القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض السورية حول عقد الصورية







عقد ـ التزام ـ صورية ـ منع نفاذ التصرف
إن دعوى صورية العقد تتفق مع دعوى منع نفاذ التصرف، بانطوائها على الغش، إلا أنها تختلف عنها في أن ثبوت الأولى يجعل العقد الظاهر معدوماً بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام حتى بالنسبة للدائن المستجد دينه بعد ثبوت الصورية، في حين أن الثانية لا يكون لها من أثر سوى منع نفاذ التصرف بالنسبة للدائنين.
(نقض رقم 55 تاريخ 19/1/1965 مجلة القانون ص212 لعام 1965)
تأمين ـ صحة العقد
إن عناصر عقد التأمين تتوفر في طلب التأمين وقبول شركة التأمين به وإعلامها طالب التأمين بموافقتها عليه، إذ تصبح ملزمة بضمان الأخطار التي تتحقق في الوقت الذي يمضي قبل تحرير وثيقة التأمين.
 (نقض رقم 1 تاريخ 5/1/1965 مجلة القانون ص7 لعام 1965)
2076 ـ عقد بيع ـ اخفاء رهن ـ استرداد المبيع ـ بيع وفاء ـ بطلان العقد ـ اثبات:
عقد البيع الذي يخفي رهناً ويستطيع البائع استرداد المبيع هو صورة من بيع الوفاء الذي يعتبر باطلاً وللمتعاقد الإثبات بكافة وسائل الثبوت.
 (نقض مدني 6 / 12 / 1966 مجموعة أحكام النقض ـ ص 1771)
3284 ـ بيع عقار ـ صورية العقد ـ رهن ـ إثبات صورية البيع بجميع الوسائل ـ امتلاك الراهن للمال المرهون ـ شرط امتلاك المرهون في عقد الرهن ـ بطلان شرط تملك المرهون ـ حماية المدين ـ نظام عام:
إن اشتراط امتلاك العقار المرهون للمرتهن مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين، باطل ومخالف للنظام العام من ناحية التهرب من تطبيق القانون وحماية المدين المضطر من تأثير الدائن عليه وقت التعاقد معه، مما يجوز إثباته بجيمع وسائل الإثبات.
 (نقض سوري هيئة عامة رقم 152 تاريخ 11 / 5 / 1954 ـ مجلة القانون ـ ص 418 لعام 1954).
3296 ـ عقد ـ بيع صوري ـ رهن ـ شرط امتلاك المرهون ـ بطلان شرط الامتلاك ـ بقاء عقد الرهن صحيحاً:
إن بطلان شرط امتلاك العقار المرهون عند عدم الوفاء بالدين لايستتبع بطلان الرهن ولا اعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبله لأنه في حالة اشتراط تمليك العين المرهونة للمرتهن مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين لأدائه يصح الرهن ويبطل الشرط.
 (نقض سوري رقم 1076 أساس 2012 تاريخ 16 / 12 / 1976 ـ مجلة المحامون ص 127 لعام 1977)
3300 ـ رهن ـ عقد بيع يخص رهناً ـ نظام عام ـ اثبات ـ صورية ـ تقادم:
إن الدفع بأن عقد البيع يخفي رهناً ويخالف النظام العام يجير الاثبات بجميع وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية لاثبات هذا الدفع.
إن وقوع البيع باخفاء الرهن يرمي إلى تحقيق غرض مخالف للنظام العام بالاحتيال على القانون الذي حرم الاتفاق على بقاء العقار المرهون ملكاً للدائن عند الامتناع عن وفاء الدين مما يجيز اثبات العقد الخفي بجميع وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية.
إن الطعن بصورية عقد البيع لا يسقط بالتقادم لأن العقد لا ينقلب إلى عقد صحيح مهما امتد الزمن.
إن كفالة الشاهد تنفيذ عقد البيع تجعله صاحب مصلحة في انهائه ولا يجوز سماع شهادته أو الركون إليها إن هي استمعت.
 (نقض رقم 1422 اساس 918 تاريخ 26 / 9 / 1987 سجلات النقض)
3337 ـ تأمين جبري ـ عقار الزوج ـ عدم تسجيل ـ بيع صوري:
التأمين الجبري المرتب للزوجة على عقار الزوج وإن لم يسجل في السجل العقاري يتيح للزوجة أن تتمسك بصورية بيع عقار الزوج نتيجة للتواطؤ.
 (نقض سوري رقم 226 أساس 65 تاريخ 18 / 6 / 1964 ـ مجلة المحامون ص 90 لعام 1964).
298 ـ صورية ـ عدم بطلان العقد:
إن ثبوت صورية السبب لا تبطل العقد ما دام أن سببه الحقيقي مشروعاً. إذ أن الصورية وحدها ليست من أسباب البطلان.
 (نقض مدني سوري 2356 تاريخ 30/9/1956 مجلة القانون ص 617 لعام 1956)
299 ـ سبب الالتزام ـ سند ـ عدم ذكر السبب:
إن عدم ذكر سبب الالتزام في السند يفترض أن له سبباً مشروعاً، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
 (نقض مدني سوري 765 تاريخ 7/4/1965 مجلة القانون ص 527 لعام 1965)
304 ـ صورية ـ سبب ـ غش ـ اثبات ـ اختلاف الوسيلة:
إذا أراد المدين أن يثبت صورية السبب فلا بد من مراعاة القواعد العامة المتعلقة بقيمة الالتزام. أما إذا أراد أن يثبت رأساً عدم مشروعية السبب، فله أن يثبت ذلك بجميع طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن، حتى ولو كان السبب الصوري مكتوباً.
إن إخفاء عدم المشروعية غش. والغش يجوز إثباته بجميع الطرق.
 (نقض مدني سوري 435 أساس 99 تاريخ 16/3/1982 سجلات محكمة النقض 1982)
305 ـ سبب ـ الباعث المشروع:
لا يشترط في السبب سوى أن يكون الباعث مشروعاً، وأن يكون الغرض الذي ترمي الإرادة إلى تحقيقه غرضاً لا يحرمه القانون، ولا يتعارض مع النظام العام، ولا يتنافى مع الآداب.
 (نقض مدني سوري 26 أساس 1850 تاريخ 11/1/1982 سجلات محكمة النقض 1982)
306 ـ التزام ـ سبب مشروع ـ عودة الزوجة لزوجها ـ سند:
إن عودة الزوجة لزوجها وضمان حسن معاملتها يعتبر سبباً مشروعاً وصحيحاً لالتزام الزوج بأداء مبلغ لها بموجب سند. ذلك أن القانون، وإن قرر أن من حق الزوج مطالبة زوجته بالانتقال إلى السكن المعد لها وبممارسة حقوقه الزوجية، إلا أن هذا لا يمنع الزوج من الالتزام بتعويض مادي لقاء إجراء مصالحة وقبول الزوجة بالعودة إلى بيت زوجها وطمس خلافات مثارة بينهما. ولا مجال لمعالجة هذا الالتزام من خلال الحقوق المقررة بمقتضى قانون الأحوال الشخصية.
 (نقض مدني سوري 207 أساس 1890 تاريخ 9/3/1977 مجلة المحامون ص244 لعام 1977)
321 ـ عقد ـ دعوى ابطال ـ زوال البطلان:
يترتب على تقادم دعوى إبطال العقد زوال البطلان، فينقلب العقد صحيحاً ويحدث جميع آثاره من تاريخ صدوره، لأن للتقادم أثراً رجعياً ولا يجوز بعد ذلك إبطال العقد، سواء عن طريق الدعوى، أو عن طريق الدفع، على خلاف الدفع بالبطلان المطلق فلا يتقادم.
 (نقض مدني سوري 337 أساس 466 تاريخ 11/3/1979 ـ مجلة المحامون ص 381 لعام 1979)
458 ـ بيع ـ تسديد رصيد الثمن ـ منح الاجل ـ ضرر البائع ـ التزامات المشتري:
ان تسديد رصيد الثمن امام المحكمة لا يؤدي حتماً إلى رفض دعوى الفسخ باعتبار أن صلاحية القاضي بمنح المدين أجلاً منوط بعدم لحوق ضرر كبير بالبائع من جراء تثبيت العقد.
إن البيع بعد تسجيله كما كان قبل تسجيله ينشىء التزامات في جانب المشتري منها دفع الثمن وان البائع يستطيع بعد التسجيل أن يطالب بتنفيذ هذه الالتزامات وتضيف المادة 158 مدني التي تجيز الفسخ بعد الاعذار إذا لم يف أحد المتعاقدين بالتزامه.
لابد في اثبات توافر الضرر بالبائع من جراء تثبيت العقد من اجراء خبرة لتقدير قيمة العقار تاريخ الكشف وقيمته بتاريخ الانذار.
ان فسخ العقد يستدعي اعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
 (نقض رقم 28 أساس 122 تاريخ 6/3/1984 مجلة المحامون ص921 لعام 1984)
1140 ـ فائدة فاحشة ـ الفائدة القصوى ـ العقد الظاهري ـ عقد مستتر:
إذا ثبت تقاضي فائدة فاحشة في الحقيقة رغم أن السند صرح بعدم ترتب الفائدة، ردت إلى الفائدة القصوى القانونية وهي 9% ولم يعتمد العقد الظاهر وهو الذي يعفي من الفائدة.
 (نقض مدني سوري 459 أساس 455 تاريخ 29/9/1968 ـ مجلة المحامون ص310 لعام 1968)
1159 ـ ضمان عام ـ دعوى الصورية ـ ابطال التصرف:
لا يشترط الادعاء بالصورة المطلقة لعقد البيع أن يكون دين الدائن مدعي الصورية سابقاً لتاريخ التصرف المدعى بصوريته، بخلاف ما هو عليه الحال في دعوى عدم نفاذ التصرف.
 (نقض مدني سوري 375 تاريخ 12/12/1967 ـ مجلة القانون ص24 لعام 1968)
1166 ـ ضمان ـ حق الدائن في الضمان ـ اجراءات تحفظ ـ اجراءات تنفيذية:
حق الدائن في الضمان لا يقتصر على الأسباب الخمسة الواردة في المادة 236 وما بعدها من القانون المدني وإنما يخوله طرقاً أخف منها كالتحفظ على أموال المدين أو أشد كالإجراءات التنفيذية.
 (نقض مدني سوري 1128 أساس 1528 تاريخ 14/2/1972 ـ مجلة المحامون ص66 لعام 1973)
1185 ـ طلب عدم نفاذ تصرف المدين ـ انقاص حقوق المدين ـ اعسار ـ غش المدين:
يجوز لكل دائن ان يقيم الدعوى بطلب عدم نفاذ تصرف المدين الضار بالحق، إذا كان في التصرف ما ينقص من حقوق المدين أو يزيد في التزاماته بصورة ينجم عنها اعساره، الا ان ذلك مشروط بأن ينطوي هذا التصرف على غش من المدين وعلم بهذا الغش من الشخص الذي صدر له التصرف.
 (نقض رقم 235 اساس 702 تاريخ 5/3/1984 مجلة المحامون ص995 لعام 1984).
1196 ـ دعوى ابطال تصرف المدين ـ علم بالغش والاعسار:
إن تصرف المدين المنطوي على غش منه وعلم المتصرف لمصلحته بهذا الغش يجعلان التصرف غير نافذ. ويكفي لتحقق الغش أن يكون المدين عالماً بإعساره، كما يعتبر من صدر له التصرف عالماً بالغش إذا علم بإعسار المدين.
 (نقض سوري رقم 2661 تاريخ 8/11/1966 ـ مجلة القانون ص83 لعام 1967)
1197 ـ دعوى ابطال تصرف المدين ـ غش ـ علم باعسار المدين:
إذا كان من صدر التصرف له عالماً بإعسار المدين، فإنه يعتبر عالماً بوقوع الغش، ما لم يثبت عكس هذه القرينة (مادة 239 مدني).
