القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة انقض السورية حول الاكراه كسبب من أسباب بطلان الالتزام.







319 ـ اكراه ـ بطلان العقد ـ مدة محددة:
إن الإكراه لا يجعل العقود المبرمة تحت سلطانه باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يؤدي إلى انعدامها. لذلك فإن الادعاء بإبطال هذا العقد من جراء ما شابه من الإكراه يجب أن يتم خلال سنة، وهي المدة المحددة لسقوطه.
 (نقض مدني سوري 247 أساس 481 تاريخ 27/3/1961 مجموعة المبادئ القانونية ص163)
262 ـ اكراه ـ خوف المكره ـ استرداد ما ليس مستحقاً:
الاكراه المعطل للرضا لا يتحقق إلا بالتهديد الذي يكون من نتيجته خوف شديد يحمل الإنسان على قبول ما لم يكن يقبله مختاراً. ومعول الخوف إنما هو من الوقائع التي لقاضي الموضوع وحده القول الفصل بها.
يتوجب اعادة ما ليس مستحقاً إذا دفع تحت الاكراه ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الاكراه الذي أدى إلى الدفع.
 (نقض رقم 3182 اساس 10376 تاريخ 4/11/1991 سجلات النقض)
عمل ـ أجور ـ تأميم ـ تخفيض الأجر ـ اكراه ـ بطلان.
تتلخص الدعوى بأن المدعي كان يتقاضى من صاحب الشركة السابق أجراً شهرياً قدره 750 ليرة سورية. وأنه بعد تأميم الشركة وحلول الجهة المدعى عليها محل صاحب الشركة السابق عقدت مع المدعي عقداً خفضت بموجبه الأجر إلى 500 ليرة سورية فطلب المدعي اعادة المبلغ المخفض من أجره وتثبيت الأجر على أساس 750 ليرة سورية.
 (قرار نقض رقم 575 أساس 3323 تاريخ 4 / 6 / 1978)
عمل ـ اكراه ـ أعمال مختلفة ـ بطلان ـ تسريح وإعادة إلى أعمال مختلفة:
من حيث أن الدعوى تتلخص بأن المدعين كانوا يعملون بمهنة مراقب فني. وبتاريخ 15 / 12 / 1971 أصدرت الجهة المدعية أمراً بانهاء عملهم مع رفاق لهم. ثم عادت بتاريخ 3 / 1 / 1972 عن أمرها المذكور وطلبت منهم العودة إلى أعمالهم السابقة. وبعدما عادوا فوجئوا بالجهة المدعى عليها تمنعهم من عملهم المذكور بطردهم مالم يمتثلوا إلى طلبها الجديد بتغيير مهنتهم من مراقبين فنيين إلى عمال مهن أخرى تختلف اختلافاً جوهرياً عن عملهم الأصلي وعممت على حرس المدخل بمنعهم من الدخول إلى المصفاة مالم يوقعوا على عقود جديدة واعتبرت الفترة بين 4 / 2 / 1972 و14 / 2 / 1972 غياباً غير مشروع حسمت أجورها. لذلك فهم يطلبون اعادتهم إلى عملهم السابق والزام الشركة بدفع أجور 11 يوماً المذكورة فحكمت المحكمة وفق الدعوى فطعنت الجهة المدعى عليها بالحكم.
 (قرار رقم 639 أساس عمالي 302 تاريخ 15 / 5 / 1975)
ان الغاية من استعمال وسيلة الاكراه هي احداث رهبة في النفس تصور للمكره أن خطرا جسيما محدقا يهدده في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال فيضغط على ارادته ضغطا شديدا يفسد ارادته ولا يترك له حرية الاختيار فيوقع العقد تحت سلطانها. وهذه الرهبة هي التي يجب الوقوف عندها في تقدير وجود الاكراه أو انتفائه. وأما العنصر الأول وهو قيام خطر جسيم محدق فليس سوى المظهر المادي التي ابعثت في نفس المتعاقد فحملته على التعاقد ولا يشترط بالتالي أن يكون هذا الخطر حقيقيا وانما يكفي أن يقتنع المكره بوجوده. لأن المقصود بقيام الخطر ليس هو الخطر بذاته وانما النتيجة التي يؤدي اليها من وقوع الرهبة في النفس. ويتحقق الاكراه كلما وجد المكره نفسه بالنسبة لظروفه الخاصة في حالة اضطرار ضغطت على ارادته وحملته على التعاقد,
نقض مدني سوري 805 أساس 569 تاريخ 31/8/971 ـ المحامون ـ ص352/971,قاعدة 246 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 466
في حال ثبوت كون الرهبة كانت كافية لافساد الارادة فلا مجال بعد ذلك للاعتداد بوسيلة الاكراه التي تختلف بحسب الاشخاص الذين تمارس عليهم. لان الغاية من استعمال هذه الوسيلة هي الوصول الى نتيجة معينة تتمثل في بعث هذه الرهبة وافساد ارادة المكره. فاذا حصلت هذه الرهبة بأية وسيلة وجب اعتبار المتعاقد مكرها بصرف النظر عن الوسيلة المستعملة,
نقض مدني سوري 569 تاريخ 31/8/971 ـ المحامون ص352/971,قاعدة 247 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 467
يجوز لمن وقع تحت الاكراه أن يطلب ابطال العقد خلال سنة من ارتفاع سلطانه عنه ولا يشترط أن يتم ذلك بين الايجاب والقبول,
نقض مدني سوري 79 أساس 106 تاريخ 29/2/968 ـ المحامون ـ ص53/968,قاعدة 248 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 467
يشترط لحصول الاكراه أن تكون الرهبة حقيقية غير مبنية على الوهم وان الخطر الذي يبرر فسخ العقد يجب أن يكون محدقا وجسيما. وان تقدير وسائل الاكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد مسألة موضوعية يعود لمحكمة الموضوع تقديرها بالاستناد الى ما تستخلصه من ظروف الواقعة بصورة سائغة,
نقض مدني سوري 112 أساس 68 تاريخ 18/2/963 مجلة نقابة المحامين ص33/963,قاعدة 249 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 468
لا تعتبر ارادة البائع مشوبة بالاكراه من جراء استغلال المشتري ظرفا معينا الا اذا كان المال الذي يتعرض للخطر أكثر مما يفقده البائع من التعاقد الذي اكره عليه. وان الاكراه الصادر عن ظروف تهيأت مصادفة واقتصر المتعاقد على الافادة منها واستغلالها لحمل من وقع تحت تأثيرها على التعاقد لا يكون له أثر ما لم يثبت المتعاقد أن المتعاقد الآخر كان على علم بهذه الظروف وأنه قد استغلها,
نقض مدني سوري 430 أساس 959 تاريخ 26/4/976 ـ المحامون ـ ص577/976,قاعدة 250 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 468
تهديد الزوجة بالطلاق يصح اعتباره تهديدا واكراها,
نقض مدني سوري 285 أساس 290 تاريخ 24/6/969 ـ المحامون ـ ص 318/969,قاعدة 251 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 470
ما يفيده النص المتعلق بالاكراه هو عدم مشروعية الاعمال والوسائل التي يحدث بها. أما الاعمال المشروعة قانونا فلا تكون اكراها,
نقض مدني سوري 1786 أساس 1114 تاريخ 2/9/965 ـ المحامون ـ ص 487/965,قاعدة 252 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 471
ان تقدير درجة الاكراه وهل هو شديد ومؤثر أو غير مؤثر في الشخص الذي وقع عليه، انما تقدر بالمعيار النفسي للشخص الواقع عليه الاكراه. وهذا يستدعي مراعاة حالته عملا بالمادة 128 مدني,
نقض مدني سوري 1651 أساس 1252 تاريخ 31/8/982 سجلات محكمة النقض 1982,قاعدة 253 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 472
التدليس من عيوب الارادة كالغلط والاكراه ويجوز اثباته بجميع طرق الاثبات والمدة المنصوص عليها في المادة 141 تبدأ من اليوم الذي ينكشف فيه التدليس وليس من يوم ابرام العقد,
نقض مدني سوري 584 أساس 648 تاريخ 6/7/961 ـ مجموعة المبادئ القانونية ص 211,قاعدة 307 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 570
التدليس من عيوب الارادة كالغلط والاكراه ويجوز اثباته بجميع طرق الاثبات والمدة المنصوص عليها في المادة 141 تبدأ من اليوم الذي ينكشف فيه التدليس وليس من يوم ابرام العقد,
نقض مدني سوري 584 أساس 648 تاريخ 6/7/961 ـ مجموعة المبادئ القانونية ص 211,قاعدة 307 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 570
ان الاكراه لا يجعل العقود المبرمة تحت سلطانه باطلة بطلانا مطلقا ولا يودي الى انعدامها، لذلك فان الادعاء بابطال هذا العقد من جراء ما شابه من الاكراه يجب أن يتم خلال سنة المدة المحددة لسقوطه,
نقض مدني سوري 247 أساس 481 تاريخ27/3/961 ـ مجموعة المبادئ القانونية ص163,قاعدة 308 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 571
ان التمسك بالاكراه سواء أكان بطريق الادعاء أم بطريق دفع الدعوى يجب أن يقدم خلال السنة التي نص عليها القانون اذا كان يؤدي من حيث النتيجة الى ابطال العقد,
نقض مدني سوري 540 أساس 749 تاريخ 3/4/979 ـ مجلة المحامون ص 382/979,قاعدة 311 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 574
إن الحجز من شانه أن يؤلف عنصرا اكراهيا يحمل المدعي على الدفع صيانة لسمعته وكرامته وعدم الاعتراض على الحجز لا يمنع من الادعاء بأصل الحق لاسترداد ما دفع بدون وجه حق,
نقض سوري 2578 أساس 989 تاريخ 25/12/982 سجلات محكمة النقض 1982,قاعدة 871 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1434
يشترط في دعوى نزع اليد و استرداد حيازة العقار المغصوب من حائزه بالاكراه توفر عنصر الغصب مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستأجره,
نقض سوري رقم 698 تاريخ 6/8/1959 ـ مجلة القانون ـ ص 554 لعام 1959,قاعدة 437 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 650
لا يشترط الغصب وقوع الاكراه اذ لا يشترط دائما حصول الغصب بطريق العنف او القسر او القوة و انما يكفي وضع اليد بدون مبرر قانوني و لاسبب مشروع مع توفر عنصر مادي هو السيطرة و عنصر معنوي هو الاشغال. في المناطق المسجلة بالسجل العقاري لا تتقيد دعوى الحيازة بالسنة المنصوص عليها في المادة 65,
نقض سوري رقم 1315 اساس 2476 تاريخ 31/5/1965 ـ مجلة المحامون ص 316 لعام 1965,قاعدة 441 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 657
1-   ان دعوى استرداد الحيازة هي التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه او بدون مبرر، و لا يشترط حصول الغصب بطريق العنف و القوة، و انما يكفي منع الحائز من حيازته من قبل الغير بوضع يده بدون مستند او مبرر مشروع,
2-   ان انتزاع الغير حيازة الحائز بوضع يده الحادثة بالعنف و القوة يوجب البحث عما اذا كان طالب استرداد الحيازة حائزا قبل فقدها و البحث عن الحيازة الأحق بالتفضيل,
نقض سوري رقم 1352 تاريخ 1/8/1963 ـ مجلة القانون ـ ص 795 لعام 1963,قاعدة 442 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 667
1-   ان دعوى نزع اليد تقوم على رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه، فلا بد من توفر عنصر الغصب فيها أي سلب الحيازة مما يستوجب التثبت مما اذا كان وضع يد المدعى عليه كان بطريق الغصب,
2-   ليس ما يمنع القاضي في دعوى استرداد الحيازة من فحص ادلة الخصوم و بحث دفوعهم بالقدر الذي يقتضيه التحقيق في توفر عنصر الغصب دون الفصل في اساس الحق المتنازع عليه من ناحية الملكية,
نقض سوري رقم اساس 2621 تاريخ 9/11/1955 ـ مجلة القانون ـ ص 41 لعام 1956,قاعدة 456 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 694
ما يقصده المشرع من دعوى استرداد الحيازة هو الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه.و يشترط في دعوى استرداد الحيازة الشروط التالية:ـ,
·   ـ ان يكون المدعي حاز العقار مدة سنة كاملة فاكثر,
·   ان يرفع دعواه باسترداد الحيازة خلال سنة من فقدها هذا في العقارات غير المحددة ام العقارات المحددة و المحررة فلمالكها ان يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بالشروط السابقة,
·   يتوجب على القاضي استثبات الاذن و الرضا في الاشغال في معرض دفع عنصر الغصب دون التعرض لاساس الملكية,
نقض سوري رقم 481 تاريخ 13/3/1955 مجلة المحامون ص 52 لعام 1955,قاعدة 467 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 717
1-لا يشترط الغصب وقوع الاكراه إنما يكفي أن يكون بدون مبرر قانوني مع توفر عنصر مادي و هو السيطره و عنصر معنوي هو الاشغال، و كيفي لتوفر شروط الغصب أن يضع الغاصب يده بدون رضاء المالك و بغير سبب مشروع.
2-في العقارات المسجله في السجل العقاري نتيجه أعمال التحديد و التحرير ترفع دعوى استرداد الحيازه دون التقيد بمهله السنه لفقد يحازه العقار و سبق وضع اليد.
نقض سوري رقم 1315 أساس 2476 تاريخ 21/5/1965 مجلة المحامون ص 316 لعام 1965
يشترط في دعوى نزع اليد و استرداد حيازه العقار المغصوب من حائزه بالاكراه توفر عنصر الغصب مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستأجره.
