📁 آخر الأخبار

التنفيذ في قانون المسطرة المدنية





التنفيذ في المسطرة المدنية

يشكل التنفيذ التجسيد الفعلي لمنطوق الأحكام والقرارات ومجمل السندات الحائزة لقـــوة الشـــيء المقضي به.
يعتبر وسيلة قانونية تمارسها السلطة العمومية تحت إشراف القضاء وبأمر منه بناءاً على حكم صادر عن المحكمة أو بناء على طلب الدائن الذي يتوفر على سند تنفيذي
وحيث أن عملية التنفيذ هي التي تضبط علاقة الأفراد فيما بينهم و كذا بينهم و بين الادارة وفق أسس قانونية ليستطيع المحكوم له استيفاء حقه من المحكوم عليه بعد توفر الشروط الواجبة للتنفيذ.
ونظراً لأهميته وباعتباره مركز الثقل في العملية القضائية لكونه الخلاصة المرجوة من عملية التقاضي ومن صدور الأحكام.
فقد اعتبرت الأنظمة القضائية المقارنة التنفيذ كمؤسسة قائمة الذات، وأفردت لقضاء التنفيذ منظومة تشريعية وتنظيمية مستقلة تسهر على كل ما يتعلق بالتنفيذ.
وفي هذا السياق أفرد له المشرع المغربي الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية التي تنظم الجانب الإجرائي لهذه العملية في فصولها من 411 إلى 510 وكما تخضع إجراءات التنفيذ لبعض نصوص مدونة التجارة وكذا الظهيــــر المؤرخ في 12 -11-56 بشأن رهن أدوات ومعدات التجهيز تم المرسوم الملكي المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة المؤرخ في يونيه 1915 وظهير 13 غشت 1913 و المرسوم المؤرخ في 17 دجنبر 1968 المتعلق بالقرض العقاري والسياحي.
بالإضافة لمجموعة من مواد القانون المدني، وبعض النصوص الخاصة المتعلقة بالرهون على اختلاف أنواعها، وكذا بعض نصوص قانون الإلتزامات والعقود.
بالإضافة إلى ماجاء في القانون المحدث للمحاكم التجارية حيث أضاف وحدد مدداً ثابتة للتنفيذ ونص بنص صريح على تعين قاض للتنفيذ مكلفاً بمتابعة إجراءات التنفيذ (المادة 2 من القانون رقم 53.95) وكذا نصوص بالقانون المحدث للمحاكم الإدارية رقم 40.91.

المـبــحــــث الأول : مستلزمات التنفيــذ
المطلب الاول مقــدمـــات الـتـنفـيـذ و سـنـــدات الــتــنفيـذ :
اولا : مقــدمـــات الـتـنفـيـذ :
- يفترض القانون استيفاء مجموعة من المقدمات لطرق باب التنفيذ حددها قبل الشروع في إجبار المنفذ عليه على الامتثال بما قضى به الحكم ومنها ما يلي.
- تبليغ السند التنفيذي طبقا للفصل 433 من قانون المسطرة المدنية .
- الإدلاء بشهادة بعدم الطعن في حالة التنفيذ على الغير أو بين الأغيارطبقا الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية.
- تبليغ الحكم للورثة في حالة وفاة المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي طبقا للفصل 437 من قانون المسطرة المدنية.
- تبيان ورثة المستفيد من الحكم بصفتهم عند مطالبتهم بالتنفيذ طبقاً للفصل 442 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث أن تبليغ السند التنفيذي يعتبر من إحدى مقدمات التنفيذ فماهي باقي السندات التي اعتبرها المشرع سندات تنفيذية غير الأحكام والقرارات التي سبق تعريفها ؟
ثانيا :سـنـــدات الــتــنفيـذ
بعض السندات التنفيذية : بعد التعريف بالأحكام والقررات الصادرة عن المحاكم المغربية وهي أقوى السندات التنفيذية شريطة أن تكون قابلة للتنفيذ ندرج ما يلي :
- أحكام المحكمين : تعرض لها قانون المسطـــــرة المدنـــية في فصولــــه مــــن 306 إلى 327 من قانون المسطرة المدنية .شريطة منحها الصيغة التنفيذية.
- حكم المحكمين متى استنفذ الشروط القانونية اعتبر سنداً تنفيذيا
- الحكم الأجنبي : وهو ما تنص عليه الفصول من 430 إلى 431 من قانون المسطرة المدنية
- الأوامر المبنية على طلب : طبقا للفصل 148 من قانون المسطرة المدنية.
- محاضر الجلسات في بعض الحالات : مثل محاضر الجلسات المثبته لعقد الصلح ومحضر محاولة التصالح في النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية ومحضر الصلح في المنازعات المتعلقة بالقضايا الإجتماعية.
-  ومحضر المزايدة العلنية في البيوعات الجبرية في مواجهة المشتري المتخلف عن إتمام ما رست به المزايدة.
- العقود المبرمة بالخارج (المادة 432 من قانون المسطرة المدنية) المحررة من طرف الموظفين الرسميين بالخارج بعد تدليلها بالصيغة التنفيذية.
- جداول الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة وغيرها من الديون التي يقوم بتحصيلها أعوان الخزينة العامة.
- الرسوم القضائية تعتبر كذلك سندات تنفيذية.
- شهادة التقييد الخاصة الصادرة عن المحافظ طبقا للمادة (58 من القانون العقاري الفصل 204 من القانون المطبق على العقارات المحفظة).
- القرارات الصادرة عن نقيب هيئة المحامين القابلة للتنفيذ طبقا للفصل 515 من قانون المحاماة.
ولما كان للتنفيذ مقدمات لابد من استيفائها وسندات حددها فما هي الشروط المستلزمة لقيام عملية التنفيذ ؟
المطــلــب الثـــاني شــروط التـنــفـيـذ و أطــرف التــنـفـــيـــذ و المكــلـــف بالــنــفيــذ:
اولا :شــروط التـنــفـيـذ
فشروط قبول التنفيذ تتمثل في :
1- ضرورة التوفر على السند التنفيذي ويشكل السند التنفيذي أداة للتنفيذ، وليس وسيلة له.
وهنا لابد من الحديث عن الصيغة التنفيذية باعتبارها هي الأمر الصادر باسم جلالة الملك يأمر فيه جميع الأعوان بتنفيذ الأحكام والقررات موضع التنفيذ كما يأمر الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بأن يمدوا يد المساعدة والعون بجميع قوات وضباط القوة العمومية عند طلب المنفذ مؤازرته باستعماله القوة العمومية. وهذه الصيغة تذيل السند التنفيذي وكاتب الضبط بالمحكمة المصدرة للحكم هو من يقوم بوضعها على السند المطلوب.
2- ضرورة توفر الأموال التي يجوز الحجز عليها باعتبارها موضوع التنفيذ وما سينصب عليه فعل التنفيذ.
3- ضرورة وجود صاحب الحق في إجراء التنفيذ وهو الشخص صاحب الصفة والمصلحة في طلب التنفيذ أي المستفيد من السند.
ثانيا :أطــرف التــنـفـــيـــذ :
تــتــمــثـــل فــــي :
1 - طالب التـنـفــيــذ : المحكوم له : المستفيد من الحكم حسب الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية أو من يمثله قانونياً.
ويشترط في طالب التنفيذ توفره على أهلية الإدرة باعتبار التنفيذ من أعمال الإدارة وأهلية التصرف في التنفيذ العقاري
والورثة لهم حق التنفيذ لاستيفاء حق مورثهم من المحكوم عليهم باعتبارهم خلفا عاما وكذلك الشأن بالنسبة للخلف الخاص مع احترام مقتضيات الفصول 189-191-192 من قانون العقود والالتزام .
والنسخة التنفيذية يمكن أن تسلم لكل مستفيد من الحكم متى تعددوا كما يمكن أن تستعمل نسخة تنفيذية واحدة للتنفيذ لفائدة مجموعة المستفيدين من الحكم.
وهي تقتصر على استيفاء الحق المحكوم به لكل مستفيد دون أن تتجاوزه لحقوق الغير.
وإذا توفي طالب التنفيذ قبل بدء إجراءات التنفيذ ينوب عنه خلفه العام ويواصل التنفيذ طبقا للفصلين 185 و442 من قانون المسطرة المدنية ولابد من ثبوت الحق أثناء التنفيذ وكذا عدم تجاوز ماهو مضمن بالسند التنفيذي.
2) المطلوب في التـنـفـيـذ : المحكوم عليه المدين