 (نقض مدني سوري رقم 358 تاريخ 3/11/1967 ـ مجلة القانون ص282 لعام 1968)
1216 ـ عقد ـ صورية ـ اخفاء عقد حقيقي ـ تقادم:
لئن كانت دعوى صورية العقد تسقط بمضي ثلاث سنوات على التصرف عملاً بالمادة 244 مدني، فإن صورية العقد تفيد بأنه عقد ظاهر يستر وراءه عقداً حقيقياً. وعليه فإن التقادم يكسبه وجوداً ثابتاً يحول دون قبول الادعاء ببطلانه.
تحقق انقضاء الالتزام بالتقادم.
(نقض مدني سوري 94 تاريخ 19/2/1962 ـ مجلة القانون ص237 لعام 1962)
إن أياً من الطرفين في دعوى الصورية يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر، يجب عليه هو أن يثبت وجود العقد المستتر الذي يريد أن يتمسك به. فإذا لم يستطع أن يثبت أن هنالك عقداً مستتراً، فالعقد الظاهر هو الذي يعمل به ويعتبر عقداً جديداً لا صورياً.
(نقض رقم 34 أساس 6797 تاريخ 3/1/1992 محامون ص607 لعام 1992)
1219 ـ دعوى الصورية ـ دائن ـ عقد بيع ـ إثبات الصورية:
يحق للدائن إثبات صورية العقد الذي أضر به بجميع وسائل الثبوت القانونية (مادة 245 مدني).
(نقض مدني سوري 3 تاريخ 1/1/1961 ـ مجلة القانون ص756 لعام 1961)
1222 ـ صورية العقد ـ تمسك بالعقد المستتر ـ الغاء التسجيل المستند إلى الصورية:
1ـ إن ثبوت الصورية في العقد يخول كل ذي مصلحة من أصحاب الحقوق العينية على العقار أو من دائني المتعاقد أن يتمسك بالعقد المستتر (المادة 245 من القانون المدني) سواء كان الدين مستحقاً أو غير مستحق الأداء.
2ـ إن أثر صورية العقد الواقع على عقار يستتبع اعتبار هذا العقد غير موجود وبالتالي إلى إلغاء التسجيل الذي تم بالإستناد إليه.
 (نقض مدني سوري 255 أساس 157 تاريخ 30/4/1963 ـ مجلة نقابة المحامين ص 65 لعام 1963)
1224 ـ التزام ـ صورية ـ تعاقد بالتسخير ـ مانع ادبي ـ تقدير محكمة الموضوع ـ رقابة محكمة النقض:
1ـ الصورية تنطوي على الإدعاء بالتعاقد عن طريق التسخير ولا يشترط أن يعرف البائع بأن اسم المشتري مسخر عن الغير ولا ضرورة لمخاصمة البائع في مثل هذه الدعوى ويكفي إثبات الصورية.
2ـ يجوز إثبات صورية العقد بالبينة الشخصية إذا وجد مانع أدبي.
3ـ تقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سليماً.
 (نقض سوري 446 أساس 110 تاريخ 18/3/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
1225 ـ عقد بيع ـ اخفاء وصية ـ مخالفة النظام العام ـ إثبات الصورية:
إن الإدعاء بأن إخفاء الوصية تحت ستار البيع أو الهبة وبقصد التهرب من أحكام الإرث مخالفة للنظام العام ويجوز إثبات الصورية بجميع وسائل الإثبات وحق المؤرث بالتصرف بأمواله حال حياته لا يمنع من استثبات أن التصرف قد قصد به الوصية.
 (نقض سوري 1690 أساس 3175 تاريخ 17/11/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)
1226 ـ عقد بيع ـ صورية العقد ـ قرائن الصورية ـ قيود السجل العقاري ـ العلم بالعيب اللاحق بها ـ رقابة محكمة النقض:
1ـ إن ثبوت صورية عقد البيع المستخلصة من صلة الأخوة بين الفريقين ومن ضألة الثمن وإبقاء حق الإنتفاع من العقار المبيع للبائع مدى الحياة هو من المسائل التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض.
2ـ لا يحق لأحد أن يتذرع بمفعول قيود السجل العقاري بعد علمه بالعيب الذي ينتابها.
 (نقض سوري 747 تاريخ 8/11/1960 ـ مجلة القانون ـ ص 132 لعام 1961)
1228 ـ عقد ـ سجل عقاري ـ صورية ـ إثبات:
إن العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود ولا شيء يحول دون الإدعاء بصوريتها وإثبات حقيقة الملكية.
 (نقض سوري 1714 أساس 1177 تاريخ 30/12/1978 ـ مجلة المحامون ص 133 لعام 1979)
1229 ـ صورية ـ عقد ـ الإثبات فيما بين المتعاقدين ـ سبب التعاقد ـ قرينة قانونية:
إذا كان سبب العقد مدوناً فيه فإن ذلك يعتبر قرينة قانونية على أنه السبب الحقيقي الذي رضي المدين أن يلتزم من أجله. ولا يجوز للمدين دفعه وإثبات الصورية إلا بوثيقة خطية على اعتبار أنه من غير الجائز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا وفقاً للقواعد العامة في الإثبات.
 (نقض سوري 1849 أساس 356 تاريخ 11/10/1982 ـ مجلة المحامون ص 398 لعام 1982)
1231 ـ عقد بيع ـ صورية ـ اخفاء رهن ـ مخالفة النظام العام ـ تقادم ـ إثبات:
1 ـ إن الإدعاء بصورية العقد والمطالبة باستثبات هذه الصورية إنما ينطوي على المطالبة بإبطال العقد الصوري وإهمال العقد الحقيقي. ودعوى الصورية التي ترمي إلى تقدير حقيقة العقد من جراء بطلان العقد الظاهر لا تسقط ولا يزول حق الإدعاء بها بانقضاء سنة.
2 ـ يقع باطلاً كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك المال المرهون أو يتصرف فيه بدون أن يستحصل من القاضي على ترخيص ببيع المرهون أو استبقائه له لإيفائه بقدر دينه بناء على تخمين الخبراء.
3 ـ إن إخفاء عقد الرهن تحت ستار عقد البيع مخالفاً للنظام العام والطعن بمخالفة النظام العام يخول المدعي إثبات دعواه بالبينة الشخصية وجميع طرق الإثبات.
 (نقض سوري رقم 386 أساس 211 تاريخ 4/7/1962 مجلة نقابة المحامين ص153 لعام 1962)
1233 ـ دعوى الصورية ـ مصلحة مشروعة ـ ديون خالية من النزاع ـ مصلحة محتملة:
إن دعوى الصورية يرفعها كل من له مصلحة مشروعة في إثبات الصورية سواء كان دينه خالياً من النزاع أم غير خال منه والقاعدة العامة في هذه الدعوى هي قيام المصلحة المحتملة. ونص المادة 245 مدني جاء شاملاً لجميع الدائنين طالما أن الغرض هو الاحتياط لدفع ضرر وممارسة حقوقهم بإبطال العقد الصوري.
 (نقض سوري 946 أساس 535 تاريخ 16/11/1972 سجلات محكمة النقض 1972)
1234 ـ عقد بيع ـ خلف خاص ـ حسن النية ـ صورية ـ سند عادي ـ تاريخ ثابت:
1 ـ للخلف الخاص الذي كسب حقه من المشتري وكان حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر وليس للمتعاقدين أن يستفيدا من غشهما في علاقتهما مع الغير ويهدما مبدأ استقرار التعامل.
2 ـ السند العادي لا يكون حجة على الغير إلا إذا كان له تاريخ ثابت والخلف الخاص يعتبر في هذا المجال من الغير.
 (نقض سوري 396 أساس 1130 تاريخ 22/3/1980 سجلات محكمة النقض 1980)
1235 ـ صوري ـ عقد مستتر ـ قرابة ـ مانع أدبي ـ إثبات:
إن المسوغ لعدم الآخذ بالمانع الأدبي بين الأقارب يكون في حالة الاعتياد على ربط عقودهم بالدليل الخطي ولا يكفي في ذلك مجرد توثيق العلاقة لمرة واحدة. ويجوز إثبات العقد المستتر في حالة توفر المانع الأدبي بجميع طرق الإثبات.
 (نقض سوري 743 أساس 1562 تاريخ 10/5/1980 سجلات محكمة النقض 1980)
1237 ـ التزام ـ بيع ـ صورية مطلقة ـ وجود الدين:
لا يشترط للادعاء بالصورية المطلقة لعقد البيع أن يكون دين الدائن مدعي الصورية سابقاً لتاريخ التصرف المدعى بصوريته. بخلاف ما هو عليه الحال في دعوى عدم نفاذ التصرف.
 (نقض سوري رقم 375 تاريخ 12/12/1967 مجلة القانون ص24 لعام 1968)
1241 ـ عقد مستتر ـ صورية ـ تحايل على القانون ـ الإثبات بين المتعاقدين ـ الغير إثبات ـ شاهد على عقد باطل ـ قرابة ـ مانع ادبي:
1 ـ إذا لم يكن التحايل على القانون في العقد موجهاً ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما أن يثبت العقد المستتر إلا وفقاً للقواعد العامة في الإثبات. إذ لا يوجد في هذه الحالة ما يمنع المتعاقدين من كتابة ورقة ضد وإن الورثة يحلون محل مؤرثهم ويتقيدون بطرق الإثبات التي يقيد بها في التصرفات التي لا تضر بحقوقهم في الإرث.
2 ـ إن من اشترك بتحرير عقد ظاهر ولو بصفة شاهد وتواطأ مع المتعاقدين على الصورية يكون بمنزلة المتعاقدين ولا يستطيع إثبات صورية العقد المكتوب إلا بالكتابة ولا ينال من هذه القاعدة إلا وجود مبرر آخر يسوغ الإثبات بالشهادة.
3 ـ إن القرابة من الدرجة الثالثة تجيز للمتعاقدين إثبات الصورية في العقد بالشهادة للمانع الأدبي ما لم يثبت اعتياد التعامل فيما بينهم بالكتابة.
 (نقض سوري 1726 أساس 49 تاريخ 31/12/1978 مجلة المحامون ص236 لعام 1979)
1247 ـ صورية ـ اجنبي ـ اقرار المؤرث ـ إثبات:
1ـ إقرار المؤرث لمصلحة أجنبي ملزم للورثة.
2ـ إثبات الطعن بصورية هذا الإقرار من قبل الورثة لا يكون بالبينة الشخصية.
 (نقض سوري 591 أساس 818 تاريخ 29/11/1962 ـ مجموعة القواعد القانونية ج1 ص 215)
1301 ـ صورية ـ عقد مستتر ـ علاقة زوجية ـ مانع أدبي ـ إثبات:
إن علاقة الزوجية مانعة من الحصول على كتابة تثبت الصورية. وللزوجة خلافاً للقواعد العامة أن تثبت صورية عقد البيع الصادر منها إلى زوجها بشهادة الشهود والقرائن.
 (نقض سوري رقم 173 تاريخ 22/12/1975)
1302 ـ صورية عقد ـ عقد مكتوب ـ إثبات:
إذا كان العقد المدعى بصوريته مكتوب فلا يجوز لمدعي الصورية إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة ما لم يتحقق وجود حالة من الحالات الاستثنائية.
 (نقض سوري 85 تاريخ 2/3/1955)
1303 ـ صورية ـ خلف عام ـ وارث ـ إثبات:
إن الورثة هم خلف عام للمؤرث. وكان لا يجوز أن يملك الخلف العام أكثر من خلفه. وكان لا يجوز اعتبار الورثة شخصاً ثالثاً بالنسبة له في هذه القضية لأنها تطلب إثبات عقد يخصها وجار لمصلحتها على ثبوته بخلاف الحالات التي يعتبر فيها الوريث شخصاً ثالثاً عندما تكون العقود جارية من مؤرثه ضد مصلحته وحيث لا يجوز لها أن تثبت بالبينة الشخصية ضد مضمون عقد ثابت بالبينة الخطية كما هي صراحة المادة 55 بينات.
(نقض سوري 132 تاريخ 20/4/1954)
1304 ـ صورية ـ عقد بيع ـ الإثبات بين المتعاقدين ـ تحايل:
إن التحايل على القانون إذا تم دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما أن يثبت العقد المستتر إلا وفقاً للقواعد العامة للإثبات. إذ لا يوجد في هذه الحالة ما يمنع المتعاقدين من كتابة ورقة ضد ما دام التحايل لم يوجه ضد مصلحة أحد منهما.