قرار رقم *نقض سوري رقم 698 تاريخ 6/8/1959 مجلة القانون ص 554 لعام 1959
يشترط في دعوى نزع اليد و استرداد حيازه العقار المغصوب من حائزه بالاكراه توفر عنصر الغصب مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستأجره.
قرار رقم *نقض سوري رقم 698 تاريخ 6/8/1959 مجلة القانون ص 554 لعام 1959
1-إن دعوى استرداد الحيازه هي التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزع بالاكراه أو بدون مبرر، و لا يشترط حصول الغصب بطريق العنف و القوه، و إنما يكفي منع الحائز من حيازته من قبل الغير يوضع يده بدون مستند أو مبرر مشروع.
2-إن انتزاع الغير حيازه الحائز بوضع يده الحادثه بالعنف و القوه بوجب البحث عما إذا كان طالب استرداد الحيازه حائزا قبل فقدها و البحث عن الحيازه الاحق بالتفضيل.
نقض سوري رقم 1352 تاريخ 1/8/1963 مجلة القانون ص 795 لعام 1963
1-إن دعوى نزع اليد تقوم على رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه، فلا بد من توفر عنصر الغصب فيها أي سلب الحيازه مما يستوجب التثبت مما إذا كان وضع يد المدعى عليه كان بطريق الغصب.
2-ليس ما يمنع القاضي في دعوى استرداد الحايزه من فحص أدله  الخصوم و بحث دفوعهم بالقدر الذي يقتضيه التحقيق في توفر عنصر الغصب دون الفصل في اساس الحق المتنازع عليه من ناحيه الملكيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم أساس 2621 تاريخ 9/11/1955 مجلة القانون ص 41 لعام 1956
1-ما يقصده المشرع من دعوى استرداد الحياه هو الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار الغصوب من حائزه بالاكراه.
و يشترط في دعوى استرداد الحيازه الشروط التاليه:
1-أن يكون المدعي حاز العقار مده سنه كامله فأكثر.
2-أن يرفع دعواه باسترداد الحيازه خلال سنه من فقدها. و هذا في العقارات غير المحدده. أما العقارات المحدده و المحرره فلمالكها أن يرفع دعوى استرداد الحيازه دون التقيد بالشروط السابقه.
2-يتوجب على القاضي استثبات الاذن و الرضا في الاشغال في معرض دفع عنصر الغصب دون التعرض لأساس الملكيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 481 تاريخ 13/3/1955 مجلة المحامون ص 52 لعام 1955
إن المادتين 492، 496 من قانون العقوبات لا تشترط في وقوع الاعتداء من قبل أحد الأشخاص المعددين في المادة 492 المذكورة على القاصر المجنى عليه بالضغط أو الاكراه لكي تفرض على الجاني العقوبة المنصوص عليها في إحداهما وإنما يكفي لتطبيق العقوبة مجرد وقوع الفعل ممن له سلطة من هؤلاء الأشخاص على القاصر الذي يرعاه أو يستخدمه.
قرار رقم * (سورية قرا جنائي 335 تا 27/1/962 قق 1717).
اذا كان التنازل مثار النزاع ينطوي على وجود هبة .وان هذه الهبة معقودة بالاكراه.فمع وجود سبب الالتزام لم يعد من الجائز التمسك بدعوى الإثراء بلا سبب .
قرار رقم *(نقض مدني سوري 182اساس 67تاريخ28/2/1982- سجلات محكمة النقض 1982)
ان رسم التخزين لا يكون متوجبا ال اذا كانت البضاعة قد حجزت خارج الحرم الجمركي . وام اذا حجزت وهي بداخله فلا يتوجب,وان امتناع الجمارك عن الإفراج عن البضاعة حتى تأدية الرسم المذكور يشكل نوعا من الاكراه يخول صاحبها استرداده عملا بالمادتين 128و182 مدني.
قرار رقم *(نقض سوري 41اساس94تاريخ21/1/1975-مجلة المحامون -ص144/ 1975)
ان التسديد المكلف ضريبة للمالية بعد انذارها له بالدفع خلال مدة معينة تحت طائلة الحجز على امواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني يعتبر تسديدا جاريا بالاكراه وبالتالي فإن المادة 182 /2لا تمنع من الزام المالية باعادة غير المستحق منه له .
قرار رقم *(نقض سوري 493اساس مدني   971تاريخ26/5/1975-مجلة المحامون ص609/1975)
1- نص المادة 182 مدني يجيز طلب استرداد دفع غير المستحق اذا كان الأداء قد وقع اكراها .وتتوفر حالة الاكراه اذا تمت التأدية دفعا للحجز .                                
2-بداية التقادم على الاسترداد تعتبر منذ علم صاحب العلاقة بحقه في الاسترداد.
قرار رقم *( نقض سوري 681 اساس 1178 تاريخ8/5/1978-مجلة القانون-ص428لعام 1977)
ان الحجز من شأنه ان يؤلف عنصرا اكراهيا يحمل المدعي على الدفع صيانة لسمعته وكرامته وعدم الاعتراض على الحجز لا يمنع من الادعاء بأصل الحق لاسترداد ما دفع بدون وجه حق .
قرار رقم *(نقض سوري 2578اساس989تاريخ25/12/1982- سجلات محكمة النقض 1982)
1-ان دفع المبالغ المطلوب استردادها دون خيار وبالاكراه وتوفر العلم لاينفي وجوب الرد عملا بأحكام المادة 182 مدني .
 2- ان الادعاء باسترداد ما استوفته البلدية بدون حق يتعلق بأصل الحق وهو من اختصاص القضاء العالي .
قرار رقم *(نقض سوري 2083اساس2395تاريخ26/12/1981- سجلات محكمة النقض 1981)
ان الدفع مع التحفظ ريثما يبت رضاء او قضاء بالنزاع وبغية تجنب الاخلال بالتزامات عقدية تجاه الاغيار يعتبر دفعا مشوبا بالاكراه يبرر استرداد ما دفع بغير استحقاق .
قرار رقم *(نقض سوري 994اساس 1389تاريخ 9 /12/1973-سجلات محكمة النقض 1973)
1-ان تولي السلطات المالية تحصيل المبالغ المدعى باستردادها من المدعي ,فيه نوع من الاكراه يحثه الى الدفع خشية اتخاذ الاجراءات الاكراهية ضده لحمله على الدفع مما يبرر طلبه باسترداد المبالغ المدفوعة .2-اذا اكتملت مدة التقادم وملك الحائز العين فإنه يقتضي الرجوع الى الوقت الذي بدأ فيه سريان التقادم وملك الحائز,واعتبار الحائز مالكا للعين منذ ذلك الوقت فلا يرد ثمارها .
قرار رقم *(نقض سوري 628اساس438تاريخ2/4/1981- سجلات محكمة النقض 1981)
اذا ثنت الاكراه واقيمت الدعوى باسترداد ما دفع  بدون حق ضمن مدتها من تاريخ انقطاعه  سمعت الدعوى. والدفع تحت ضغط الاكراه ينفي نية التبرع وارادة الفضالة .
قرار رقم *(نقض مدني سوري973اساس 1380تاريخ 29/11/1973-مجلة المحامون ص 3/1974)
ان قرارات الحجز الصادرة عن المالية يجب ان تكون واضحة تماما وان تتضمن سبب الالتزام الذي الحجز بموجبه . وان ثبوت الاستيفاء بالاكراه المعنوي ينفي خضوع الوفاء للتقادم القصير المنصوص عنه في المادة 188 مدني ويجعله مشمولا بالتقادم الطويل .وذلك لان التقادم القصير من تاريخ علم الدافع بحقه في الاسترداد . وهذا العلم لايمكن ان يتوفر الا بعد وجود الوسيلة التي تزيل الاكراه المعنوي والتي يشار فيها الى امكان الاسترداد كالحصول على سند التمليك الذي يثبت مشروعية تصرف الدافع بالعقار وعدم قانونية جباية الاجور منه.
قرار رقم *(نقض مدني سوري 622 اساس 167 تاريخ 18/4/1979 - مجلة المحامون ص 407 /1979)
ابراء- اكراه
اذا كان التنازل عن الحقوق العمالية ميعثة اكراه معنوي فإنه يكون باطلاً.
قرار رقم (2063/678 24/11/1971 م 1972 ص 347 قا 405)
تعويض ـ حكم مدني ـ عدم جواز الحبس
الحبس وسيله للاكراه على الدفع والنفقه لا تسقط به.
قرار رقم * (استئناف حلب اساس 16 قرار 11 تاريخ 10/1/1956)
مجرد تحرير ضبط أمني باتفاق لا يعني وقوع إكراه ، ولا يجوز استنتاج الإكراه بل لا بد من إقامة الدليل اليقيني على حصوله 
( الغرفة المدنية الثانية قرار  536 تاريخ 24/4/2000 أساس 445 ) ( مجلة المحامون العددان 9 - 10 لعام 2002 صفحة 911 )
تنص الفقرة الثالثة من المادة 127  من القانون المدني على أن يراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحة وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه
إن الإكراه يثبت بجميع البينات وان محكمة الموضوع تستقل بوزن الأدلة وتقدير الوقائع .
انه من شروط الإكراه أن تكون الرهبة حقيقية غير مبنية على الوهم وان الخطر يجب أن يكون محدقاً وجسيماً
أساس // 370 // قرار // 225 // 1996
252 ـ تعاقد ـ اكراه ـ رهبة:
إن الغاية من استعمال وسيلة الإكراه هي إحداث رهبة في النفس تصور للمكره أن خطراً جسيماً يهدده في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال فيضغط على إرادته ضغطاً شديداً يفسد إرادته ولا يترك له حرية الاختيار فيوقع العقد تحت سلطانها. وهذه الرهبة هي التي يجب الوقوف عندها في تقدير وجود الإكراه أو انتفائه.
وأما العنصر الأول، وهو قيلم خطر جسيم محدق، فليس سوى المظهر المادي للرهبة التي انبعثت في نفس المتعاقد فحملته على التعاقد. ولا يشترط بالتالي أن يكون هذا الخطر حقيقياً، وإنما يكفي أن يقتنع المكره بوجوده. لأن المقصود بقيام الخطر ليس هو الخطر بذاته وإنما النتيجة التي يؤدي إليها من وقوع الرهبة في النفس. ويتحقق الإكراه كلما وجد المكره نفسه بالنسبة لظروفه الخاصة في حالة اضطرار ضغطت على إرادته وحملته على التعاقد.
(نقض مدني سوري 805 أساس 569 تارخ 31/8/1971 المحامون ص352 لعام 1971)
253 ـ رهبة ـ وسيلة الاكراه:
في حال ثبوت كون الرهبة كانت كافية لإفساد الإرادة، فلا مجال بعد ذلك للاعتداد بوسيلة الإكراه التي تختلف بحسب الأشخاص الذين تمارس عليهم. لأن الغاية من استعمال هذه الوسيلة هي الوصول إلى نتيجة معينة تتمثل في بعث هذه الرهبة وإفساد إرادة المكره. فإذا حصلت هذه الرهبة بأية وسيلة وجب اعتبار المتعاقد مكرهاً بصرف النظر عن الوسيلة المستعملة.
(نقض مدني سوري 569 تاريخ 31/8/1971 المحامون ص352 لعام 1971)
254 ـ اكراه ـ ابطال العقد ـ سكوت ـ مدة:
يجوز لمن وقع تحت الإكراه أن يطلب إبطال العقد خلال سنة من ارتفاع سلطانه عنه. ولا يشترط أن يتم ذلك بين الإيجاب والقبول.
 (نقض مدني سوري 79 أساس 106 تاريخ 29/2/1968 المحامون ص53 لعام 1968)
255 ـ اكراه ـ رهبة حقيقية:
يشترط لحصول الإكراه أن تكون الرهبة حقيقية غير مبنية على الوهم. وإن الخطر الذي يبرر فسخ العقد يجب أن يكون محدقاً وجسيماً. وإن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد مسألة موضوعية يعود لمحكمة الموضوع تقديرها بالاستناد إلى ما تستخلصه من ظروف الواقعة بصورة سائغة.
(نقض مدني سوري 112 أساس 68 تاريخ 18/2/1963 مجلة نقابة المحامين ص33 لعام 1963)
256 ـ اكراه ـ ظروف ـ علم بها:
لا تعتبر إرادة البائع مشوبة بالإكراه من جراء استغلال المشتري ظرفاً معيناً إلا إذا كان المال الذي يتعرض للخطر أكثر مما يفقده البائع من التعاقد الذي أكره عليه. وإن الإكراه الصادر عن ظروف تهيأت مصادفة واقتصر المتعاقد على الإفادة منها واستغلالها لحمل من وقع تحت تأثيرها على التعاقد لا يكون له أثر ما لم يثبت المتعاقد أن المتعاقد الآخر كان على علم بهذه الظروف وأنه قد استغلها.
 (نقض مدني سوري 430 أساس 959 تاريخ 26/4/1976 المحامون ص577 لعام 1976)
257 ـ اكراه ـ تهديد:
تهديد الزوجة بالطلاق يصح اعتباره تهديداً وإكراهاً.
 (نقض مدني سوري 285 أساس 290 تاريخ 24/6/1969 المحامون ص318 لعام 1969)
259 ـ اكراه ـ تقدير درجته ـ معيار نفسي:
إن تقدير درجة الإكراه وهل هو شديد ومؤثر أو غير مؤثر في الشخص الذي وقع عليه، إنما تقدر بالمعيار النفسي للشخص الواقع عليه الإكراه. وهذا يستدعي مراعاة حالته، عملاً بالمادة 128 مدني.
