1966 ـ عقد بيع ـ ضمان التعرض والاستحقاق ـ تعديل الضمان ـ علم البائع
ـ استحقاق جزئي للمبيع ـ ابلاغ البائع بوقوع التعرض ـ التزام البائع ـ تنفيذ الالتزام:
1 ـ إن تنفيذ الالتزام يجب أن يتم عيناً متى كان ذلك ممكناً. على أنه
إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقاً للمدين جاز أن يقتصر على دفع تعويض نقدي. وهذا لا
يعتبر التزام تخييري.
2 ـ إن عقد البيع ينشئ في ذمة البائع التزاماً عقدياً وآخر قانونياً بتسليم
المبيع ودفع استحقاق الغير للمبيع وتعهد المشتري بمتابعة دعوى استرداد حيازة المبيع
لا يقصي البائع من التدخل في الدعوى لتحقيق التزامه الأصلي إلى جانب المشتري ولا يعفيه
من هذا الالتزام.
3 ـ إذا كان الأصل أنه لا يجوز للمشتري عند حصول تعرض له في الانتفاع
بالمبيع أو عند استحقاق هذا المبيع أن يرجع على البائع بالتعويضات إذا كان يعلم وقت
البيع بسبب التعرض أو الاستحقاق إلا أن التزام البائع يقبل التعديل لجهة الضمان.
4 ـ إن إخطار البائع هو مجرد إشعاره باستحقاق البيع أو نزع يد المشتري
في الوقت الملائم وبحصول المنازعة ومن وقتها يتحقق التزام البائع ومسؤوليته.
5 ـ إن إخلال البائع بالتزامه العقدي وعدم نقل المبيع للمشتري وعدم قيامه
بالتزامه القانوني بالتدخل في دعوى الاستحقاق والتعرض يؤدي إلى فسخ البيع والتعويض
يوجب الاعذار المسبق.
(نقض سوري رقم
880 أساس 1427 تاريخ 3 / 5 / 1983 سجلات محكمة النقض)
2681 ـ عقار ـ تسليم عقار ـ ملكية ـ قيود السجل العقاري ـ استعمال العقار
ـ دعوى أصل الحق ـ حجية حكم الحيازة:
1 ـ لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف
فيه، وليس للغير إشغاله بدون سبب قانوني مشروع. وتسليم العقار يكون إلى مالكه في السجلات
العقارية حسب قيود هذه السجلات.
2ـ لمالك العقار إقامة الدعوى بأصل الحق لمنع معارضة الشاغل له في استعمال
عقاره دون اللجوء إلى دعاوى الحيازة. ولو صدر حكم في دعوى الحيازة، فلا مانع من إقامة
دعوى أصل الحق، نظراً للحجية المحدودة للحكم الصادر في دعوى الحيازة.
(نقض سوري رقم
121 أساس 1981 تاريخ 30 / 1 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2839 ـ منع معارضة ـ نقل حصص ارثية ـ اكتساب الملكية:
استقر الاجتهاد على أن من يكتسب عقاراً بالارث يكون مالكاً له قبل تسجيله
في السجل العقاري (نقض ق 776 لعام 1964 و 895 لعام 1960). كما أنه لا يوجدفي القرار
188 لعام 1926 والقانون 429 لعام 1948 ما يمنع نقل حصص الورثة في السجل العقاري قبل
اجراء تصحيح الأوصاف والافراز.
(نقض رقم 1413 اساس
1097 تاريخ 24 / 9 / 1987 مجلة المحامون ص426 لعام 1987)
إذا تضمنت الدعوى طلبات أصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير
باعتبار قيمتها جملة، وإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار
قيمة كل منها على حدة ويتعين الاختصاص تبعاً لهذا التقدير. وعليه فإن طلب منع المعارضة
بطريقة دخل الأرباح وطلب نع المعارضة بضريبة المسقفات والرواتب ناشئان عن سبب قانوني
واحد.
(نقض رقم 994 تاريخ
5 / 4 / 1956 مجلة القانون ص 417 لعام 1956)
لقاضي الصلح البت في دعاوى منع المعارضة واسترداد الحيازة في المياه العمومية،
ولكنه ليس له أن يعين الحقوق في هذه المياه ويصفيها لأن ذلك من اختصاص اللجنة الخاصة
المنوه عنها في القرار 320 لعام 1926 .