 (نقض سوري 846 أساس 871 تاريخ 22/5/1979 مجلة القانون ص289 لعام 1979)
1305 ـ صورية سند ـ عدم مشروعية ـ وارث ـ مانع ادبي ـ إثبات:
إن الادعاء بصورية السند المحرر من المؤرث إلى أحد الورثة وطلب إبطاله لعدم مشروعيته قابلاً للإثبات بجميع طرق الإثبات لأن الوارث بحكم الشخص الثالث بالنسبة لعقود مؤرثه والموجهة ضد مصلحته.
 (نقض سوري 421 تاريخ 26/9/1957 مجلة القانون ص480 لعام 1957)
1306 ـ بيع ـ صورية ـ وصية لوارث ـ إثبات:
يجوز إثبات صورية البيع من مؤرث إلى وارث بجميع وسائل الإثبات ومنها الشهادة باعتبار أن باقي الورثة هم من الغير.
دفع المميز المدعى عليه الدعوى بأنها عبارة عن إقرار صوري من الورثة. وقد تضمن وصية لوارث وأظهر استعداده لإثبات الصورية بالبينة الشخصية باعتباره غريباً عن هذا الإقرار. لكن القاضي رد الطلب لأن المدعى عليه حل محل مؤرثه.
 (نقض سوري رقم 1388 تاريخ 23/5/1956 مجلة القانون ص431 لعام 1956)
1309 ـ عقد بيع ـ ورثة ـ اعتبارهم غيرا ـ صورية ـ سند كاتب عدل ـ إثبات:
1 ـ إذا قصد المؤرث من المبيع ستر الوصية بقصد الأضرار بالورثة وحرمانهم من الإرث فيعتبر الورثة من الغير في مثل هذه الحالة.
2 ـ البيانات التي يدمنها الكاتب بالعدل على لسان ذوي الشأن يمكن إثبات عكسها وفق القواعد العامة. وإذا بالشهادة أو القرائن إلا أن هناك حالات استثنائية نص عليها القانون ومنها أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد. أو إذا وجد مانع مادي أو أدبي أو وجد مبدأ ثبوت في الكتابة كما هو ظاهر أحكام المادتين 56 و 57 من قانون البينات..
(نقض سوري 170 أساس 2036 تاريخ 4/2/1982 مجلة المحامون ص860 لعام 1982)
1312 ـ دعوى الصورية ـ شروط تحقق الصورية ـ عقد مستتر ـ عقد ظاهري جدي:
1 ـ يشترط لتحقيق الصورية:
1) ـ أن يوجد عقدان أو موقفان اتحد فيهما الطرفان والموضوع.
2) ـ أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط.
3) ـ أن يكونا متعاصرين.
4) ـ أن يكون أحدهما ظاهراً علنياً وهو العقد الصوري وأن يكون الآخر مستتراً وهو العقد الحقيقي.
2 ـ إن أياً من الطرفين في دعوى الصورية يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر يجب عليه هو أن يثبت وجود العقد المستتر الذي يريد التمسك به وإلا اعتبر العقد الظاهر عقداً جدياً لا صورياً.
 (نقض سوري 1799 أساس 1550 تاريخ 19/11/1981 سجلات محكمة النقض 1981)
1314 ـ صورية ـ عقد بيع ـ تصرف المؤرث ـ صفة المدعي ـ صفة محتملة:
إن الصفة اللازمة لرافع الدعوى بطلب بطلان تصرف المؤرث هي أن يكون وارثاً ولا تنشأ له حقوق على التركة إلا بعد وفاة مؤرثه ولا تكفي الصفة المحتملة.
 (نقض سوري 1477 أساس 1245 تاريخ 26/9/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981)
1315 ـ دعوى الصورية ـ قرابة درجة رابعة ـ مانع ادبي ـ خلف عام ـ إثبات:
إن أولاد العمومة يعتبرون بحكم المادة 38 مدني في قرابتهم من الدرجة الرابعة وبالتالي فإن المانع الأدبي غير قائم بينهم وباعتبار أن الصورية بين المتعاقدين لا يجوز إثباتها إلا بوثيقة خطية فإن الخلف العام لا يملك الإثبات بأكثر مما كان لمؤرثه المتعاقد.
 (نقض سوري 28 أساس 1832 تاريخ 20/1/1983 ـ سجلات محكمة النقض 1983)
1317 ـ صورية ـ عقد ـ مانع ادبي ـ مرض الموت ـ إثبات:
1ـ إن الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا ببينة خطية ما لم يكن بين المتعاقدين مانع أدبي.
2ـ إذا كان تصرف المؤرثة في مرض الموت فيمكن إثبات المادة 877 مدني.
 (نقض سوري 2064 أساس 1610 تاريخ 2/11/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
1318 ـ صورية ـ ثبوت التوقيع ـ العقد الحقيقي ـ تامين:
1ـ يحق للمدعى عليه بعد ثبوت توقيعه على العقد أن يتمسك بأن العقد في حقيقته هو عقد تأمين.
2ـ من مقتضى الأخذ بالعقد الحقيقي بين المتعاقدين الأخذ بكامل العقد وليس الإكتفاء بإلغاء العقد الظاهر.
 (نقض سوري 202 أساس 3682 تاريخ 5/2/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981)
1322 ـ عقد بيع ـ صورية ـ ورثة ـ تسجيل ـ إثبات ـ مخالفة النظام العام:
ادعاء الوارث بأن عقد البيع الصادر عن مؤرثه هو عقد صوري يخفي وراءه عقد وصية يجيز لهذا الوارث الإثبات بكل طرق الإثبات لمخالفة العقد للنظام العام ولأنه شخصاً ثالثاً بالنسبة إليه.
 (نقض سوري قرار 472 تاريخ 4/11/1969 ـ سجلات محكمة النقض 1969)
1323 ـ عقد بيع ـ صورية ـ وارث ـ إثبات:
المؤرث لا يمثل وارثه في العقود التي يجريها تواطؤا قصد الإضرار به وللوارث بصفته شخصاً ثالثاً أن يطعن بتلك العقود ويثبت صوريتها بجميع وسائل الإثبات.
 (نقض سوري رقم 125 تاريخ 14/2/1959 ـ سجلات محكمة النقض 1959)
1398 ـ بيع الوفاء ـ شرط الاسترداد ـ تحديد الاجل:
إذا لم يحدد في وثيقة البيع بالوفاء المدة التي يجري بعدها رد المبيع يستجلي عنها من الطرفين إذا توفر الشرط الأساسي وهو إقتران المبيع بشرط الإسترداد لأن عدم وجود أجل لا يخل بحق طرفي العقد في طلب تحديد الأجل من القاضي.
 (نقض مدني سوري 218 أساس 167 تاريخ 13/3/1972 مجلة المحامون ص14 لعام 1972)
2103 ـ بيع عقار ـ حقوق متنازع عليها ـ سند دين ـ تعامل المحامي ـ صورية ـ اثبات ـ بينة شخصية:
إن منع المحامي من التعامل مع موكله في الحقوق المتنازع عليها، يقصد منه تنظيم مهنة المحاماة والمحافظة على شرف المهنة، مما هو متعلق بالصالح العام. وعليه فإن البينة الشخصية مقبولة لإثبات ما يخالف الدليل الكتابي الجاري بين المحامي وموكله المتعلق ببيع عقار. كما يجوز إثبات الصورية إذا كان الغرض منها التحايل على القانون ومخالفة النظام العام.
 (نقض سوري رقم 908 تاريخ 26/12/1960 ـ مجلة القانون ص 66 لعام 1961)
157 ـ عقد هبة ـ سند رسمي ـ اختلال الشكل ـ بطلان مطلق ـ حيازة ـ سند عادي ـ مطالبة:
1 ـ إن الهبة تكون باطلة بطلاناً مطلقاً لاختلال الشكل الذي رتبه القانون فيها إذا لم توثق بسند رسمي وإنما بسند عادي.
2 ـ حياة سند الهبة لا ينزل بمنزلة قبض المال الموهوب المغني عن السند الرسمي.
3 ـ إن مجرد كتابة سند عادي بالهبة لا يعطي المتبرع له أدنى حق في المطالبة به اعتباراً بأن أساسه تصرف باطل بطلاناً مطلقاً. وسند الهبة العادي لا يخرج عن كونه سند ائتمان يمثل تعهدا بالوفاء بالتزام نشأ عن علاقة حقوقية سابقة.
 (نقض سوري رقم 263 أساس 185 تاريخ 17/2/1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2471 ـ عقد عارية ـ وفاة المستعير ـ استرداد العارية ـ دعوى العارية:
1 ـ للمعير أن يطلب إنهاء عقد العارية بموت المستعير عملاً بالمادة 611 مدني. وللمعير أن يسترد الشيء المعار في دعوى العارية.
2 ـ دعوى العارية هي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير. وله كذلك إذا كان مالكاً أن يرفع دعوى الملكية وهي دعوى عينية ترفع ضد المستعير وضد أي شخص يكون الشيء المعار في حيازته.
 (نقض سوري رقم 488 أساس 436 تاريخ 16 / 3 / 1981 سجلات محكمة النقض).
2542 ـ وكيل ـ نيابة ـ اثر العقد ـ وكيل مسر ـ طعن بالصورية ـ وكيل مستتر:
إذا لم يصرح العاقد عند العقد أنه نائب عن غيره، فإن العقد لا ينصرف إلى الأصيل الا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد مع النائب يعلم بنيابته، أو أنه يستوي عنده التعامل مع الاصيل أو النائب... وبالنسبة إلى الوكيل المسخر يجوز أن يطعن بالصورية إذا علم أن المسخر ليس إلا وكيلاً عن الأصيل المستتر.
 (نقض سوري رقم 398 أساس 4035 تاريخ 3 / 3 / 1981 مجلة المحامون ص1041 لعام 1981)
2556 ـ وكالة ـ صالح الوكيل أو الغير ـ عدم جواز العزل ـ فسخ الوكالة ـ صورية الوكالة ـ اثبات الصورية ـ عقد بيع ـ شرط عدم العزل ـ تخويل الوكيل البيع والفراغ لنفسه أو لغيره:
1 ـ إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز عزل الوكيل أو تقييد الوكالة دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه. إلا أنه يجوز في هذه الحالة فسخ الوكالة لسبب يبرر الفسخ وفق القواعد والاصول المقررة في نظرية الفسخ في العقود.
2 ـ إن صورية عقدي الوكالة والبيع لا يقبل فيها الإثبات بالبينة الشخصية، إذا عارض الوكيل أو المشتري، لعدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
3 ـ إن الوكالة الخاصة المتضمنة أن الموكل وكل في البيع والفراغ أو التسجيل، سواء للوكيل أو للغير، وكالة شاملة مطلقة وألزم نفسه فيها بعدم عزل الوكيل أو من يوكله هذا لتعلق حق الوكيل بها، هذه الوكالة تنطوي في الوقت نفسه على عقد بيع.
 (نقض رقم 1288 أساس 146 تريخ 3 / 6 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض)
(نقض رقم 576 اساس 398 تاريخ 2/6/1985 مجلة القانون ص793 لعام 1985)
2934 ـ ادعاء ـ هبة ـ وصية مضافة إلى ما بعد الموت ـ حق الادعاء:
لا يقبل الادعاء بأن التصرف هبة مضافة إلى ما بعد الموت أي وصية الا من الوارث ضد وارث آخر وبعد وفاة المؤرث. ولا يقبل من الشخص الذي أجرى التصرف.
 (نقض مدني سوري 2891 أساس 2211 تاريخ 2 / 12 / 1964 مجلة المحامون ص 382 لعام 1964)
2943 ـ ارث ـ مرض الموت ـ وصية ـ هبة ـ تبرع ـ تصرف المؤرث ـ نقل الملكية ـ عقد منجز ـ تصرفات المالك:
1 ـ الفالج، إذا ثبت، لا يعتبر مرض موت إذا امتد أكثر من سنة، وإن أقعد المؤرثة عن ممارسة أعمالها داخل البيت.