 (نقض مدني سوري 1651 أساس 1252 تاريخ 31/8/1982 سجلات محكمة النقض 1982)
260 ـ اكراه ـ رهبة حقيقية ـ جسامة الاكراه:
يشترط لحصول الاكراه أن تكون الرهبة حقيقية غير مبنية على الوهم وان الخطر يجب أن يكون محدقاً وجسيماً وان تقدير وسائل الاكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد مسألة موضوعية يعود لمحكمة الموضوع تقديرها بالاستناد إلى ما تستخلصه من ظروف الواقعة بصورة سابقة.
إن الاكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع في النفس أو المال أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل للمكره باحتمالها أو التخلص منها. ويكون من نتائج ذلك جنون شديد يحمل المكره على الاقرار بقبول ما لم يكن ليقبله مختاراً.
إان تقدير محكمة الموضوع لدرجة الاكراه وهل هو شديد ومؤثر في الشخص الواقع عليه لا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام تقديرها مبنيا على أسباب تكفي لحمل ما انتهت إليه.
 (نقض رقم 664 اساس 1388 تاريخ 24/4/1988 سجلات النقض)
261 ـ اكراه ـ تقدير ـ مسألة تقديرية ـ أدلة الدعوى:
إن التحقق من وقوع الاكراه بنوعيه وقيام عناصره مسألة تقديرية بحقه تعود لمحكمة الموضوع التي لها أن تستخلصها من الأدلة المنثورة أمامها، وتتعرف عليها من خلال الظروف المحيطة بالواقعة المدعى بها ولا معقب عليها في ذلك مادامت قد أرست لقناعتها أساساً لا تأباه أوراق الدعوى.
 (نقض رقم 1055 اساس 326 تاريخ 10/6/1987 مجلة المحامون ص175 لعام 1988)
262 ـ اكراه ـ خوف المكره ـ استرداد ما ليس مستحقاً:
الاكراه المعطل للرضا لا يتحقق إلا بالتهديد الذي يكون من نتيجته خوف شديد يحمل الإنسان على قبول ما لم يكن يقبله مختاراً. ومعول الخوف إنما هو من الوقائع التي لقاضي الموضوع وحده القول الفصل بها.
يتوجب اعادة ما ليس مستحقاً إذا دفع تحت الاكراه ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الاكراه الذي أدى إلى الدفع.
 (نقض رقم 3182 اساس 10376 تاريخ 4/11/1991 سجلات النقض)
263 ـ اكراه ـ رهبة ـ خطر جسيم ـ تهديد:
إن الغاية من استعمال وسيلة الاكراه هي احداث رهبة في نفس المكره. ويجب ان تكون الرهبة التي بعثها في نفس المتعاقد المكره التهديد بخطر جسيم محدق في الجسم أو النفس أو الشرف أو المال.
يجب أن يوقع المكره العقد تحت سلطان هذه الرهبة. وأن تكون هي التي حملته على التعاقد ودفعته إليه دفعاً.
ينظر إلى حالة المتعاقد الشخصية للتعرف إلى أي حد يتأثر بالرهبة والخوف. ويدخل في الاعتبار كل العوامل التي يكون من شانها تكييف نفسيته من جنس وسن وحالة اجتماعية وصحية وكل ما من شأنه ان يؤثر في جسامة الاكراه.
 (نقض رقم 164 اساس 899 تاريخ 6/2/1988 سجلات النقض)
319 ـ اكراه ـ بطلان العقد ـ مدة محددة:
إن الإكراه لا يجعل العقود المبرمة تحت سلطانه باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يؤدي إلى انعدامها. لذلك فإن الادعاء بإبطال هذا العقد من جراء ما شابه من الإكراه يجب أن يتم خلال سنة، وهي المدة المحددة لسقوطه.
 (نقض مدني سوري 247 أساس 481 تاريخ 27/3/1961 مجموعة المبادئ القانونية ص163)
325 ـ عقد قابل للابطال ـ انقضاء مدة الابطال ـ صحة العقد ـ اكراه ـ عيوب ارادة:
إذا انقضت المدة المحددة في المادة 141 مدني ولم يتمسك صاحب الحق بطلب إبطاله انقلب العقد صحيحاً ولم يعد من الجائز إبطاله لا عن طريق الدعوى ولا عن طريق الدفع.
ان الاكراه وهو من عيوب الإرادة لا يجعل العقود باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يؤدي إلى انعدامها وإنما يجب الادعاء بالإبطال خلال السنة.
ان إشارة التأمين تعطي صاحبها حق تتبع العقار في اية يد ينتقل إليها وهذا يعني أن إشارة التأمين لا تمنع من انتقال العقار إلى الغير مع بقاء الاشارة.
 (نقض رقم 282 اساس 997 تاريخ 13/3/1984 مجلة المحامون ص1261 لعام 1984)
905 ـ استرداد غير المستحق ـ حرم جمركي ـ رسم تخزين ـ حجز ـ اكراه:
إن رسم التخزين لا يكون متوجباً إلا إذا كانت البضاعة قد حجزت خارج الحرم الجمركي. وأما إذا حجزت وهي بداخله فلا يتوجب. وإن امتناع الجمارك عن الإفراج عن البضاعة حتى تأدية الرسم المذكور يشكل نوعاً من الإكراه يخول صاحبها استرداده عملاً بالمادتين 128 و 182 مدني. (نقض سوري 41 أساس 94 تاريخ 21/1/1975 ـ مجلة المحامون ص144 لعام 1975)
906 ـ دفع غير المستحق ـ ضريبة ـ حجز ـ اكراه ـ مزاد علني:
إن تسديد المكلف ضريبة للمالية بعد إنذارها له بالدفع خلال مدة معينة تحت طائلة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني يعتبر تسديداً جارياً بالإكراه وبالتالي فإن المادة 182/2 لا تمنع من إلزام المالية بإعادة غير المستحق منها له.
 (نقض سوري 681 أساس 1178 تاريخ 8/5/1978 ـ مجلة القانون ـ ص428 لعام 1977)
907 ـ استرداد غير المستحق ضمن المدة المحددة بالمادة 188 مدني ـ اقتطاع مبلغ ـ عدم موافقة ـ تحفظ ـ خطأ ـ اكراه:
1 ـ لا يعتبر وفاءً قيام المدعى عليه في دعوى الاسترداد باقتطاع مبلغ من المال المتوافر لديه للمدعي دون موافقة هذا الأخير، ولا يعتبر وفاءً قيام الدافع بالدفع مع التحفظ.
2 ـ الوفاء بما هو غير مستحق يندرج تحت المادة 182 مدني سواء أكان الدفع بطريق الخطأ أو الإكراه، ويجب أن يحصل الاسترداد ضمن المدة المحددة في المادة 188 مدني.
 (نقض هيئة عامة سوري رقم 25 أساس 1 تاريخ 10/6/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981)
909 ـ دفع غير المستحق ـ حجز ـ اكراه ـ تقادم ثلاثي ـ اختصاص ـ فعل ضار ـ نفيه من الناحيتين الجزائية والمدنية:
إن الحجز من شأنه أن يؤلف عنصراً إكراهياً يحمل المدعي على الدفع صيانة لسمعته وكرامته وعدم الإعتراض على الحجز لا يمنع من الإدعاء بأصل الحق استرداد مادفع بدون وجه حق.
 (نقض سوري 2578 أساس 989 تاريخ 25/12/982 - سجلات محكمة النقض 1982)
910 ـ دفع غير المستحق ـ اكراه ـ علم ـ اختصاص:
1- إن رفع المبالغ المطلوب استردادها دون خيار وبالإكراه وتوفر العلم لا ينفي العلم لا ينفي وجوب الرد عملاً بأحكام المادة 182 مدني.
2- إن الادعاء باسترداد ما استوفته البلدية بدون حق يتعلق بأصل الحق وهو من اختصاص القضاء العادي.
 (نقض سوري 493 أساس مدني 971 تاريخ 26/5/975 - مجلة المحامون ص 609/لعام 1975)
911 ـ استرداد دفع غير المستحق ـ اكراه ـ تهديد بالحجز ـ تقادم:
1- إن نص المادة 182 مدني يجيز طلب استرداد دفع غير المستحق إذا كان الأداء قد وقع إكراهاً. وتتوفر حالة الإكراه إذا تمت التأدية دفعاً للحجز.
2- بداية التقادم على الإسترداد تعتبر منذ علم صاحب العلاقة بحقه في الإسترداد.
(نقض سوري 2083 أساس 2395 تاريخ 26/12/981 - سجلات محكمة النقض 1981)
912 ـ استرداد غير المستحق ـ اكراه ـ انذار وحجز ـ تقادم ثلاثي ـ اختصاص:
1- إذا قامت الجهة الطاعنة بإستيفاء المبالغ المطلوب استردادها بعد أن أكرهت المدعي بالإنذار والتهديد بالحجز انتفى الأداء الطوعي والتذرع بأحكام المادة 182 مدني واصبح الإسترداد يخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 188 مدني مما يوجب التحقق من كيفية دفع المبلغ المطلوب استرداده.
2- علاقة البائع بالمشتري تخرج عن اختصاص قاضي الصلح لأنها أصبحت بعد صدور القانون 163 لعام 1958 علاقة تجارية وليست بعلاقة ايجارية.
 (نقض سوري 61 أساس 1465 تاريخ 17/1/982 - سجلات محكمة النقض 1982)
914 ـ دفع غير المستحق ـ تحفظ ـ اكراه:
إن الدفع مع التحفظ ريثما يبت رضاء أو قضاء بالنزاع وبغية تجنب الإخلال بالتزامات عقدية تجاه الأغيار يعتبر دفعاً مشوباً بالإكراه يبرر استرداد ما دفع بغير استحقاق.
 (نقض سوري 994 أساس 1389 تاريخ 9/12/1973 ـ سجلات محكمة النقض 1973)
918 ـ استرداد غير المستحق ـ بيع اسمنت ـ ارتفاع اسعاره ـ اكراه:
إن قرار وزير التموين برفع أسعار بيع مادة الاسمنت لا يشمل الكميات المباعة التي تم تسديد قيمتها بموجب فواتير صادرة عن شركة الاسمنت قبل صدور القرار المذكور ولم يتم التسليم إلا بعد صدوره. وإن التزام المشتري بتنفيذ مشروع بناء لإحدى الجهات يجعله بحالة لا يستطيع معها إلا الاستجابة لطلب الشركة ودفع الزيادة لاستلام كميات الاسمنت بغية درء الخطر الأكيد الذي سيلحق به باعتباره مقاولاً لدى تلك الجهة سواء بفرض الغرامات والجزاءات أو فسخ العقد أو تنفيذه على حسابه. مما يسوغ اعتبار المشتري مكرهاً على دفع فرق السعر. وإن القانون لم يحرمه من حقه بالمطالبة باسترداد ما دفعه دون وجه حق.
 (نقض سوري 445 أساس 753 تاريخ 26/3/1979 ـ مجلة المحامون ص383 لعام 1979)
920 ـ استرداد غير المستحق ـ قرار قاضي التحديد والتحرير ـ حيازة ـ اكراه:
1 ـ إن تولي السلطات المالية تحصيل المبالغ المدعى باستردادها من المدعي، فيه نوع من الإكراه يحثه إلى الدفع خشية اتخاذ الإجراءات الاكراهية ضده لحمله على الدفع مما يبرر طلب باسترداد المبالغ المدفوعة.
2 ـ إذا اكتملت مدة التقادم وملك الحائز العين فإنه يقتضي الرجوع إلى الوقت الذي بدأ فيه سريان التقادم وملك الحائز، واعتبار الحائز مالكاً للعين منذ ذلك الوقت فلا يرد ثمارها.
 (نقض سوري 628 أساس 438 تاريخ 2/4/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981)
946 ـ استرداد ما دفع بغير حقـ اكراه ـ انتفاء قرينة التبرع والفضالة:
إذا ثبت الإكراه وأقيمت الدعوى باسترداد ما دفع بدون حق ضمن مدتها من تاريخ انقطاعه سمعت الدعوى. والدفع تحت ضغط الإكراه ينفي نية التبرع وإرادة الفضالة.
 (نقض مدني سوري 973 أساس 1380 تاريخ 29/11/1973 ـ مجلة المحامون ص3 لعام 1974)
947 ـ استرداد المدفوع بغير حق ـ خطأ ـ اكراه ـ تحفظ:
1 ـ لا يعتبر عملاً من أعمال الوفاء بمدلوله القانون قيام المدعى عليه في دعوى الاسترداد باقتطاع مبلغ من تلقائه من المال المتوافر لديه للمدعي دون إجازة الأخيرة للاقتطاع أو موافقته عليه، أو قيام الدافع بالدفع مع التحفظ ريثما يبت بالخلاف حول أحقية الاستحقاق.
2 ـ إن الوفاء بما هو غير مستحق يندرج تحت نص المادة 182 سواء أكان الدفع بطريق الخطأ أو الإكراه. وإن الاسترداد يجب أن يحصل ضمن المدة المنصوص عليها في المادة 188 من القانون المدني.
(نقض سوري ـ هيئة عامة رقم 25 أساس 1 تاريخ 10/6/1981)
957 ـ تقادم ـ استرداد غير المستحق ـ اكراه:
تحديد التقادم بالنسبة للديون المستحقة على الدولة لا يمنع من تطبيق تقادم أقصر بالنسبة لاسترداد غير المستحق.
 (نقض سوري 553 أساس 479 تاريخ 12/6/1971 ـ مجلة المحامون ص240 لعام 1971)
958 ـ استرداد غير المستحق ـ تحفظ ـ اكراه ـ تقادم:
الوفاء بما هو غير المستحق يندرج تحت المادة 182 مدني سواء أكان الدفع بطريق الخطأ أو الإكراه، ويجب أن يحصل الاسترداد ضمن المدة المحددة في المادة 188 من القانون المدني.