لا بد أن تتوفر فيه صفة و الأهلية وقد يكون المدين كفيلا أو خلفا عاما أوخاصاً وقد يكــــون من الأغيــــار كالمحجوز لديه والأبناك أو المحافظة العقارية أو الخازن العام ووكيل الحسابات أو الخازن العام.
والمدين شخصياً إذا امتنع عن التنفيذ قد يحكم عليه بغرامة تهديدية في حالة الحكم القاضي بالقيام بعمل أو الامتناع عنه وإذا لم يمتثل وإذا امتنع و لم يكن لديه أموال ينفذ عليه الحكم بواسطة الإكراه البدني.
وإذا توفي المدين لابد من تبليغ الحكم لخلفه .
فإن مأمور الإجراءات مؤهل طبقا للفصل 440 من قانون المسطرة المدنية من إجراء حجز تحفظي على التركة متى كان التنفيذ لم يبدأ بعد أو تم بصورة جزئية .
والمطلوب في التنفيذ ليس بالضرورة المدين شخصيا أو من يمثله قانونا قد يكون حارسا، أو جهة إدارية كالمحافظة العقارية في قضايا التحفيظ العقاري (التشريع الإجرائي المغربي أجاز إمكانية التنفيذ على الغير ) طبقاً الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية
ثالثا المكــلـــف بالــنــفيــذ :
الذين يباشرون التنفيذ هم صــنــفـــان :
- أعوان التنفيذ
- والأعوان القضائيون حاليا المفوضون القضائيون

1- أعوان التنفيذ : وهم موظفون عموميون يخضعون لظهير 24 يناير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية .
فهم يمثلون السلطة العامة التي تباشر التنفيذ تحت إشراف ومراقبة القضاء.
وهم ملزمون بتطبيق مقتضيات النصوص المنظمة لعملية تنفيذ الأحكام والقرارات التنفيذية من حيث مراعاة الآجال المنصوص عليها قانوناً إعمال طرق التنفيذ الواجبة قانوناً حسب طبيعة المال أو العقار.
والمكلف بالتنفيذ أناط به المشرع القيام بمجموعة من الإجراءات بالغة الجسامة وهو بذلك يلعب دوراً بالغ الأهمية والخطورة في ميدان التنفيذ إذ يحق له طبقا للفصل 436 من قانون المسطرة المدنية أن يثير صعوبة في التنفيذ سواء قانونية أو واقعية كلما اعترضه عائق ويمكنه طلب تطبيق الغرامة التهديدية في الحالة التي يكون بصدد تنفيذ حكم بالقيام بعمل أو امتناع عنه طبقا للفصل 448 من قانون المسطرة المدنية وإذا لم يكن منطوق الحكم أشار إلى ذلك كما يمكنه طلب تفسير حكم مبهم طبقاً للفصل 26 من قانون المسطرة المدنية وجد نفسه بصدده تنفيذه هذا بالإضافة إلى طرق الحجز التي ينبغي سلكها ودوره الجسيم في تطبيق الإجراءات وفق مقتضيات النصوص القانونية في هذا الباب.
فمسؤولية موظفي المحكمة منظمة قانوناً تتحمل الدولة فيها عبئ تعويض المتضرر عن الخطأ المرفقي وقد يتحمل الموظف المرتكب للخطأ الجسيم عبأها الفصل 79-80 من قانون الالتزامات و العقود.

