📁 آخر الأخبار

اجتهادات محكمة النقض السورية حول انقطاع الخصومة وأسبابها.






انقطاع الخصومة


أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 /الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم / الباب السادس: الدفوع واختصام الغير وإدخال ضامن والطلبات العارضة / الفصل الخامس: انقطاع الخصومة / مادة 165 /

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم في موضوعها.



أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 /الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم / الباب السادس: الدفوع واختصام الغير وإدخال ضامن والطلبات العارضة / الفصل الخامس: انقطاع الخصومة / مادة 165 /

1 ـ انقطاع الخصومة يتم بمجرد قيام السبب الذي أوجب الانقطاع بغير حاجة إلى صدور حكم به. وهو يعتبر موجودا ولو لم يطلبه أحد من الخصوم.

2 ـ انقطاع الخصومة شرع لمصلحة ورثة المتوفى لكي لا تتخذ إجراءات الخصومة بغير علمهم وحتى لا يصدر الحكم في غفلة منهم.



المناقشة:

من حيث يبنى من الدعوى التي موضوعها اجر مثل مقامه من الطاعن وموردته والده المتوفى صالح وأم الحكم المطعون فيه القاضي بإلزامها باجر المثل قد صدر عليهما بالتكافل والتضامن وإن وفاة صالح المذكور قد حصلت في 8 / 1 / 1974 وأثناء النظر في الدعوى وقبل الفصل فيها وإن الحكم قد صدر عليه دون أن يمثل في الخصومة من يقوم مقامه ودون أن يعلموا بقيام هذه الخصومة.

وحيث أن المادة 165 أصول المحاكمات تنص على انقطاع الخصومة بحكم القانون بمجرد وفاة أحد الخصوم إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.

والمادة 167 منه تنص على ما يلي «يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع».

وكان يبين أن الدعوى بتاريخ الوفاة لم تكن مهيأة للفصل بدليل أن الكشف والحيز قد تم بعد الوفاة لذلك تكون الإجراءات التي تمت بعد وفاة صالح المذكور بمقتضى المادة 167 الآنفة الذكر باطلة وبطلانها يستتبع بطلان الحكم الذي انتهى عليها. وعدم علم المحكمة أو الخصم بسبب الانقطاع لا يزيل اثر البطلان اللاحق بالحكم ولا يمنع الخصم الذي شرع انقطاع الخصومة لمصلحته وهم ورثة المتوفي في إشارة هذا البطلان والتمسك فيه. وبالتالي الطعن في الحكم لهذا السبب لان انقطاع الخصومة يتم بمجرد قيام السبب الذي أوجب الانقطاع بغير حاجة إلى صدور حكم به. وإن حكم المحكمة بهذا الخصوص يكون قاصرا على إقرار الحالة التي قامت قبل ذلك وإن الانقطاع يكون موجودا ولو لم يطلبه أحد الخصوم سواء كان عدم طلبه ناشئا عن مهلة سببه أو عن علم به وإخفائه الأمر عن المحكمة ولأن انقطاع الخصومة قد شرع لمصلحة الورثة لكي لا تتخذ إجراءات الخصومة بغير علمهم وحتى لا يصدر الحكم في غفلة منهم ودون ان يتمكنوا من مراعاة مصالحهم والدفاع عنها. وهذا ما سار عليه الاجتهاد والفقه في مصر (يراجع الجزء الثاني من كتاب التعليق على خصوص قانون المرافعات لأبو الوفا ص 601 وما يليها) الأمر الذي يجعل الطعن المقدم من الطاعن إضافة إلى تركه والده مقدما عن ذي صفة والسبب الأول من الطعن يرد على الحكم مما يوجب نقضه وهو نقض يستفيد منه الطاعن إحالة لصدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة ويغني عن بحث باقي أسباب الطعن ويتيح إثارتها من جديد أمام محكمة الموضوع.



(نقض رقم 371 أساس 431 تاريخ 30 / 10 / 1974 مجلة المحامون ص 278 لعام 1975).

(كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 209 ـ 210)

أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 /الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم / الباب السادس: الدفوع واختصام الغير وإدخال ضامن والطلبات العارضة / الفصل الخامس: انقطاع الخصومة / مادة 165 /

لئن كانت كل الإجراءات التي تحصل من وقت قيام سبب انقطاع الخصومة إلى وقت الرجوع للدعوى باطلة، إلا ان هذا البطلان نسبي لا يستفيد منه إلا الأشخاص الذين شرع لحماية مصلحتهم وهم خلف المتوفي ولا يقع بقوة القانون ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ان يتمسك به الخصم الذي يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمنا.



المناقشة:

من حيث أن دعوى المخاصمة تستلزم من المحكمة الناظرة في الدعوى، في بادىء الأمر، ان تحكم في غرفة المذاكرة بجواز قبول دعوى المخاصمة شكلاً، عملا بالمادة 492 من قانون الأصول.

ومن حيث أن الحكم الصادر عن السادة القضاة المختصمين الذين نسب إليهم المدعون الخطأ المهني الجسيم في إصداره، قضى بمنع تعرض المدعى عليهم للمدعين من الاستفادة من نهر الدن وروافده.

ومن حيث ان الدعوى التي صدر فيها الحكم المذكور، تتلخص في أن أقام المدعون الدعوى على المدعى عليهم بطلب الحكم لهم باسترداد حيازة المياه، لعلة أنهم كانوا يسقون أراضيهم من مياه نهر الدن منذ أكثر من خمس وعشرين عاما وإن المدعى عليهم الذين تمر مياه النهر من ضمن أراضيهم، قد منعوا وصول هذه المياه إلى أراضيهم دون وجه مشروع، غاصبين بذلك حقهم في السقاية.

ومن حيث ان الحيازة، هي وضع مادي ينجم عن ان شخصاً يسيطر سيطرة فعلية على حق، سواء كان هذا الشخص هو صاحب الحق أو لم يكن، وكانت السيطرة الفعلية على الحق تكون باستعماله عن طريق أعمال مادية يقتضيها مضمون هذا الحق. هذه الأعمال المادية هي الأعمال التي يقوم بها المالك عادة في استعماله لحق الملكية أو للشيء محل هذا الحق ويتصرف فيه بالتصرفات التي تجوز للمالك، وذلك كله سواء كان هذا الشخص يملك الشيء حقيقة أو لا يملكه، فليس الأمر في صدد حق الملكية، بل في صدد الحيازة المادية لهذا الحق أي في صدد استعمال هذا الحق استعمالا فعليا وإذا لم يكن الحق محل الحيازة حق ملكية كأن يكون حق ارتفاق بالمرور أو بالشرب أو بالمجرى مثلا، فإن حيازته تكون باستعماله فعلا، فيمر الحائز في أرض الجار أو يأخذه الماء من مروى لجاره لري أرضه أو يأخذه من ترعة عامة ويجعله يجري في أرض جاره حتى يصل إلى أرضه لريها، وذلك كله سواء كان قد كسب حق الارتفاق بسبب من أسباب كسبه أو لم يكسبه فعلا.