(نقض سوري ـ هيئة عامة رقم 25 أساس 1 تاريخ 10/6/1981)
959 ـ استرداد غير المستحق ـ اكراه ـ انذار وحجز ـ تقادم:
إذا قامت الجهة الطاعنة باستيفاء المبالغ المطلوب استردادها بعد أن أكرهت المدعي بالإنذار والتهديد بالحجز انتقى الأداء الطوعي والتذرع بأحكام المادة 182، وأصبح الاسترداد يخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 188 من القانون المدني مما يوجب التحقق عن كيفية دفع المبلغ المطلوب استرداده.
(نقض سوري رقم 61 أساس 1465 تاريخ 17/1/1982)
الحبس وسيلة للاكراه على الدفع والنفقة لا تسقط به.
لما كانت النفقة لا تسقط إلا بالأداء والابراء كما نصت على ذلك أحكام المادة 79 من قانون الأحوال الشخصية.
وكان الحبس وسيلة للاكراه على الدفع فقط ولا تسقط به النفقة المترتبة وفقاً لأحكام المادة 79 المذكورة لذا فلا يمتنع الحجز معه من أجل النفقة التي حبس المحكوم عليه من أجلها ويكون القرار المستأنف والحالة هذه في غير محله.
لذلك تقرر بالاتفاق فسخ القرار المستأنف ومتابعة التنفيذ بالقاء الحجز على أموال المحكوم عليه الجائز حجزها قانوناً.
 (استئناف حلب أساس 16 قرار 11 تاريخ 10 / 1 / 1956)
ـ تعاقد ـ اكراه ـ رهبة:
إن الغاية من استعمال وسيلة الإكراه هي إحداث رهبة في النفس تصور للمكره أن خطراً جسيماً يهدده في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال فيضغط على إرادته ضغطاً شديداً يفسد إرادته ولا يترك له حرية الاختيار فيوقع العقد تحت سلطانها. وهذه الرهبة هي التي يجب الوقوف عندها في تقدير وجود الإكراه أو انتفائه.
وأما العنصر الأول، وهو قيلم خطر جسيم محدق، فليس سوى المظهر المادي للرهبة التي انبعثت في نفس المتعاقد فحملته على التعاقد. ولا يشترط بالتالي أن يكون هذا الخطر حقيقياً، وإنما يكفي أن يقتنع المكره بوجوده. لأن المقصود بقيام الخطر ليس هو الخطر بذاته وإنما النتيجة التي يؤدي إليها من وقوع الرهبة في النفس. ويتحقق الإكراه كلما وجد المكره نفسه بالنسبة لظروفه الخاصة في حالة اضطرار ضغطت على إرادته وحملته على التعاقد.
(نقض مدني سوري 805 أساس 569 تارخ 31/8/1971 المحامون ص352 لعام 1971)
253 ـ رهبة ـ وسيلة الاكراه:
في حال ثبوت كون الرهبة كانت كافية لإفساد الإرادة، فلا مجال بعد ذلك للاعتداد بوسيلة الإكراه التي تختلف بحسب الأشخاص الذين تمارس عليهم. لأن الغاية من استعمال هذه الوسيلة هي الوصول إلى نتيجة معينة تتمثل في بعث هذه الرهبة وإفساد إرادة المكره. فإذا حصلت هذه الرهبة بأية وسيلة وجب اعتبار المتعاقد مكرهاً بصرف النظر عن الوسيلة المستعملة.
(نقض مدني سوري 569 تاريخ 31/8/1971 المحامون ص352 لعام 1971)
254 ـ اكراه ـ ابطال العقد ـ سكوت ـ مدة:
يجوز لمن وقع تحت الإكراه أن يطلب إبطال العقد خلال سنة من ارتفاع سلطانه عنه. ولا يشترط أن يتم ذلك بين الإيجاب والقبول.
 (نقض مدني سوري 79 أساس 106 تاريخ 29/2/1968 المحامون ص53 لعام 1968)
255 ـ اكراه ـ رهبة حقيقية:
يشترط لحصول الإكراه أن تكون الرهبة حقيقية غير مبنية على الوهم. وإن الخطر الذي يبرر فسخ العقد يجب أن يكون محدقاً وجسيماً. وإن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد مسألة موضوعية يعود لمحكمة الموضوع تقديرها بالاستناد إلى ما تستخلصه من ظروف الواقعة بصورة سائغة.
(نقض مدني سوري 112 أساس 68 تاريخ 18/2/1963 مجلة نقابة المحامين ص33 لعام 1963)
256 ـ اكراه ـ ظروف ـ علم بها:
لا تعتبر إرادة البائع مشوبة بالإكراه من جراء استغلال المشتري ظرفاً معيناً إلا إذا كان المال الذي يتعرض للخطر أكثر مما يفقده البائع من التعاقد الذي أكره عليه. وإن الإكراه الصادر عن ظروف تهيأت مصادفة واقتصر المتعاقد على الإفادة منها واستغلالها لحمل من وقع تحت تأثيرها على التعاقد لا يكون له أثر ما لم يثبت المتعاقد أن المتعاقد الآخر كان على علم بهذه الظروف وأنه قد استغلها.
 (نقض مدني سوري 430 أساس 959 تاريخ 26/4/1976 المحامون ص577 لعام 1976)
257 ـ اكراه ـ تهديد:
تهديد الزوجة بالطلاق يصح اعتباره تهديداً وإكراهاً.
 (نقض مدني سوري 285 أساس 290 تاريخ 24/6/1969 المحامون ص318 لعام 1969)
258 ـ اكراه ـ ضغط ـ افعال مشروعة:
ما يفيده النص المتعلق بالإكراه هو عدم مشروعية الأعمال والوسائل التي يحدث بها. أما الأعمال المشروعة قانوناً فلا تكون إكراهاً.
(نقض مدني سوري 1786 أساس 1114 تاريخ 2/9/1965 المحامون ص487 لعام 1965)
259 ـ اكراه ـ تقدير درجته ـ معيار نفسي:
إن تقدير درجة الإكراه وهل هو شديد ومؤثر أو غير مؤثر في الشخص الذي وقع عليه، إنما تقدر بالمعيار النفسي للشخص الواقع عليه الإكراه. وهذا يستدعي مراعاة حالته، عملاً بالمادة 128 مدني.
 (نقض مدني سوري 1651 أساس 1252 تاريخ 31/8/1982 سجلات محكمة النقض 1982)
260 ـ اكراه ـ رهبة حقيقية ـ جسامة الاكراه:
يشترط لحصول الاكراه أن تكون الرهبة حقيقية غير مبنية على الوهم وان الخطر يجب أن يكون محدقاً وجسيماً وان تقدير وسائل الاكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد مسألة موضوعية يعود لمحكمة الموضوع تقديرها بالاستناد إلى ما تستخلصه من ظروف الواقعة بصورة سابقة.
إن الاكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع في النفس أو المال أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل للمكره باحتمالها أو التخلص منها. ويكون من نتائج ذلك جنون شديد يحمل المكره على الاقرار بقبول ما لم يكن ليقبله مختاراً.
إان تقدير محكمة الموضوع لدرجة الاكراه وهل هو شديد ومؤثر في الشخص الواقع عليه لا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام تقديرها مبنيا على أسباب تكفي لحمل ما انتهت إليه.
 (نقض رقم 664 اساس 1388 تاريخ 24/4/1988 سجلات النقض)
262 ـ اكراه ـ خوف المكره ـ استرداد ما ليس مستحقاً:
الاكراه المعطل للرضا لا يتحقق إلا بالتهديد الذي يكون من نتيجته خوف شديد يحمل الإنسان على قبول ما لم يكن يقبله مختاراً. ومعول الخوف إنما هو من الوقائع التي لقاضي الموضوع وحده القول الفصل بها.
يتوجب اعادة ما ليس مستحقاً إذا دفع تحت الاكراه ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الاكراه الذي أدى إلى الدفع.
 (نقض رقم 3182 اساس 10376 تاريخ 4/11/1991 سجلات النقض)
263 ـ اكراه ـ رهبة ـ خطر جسيم ـ تهديد:
إن الغاية من استعمال وسيلة الاكراه هي احداث رهبة في نفس المكره. ويجب ان تكون الرهبة التي بعثها في نفس المتعاقد المكره التهديد بخطر جسيم محدق في الجسم أو النفس أو الشرف أو المال.
يجب أن يوقع المكره العقد تحت سلطان هذه الرهبة. وأن تكون هي التي حملته على التعاقد ودفعته إليه دفعاً.
ينظر إلى حالة المتعاقد الشخصية للتعرف إلى أي حد يتأثر بالرهبة والخوف. ويدخل في الاعتبار كل العوامل التي يكون من شانها تكييف نفسيته من جنس وسن وحالة اجتماعية وصحية وكل ما من شأنه ان يؤثر في جسامة الاكراه.
 (نقض رقم 164 اساس 899 تاريخ 6/2/1988 سجلات النقض)
319 ـ اكراه ـ بطلان العقد ـ مدة محددة:
إن الإكراه لا يجعل العقود المبرمة تحت سلطانه باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يؤدي إلى انعدامها. لذلك فإن الادعاء بإبطال هذا العقد من جراء ما شابه من الإكراه يجب أن يتم خلال سنة، وهي المدة المحددة لسقوطه.
 (نقض مدني سوري 247 أساس 481 تاريخ 27/3/1961 مجموعة المبادئ القانونية ص163)
325 ـ عقد قابل للابطال ـ انقضاء مدة الابطال ـ صحة العقد ـ اكراه ـ عيوب ارادة:
إذا انقضت المدة المحددة في المادة 141 مدني ولم يتمسك صاحب الحق بطلب إبطاله انقلب العقد صحيحاً ولم يعد من الجائز إبطاله لا عن طريق الدعوى ولا عن طريق الدفع.
ان الاكراه وهو من عيوب الإرادة لا يجعل العقود باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يؤدي إلى انعدامها وإنما يجب الادعاء بالإبطال خلال السنة.
ان إشارة التأمين تعطي صاحبها حق تتبع العقار في اية يد ينتقل إليها وهذا يعني أن إشارة التأمين لا تمنع من انتقال العقار إلى الغير مع بقاء الاشارة.
 (نقض رقم 282 اساس 997 تاريخ 13/3/1984 مجلة المحامون ص1261 لعام 1984)
902 ـ استرداد غير المستحق ـ شرطه ـ ناقص الاهلية ـ اكراه:
لا يتوجب استرداد غير المستحق إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا إذا كان ناقص الأهلية أو أكره على هذا الوفاء.
 (نقض مدني سوري 2666 تاريخ 28/10/1956 ـ مجلة القانون ـ ص669 لعام 1956)
905 ـ استرداد غير المستحق ـ حرم جمركي ـ رسم تخزين ـ حجز ـ اكراه:
إن رسم التخزين لا يكون متوجباً إلا إذا كانت البضاعة قد حجزت خارج الحرم الجمركي. وأما إذا حجزت وهي بداخله فلا يتوجب. وإن امتناع الجمارك عن الإفراج عن البضاعة حتى تأدية الرسم المذكور يشكل نوعاً من الإكراه يخول صاحبها استرداده عملاً بالمادتين 128 و 182 مدني.
 (نقض سوري 41 أساس 94 تاريخ 21/1/1975 ـ مجلة المحامون ص144 لعام 1975)
906 ـ دفع غير المستحق ـ ضريبة ـ حجز ـ اكراه ـ مزاد علني:
إن تسديد المكلف ضريبة للمالية بعد إنذارها له بالدفع خلال مدة معينة تحت طائلة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني يعتبر تسديداً جارياً بالإكراه وبالتالي فإن المادة 182/2 لا تمنع من إلزام المالية بإعادة غير المستحق منها له.
 (نقض سوري 681 أساس 1178 تاريخ 8/5/1978 ـ مجلة القانون ـ ص428 لعام 1977)
907 ـ استرداد غير المستحق ضمن المدة المحددة بالمادة 188 مدني ـ اقتطاع مبلغ ـ عدم موافقة ـ تحفظ ـ خطأ ـ اكراه:
1 ـ لا يعتبر وفاءً قيام المدعى عليه في دعوى الاسترداد باقتطاع مبلغ من المال المتوافر لديه للمدعي دون موافقة هذا الأخير، ولا يعتبر وفاءً قيام الدافع بالدفع مع التحفظ.
2 ـ الوفاء بما هو غير مستحق يندرج تحت المادة 182 مدني سواء أكان الدفع بطريق الخطأ أو الإكراه، ويجب أن يحصل الاسترداد ضمن المدة المحددة في المادة 188 مدني.
(نقض هيئة عامة سوري رقم 25 أساس 1 تاريخ 10/6/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981)
909 ـ دفع غير المستحق ـ حجز ـ اكراه ـ تقادم ثلاثي ـ اختصاص ـ فعل ضار ـ نفيه من الناحيتين الجزائية والمدنية:
إن الحجز من شأنه أن يؤلف عنصراً إكراهياً يحمل المدعي على الدفع صيانة لسمعته وكرامته وعدم الإعتراض على الحجز لا يمنع من الإدعاء بأصل الحق استرداد مادفع بدون وجه حق.
 (نقض سوري 2578 أساس 989 تاريخ 25/12/982 - سجلات محكمة النقض 1982)
910 ـ دفع غير المستحق ـ اكراه ـ علم ـ اختصاص:
1- إن رفع المبالغ المطلوب استردادها دون خيار وبالإكراه وتوفر العلم لا ينفي العلم لا ينفي وجوب الرد عملاً بأحكام المادة 182 مدني.
2- إن الادعاء باسترداد ما استوفته البلدية بدون حق يتعلق بأصل الحق وهو من اختصاص القضاء العادي.