2) المفوضون القضائيون : تدخل هذه الفئة ضمن مساعدي القضاء، ينتمون لمؤسسة حرة تنظم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.06.23 صادر في 15 محرم 1427 ) 14 فبراير 2006 ( الخاص بتنفيذ القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الذي عدل القانون رقم 41/80 المنظم لهذه الهيئة وقد أناط بها المشرع مهمة تبليغ الأحكام وتنفيذها بعد تحديد مجال اختصاصها
وقد ألزمت المادة 14 من القانون 03/81 على المفوض القضائي القيام بمهامه كلما طلب منه ذلك، و إلا أجبر على ذلك بمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التي يعمل بها كما أن مجال مراقبتهم أصبح بمقتضى القانون الجديد من اختصاص رئيس المحكمة بعد أن كان من اختصاص وكيل الملك الذي حددت مقتضيات خاصة في هذا الظهير نطاق تدخله
و إذا كان المنشور عدد 1/95 قد جاء فيما سبق محدداً المهام التي تدخل في اختصاص الأعوان القضائيين في مجال التنفيذ و هي :
- يؤذن لهم بالقيام بإجراءات التنفيذ المتعلقة بأداء بمبالغ مالية.
- الحجوزات التحفظية –على المنقول-العقار-الأصل التجاري.
- الحجوزات التنفيذية في المنقول.
- بيع المنقول بحضور كاتب الضبط
- المعاينات والاستجوابات
وتم استثناء ما يلي :

- المبالغ المستحقة من شركات التأمين بصفة مؤقتة
- البيوعات العقارية
- الاحتجاج بعدم الدفع
- الإجراءات
- الإنابات القضائية.
فان المادة 15 من القانون الجديد قد وسعت من مجال اختصاص المفوض القضائي.
وكما ضمن المشرع المغربي للعون القضائي الحماية القانونية كالموظف العمومي، و جعله يتمتع أثناء مزاولة مهامه بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و 267 من ق.ج فقد فرض عليه كذلك التزامات عليه احترامها طبقا للمادة 27 و 28 - 30-31 من القانون رقم 03/81، كما حدد له عقوبة تأديبية طبقا للفصل 38 من نفس القانون وأخرى جنائية في حالة مخالفة للضوابط القانونية تبعاً لطبيعة الفعل أو الجرم المقترف.
رابعا محضر التنفيذ وقوته في الإثبات :
بعد أن أوضحنا من يقوم بالتنفيذ، يبقى التساؤل حول الوثيقة التي يدون فيها هذه العملية وهل لها قوة في الإثبات لمواجهة المتنازعين في التنفيذ بعد إنجازه.
إن كلا من مأمور التنفيذ والمفوض القضائي ينجزان مهامهما وفق شكليات سطرها القانون عبر وثيقة قضائية تسمى "محضر التنفيذ".
وحيث أن مأمور التنفيذ وهو موظف عمومي والمفوض القضائي وهو من كلف كذلك بخدمة عامة لأن إشارة المشرع وتكليفه للعون القضائي للقيام بمهام تبليغية وتنفيذية للأحكام اعتبرها البعض (1) نداءاً من المشرع لهذه المؤسسة أن تشاركه تسير المرفق العام واستناداً عليه تعتبر محررات كليهما أوراقا رسمية طبق للفصل 410 من ق .إ.ع .
ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور باستثناء بعض الاستجوابات التي يتلقاها المكلف بالتنفيذ فيجوز الطعن فيها بإثبات العكس وتأكيده.
لثبوتية هذه المحاضر لابد من أن تتوفر على مجموعة من البيانات والضوابط منها ما يلي :
- أن تحرر باللغة العربية
- أن يثبت فيها تاريخ الإجراء بالحروف والأرقام .
- أن يثبت فيها إسم القائم بالتنفيذ وصفته والمحكمة التي يعمل بها وتوقيعه .
- أن يشار فيها إلى أسماء أطراف التنفيذ ومحل إقامتهم أو موطنهم بصفة عامة أو من ينوب عنهم.
- أن يشار إلى السندات التي يقوم عليها التنفيذ من حكم مشمول بالنفاذ المعجل أو قرار وشهادة كتابة الضبط في حالة الحكم الابتدائي غير النهائي وما يعني التبليغ بصفة عامة أو أصل السند إن كان التنفيذ عليه.
لابد من الإشارة كذلك إلى الخبراء المستعان بهم في الملفات التي تستلزم ذلك مع تقريرهم في الموضوع وتاريخه والتصميم في حالة الضرورة.
وفي العموم لابد لهذا المحضر أن يكون مقروءاً وواضحاً مستجمعاً للشروط السابقة الذكر متوفراً على كل الشكليات القانونية ومحرراً بلغة بسيطة تصل إلى قارئه ويسهل فهمه لتحقيق الغاية منه