ومن حيث أن المراد بالتعرض للحيازة هو كل فعل مادي أو عمل قانوني مباشر أو غير مباشر يوجه ضد الحائز ويكون منطويا على ادعاء بحق يتعارض مع حق واضع اليد (محكمة النقض المصرية في 27 اكتوبر سنة 1932 مجموعة عمر جزء 1 رقم 66 ص 138). ولا يشترط ان يصاحب الفعل المادي عنف أو قوة، بل يكفي فيه ان يحمل في طياته معنى العدوان الفعلي المهدد للحيازة. وكذلك لا يشترط ان يكون هذا الفعل واقعا على عقار الحائز، بل يكفي ان يأتي المتعرض عملا ماديا في عقاره يتعارض مع حق الحائز، فقد قضي بأن من يعمد إلى سد مجرى المياه التي تمر في أرضه بقصد منع دخول المياه إلى أرض الجار، يعتبر في الواقع قد أتى فعلا يتعارض مع حق الري المقرر لمصلحة هذا الجار، مما يخول لهذا الأخير الاحتماء بدعوى منع التعرض.

ومن حيث ان الاختصاص بنظر دعوى استعادة حيازة حق الشرب معقود لقاضي الصلح الذي يقتصر بحثه على التحقق عما إذا كان هنالك حق شرب منه صاحبه من استعماله، أو أنه فقده بحيازته من قبل آخر بدون مبرر، حتى إذا ثبت لديه ذلك، حكم برده دون التعرض لأساس الحق، وفق ما اجتهدت به محكمة النقض في حكمها رقم أساس 1523 تاريخ 29 / 7 / 1954 مجلة القانون لعام 1954 ص 664.

ومن حيث أنه لئن كانت كل الإجراءات التي تحصل من وقت قيام سبب انقطاع الخصومة إلى وقت الرجوع للدعوى باطلة، إلا ان هذا البطلان نسبي لا يستفيد منه إلا الأشخاص الذي شرع لحماية مصلحتهم وهم خلف المتوفي ولا يقع بقوة القانون ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ان يتمسك به الخصم الذي يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمنا (نقض مصري في 31 مايو سنة 1956 مجموعة أحكام المحكمة السنة 7 ص 623 حكم رقم 85 ونقض مصري في 19 إبريل 1956 مجموعة أحكام المحكمة السنة 7 ص 528 حكم رقم 72).

ومن حيث ان موضوع دعوى منع التعرض لحيازة المدعين قابل للتجزئة. الأمر الذي يجعل إلا وجه لسماع البطلان الذي نسبه طالبو المخاصمة إلى الحكم ما دام أنهم ليسوا خلفا للمتوفي.

ومن حيث ان المدعى عليهم طالبو المخاصمة، قالوا أمام محكمة الدرجة الأولى في لائحتهم المؤرخة 29 / 12 / 1973 ما يلي:

وإذا كانت محكمتكم لا ترى فيما عرضناه ما يكفي لرفض هذه الدعوى، فإننا سنقدم بينتنا العكسية ومستنداتنا الخطية والكافية لرفض الدعوى. وبعد ان ذكر المدعى عليهم طالبو المخاصمة أسماء شهودهم، أمام محكمة الدرجة الثانية، عادوا فقالوا... وإذا لم تكتف محكمتكم بالأسباب التي أوردناها لرد الدعوى لجهة الشكل ولجهة الموضوع ولجهة انعدام الدليل.. فإننا نطلب دعوة شهود العكس. (اللائحة المؤرخة 28 / 11 / 1974).

ومن حيث ان الاجتهاد اطرد على ان المحكمة ليست مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم التي يثبتون فيها دفوعهم وطلباتهم وليست مكلفة بسؤالهم والاستيضاح منهم عن الأدلة التي يعتمدونها في الإثبات إذ أن ذلك منوط بهم وعليهم من تلقاء ذاتهم إبراز وتقديم جميع ما لديهم من أوراق دفعة واحدة يعتمدونها في الإثبات وعليهم، من ثم، ذكر تحديد بيناتهم الأخرى وعندئذ تتولى المحكمة في ضوء أقوال الطرفين تعيين وسيلة الإثبات المقبولة قانوناً وإجازة صاحب العلاقة في تقديمها واستكمال أسبابها وفق الأصول (محكمة النقض في حكمها رقم 396 لعام 1974).

ومن حيث ان مجرد إبداء أحد طرفي الدعوى استعداده للإثبات لا يفيد أنه طلب من محكمة الموضوع إثبات مدعياته، على ما هو عليه قضاء محكمة النقض في اقضيتها رقم 1028 و 1085 لعام 1975. ورقم 30 لعام 1976. لذا يغدو ما أسنده طالبو المخاصمة إلى السادة القضاة المشتكى منهم، من خطأ، لعدم سماع البينة المعاكسة، متعين الرفض. باعتباره لا يشكل خطأ مهنيا جسيما.

ومن حيث أن طالبي المخاصمة، دفعوا دعوى المدعين، أمام محكمة الدرجة الأولى بقولهم:

ان العقارات العائدة لهم كلها مسجلة في السجل العقاري نتيجة أعمال التحديد والتحرير وليس للجهة المدعية أو خلافها حق المرور أو الارتفاق على عقاراتهم (مذكرة المدعى عليهم المؤرخة 28 / 1 / 1973).

ان ظاهر هذه الأقوال، يفيد معارضة المدعى عليهم للمدعين بالسقاية من مياه النهر الذي يمر ضمن أراضي المدعى عليهم. مما يجعل ما ذهبت إليه محكمة الموضوع التي يعود لها فهم الدعوى وإثبات الدعوى أو نفيها، من إثبات صفة المدعى عليهم في رفع الدعوى عليهم، على الوجه الذي أتت عليه في حكمها موضوع طلب المخاصمة، إنما يجد اصله في أوراق الدعوى.

ومن حيث أن تقدير مدى حاجة الدعوى لإعادة الخبرة متروك لقاضي الموضوع، وليس ما يلزمه بإعادتها إذا لم يتبين بأسباب مقبولة ما يدعو إلى إعادتها. (محكمة النقض في أقضيتها ذوات الأرقام 385 و 394 لعام 1973 و 390 لعام 1974).

هذا فضلا عن أنه لا يدخل في الخطأ المهني الجسيم خطأ القاضي في التقدير وتفسير القانون.

ومن حيث أنه بحسب قاضي الموضوع ان يبين الحقيقة التي اقتنع بها وإن يذكر دليلها، وما عليه ان يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم، ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات (محكمة النقض في حكمها رقم 483 لعام 1976).

ومن حيث أنه، خلافا لما ادعاه طالبوا المخاصمة فإن الثابت في محضر المحاكمة أن طرفي الدعوى تركا تعيين الخبير للمحكمة التي ندبت المهندس الزراعي السيد صادق... للاستعانة بخبرته، وحددت، بحضور طرفي الدعوى موعد الكشف الذي تخلف المدعى عليهم طالبو المخاصمة عن حضوره. لذا فلا وجه لما ينعاه طالبو المخاصمة من خطأ جسيم بجانب السادة القضاة المشتكى منهم بصدد إجراءات الكشف.