2 ـ إن الأصل أن للمؤرث أن يتصرف بعقاراته بيعاً أو هبة وذلك حال حياته إذا صدر العقد منجزاً وباتاً.
3 ـ إن نقل الملكية في السجل العقاري إضافة إلى انطواء سند البيع على وكالة، يكفي للتمكين من نقل الملكية للمتصرف إليه، ولو تقاضت المؤرثة أجوراً، فإن هذا من مستلزمات حق الانتفاع. وكون العقد قد أخفى هبة، فإنه لا ينال من صحة التسجيل.
4 ـ إن التبرع وإن انطوى بحد ذاته على هبة، فالتبرع لأحد الورثة لا يأخذ حكم الوصية إلا إذا كان في مرض الموت وثبوت أن التصرف قد جرى في مرض الموت.
5 ـ في حال ثبوت كون التصرف قد جرى في مرض الموت، فإن ذلك يعتبر قرينة على أنه تبرع ويثقل عبء إثباتها العكس إلى عاتق المتصرف إليه.
6 ـ حتى يعتبر التصرف بحكم الوصية، يتعين أن يتوافر شرطان: أولهما أن يكون قد صدر في مرض الموت، وثانيهما أن يكون مقصوداً به التبرع. فإذا انهار أحد هذين الركنين اعتبر التصرف عملاً قانونياً ملزماً.
 (نقض سوري رقم 732 أساس 3014 تاريخ 14 / 4 / 1981 مجلة المحامون ص 834 لعام 1981)
2945 ـ ارث ـ تصرف ناجز في غير مرض الموت ـ تعديل أنصبة الورثة ـ مالك كامل الأهلية:
إن التصرف الناجز الصادر في غير مرض الموت يكون صحيحاً نافذاً بحق الورثة ولو أدى إلى حرمان الورثة أو تعديل أنصبتهم، ما دام أنه تصرف منجز وغير مشوب بعيب، ذلك لأن المالك الكامل الأهلية حر التصرف بملكه.
 (نقض سوري رقم 296 أساس 522 تاريخ 15 / 3 / 1978 مجلة القانون ص 304 لعام 1978)
2949 ـ مرض الموت ـ شروط مرض الموت ـ سند تصرف ـ تاريخ السند ـ تاريخ ثابت ـ حجية السند ـ تصرف في غير مرض الموت ـ صورية ـ طرق الاثبات ـ وارث من الغير.
1 ـ من شروط مرض الموت أن يقعد المريض عن قضاء مصالحه. بمعنى أن يجعله عاجزاً عن قضاء مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع الاصحاء عادة مباشرتها. وليس واجباً ليكون مرض موت أن يلزم المريض الفراش. وقد لا يلازمنه ويبقى مع ذلك عاجزاً عن قضاء مصالحه.
2 ـ لئن كان لا يحتج على الورثة الذين يطعنون على التصرف بأنه صدر في مرض الموت بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً. إلا أن هذا التاريخ يظل حجة عليهم إلى أن يثبتوا عدم صحته، وأن التصرف صدر في تاريخ آخر توصلاً منهم إلى إثبات أن صدوره كان في مرض الموت.
3 ـ إن صدور التصرف في غير مرض الموت يكون صحيحاً نافذاً في حق ا لورثة ولو أدى هذا التصرف إلى حرمان الورثة أو تعديل أنصبتهم، ما دام أنه تصرف منجز وغير مشوب بعيب. لأن المالك الكامل الأهلية حر التصرف في ملكه.
4 ـ إذا كان الطعن في السند أنه صوري لجهة ما ورد فيه من بيع وقبض الثمن من قبل المؤرث، فإن حق الوارث في الطعن بالسند إنما يستمده من مؤرثه. ومن ثم لا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز للمؤرث من طرق الإثبات.
5 ـ يعتبر الوارث من الغير في الطعن الجاري ضد تصرف المؤرث لوارث إضراراً بحقوقه في الارث أو حرمانه منه، إذا كان غير منجزاً ومنطوياً على وصية. فلا يسري هذا التصرف على الورثة إلا إذا أجازو،ه ذلك لأن الوارث يستمد حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات المؤرث التي قصد بها التحايل على قواعد الارث.
 (نقض سوري رقم 110 أساس 834 تاريخ 23 / 3 / 1974 مجلة المحامون ص 64 لعام 1974)
2957 ـ مرض الموت ـ اشتداد المرض ـ تاريخ بدء الاشتداد ـ خوف الموت:
من شروط مرض الموت أن يكون المرض من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة مما يولد عند المريض شعوراً بالخوف وينتهي بالموت فعلاً. ولكن إذا اشتد المرض حتى انتهى بالموت فعلاً قبل انقضاء سنة من اشتداده اعتبر في هذه الفترة مرض موت.
إذا كانت شروط مرض الموت مسألة قانون فإن حصول التصرف في مرض الموت مسألة واقع تستخلصه محكمة الموضوع ولا رقابة عليها لمحكمة النقض متى كان قضاءها مبنياً على اسباب سائغة.
ان اختلاف القيمة الحقيقة عن القيمة التي حددها عقد البيع لا يدل على صورية العقد.
 (نقض رقم 407 اساس 896 تاريخ 9 / 3 / 1987 مجلة المحامون ص1244 لعام 1987)
2977 ـ عقار ـ وصية مضافة إلى ما بعد الموت ـ حق الانتفاع ـ حيازة مادية ـ تسمية العقد ـ اطلاق النص:
إذا احتفظ بائع العقار المؤرث بحق الانتفاع بواردات العقار المبيع طول حياته وبحيازته المادية بوضع اليد عليه دون أن يخرجه من تحت تصرفه، فيعتبر عمله هذا تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وينزل منزلة الوصية ولا عبرة للتسمية سواء سمي العقد عقد بيع أو هبة ما دام النص جاء مطلقاً.
 (نقض سوري رقم 943 تاريخ 11 / 12 / 1960 مجلة القانون ص 108 لعام 1961)
2978 ـ ارث ـ تصرف منجز ـ حرمان الورثة ـ نقل الملكية ـ حيازة العين ـ حق الانتفاع ـ حيازة مادية ـ تصرف صوري ـ اتفاق:
1 ـ إن التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال صحته لأحد الورثة تكون صحيحة ولو كان المؤرث قد قصد منها حرمان ورثته من التوريث. لأن ما خرج من ملكيته حال حياته لا حق للورثة فيه.
2 ـ نقل الملكية في السجل العقاري هو تخلي عن ركن الحيازة القانونية. ولا يفيد معه احتفاظ المتصرف بالحيازة المادية.
3 ـ لا بد لإعمال المادة 878 مدني من توفر شرطين هما الاحتفاظ بحيازة العين والحق بالانتفاع مدى الحياة. والتمتع بحق الانتفاع مدى الحياة لا ينطوي في حد ذاته على الاحتفاظ بحيازة العين.
4 ـ إذا كان هناك اتفاق بين المتصرف والمتصرف له على عدم استطاعة المتصرف له بالتصرف برقبة العقار رغم التسجيل، فعندها يكون شرط التخلي عن الحيازة القانونية غير متوفر.
 (نقض سوري رقم 395 أساس 4019 تاريخ 3 / 3 / 1981 سجلات محكمة النقض)
2979 ـ ارث ـ وصية مستترة ـ تصرف المؤرث ـ نقل الحق إلى الغير ـ دفع المؤرث ثمن الحق ـ دعوى الصورية ـ عقد صوري ـ عقد مستتر:
1 ـ لا بد من أن يكون هناك تصرف من المؤرث ليمكن اعتباره تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وبحكم الوصية المستترة. ولايدخل في ذلك آثار نقل الحق من الغير باعتباره ليس أثراً من آثار تصرف المؤرث.
2 ـ ليس هناك ما يمنع الإنسان من التصرف بماله سواء للورثة أو لغيرهم بما لايخالف الأحكام الآمرة. وعلى هذا فإن دفع المؤرث ثمن المبيع الذي انتقل إلى الوارث من الغير من ماله الخاص وبفرض ثبوته فهو حق من حقوق الوارث.
3 ـ لا بد لتكوين دعوى الصورية من وجود عقد صوري وعقد مستتر طبقاً لأحكام المادة 245 مدني.
 (نقض سوري رقم 589 أساس 3480 تاريخ 29 / 3 / 1981 سجلات محكمة النقض)
2982 ـ ارث ـ وصية مضافة إلى ما بعد الموت ـ نظام عام ـ اثبات:
إذا تصرف المؤرث إلى بعض الورثة دون الآخرين بقسم من أمواله واحتفظ بحيازتها وبحق الانتفاع بها، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية، مما يجوز إثباته بالبينة الشخصية لمخالفته النظام العام.
 (نقض مدني سوري 167 تاريخ 20 / 4 / 1969 ـ مجلة القانون 567 لعام 1969)
2987 ـ بيع ـ وصية ـ وصية لوارث ـ الاثبات بجميع الوسائل ـ حماية الارث ـ وارث من الغير:
يجوز إثبات صورية البيع من مؤرث إلى وارث بجميع وسائل الإثبات، ومنها الشهادة. باعتبار أن باقي الورثة هم من الغير باعتبار أن الطعن في الصورية يهدف إلى حماية الحق في الارث.
 (نقض سوري رقم 1388 تاريخ 23 / 5 / 1956 ـ مجلة القانون ص 431 لعام 1956)
2988 ـ وصية ـ تنازل عن عقار ـ احتفاظ المتنازل بحق الانتفاع ـ تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ـ حرمان المتصرف اليه من حق الانتفاع ـ حرمان المتصرف اليه من التصرف بالرقبة:
إن تمتع المؤرث بحق الانتفاع للعقار مدى الحياة لا ينطوي بحد ذاته على أمر احتفاظ بحيازة العين بركنيها القانوني والمادي على الوجه المبين بالمادة 878. وعلى هذا الأساس لا يغدو التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت إلا إذا حرم المتصرف إليه حق الانتفاع بالعين من جهة ومن التصرف بالرقبة من جهة أخرى، وهما العنصران الرئيسيان اللذان يقوم عليها حق الملكية.
 (نقض سوري رقم 570 تاريخ 14 / 4 / 1980 ـ مجلة القانون ص 61 لعام 1980)
2989 ـ مؤرث ـ تصرفات منجزة لوارث ـ حرمان الورثة ـ خروج المال من ملكية المؤرث ـ بيع بلا عوض ـ هبة ـ عقد بيع ـ ثمن المبيع ـ بطلان العقد ـ تحول العقد ـ رسمية السند ـ حيازة مادية:
1 ـ إن التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال صحته لأحد الورثة تكون صحيحة ولو كان المؤرث قد قصد بها حرمان ورثته. لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المؤرث وقت وفاته. أما ما يكون قد خرج من ملكيته حال حياته فلا حق للورثة فيه.
2 ـ إن الثمن في عقد البيع ركن من أركانه لا ينعقد العقد إلا به. وإن البيع دون الاتفاق على الثمن ولا على وسيلة لتقديره يؤدي إلى بطلان العقد.
3 ـ إذا لم يتوفر في التصرف ركن عقد البيع باعتباره تصرف بلا عوض، فإنه تتوفر فيه أركان عقد الهبة.
4 ـ إذا صيغ التصرف من حيث النتيجة بعقد رسمي هو العقد العقاري، فإن ذلك يغني عن رسمية السند.
5 ـ إن نقل الملكية في السجل العقاري هو تخلي عن ركن الحيازة القانوني لا يفيد معه احتفاظ المتصرف بالحيازة المادية.
 (نقض سوري رقم 109 أساس 946 تاريخ 17 / 2 / 1975 مجلة القانون ص 259 لعام 1975)
2989 ـ مؤرث ـ تصرفات منجزة لوارث ـ حرمان الورثة ـ خروج المال من ملكية المؤرث ـ بيع بلا عوض ـ هبة ـ عقد بيع ـ ثمن المبيع ـ بطلان العقد ـ تحول العقد ـ رسمية السند ـ حيازة مادية:
1 ـ إن التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال صحته لأحد الورثة تكون صحيحة ولو كان المؤرث قد قصد بها حرمان ورثته. لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المؤرث وقت وفاته. أما ما يكون قد خرج من ملكيته حال حياته فلا حق للورثة فيه.