المبحث الثــاني طـــرق الــتــنــفــيــذ :
فإذا كان الأصل أن يختار المحكوم عليه تنفيذ الإلتزامات المفروضة عليه طوعا نجد في غالب الأحيان أن المستفيد من الحكم يجد نفسه مضطراً لسلك طريق التنفيذ الجبري للحصول على حقه الذي امتنع المنفذ عليه الخصم عن تنفيذه .
وإذا كان المحكوم عليه لا يملك شيئاً يحرر مأمور التنفيذ أو العون القضائي بعد إعذاره طبقا للفصل 440 من قانون المسطرة المدنية محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز ليسلك المستفيد من الحكم بعد ذلك طريق الإكراه البدني.
إذا تعلق الأمر بتسليم شيء منقول أو عقار أو قسمة أو إفراغ فإن طرق التنفيذ تختلف حسب الحالات .
قبل الشروع في التنفيذ لابد من إعذار المنفذ عليه أو خلفه بالوفاء بما قضى به الحكم أو تعريفه بنواياه طبقا للفصل 440 من قانون المسطرة المدنية إما للوفاء أو لطلب أجل استرحامي أو يقرر رفضه .
وقد تتدخل الإرادة الشخصية للمنفذ عليه وقد يكون تنفيذ الحكم يتجاوز ذلك أي تلك الإرادة مما يؤدي إلى سلك طرق الإكراه المتاحة في حالة الرفض.
المــطــلــب الأول: التنفيـــــــذ الجبـــــــري المبـــــــــــــاشر :
هو الذي يحصل فيه المحكوم له على أصل الشيء كأن يقضي الحكم بتسليم شيء معين كمنقول أو عقار أو أن يقوم المحكوم عليه بالفعل المطلوب .
وهو بذلك يمكن للمستفيد من الحكم الحصول عليه مباشرة سواء بالتدخل الإرادي للمنفذ عليه أو إجباره .
الأصل أن يقوم المدين بتنفيذ إلتزاماته عينا في كل الحالات التي تستلزم ذلك، وقد يمانع وعندئذ يجبر على تنفيذ المطلوب بواسطة القوة العمومية أو بواسطة الغرامة التهديدية أو بهما معا.
وقد وضع المشرع رهن إشارة الدائن هذه الوسائل لتجاوز إرادة المدين الممتنع.

إلا أن هناك حالات يكون فيها التنفيذ معلقا على ضرورة تدخل إرادة المنفذ عليه كما هو الشأن في حالة رفع الضرر فتبقى إمكانية تطبيق الغرامة التهديدية هي الواردة وتصفيتها هي الوسيلة التي جعلها المشرع لإجبار المنفذ عليه للوفاء بإلتزامه بالقيام بعمل ما أو الامتناع عنه طبقا للفصل 448 من قانون المسطرة المدنية.

وإذا لم ينص الحكم على تطبيق الغرامة التهديدية فيمكن للمتضرر طلبها كما يمكن لمأمور التنفيذ أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة بعد تحريره محضر امتناع في الموضوع ليحكم بها الرئيس بعد ذلك
أولاً : تنفيذ الحكم القاضي بالقسمة أو فرز واجب :
والهدف منها وضع حد لحالة الشياع كليا أو جزئياً. الحكم القاضي بالقسمة يستلزم حضور جميع الشركاء على الشياع كما أجمع على ذلك مجموعة من الفقهاء .
- فقد يصدر حكم بالمصادقة على الخبرة موضوع عقار محفظ بعد أن سبق إنجازها أثناء الدعوى مما يسهل على مأمور التنفيذ القيام بمهمته.
إذ أول إجراء يقوم به بعد أن يطلب المستفيد من الحكم تنفيذه وبعد أداء الرسم القضائي الموازي وبعد أن يفحص وثائق الملف من توفر سند تنفيذي نهائي مرفق بأصل أو نسخة طبق الأصل من تقرير الخبرة وتصميم في الموضوع إن كان متوفرا،ً يرفع مأمور التنفيذ ملتمسا في الموضوع إلى السيد رئيس المحكمة يلتمس فيه تعيين خبير طبوغرافي يساعده على تنفيذ القسمة المشار إليها ويستحسن أن يعين نفس الخبير الذي سبق له أن أنجز الخبرة الأصلية حتى يسهل تطبيقها على أرض الواقع.
وبعد تعيين الخبير يحدد مأمور التنفيذ تاريخاً للخروج يستدعي فيه الخبير المعين وجميع الأطراف للحضور إلى عين المكان لإنجاز القسمة ويشعر السلطة المحلية التي يدخل في دائرة نفوذها العقار موضوع القسمة، وبحلول التاريخ المحدد يتوجه مأمور التنفيذ رفقة الخبير إلى موقع العقار المراد قسمته ويعذر الأطراف ويشرع مأمور التنفيذ في تبيان المهمة المنوطة به ويترك للخبير الجوانب التقنية في القسمة من حيث ضبط الحدود وتبيان أنصابها و يشرع رفقة الخبير بصفة عامة في تجسيد الخبرة موضوع منطوق الحكم على أرض الواقع وفق التصميم المسطر لها والبيانات التي تضبطها
وبعد إنتهاء من عملية الفرز والقسمة يسلم لكل طرف مشتاع نصيبه من طرف مأمور التنفيذ ويحرر هذا الأخير محضراً بذلك.
أما إذا صدر الحكم بالتمكين من واجب دون إجراء خبرة في الموضوع وإنما فقط اعتماداً على نسبة التملك ودون فرز فإن صعوبة تعترض مأمور التنفيذ الذي يتعذر عليه فرز ذلك الواجب وأي موقع سيحتله داخل العقار برمته وعندئذ على مأمور التفيذ تحرير محضر بصعوبة في التنفيذ ورفعه إلى السيد رئيس المحكمة ليبث فيه وإن كان هناك من يقول أن التنفيذ في هذه الحالة ينبغي أن ينجز تحت إشراف قاضي التنفيذ أو رئيس المحكمة وهو اتجاه يجانب الصواب على اعتبار أن الحكم المراد تنفيذه أصبح حائزاً لقوة الشيء المقضي به وإن كان ناقص البيانات ومن شأن تنفيذه تغيير منطوق الحكم مستجدات لم يقل بها السند التنفيذي.
- أما في حالة العقار غير المحفظ فإن تنفيذ الحكم بقسمة عينية يتم وفقا لمنطوقه .
ثانيا ً : تنفــيــذ حكــم باستحــقــاق شفـعــة :
هذا النوع من الأحكام يدخل ضمن صنف الأحكام التقريرية التي تنشئ الحق فقط ولا يتوقف تنفيذها على تمكين المحكوم له من الواجب المستحق فتنفيذ هذا الحكم يقتصر على نقل الحقوق المشفوعة إلى المحكوم له من المشفوع منه ولن يتسنى للمحكوم له التمكين منها أو حيازتها إلا بعد إنهاء حالة الشياع بالمطالبة بقسمة العقار.
أما في الحالة التي يقضي فيها الحكم باستحقاق الشفعة مع إفراغ المشفوع منه فإن الحكم أنذاك يكون قبلا للتنفيذ بسلك وسائل التنفيذ الجبري ومنها استعمال القوة العمومية إذا استلزم الأمر ذلك :