ومن حيث أن العبرة بنص الحكم لا بأسبابه باعتبار أن الذي يحوز قوة الشيء المحكوم فيه هو نص الحكم فقط، لان به فصل القاضي في النزاع، لا بما ورد في الأسباب التي بنى عليها القاضي حكمه.

ومن حيث أنه بمقتضى ذلك، يغدو طلب المخاصمة مستلزم الرد.



(نقض رقم 715 أساس 1136، تاريخ 27 / 7 / 1976 مجلة المحامون ص 561 لعام 1976).

(كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 216 ـ 217 ـ 218 ـ 219 ـ 220)

أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 /الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم / الباب السادس: الدفوع واختصام الغير وإدخال ضامن والطلبات العارضة / الفصل الخامس: انقطاع الخصومة / مادة 165 /

الرأي الفقهي:

1)
انقطاع الخصومة هو وقف السير فيها بقوة القانون لقيام سبب من أسباب الانقطاع التي نص عليها القانون وهذه الأسباب هي:

1
ـ وفاة أحد الخصوم سواء أكان اصليا أو خصما تدخل في الدعوى أو اختصم فيها بناء على طلب أحد الخصوم أو بناء على أمر من المحكمة.

2
ـ فقد أهلية الخصومة كما إذا حكم بتوقيع الحجر عليه لسفه أو جنون أو حكم يشهر إفلاسه.

3
ـ زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين فتزول صفة الوصي والقيم وناظر الوقف والوكيل عن الغائب بالعزل والوفاة. وتنتهي صفة الوصي ببلوغ القاصر وصفة القيم برفع الحجر على المحجور عليه وصفة الوكيل عن الغائب بحضوره أو ينوب وفاته وصفة الولي الشرعي بسبب ولايته أو بوفاته ولكن مجرد تغيير متمثل الشركة التي باشر الدعوى عنها لا يترتب عليه انقطاع الخصومة كذلك لا يترتب على تغيير الموظف العمومي الذي بوشرت الدعوى باسمه أو استقالته انقطاع الخصومة لان شخصيته لا تأثير لها على سير الدعوى كذلك لا تنقطع الخصومة بانقضاء وكالة المحامي وزوال صفته في مباشرة الدعوى أو عزله. وإنما يجوز للمحكمة ان تمنح أجلاً مناسبا للخصم الذي انقضت وكالة دليله؟. وأما إذا كانت الدعوى تتعلق بشركة وتم حل الشركة أثناء سير الخصومة فإن هذا الحل لا يؤدي إلى انقطاع الخصومة إذ ان الشركة تبقى قائمة لتواجه مقتضيات التصفية.

وقد حصل خلاف بشأن اثر إعلان الإفلاس على سير الدعوى. فقال رأي بأنه يترتب على إعلان إفلاس الخصم انقطاع سير الدعوى ولا يتم الرجوع إليه إلا بعد حلول وكيل التفليسة محل المفلس. وذهب رأي آخر إلى أنه لا ينتج عن إعلان إفلاس الخصم انقطاع الخصومة لان وكيل التفليسة يحل حكما محل المفلس في الدعوى دون حدوث أي طارئ. وهذا الرأي الأخير هو الراجح باعتبار ان الحكم الذي يقرر إعلان الإفلاس يقضي بذات الوقت بتعيين وكيل التفليسة الذي يحل فورا وبدون أية معاملة محل المفلس في الدعاوي المقامة منه أو عليه.

ويشترط الاجتهاد لانقطاع الخصومة للأسباب المتقدمة ان لا تكون هذه الأسباب قد طرأت بعد ختام المحاكمة. إذ يعتبر الخصم الآخر قد اكتسب حقا بختام المحاكمة بمواجهة خصما لماثل الدعوى أو التمثل فيها على وجه صحيح ولا يؤثر في هذا الحق ما يطرأ على حالة الخصم الآخر اكتسب الحق بختام المحاكمة أثناء حياة خصمه.

2)
يتم وقف الخصومة بسبب الانقطاع بقوة القانون وعجز وقيام السبب الموجب للانقطاع وبغير حاجة إلى صدور حكم به لان صدور الحكم يستلزم على الخصم بقيام سبب الانقطاع وقد لا يعلم به. وإذا حددت المحكمة بناء على طلب الخصم الآخر حكما بانقطاع الخصومة. فهذا الحكم لا يقرر الإحالة قانونية قائمة. فالفرض المقصود في انقطاع الخصوم هو حماية ورثة المتوفى ومن في حكمهم حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم وليس الغرض منه هو معاقبة خصوم هؤلاء لاستمرارهم في موالات إجراءات الخصومة رغم علمهم بقيام السبب الموجب لانقطاعها أو لإهمالهم في مراقبة تغيير صفات الخصوم في الدعوى. فلا يجب إذن ان يكون لجهل هؤلاء بقيام السبب الموجب للانقطاع اعتبار. ولهذا جاء القانون صريحا في نصه في اعتبار الخصومة منقطعة بحكم القانون بمجرد قيام السبب الموجب للانقطاع بغير حاجة إلى إعلان الخصم.. ويرد الانقطاع على سائر الإجراءات التي تتخذ بشكل خصومة أياً كانت مادتها وأياً كانت طبيعتها وأياً كانت صفة أطرافها أو مخيراتهم. ويرد الانقطاع في اشكالات التنفيذ لأنها تتخذ شكل خصومة وحتى إذا لم تتخذ شكل خصومة فإن قيام سبب من أسباب الانقطاع يستوجب وقف الإجراءات عملا بقاعدة أنه لا يعتد بالإجراء إلا إذا اتخذ صحيحا في مواجهة ذي صفة ويشترط ان تتوافر فيه الأهلية التي يوجبها القانون. كما لا يسري أي ميعاد في حق شخص لا يتمكن قانوناً من اتخاذ الإجراءات للمحافظة على حقوقه.

3)
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه إذا توفي أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى واستمر محاميه يباشر الدعوى نيابة عنه دون ان يخبر الخصم الآخر بالوفاة أو إذا زالت صفة من يباشر الدعوى ببلوغ الخصم سن الرشد واستمر مع ذلك في مباشرة الدعوى نيابة عنه فلا يبطل الحكم الصادر في الدعوى في الحالتين متى ثبت ان الخصم الحاضر غير عالم بقيام السبب الموجب لانقطاع الخصومة.