2 ـ إن الثمن في عقد البيع ركن من أركانه لا ينعقد العقد إلا به. وإن البيع دون الاتفاق على الثمن ولا على وسيلة لتقديره يؤدي إلى بطلان العقد.
3 ـ إذا لم يتوفر في التصرف ركن عقد البيع باعتباره تصرف بلا عوض، فإنه تتوفر فيه أركان عقد الهبة.
4 ـ إذا صيغ التصرف من حيث النتيجة بعقد رسمي هو العقد العقاري، فإن ذلك يغني عن رسمية السند.
5 ـ إن نقل الملكية في السجل العقاري هو تخلي عن ركن الحيازة القانوني لا يفيد معه احتفاظ المتصرف بالحيازة المادية.
 (نقض سوري رقم 109 أساس 946 تاريخ 17 / 2 / 1975 مجلة القانون ص 259 لعام 1975)
2990 ـ وصية ـ تصرف ـ ابطال عقد ـ دعوى الصورية ـ تقادم:
1 ـ إن بيع المؤرث عقاره إلى أحد ورثته بموجب عقد بيع وتوكيل مصدق لدى الكاتب بالعدل دون أن ينقل إليه الملكية في السجل العقاري يجعل تصرفه مضافاً إلى ما بعد الموت وينزل منزلة الوصية سواء سمي هذا العقد عقد بيع أم عقد هبة، ما دام النص جاء مطلقاً. وللورثة أن يطعنوا بتصرف مؤرثهم بجميع طرق الإثبات.
2 ـ إن دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم، سواء رفعت من أحد طرفي العقد الصوري أو من الغير، لأن المطلوب إنما هو تقرير أن العقد الظاهر لا وجود له، وهي حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليها.
 (نقض سوري رقم 667 أساس 701 تاريخ 20 / 6 / 1976 مجلة المحامون ص 629 لعام 1976)
2993 ـ عقار ـ هبة ـ اخفاء وصية ـ مخالفة النظام العام ـ منع الوصية لوارث ـ اثبات الاحتفاظ بحق الانتفاع ـ بينة شخصية:
1 ـ إذا تصرف المؤرث إلى بعض ورثته دون الآخرين بقسم من أمواله واحتفظ بحيازتها وبحق الانتفاع بها، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية، مما يجوز إثباته بالبينة الشخصية لمخالفته النظام العام.
2 ـ إن إخفاء الوصية تحت ستار عقد البيع أو الهبة من الأمور التي تخالف النظام العام على اعتبار أن المشرع منع الوصية لوارث، مما يجوز معه للورثة إثبات ذلك بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة الشخصية.
(نقض سوري رقم 167 تاريخ 20 / 4 / 1969 مجلة القانون ص 567 لعام 1969)
2994 ـ وصية ـ عقد بيع ـ صورية ـ نظام عام ـ اثبات:
إخفاء الوصية تحت ستار البيع من الأمور المخالفة للنظام العام. ويجوز إثبات الصورية بجميع وسائل الإثبات.
 (نقض سوري رقم 472 أساس 418 تاريخ 4 / 11 / 1969 مجلة المحامون ص 50 لعام 1969)
2995 ـ وصية ـ تصرف لوارث ـ تصرف منجز ـ احتفاظ المؤرث بحق الانتفاع:
1 ـ إن تصرف المؤرث لأحد الورثة مع احتفاظه بحق الانتفاع بالعقار مدى الحياة يعتبر من قبيل البيع المنجز لا يخضع لأحكام الوصية. وثبوت الاحتفاظ بحق الانتفاع لا يؤثر في ذلك.
2 ـ إن التصرف الذي يجريه المؤرث حال حياته دون أن يكون هذا التصرف مشوباً بعيب من عيوب الإرادة يعتبر تصرفاً صحيحاً ملزماً للورثة.
 (نقض سوري رقم 1304 أساس 1102 تاريخ 28 / 7 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض)
2997 ـ تصرف الوارث ـ قرينة الوصية ـ اثبات العقدية ـ تغيير حالة المريض ـ تاريخ الاشتداد:
إن القرينة القانونية المستمدة من المادة 878 مدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين معاً هما احتفاظ المتصرف بالحيازة واحتفاظه بحق الانتفاع وعلى أن يكون الأمرين معاً مدى الحياة وتحقق شرط واحد منهما لا يحقق القرينة القانونية المذكورة.
إن عدم تحقق القرينة القانونية المشار إليها في المادة 878 مدني لا يحول دون اثبات صورية التصرف بمعزل عن هذه القرينة.
(نقض رقم 591 اساس 3258 تاريخ 25 / 3 / 1991 سجلات النقض)
إن سند الدين (المنظم) من قبل الكاتب العدل هو بمنزلة الأحكام ولا تتوقف دائرة التنفيذ عن متابعة اجراءات تنفيذه إلا بموجب قرار قضائي بوقف التنفيذ. وأما سند الدين (الموثق) من قبل الكاتب العدل فإن دائرة التنفيذ تكف عن متابعة الاجراءات في حالة تعرضه لمنازعة قضائية تقوم مثلاً على الادعاء بالصورية أو على أي سبب من أسباب انقضاء الدين.
 (استئناف دمشق رقم 31 أساس تنفيذي 26 تاريخ 16 / 2 / 1975 مجلة المحامون ص199 لعام 1975)
إن منع المحامي من التعامل مع موكله في الحقوق المتنازع عليها، يقصد منه تنظيم مهنة المحاماة والمحافظة على شرف المهنة مما هو متعلق بالصالح العام. وعليه فإن البينة الشخصية مقبولة لإثبات ما يخالف الدليل الكتابي الجاري بين المحامي وموكله المتعلق ببيع عقار كما يجوز إثبات الصورية إذا كان الغرض منها التحايل على القانون ومخالفة النظام العام.
 (نقض رقم 908 تاريخ 26 / 12 / 1960 مجلة القانون ص66 لعام 1961)
تختص المحاكم الصلحية الناظرة بدعوى أجر المثل بدفوع المدعى عليه المتعلقة بصورية العقد وصورية الملكية ولو كانت قيمة العقارات تفوق اختصاصها الكمي.
وعلى المحكمة التي ترد دعوىالمدعي بنزع اليد وبدل الإيجار لثبوت صورية العقد وبطلانه أن ثبت أيضاً في فقرتها الحكمية في الصورية والبطلان لوجوب كون الحكم حاسماً للنزاع.
 (نقض رقم 1233 أساس 674 تاريخ 28 / 4 / 1956 مجلة المحامون ـ ص 319 لعام 1956)
إذا ادعى على الشاغل أن عقد البيع يخفي تأمينا فإن دعواه تصلح دفعا للدعوى أجر المثل ويقتضي سماع دعواه المتقابلة والسماح بإثباتها.
 (نقض رقم 360، تاريخ 26 / 9 / 1972 مجلة المحامون ص 437 / 1972).
ايجار موسمي ـ الادعاء بالصورية ـ بطلان ـ واجبات رئيس التنفيذ ـ وقف التنفيذ:
لا يقبل عند تنفيذ عقد الإيجار الموسمي الادعاء بالصورية أو انتفاء الغاية المذكورة فيه أو الادعاء بالبطلان لأي سبب كان وليس لرئيس التنفيذ تأخير الإجراءات التنفيذية أو إعطاء مهلة للحصول على قرار وقف تنفيذ.
 (استئناف دمشق ـ الغرفة المدنية الأولى ـ مرجع تنفيذي ـ رقم 405 أساس 557 تاريخ 21 / 8 / 1989 سجلات الاستئناف)
ـ إن واقعة ترك الفراغ في ورقة الحساب واقتطاع المطعون ضده للقسم العلوي من الورقة المكتوب عليه الحساب وكتابته في محل الفراغ في السند يجعل الواقعة من أعمال الغش.
ـ إن الغش مبطل للمعاملات والتصرفات ولا يبنى عليه حكم ولا يجوز إثباته بجميع طرق الإثبات وهو غير الصورية، والفقه والقضاء يستقران على ذلك.
ـ إن مجرد تسلسل كتابات وأسطر السند وأن ليس فيها أي حك أو تحشية وأن الكلمات في السطر الأول والأخير منه متقاربة ومتفقة ليس بدليل على صحة السند ونفي واقعة الغش.
ـ إن جواز إثبات عدم وجود سبب الالتزام بالبينة الشخصية والقرائن وبجميع طرق الإثبات مما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
 (نقض سوري رقم 547 أساس 1459 تاريخ 18 / 5 / 1976 سجلات النقض)
ـ من حيث أن الطاعنين وجهوا اليمين الحاسمة إلى المشتري من مورثهم على عدم صورية البيع الصادر لها، فحلفتها، ومن شأن هذا الحلف اعتبار العقد الصادر لها صحيحاً بما يغني عن توجيه اليمين إلى المشتري منها لأن ثبوت صورية العقد الصادر إلى هذا المشتري لا يفيد الطاعنين في شيء بعد أن ثبت صحة العقد المبرم بين مورثهم والمشترية.
 (نقض سوري رقم 500 تاريخ 21 / 6 / 1960 سجلات النقض)
ـ إذا كان مدعي الصورية طرفاً فيها فلا يعتبر غيراً يسوغ له إثبات حقيقة العلاقة بالبينة الشخصية على هذا الأساس.
ـ إن تحرير عدد من الأسناد وتداولها فقط، لا يفيد أنها من أعمال الصرافة والمبادلة المالية، أو أنها في عداد معاملات المصارف العامة والخاصة المشار إليها في المادة 6 من قانون التجارة، ولا تنهض بذاتها دليلاً على توفر الصفة التجارية.
 (نقض سوري رقم 337 أساس 24 تاريخ 2 / 2 / 1982 مجلة المحامون ص1365 لعام 1982)
ـ إذا كان سبب العقد مذكوراً فيه، فإن ذلك يعتبر قرينة قانونية على أنه هو السبب الحقيقي الذي رضي المدين أن يلتزم من أجله. وبالتالي فلا يجوز له إثبات صورية هذا السند بالبينة الشخصية في حال معارضة الدائن له بذلك، لأنه لا يجوز إثبات عكس المكتوب إلا بالكتابة.
 (نقض سوري رقم 806 أساس 1179 تاريخ 22 / 9 / 1975 مجلة المحامون ص27 لعام 1975)
ـ إذا كان سبب العقد مدوناً فيه، فإن ذلك يعتبر قرينة قانونية على أنه السبب الحقيقي الذي رضي المدين أن يلتزم من أجله، ولا يجوز للمدين دحضه وإثبات الصورية إلا بوثيقة خطية، على اعتبار أنه من غير الجائز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا وفقاً للقواعد العامة في الإثبات.
 (نقض سوري رقم 1846 أساس 356 تاريخ 11 / 10 / 1982 مجلة المحامون ص398 لعام 1983)
ـ إن استعمال الخصم أوراقاً ليست بخط يده، هو قبول ضمني بما ورد فيها يقوم مقام القبول الصريح بكتابتها ويجعلها مبدأ ثبوت بالكتابة.
ـ لئن كان إثبات شركة المحاصة التجارية يصح بالبينة الشخصية، إلا أن هذه القاعدة لا تسري في حال إثبات صورية عقد مدني موثق بسند خطي بين المتعاقدين، طالما أن إثبات وجود العقد المستتر لا يتم إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها.
 (نقض سوري رقم 826 أساس 1726 تاريخ 8 / 6 / 1977 مجلة المحامون ص278 لعام 1977)
ـ يجوز اثبات صورية العقد بالبينة الشخصية إذا وجد مانع أدبي على ما هو عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم 18 لعام 1975.
ـ يمكن نقل ملكية العقار مثقلة باشارة الحجز دون رضاء الحاجز، باعتبار أن وضع هذه الاشارة على العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الاشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار، بحيث يعتبرون قابلين بما ينتج عن هذه الاشارات ودون أن يؤثر هذا التصرف على حق الحاجز.
ـ إن الذي يزكي الشاهد هو مبلغ ما يبعثه في نفس القاضي من الاطمئنان الى دقته والثقة في أمانته وإن الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده إلى وجدان القاضي.
