القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام محكمة التمييز القطرية تتعلق باوجه الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء نظر الدعوى





اوجه الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء نظر الدعوى 
جلسة 6 يونيو سنة 2006

الطعن رقم 23 لسنة 2006 تمييز مدني

(1-2) نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام". حكم"الطعن فى الأحكام : الأحكام غير الجائز الطعن فيها على استقلال "

إجراءات التقاضى وطرق الطعن فى الأحكام من مسائل النظام العام . تصدى المحكمة لها من تلقاء نفسها دون توقف على دفع أو دفاع من الخصوم . طالما كانت عناصره الواقعية مطروحة .

القاعدة العامة . منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا مع الطعن فى الحكم الصادرفى الموضوع المنهى للخصومة كلها . الاستثناء . الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبرى . المادة 156من قانون المرافعات . علة ذلك ؟




___________________________

1- إجراءات التقاضي وطرق الطعن في الأحكام هي من مسائل النظام العام وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها دون أن يتوقف ذلك على دفع أو دفاع من الخصوم، طالما كانت عناصره الواقعية مطروحة.

2- النص في المادة 156 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 على أن: ((لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. سواء أكانت قطعية أم متعلقة بالإثبات أم بسير الإجراءات إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري)) مؤداه أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع منهياً للخصومة كلها سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى لو كانت منهيه لجزء من الخصومة ولم يستثن من ذلك إلا الأحكام التي بينها حصرا وهي الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل في الدعوى مع ما يستتبع حتماً من زيادة نفقات التقاضي.
---
نص الحكم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن ورثة المرحوم 00000 تقدموا في 17/4/2004 إلى قاضي التركات طالبين حصر وجرد تركة مورثهم المذكور وتوزيع الأنصبة على الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي وذلك بعد سداد الديون التي على التركة. طعن أحد الورثة على عقد البيع المؤرخ 9/9/2001 المنسوب صدوره عن والده ببيع أحد العقارات إلى زوجته – الطاعنة - بالتزوير وطلب توجيه اليمين إليها في شأنه كلفت المحكمة شعبة التزوير بإجراء المضاهاة بين توقيع مورث الطرفين وبين التوقيع الثابت على العقد فانتهت إلى أن التوقيع على العقد ليس لمورث الطرفين ومن ثم قضت المحكمة بتاريخ 3/5/2005 برد وبطلان العقد المذكور ووقف التعامل في شأن العقار موضوع العقد. ثم قضت بتاريخ 24/5/2005 بإدخال العقار ضمن تركة المورث وتسجيله بأسماء الورثة وبندب خبير في شأن تقدير أسعار عقارين من أعيان التركة. وبتاريخ 28/6/2005 حكمت المحكمة بتعويض بعض الورثة في بيع أحد العقارات وإيداع ثمنه خزانة المحكمة وبإدخال عقار آخر إلى التركة وبتسجيل العقار رقم 16570 بأسماء الورثة 0 استأنفت الطاعنة حكمي محكمة أول درجة الصادرين في 3/5/2005، 24/5/2005 بموجب صحيفة أودعت في 23/6/2005 وقيدت برقم 151 لسنة 2005 ابتغاء إلغاء الحكم فيما قضي به في شأن إدخال العقار المبيع للطاعنة بالعقد المؤرخ 9/9/2001 ضمن تركة المورث وتسجيله بأسماء الورثة، كما أقامت الطاعنة استئنافاً عن الحكم الصادر بتاريخ 28/6/2005 أودعت صحيفته في 24/7/2005 وقيد برقم 206/2005 طالبة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من تفويض بعض الورثة في بيع أحد العقارات وإدخال عقار آخر إلى التركة. ضمت المحكمة الاستئنافين وحكمت بتاريخ 25/12/2005 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن إجراءات التقاضي وطرق الطعن في الأحكام هي من مسائل النظام العام وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها دون أن يتوقف ذلك على دفع أو دفاع من الخصوم، طالما كانت عناصره الواقعية مطروحة. وحيث إن النص في المادة 156 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 على أن: ((لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. سواء أكانت قطعية أم متعلقة بالإثبات أم بسير الإجراءات إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري)) مؤداه أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع منهياً للخصومة كلها سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى لو كانت منهيه لجزء من الخصومة ولم يستثن من ذلك إلا الأحكام التي بينها حصرا وهي الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل في الدعوى مع ما يستتبع حتماً من زيادة نفقات التقاضي. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت بطلب حصر وجرد تركة المورث وتوزيع الأنصبة على الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي، وكان كل من الحكمين الصادرين بجلستي 3/5/2005، 24/5/2005 المرفوع عنهما الاستئناف رقم 151/2005 والحكم الصادر بجلسة 28/6/2005 المرفوع عنه الاستئناف رقم 206/2005 وإن كانت قطعية في شأن بعض أعيان التركة إلا أنها غير منهية للخصومة بالنظر إلى الطلبات المطروحة وهي جرد تركة المورث وتوزيع الأنصبة على الورثة والتي لم يفصل فيها على هذا النحو إلا بالحكم الصادر في 26/7/2005 الأمر الذي معه يكون الاستئناف رقم 151/2005 والمودع صحيفته في 23/6/2005، الاستئناف رقم 206/2005 والمودع صحيفته في 24/7/2005 قد أقيما عن أحكام غير منهية للخصومة كلها ولم يكن أي منها من الأحكام المستثناه التي يجوز الطعن عليها استقلالاً بما كان يتعين معه الحكم بعدم جواز الاستئنافيْن. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الأحكام المستأنفة بما ينطوي ضمنا على الحكم بجواز الاستئنافين وقبولهما شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب تمييزه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.
لذلك
ميزت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات وحكمت في الاستئنافين رقمي 151/2005، 206/2005 بعدم جوازهما، وألزمت المستأنفة في كل منهما بالمصاريف.

تعليقات