4)
أما إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم فيها فلا تنقطع الخصومة ولو تحقق سببها. ومعنى تهيئة الخصومة للحكم في موضوعها ان يكون الخصوم قد ابدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة. ولا تعتبر الدعوى مهيأة للحكم إلا إذا كانت الطلبات والأقوال الختامية المقدمة بالجلسة قد تناولت المسألة الأصلية التي هي موضوع الخصومة وكان إبداؤها بعد الإطلاع على نتائج تحقيق الدعوى فإذا كانت الخصومة قد تهيأت للحكم في موضوعها على هذه الصورة جاز للمحكمة إلا تقطع سير الخصومة وإن تقضي بها على موجب الأقوال والطلبات الختامية المقدمة إليها من الخصوم قبل الوفاة أو فقد الأهلية أو زوال الصفة. ومع ذلك يجوز للمحكمة بدلا من الحكم في الدعوى ان تؤجلها إذا ما طلب إليها ذلك من قام مقام الذي توفي أو فقد أهليته أو زالت صفته.



أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 /الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم/الباب السادس: الدفوع واختصام الغير وإدخال ضامن والطلبات العارضة/الفصل الخامس: انقطاع الخصومة/مادة 166/

1
ـ إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع المتقدمة وكانت الدعوة قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة ان تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو ان تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفى أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر.


2
ـ تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد ابدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.



أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 /الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم/الباب السادس: الدفوع واختصام الغير وإدخال ضامن والطلبات العارضة/الفصل الخامس: انقطاع الخصومة/مادة 166/

الرأي الفقهي:

لما كان الغرض من انقطاع الخصومة هو تفادي اتخاذ إجراءاتها في غفلة من الخصوم. لذا يجيز القانون للمحكمة ان تحكم في الموضوع إذا كان الخصوم قد ابدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل قيام سبب الانقطاع إذ يكونوا في هذه الحالة قد استنفذوا وسائل دفاعهم.

ولا تعتبر الدعوى مهيأة للحكم إلا إذا كانت الطلبات والأقوال الختامية المقدمة بالجلسة قد تناولت المسألة الأصلية التي هي موضوع الخصومة في الدعوى. فإذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها على هذه الصورة جاز للمحكمة ألا تقطع سير الخصومة وإن تقضي فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية المقدمة إليها من الخصوم قبل الوفاة أو فقد الأهلية أو زوال الصفة وقد حكم بان زوال الصفة بعد تهيئة الدعوى للحكم في موضوعها وصدور الحكم على موجب طلبات الخصوم الثانية قبل زوال الصفة لا يترتب عليه أي بطلان ونرى ان الدعوى لا تكون مهيأة للحكم وبالتالي لا تدخل في شمول النص موضوع التعليق إلا إذا كانت مهيأة للحكم في موضوعها الأصلي. أما إذا كانت قد حجزت للحكم قبل حدوث سبب الانقطاع ولكن في أمر فرعي أي للبت مثلا بإحالة الدعوى إلى التحقيق وتوجيه اليمين أو البت في الاختصاص أي متى كان حجزها للتدقيق والحكم للبت في طلب أو طلبات جانبية أو شكلية مثارة في الدعوى وليس من أجل البت في موضوعها الأصلي فانهالا تكون مهيأة للحكم بالمعنى الذي قصدته المادة 166 أصول محاكمات. وبالتالي يتوجب قطع الخصومة فيها ويؤيد ذلك المناقشات التي جرت في مجلس الشيوخ المصري حول المادة / / مرافعات مصري حيث اعترض الأستاذ صليب سامي على عبارة «إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم» وقال أنها عبارة غامضة ويحسن الاستعاضة عنها بعبارة «إذا كانت الدعوى قد حجزت للحكم» فقال الأستاذ رئيس اللجنة ان المادة 296 تكفلت ببيان معنى مهيأة للحكم وهو اصطلاح جرى عليه الفقهاء والمحاكم من قديم ولا مبرر للعدول عنه إلى الاصطلاح المقترح لأنه غير دقيق فقد تكون الدعوى محجوزة للحكم لتوجيه اليمين الحاسمة أو مع تقديم أوراق أو مستندات».



أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 /الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم/الباب السادس: الدفوع واختصام الغير وإدخال ضامن والطلبات العارضة/الفصل الخامس: انقطاع الخصومة/مادة 167/

يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية بحق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.



أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 /الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم/الباب السادس: الدفوع واختصام الغير وإدخال ضامن والطلبات العارضة/الفصل الخامس: انقطاع الخصومة/مادة 167/

ان بطلان الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع هو بطلان نسبي أي لا يستفيد منه إلا الأشخاص الذين شرع الانقطاع لحماية مصلحتهم.



المناقشة:

حيث أن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه وإن كانت في جلسة 4 / 11 / 1974 قررت اعتبار الخصومة منقطعة بالنسبة إلى المدعيتين مريم وغزول نظراً لوفاتهما لان بطلان الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع الذي نصت عليه المادة 167 أصول هو بطلان نسبي أي لا يستفيد منه إلا الأشخاص الذين شرع الانقطاع لحماية مصلحتهم. (نقض 274 تاريخ 9 / 1 / 1967) مما يتعين معه رفض الطعن.



(نقض رقم أساس 328 قرار 594 تاريخ 31 / 4 / 1977 مجلة القانون ص 479 لعام 1977)

(نقض رقم أساس 451 قرار 96 تاريخ 8 / 2 / 1978 مجلة المحامون ص 127 لعام 1978)

(كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 222)

أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 /الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم/الباب السادس: الدفوع واختصام الغير وإدخال ضامن والطلبات العارضة/الفصل الخامس: انقطاع الخصومة/مادة 167/

الوفاة قبل الدعوى تمنع سماعها وترتب بطلان الحكم الصادر فيها. ويعتبر انقطاع الخصومة موجوداً ولو لم يطلبه أحد. فصحة الخصومة من النظام العام. وإن عدم علم المحكمة أو الخصم بالوفاة لا يزيل أثر البطلان والتمسك به لأن الانقطاع بسبب الوفاة يعتبر موجوداً ولو لم يطلبه أحد الخصوم.



المناقشة:

حيث أنه يتبين من مجمل أوراق الدعوى أن المورث أرنست توفي بتاريخ 13 / 3 / 1962 وانحصر ارثه بموجب وثيقة حصر الإرث الصادرة عن القاضي البدائي بحلب بتاريخ 9 / 11 / 1963 بكل من زوجته دوروثي وأولاده منها وهم روجيه وبربارة وسوزان ونورا وبريجيت وماري.

وحيث أنه يتضح من الوكالة رقم 10466 تاريخ 19 / 11 / 1966 المنظمة لدى الكاتب بالعدل بالاسكندرونة أن الأستاذ عبد الله الموصلي بصفته وكيلا عاماً عن كل من الزوجة دوروثي والأبناء روجيه وبربارة وماري قد وكل هذا الوكيل السيد مارديروس كوزاليان وكالة عامة عن هؤلاء الورثة وبموجب هذا التوكيل قام الوكيل مارديروس ببيع العقارات موضوع الدعوى إلى المدعي أحمد عجلة بموجب العقد العادي المؤرخ في 18 / 10 / 1970.