ـ لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً الى أدلة مقبولة ولها أصلها في الدعوى.
ـ تقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى كان استخلاصه سليماً.
 (نقض سوري رقم 446 اساس 110 تاريخ 18 / 3 / 1982 مجلة المحامون ص1253 لعام 1982)
ـ إذا كان المدعي من الاغيار حق له اثبات الصورية بين المتعاقدين إذا مست حقوقه بهذا العقد وكذلك لوجود المانع الأدبي. ولهذا الغير اثبات الصورية بكافة وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية.
 (نقض سوري رقم 1576 اساس 2632 تاريخ 28 / 10 / 1980 سجلات محكمة النقض)
ـ إن ثبوت كون عقد البيع يخفي عقد وصية من شأنه أن يجعل هذا العقد غير نافذ على الوارث الذي لم يقر الوصية. والوارث الذي يعتبر شخصاً ثالثاً بالنسبة للعقد يجوز له اثبات صورية العقد بجميع الوسائل بما فيه البينة الشخصية.
 (نقض سوري رقم 472 تاريخ 4 / 11 / 1969 سجلات محكمة النقض)
ـ إذا لم يكن التحايل على القانون في العقد موجهاً ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما أن يثبت العقد المستتر إلا وفقاً للقواعد العامة في الاثبات. إذ لا يوجد في هذه الحالة ما يمنع المتعاقدين من كتابة ورقة ضد. وإن الورثة يحلون محل مؤرثهم ويتقيدون بطرق الاثبات التي يتقيد بها في التصرفات التي لا تضر بحقوقهم في الارث.
ـ إن من اشترك بتحرير عقد ظاهر ولو بصفة شاهد وتواطأ مع المتعاقدين على الصورية يكون بمنزلة المتعاقدين ولا يستطيع اثبات صورية العقد المكتوب إلا بالكتابة ولا ينال من هذه القاعدة إلا وجود مبرر آخر يسوع الاثبات بالشهادة.
ـ إن القرابة من الدرجة الثالثة تجيز للمتعاقدين اثبات الصورية في العقد بالشهادة للمانع الأدبي ما لم يثبت اعتياد التعامل فيما بينهم بالكتابة.
 (نقض سوري رقم 1726 اساس 49 تاريخ 31 / 12 / 1978 مجلة المحامون ص236 لعام 1979)
ـ إن التحايل على القانون إذا تم دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما أن يثبت العقد المستتر إلا وفقاً للقواعد العامة للإثبات إذ لا يوجد في هذه الحالة ما يمنع المتعاقدين من كتابة ورقة ضد ما دام التحايل لم يوجه ضد مصلحة أحد منهما.
ـ إن من يشترك في تحرير العقد الظاهر ولو بصفة شاهد وتواطأ مع المتعاقدين على الصورية فإنه يكون بمنزلة المتعاقدين لا يستطيع اثبات صورية العقد المكتوب إلا بالكتابة ولا ينال من هذه القاعدة إلا بوجود مبرر آخر يسوغ الاثبات بالشهادة.
 (نقض سوري رقم 509 اساس 104 تاريخ 10 / 4 / 1977 مجلة القانون ص91 لعام 1977)
ـ يجوز اثبات صورية البيع من مؤرث الى وارث بجميع وسائل الاثبات ومنها الشهادة باعتبار أن باقي الورثة هم من الغير.
 (نقض رقم 3175 اساس 1690 تاريخ 17 / 11 / 1980 مجلة المحامون ص314 لعام 1981)
ـ حق الوريث بالارث مستمد مباشرة من القانون وله الادعاء بصورية التصرف الصادر من مورثه حماية له من تصرفات المورث المقصود بها الاحتيال على قواعد الارث وهي من النظام العام، ويثبتها بكل الوسائل، أما حقوق مورثه التي يستعملها بالخلفية فيتقيد بها بقواعد الاثبات التي كانت تفرض على المورث.
 (نقض سوري رقم 1277 اساس 1863 تاريخ 30 / 12 / 1971 مجلة المحامون ص38 لعام 1972)
ـ من القرائن على صورية الثمن أن يتصرف المورث لأقارب ليس عندهم من المال ما يدفعونه مقابلاً لما تصرف فيه. وللقاضي سلطة واسعة في استنباط القرائن القانونية، فهو حر في اختيار واقعة ثابتة من بين الوقائع لاستنباط القرينة منها، ولا معقب على تقدير قاضي الموضوع في ذلك ما دامت القرينة التي اعتبرها دليلاً على ثبوت الواقعة تؤدي عقلاً إلى ثبوتها.
 (نقض سوري رقم 252 اساس 1966 تاريخ 28 / 3 / 1985 مجلة المحامون ص763 لعام 1985)
ليس ما يمنع من إثبات صورية الاقرار بالمهر في صك النكاح.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 336 قرار 331 تاريخ 15 / 10 / 1958)
شرعية المسكن يجب أن تتحقق عند تسليمه من قبل دائرة التنفيذ.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 279 قرار 282 تاريخ 4 / 7 / 1961)
المقصود باحتفاظ المتصرف بالحيازة وحق الانتفاع وفقاً للمادة 878 مدني أن يكون هذا الاحتفاظ مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه، أي أن لا يكون موكولاً إلى مشيئة المتصرف إليه فيستطيع أن ينتزع الانتفاع أو الحيازة من يد المتصرف متى أراد.
(نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 4275 قرار 542 تاريخ 22 / 3 / 1981 محامون قاعدة 516 صفحة 840 لعام 1981)
إن التصرف المنجز الذي يجريه المؤرث في حال حياته دون أن يكون هذا التصرف مشوباً بعيب من عيوب الإدارة يعتبر تصرفاً صحيحاً ملزماً للورثة الذين يتعلق حقهم في مثل هذه الحال بما تركه الميت من أموال.
 (نقض سوري ـ مدنية ثالثة أساس 1102 قرار 1304 تاريخ 28 / 7 / 1984 مجلة القانون قاعدة 155 صفحة 365 لعام 1984)
إذا لم يكن التحايل على القانون في العقد موجهاً ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما أن يثبت العقد المستتر إلا وفقاً للقواعد العامة في الإثبات، إذ لا يوجد في هذه الحالة ما يمنع المتعاقدين من كتابة ورقة ضد. وإن الورثة يحلون محل مؤرثهم ويتقيدون بطرق الإثبات التي يتقيد بها في التصرفات التي لا تضر بحقوقهم في الإرث. وإن من اشترك بتحرير عقد ظاهر ولو بصفة شاهد وتواطأ مع المتعاقدين على الصورية يكون بمنزلة المتعاقدين ولا يستطيع إثبات صورية العقد المكتوب إلا بالكتابة ولا ينال من هذه القاعدة إلا وجود مبرر آخر سوغ الإثبات بالشهادة. وإن القرابة عن الدرجة الثالثة تجيز للمتعاقدين إثبات الصورية في العقد بالشهادة للمانع الأدبي ما لم يثبت اعتياد التعامل فيما بينهم بالكتابة.
 (نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 49 قرار 1726 تاريخ 31 / 12 / 1978)
ـ إن تعلق قبض الفائدة الزائدة على 9 تسعة بالمئة سنوياً بالنظام العام يسيغ للمدين ولو كان أحد طرفي العقد أن يثبت العقد الحقيقي بجميع وسائل الاثبات.
ـ إن ستر واخفاء الانفاق المخالف للنظام العام بعقد صوري لضمان تحصيل القرض والفائدة إنما يؤلف تحايلاً على القانون يجوز اثباته بجميع وسائل الاثبات.
 (نقض سوري 2956 قرار 792 مدنية ثانية تاريخ 11 / 5 / 1984)

القضية 2859 أساس لعام 1990
قرار 2564 لعام 1990
تاريخ 23/10/1990
المبدأ: اعتراض الغير ـ صورية ـ تواطؤ:
حيث إن المحكمة المطعون بقرارها استثبتت بما له أصله في أوراق الدعوى أن الخصومة وإجراءات التقاضي ما بين الجهة المعترض عليها ابراهيم وسليمان من جهة وسمير من جهة ثانية كانت حقيقية وحيث أن جدية الخصومة ما بين أفراد الجهة المعترض عليها ينفي صورية الإقرار مستند الدعوى كما وينفي التواطؤ وقصد الأضرار بالجهة المعترضة الأمر الذي يفقد الدعوى أسانيدها القانونية ويكون القرار الذي نحى هذا المنحى جاء في محله القانوني ولا يطاله أسباب الطعن الأصلي.
1 ـ لمحكمة الموضوع الحق في تقدير شهادات الشهود وأن تأخذ من الشهادات ما تقتنع به.
2 ـ ولها أن ترفض طلب الاستجواب أو تقبله.
3 ـ التغيب عن المحاكمة ليس دائماً مسوغاً للحكم، وبخاصة إذا ثبتت صورية الإقرار المنسوب للمتغيب.
4 ـ للمتدخل إثبات صورية الإقرار الصادر عن الغير بالبينة الشخصية باعتباره طرفاً ثالثاً عنه.
(قرار رقم 305 تاريخ 4/3/1992 أساس رقم 1116 لعام 1992 مجلة المحامون العددان: الخامس والسادس ـ أيار، حزيران 1993)

القضية: 1420 أساس لعام 1997
قرار: 1104 لعام 1997
تاريخ: 24/8/1997
محكمة النقض - الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: بينات - صورية - تقادم - مانع أدبي.
1- دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم سواء وقعت من أحد طرفي العقد أو من الغير.
2- العلاقة بين الأب وابنه يسودها المانع الأدبي وتجيز الإثبات بالبينة الشخصية.
أسباب الطعن:
1- الطاعن اشترى العقار رقم /4172/ الرقة - حميدية - من المدعو حسن ... وقد ثبت الشراء باسم المطعون ضده والد الطاعن في السجل العقاري.
2- الطاعن أضاف بناء عبارة عن أربعة غرف ومطبخ ومنافعها على نفقته الخاصة، وأنه سجل العقار باسم والده لوجود المانع الأدبي. وطلب إثبات ذلك بالبينة الشخصية إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب.
3- الطاعن تكبد خسائر كبيرة نتيجة قيامه بأعمال البناء بأكثر من /700/ ألف ل.س وهو يطالب إلزامه بدفع المبلغ مع التعويض.
القضية 343 أساس لعام 1998
قرار 34 لعام 1998
تاريخ 25/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: بينات ـ سجل ـ صورية:
من الجائز إثبات الصورية ضد قيود السجل العقاري:
غال على وجه فعلي وحقيقي بوصف الحالة الراهنة الجاري من قبل قاضي الأمور المستعجلة.

للمضرور الخيار بإقامة دعوى التعويض عن الضرر الناجم عن المسؤولية التقصيرية على جميع المسؤولين عن أدائه بالتضامن أو على أحدهم. فلا وجه لتخطئة الحكم المطعون فيه إن هو استجاب لحصر الادعاء بوزارة الدفاع ما دامت هذه لم تقم الدعوى الفرعية بحق تابعها وفق أحكام المادة 176 مدني.
طلب وزارة الدفاع إدخال تابعها كمدعى عليه في الدعوى لأنها مسؤولة تبعاً لمسؤوليته لا يفيد إقامتها لدعوى الضمان الفرعية.
(نقض رقم 464 أساس 652 تاريخ 23/3/1996 سجلات النقض)
3291 ـ رهن ـ اخفاء رهن ـ مخالفة النظام العام ـ بيع صوري ـ اثبات بالبينة الشخصية ـ شرط امتلاك المرهون ـ بطلان شرط الامتلاك ـ بقاء عقد الرهن:
1 ـ يجوز إثبات العقد الخفي بين طرفيه بجميع وسائل الإثبات.
2 ـ إن بطلان شرط امتلاك المرهون عند عدم الوفاء بالدين لا يستتبع بطلان الرهن فيصح الرهن ويبطل الشرط مما يوجب تثبيت الرهن واعطاء الرهن آثاره القانونية حسب الاتفاق الذي ارتضاه الطرفان.