(نقض رقم 2082 أساس
878 تاريخ 18 / 10 / 1965 مجلة المحامون ـ ص 479 لعام 1965)
لصاحب الحق في الحيازة أن يلجأ إلى دعوى استرداد حيازته لحقه أو في أن
يلجأ إلى محكمة الأساس لمطالبة أي شخص بمنع معارضته من ممارسته حقه بملكيته للشيء المتنازع
عليه. ولا شيء يمنع من اللجوء إلى الطريق الثاني حتى ولو خسر دعواه بطلب استرداد الحيازة
لعدم توافر شروطها.
2 ـ لا يحق للشاغل معارضة المدعي بأرضه قبل ثبوت علاقة إيجارية له بها.
(نقض سوري رقم
716 أساس 921 تاريخ 29 / 4 / 1979 ـ مجلة المحامون ص 362 لعام 1979)
إن رد الدعوى بطلب استرداد حيازة عقار لا يمنع مالكه من اقامة دعوى جديدة
بطلب منع الشاغل من معارضته له في الملكية ولو اعتبرت من حيث النتيجة طلباً بنزع اليد
عنه لاختلاف الدعويين عن بعضهما باستناد الأولى إلى وضع اليد والثانية إلى أصل الحق.
(نقض سوري رقم
1351 أساس 1498 تاريخ 29 / 10 / 1978 ـ مجلة المحامون ص 591 لعام 1978)
إن القرار الذي يصدره المحافظ بشأن الغصب البين استناداً إلى القرار
5 ل.ر. لا يؤثر على الحكم الذي تصدره السلطات القضائية ومنع المعارضة بمس أصل الملكية
والحق وهو غير منع التعرض ولا يدخل في اختصاص قاضي الحيازة.
2 ـ يشترط في دعوى استرداد الحيازة بشأن عقار غير مسجل في السجل العقاري
أن يكون المدعي حائزاً العقار قبل فقدان الحيازة مدة سنة وأكثر وأن ترفع الدعوى خلال
السنة التالية لفقد الحيازة.
(نقض سوري رقم
3161 تاريخ 17 / 10 / 1955 ـ مجلة القانون ص 38 لعام 1956)
إن تقديم دعوى جزائية بجرم الامتناع عن تنظيم عقد إيجار لا يوجب وقف الخصومة
في الدعوى المقامة بطلب نزع اليد وغصب العقار لأنه على الشاغل إثبات مشروعية اشغاله
للعقار.
(نقض رقم 1986 أساس
4132 تاريخ 27 / 8 / 1990 سجلات النقض).
لمحكمة العمل أن تبحث في موضوع يتعلق بالتأمينات الاجتماعية ما دام ضمن
النصاب الصلحي، وللحكم الجزائي الذي أثبت أن العمال موسميون حجية في منع معارضة التأمينات
لصاحب العمل في مطالبتها بالاشتراك عنهم
(1206/233 10/5/1969 م. عام 1969 ص 166 قا 253)
قانون العمل ـ عزت ضاحي وأحمد بدر ج4
ـ يحدد الاختصاص في دعوى منع معارضة من استلام عقار والتصرف عليه بحسبان
القيمة المقدرة للعقار.
(نقض رقم 252 أساس
257 تاريخ 19/3/1995 مجلة المحامون ص 468 لعام 1997).
ـ على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة مما يجعل احتفاظ
المدعى عليه بحق إبداء أقواله ودفوعه إلى ما بعد البت في طلبه وقف الخصومة لا يلقى
مستنده القانوني وكان عليه إبداء كافة دفوعه الشكلية والموضوعية مرة واحدة.
(نقض ثالثة رقم
1184 أساس 2811 تاريخ 31/5/1998 سجلات محكمة النقض).
ـ إن صاحب الحق العيني المسجل بالسجل العقاري هو الذي له الحق في إقامة
الدعوى بمنع المعارضة أو استلام عقاره ومستنده الملكية المسجلة في السجل العقاري وعلى
واضع اليد تبرير يده بسبب التزام أو بموجب ينفي الغصب.
ـ ومالك العقار له الحق بالمطالبة بمنع معارضته من ممارسة حقه بملكيته
للعقار المتنازع عليه ودعوى منع المعارضة قد تكون بدائية أو صلحية حسب قيمة الدعوى
ونوعها.
( نقض رقم 987 أساس
1338 تاريخ 27/7/1997 سجلات النقض )
ـ من حق المالك لوحده استعمال واستغلال ملكيته في الحدود التي رسمها القانون.