وحيث أن وكيل الجهة المدعى عليها بمذكرته المؤرخة 29 / 7 / 1976 دفع الدعوى بأن وكالة دوروثي سوزي التونيان ساقطة بوفاة الموكلة دوروثي التي توفيت قبل عام 1967 وظل متمسكاً بهذا الدفع حتى في المرحلة الاستئنافية من الدعوى إلى أن أبرز وكيلها الأستاذ سماقية مذكرته المؤرخة 22 / 2 / 1978 وذكر فيها بأن صهرها ملكون كوزليان زوج نورة أعلمه أن دوروثي لا تزال على قيد الحياة ورجع عن الادعاء بالوفاة.

وحيث ان الوفاة كما هو ثابت أمام هذه المحكمة حصلت بتاريخه 22 / 11 / 1964 أي بتاريخ سابق للعقد والادعاء به، والحكم الذي صدر بهذه الدعوى كان قبل أن يمثل في الخصومة من يمثل ورثة دوروثي ومن كانت وكيلة عنه ودون أن يعلن بقيام هذه الخصومة.

وحيث أن المادة 165 أصول نصت على انقطاع سير الدعوى بحكم القانون بمجرد وفاة أحد الخصوم إلا إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها والمادة 167 أصول رتبت على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع. وكان يتبين أن الوفاة كانت قبل إقامة الدعوى مما يتوجب أصلاً عدم سماعها لاختلال الخصومة فيها. وبالتالي بطلان الحكم الصادر فيها، وإن عدم علم المحكمة أو الخصم بالوفاة لا يزيل أثر البطلان والتمسك به ذلك لان الانقطاع بسبب الوفاة يعتبر موجوداً ولو لم يطلبه أحد الخصوم سواء كان عدم طلبه عن جهل بسببه أو عن علم به أخفاه عن المحكمة وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة بقرارها رقم أساس 431 قرار 371 تاريخ 30 / 10 / 1974.

حيث أن التأكد من صحة الخصومة يعتبر من النظام العام الذي يمكن إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وحتى أمام هذه المحكمة.

وحيث ان ثبوت وفاة دوروثي تنقضي معه وكالتها للاستاذ عبد الله الموصلي وتسقط بالتالي كل وكالة ناشئة عنها.

وحيث ان الأستاذ سماقية والأستاذ خميس اللذين قبلا أمام القضاء بوكالة ثبت سقوطها بالنسبة للمتوفاة دوروثي، فإن طعن الأستاذ خميس عنها مقبولاً شكلاً. إلا أنه يتوجب نقض الحكم لعدم صحة التمثيل كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة بهيئتها العامة رقم أساس 65 قرار 44 تاريخ 6 / 11 / 1979.

وحيث ان القرار المطعون فيه الذي لم يبحث هذه النواحي يغدو مشوباً بمخالفة القانون ويتعين نقضه.

لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.



(نقض رقم أساس 1279 قرار 175 تاريخ 25 / 11 / 1980 مجلة المحامون ص 194 لعام 1981)

(كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 222 ـ 223 ـ 224)

أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 /الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم/الباب السادس: الدفوع واختصام الغير وإدخال ضامن والطلبات العارضة/الفصل الخامس: انقطاع الخصومة/مادة 167/

ان وفاة المستأنفة أثناء نظر الاستئناف يجعل الخصومة مقطوعة ويرتب وقف جميع مواعيد المرافعات وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع. ومن ثم فإن بطلان الإجراءات يكفي لنقض الحكم.



المناقشة:

من حيث أن دعوى المدعي تتلخص في أنه اشترى العقار رقم 564 / 6 من المنطقة العقارية ساروجة وتم تسجيل العقار على اسمه في السجل العقاري ويطلب إلزام الجهة المدعى عليها بتسليمه العقار المذكور خالياً من الشواغل.

وبنتيجة المحاكمة الجارية علناً تبين ان محكمة البداية قررت إلزام الجهة المدعى عليها بتسليم العقار إلى المدعي فاستأنفته الجهة المدعى عليها طالبة فسخه وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن تصديق القرار المستأنف فطعن به المدعى عليهما هشام وحسان طالبين نقضه للأسباب المذكورة آنفاً.

ومن حيث تبين من الدعوى الاستئنافية ان استئناف الحكم البدائي قد تم من قبل المستأنفة هدية بواسطة وكيلها رشاد ومن قبل المستأنفين هشام وحسان ومروان بواسطة وكيلهم الأستاذ عطا.

ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أهملت دعوة المستأنفة هدية أو وكيلها القانوني لحضور المحاكمة وسارت بالدعوى بالصور الوجاهية وأصدرت حكمها بمعزل عن المستأنفة المذكورة مخالفة بذلك أحكام المادة 113 أصول مدنية مما يورث الحكم خللا في الإجراءات يؤدي إلى بطلانه عملا بالمادة 39 أصول مدنية يضاف إلى ذلك ان وفاة المستأنفة هدية في المرحلة الاستئنافية يجعل الخصومة مقطوعة ويترتب على ذلك وقف جميع مواعيد المرافعات وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع عملاً بالمادة 167 أصول مدنية.

من حيث أن بطلان الإجراءات تكفي لنقض الحكم وباستطاعة الجهة الطاعنة مناقشة باقي أسباب طعنها مجدداً أمام محكمة الموضوع.

لذلك تقرر بالاتفاق: نقض القرار المطعون فيه موضوعاً.



(نقض رقم 1825 أساس 3944 تاريخ 3 / 7 / 1990 سجلات النقض)

(كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 224 ـ 225)



أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 /الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم/الباب السادس: الدفوع واختصام الغير وإدخال ضامن والطلبات العارضة/الفصل الخامس: انقطاع الخصومة/مادة 167/

الرأي الفقهي:

1)
إذا حصل الانقطاع لأي سبب من الأسباب التي أشارت إليها المادة 165 أصول محاكمات تكون كل الإجراءات التي تحصل من وقت قيام سبب الانقطاع إلى وقت الرجوع إلى الدعوى باطلة ولا يحتج بها على خلفاء المتوفي أو من فقد أهليته للخصومة أو من زالت صفته. وتقف جميع مواعيد المرافعات التي أتت جارية بحق الخصوم ولا يجري ما بقي منها إلا بعد زوال أسباب الانقطاع. وعلى هذا فإن انقطاع الخصومة يترتب الآثار التالية:

1)
ـ الأثر الأول: بطلان الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع فإذا اتخذ أي إجراء من إجراءات الخصومة بقصد السير في الدعوى أو أي إجراء من إجراءات الإثبات كان هذا الإجراء باطلا وتبطل من باب أولى الأحكام الصادرة أثناء الانقطاع.

وهذا البطلان نسبي لا يجوز التمسك به إلا ممن شرع انقطاع الخصومة لحمايته وهم ورثة المتوفي أو من قام مقام من فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته لأنهم هم وحدهم الذي قد يجهلون قيام الخصومة فأوجب المشرع وقفها لكي لا يصدر الحكم من غفلة منهم. فلا يجوز للخصم الآخر طلب البطلان ولا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ويسقط التمسك بهذا البطلان إذا تنازل عنه صراحة من تقرر لمصلحته أو إذا سار في الدعوى وأجاب على الإجراءات التي بحث أثناء الانقطاع باعتبارها إجراءات صحيحة.