 (نقض سوري رقم 102 تاريخ 30 / 1 / 1961 مجلة القانون ص 177 لعام 1961)
3292 ـ بيع صوري ـ رهن ـ اثبات صورية البيع ـ مخالفة النظام العام ـ اثبات عقد الرهن ـ قرائن وبينة شخصية ـ شرط تملك المرهون ـ بطلان شرط التملك ـ بقاء عقد الرهن:
إن وقوع البيع الصوري اخفاء لرهن إنما يرمي إلى تحقيق غرض يخالف النظام العام ويشكل احتيالاً على القانون. وعليه يجوز إثبات العقد الحقيقي حتى بين طرفي العقد، بجميع وسائل الإثبات بما فيها القرائن. ليصار إلى التقيد بأحكام الرهن دون الاعتداد بشرط تملك المرهون عند حلول الاجل لبطلان هذا الشرط.
 (نقض سوري رقم 3655 تاريخ 5 / 2 / 1952 ـ مجلة القانون ص 440 لعام 1952)
3296 ـ عقد ـ بيع صوري ـ رهن ـ شرط امتلاك المرهون ـ بطلان شرط الامتلاك ـ بقاء عقد الرهن صحيحاً:
إن بطلان شرط امتلاك العقار المرهون عند عدم الوفاء بالدين لايستتبع بطلان الرهن ولا اعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبله لأنه في حالة اشتراط تمليك العين المرهونة للمرتهن مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين لأدائه يصح الرهن ويبطل الشرط.
 (نقض سوري رقم 1076 أساس 2012 تاريخ 16 / 12 / 1976 ـ مجلة المحامون ص 127 لعام 1977)
3297 ـ رهن ـ بيع يخفي رهن ـ بطلان البيع ـ تملك المرهون للدائن ـ بيع صوري ـ مخالفة النظام العام ـ اثبات عقد الرهن ـ اتفاق تملك المرهون للدائن ـ انقضاء عقد الرهن ـ حلول الدين ـ وفاء بمقابل:
1 ـ إن وقوع البيع الصوري اخفاء للرهن إنما يرمي إلى تحقيق غرض يخالف النظام العام بالاحتيال على القانون الذي حرم الاتفاق على بقاء العقار المرهون ملكاً للدائن عند الامتناع عن الوفاء مما يجعل وسائل الإثبات بما فيها البينة والقرائن مقبولة لإثبات هذا العقد الخفي بين طرفيه.
2 ـ إن الاتفاق على تمليك المرهون عند عدم الوفاء يصح إذا أبرم بعد عقد الرهن لأن مظنة ضعف الراهن تكون قد انتفت عند حلول الدين كه أو بعضه مما يجعل نزول الراهن عن العقار المرهون إلى المرتهن صحيحاً لأنه وفاء بمقابل أي نظير الدين.
 (نقض سوري رقم 755 أساس 984 تاريخ 30 / 8 / 1973 ـ مجلة المحامون ص 273 لعام 1973).
1236 ـ التزام ـ صورية العقد ـ عقد مستتر ـ ادعاء الغير:
إن الغير تنحصر مصلحته بالادعاء بصورية العقد وبطلانه. ولا يتوجب عليه لذلك التمسك بالعقد المستتر الذي يخفيه العقد الظاهر.
 (نقص سوري رقم 300 تاريخ 17/12/1956 مجلة القانون ص75 لعام 1957)
1240 ـ التزام ـ بيع ـ صورية العقد ـ منع نفاذ التصرف ـ غش:
إن دعوى صورية العقد تتفق مع دعوى منع نفاذ التصرف بانطوائها على الغش. إلا أنها تفترق عنها في أن ثبوت الأولى يجعل العقد الظاهر معدوماً بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام حتى بالنسبة للدائن المستجد دينه بعد ثبوت الصورية، في أن الثانية لا يكون لها من أثر سوى منه نفاذ التصرف بالنسبة للدائنين.
 (نقض سوري 55 تاريخ 19/1/1965 مجلة القانون ص212 لعام 1965)
1242 ـ التزام ـ عقد صوري ـ آثاره على الغير ـ حسن النية:
إن العقد الصوري لا يكون معدوم الأثر إلا بين المتعاقدين والخلف العام. أما الأشخاص الآخرين حسنوا النية فلهم الخيار بالتمسك بالعقد الحقيقي المستتر أو بالعقد الصوري الظاهر. أما الغير سيئ النية فيسري بحقه العقد الحقيقي.
 (نقض سوري 1123 تاريخ 13/5/1965 مجلة القانون ص639 لعام 1965)
1256 ـ بيع صوري ـ وصية ورثة ـ إبطال عقد ـ الوارث بحكم الغير:
إن المؤرث يملك الطعن بصورية العقد الذي باع زوجته بموجبه عقاراً دون تسجيله باسمها، بحجة أنه قصد منه حرمان ورثته من ارثه وانه لم يقبض بدل المبيع وإن هذه الصورية تجعل حقيقة البيع وصية فيعتبر العقد باطلاً بوصفه بيعاً. وللوارث أن يطعن بتصرف مؤرثه ويعتبر في هذه الحالة بحكم الغير فيما يختص بهذا التصرف الصادر إلى وارث آخر إضراراً بحقه في الميراث.
 (نقض سوري 162 أساس 379 تاريخ 28/2/1976 مجلة المحامون ص454 لعام 1976)
2847 ـ بيع عقار ـ تسجيل ـ اثر رجعي ـ حماية الغير:
إن الحقوق العينية العقارية تبقى على ذمة المتصرف صاحب التسجيل في الفترة التي تنقضي من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل ولا يكون للعقد أثر في نقل الملكية إلا اعتباراً من تاريخ التسجيل الذي له مفعول انشائي يحول دون الرجوع بأثر التسجيل إلى تاريخ العقد وسحبه إلى الماضي.
إن قواعد التسجيل تقوم على حماية الغيير الذي ليس في وسعه الاطلاع على انتقال ملكية العقار المتصرف به إلا بالتسجيل.
إن آثار العقد لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه ولا تربطه صلة بأي من طرفيه وإنما يتعرض أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام.
 (نقض رقم 503 اساس 599 تاريخ 14 / 3 / 1988 سجلات النقض)
2892 ـ ارث ـ تركة ـ تعيين مصف ـ منع الدائنين من اتخاذ اجراءات فردية ـ قيد قرار المصفي:
ليمكن تطبيق المادة 844 مدني يمنع الدائنين من اتخاذ أي اجراء على التركة أو الاستمرار فيه الا بمواجهة المصفي. يجب أن يكون صدر قرار بتعيين المصفي. ويكون هذا المنع من وقت قيد القرار الصادر بتعيين المصفي.
 (نقض سوري رقم 896 أساس 2243 تاريخ 26 / 5 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض)
2945 ـ ارث ـ تصرف ناجز في غير مرض الموت ـ تعديل أنصبة الورثة ـ مالك كامل الأهلية:
إن التصرف الناجز الصادر في غير مرض الموت يكون صحيحاً نافذاً بحق الورثة ولو أدى إلى حرمان الورثة أو تعديل أنصبتهم، ما دام أنه تصرف منجز وغير مشوب بعيب، ذلك لأن المالك الكامل الأهلية حر التصرف بملكه.
 (نقض سوري رقم 296 أساس 522 تاريخ 15 / 3 / 1978 مجلة القانون ص 304 لعام 1978)
في دعوى اعتراض الغير لا بد من حسم المنازعات بين الأطراف، لأن قاضي الأصل هو قاضي الدفوع. إلا إذا تبين أن ثمة دفوعاً جدية تستدعي وقف النظر في الدعوى لخروجها عن ولاية المحكمة.
وإن لمالك الشيء وحده حق استعماله والتصرف فيه. وعلى الشاغل أن يبرر سبب إشغاله قانونياً وأن يثبت السبب.
 (نقض رقم 314 أساس 4042 تاريخ 22 / 2 / 1981 مجلة المحامون ص523 لعام 1981)
الهبة بين زوجين والرجوع فيها تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية لا المحاكم الشرعية.
 (نقض رقم 248 أساس 275 تاريخ 25 / 3 / 1969 مجلة المحامون ـ ص 152 لعام 1969)
إن إخفاء الوصية تحت ستار البيع أو الهبة من الأمور المخالفة للنظام العام ويجوز إثبات الصورية بجميع وسائل الإثبات.
 (نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 1612 قرار 1731 تاريخ 31 / 12 / 1978 محامون قاعدة 197 صفحة 151 لعام 1979)
ـ إن تعلق قبض الفائدة الزائدة على 9 تسعة بالمئة سنوياً بالنظام العام يسيغ للمدين ولو كان أحد طرفي العقد أن يثبت العقد الحقيقي بجميع وسائل الاثبات.
ـ إن ستر واخفاء الانفاق المخالف للنظام العام بعقد صوري لضمان تحصيل القرض والفائدة إنما يؤلف تحايلاً على القانون يجوز اثباته بجميع وسائل الاثبات.
 (نقض سوري 2956 قرار 792 مدنية ثانية تاريخ 11 / 5 / 1984)

القضية 338 أساس لعام 1998
قرار 35 لعام 1998
تاريخ 25/1/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: حق ـ دعوى:
الحق لا تحميه سوى دعوى واحدة. إذا كان الموضوع هو ذاته والأطراف هم أنفسهم.
1186 ـ دعوى بوليصية ـ تصرف المدين ـ اعسار ـ عبء الاثبات:
1202 ـ دعوى بوليصية ـ تصرف بعوض ـ غش ـ اعسار فعلي ـ قرينة الاعسار:
لكل دائن، حقه مستحق الأداء، أن يطلب عدم نفاذ تصرف قام به مدينه ويضر به. فإذا كان التصرف بعوض اشترط لعدم نفاذه أن يكون منطوياً على غش من المدين ويعلم المتصرف له بهذا الغش. والإعسار في هذا المعنى هو الفعلي لا القانوني المحكوم به. وبذلك يكون تصرف المدين قرينة على إعساره وهي قرينة تقبل إثبات العكس. ويكفي أن يكون من صدر إليه التصرف يعلم بأن التصرف يسبب إعسار المدين أو يزيد في إعساره حتى يكون عالماً بالغش.
(نقض مدني سوري 925 أساس 1327 تاريخ 4/11/1974 ـ مجلة المحامون ص232 لعام 1974)
1041 ـ اعذار ـ استعداء الدعوى ـ دعوى مستعجلة:
إن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار، سواء أكانت الدعوى مستعجلة بطلب تقدير الأضرار، أو عادية بالمطالبة بالأضرار الناشئة عن مخالفة العقد والإخلال بالالتزامات الواردة فيه.
 (نقض مدني سوري 190 تاريخ 29/12/1960 ـ مجلة القانون ص519 لعام 1961)
1046 ـ اعذار ـ استدعاء الدعوى ـ دعوى مستعجلة ـ عادية:
إن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار، سواء أكانت الدعوى مستعجلة بطلب تقدير الأضرار، أو عادية بالمطالبة بالأضرار الناشئة عن مخالفة العقد والإخلال بالالتزامات الواردة فيه.
 (نقض سوري 190 تاريخ 29/12/1960 ـ مجلة القانون ص519 لعام 1961)
1124 ـ التزام ـ مبلغ معلوم ـ عمل غير مشروع ـ حكم قضائي:
لكي تستحق الفائدة يجب أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، وأن يتأخر المدين عن الوفاء به. وعليه فإن الضرر اللاحق بسيارة مؤمنة لا تترتب عليه الفائدة من تاريخ تقديره بدعوى مستعجلة، وإنما من تاريخ تقديره بحكم قطعي.
 (نقض سوري ـ هيئة عامة رقم 128 تاريخ 28/4/1958 ـ مجلة القانون ص204 لعام 1958)
1765 ـ تقادم ـ انقطاع ـ دعوى مستعجلة ـ اجراء وقتي:
إن الدعوى المستعجلة التي تقوم على المطالبة باتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي لا تعني المطالبة القضائية القاطعة للتقادم.