ثالثا : ً تـنــفــيــذ الحــكــم بالإفـــراغ :
بعد فتح ملف التنفيذ بطلب من المستفيد من الحكم وبعد أداء الرسم القضائي أو الإدلاء بها يفيد الاستفادة من المساعدة القضائية في هذا الشأن يشعر مأمور التنفيذ الأطراف باستدعائهم، يخبرهم فيه بتنفيذ حكم بالإفراغ موضحاً بياناته ولفائدة من صدر وفي أي تاريخ ينفذ وعلى أي عقار ينصب الإفراغ وإذا تطلب الأمر تعيين خبير لمعرفة العقار المراد إفراغه يرفع ملتمسا بذلك إلى السيد رئيس المحكمة يلتمس فيه تعيين خبير يساعده على معرفة موقع العقار وإذا كان العقار واضحا فلا يحتاج لذلك، وبحلول التاريخ المحدد يتوجه مأمور التنفيذ صحبة الخبير أو وحده إلى عين المكان، وبعد تعريفه للحاضرين بمهمته وبعد التحقق من مواصفات العقار المراد إفراغه من حيث المساحة والموقع والحدود والمنشآت القائمة عليه إن وجدت، يشعر المنفذ عليه إن حضر أو من يقوم مقامه.
فإذا امتثل المنفذ عليه يحرر مأمور التنفيذ محضراً بذلك وينبه المحكوم عليه ، أنه قد تم إفراغ العقار موضوع الحجز و يسلمه لطالب التنفيذ أو خلفه حسب الأحوال موضحا مواصفاته في المحضر المذكور.
ويسلم لكل الطرفين نسخة من محضر التنفيذ.
وإذا امتنع المنفذ عليه عن تنفيذ الحكم، فإن مأمور التنفيذ يحرر محضر امتناع في الموضوع ويحيله على السيد وكيل الملك في نسختين طبق الأصل لكل من السند التنفيذ والمحضر ويلتمس منه بطلب في الموضوع مؤازارته باستعمال القوة العمومية حتى يتسنى له تنفيذ المطلوب، وقد جرت العادة في عدة محاكم على تعيين تاريخ الإفراغ بالقوة العمومية بعد شهرين و10 أيام من تاريخ الامتناع حتى يتسنى للنيابة العامة القيام بإجراءاتها في الموضوع يحدد فيه تاريخ التنفيذ بالقوة العمومية .
ويوجه مأمور التنفيذ كذلك، إشعاراً للسلطة المحلية التي يدخل ضمن دائرة نفوذها العقار موضوع الإفراغ يوضح تاريخ الإفراغ ومكانه.
كما يوجه إنذاراً بالإفراغ بالقوة العمومية للمنفذ عليه ينذره فيه بتاريخه.