(نقض سوري 493 أساس مدني 971 تاريخ 26/5/975 - مجلة المحامون ص 609/لعام 1975)
911 ـ استرداد دفع غير المستحق ـ اكراه ـ تهديد بالحجز ـ تقادم:
1- إن نص المادة 182 مدني يجيز طلب استرداد دفع غير المستحق إذا كان الأداء قد وقع إكراهاً. وتتوفر حالة الإكراه إذا تمت التأدية دفعاً للحجز.
2- بداية التقادم على الإسترداد تعتبر منذ علم صاحب العلاقة بحقه في الإسترداد.
 (نقض سوري 2083 أساس 2395 تاريخ 26/12/981 - سجلات محكمة النقض 1981)
912 ـ استرداد غير المستحق ـ اكراه ـ انذار وحجز ـ تقادم ثلاثي ـ اختصاص:
1- إذا قامت الجهة الطاعنة بإستيفاء المبالغ المطلوب استردادها بعد أن أكرهت المدعي بالإنذار والتهديد بالحجز انتفى الأداء الطوعي والتذرع بأحكام المادة 182 مدني واصبح الإسترداد يخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 188 مدني مما يوجب التحقق من كيفية دفع المبلغ المطلوب استرداده.
2- علاقة البائع بالمشتري تخرج عن اختصاص قاضي الصلح لأنها أصبحت بعد صدور القانون 163 لعام 1958 علاقة تجارية وليست بعلاقة ايجارية.
 (نقض سوري 61 أساس 1465 تاريخ 17/1/982 - سجلات محكمة النقض 1982)
914 ـ دفع غير المستحق ـ تحفظ ـ اكراه:
إن الدفع مع التحفظ ريثما يبت رضاء أو قضاء بالنزاع وبغية تجنب الإخلال بالتزامات عقدية تجاه الأغيار يعتبر دفعاً مشوباً بالإكراه يبرر استرداد ما دفع بغير استحقاق.
 (نقض سوري 994 أساس 1389 تاريخ 9/12/1973 ـ سجلات محكمة النقض 1973)
917 ـ استرداد غير المستحق ـ رسم اضافي ـ عقد مستتر ـ اختصاص ـ اكراه ـ فائدة:
1 ـ في كتمان البدل الحقيقي أو إخفائه لا تملك المالية حق استيفاء الرسم مباشرة، وعليها اللجوء إلى القضاء وإثبات ذلك. وعليه فإن دفع المدعي الرسوم دون أن يكون مختاراً في دفعها يحقق طلب الاسترداد.
2 ـ القضاء صاحب الولاية العامة هو المختص بالرسوم المنازع عليها وليس اللجان المالية.
3 ـ إذا كان المبلغ المطلوب استرداده معلوم المقدار ومستحق الأداء يحكم بالفائدة عنه.
(نقض سوري 251 أساس 803 تاريخ 14/2/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981)
918 ـ استرداد غير المستحق ـ بيع اسمنت ـ ارتفاع اسعاره ـ اكراه:
إن قرار وزير التموين برفع أسعار بيع مادة الاسمنت لا يشمل الكميات المباعة التي تم تسديد قيمتها بموجب فواتير صادرة عن شركة الاسمنت قبل صدور القرار المذكور ولم يتم التسليم إلا بعد صدوره. وإن التزام المشتري بتنفيذ مشروع بناء لإحدى الجهات يجعله بحالة لا يستطيع معها إلا الاستجابة لطلب الشركة ودفع الزيادة لاستلام كميات الاسمنت بغية درء الخطر الأكيد الذي سيلحق به باعتباره مقاولاً لدى تلك الجهة سواء بفرض الغرامات والجزاءات أو فسخ العقد أو تنفيذه على حسابه. مما يسوغ اعتبار المشتري مكرهاً على دفع فرق السعر. وإن القانون لم يحرمه من حقه بالمطالبة باسترداد ما دفعه دون وجه حق.
 (نقض سوري 445 أساس 753 تاريخ 26/3/1979 ـ مجلة المحامون ص383 لعام 1979)
920 ـ استرداد غير المستحق ـ قرار قاضي التحديد والتحرير ـ حيازة ـ اكراه:
1 ـ إن تولي السلطات المالية تحصيل المبالغ المدعى باستردادها من المدعي، فيه نوع من الإكراه يحثه إلى الدفع خشية اتخاذ الإجراءات الاكراهية ضده لحمله على الدفع مما يبرر طلب باسترداد المبالغ المدفوعة.
2 ـ إذا اكتملت مدة التقادم وملك الحائز العين فإنه يقتضي الرجوع إلى الوقت الذي بدأ فيه سريان التقادم وملك الحائز، واعتبار الحائز مالكاً للعين منذ ذلك الوقت فلا يرد ثمارها.
 (نقض سوري 628 أساس 438 تاريخ 2/4/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981)
946 ـ استرداد ما دفع بغير حقـ اكراه ـ انتفاء قرينة التبرع والفضالة:
إذا ثبت الإكراه وأقيمت الدعوى باسترداد ما دفع بدون حق ضمن مدتها من تاريخ انقطاعه سمعت الدعوى. والدفع تحت ضغط الإكراه ينفي نية التبرع وإرادة الفضالة.
(نقض مدني سوري 973 أساس 1380 تاريخ 29/11/1973 ـ مجلة المحامون ص3 لعام 1974)
947 ـ استرداد المدفوع بغير حق ـ خطأ ـ اكراه ـ تحفظ:
1 ـ لا يعتبر عملاً من أعمال الوفاء بمدلوله القانون قيام المدعى عليه في دعوى الاسترداد باقتطاع مبلغ من تلقائه من المال المتوافر لديه للمدعي دون إجازة الأخيرة للاقتطاع أو موافقته عليه، أو قيام الدافع بالدفع مع التحفظ ريثما يبت بالخلاف حول أحقية الاستحقاق.
2 ـ إن الوفاء بما هو غير مستحق يندرج تحت نص المادة 182 سواء أكان الدفع بطريق الخطأ أو الإكراه. وإن الاسترداد يجب أن يحصل ضمن المدة المنصوص عليها في المادة 188 من القانون المدني.
(نقض سوري ـ هيئة عامة رقم 25 أساس 1 تاريخ 10/6/1981)
957 ـ تقادم ـ استرداد غير المستحق ـ اكراه:
تحديد التقادم بالنسبة للديون المستحقة على الدولة لا يمنع من تطبيق تقادم أقصر بالنسبة لاسترداد غير المستحق.
 (نقض سوري 553 أساس 479 تاريخ 12/6/1971 ـ مجلة المحامون ص240 لعام 1971)
958 ـ استرداد غير المستحق ـ تحفظ ـ اكراه ـ تقادم:
الوفاء بما هو غير المستحق يندرج تحت المادة 182 مدني سواء أكان الدفع بطريق الخطأ أو الإكراه، ويجب أن يحصل الاسترداد ضمن المدة المحددة في المادة 188 من القانون المدني.
(نقض سوري ـ هيئة عامة رقم 25 أساس 1 تاريخ 10/6/1981)
959 ـ استرداد غير المستحق ـ اكراه ـ انذار وحجز ـ تقادم:
إذا قامت الجهة الطاعنة باستيفاء المبالغ المطلوب استردادها بعد أن أكرهت المدعي بالإنذار والتهديد بالحجز انتقى الأداء الطوعي والتذرع بأحكام المادة 182، وأصبح الاسترداد يخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 188 من القانون المدني مما يوجب التحقق عن كيفية دفع المبلغ المطلوب استرداده.
(نقض سوري رقم 61 أساس 1465 تاريخ 17/1/1982)
3299 ـ رهن ـ بطلان الاتفاق على تملك المال المرهون أو التصرف به ـ ترخيص القضاء ـ تخمين الخبراء ـ دعوى الصورية ـ بطلان العقد الظاهر ـ تقادم:
1 ـ يقع باطلاً كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك المرهون أو يتصرف فيه بدون أن يستحصل من القاضي على ترخيص في بيع المرهون أو استبقائه له لايفائه بقدر دينه بناء على تخمين الخبراء.
2 ـ إن دعوى الصورية التي ترمي إلى تقرير حقيقة العقد من جراء بطلان الظاهر لا تسقط ولا يزال حق الادعاء بها بالتقادم.
 (نقض سوري رقم 211 أساس 386 تاريخ 4 / 7 / 1962 ـ مجلة المحامون ص 153 لعام 1962).
3356 ـ ايجار ـ حبس الأشياء الموجودة في المأجور ـ حفظ حقوق الغير:
لئن جاز للمؤجر حبس الأشياء الموجودة في المأجور ضماناً لحقوقه. فإن ذلك لا يحول دون حفظ الغير في المال المحبوس (المادة 556 مدني).
 (نقض سوري رقم 341 تاريخ 22 / 2 / 1953 ـ مجلة القانون ص 189 لعام 1953).
2188 ـ هبة ـ رحم محرم ـ عدم جواز الرجوع فيها:
إن الهبة التي تقع من العم لابن اخيه تعتبر هبة لذي رحم محرم بالنسبة للعم ولا يجوز الرجوع فيها.
 (نقض رقم 648 اساس 505 تاريخ 24/4/1980 سجلات النقض)
2460 ـ عارية ـ اجل ـ انتهاء الاعارة ـ اجل القاضي:
إذا استندت الاعارة إلى عقد صحيح لم يعين أجلها، أنهي أجلها بطلب المعير. وإن علق العقد طلبها على إرادة المستعير، فاللقاضي أن يمنحه أجلاً معقول. ويعمل خلال ذلك بشرط اعتبارها بلا أجر.
 (نقض مدني سوري 594 أساس 543 تاريخ 21 / 6 / 1971 مجلة المحامون ص247 لعام 1971)
2593 ـ التزام ـ مرتب مدى الحياة ـ مكافأة ـ هبة مجازاة ـ شرط الكتابة:
1 ـ إذا كان التصرف الذي أنشا المرتب من عطايا المكافأة، أو هبات المجازاة، أو كان التصرف هبة مستترة، فإنه لا تشترط الرسمية في هذه الأحوال. ويجب الرجوع في شكل التصرف الذي ينشىء المرتب مدى الحياة. وهذه تقضي بوجوب الكتابة لانعقاد التصرف.
2 ـ اشترط القانون أن يكون الالتزام بالمرتب مدى الحياة مربوطاً بالكتابة، دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.
(نقض سوري رقم 576 أساس 2039 تاريخ 28 / 4 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض)
2961 ـ مرض الموت ـ البيع هبة ـ ثمن صوري ـ قرينة:
إذا أثبت الورثة أن البيع صدر في مرض الموت، فإن القانون يفترض أن البيع حقيقته هبة، وأن المريض لم يقبض ثمناً من المشتري، وأن الثمن المذكور في العقد إنما هو ثمن صوري. ولكن هذا الفرض قابل لاثبات العكس. وعلى المشتري أن يثبت أنه دفع فعلاً ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته لينقض هذه القرينة، ولا يجوز للمشتري التمسك بإقرار البائع أنه قبض ثمناً ذكر في عقد البيع لأن هذا اقرار من مريض في مرض موته فلا يعتد به لأن الشبهة قائمة في أن البائع والمشتري متواطآن على تصوير أن هناك ثمناً دُفع.
 (نقض رقم 212 اساس 220 تاريخ 23 / 3 / 1985 مجلة المحامون ص168 لعام 1986)
2990 ـ وصية ـ تصرف ـ ابطال عقد ـ دعوى الصورية ـ تقادم:
1 ـ إن بيع المؤرث عقاره إلى أحد ورثته بموجب عقد بيع وتوكيل مصدق لدى الكاتب بالعدل دون أن ينقل إليه الملكية في السجل العقاري يجعل تصرفه مضافاً إلى ما بعد الموت وينزل منزلة الوصية سواء سمي هذا العقد عقد بيع أم عقد هبة، ما دام النص جاء مطلقاً. وللورثة أن يطعنوا بتصرف مؤرثهم بجميع طرق الإثبات.
2 ـ إن دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم، سواء رفعت من أحد طرفي العقد الصوري أو من الغير، لأن المطلوب إنما هو تقرير أن العقد الظاهر لا وجود له، وهي حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليها.
 (نقض سوري رقم 667 أساس 701 تاريخ 20 / 6 / 1976 مجلة المحامون ص 629 لعام 1976)
3071 ـ عقار ـ حيازة ـ اكتساب ملكية ـ تسجيل ـ نية التملك ـ اثبات:
من حاز عقاراً غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون مالكاً له يكتسب ملكيته باستمرار حيازته خمس عشرة سنة دون انقطاع. ويشترط في هذه الحيازة أن يسيطر فيها الشخص بصورة فعلية على العقار ويستثمره لنفسه بنية التملك حتى يكتسب حق تسجيله.
إن قيد سهام العقار باسم المؤرث في قيود الطابو يفيد تصرف المؤرثة ومن بعدها ورثتها بالسهام.
ـ على المحكمة أن تعمد لاستثبات وضع اليد على العقار بنية التملك.
 (نقض رقم 1015 اساس 788 تاريخ 6 / 6 / 1987 سجلات النقض)
إن صفة الارث لا تثبت للوارث إلا بالوفاة، وعلى هذا فإن مصلحته المحتملة لا تكفي لقبول اعتراض الغير المقدم منه على حكم صادر بحق المؤرث الذي يتمتع بالحرية الكاملة في التصرف بأمواله ما لم تقيد بالحالات المعددة في القانون، وأما عوارض الأهلية فهي أمر طارىء يتوجب اثباته قبل مباشرة دعوى ابطال التصرف.
 (نقض رقم 405 أساس 577 تاريخ 4 / 4 / 1977 مجلة المحامون ص239 لعام 1977)
إن تقديم المدين سكنه وفاء للدين المترتب عليه يعتبر اسقاطاً منه لحقه بالاستفادة من حمايته الدائنين.