وإذا قام سبب لانقطاع الخصومة. ومع ذلك يستأنف الخصم السير فيها وصدرت رغم الانقطاع أحكام فرعية أو في شق من الموضوع أو اتخذت بعض الإجراءات فإن حضور الخصم الذي قام به سبب الانقطاع أو ما يقوم مقامه في جلسة تالية لا يصحح الإجراءات والأحكام الباطلة ولا يسقط حقه في التمسك ببطلانها رغم حضوره وإنما يسقط إذا أجاب على الإجراءات باعتبارها صحيحة. ويلاحظ ان حضور الخصم المتقدم يصحح الإجراءات التالية له. ومجرد تلقي الإعلانات القضائية دون اعتراض لا يسقط حقه في التمسك بالبطلان وإنما يسقط إذا قام بتأدية نفقات كلفته بها المحكمة ـ يقتضيها سير الدعوى.

2)
ـ الأثر الثاني: وقف جميع مواعيد المرافعات السارية في حق من قام به سبب الانقطاع حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة بغير علمه وحتى لا يصدر الحكم في غفلة منه دون ان يتمكن من مراعاة مصالحه والدفاع عنها. ولم توضع قواعد الانقطاع لحماية الخصم الآخر وهي تتفرع عن مبدأ أساسي هو وجوب حصول الإجراءات في مواجهة الخصوم وهذا المبدأ يتعلق بالنظام العام فعلى المحكمة ان تأمر من تلقاء نفسها بانقطاع الخصومة ووقف السير فيها إذا علمت بقيام سبب الانقطاع ولكن المحكمة لا تملك ذلك إذا اتخذت الإجراءات أثناء انقطاع الخصومة وحضر الخصم صاحب الشأن ولم يمسك بالبطلان.

وبعبارة أخرى فإن قيام سبب الانقطاع بالنسبة لأحد الخصوم يوجب على المحكمة ان توقف السير في الدعوى لحمايته وتفادي اتخاذ إجراءات مهددة بالبطلان وهذه القاعدة من النظام العام. أما إذا لم تعلم المحكمة بقيام السبب وصدر حكمها في الموضوع فإن الذي يتمسك ببطلانه ـ أو بصورة عامة ـ الذي يتمسك بآثار الانقطاع هو الخصم الذي شرع الانقطاع لمصلحته وبالتالي لا تحكم المحكمة بقيام هذه الآثار إلا إذا أبدى رغبته في صورة دفع أو طلب أو طعن في حكم ولا يجوز لها أن تحكم بذلك بناء على طلب الخصم الآخر أو من تلقاء نفسها ولهذا يسلم الفقه والقضاء بأن آثار الانقطاع نسبية ـ أي مادام الضرر يلحق فقط الخصم الذي لم يمثل في الدعوى فإن له وحده إذن حق التمسك بتلك الآثار. أما الخصم الآخر فلا يتعور ان يمسك ببطلان الحكم القادر عليه بدعوى أنه قد صور أثناء الانقطاع. كما لا يتعور ان يتمسك بعدم سريان أي ميعاد في حقه لان الانقطاع لا يحرمه من موالاة السير في الخصومة ولا يعفيه من موالاتها ولا يعد مغدوراً ان لم يباشرها إذا كانت صفته توجب عليه ذلك. أما إذا كان الميعاد مقرراً لصالح الخصم الذي قام به الانقطاع فإنه يقف رعاية له إذ يفترض جهله سريانه.

2)
ـ وإذا تعدد الخصوم في أحد طرفي القضية سواء أكانوا خصوما أصليين أم تدخلوا فيها أم ادخلوا في الدعوى وقام سبب أحدث انقطاع الخصومة بالنسبة لأحد الخصوم فإنها تستمر بالنسبة لغيره حتى كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة. أما إذا لم تكن قابلة للتجزئة فإن الخصومة تنقطع بالنسبة للجميع. وإذا صدر الحكم في الدعوى رغم قيام سبب الانقطاع وكانت الخصومة تقبل التجزئة فإن هذا الحكم يعد باطلاً في شقه الصادر على من قام به سبب الانقطاع من المحكوم عليهم وصحيحا منتجاً آثاره بالنسبة للآخرين. أما إذا كانت الخصومة لا تقبل التجزئة فالحكم يبطل بشقيه.

3)
ـ وإذا صدر حكم أثناء الانقطاع فإنه لا يسيل إلى إلغاء هذا الحكم إلا بالطعن فيه بالطريق المناسب ولكن إذا كان الطعن غير جائز فالرأي يتجه إلى إمكان رفع دعوى مبتدأة بطلب بطلانها، في حين يرى آخرون أنه لا يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة المصرية بأنه إذا صدر حكم على خصم توفي أثناء سير الدعوى ولم توقف الإجراءات لوفاته فإنه لورثتهم إذا أرادوا التمسك بهذا البطلان ان يطعنوا في الحكم بالطرق التي رسمها القانون لا بدعوى بطلان مبتدأة) ونحن نرى أنه يحق التمسك بالبطلان بصورة دعوى مبتدأ إذا كان الحكم الصادر مبرماً طالما ان المشرع اعتبر الإجراءات باطلة. وهذا البطلان من النظام العام فلا تغطيه قوة القضية المقضية في حال كون الحكم مبرماً لأن ذلك يخالف إرادة المشرع من النص.



أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 /الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم/الباب السادس: الدفوع واختصام الغير وإدخال ضامن والطلبات العارضة/الفصل الخامس: انقطاع الخصومة/مادة 168/

1
ـ تستأنف الدعوى سيرها بناء على طلب أحد ذوي العلاقة بتبليغ مذكرة الدعوة إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته أو زالت صفته.

2
ـ تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.



أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 /الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم/الباب السادس: الدفوع واختصام الغير وإدخال ضامن والطلبات العارضة/الفصل الخامس: انقطاع الخصومة/مادة 168/

في حالة وجود أحد الموانع القانونية من وفاة أو تغيير الحالة الشخصية أو زوال صفة التقاضي فيمتنع تقرير الشطب مهما طال الأمد حتى يزول المانع.



المناقشة:

ان شطب الاستئناف شرع جزاءاً للإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير في الخصومة التي لا يعوق سيرها عائق، أما في حالة وجود أحد الموانع القانونية من وفاة أو تغيير الحالة الشخصية أو زوال صفة التقاضي فيمتنع تقرير الشطب مهما طال الأمد حتى يزول المانع بتطبيق أحكام المادة 168 من قانون أصول المحاكمات.

وإن أحكام المادة 168 من قانون أصول المحاكمات توجب في حالة وفاة أحد الخصوم انقطاع الخصومة إلى أن يقوم أحد ذوي العلاقة بتبليغ مذكرة الدعوة إلى ورثة المتوفى حتى يمكن اعتبارهم خصوماً في الدعوى.