فإما أن يمتثل المنفذ عليه قبل حلول التاريخ المحدد للإفراغ بالقوة العمومية ويحضر إلى قسم التنفيذ لتسليم مفاتيح العقارأو العقار عندئذ يرافقه مأمور التنفيذ لمعاينة العقار والحالة التي سلمته بها المحكوم عليه ويحرر عندئذ محضر إفراغ تلقائي يوصف فيه العقار وحالته.
وبعد ذلك يسلم المفاتيح للمنفذ له أو إذا كان أرضا عارية سلمها إلى المستفيذ من الحكم.
وإما يستمر المنفذ عليه ممتنعاً إلى حدود تاريخ الإفراغ بالقوة العمومية ، حيث يتوجه مأمور التنفيذ بعد حصوله على أمر من السيد وكيل الملك بمؤازرته بالقوة مرفقا بالضابطة القضائية وطالب التنفيذ إلى عين المكان لتنفيذ المطلوب فهنا نكون أمام حالتين.
- إما أن يمتثل المنفذ عليه ويسلم العقار ويحرر بعد ذلك مأمور التنفيذ محضر إفراغ بالقوة العمومية .
- أو يكون في وضعية عصيان حيث يتم تقديمه للسيد وكيل الملك ويحرر مأمور التنفيذ محضر عصيان ويحيل نسخة منها للسيد وكيل الملك .
المــطــلــب ثاني:التنفيذ بواسطة الحجز على الأموال :
إذا لم يستطع المحكوم له أن يصل إلى استيفاء حقه عن طريق التنفيذ المباشر يسلك وسيلة الحجز على أموال المدين .
وطبيعة المال هي التي تحدد طريقة الحجز .
-لكي يكون المال قابلا للحجز لابد أن يكون من ضمن الأموال التي لم يمنع القانون حجزه.
بعد أن بينا أن هناك بعض الأموال لاتقبل الحجز طبقا للفصل (458 ق .م.م)
لابد من إضافة أن أموال الدولة أو أموال المرفق العام التي تدخل في إطار التسيير العام لا تقبل الحجز إلا في الحالات التي يسخر فيها المرفق العام هذه الأموال لخدمة خاصة تعود عليه بالربح وتمس سيره العادي .
أما ما من شأنه التأثير على سير المرفق العام المعروف بالدوام والاستمرارية فلا يجوز الحجز عليه.
وكذلك الأموال التي اعتبرها القانون عقاراً بالتخصيص فهي بدورها لاتقبل الحجز لوحدها لالتصاقها بالعقار.
كذلك الثمار غير الناضجة المرتبطة بالعقار المغروسة فيه.
- بالإضافة للأموال التي لا تقبل الحجز لدى الغير فقط طبقا للفصل 458 ق .و.م
بعض أنواع الحجوزات :
أولاً الحجز التحفــظي :
الحجز التحفظي إجراء وقتي، للهدف منه تثقيف المال المطلوب بين يدي المدين حماية لتفويته للشيء المراد حجزه سواء كان منقولا أو عقاراً إلى حين صدور الحكم في الدعوى الرائجة أمام قاضي الموضوع ولا يستوجب بالضرورة سنداً تنفيذياً بل يقوم على إذن من القضاء الذي يأمر بإجرائه ويحدد الأطراف فيه نوعية محله سواء كان منقولا أو عقارا وقدر الدين الذي سمح في شأنه بالحجز، طبقا للفصل 452 من قانون المسطرة المدنية.
1:الحجز التحفظي على المنقول :
طريقة تنفيذه : بعد حصول المستفيد منه الحكم على النسخة التنفيذية يتقدم بطلب التنفيذ ويؤدى عنه الرسم القضائي يسجل في سجل عام للتنفيذات وسجلات خاصة حسب نوعيات الحجز وهناك من يقتصر على السجل العام لكل القضايا.
بعد تسجيله في السجل الخاص بقسم التنفيذ وبعد أن يعطي له رقم تنفيذ تبعا لذلك يسلم للعون القضائي عن طريق المنسق بعد توقيع العون على تسليمه في السجل.
يجب على هذا الأخير التنقل فوراً إلى العنوان الذي توجد به المنقولات لحجزها يعرف مأمور التنفيذ بنفسه وبالمهمة التي جاء من أجلها وسيشعر المنفذ عليه أو المحجوز بين يديه لأنه قد يكون غير المالك بأنه سيقوم بالحجز المطلوب ويشرع في إحصاء المنقولات ووصفها ويعين الشخص الموجود أثناء الحجز سواء كان المنفذ عليه شخصيا أو غيره حارسا على المنقولات المحجوزة وينبهه إلى ضرورة حمايتها من الضياع أو التغيرات، ولابد في هذا الإطار من مراعات التوقيت الذي ينجز به هذا الحجز، إذ لا يجوز طبق للفصل 451 من قانون المسطرة المدنية في غير حالة الضرورة الثابتة إجراء أي حجز قبل الخامسة صباحا وبعد التاسعة ليلا ولا خلال أيام العطل المحددة بمقتضى القانون إلا بأمر من رئيس المحكمة.
- إذ اعترض المنفذ عليه مأمور التنفيذ ومنعه من إجراء الحجز يحرر هذا الأخير محضر امتناع ويطلب من السيد وكيل الملك مؤازرته باستعمال القوة العمومية وبعد ذلك

- ولا يمكن تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي، إلا بعد توفر المستفيد من الحجز على سند تنفيذي إلى حكم نهائي أو أمر يقضي بالتحويل إلى حجز تنفيذي صادر عن السيد رئيس المحكمة.
- لابد للمحجوز عليه على الأشياء المحجوزة احترام مقتضيات الفصول 453-454 من قانون المسطرة المدنية أي له أن ينتفع بها دون أن يغيرها أو يضيعها.
2 : الحجز التحفظي على العقار :
إذا كان العقار غير محفظ :
يجب على عون التنفيذ أن يتوجه إلى عين المكان ويشعر المنفذ عليه بمهمته ويبلغه نسخة من الأمر الصادر بالحجز ويحرر محضراً بذلك يبين فيه موقع ومواصفات العقار وحدوده ومساحته.
موضوع رهن إشارة العموم، ويقع الإشهار علاوة على ذلك لمدة خمسة عشر يوما بتعليق الإعلان بالمحكمة على نفقة الحاجز طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية وتحرر في شأن هذا التقييد شهادة بذلك من لدن كتابة الضبط بنسخ محضر الحجز بكامله في السجل المتعلق بإشهار هذا الحجز وإعطائه رقم تسلسليا خاصا بالسجل يشار له إلى هذا الإشهاد والتقييد على أصل محضر الحجز التحفظي العقاري.
- إذا كان العقار محفظا أو في طور التحفيظ :
فيمكن للمستفيد من الحكم تبليغه للمحافظة العقارية لتسجيله بالرسم العقاري وإذا لجأ إلى التنفيذ عن طريق المحكمة فينبغي على عون التنفيذ سلك نفس الإجراءات المشار إليها في حجز المنقول زيادة على إجراء الحجز لدى المحافظة العقارية .
وإذا كان العقار محفظا يبلغ المحضر لتسجيل الحجز بالرسم العقاري (الفصل 435 من قانون المسطرة المدنية ) إن كان العقار في طور التحفيظ لتسجيله في سجل التعرضات طبقا للفصل 84 من ظهير 12/8/1913.