 (نقض رقم 246 تاريخ 28 / 7 / 1954 مجلة القانون ص628 لعام 1954)
إن طلب الحجز ينبغي أن يؤسس على توافر مديونية المحجوز عليه تجاه الدائن الحاجز وهو يستهدف إتخاذ التدبير التحفظي الوقتي تأميناً لتحصيل الدين المترتب في ذمة المدين المحجوز عليه.
يجب أن ينهض لدى المحكمة ومن ظاهر أوراق الدعوى دليل على ترجيح احتمال وجود دين للحاجز في ذمة المدين المطلوب الحجز على أمواله. ومحكمة الموضوع تستقل في تفسير أوراق ومستندات الدعوى.
 (نقض رقم 517 أساس 7382 تاريخ 21 / 3 / 1988 سجلات النقض)
تنفيذ الأحكام الشرعية باراءة الصغير لوليه عن طريق دائرة التنفيذ.
طلبت بعض المحاكم الشرعية توحيد أصول تنفيذ الأحكام الشرعية المتضمنة اراءة الصغير لوليه، والابتعاد عن تنفيذ هذه القرارات بواسطة مخافر الشرطة لما ينجم عن ذلك من مصاعب ومشاكل بسبب نقل الطفل للمخافر، وانتقال أوليائهم إليها، وضياع المسؤولية وتعرض الأطفال للتشرد. وفي هذا الموضوع نبين ما يلي:
تنص المواد 273 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية على ان دائرة التنفيذ وحدها هي المختصة بتنفيذ الأحكام (ومنها الأحكام الشرعية) ولا تملك دائرة التنفيذ انابة أي سلطة أخرى لتنفيذها باستثناء الانابة لدائرة تنفيذ أخرى لتنفيذ هذه الأحكام.
وطبقاً لهذه الأحكام، يتوجب تنفيذ الحكم الشرعي القاضي بتأمين اراءة الصغير لوليه عن طريق دائرة التنفيذ وبواسطتها حصراً ولذلك فإن انابة الشرطة بتنفيذ هذه الأحكام عن طريق إجراء الاراءة في مخفر الشرطة العائد له مسكن الحاضن فيه مخالفة لأحكام أصول التنفيذ.
يرجى من السادة رؤساء ومديرو التنفيذ التقيد بالأصول وتأمين اراءة الصغير لوليه في دائرة التنفيذ وفي حال تبلغ المحكوم عليه ورفضه الانصياع لما أوجبه عليه الحكم من احضار الصغير إلى دائرة التنفيذ لاراءته إلى وليه وبناء على طلب المحكوم له تطبق أحكام المادة 460 من الأصول المدنية التي تقضي بحبس المحكوم عليه لاكراهه على التنفيذ.
 (بلاغ وزير العدل رقم 3 تاريخ 17 / 1 / 1978 مجلة القانون ص42 لعام 1978)
لا يجوز حبس المحكوم عليه بقيمة الشيك دون رصيد عملاً بأحكام المادة 460 أصول لأنها تعتبر من قبيل الرد وليس التعويض.
 (نقض رقم أساس 1090 تاريخ 15 / 11 / 1974 مجلة المحامون ص44 لعام 1975)
ما يحكم للزوج على الزوجة نتيجة التفريق أو المخالعة هو تعويض مادي تختلف خصائصه عن خاصية المهر ولا يجوز فيه التضييق بالحبس لعلة الخلاف في مستند هذا الحق عن خاصية المهر.
 (نقض رقم 358 اساس 1360 تاريخ 1 / 3 / 1993 سجلات النقض)
يجوز للمحكوم له أن يطلب حبس المدين مرة ثانية ضمن حدود المدة القصوى إذا عجل نفقات الحبس وليس ما يلزمه بطلب حبس المدة القصوى مرة واحدة تحت طائلة سقوط الحق.
 (استئناف حلب رقم 140 تاريخ 31 / 3 / 1967 مجلة المحامون ص126 لعام 1967)
مدة الحبس الواجب تطبيقها في سورية هي المنصوص عليها في القانون السوري وليس في الدولة المنيبة.
 (كتاب وزير العدل تاريخ 18 / 1 / 1966)
قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وإن كانت بشكل طلب ابطال اقرار بقبض المهر لأن كل ما يتعلق بالمهر من قضايا وجزئيات من اختصاص المحاكم الشرعية.
 (نقض رقم 415 أساس 425 تاريخ 5 / 10 / 1968)
يشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يكون واضع اليد فقد حيازة العقار برفع يده من قبل آخر كرهاً عنه دون مبرر ودون التعرض لثبوت أصل الحق أو نفيه. وعليه فإذا كان وضع اليد الجديد يستند إلى التسلم الجاري بواسطة دائرة التنفيذ انتفى بذلك عنصر الغصب الذي تطبق فيه أحكام الحيازة.
 (نقض سوري رقم أساس 2779 تاريخ 15 / 9 / 1954 ـ مجلة نقابة المحامين ص 569 لعام 1954)
إن دعوى الحيازة دعوى عينية وعقارية لأن الحق يتعلق بعقار، وحيازة الحق قرينة على تملكه.
2 ـ إن الميعاد المحدد لدعوى استرداد الحيازة وهو سنة ميعاد اسقاط لا تقادم وقد استثنى العقارات المسجلة منه.
3 ـ على القاضي أن يتحقق من عنصر الغصب في دعوى الاسترداد لأنه شرط لقبول الدعوى.
 (نقض سوري رقم 1351 أساس 588 تاريخ 30 / 4 / 1955 مجلة المحامون ص 183 لعام 1955)
إن المالك لعقار مسجل باسمه في السجل العقاري المنبثق عن عمليات التحديد والتحرير الحق في إقامة دعوى استرداد الحيازة هذا العقار دون التقيد بالشروط الواردة في المادة 65 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات ما لم يكن وضع يد المدعى عليه بسبب التزام أو موجب ينفي عنه صفة الغصب.
 (نقض سوري رقم أساس 929 تاريخ 1 / 6 / 1955 ـ مجلة المحامون ـ ص 278 لعام 1955)
لا يشترط الغصب وقوع الاكراه إنما يكفي أن يكون بدون مبرر قانوني مع توفر عنصر مادي وهو السيطرة وعنصر معنوي هو الاشغال، ويكفي لتوفر شروط الغصب أن يضع الغاصب يده بدوه رضاء المالك وبغير سبب مشروع.
2 ـ في العقارات المسجلة في السجل العقاري نتيجة أعمال التحديد والتحرير ترفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بمهلة السنة لفقد حيازة العقار وسبق وضع اليد.
(نقض سوري رقم 1315 أساس 2476 تاريخ 21 / 5 / 1965 ـ مجلة المحامون ص 316 لعام 1965)
يشترط في دعوى نزع اليد واسترداد حيازة العقار المغصوب من حائزه بالاكراه توفر عنصر الغصب مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستأجره.
 (نقض سوري رقم 698 تاريخ 6 / 8 / 1959 ـ مجلة القانون ـ ص 554 لعام 1959)
لا يشترط الغصب وقوع الاكراه إذ لا يشترط دائماً حصول الغصب بطريق العنف أو القسر أو القوة وإنما يكفي وضع اليد بدون مبرر قانوني ولا سبب مشروع مع توفر عنصر مادي هو السيطرة وعنصر معنوي هو الاشغال. في المناطق المسجلة بالسجل العقاري لا تتقيد دعوى الحيازة بالسنة المنصوص عليها في المادة 65 .
 (نقض سوري رقم 1315 أساس 2476 تاريخ 31 / 5 / 1965 ـ مجلة المحامون ص 316 لعام 1965)
إن دعوى استرداد الحيازة هي التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه أو بدون مبرر، ولا يشترط حصول الغصب بطريق العنف والقوة، وإنما يكفي منع الحائز من حيازته من قبل الغير بوضع يده بدون مستند أو مبرر مشروع.
2 ـ إن انتزاع الغير حيازة الحائز بوضع يده الحادثة بالعنف والقوة يوجب البحث عما إذا كان طالب استرداد الحيازة حائزاً قبل فقدها والبحث عن الحيازة الأحق بالتفضيل.
 (نقض سوري رقم 1352 تاريخ 1 / 8 / 1963 ـ مجلة القانون ـ ص 795 لعام 1963)
الغصب يتحقق عند بلوغ الولد القاصر سن الرشد إذا استمر في الاشغال دون موافقة والده لأن صفة المشروعية تزول عنه في هذه الحالة وما لم يثبت الصفة المشروعة لوضع اليد.
 (نقض سوري 1069 أساس 546 تاريخ 5 / 6 / 1966 ـ مجلة المحامون ص 251 لعام 1966)
إن دعوى نزع اليد تقوم على رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه، فلا بد من توفر عنصر الغصب فيها أي سلب الحيازة مما يستوجب التثبت مما إذا كان وضع يد المدعى عليه كان بطريق الغصب.
2 ـ ليس ما يمنع القاضي في دعوى استرداد الحيازة من فحص أدلة الخصوم وبحث دفوعهم بالقدر الذي يقتضيه التحقيق في توفر عنصر الغصب دون الفصل في أساس الحق المتنازع عليه من ناحية الملكية.
(نقض سوري رقم أساس 2621 تاريخ 9 / 11 / 1955 ـ مجلة القانون ـ ص 41 لعام 1956)
إن دعوى استرداد الحيازة لابد فيها من توفر عنصر الغصب (أي سلب الحيازة) سواء كان العقار واقعاً في منطقة محددة ومحررة أم لا، والمادة 69 أصول محاكمات لم تنص على استثناء عنصر الغصب الواجب توافره في دعوى استرداد الحيازة كركن أساسي.
2 ـ لا يجوز بناء الحكم في دعوى استرداد الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه ولا الفصل في أساس الحق الذي يعود إلى المحكمة المختصة، والحكم الصادر في دعاوى استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة بأساس الحق لدى المحكمة المختصة.
3 ـ إذا تبين أن موضوع الدعوى في جوهره هو النزاع على أساس الحق تخرج الدعوى عندئذ من نطاق موضوع استرداد الحيازة.
 (نقض سوري رقم 1264 أساس 155 تاريخ 13 / 6 / 1964 ـ مجلة المحامون ص 121 لعام 1964)
ما يقصده المشرع من دعوى استرداد الحيازة هو الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه.
ويشترط في دعوى استرداد الحيازة الشروط التالية:
1) ـ أن يكون المدعي حاز العقار مدة سنة كاملة فأكثر.
2) ـ أن يرفع دعواه باسترداد الحيازة خلال سنة من فقدها.
هذا في العقارات غير المحددة. أما العقارات المحددة والمحررة فلمالكها أن يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بالشروط السابقة.
2 ـ يتوجب على القاضي استثبات الاذن والرضا في الاشغال في معرض دفع عنصر الغصب دون التعرض لأساس الملكية.
 (نقض سوري رقم 481 تاريخ 13 / 3 / 1955 ـ مجلة المحامون ـ ص 52 لعام 1955)
يشترط في دعوى استرداد الحيازة شرطان:
1) ـ أن يكون المدعي قد حاز العقار مدة سنة فأكثر.
2) ـ أن يرفع دعواه باسترداد الحيازة خلال سنة من تاريخ فقدها.
وفي المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير لفاقد الحيازة طلب استردادها دون التقيد بهذه الشروط.
2 ـ أما فيما إذا كان سند التمليك معطى بعقار غير محدد ومحرر فتطبق أحكام المادة 65 من قانون أصول المحاكمات دون المادة 69 منه.
 (نقض سوري رقم 2352 أساس 2205 تاريخ 15 / 9 / 1954 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 570 لعام 1954)
من حاز عقاراً أو استمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية لوقوع التعرض دعوى بمنع هذا التعرض. أما من خشي التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة.
 (نقض سوري رقم 1521 تاريخ 16 / 5 / 1955 ـ مجلة القانون ص 635 لعام 1955)
الصلح الواقع بين أطراف الدعوى في أية محاكمة يعتبر عقداً رسمياً لتوثيقه من قبل القاضي ولا يعتبر حكماً، والطعن فيه كالطعن بالعقود، ولا شيء يمنع من تضمنه بنوداً تجاوز مطرح النزاع في الدعوى وتحسم الخلاف بين الطرفين حول أمور أخرى.
 (نقض رقم 209 أساس 1077 تاريخ 28 / 3 / 1974 مجلة المحامون ص 61 لعام 1974).
إن الحكم بإثبات الصلح ليس حكماً قضائياً فاصلاً في نزاع وإنما هو حكم اتفاقي يدخل في وظيفة المحكمة الولائية ولا يجوز قوة القضية المقضية ويبقى قابلاً للطعن بالطريق المقرر للعقود الرسمية ولو تم أمام محكمة غير مختصة.
 (نقض رقم 259 ، تاريخ 28 / 3 / 1974 ، مجلة القانون، ص 542 ، لعام 1974).
قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وإن كانت بشكل طلب ابطال اقرار بقبض المهر.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 425 قرار 415 تاريخ 5 / 10 / 1968)
لا يملك القاضي تصوير الاكراه من عنده لإبطال عقد المخالعة.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 190 قرار 182 تاريخ 16 / 4 / 1967)
أباح القانون للزوجة أن تسلك كل الوسائل في سبيل الحصول على حقها بالنفقة ومن بينها الحبس الاكراهي.
والد الزوجة لا يكلف بالانفاق على ابنته ذات الزوج إلا في حدود ما نصت عليه المادة 80 أحوال.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 561 قرار 559 تاريخ 29 / 9 / 1984)
ـ نقض الحكم تمييزاً، ببدل أحد القضاة، اصرار المحكمة على الحكم السابق.