وإن انقطاع الخصومة للوفاة شرع لحماية ورثة المتوفى، وبالتالي فإن إهمال الخصم تبليغ مذكرات الدعوى إلى الورثة طيلة الأشهر الستة المنصوص عليها في المادة 235 من قانون أصول المحاكمات لا يمكن أن ينجم عن شطب الاستئناف وسقوط حق الورثة إذ لا يسوغ لأحد أن يستفيد من تقصيره وإهماله في متابعة الدعوى للحصول على حكم ضد خصم غير موجود فعلاً.



(نقض رقم 1 تاريخ 3 / 1 / 1963 مجلة نقابة المحامين ص 1 لعام 1963)

(كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 227)

أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 /الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم/الباب السادس: الدفوع واختصام الغير وإدخال ضامن والطلبات العارضة/الفصل الخامس: انقطاع الخصومة/مادة 168/

ان وفاة أحد الخصوم لدى محكمة الاستئناف يوجب انقطاع الخصومة، وعلى الخصم الآخر تبليغ مذكرة الدعوة إلى وارث الخصم المتوفى، ولا يجوز شطب الاستئناف قبل دعوة الورثة لممارسة حقهم في الدفاع.



المناقشة:

من حيث أنه يتبين من الرجوع إلى إضبارة الدعوى أن المحكمة قررت بتاريخ 27 / 1 / 1959 انقطاع الخصومة من جراء وفاة المستأنفة حنة شبتاي ثم عادت بتاريخ 11 / 12 / 1962 وقررت شطب الاستئناف نظراً لمرور أكثر من ستة أشهر على ترك الدعوى دون مراجعة أحد الطرفين تطبيقاً للمادة 235 من قانون أصول المحاكمات.

ومن حيث ان وفاة أحد الخصوم يوجب انقطاع الخصومة في الدعوى إلى أن يقوم أحد ذوي العلاقة بتبليغ مذكرة الدعوة إلى وارث الخصم المتوفى بمقتضى حكم المادة 168 من القانون المذكور.

ومن حيث أن انقطاع الخصومة الذي شرع لحماية ورثة المتوفى ومن في حكمهم ممن فقد أهلية التقاضي لا يمكن أن يفيد منه الخصم الذي أهمل دعوة الورثة وقصر في متابعة الدعوى وعمد إلى تركها المدة التي اعتبرها المشترع كافية لشطب الدعوى من أجل تنظيم حسن سير القضاء كما جرى عليه اجتهاد هذه المحكمة في حكمها رقم 411 لعام 1961.

ومن حيث أن الحكم بشطب استئناف ورثة حنة الذين لم يدعوا لممارسة حقهم في الدفاع يعتبر على هذا الأساس مخالفاً للأحكام الملمع إليها فإنه يتعين نقضه بالنسبة للاستئناف المرفوع من مورثتهم عملا بالمادتين 258 و 260 من قانون أصول المحاكمات.

لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لورثة حنة وإحالة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم للعمل على إتباع النقض.



(نقض رقم 500 تاريخ 30 / 10 / 1963 مجلة المحامون ص 153 لعام 1963)

(كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 227 ـ 228)

أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 /الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم/الباب السادس: الدفوع واختصام الغير وإدخال ضامن والطلبات العارضة/الفصل الخامس: انقطاع الخصومة/مادة 168/

في حال انقطاع الخصومة تستأنف الدعوى سيرها من النقطة التي وصلت إليها وتعتبر جميع الإجراءات السابقة على الانقطاع صحيحة وملزمة للطرفين.



المناقشة:

بما أن أحكام قانون أصول المحاكمات قد نصت على أنه في حال انقطاع الخصومة فإن الدعوى تستأنف سيرها بعد الانقطاع بناء على طلب أحد ذوي العلاقة بتبليغ مذكرة التكليف بالحضور إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته (المادة 168 / 1) من أصول المحاكمات.

وبما ان الدعوى تستأنف سيرها من النقطة التي وصلت إليها عند حدوث الانقطاع، فمؤدى ذلك، اعتبار جميع الإجراءات السابقة على الانقطاع صحيحة وملزمة للطرفين.

وإذا افترض ان المدعى عليه حضر الجلسة الأولى، ثم توفي وبلغ ورثته لحضور الجلسة فلم يحضروا يعتبر الحكم الصادر بحقهم غياباً بمثابة الوجاهي ولا حاجة لتبليغهم تكليفاً ثانياً للحضور مع الإخطار (رزق الله الانطاكي، ثم أصول المحاكمات المدنية طبعة 1962 ص 445 بند 341، أحمد أبو الوفا المرافعات المدنية والتجارية طبعة 1970 ص 614 بند 465، محكمة بداية الإسكندرية في 26 / 12 / 1936 المحاماة سنة 18 ص 842 مشار إليه أيضاً في هامش 2 من كتاب الأستاذ الانطاكي وهامش 1 من كتاب الأستاذ أبو الوفا).

كما ان تثبيت غياب أحد الطرفين قبل قيام سبب الانقطاع يعتبر نافذ المفعول وسارياً.



(كتاب وزير العدل رقم 1460 تاريخ 15 / 2 / 1972)

(كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 228 ـ 229)



أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 /الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم/الباب السادس: الدفوع واختصام الغير وإدخال ضامن والطلبات العارضة/الفصل الخامس: انقطاع الخصومة/مادة 168/

الرأي الفقهي:

يزول انقطاع الخصومة بالرجوع إلى متابعة الدعوى عن طريق تدخل ورثة الخصم المتوفى أو من يقوم مقام الخصم الذي فقد أهليته أو زالت صفته أو بإدخالهم في الدعوى بعد ثبوت حقهم وذلك بناء على طلب منهم أو على دعوة توجه إليهم من الخصم الآخر. ويستأنف السير بالدعوى بمواجهتهم من النقطة التي وصلت إليها عند انقطاعها. وتعتبر الإجراءات التي تمت قبل الانقطاع صحيحة بوجههم جميعاً ومن ثم تفصل المحكمة في الدعوى على أساس هذه الإجراءات مجتمعة.

وهناك حالة نص عليها القانون وفيها تستأنف الدعوى سيرها دون حاجة إلى تكليف بالحضور يعلن إلى ورثة الخصم المتوفى أو من قام مقام من فقد أهليته أو زالت صفته وهي حالة ما إذا حضر الجلسة التي كانت محددة للنظر في الدعوى وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير في الدعوى. وصورة هذه الحالة ان يحصل سبب الانقطاع أو موجبه أثناء فترة التأجيل ويكون خلفاء الخصم أو من قاموا مقامه على علم بالخصومة وسيرها. فحضورهم الجلسة ومباشرتهم السير فيها يغني بطبيعة الحال عن تكليفهم بالحضور لمتابعة السير فيها.