 (نقض سوري رقم 482 تاريخ 12 / 6 / 1961 ـ مجلة القانون ص641 لعام 1961)
1766 ـ دعوى مستعجلة ـ وصف حالة راهنة ـ قطع التقادم:
إن الدعوى المستعجلة المقامة بطلب تثبيت الحالة الراهنة وفقاً للكشف والخبرة ليس من شأنها أن تقطع التقادم بالنسبة إلى موضوع الحق، لأنها ليست مطالبة بأصل الحق، وإنما هي إجراءات وقتية عاجلة لا تمس موضوع الحق، فلا تمس المطالبة تقادم الحق نفسه.
 (نقض سوري رقم 1865 أساس 3370 / 1980 تاريخ 11 / 10 / 1982 ـ مجلة المحامون ص412 لعام 1983)
1767 ـ دعوى مستعجلة ـ دعوى اثبات الحالة ـ عدم المساس بأصل الحق ـ سريان التقادم:
لا يكفي لقطع التقادم المطالبة القضائية أمام قاضي الأمور المستعجلة، لأن ما يطلبه الدائن من المدين أمام القضاء المستعجل إنما هي إجراءات وقتية عاجلة لا تمس موضوع الحق، فلا تمس المطالبة القضائية بها تقادم الحق نفسه. ويترتب على ذلك أن دعوى إثبات الحالة لا تقطع التقادم بالنسبة إلى موضوع الحق.
 (نقض سوري رقم 1228 / 83 أساس 1088 / 1982 تاريخ 8 / 6 / 1983 مجلة المحامون ص1244 لعام 1983)
2027 ـ تعويض ضرر ـ ضمان المبيع ـ تقادم ـ استلام ـ انذار ـ دعوى مستعجلة ـ تحقق المشتري من المواصفات ـ غش ـ قطع التقادم:
1 ـ إن دعوى ضمان المبيع تسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك. ومجرد تسليم البذار ضمن أكياس مختومة ومرصوصة لا يعني تعمد إخفاء العيب، طالما أنه بإمكان المستلم فتحها والتحقق من مواصفات البذار.
2 ـ إن الإنذار والدعوى المستعجلة لتثبيت الحالة الراهنة لا يقطعان التقادم.
 (نقض سوري رقم 1865 أساس 3370 تاريخ 11 / 10 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
القرارات التي يصدرها قاضي الأمور المستعجلة بشأن تسمية المحكمين تصدر بالصورة المبرمة لصراحة الفقرة الأخيرة من المادة 512 أصول. سواء صدرت بتسمية المحكمين أو برد الطلب عملاً بالاجتهاد المستقر لمحكمة النقض.
 (نقض رقم 2716 أساس 409 تاريخ 30 / 11 / 1982 سجلات النقض)
إن النظر بالدعوى المتعلقة بالتعويض عما أصاب الأرض الزراعية يدخل في اختصاص محكمة الصلح المدنية ولو كان الضرر يتعلق بالأشجار باعتبار الأشجار القائمة على الأرض من أوصاف العقار وتخضع لأحكامه.
نقض سوري رقم 897 أساس 1539 تاريخ 28 / 3 / 1956 مجلة القانون 313 لعام 1956 .
إن محكمة الموضوع تتمتع بالحكم في الأمور المستعجلة إذا رفعت اليها بطريق التبعية ويكون الحكم فيها بعد دعوة الخصوم (مادة 78 أصول محاكمات).
 (نقض رقم أساس 3365 تاريخ 30 / 10 / 1954 مجلة القانون ص 175 لعام 1955)
للحارس القضائي الحق بالمداعاة فيما يتعلق بالأموال الموضوعة تحت حراسته بترخيص من القضاء.
إن طلب تقدير أجر مثل عقارات مزروعة لحلول موسم الحصاد وخشية على أجرة العقارات من الضياع لا يدخل في اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.
 (نقض سوري رقم 234 تاريخ 2 / 2 / 1955 مجلة نقابة المحامين ص 25 لعام 1955)
لا يشترط إقامة دعوى طرد الغاصب من جميع المالكين على الشيوع. ولا يجوز تأخير دعوى الطرد وهي دعوى مستعجلة لنتيجة الفصل في دعوى الأساس.
 (استئناف دمشق رقم 226 أساس 311 / ب تاريخ 31 / 8 / 1986 مجلة المحامون ص 899 لعام 1986).
ان الحكم على شركة الباخرة الناقلة وشركة التأمين بالتعويض لصاحب البضاعة المنقولة عن الأضرار اللاحقة بها أثناء نقلها أو تفريغها لا يبيح لإحدى الشركتين تقديم استئناف ضد الحكم المذكور بعد المهلة القانونية بحجة الانضمام إلى الشركة الأخرى في استئنافها المقدم ضمن المهلة استنادا إلى وجود تضامن بين الشركتين عملا بالمادة 225 أصول، ذلك لان اختلاف الأساس القانوني لكل من الرابطتين القائمتين بين صاحب البضاعة وبين كل من الشركتين بسبب اختلاف منشأ الالتزامين ينفي التضامن فيما بين الشركتين، إذ ان الرابطة بين صاحب البضاعة وبين الباخرة يحكمها عقد النقل في حين ان الرابطة بينه وبين شركة التأمين يحكمها عقد الضمان، وإن حق إحدى الشركتين بالرجوع على الأخرى بما يمكن ان يحكم عليها به للمضمون لا يجعلها في جانب واحد معها.
(نقض رقم 152 أساس 910 تاريخ 14 / 2 / 1979 مجلة المحامون ص 185 لعام 1979).
اخلاء ـ هدم وبناء ـ مالك العقار ـ ورثة ـ عودة المستأجر:
1) ـ يجب أن تقام دعوى التخلية لعلة الهدم والبناء من مالك العقار بكامله أو من المالكين مجتمعين. ولا ينوب فيها بعض الورثة عن الباقين.
2) ـ إن أحقية المستأجر بطلب العودة إلى البناء الجديد بعد إخلائه يكون محل دعوى أخرى غير دعوى التخلية وذلك حين اكتمال البناء.
 (نقض سوري رقم 319 أساس 937 تاريخ 1 / 3 / 1978 مجلة المحامون ص 258 لعام 1978)
ـ إن تحليف اليمين الحاسمة، ولو في دعوى مستعجلة، يعني أن طالب التحليف ارتضى التعاقد مع خصمه على تقرير مصير النزاع بهذا الحلف، ولا فائدة من الجدل حول كون اليمين قضائية أو غير قضائية.
 (نقض سوري رقم 164 أساس 121 تاريخ 24 / 5 / 1967 مجلة المحامون ص278 لعام 1967)
إذا أعذر صاحب العمل الزراعي المزارع المتعاقد معه عندما يرغب باسترجاع قسم من الأرض المزارع عليها لغاية التشجير أو البناء. وإذا انتهت مدة الأعذار ولم يعمد المزارع خلالها إلى عرض القضية على اللجنة المختصة وفاقاً للمادة 191 وبالتالي تمنع من تسليم قسم الأرض موضوع الأعذار حق لصاحب العمل والحالة هذه عرض النزاع على لجنة حل الخلافات بدعوى مستعجلة حيث يبت بها أصلاً وفرعاً خلال فترة وجيزة لا تتجاوز موسم التشجير,
اجتهاد رقم ع ز / 11192 تاريخ 3/11/961,قاعدة 180 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 378
إن محكمة الموضوع تتمتع بالحكم في الأمور المستعجلة إذا رفعت اليها بطريق التبعية ويكون الحكم فيها بعد دعوة الخصوم، (مادة 78 أصول المحاكمات).
 (قرار رقم أساس 3365 تاريخ 30 / 10 / 1954)

لقضية 5031 أساس لعام 1990
قرار 2813 لعام 1990
تاريخ 10/11/1990
المبدأ: دعوى مستعجلة:
إذا كانت الدعوى بحسب توجهها وتقديمها دعوى مستعجلة فالحكم الصادر منها يقبل الطعن بطريق الاستئناف وحكمها في ذلك مبرم لا يقبل الطعن بطريق النقض ولا يبدل من ذلك تسجيل الدعوى خطأ أمام محكمة أول درجة في سجل أساس الدعاوى العادية.
القضية 1904 أساس لعام 1993
قرار 3311 لعام 1993
تاريخ 2/12/1993
المبدأ: أصول ـ طعن ـ أسباب مثارة لأول مرة ـ الدعوى بين الاستعجال وأصل الحق ـ الأخذ بتقدير الخبرة ـ حق حائز العقار وحق مالكه.
1 ـ الأسباب المثارة لأول مرة أمام محكمة النقض لا يلتفت إليها.
2 ـ إقامة للدعوى بأصل الحق وليس كدعوى مستعجلة يجعل تصدي محكمة الموضوع للحكم في الطلبات المثارة أمامها يتفق وأحكام القانون ويستدعي رفض ما أثير من أسباب الطعن عن هذه الناحية.
3 ـ الأخذ بتقدير الخبرة متروك لقناعة محكمة الموضوع ما دام سائغا وما دامت الخبرة غير مشوبة بنقص أو غموض.
4 ـ لحائز العقار حق طلب التعويض عن الضرر الذي يلحق به، وليس من ذلك المطالبة بتدني القيمة لأنها من المطالب المتعلقة بعين العقار، وعلى هذا استقر الاجتهاد.
القضية 721 أساس لعام 1995
قرار 240 لعام 1995
تاريخ 25/4/1995
المبدأ: مخاصمة ـ القرار محل المخاصمة في دعوى مستعجلة.
ـ إذا كان الحكم محل المخاصمة صادرا عن هيئة المحكمة المشكو منها بصفتها مرجعا للنظر في القضايا المستعجلة فهذا يعني أن من حق أطرافه اللجوء إلى محكمة الأساس للفصل في المنازعات بحسبان أن الحكم المستعجل لا يرتب أي حجة.
ـ وإن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على عدم جواز سماع دعوى المخاصمة إذا كان للحكم المشكو منه طريق آخر لإبطاله أو تعديله أو تأييده.
القضية 1751 أساس لعام 1993
قرار 258 لعام 1993
تاريخ 17/5/1993
المبدأ: أصول ـ وقف أعمال ـ أمور مستعجلة.
ـ يعتبر طلب وقف الأعمال من الأمور المستعجلة.
ـ لا توجد صلة بين المواد التي تحدثت عنها دعاوى الحيازة في قانون أصول المحاكمات ومنها دعوى وقف الأعمال الجديدة وبين طلب وقف الأعمال كدعوى مستعجلة.
اختصاص ـ مجلس دولة ـ المصرف التجاري السوري ـ الهيئة العامة للحبوب والمطاحن:
إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة هي المرجع المختص في نظر المنازعة القائمة بين المصرف التجاري السوري وبين الهيأة العامة للحبوب والمطاحن بحسبان أن المصالح والمؤسسات العامة لا تخرج عن كونها فروعاً لشخصية معنوية هي الدولة. فلا يتصور قيام دعاوى ومنازعات قضائية فيما بينها.
(هيئة عامة أساس 73 قرار 38 تاريخ 8/10/1984 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

القضية: 1780 أساس لعام 1998
قرار: 741 لعام 1998
تاريخ: 29/7/1998
محكمة النقض - الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك- أصول- طعن في حجز- تأمين.
التأمين المنصوص عنه بالمادة 223 جمارك يتوجب على المسؤولين عن المخالفة. أي أنه يترتب في دعوى الأساس لا في الدعوى المستعجلة المتعلقة برفع الحجز.
القضية: 2745 أساس لعام 1997
قرار: 1756 لعام 1997
تاريخ: 26/10/1997
محكمة النقض- الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: عقار- إشارة دعوى- متى توضع- الحكم بما لم يطلبه المدعي.
- إشارة الدعوى لحفظ الحقوق العينية العقارية وليست لحفظ الحقوق الشخصية.
- الحكم بأمر لم يطلبه المدعي يوجب نقض الحكم، وهذا من النظام العام.
القضية 890 أساس لعام 1998
قرار 788 لعام 1998
تاريخ 3/5/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: أصول ـ انعدام ـ المحكمة المصدرة.
دعوى الانعدام تقدم إلى المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب انعدامه.


لصالح منتدى كلية الحقوق
محمد العارف
0944516340
Alaref_516@hotmail.com


تعليقات