ـ إن اكتفاء محكمة الموضوع بتلاوة اعلام النقض دون الاشارة إلى تلاوة الحكم الذي أصرت عليه مع أن أحد قضاتها لم يشترك باصداره يعرض حكمها للنقض.
 (هيئة عامة أساس 373 قرار 597 عام 1954)
ـ شاهد ـ غرامة مدنية ـ غرامة جزائية ـ التفريق بينها:
ـ الغرامة التي تفرض بحق الشاهد لامتناعه عن أداء الشهادة من الغرامات المدنية.
ـ التفريق بين الغرامات المدنية والغرامات الجزائية.
يجوز للمقر ان يثبت كذب اقراره الوارد في الضبط الجمركي وهو اذ يفعل ذلك لا ينسب للموظف الرسمي اية زلة بتدوينه الاقرار الذي سمعه منه ابتداء وانما ينسب لنفسه الكذب في الاقرار.
 (نقض رقم 747 أساس 75 تاريخ 25 / 8 / 1975)
إذا اقترن الضبط الجمركي بحجز البضاعة المهربة فانه يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة في نطاق الوقائع المادية فيما عاينه ضابطو المخالفة بانفسهم وبحواسهم الذاتية إلى ان يدعي بتزويره اصولا وامام المرجع المختص. وأما إذا لم يقترن الضبط بالحجز فانه تراعى بشأنه القواعد العامة في الاثبات في القضايا الجزائية دون حاجة للادعاء بالتزوير لدحض ما ورد فيه.
 (نقض رقم 4 أساس 44 تاريخ 14 / 1 / 1976)
في مجال الدعوى الجمركية ينبغي عدم التوقف عند انتزاع اقرار المخالف بالاكراه مادام انه لم يدع بتزوير التحقيق في اول جلسة تعقدها المحكمة الجمركية على الوجه المقرر في المادة 194 من قانون الجمارك الجديد.
 (نقض رقم 2543 أساس 56 تاريخ 31 / 12 / 1983 مجلة المحامون ص641 لعام 1984)
(نقض مماثل رقم 353 أساس 97 تاريخ 2 / 3 / 1982 مجلة المحامون ص1008 لعام 1984)
في مجال الدعوى الجمركية ينبغي عدم التوقف عن الدفع بانتزاع الاقرار بالاكراه والحيلة، مادام لم يدع المخالف بتزوير التحقيق بالصدد المذكور في اول جلسة عقدتها المحكمة الجمركية على الوجه المقرر في المادة 194 جمارك جديد.
 (نقض رقم 1294 أساس 2047 تاريخ 13 / 6 / 1983 مجلة المحامون ص1239 لعام 1983)
رجوع المخالف عن اقراره الوارد في الضبط بداعي الاكراه يفيد أن رجال الجمارك قد حرفوا الحقيقة في ضبطهم ودونوا شيئاً لم يقله الطاعن وهذا الادعاء لا يثبت الا عن طريق الادعاء بالتزوير ووفق الإجراءات المنصوص عنها في القانون.
 (نقض رقم 1716 أساس 454 تاريخ 19 / 11 / 1980)
الادعاء بان الاعتراف الوارد في الضبط الجمركي انتزع بالاكراه يعني تزوير الحقيقة ولا يؤخذ بهذا الدفع الا عن طريق الادعاء بالتزوير.
 (نقض رقم 1478 أساس 2241 تاريخ 17 / 10 / 1979)
) يعتبر وجود المطعون ضده موقوفا لدى ادارة الجمارك ومحجوزة حريته ظرفا ماديا صعبا يحمل على الاكراه على القبول بالتسوية مع الإدارة وبالتالي يصبح عقد التسوية غير ملزم له.
2) إذا كانت البضاعة من النوع المنتج محليا ومتوفر في الاسواق وافساده غير محظور فان المخالفة تكون غير قائمة والتهريب غير غير قائم.
3) إذا كانت البضاعة المستوردة تخص مؤسسة سورية. وقدم المخالف فواتير شراء من هذه المؤسسة فان التهريب ينتفي.
 (نقض رقم 11 أساس 2228 تاريخ 23 / 1 / 1989 سجلات النقض).
ان الكفلاء ملتزمون تبعيا مع الملتزمين الاصليين على وجه التضامن باداء المبالغ المحكوم بها لمصلحة الجمارك الا ان هذا التضامن لا يمتد إلى الحبس الاكراهي الا إذا كانوا مسؤولين مباشرة كمساهمين أو مرتكبين لفعل يوجب مساءلتهم وتغريمهم على مدى الاساس.
 (نقض رقم 2107 أساس 1644 تاريخ 5 / 11 / 1982 مجلة القانون ص381 لعام 1984).
حكم ـ حد أدنى ـ تنازل ـ بطلان.
حيث أن الأحكام الصادرة لمصلحة المدعي والتي اشترطت الجهة المدعى عليها التنازل عنها لإعادة المدعي إلى العمل إنما تتعلق بفروق الحد الأدنى للأجور الذي حماه القانون بنصوص آمرة مما لا يجوز معه مخالفتها أو الاتفاق على ما هو أقل منها لتعلقها بالنظام العام.
ومن حيث أن الفقرة الأخيرة من المادة 6 من قانون العمل تقضي ببطلان كل مصالحة أو ابراء من الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه إذا كانت تخالف القانون ومن حيث أن الأحكام موضوع التنازل تتعلق بفروق الحد الأدنى للأجور والتنازل عنها مما يخالف أحكام القانون.
ومن حيث أنه ينتج عن ذلك أن عقد التنازل باطل لوقوعه خلال مدة سريان العقد لمخالفته أحكام القانون من جهة وللاكراه من جهة أخرى.
لذلك يكون القرار المطعون فيه الذي ذهب إلى تقرير بطلان هذا التنازل في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.
(قرار نقض رقم 624 أساس 143 تاريخ 24 / 5 / 1976)
(قرار مماثل رقم 2063 أساس 678 تاريخ 24 / 11 / 1971)
(قرار مماثل رقم 1315 أساس 1152 تاريخ 28 / 11 / 1974)
2188 ـ هبة ـ رحم محرم ـ عدم جواز الرجوع فيها:
إن الهبة التي تقع من العم لابن اخيه تعتبر هبة لذي رحم محرم بالنسبة للعم ولا يجوز الرجوع فيها.
 (نقض رقم 648 اساس 505 تاريخ 24/4/1980 سجلات النقض)
2593 ـ التزام ـ مرتب مدى الحياة ـ مكافأة ـ هبة مجازاة ـ شرط الكتابة:
1 ـ إذا كان التصرف الذي أنشا المرتب من عطايا المكافأة، أو هبات المجازاة، أو كان التصرف هبة مستترة، فإنه لا تشترط الرسمية في هذه الأحوال. ويجب الرجوع في شكل التصرف الذي ينشىء المرتب مدى الحياة. وهذه تقضي بوجوب الكتابة لانعقاد التصرف.
2 ـ اشترط القانون أن يكون الالتزام بالمرتب مدى الحياة مربوطاً بالكتابة، دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.
 (نقض سوري رقم 576 أساس 2039 تاريخ 28 / 4 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض)
2961 ـ مرض الموت ـ البيع هبة ـ ثمن صوري ـ قرينة:
إذا أثبت الورثة أن البيع صدر في مرض الموت، فإن القانون يفترض أن البيع حقيقته هبة، وأن المريض لم يقبض ثمناً من المشتري، وأن الثمن المذكور في العقد إنما هو ثمن صوري. ولكن هذا الفرض قابل لاثبات العكس. وعلى المشتري أن يثبت أنه دفع فعلاً ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته لينقض هذه القرينة، ولا يجوز للمشتري التمسك بإقرار البائع أنه قبض ثمناً ذكر في عقد البيع لأن هذا اقرار من مريض في مرض موته فلا يعتد به لأن الشبهة قائمة في أن البائع والمشتري متواطآن على تصوير أن هناك ثمناً دُفع.
(نقض رقم 212 اساس 220 تاريخ 23 / 3 / 1985 مجلة المحامون ص168 لعام 1986)
2990 ـ وصية ـ تصرف ـ ابطال عقد ـ دعوى الصورية ـ تقادم:
1 ـ إن بيع المؤرث عقاره إلى أحد ورثته بموجب عقد بيع وتوكيل مصدق لدى الكاتب بالعدل دون أن ينقل إليه الملكية في السجل العقاري يجعل تصرفه مضافاً إلى ما بعد الموت وينزل منزلة الوصية سواء سمي هذا العقد عقد بيع أم عقد هبة، ما دام النص جاء مطلقاً. وللورثة أن يطعنوا بتصرف مؤرثهم بجميع طرق الإثبات.
2 ـ إن دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم، سواء رفعت من أحد طرفي العقد الصوري أو من الغير، لأن المطلوب إنما هو تقرير أن العقد الظاهر لا وجود له، وهي حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليها.
 (نقض سوري رقم 667 أساس 701 تاريخ 20 / 6 / 1976 مجلة المحامون ص 629 لعام 1976)
3071 ـ عقار ـ حيازة ـ اكتساب ملكية ـ تسجيل ـ نية التملك ـ اثبات:
من حاز عقاراً غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون مالكاً له يكتسب ملكيته باستمرار حيازته خمس عشرة سنة دون انقطاع. ويشترط في هذه الحيازة أن يسيطر فيها الشخص بصورة فعلية على العقار ويستثمره لنفسه بنية التملك حتى يكتسب حق تسجيله.
إن قيد سهام العقار باسم المؤرث في قيود الطابو يفيد تصرف المؤرثة ومن بعدها ورثتها بالسهام.
ـ على المحكمة أن تعمد لاستثبات وضع اليد على العقار بنية التملك.
(نقض رقم 1015 اساس 788 تاريخ 6 / 6 / 1987 سجلات النقض)
إن صفة الارث لا تثبت للوارث إلا بالوفاة، وعلى هذا فإن مصلحته المحتملة لا تكفي لقبول اعتراض الغير المقدم منه على حكم صادر بحق المؤرث الذي يتمتع بالحرية الكاملة في التصرف بأمواله ما لم تقيد بالحالات المعددة في القانون، وأما عوارض الأهلية فهي أمر طارىء يتوجب اثباته قبل مباشرة دعوى ابطال التصرف.
 (نقض رقم 405 أساس 577 تاريخ 4 / 4 / 1977 مجلة المحامون ص239 لعام 1977)
تنفيذ الأحكام الشرعية باراءة الصغير لوليه عن طريق دائرة التنفيذ.
المناقشة:
طلبت بعض المحاكم الشرعية توحيد أصول تنفيذ الأحكام الشرعية المتضمنة اراءة الصغير لوليه، والابتعاد عن تنفيذ هذه القرارات بواسطة مخافر الشرطة لما ينجم عن ذلك من مصاعب ومشاكل بسبب نقل الطفل للمخافر، وانتقال أوليائهم إليها، وضياع المسؤولية وتعرض الأطفال للتشرد. وفي هذا الموضوع نبين ما يلي:
تنص المواد 273 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية على ان دائرة التنفيذ وحدها هي المختصة بتنفيذ الأحكام (ومنها الأحكام الشرعية) ولا تملك دائرة التنفيذ انابة أي سلطة أخرى لتنفيذها باستثناء الانابة لدائرة تنفيذ أخرى لتنفيذ هذه الأحكام.
وطبقاً لهذه الأحكام، يتوجب تنفيذ الحكم الشرعي القاضي بتأمين اراءة الصغير لوليه عن طريق دائرة التنفيذ وبواسطتها حصراً ولذلك فإن انابة الشرطة بتنفيذ هذه الأحكام عن طريق إجراء الاراءة في مخفر الشرطة العائد له مسكن الحاضن فيه مخالفة لأحكام أصول التنفيذ.
يرجى من السادة رؤساء ومديرو التنفيذ التقيد بالأصول وتأمين اراءة الصغير لوليه في دائرة التنفيذ وفي حال تبلغ المحكوم عليه ورفضه الانصياع لما أوجبه عليه الحكم من احضار الصغير إلى دائرة التنفيذ لاراءته إلى وليه وبناء على طلب المحكوم له تطبق أحكام المادة 460 من الأصول المدنية التي تقضي بحبس المحكوم عليه لاكراهه على التنفيذ.
 (بلاغ وزير العدل رقم 3 تاريخ 17 / 1 / 1978 مجلة القانون ص42 لعام 1978)
لا يجوز حبس المحكوم عليه بقيمة الشيك دون رصيد عملاً بأحكام المادة 460 أصول لأنها تعتبر من قبيل الرد وليس التعويض.
 (نقض رقم أساس 1090 تاريخ 15 / 11 / 1974 مجلة المحامون ص44 لعام 1975)
الحبس وسيلة للاكراه على الدفع والنفقة لا تسقط به.
المناقشة:
لما كانت النفقة لا تسقط إلا بالأداء والابراء كما نصت على ذلك أحكام المادة 79 من قانون الأحوال الشخصية.
وكان الحبس وسيلة للاكراه على الدفع فقط ولا تسقط به النفقة المترتبة وفقاً لأحكام المادة 79 المذكورة لذا فلا يمتنع الحجز معه من أجل النفقة التي حبس المحكوم عليه من أجلها ويكون القرار المستأنف والحالة هذه في غير محله.
لذلك تقرر بالاتفاق فسخ القرار المستأنف ومتابعة التنفيذ بالقاء الحجز على أموال المحكوم عليه الجائز حجزها قانوناً.
 (استئناف حلب أساس 16 قرار 11 تاريخ 10 / 1 / 1956)
ما يحكم للزوج على الزوجة نتيجة التفريق أو المخالعة هو تعويض مادي تختلف خصائصه عن خاصية المهر ولا يجوز فيه التضييق بالحبس لعلة الخلاف في مستند هذا الحق عن خاصية المهر.