نشرت بتاريخ: Saturday, January 19
مجموع القراءات: 18 مشاهدة


انقطاع الخصومة
القضية 5499 أساس لعام 1992
قرار 575 لعام 1992
تاريخ 18/3/1992
المبدأ: أصول ـ انقطاع خصومة ـ بطلان إجراءات:
إذا توفي أحد أطراف الدعوى ولم تعلم المحكمة بذلك أو الخصم وجب أن تنقطع الخصومة بقوة القانون وتبطل كافة الإجراءات اللاحقة، لأن الانقطاع شرع لمصلحة الورثة، وعليه استقر الاجتهاد. (نقض 371/431 تاريخ 30/10/1984).
القضية 845 أساس لعام 1993
قرار 99 لعام 1993
تاريخ 3/33/1993
المبدأ: أصول ـ انقطاع خصومة ـ وفاة.
إذا صرح أحد الطرفين أثناء المحاكمة بأن موكله توفي، ولم يعارضه الطرف الآخر، فإن الخصومة تنقطع بقوة القانون عملا بالمادة 165 أصول مدنية.
القضية 1588 أساس لعام 1994
قرار 653 لعام 1994
تاريخ 6/3/1994
المبدأ: أصول ـ انقطاع خصومة ـ تهيؤ القضية للبت.
إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وكانت القضية قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة أن تحكم فيها أو أن تؤجلها.
القضية 1194 أساس لعام 1993
قرار 456 لعام 1993
تاريخ 16/5/1993
المبدأ: أصول ـ انقطاع خصومة ـ نظام عام.
يعتبر انقطاع الخصومة موجودا ولو لم يطلبه أحد الخصوم بوفاة أحد أطراف الدعوى لأن صحة الخصومة من النظام العام.
القضية 200 أساس لعام 1995
قرار 281 لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: أصول ـ انقطاع خصومة ـ وكيل ـ إدخال ـ شهود العقد.
ـ انقطاع الخصومة لا يجوز إلا في حال وفاة أحد الخصوم ولا ينصرف إلى وفاة الوكلاء.
ـ من حق الخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها.
ـ لا يجوز دعوة شهود العقد إلا في حالة اللبس والغموض فيه. وليس لإثبات صحة التوقيع.
القضية 380 أساس لعام 1995
قرار 295 لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: أصول ـ انقطاع خصومة ـ ورثة.
لا يجوز السير في الدعوى المقطوع فيها الخصومة إلا بمواجهة الورثة، وفي حال استئناف الخصومة فإن الحالة تعود إلى ما كانت عليه قبل الانقطاع.
القضية 368 أساس لعام 1995
قرار 212 لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: عقد ـ وكالة ـ إنهاؤها ـ علم الوكيل ـ بيع مقاسم ـ انقطاع خصومة:
ـ ما دام الوكيل لم يعلم بانتهاء الوكالة فتظل قائمة، مهما كان السبب في ذلك.
ـ استقر الاجتهاد على أن اتفاق اثنين أو أكثر على إشادة أبنية وبيعها مقاسم بقصد الربح يجعل انفراد أحد الشركاء بتوقيع عقد البيع لأحد المقاسم ملزما لباقي الشركاء.
ـ انقطاع الخصومة يقع بمجرد قيام سببه دون حاجة الى صدور حكم بذلك.
القضية 572 أساس لعام 1995
قرار 514 لعام 1995
تاريخ 18/6/1995
المبدأ: أصول ـ الحق في الطعن ـ انقطاع خصومة ـ شيوع ـ ضرورة تبليغ المحامي:
ـ لا يجوز الطعن ممن لم يكن خصما لا أمام محكمة الدرجة الأولى ولا أمام محكمة الدرجة الثانية ولا ممن لم يكن خصما إلا أمام محكمة الدرجة الأولى.
ـ يترتب على قيام سبب الانقطاع بطلان كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الانقطاع.
ـ من حق كل مالك مشتاع التصرف بحصته بكل أنواع التصرفات.
ـ استمرار وكالة المحامي طوال مرحلة التقاضي يرتب حقا للخصم وواجبا في الوقت نفسه عليه أن يوجه تبليغ الحكم للوكيل. لا سيما أن الأصل عدم حضور المتداعين إلا بواسطة محامين.
أصول ـ انقطاع خصومة
إن أحكام المادة 168 أصول محاكمات توجب في حالة وفاة أحد الخصوم انقطاع الخصومة إلى أن يقوم أحد ذوي العلاقة بتبليغ مذكرة الدعوى إلى ورثة المتوفى حتى يمكن اعتبارهم خصوماً في الدعوى.
وإهمال الخصم تبلغ مذكرات الدعوى إلى الورثة طيلة الأشهر الستة المنصوص عنها في المادة 235 أصول، لا يمكن أن ينجم عنه شطب الاستئناف وسقوط حق الورثة، إذ لا يسوغ لأحد أن يستفيد من تقصيره وإهماله في متابعة الدعوى للحصول على حكم ضد خصم غير موجود فعلاً.
(نقض رقم 1 أساس 204 تاريخ 3/1/1963 م ص1 لعام 1963)
المبدأ: اصول ـ انقطاع خصومة ـ تهيؤ القضية للبت.
إذا حدث سبب من اسباب انقطاع الخصومة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة أن تحكم فيها أو أن تؤجلها.
قرار رقم 653 الغرفة مدنية - 1588 اساس لعام 1994
المبدأ: أصول ـ انقطاع خصومة ـ نظام عام
يعتبر انقطاع الخصومة موجوداً ولو لم يطلبه أحد الخصوم بوفاة أحد أطراف الدعوى لأن صحة الخصومة من النظام العام.
قرار رقم 456 الغرفة شرعية - 1194 اساس لعام 1993
المبدأ: أصول ـ انقطاع خصومة.
تنقطع الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة (المادة 165 أصول محاكمات مدنية).
قرار رقم 218 الغرفة استئناف - 249 اساس لعام 1992
المبدأ: أصول ـ انقطاع خصومة ـ بطلان اجراءات.
إذا توفي أحد أطراف الدعوى ولم تعلم المحكمة بذلك أو الخصم وجب أن تنقطع الخصومة بقوة القانون وتبطل كافة الإجراءات اللاحقة، لأن الإنقطاع شرع لمصلحة الورثة، ولأن الإنقطاع يعتبر موجوداً ولو لم يطلبه الخصوم. وعليه استقر الاجتهاد.
((نقض 371/431 تاريخ 30 ـ 10 ـ 1984)).
قرار رقم 575 الغرفة مدنية - 5499 أساس لعام 1992
المبدأ: انقطاع خصومة ـ صدور حكم ـ بطلان ـ آثار.
ـ إذا توفي الخصم وصدر حكم عليه دون أن يمثل في الخصومة من يقوم مقامه، ودون أن يعلن بقيام هذه الخصومة فإن الحكم يعد باطلاً لا معدوماً.
ـ يرتب البطلان إلغاء كافة الآثار القانونية للحكم الباطل.
قرار رقم 10 الغرفة استئناف - 916 أساس لعام 1993
تعليقات