ومن حقه اتخاذ كافة التدابير التي تحمي الملكية. وأن تلك الحماية ممنوحة للمالك سواء
أكان مالكاً مستقلاً أو مشتركاً. ودعوى منع المعارضة في العقار تكون لصاحب القيد في
السجل العقاري.
( نقض رقم 2118 أساس
2641 تاريخ 30/12/1999 سجلات النقض )
القضية 478 أساس لعام 1991
قرار 238 لعام 1991
محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء
المبدأ: اختصاص ـ دعوى منع معارضة:
إن المطالبة بدعوى منع المعارضة استناداً للملكية ليست من اختصاص محكمة
الصلح المدنية وإنما هي من اختصاص محكمة البداية المدنية الشامل، لأنه من القواعد الأساسية
في تكييف الدعوى أن يلتزم القاضي بالوصف المقرر لها في القانون، دون الاعتداد بتكييف
الخصوم لها تأسيساً على أن التكييف القانوني للدعوى وتلمس حكم القانون الذي يطلق عليه
يعتبر من الاجتهاد في القانون.
القضية 257 أساس لعام 1995
قرار 252 لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ دعوى منع معارضة:
يحدد الاختصاص في دعوى منع معارضة من استلام عقار والتصرف عليه بحسب القيمة
المقدرة للعقار.
القضية 456 أساس لعام 1997
قرار 49 لعام 1997
تاريخ 6/3/1997
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ قضاء مستعجل ـ نزاع يتعلق بأجور:
1 ـ القضاء المستعجل ينظر فيما يخشى عليه من فوات الوقت ولدرء خطر داهم
محقق.
2 ـ هدم جدار مأجور لإدخال آلات وطلب منع معارضة، ليس بالأمر المستعجل
وليس فيه ضرر محقق.
3 ـ وفي مثل هذه الحال ليس لمحكمة البداية، الناظرة في الأمور المستعجلة،
صلاحية النظر في ذلك لانتقاء العجلة. ويبقى الاختصاص حصرا لمحكمة الصلح التي يمكن أن
تنظر في الطلب العاجل تبعا لطلب منع المعارضة.
القضية 1527 أساس لعام 1998
قرار 31 لعام 1998
تاريخ 26/3/1998
المبدأ: حيازة ـ مستأجر ـ استرداد المأجور ـ فسخ العقد وهلاك المأجور
ـ منع معارضة في بناء ما هدم:
1 ـ المستأجر يستفيد من حق إقامة دعوى الحيازة.
2 ـ عناصر دعوى الحيازة هنا: وضع اليد، والغصب، والظهور بمظهر صاحب الحق.
3 ـ دعوى منع المعارضة في إعادة بناء ما هدم لا تجتمع ودعوى استرداد الحيازة.
4 ـ إدعاء فسخ العقد وهلاك المأجور لا يسمع في دعوى الحيازة.
المبدأ: اختصاص ـ دعوى منع معارضة
إن المطالبة بدعوى منع المعارضة استناداً للملكية ليست من اختصاص محكمة
الصلح المدنية إنما هي من اختصاص محكمة البداية المدنية الشامل، لأنه من القواعد الأساسية
في تكييف الدعوى أن يلتزم القاضي بالوصف المقرر لها في القانون، دون الاعتداد بتكييف
الخصوم لها تأسيساً على أن التكييف القانوني للدعوى وتلمس حكم القانون الذي يطلق عليه
يعتبر من الاجتهاد في القانون.
(قرار محكمة النقض رقم 250 تاريخ 27 ـ 3 ـ 1974).
منع معارضة ـ حكم مكتسب الدرجة القطعية ـ المعارضة غير جائزة:
إذا كان القرار المعترض عليه المطلوب منع المعارضة فيه يتمتع بحجيته بين
الخصوم الممثلين فيه فلا يمكن التحلل من حجيته عملا بالمادة 90 من قانون البينات.
(قر 261 أ2951 تاريخ 29/12/1985 المحامون 1986 ص 1261).
ـ إبطال منع معارضة ـ اختلاف
طلب الإبطال عن منع المعارضة:
إن طلب الإبطال يختلف عن طلب منع المعارضة لان الثاني ينصرف إلى الأثر
بينما ينصرف الأول إلى إعدام المؤثر وسبب هذا مختلف عن سبب ذاك فلا يحمل طلب الإبطال
على طلب المعارضة بحال لتفرد كل منهما بالسبب أو الأثر ولا يستوعب طلب منع المعارضة
طلب الإبطال لأنه لا يستقيم حمل الأصل على الفرع .