ثانيا ً الحجز لدى الغير :
تناولته المسطرة المدنية في الفصول من 488 إلى 496 ق.م.م.
بحيث يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بعد استصدار أمر من رئيس المحكمة يقضي بذلك بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة .
وإذا كان يتوفر على سند نهائي عليه أن يلجأ مباشرة إلى كتابة الضبط بطلب تنفيذ حجز لدى الغير طبقا للفصل 491 من ق .م.م.
إلا أن المشرع استثنى بعض الأموال الذي لا ينبغي أن يصب عليها هذا النوع من الحجوزات طبقا للفصل 458 من ق.م.م .
لا تقبل التحويل والحجز فيما يلي :
1- التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز.
2- النفقات .
3- المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنقل أو نقل.
4- المبالغ الممنوحة باعتبارها رداً لتسبيقات أو أداء لمصاريف أنفقها عامل مستخدم بصفة مستمرة أو مؤقتة بمناسبة عمله.
5- المبالغ الممنوحة باعتبارها رد لتسبيقات أو أداء لمصاريف سينفقها الموظفون أو الأعوان المساعدون في تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم.
6- جميع التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات عائلية.
7- رأس مال الوفاة المؤسس بالقرار الوزيري الصادر بتاريخ 22 صفر 1369 (4 دجمبر 1949) والمغير بالمرسوم رقم 207،61، 2 بتاريخ 20 ذي القعدة 1380 (16 مايو 1961) لفائدة ذي حقوق الموظفين وبعض الأعوان الذين ماتوا أثناء مباشرة مهامهم.
8- المعاشاة المدنية للدولة المؤسسة بالقانون رقم 71 /11 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 39 من القانون المذكور.
9- المعاشات العسكرية المنظمة بالقانون رقم 71-13 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجمبر 1971) باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 41 من القانون المذكور.
10- معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيذ منها لم يشارك في إنشائها بمبالغة سبق دفعها، ومع ذلك يجوزحجز وتحويل هذه المعاشات بنفس الشروط والحدود الخاصة بالأجور ويجوز أن يصل الحجز القابل للحجز والتحويل لفائدة المؤسسات الصحية أو بيوت إيواء العجزة لاستيفاء مقابل العلاج أو إقامة بها إلا 50% إذا كان صاحبها متزوجا وإلى 90 % في الحالات الأخرى
لايقبل بصفة عامة التحويل والحجز جميع الأشياء التي صرح القانون بعدم قابليتها ذلك.
فبعد أن يتقدم المستفيد من الحكم النهائي أو الذي حصل على إذن بإجراء حجز لدى الغير إلى قسم التنفيذ بطلب تنفيذ بعد أداء الرسم القضائي ونسخة تنيفيذية من السند التنفيذي ويسجل الملف بقسم التنفيذ المدني، وبعد ذلك يتوجه إلى المحجوز بين يديه الذي قد يكون (وكالة بنكية –أو وكيل الحسابات- المكتري) - و يعرفه بمهمته ويبلغه حالا بالأمر الحجز لدى الغير ويوقع على ذلك في شهادة التسليم وبعد ذلك يحرر المكلف بالتنفيذ .8
وبعد تبليغ المحجوز بين يديه يمنع عليه تسليم المبلغ المحجوز وإلا تحمل مسؤولية ذلك.
ولايجوز إنجاز أي حجز ثاني بل يقيد كاتب الضبط طلب الدائنين الآخرين في السجل الخاص بقسم التنفيذ ويبلغ هذا التدخل لكل من المدين والمحجوز بين يديه في 48 ساعة طبقا للفصل 493 من ق.م.م .
بعد تبليغ الحجز إلى جميع الأطراف وداخل الثمانية أيام الموالية لهذه التبليغات يستدعي الرئيس الأطراف للجلسة طبقا للفصل 494 من ق.م.م.
يبعث مأمور التنفيذ لاستدعاءات إلى الأطراف بعد أن يوقع عليه رئيس المحكمة أو من ينوب عنه.
إذا صرح المحجوز لديه، أن المدين سحب أمواله قبل التبليغ.
وعلى كاتب الجلسة أن يسجل جميع القضايا في سجل خاص .
إذا حل يوم الجلسة وتخلف البعض أو لو يتوصل بالاستدعاء يعاد استدعاء الجميع إلى جلسة أخرى.
وبحلول تاريخ الجلسة يرتب مأمور التنفيذ شواهد التسليم بالملف مع تصريح المحجوز لديه.
وفي الجلسة يعلن القاضي عن القضية ورقمها وأطرافها والمبلغ المحجوز ويسجل كاتب الضبط تصريحاته.
ويمكن للمحجوز عليه أن يتفق على مجموع الدين أو على جزء منه فقط ثم بعد ذلك يطلب رأي طالب الحجز.
ويترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكماً قابلا للتنفيذ وإذا لم يتفق الأطراف يحرر محضر بعدم الإتفاق. وإذا وقع الاتفاق يحرر كاتب الضبط محضر اتفاق وتوزع قوائم التوزيع على الدائنين ليتمكنوا من سحب أموالهم وتسلم القوائم كذلك لرئيس كتابة الضبط ليصرف لهم ذلك هذا في الحالة التي يكون فيها المبلغ المحجوز يغطي كل الديون وبذلك تبرء ذمته المحجوز عليه ويبلغ المحضر للجميع.
أما إذا كان المبلغ المتفق عليه غير كاف لتغطية كل الديون يتم إيداعه بصندوق المحكمة ليوزع بين الدائنين بالمحاصة طبقا للفصل 495 من ق .م.م وتبرأ ذمة المحجوز عليه كذلك.
ثالثا ً الحجز الاستحقاقي :
تطرق إليه قانون المسطرة المدنية في الفصل من 500 إلى 503 وهو حجز تحفظي الغاية منه منع الحائز للمنقولات من التصرف فيها تصرفا يضر بمن له الحق عليها.
وهذا النوع من المحجوزات يستلزم استصدار إذن من رئيس المحكمة طبقا للفصل 148 من ق.م.م وهو ما نص عليه الفصل 500 من ق.م.م الذي جاء فيه أن كل شخص يدعي حق ملكية أو حيازة قانونية أو ضمانا على شيء منقول في حيازة الغير أن يعمل على حمايته تجنبا من التلف الذي قد يصيبه وذلك بوضعه بين يدي القضاء.
وبعد استصدار أمر في الموضوع يتقدم المستفيد منه بطلب تنفيذ مرفق بأمر في الموضوع وبعد أداء الرسم القضائي على مأمور التنفيذ أن يقوم بمهمته ويحرر بعد ذلك محضر حجز استحقاقي يبين فيه نوع المنقول والشخص المعني كحارس لها ويبلغه إلى حائز الأشياء محل الحجز.

وإذا تعرض الحائز على الأمر الصادر بحجزها توقف إجراءات الحجز وترفع صعوبة إلى رئيس المحكمة. وعلى مأمور التنفيذ تعيين حارس على أبواب الأماكن التي توجد بها المنقولات إذا خاف على ضياعها طبقا للفصل 501 من ق.م.م
وإذا لم يعارض الحائز وتمت إجراءات الحجز الاستحقاقي فلا يجوز تحويله إلى حجز تنفيذي إلا بعد تصحيحه حيث يتقدم طالب الحجز الاستحقاقي بمقال إلى المحكمة الابتدائية يطلب فيها تصحيحه. والحكم الصادر في الموضوع يقبل الطعن فيه بكل طرقه
وإذا رفض طلب تصحيح الحجز فترجع الأشياء إلى حالتها أو واضع اليد عليها قبل إجراءات الحجز.
رابعا الحجز الارتهاني :
هو إجراء تحفظي الهدف منه تكثيف يد المدين عن تفويت غلة مغروساته أو تفويت منقولاته ضمانا لدين الدائن ، وتنظمه فصول المسطرة المدنية من الفصل 497 إلى الفصل 499 من ق.م.م
فالمشرع أعطى بعض الضمانات لبعض الفئات كمكري العقار والأرض الفلاحية بأن جعل له بعض الامتيازات طبقا لنص الفصل 497 من ق.م.م والفصل 1250 من ق.ل.ع حيث نص الفصل الأخير على أن "أجرة كراء الأراضي الفلاحية وغيرها من العقارات أو المبالغ المستحقة لصاحب الإيراد المرتبة لمنح المنفعة لها امتياز على غلة السنة وعلى الغلة الناتجة عن العقار الموجود في المحلات والمباني المكراة وعلى ما يستخدم في استغلال الأرض أو في تجهيز المحلات المكراة"
كما أعطى المشرع للمكري الحق في حجز منقولات المكتري الموجودة في محل الكراء واعتبر هذه المنقولات ضمانا لدين المكري الذي لم يؤديه المكتري. الفصل 684 من ق.ل.ع
في هذا الإطار يتقدم المكري أمام رئيس المحكمة بمقال في إطار مختلفة (الفصل 148 من ق.م.م) يطلب فيه إجراء حجز ارتهاني على غلة أو منتوج كراء. وبعد أن يأذن له رئيس المحكمة يتقدم أمام قسم التنفيذ المدني بطلب تنفيذ بعد أداء الرسم القضائي مرفق بأمر في الموضوع وعلى مأمور التنفيذ أن يقوم فورا بتنفيذ هذا الأمر. ويمكن لرئيس المحكمة أن يعين المحجوز عليه حارسا للأشياء المحجوزة بعد أن تحصى في محضر الحجز ، ويمكن لهذا الأخير أن ينتفع بها
وبعد إجراء الحجز يحرر مأمور التنفيذ محضرا يبلغه للمحجوز عليه كما يمكن للمكري أن يحجز أثاث المكتري الفرعي لنفس السبب بعد إذن من رئيس المحكمة طبقا للفصل 498 من ق.م.م ، إلا إذا أثبت المكتري أنه أدى مبالغ الكراء للمكتري الأصلي ولا يمكن بيع المحجوزات إلا بعد تصحيح الحجز الارتهاني بتحويله إلى حجز تنفيذي بعد استصدار حكم من المحكمة التي يوجد العقار المكرى بدائرتها القضائية ويطعن في هذا الحكم بكل طرق الطعن.
تعليقات