 (نقض رقم 358 اساس 1360 تاريخ 1 / 3 / 1993 سجلات النقض)
مدة الحبس الواجب تطبيقها في سورية هي المنصوص عليها في القانون السوري وليس في الدولة المنيبة.
المناقشة:
نصت المادة 38 من الاتفاقية القضائية السورية اللبنانية على أنه: «يمكن تنفيذ الحبس الاكراهي الصادر في القضايا المدنية عن إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة الأخرى إذا كانت قوانين هذه الدولة تجيز تنفيذه في الحالات الصادر فيها».
هذا وإن النص السابق يدل على امكانية تنفيذ قرار الحبس التنفيذي الصادر عن إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة الأخرى عن طريق الانابة دونما حاجة لمراجعة رئيس التنفيذ في الدولة المذكورة بطلب تنفيذ الحكم الذي تقرر الحبس في موضوعه.
غير أنه لا بد لقبول طلب الانابة من أن يكون الشارع السوري قد سمح بحبس المدين في الموضوع الذي تقرر فيه من قبل السلطات القضائية اللبنانية.
ونشير أخيراً إلى أن تنفيذ قرار الحبس ينبغي أن يتم في حدود المدة القصوى المقررة في القانون السوري إذا كانت المدة الواردة في القرار اللبناني أكثر لأن وسائل التنفيذ الواجب تطبيقها هي الوسائل المقررة في قانون الدولة المطلوب منها التنفيذ لا في قانون الدولة الطالبة لتعلق القواعد الباحثة فيها بالنظام العام (باتيفول، المطول الابتدائي في الحقوق الدولية الخاصة، طبعة 1955 بند 724)، وهو ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي أيضاً فقرر بأن قواعد الحبس التنفيذي التي يمكن تطبيقها في حال الانابات الأجنبية هي القواعد المقررة في القانون الفرنسي حصراً (استئناف باريس في 2 / 12 / 1848 سيري 1849 ـ 2 ـ 32 ـ استئناف شامبري في 29 / 1 / 1873 سيري 1873 ـ 2 ـ 266، استئناف بوردو في 29 / 6 / 1893 جريدة القانون الدولي 1894 ـ 323).
وبالنظر لعدم ورود نص في الاتفاقية القضائية بشأن تطبيق القانون اللبناني لجهة مدة الحبس لذلك فإن المدة المنصوص عليها في القانون السوري هي الواجبة التطبيق.
 (كتاب وزير العدل تاريخ 18 / 1 / 1966)
يشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يكون واضع اليد فقد حيازة العقار برفع يده من قبل آخر كرهاً عنه دون مبرر ودون التعرض لثبوت أصل الحق أو نفيه. وعليه فإذا كان وضع اليد الجديد يستند إلى التسلم الجاري بواسطة دائرة التنفيذ انتفى بذلك عنصر الغصب الذي تطبق فيه أحكام الحيازة.
 (نقض سوري رقم أساس 2779 تاريخ 15 / 9 / 1954 ـ مجلة نقابة المحامين ص 569 لعام 1954)
إن المالك لعقار مسجل باسمه في السجل العقاري المنبثق عن عمليات التحديد والتحرير الحق في إقامة دعوى استرداد الحيازة هذا العقار دون التقيد بالشروط الواردة في المادة 65 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات ما لم يكن وضع يد المدعى عليه بسبب التزام أو موجب ينفي عنه صفة الغصب.
 (نقض سوري رقم أساس 929 تاريخ 1 / 6 / 1955 ـ مجلة المحامون ـ ص 278 لعام 1955)
لا يشترط الغصب وقوع الاكراه إنما يكفي أن يكون بدون مبرر قانوني مع توفر عنصر مادي وهو السيطرة وعنصر معنوي هو الاشغال، ويكفي لتوفر شروط الغصب أن يضع الغاصب يده بدوه رضاء المالك وبغير سبب مشروع.
2 ـ في العقارات المسجلة في السجل العقاري نتيجة أعمال التحديد والتحرير ترفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بمهلة السنة لفقد حيازة العقار وسبق وضع اليد.
 (نقض سوري رقم 1315 أساس 2476 تاريخ 21 / 5 / 1965 ـ مجلة المحامون ص 316 لعام 1965)
إن دعوى استرداد الحيازة هي التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه أو بدون مبرر، ولا يشترط حصول الغصب بطريق العنف والقوة، وإنما يكفي منع الحائز من حيازته من قبل الغير بوضع يده بدون مستند أو مبرر مشروع.
2 ـ إن انتزاع الغير حيازة الحائز بوضع يده الحادثة بالعنف والقوة يوجب البحث عما إذا كان طالب استرداد الحيازة حائزاً قبل فقدها والبحث عن الحيازة الأحق بالتفضيل.
(نقض سوري رقم 1352 تاريخ 1 / 8 / 1963 ـ مجلة القانون ـ ص 795 لعام 1963)
الغصب يتحقق عند بلوغ الولد القاصر سن الرشد إذا استمر في الاشغال دون موافقة والده لأن صفة المشروعية تزول عنه في هذه الحالة وما لم يثبت الصفة المشروعة لوضع اليد.
 (نقض سوري 1069 أساس 546 تاريخ 5 / 6 / 1966 ـ مجلة المحامون ص 251 لعام 1966)
إن دعوى نزع اليد تقوم على رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه، فلا بد من توفر عنصر الغصب فيها أي سلب الحيازة مما يستوجب التثبت مما إذا كان وضع يد المدعى عليه كان بطريق الغصب.
2 ـ ليس ما يمنع القاضي في دعوى استرداد الحيازة من فحص أدلة الخصوم وبحث دفوعهم بالقدر الذي يقتضيه التحقيق في توفر عنصر الغصب دون الفصل في أساس الحق المتنازع عليه من ناحية الملكية.
 (نقض سوري رقم أساس 2621 تاريخ 9 / 11 / 1955 ـ مجلة القانون ـ ص 41 لعام 1956)
من حاز عقاراً أو استمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية لوقوع التعرض دعوى بمنع هذا التعرض. أما من خشي التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة.
 (نقض سوري رقم 1521 تاريخ 16 / 5 / 1955 ـ مجلة القانون ص 635 لعام 1955)
الصلح الواقع بين أطراف الدعوى في أية محاكمة يعتبر عقداً رسمياً لتوثيقه من قبل القاضي ولا يعتبر حكماً، والطعن فيه كالطعن بالعقود، ولا شيء يمنع من تضمنه بنوداً تجاوز مطرح النزاع في الدعوى وتحسم الخلاف بين الطرفين حول أمور أخرى.
 (نقض رقم 209 أساس 1077 تاريخ 28 / 3 / 1974 مجلة المحامون ص 61 لعام 1974).
يجوز للمقر ان يثبت كذب اقراره الوارد في الضبط الجمركي وهو اذ يفعل ذلك لا ينسب للموظف الرسمي اية زلة بتدوينه الاقرار الذي سمعه منه ابتداء وانما ينسب لنفسه الكذب في الاقرار.
 (نقض رقم 747 أساس 75 تاريخ 25 / 8 / 1975)
في مجال الدعوى الجمركية ينبغي عدم التوقف عن الدفع بانتزاع الاقرار بالاكراه والحيلة، مادام لم يدع المخالف بتزوير التحقيق بالصدد المذكور في اول جلسة عقدتها المحكمة الجمركية على الوجه المقرر في المادة 194 جمارك جديد.
 (نقض رقم 1294 أساس 2047 تاريخ 13 / 6 / 1983 مجلة المحامون ص1239 لعام 1983)
في مجال الدعوى الجمركية ينبغي عدم التوقف عن الدفع بانتزاع الاقرار بالاكراه والحيلة، مادام لم يدع المخالف بتزوير التحقيق بالصدد المذكور في اول جلسة عقدتها المحكمة الجمركية على الوجه المقرر في المادة 194 جمارك جديد.
 (نقض رقم 1294 أساس 2047 تاريخ 13 / 6 / 1983 مجلة المحامون ص1239 لعام 1983)
رجوع المخالف عن اقراره الوارد في الضبط بداعي الاكراه يفيد أن رجال الجمارك قد حرفوا الحقيقة في ضبطهم ودونوا شيئاً لم يقله الطاعن وهذا الادعاء لا يثبت الا عن طريق الادعاء بالتزوير ووفق الإجراءات المنصوص عنها في القانون.
 (نقض رقم 1716 أساس 454 تاريخ 19 / 11 / 1980)
الادعاء بان الاعتراف الوارد في الضبط الجمركي انتزع بالاكراه يعني تزوير الحقيقة ولا يؤخذ بهذا الدفع الا عن طريق الادعاء بالتزوير.
 (نقض رقم 1478 أساس 2241 تاريخ 17 / 10 / 1979)
) يعتبر وجود المطعون ضده موقوفا لدى ادارة الجمارك ومحجوزة حريته ظرفا ماديا صعبا يحمل على الاكراه على القبول بالتسوية مع الإدارة وبالتالي يصبح عقد التسوية غير ملزم له.
2) إذا كانت البضاعة من النوع المنتج محليا ومتوفر في الاسواق وافساده غير محظور فان المخالفة تكون غير قائمة والتهريب غير غير قائم.
3) إذا كانت البضاعة المستوردة تخص مؤسسة سورية. وقدم المخالف فواتير شراء من هذه المؤسسة فان التهريب ينتفي.
 (نقض رقم 11 أساس 2228 تاريخ 23 / 1 / 1989 سجلات النقض).
ان الكفلاء ملتزمون تبعيا مع الملتزمين الاصليين على وجه التضامن باداء المبالغ المحكوم بها لمصلحة الجمارك الا ان هذا التضامن لا يمتد إلى الحبس الاكراهي الا إذا كانوا مسؤولين مباشرة كمساهمين أو مرتكبين لفعل يوجب مساءلتهم وتغريمهم على مدى الاساس.
 (نقض رقم 2107 أساس 1644 تاريخ 5 / 11 / 1982 مجلة القانون ص381 لعام 1984).
حكم ـ حد أدنى ـ تنازل ـ بطلان.
المناقشة:
حيث أن الأحكام الصادرة لمصلحة المدعي والتي اشترطت الجهة المدعى عليها التنازل عنها لإعادة المدعي إلى العمل إنما تتعلق بفروق الحد الأدنى للأجور الذي حماه القانون بنصوص آمرة مما لا يجوز معه مخالفتها أو الاتفاق على ما هو أقل منها لتعلقها بالنظام العام.
ومن حيث أن الفقرة الأخيرة من المادة 6 من قانون العمل تقضي ببطلان كل مصالحة أو ابراء من الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه إذا كانت تخالف القانون ومن حيث أن الأحكام موضوع التنازل تتعلق بفروق الحد الأدنى للأجور والتنازل عنها مما يخالف أحكام القانون.
ومن حيث أنه ينتج عن ذلك أن عقد التنازل باطل لوقوعه خلال مدة سريان العقد لمخالفته أحكام القانون من جهة وللاكراه من جهة أخرى.
لذلك يكون القرار المطعون فيه الذي ذهب إلى تقرير بطلان هذا التنازل في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.
(قرار نقض رقم 624 أساس 143 تاريخ 24 / 5 / 1976)
(قرار مماثل رقم 2063 أساس 678 تاريخ 24 / 11 / 1971)
(قرار مماثل رقم 1315 أساس 1152 تاريخ 28 / 11 / 1974)
عمل ـ أجور ـ تأميم ـ تخفيض الأجر ـ اكراه ـ بطلان.
تتلخص الدعوى بأن المدعي كان يتقاضى من صاحب الشركة السابق أجراً شهرياً قدره 750 ليرة سورية. وأنه بعد تأميم الشركة وحلول الجهة المدعى عليها محل صاحب الشركة السابق عقدت مع المدعي عقداً خفضت بموجبه الأجر إلى 500 ليرة سورية فطلب المدعي اعادة المبلغ المخفض من أجره وتثبيت الأجر على أساس 750 ليرة سورية.
 (قرار نقض رقم 575 أساس 3323 تاريخ 4 / 6 / 1978)
عمل ـ اكراه ـ أعمال مختلفة ـ بطلان ـ تسريح وإعادة إلى أعمال مختلفة:
من حيث أن الدعوى تتلخص بأن المدعين كانوا يعملون بمهنة مراقب فني. وبتاريخ 15 / 12 / 1971 أصدرت الجهة المدعية أمراً بانهاء عملهم مع رفاق لهم. ثم عادت بتاريخ 3 / 1 / 1972 عن أمرها المذكور وطلبت منهم العودة إلى أعمالهم السابقة. وبعدما عادوا فوجئوا بالجهة المدعى عليها تمنعهم من عملهم المذكور بطردهم مالم يمتثلوا إلى طلبها الجديد بتغيير مهنتهم من مراقبين فنيين إلى عمال مهن أخرى تختلف اختلافاً جوهرياً عن عملهم الأصلي وعممت على حرس المدخل بمنعهم من الدخول إلى المصفاة مالم يوقعوا على عقود جديدة واعتبرت الفترة بين 4 / 2 / 1972 و14 / 2 / 1972 غياباً غير مشروع حسمت أجورها. لذلك فهم يطلبون اعادتهم إلى عملهم السابق والزام الشركة بدفع أجور 11 يوماً المذكورة فحكمت المحكمة وفق الدعوى فطعنت الجهة المدعى عليها بالحكم.
 (قرار رقم 639 أساس عمالي 302 تاريخ 15 / 5 / 1975)


لصالح منتدى كلية الحقوق
محمد العارف
0944516340
Alaref_516@hotmail.com


تعليقات