(نقض قرار 314 أساس 2000 تاريخ 1/4/1986 المحامون لعام
1987 ص175).
3267 ـ وقف ـ تحديد وتحرير ـ نوع شرعي ـ وقف سنان باشا ـ ترقين الوقف
ـ اختصاص:
1 ـ إن قيد النوع الشرعي بأن جاء بوقف سنان باشا أثناء عمليات التحديد
والتحرير لا يمنع من المداعاة بترقين هذه العبارة إذا توفرت أسباب الترقين.
2 ـ إن ثبوت كون الوقف غير صحيح يعني أن الأوقاف لا تستحق أجوراً وأن
العقارات غير خاضعة للاستبدال ويكون القضاء مختصاً بتقرير هذه الحقوق.
(نقض سوري رقم
184 أساس 1941 تاريخ 29 / 4 / 1984 مجلة المحامون ص 892 لعام 1984)
3268 ـ وقف ـ أوقاف صحيحة ـ اراض اميرية وقفت لجهة الخير ـ اراض مملوكة
ـ تخصيص منافع:
1 ـ إن الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً هي التي كانت مملوكة ووقفت وفقاً
للأحكام الشرعية.
2 ـ أما الأراضي التي أفرزت من الأراضي الأميرية ووقفها السلاطين على
جهة من الجهات الخيرية، فهي ليست من الأوقاف الصحيحة وإنما هي من قبيل تخصيص منافعها
الأميرية كالاعشار والرسوم على اعتبار أن رقبتها تبقى لبيت المال.
(نقض سوري رقم
648 تاريخ 16 / 13 / 1959 ـ مجلة القانون ص 18 لمام 1960)
3274 ـ رهن ـ نقل الحيازة ـ تسليم المرهون ـ حيازة المرهون ـ خروج المرهون
من حيازة الدائن ـ فقدان الامتياز ـ اعادة المرهون إلى الراهن ـ عقد اعارة ـ بقاء الرهن
ـ حقوق الغير ـ سقوط حق الحبس:
1 ـ إن رهن الأشياء المنقولة يتم بنقل حيازة المال المرهون للدائن وتسليمه
الشيء المرهون ليعلم الغير بوجود حق رهن على العين المرهونة.
2 ـ إن خروج الشيء من حيازة الدائن يؤدي إلى فقدان امتيازه على الشيء
المرهون لأن خروج المال المرهون وعودته إلى المدين الراهن يحمل على الاطمئنان ولا يعتبر
الرهن سارياً بحق الغير ويسقط حق المرتهن بحبس المرهون واستيفاء دينه من ثمنه.
3 ـ عودة الشيء المرهون إلى الراهن بمقتضى عقد بين الدائن والمدين ليس
من شأنها انهاء عقد الرهن. إلا أن الرهن الذي يبقى سارياً بين طرفي العقد لا يسري بحق
الغير.
(نقض سوري رقم
586 أساس 514 تاريخ 30 / 9 / 1970 ـ مجلة المحامون ص 434 لعام 1970).
3340 ـ تأمين ـ حوالة حق ـ حق عيني ـ تسجيل ـ رضاء المدين ـ اجازة سند
التأمين الحوالة ـ وفاء بدل التأمين ـ عدم شطب التسجيل ـ حقوق الغير ـ اثبات التواطؤ:
1 ـ حق التأمين من الحقوق العينية التبعية التي لا تنشأ إلا بالتسجيل
ويتمسك بها كل ذي علاقة ما لم تشطب. وعلى القاضي عند حوالة حق التأمين أن يتحقق من
رضاء المدين أو من أن سند التأمين يجيز تحويله دون رضاه وذلك قبل أن يحكم بثبوت الحوالة
بالنسبة للمدين الذي ادعى الوفاء.
2 ـ إن قيام المدين المؤمن بالوفاء ببدل التأمين بصورة رضائية دون أن
يقوم بشطب هذا التأمين لا يؤثر في حقوق الغير الذي يحق له أن يتمسك بقيام هذا الحق.
3 ـ للمحال إليه الذي انتقل إليه حق التأمين من الدائن الاصلي أن يطالب
المدين المؤمن بكامل بدل التأمين دون اعتداد بما أوفاه للدائن المحيل خارج السجل العقاري
ما لم يثبت المدين قيام التواطؤ بين المحيل والمحال إليه.
لصالح منتدى كلية الحقوق
محمد العارف
0944516340
Alaref_516@hotmail.com
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم