القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض السورية حول الارث والميراث.





1259 ـ صورية ـ تصرف الوارث ـ تصرف جدي ـ هبة:
 (نقض رقم 852 اساس 1393 تاريخ 12/10/1988 سجلات النقض)
1314 ـ صورية ـ عقد بيع ـ تصرف المؤرث ـ صفة المدعي ـ صفة محتملة:
إن الصفة اللازمة لرافع الدعوى بطلب بطلان تصرف المؤرث هي أن يكون وارثاً ولا تنشأ له حقوق على التركة إلا بعد وفاة مؤرثه ولا تكفي الصفة المحتملة.
 (نقض سوري 1477 أساس 1245 تاريخ 26/9/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981)
1315 ـ دعوى الصورية ـ قرابة درجة رابعة ـ مانع ادبي ـ خلف عام ـ إثبات:
إن أولاد العمومة يعتبرون بحكم المادة 38 مدني في قرابتهم من الدرجة الرابعة وبالتالي فإن المانع الأدبي غير قائم بينهم وباعتبار أن الصورية بين المتعاقدين لا يجوز إثباتها إلا بوثيقة خطية فإن الخلف العام لا يملك الإثبات بأكثر مما كان لمؤرثه المتعاقد.
 (نقض سوري 28 أساس 1832 تاريخ 20/1/1983 ـ سجلات محكمة النقض 1983)
1320 ـ عقد بيع ـ وصية مستترة ـ ارث ـ صورية ـ إثبات:
إذا كان العقد يخفي وصية للتهريب من أحكام الإرث فإنه من الأمور المخالفة للنظام العام وتسوغ إثبات الصورية بجميع الوسائل.
 (نقض سوري 3175 أساس 1690 تاريخ 7/11/1980 ـ مجلة المحامون ص 344 لعام 1981)
1432 ـ تضامن ـ ابراء ـ تقسيم الدين ـ الرجوع على المدينين:
لا يحق لمن أقيمت عليه الدعوى من المدينين لمتضامنين بكامل الدين أن يطالب بتقسيم الدين والاقتصار على ما يصيبه. إلا إذا أبرأ الدائن أحدهم دون أن يحتفظ بحق الرجوع على باقي المدينين بكامل الدين أو وفى المدين ما يصيبه من الدين فعندما يحق لباقي المدينين المطالبة بتنزيل تلك الحصة من أصل الدين
(نقض سوري 85 تاريخ 2/3/1955 ـ مجلة القانون ـ ص 461 لعام 1955)
1448 ـ تضامن ـ تساوي المدينين ـ وفاء الدين ـ رجوع:
يحق للمدين المتضامن الذي أوفى الدين الرجوع على المدينين المتضامنين الآخرين بالتساوي فيما بينهم ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
(نقض مدني سوري 775 تاريخ 9/10/1969 ـ مجلة القانون ص210 لعام 1970)
54 ـ احوال شخصية ـ ارث ـ اجنبي ـ اختلاف الدين ـ نظام عام:
إن إعمال قانون جنسية المتوفى الذي يحكم الميراث ليس مطلقاً لأن النظام العام يعطل أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق فيما إذا قضى بالتوريث على أساس إختلاف الدين، خلافاً للشريعة الإسلامية المطبقة في البلاد.
 (نقض سوري 149 اساس 41 تاريخ 21/2/1978 مجلة المحامون 106 لعام 1978)
1540 ـ التزام ـ وفاء الدين من قبل الغير ـ اعتراض المدين ـ رجوع الغير:
إن للغير الذي قام بوفاء الدين حق الرجوع على المدين. ما لم يثبت المدين أن له مصلحة في الاعتراض على الوفاء. كأن يدعي بسقوط الدين أو بعدم توجبه.
 (نقض سوري رقم 557 تاريخ 15/3/1965 مجلة القانون ص499 لعام 1965)
61 ـ إثبات الوفاة ـ اتصاص ـ اعتبار المفقود ميتاً:
إن المحكمة الشرعية تختص نهائياً بإثبات الوفاة، كما تختص بالحكم باعتبار المفقود ميتاً ما دام مسجلاً في سجلات الأحوال المدنية، ولو جاء مع القيد المبرز أنه مجهول الجنسية كونه مهاجراً.
 (نقض شرعي قرار 20 اساس 22 تاريخ 30/1/1978 مجلة القانون ص 21 لعام 1978)
1661 ـ رسم انتقال ـ تركات ـ تقادم طويل:
إن رسم الانتقال يتحقق مرة واحدة عند الوفاة، ولهذا فهو يخضع للتقادم الطويل.
 (نقض سوري رقم 2544 تاريخ 30 / 10 / 1966 ـ مجلة القانون ص91 لعام 1966)
1714 ـ تقادم ـ مانع ادبي ـ زوجية ـ تحرير سند:
مجرد تحرير الزوج سنداً لزوجته أثناء الزوجية لا يمنع قيام المانع الأدبي بينهما، في حين أن مداعاة الزوجة لزوجها بقيمته تهدد الحياة المشتركة، ولذلك فالحياة الزوجية قاطعة للتقادم بسبب هذا المانع.
(نقض مدني سوري 444 أساس 508 تاريخ 9 / 3 / 1965 ـ مجلة المحامون ص134 لعام 1965)
1718 ـ تقادم ـ وقف التقادم ـ مانع أدبي ـ تقدير ـ اثبات:
إن المانع الأدبي المنوه به في المادة 379 من القانون المدني لم يحدد بصورة مفصلة كما هو الشأن في قانون البينات. لذلك فإن أمر تقديره متروك لقضاء الموضوع. وإن اعتياد الأقارب التعامل بالسندات، وإن كان ينفي قيام المانع الأدبي بالنسبة للإثبات فإنه لا ينفي في حد ذاته وبصورة مطلقة قيام المانع الأدبي بالنسبة لوقف التقادم.
 (نقض سوري 47 أساس 452 تاريخ 28 / 1 / 1979 ـ مجلة المحامون ص210 لعام 1979)
1721 ـ عقار ـ ورثة ـ وضع اليد ـ تقادم ـ مانع ادبي:
إن انقضاء الحق بالتقادم وتلاشيه، لا يمكن أن يتأثر بعلة وقف سريان التقادم لوجود المانع الأدبي ما لم يثبت أن وضع اليد كان يجري لصالح جميع الورثة، حيث أن هذا الثبوت ينفي التقادم المكسب.
 (نقض سوري رقم 1265 أساس 1036 تاريخ 21 / 7 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض)
1736 ـ طلب معونة قضائية ـ مطالبة ـ انقطاع التقادم:
دعوى المعونة القضائية لا تقطع التقادم لأنها ليست مطالبة قضائية كالمقصودة في المادة 380 مدني.
 (نقض مدني سوري 77 أساس 47 تاريخ 15 / 3 / 1967 ـ مجلة المحامون ص153 لعام 1967)
1748 ـ تقادم ـ انقطاع التقادم ـ مطالبة قضائية ـ قضاء مستعجل ـ وصف حالة راهنة:
إن المطالبة قضاء لوصف الحالة الراهنة يشكل سبباً لانقطاع التقادم. ويكون صدور القرار بوصف الحالة الراهنة وتقدير الأضرار مبدأ لسريان تقادم جديد في مدته وطبيعته للتقادم الأول الذي انقطع.
 (نقض سوري رقم 3158 تاريخ 23 / 2 / 1964 ـ مجلة القانون ص898 لعام 1965)
1911 ـ عقد بيع ـ ملحقات البيع ـ الاستعمال والعرف:
يشتمل تسليم المبيع ملحقاته وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي بها طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين وعلى المحكمة أن تتحقق من وجود العرف الثابت.
(نقض سوري رقم 57 أساس 581 تاريخ 3 / 2 / 1972 سجلات محكمة النقض).
73 ـ موطن ـ زوجة:
موطن الزوجة هو موطن زوجها في حال قيام الحياة الزوجية المشتركة.
إن المادة 42 من القانون المدني قد عرفت الموطن بأنه المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، وكان هذا النص وارداً على سبيل الإطلاق. إلا أن المادة 66 من قانون الأحوال المدنية نصت بصراحة على أن تحديد أمكنة الإقامة الواردة فيها متعلق بممارسة الشخص حقوقه المدنية. وقد حددت موطن الزوجة بأنه موطن زوجها، بهذا الاعتبار، وقيدته مع ذلك بقيام الحياة الزوجية المشتركة. فإذا لم تكن قائمة ووقع بين الزوجين خلاف أدى إلى مفارقتها مسكنه، لم يبق مجال لاعتبار وطنه موطناً لها ولو كان عقد الزواج لا يزال قائماً.
(نقض شرعي 357 أساس 323 تاريخ 9/12/1961)
2108 ـ تركة ـ بيع عقار ـ انتقال ـ تسجيل:
1 ـ إن عدم إجراء معاملة انتقال عقار من اسم المؤرث لاسم الورثة لا يمنع مشتري ذلك العقار من مداعاة الوارث البائع مطالباً إياه بتسجيل المبيع على اسمه.
2 ـ إن تصرف الوارث في عقار من عقارات التركة يقع صحيحاً بين طرفيه سواء أخضعت التركة لنظام التصفية أو لم تخضع لهذا النظام. إلا أن مثل هذا التصرف يكون غير نافذ بحق دائني التركة فيما إذا سجلوا تأميناً أو حجزاً أو قيداً مؤقتاً.
 (نقض سوري رقم 666 أساس مدني 574 تاريخ 20 / 6 / 1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 625 لعام 1976)
2110 ـ مرض الموت ـ اشتداد المرض ـ بيع عقار ـ تجاوز ثلث التركة ـ عدم سريان البيع:
1 ـ إن اشتداد المرض وتغير حال المريض يجعل العقد المبرم بعد هذا التغيير واقعاً في مرض الموت.
2 ـ إن ثبوت وقوع البيع في مرض الموت يستتبع اعتبار التصرف تبرعاً. ما لم يثبت من صدر له التصرف أن الأمر عكس ذلك ويوجب عدم سريان البيع فيما يجاوز ثلث التركة (مادة 445 مدني).
 (نقض سوري رقم 193 تاريخ 31/3/1963 ـ مجلة القانون ص 435 لعام 1963).
2128 ـ وكيل ـ تصرف إلى الزوج ـ استقلال مالي:
إن تصرف الوكيل إلى زوجه بأموال موكله بموجب الوكالة العامة المنظمة له يعتبر تصرفاً صحيحاً ويخرج عن الحظر الوارد في المادة 447 مدني لأن الزواج في ظل التشريع الإسلامي يبقي على استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين.
 (نقض مدني سوري رقم 369 أساس 780 تاريخ 30/4/1975 ـ مجلة المحامون ص 559 لعام 1975).
2136 ـ مقايضة ـ سريان احكام البيع ـ شراء وبيع محل المقايضة:
تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض عليه ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.
(نقض رقم 2313 اساس 8286 تاريخ 26/8/1991 مجلة المحامون ص90 لعام 1992)
2157 ـ عقد هبة ـ سند رسمي ـ اختلال الشكل ـ بطلان مطلق ـ حيازة ـ سند عادي ـ مطالبة:
1 ـ إن الهبة تكون باطلة بطلاناً مطلقاً لاختلال الشكل الذي رتبه القانون فيها إذا لم توثق بسند رسمي وإنما بسند عادي.
2 ـ حياة سند الهبة لا ينزل بمنزلة قبض المال الموهوب المغني عن السند الرسمي.
3 ـ إن مجرد كتابة سند عادي بالهبة لا يعطي المتبرع له أدنى حق في المطالبة به اعتباراً بأن أساسه تصرف باطل بطلاناً مطلقاً. وسند الهبة العادي لا يخرج عن كونه سند ائتمان يمثل تعهدا بالوفاء بالتزام نشأ عن علاقة حقوقية سابقة.
 (نقض سوري رقم 263 أساس 185 تاريخ 17/2/1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2286 ـ شركة محاصة ـ تصفية ـ محاسبة ـ عدم تعيين مصفي:
إن تصفية شركة المحاصة لا تعدو إجراء حساب بين الشركاء وتوزيع الأرباح والخسائر وباعتبارها لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الشركاء فلا تخضع لقواعد تعيين المصفي كباقي الشركات.
 (نقض سوري رقم 820 تاريخ 30/4/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 547 لعام 1964).
2432 ـ ايجار ـ حبس الاموال المنقولة ـ امتياز المؤجر ـ حجز الغير:
يحق للمؤجر أن يحبس المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة ضماناً لحقوقه الناشئة عن عقد الإيجار وعلى القاضي مراعاة الحجز الواقع على الموجودات من قبل الغير.
 (نقض سوري رقم أساس 2399 تاريخ 28/10/1954 ـ مجلة القانون ـ ص 950 لعام 1954).
2539 ـ عقد بيع ـ نيابة بالبيع باسم الاصيل ـ صحة العقد ـ ونتائجه ـ مواجهة الاصيل ـ شخص النائب ـ عيوب الارادة:
1 ـ إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الاصيل، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الاصيل، طبقاً لنص المادة 106 من القانون الندني.
2 ـ إن الاعتداد بشخص النائب عند النظر في عيوب الإرادة أو أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بهما حتماً عملاً بالمادة 105 مدني، لا يعني أن يقوم في ذمة النائب التزام تجاه المشتري مترتب عن العقد، وإنما يعني أن ينعكس هذا الاعتداد بشخص النائب على صحة العقد ونتائجه في مواجهة الاصيل.
(نقض سوري رقم 792 أساس 2081 تاريخ 25 / 4 / 1982 مجلة المحامون ص884 لعام 1982)
2541 ـ وكالة بيع عقار ـ حجر الموكل ـ تصرف القيم ـ اذن شرعي ـ علم الوكيل بالحجر ـ بطلان التصرف ـ بطلان الوكالة:
1 ـ من الطبيعي أن تكون تصرفات المحجور عليه الحاصلة بعد الحجر باطلة. ولا يعطى الحق للقيّم بالتصرف بأملاك المحجور عليه الا بعد الاستحصال على أذن شرعي.
2 ـ وأن ثبوت الحجر قبل الوكالة بعلم الوكيل من شأنه جعل الوكالة باطلة بحيث لم يعد معه من مجال للتمسك بمدلولها من كونها تفيد البيع. وإذا كان الوكيل ابن الموكل المحجور عليه، فحقه تجاه والده لا يغطي البطلان الذي يشوب الوكالة.
 (نقض سوري رقم 551 أساس 246 تاريخ 29 / 3 / 1982 مجلة المحامون ص1369 لعام 1982)
2560 ـ وكالة ـ شرط عدم العزل ـ حق البيع للوكيل أو لغيره ـ عزل الوكيل:
إن الوكالة التي تضمنت شرطاً صريحاً باعطاء الوكيل حق البيع لنفسه أو للغير بالنسبة للعقارات موضوع الدعوى وأنها وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الغير بها، هذه الوكالة لا تبيح للموكل عزل الوكيل أو تقييد الوكالة بدون رضاء من صدرت لصالحه.
 (نقض سوري رقم 1155 أساس 771 تاريخ 20 / 6 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض)
2561 ـ وكالة ـ شرط عدم العزل ـ بيع الوكيل لنفسه ـ بيع الوكيل للغير ـ تعيين الثمن ـ الاقرار بالقبض ـ تفسير العقد ـ بيع منجز:
إذا كانت الوكالة تخول الوكيل البيع والفراغ لنفسه ولمن شاء وأراد وتعيين الثمن والاقرار بقبضه، وهي وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها، فإنه لا يجوز عزل الوكيل أو تقييد الوكالة دون رضاء من صدرت لصالحه. وتفسير هذا العقد على أنه عقد بيع منجز يتفق مع القانون والاجتهاد.
 (نقض سوري رقم 421 أساس 852 تاريخ 5 / 4 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض)
2569 ـ وكالة عامة ـ وفاء ـ عبارات عامة ـ هبة ـ وكالة خاصة ـ وفاة الموكل:
إن الوكالة العامة المتضمنة لعبارات عامة المعطاة للوكيل قبل الوفاة لا يمكن أن تكون لصالح الوكيل وإن تضمنت عبارة انها غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها، وتعتبر منتهية بوفاة الموكل.
إن الهبة من عقود التبرع ويجب أن تكون الوكالة فيها خاصة في نوع التصرف وفي محله وكذلك تعيين محل الهبة تعييناً نهائياً.
(نقض رقم 576 اساس 398 تاريخ 2/6/1985 مجلة القانون ص793 لعام 1985)
2584 ـ حراسة قضائية ـ قضاء مستعجل ـ حجز ـ خطر عاجل ـ اجراءات التقاضي ـ اختصاص:
إن الخطر اللازم تحققه لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة القضائية، هو الخطر العاجل الذي يصل إلى مرحلة حادة لا تكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية. وإن القاضي يستقل في تقدير حالة الخطر الموجب لفرض الحراسة، ولا يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض. وإن قاضي الامور المستعجلة غير مختص بتثبيت الحجز الاحتياطي، لأنه قضاء بأصل الحق. وإذا علق المدعي طلب اعتبار الحجز الاحتياطي منتهياً على شرط تسليم الحارس القضائي مهمته، فإن رفع الحراسة لا يؤدي إلى إلغاء الحجز الملقى.
(نقض سوري رقم 85 أساس 1034 تاريخ 9 / 2 / 1975 مجلة المحامون ص 257 لعام 1975)
2681 ـ عقار ـ تسليم عقار ـ ملكية ـ قيود السجل العقاري ـ استعمال العقار ـ دعوى أصل الحق ـ حجية حكم الحيازة:
1 ـ لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، وليس للغير إشغاله بدون سبب قانوني مشروع. وتسليم العقار يكون إلى مالكه في السجلات العقارية حسب قيود هذه السجلات.
2ـ لمالك العقار إقامة الدعوى بأصل الحق لمنع معارضة الشاغل له في استعمال عقاره دون اللجوء إلى دعاوى الحيازة. ولو صدر حكم في دعوى الحيازة، فلا مانع من إقامة دعوى أصل الحق، نظراً للحجية المحدودة للحكم الصادر في دعوى الحيازة.
 (نقض سوري رقم 121 أساس 1981 تاريخ 30 / 1 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2702 ـ عقار ـ شريك ـ بناؤه على الارض المشتركة ـ نية التملك ـ اجر مثل:
إن تملك الشريك للبناء الذي أقامه على الأرض المشتركة لا يتوقف على كون البناء يفوق في قيمته الأرض المشاد عليها فحسب، وإنما على إظهار نيته بالتملك، وإلا فإن الشريك يحق له مطالبة الشريك الباني بأجر مثل حصته.
 (نقض سوري رقم 1437 تاريخ 27 / 6 / 1966 ـ مجلة القانون ـ ص 893 لعام 1966)
2713 ـ مال شائع ـ ادارة غير معتادة ـ اختصاص ـ تغيير اساسي ـ موافقة الاغلبية ـ حفظ المال الشائع ـ يمين على العلم ـ تصرف باطل ـ ايجار:
1 ـ إن النزاع الناشىء بعد نفاذ أعمال الإدارة غير المعتادة في المال الشائع،أو بعد التصرف،لا يدخل في نطاق الاختصاص الشامل لمحكمة الصلح المتعلق بإدارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشأنها.
2 ـ قيام الشريك المشتاع بعمل يغير من الأعمال الإدارة المعتادة (بناء غرفة على السطح البناية المملوكة على الشيوع) يعتبر تغييراً أساسياً في المال الشائع. فإذا لم يوافق أصحاب ثلاثة أرباع العقار الشائع على هذا التصرف ولم يقروه بعد رفع الدعوى، جاز إجبار الباني على إزالة البناء ودفع التعويض.
3 ـ للشركاء المشتاعين، مهما بلغت مقدار حصصهم، أن يقيموا الدعوى لحفظ المال الشائع، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.
4 ـ المحكمة غير مكلفة بدعوة بقية الملاك لسؤالهم عما إذا كانوا يوافقون على تصرف الشريك. واليمين على العلم بالبناء غير منتجة، لأن العلم لا يعني بالضرورة موافقتهم عليه وقبولهم به.
5 ـ إذا كان تصرف الشريك باطل من أساسه، فإن موافقة بعض الشركاء لقاء بدل إيجار لا يضفي مشروعية على هذا التصرف والإحتماء بالإيجار لأن البناء واجب الهدم.
 (نقض سوري رقم 1793 أساس 854 تاريخ 29 / 8 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض)
2717 ـ مال شائع ـ ادارة غير معتادة ـ ازالة بناء:
إن قيام الشريك المشتاع بتشييد غرفة على سطح البناية المملوكة على الشيوع لينتفع بها في مصالحه الخاصة، إنما يعتبر من أعمال الادارة غير المعتادة في المال الشائع لانطوائه على تغيير أساسي فيه. فإذا لم يوافق الشركاء أصحاب ثلاثة أرباع العقار الشائع على هذا التصرف، جاز اجبار الشريك الباقي على ازالة البناء، ودفع تعويض لسائر الشركاء فيما إذا ألحق البناء ضرراً بالعقار المشاع.
 (نقض رقم 1793 اساس 754 تاريخ 29 / 8 / 1983 مجلة المحامون ص335 لعام 1984)
2720 ـ عقار ـ شريك في الملك الشائع ـ نزع يد ـ موافقة الشركاء ـ حفظ العقار:
يحق للشريك في الملك الشائع أن يتخذ الوسائل اللازمة لحفظ العقار المشتري ولو بغير موافقة الشركاء (مادة 785 مدني). وعليه، يحق لهذا الشريك أن يطلب نزع يد الغاصب عن العقار المشترك.
(نقض مدني سوري أساس 2843 تاريخ 29 / 11 / 1952 ـ قرار 81 لعام 1953 ـ مجلة القانون ـ ص 81 لعام 1954)
2723 ـ مال شائع ـ اعمال حفظ المال ـ حق الشريك بأعمال الحفظ ـ دعاوى الشريك ـ قطع التقادم ـ دعاوى الحيازة ـ دعوى الاستحقاق:
لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. وأعمال الحفظ التي يصح أن يقوم بها شريك في الشيوع منفرداً دون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء قد تكون اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى الاستحقاق ودعوى تعيين الحدود.. والشريك في الشيوع في قيامه بأعمال الحفظ يعتبر أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء.
 (نقض سوري رقم 727 أساس 1986 تاريخ 13 / 10 / 1983 مجلة المحامون ص 234 لعام 1984)
2726 ـ عقار مشاع ـ حفظ المال الشائع ـ رجوع الشريك:
لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. واعمال الحفظ التي يصح أن يقوم بها كل شريك في الشيوع منفرداً دون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء قد تكون اتخاذ اجراءات، أو رفع دعاوى مثل قطع التقادم إذا كان المال الشائع في حيازة أجنبي بنية تملكه بالتقادم المكسب، ورفع دعاوى الحيازة إذا كان هناك وجه لذلك ورفع دعاوى الاستحقاق إذا كان المال الشائع في يد مغتصب أو في يد أي حائز آخر، ودعوى تعيين الحدود إذا قامت الحاجة إلى تعيين حدود المال الشائع.
والشريك في الشيوع في قيامه بأعمال الحفظ يعتبر أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء.
 (نقض رقم 1986 اساس 727 تاريخ 13 / 10 / 1983 مجلة المحامون ص334 لعام 1984)
2727 ـ عقار ـ ازالة شيوع ـ احد الشركاء تركي الجنسية:
إن كون أحد الشركاء في الملك تركي الجنسية لا يمنع من سماع دعوى إزالة الشيوع وقسمة المال الشائع أو بيعه في حال عدم إمكان قسمته عيناً، مع الاحتفاظ بتطبيق الأحكام القانونية النافذة بشأن حصة الشريك التركي من العقار.
 (نقض سوري رقم 771 تاريخ 27 / 3 / 1957 ـ مجلة القانون ـ ص 323 لعام 1957)
2735 ـ عقار ـ شيوع ـ شركة محروقات ـ اختصاص:
إذا دخل عقار كعنصر من عناصر شركة تجارية كشركة محروقات مقامة عليه، فقد ذاتيته الأصلية وصار عنصراً من عناصر رأسمال الشركة. فلا يزال شيوعه منفرداً، وإنما يدخل في تصفية تخرج عن اختصاص قضاء الصلح.
 (نقض سوري رقم 43 أساس 55 تاريخ 18 / 2 / 1974 ـ مجلة المحامون ص 29 لعام 1974)
2744 ـ عقار ـ ازالة شيوع ـ ورثة مالك ـ عدم تسجيل الحصة ـ معاملة الانتقال ـ قسمة العقار ـ ادارة المال الشائع ـ اصول تعيين المدير:
1 ـ إن امتناع ورثة الشريك في عقار عن إجراء معاملة الانتفال وتسجيل حصصهم في السجل العقاري باسمهم لا يشكل مانعاً يحول دون مطالبة سائر الشركاء بقسمة العقار.
2 ـ إن تعيين مدير لإدارة المال الشائع في غرفة المذاكرة مخالف للقانون، لأنه يجب صدور قراره في قضاء الخصومة.
 (نقض سوري رقم 1093 أساس 230 تاريخ 13 / 4 / 1955 مجلة نقابة المحامين ص 166 لعام 1955)
2746 ـ عقار ـ ازالة شيوع ـ حق انتفاع ـ نقل حق الانتفاع:
وجود حق الانتفاع لا يحول دون إقامة دعوى إزالة الشيوع، لأنه يمكن نقله إلى أحد الأقسام عند القسمة، أو تقدير قيمته عند بيع العقار.
 (نقض سوري رقم 1575 أساس 1043 تاريخ 1 / 7 / 1965 ـ مجلة المحامون ـ ص 531 لعام 1965)
2748 ـ عقار ـ ازالة شيوع ـ حقوق تصرفية ـ اشخاص طبيعيون ـ وقف:
ليس ما يمنع إزالة الشيوع بين مالكي الحقوق التصرفية «تصرف بالبناء والغراس على الأرض الموقوفة» مع حفظ حق الوقف في الأرض ويشمل ذلك الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الحكميين.
 (نقض رقم 2781 تاريخ 27 / 11 / 1958 ـ مجلة القانون ـ ص 122 لعام 1959)
2749 ـ عقار ـ قسمة ـ تجنيب ـ اصغر نصيب:
إذا تعذرت قسمة العقار بتكوين الحصص إلى أجزاء على أساس أصغر حصة بحيث يستوفي كل مالك أجزاء معادلة لسهامه من العقار بطريق الاقتراع، جاز تجنيب حصة كل شريك أي أنه يقسم العقار إلى أقسام يتناسب كل قسم منها مقدار السهام التي يملكها كل شريك دون تجزئة العقار على أساس أصغر حصة.
(نقض سوري رقم 2016 تاريخ 28 / 7 / 1956 ـ مجلة القانون ـ ص 570 لعام 1956)
2753 ـ عقار ـ ازالة الشيوع ـ دعوة كافة المالكين ـ ورثة ـ عدم قابلية العقار للقسمة ـ تجنيب ـ تعويض:
1 ـ من المقتضى في دعوى إزالة الشيوع في العقار دعوة جميع الشركاء فيه. وعليه فلا يكفي دعوة أحد الورثة بالإضافة لتركة الشريك المتوفى مع إبراز وثيقة حصر الإرث، بل يجب دعوتهم جميعاً، لأنه لا يمثل بعضهم البعض الآخر.
2 ـ على الخبير في دعوى إزالة الشيوع، بعد أن قرر عدم قابلية العقار للقسمة، أن يبحث في إمكان تجنيب حصة كل شريك مع تعويض يدفع لمن تنقص حصته.
 (نقض سوري رقم 1095 أساس 392 تاريخ 13 / 4 / 1955 مجلة نقابة المحامين ص 168 لعام 1955)
2761 ـ عقار ـ شيوع ـ ازالته ـ عقود رضائية ـ اختصاص بدائي:
لئن خولت المادة 790 مدني قاضي الصلح حق النظر في قسمة المال الشائع، فإنها لم تمنحه حق الفصل في تنفيذ أو إلغاء العقود الرضائية المبرمة بشأن هذه القسمة، مما يدخل في اختصاص المحاكم البدائية.
 (نقض سوري رقم 221 تاريخ 11 / 6 / 1955 ـ مجلة القانون ـ ص 582 لعام 1955)
2763 ـ عقار ـ شيوع ـ قسمة المال الشائع ـ قسمة رضائية ـ اختصاص ـ قيمة العقارات:
إن حق الفصل في تنفيذ أو إلغاء العقود الرضائية المتعلقة باقتسام العقارات المشتركة بطريق الشيوع بين المتعاقدين إنما يسري عليه من الأحكام ما يسري على سائر العقود. فيعود حق الفصل فيها إلى المحاكم المختصة بحسب قيمة هذه العقارات. وذلك بخلاف الحالة التي لا يتفق فيها الشركاء على اقتسام المال الشائع، إذ يعود حق الفصل فيه إلى المحاكم الصلحية «790 مدني».
(نقض مدني سوري 26 أساس 32 تاريخ 29 / 1 / 1956 مجلة نقابة المحامين ص 154 لعام 1956)
2785 ـ عقار ـ حق انتفاع ـ اجزاء مشتركة ـ قيود السجل العقاري:
لئن كانت الأسطح من أجزاء البناء معدة للاستعمال المشترك من قبل جميع ملاك طبقات الدار وشققها المختلفة وأن الحق المقرر لمصلحة ملاك الطوابق السفلية على سطح الطابق العلوي ينتقل إلى سطح الطابق الذي شيد فوقه. إن ذلك مرهون بأن لا يوجد في السجل العقاري ما يخالفه حيث يبقى لهذه القيود حجيتها وتظل منتجة لآثارها ما لم تعدل أو ترقن ولو كان التسجيل بعد إقامة الدعوى.
 (نقض سوري رقم 10 أساس عقاري 14 تاريخ 23 / 1 / 1975 مجلة المحامون ص 163 لعام 1975)
2786 ـ عقار ـ ملكية مشتركة ـ بناء على السطح ـ منافع مشتركة:
إذا اشترى شخص سطح بناء وأشاد عليه طابقاً إضافياً بموجب ترخيص رسمي، فإنه يعتبر شريكاً في ملكية الأرض وأجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين جميع الشركاء كالأقنية والأنابيب وغرفة الشوفاج ويحق له الاستفادة منها واستعمالها كبقية المالكين.
 (نقض سوري رقم 413 أساس عقاري 938 تاريخ 17 / 12 / 1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 124 لعام 1977)
2787 ـ عقار ـ ملكية مشتركة ـ سطح ـ حق النشر ـ بناء جديد ـ اجزاء البناء ـ حق الاستعمال:
إن بيع السطح من الطاعن وإجازته البناء عليه فإنه يعتبر مالكاً في البناء المتعدد الطبقات ويعتبر شريكاً في ملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك، ويحق له أن يستعملها كبقية المالكين. وإن إقامة باب للسطح المملوك من الطاعن لا يعتبر تعدياً على حق النشر فيما إذا أمكن صاحب هذا الحق من الدخول بإعطائه مفتاحاً.
 (نقض سوري رقم 417 أساس عقاري 162 تاريخ 18 / 12 / 1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 125 لعام 1977)
2788 ـ عقار ـ ارتفاق ـ انشاء شرفات ـ ملكية الطوابق ـ اجزاء مشتركة ـ اختصاص:
إن النزاع الذي يدور حول عدم جواز إنشاء الشرفات المطلة على حديقة مسجلة باسم مالك الطابق الأرضي من نفس البناء إنما يخضع لاختصاص قاضي الصلح كما يخضع للأحكام المتعلقة بملكية الطوابق المتعددة والمشتركة «م811» مدني وما يليها مع ملاحظة أحكام أنظمة البناء في المدينة، وليس لأحكام القانون المدني المتعلقة بالحقوق الارتفاقية للعقارات المجاورة.
 (نقض سوري رقم 240 أساس عقاري 172 تاريخ 4 / 5 / 1977 ـ مجلة المحامون ـ ص 311 لعام 1977)
2789 ـ عقار ـ ملكية الطبقات ـ اجزاء مشتركة ـ ملكية مشتركة ـ مالكي المقاسم ـ خصومة:
إذا كان السطح يعتبر ملكية مشتركة لكافة مالكي المقاسم العقارية، فإن البحث في ملكية السطح يجب أن تقام في مواجهة جميع المالكين في الكتلة العقارية باعتبارهم من حيث المبدأ أصحاب حقوق على الأجزاء المشتركة. والادعاء بهذه الخصومة لا يقبل إلا في مواجهة جميع المالكين.
 (نقض سوري رقم 1990 أساس 1193 تاريخ 13 / 10 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض)
2790 ـ عقار ـ اجزاء مشتركة ـ استعمال مشترك ـ ملاك الطبقات ـ قيود السجل العقاري:
إن السطح والملجأ يعتبران من أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين جميع ملاك طبقات البناء أو شققه المختلفة ما لم يوجد في السجل العقاري ما يخالف ذلك. والتعداد الوارد في المادة 811 مدني ورد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.
 (نقض سوري رقم 1411 أساس 1531 تاريخ 8 / 10 / 1979 ـ سجلات محكمة النقض)
2791 ـ عقار ـ حق ارتفاق ـ اجزاء مشتركة ـ سطح مستقل ـ نصب هوائي:
متى كان حق الارتفاق حقاً عقارياً عينياً يفرض على عقار لمنفعة عقار معين جار بملكية شخص آخر. فإن هذا التعريف لا ينطبق على نصب هوائي «تلفزيون» على سطح البناء إذا كان السطح مستقلاً لشخص آخر وليس من أجزاء البناء المشترك في ملكية الطوابق.
بيد أنه يمكن نصب الهوائي على الجدار الخارجي للبناء باعتباره من الأجزاء المشتركة.
(نقض مدني سوري 22 / 15 تاريخ 31 / 1 / 1971 ـ مجلة القانون ـ ص 302 لعام 1971)
2792 ـ عقار مشترك ـ ملكية طبقات ـ صيانة اجزاء البناء ـ نفقات مشتركة:
تنحصر مسؤولية مالكي الطبقات بصيانة أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك كالجدران الخارجية والأساسات والتي تعتبر من الأجزاء المشتركة عملاً بالمادة 811 مدني.
(نقض سوري رقم 64 تاريخ 21 / 1 / 1964 ـ مجلة القانون ـ ص 553 لعام 1964)
2793 ـ ملكية الطبقات ـ اجزاء البناء ـ ملكية مشتركة ـ قيود السجل العقاري ـ سطح بناء:
إذا تعدد ملاك طبقات الدار وشققها المختلفة، فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع ومنها الأسطح، ما لم يوجد في السجل العقاري ما يخالفه. ولا يمكن تقرير ملكية السطح بمعزل عن ملاك كافة الشقق.
 (نقض سوري رقم 622 أساس 48 تاريخ 1 / 4 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض)
2794 ـ ملكية مشتركة ـ اجزاء مشتركة ـ ارض الكتلة العقارية ـ احداث غرفة في الارض المشتركة ـ اعتداء:
إن أرض الكتلة العقارية تعتبر مشتركة بين كافة المالكين في البناء. وعليه فإن إحداث غرفة جديدة تحت القبو في الأرض المشتركة يعتبر اعتداء على الكتلة العقارية.
 (نقض سوري رقم 389 أساس 936 تاريخ 20 / 3 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض)
2795 ـ عقار ـ ملكية طبقات ـ اجزاء البناء ـ استعمال مشترك ـ قيود السجل العقاري:
إن مالكي الطبقات يعتبرون شركاء في ملكية الأرض وأجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأقبية والأسطح والمصاعد. كل ذلك ما لم يوجد ما يخالفه في السجل العقاري.
 (نقض مدني سوري 45 تاريخ 29 / 1 / 1969 ـ مجلة القانون ـ ص 458 لعام 1969)
2796 ـ عقار ـ اجزاء مشتركة ـ قيود السجل العقاري ـ تسجيل المقاسم المشتركة ـ ملكية خاصة ـ انظمة عمرانية:
إن لجوء البائع إلى تسجيل المقاسم المختلفة «أقبية ـ ممرات ـ مستودعات ـ سطح» ملكية خاصة في السجل العقاري لا يحول دون مداعاته إذا كانت الأنظمة العمرانية تمنع فصل هذه الأقسام ولا تسمح باعتبارها ملكية خاصة وغير قابلة للتسوية بالسياسة العامة السكنية وأنظمتها. والنظام العمراني يعتبر من النظام العام باعتباره متعلق بالجمهور والمصلحة العامة. ويعتبر تنازل المشتري عن هذه الأجزاء مخالف للأنظمة.
 (نقض سوري رقم 321 أساس 1712 تاريخ 27 / 2 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2797 ـ عقار طبقات ـ اجزاء مشتركة ـ استعمال الشركاء ـ تعديل الاستعمال ـ موافقة الشركاء:
إن استعمال أحد الشركاء الأجزاء المشتركة في الطبقات فيما أعدت له جائز وغير مقيد إلا بعدم الحؤول دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم بخلاف التعديل في هذه الأجزاء الذي يحتاج لموافقة الملاكين أو عدم إلحاق الضرر بهم، وعليه فإن وضع أحد الشركاء في المحل المعد لتركيب مصعد كهربائي، هذا المصعد فيه هو استعمال المحل لما أعد له.
 (نقض مدني سوري 480 تاريخ 30 / 10 / 1957 ـ مجلة القانون ص 571 لعام 1957)
2798 ـ عقار ـ شيوع اجباري ـ ملكية الطبقات ـ استعمال الاجزاء المشتركة ـ تعديل الاستعمال:
إن حق استعمال الأجزاء المشتركة في العقار، يستتبع حق الملكية، اقتضته طبيعة ملكية الطبقات والشيوع الجبري الدائم، مما يجبر للمالك إجراء هذا التعديل الذي يراه ضرورياً لاستعمال هذه الأجزاء فيما أعدت له.
 (نقض سوري رقم 1521 تاريخ 29 / 6 / 1964 ـ مجلة القانون ـ ص 659 لعام 1964)
2799 ـ عقار ـ مدخل مشترك ـ استعمال المدخل ـ خصومة:
عدم دعوة باقي الشركاء في البناء إلى المحاكمة لا يؤثر على حق أحدهم في الممر المشترك وفي طلب قصر استعماله على ما أعد له فقط. ومنع باقي الشركاء من استعماله على غير هذا الوجه كإيوائهم سيارتهم فيه.
 (نقض مدني سوري 103 أساس 958 تاريخ 23 / 3 / 1970 مجلة المحامون ص206 لعام 1970)
2800 ـ ملكية مشتركة ـ تعديل ـ ضرر الملاك:
إن التعديل الذي يقوم به أحد الشركاء في الملكية المشتركة مقيد بأن لا يغير من تخصيص الملكية المشتركة أو الحاق الضرر بالملاك الاخرين.
 (نقض رقم 2470 اساس 3389 تاريخ 5 / 11 / 1990 سجلات النقض)
2804 ـ عقار ـ نظام السفل والعلو ـ ملكية الطبقات ـ شيوع اجباري ـ بناء حديقة ـ اجزاء مشتركة:
إن نظام السفل والعلو هو غير نظام الطبقات. وفي النظام الأخير تتكون العمارة من أجزاء شائعة شيوعاً إجبارياً تشمل الهيكل وكل أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع. وملكية الطبقات تتكون من طبقات مفرزة وشيوع إجباري. وبناء الحديقة المشتركة تتطلب عواميد تعتبر من الأجزاء المشتركة. ويتكلف كل مالك من هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذي له.
 (نقض سوري رقم 1221 أساس 971 تاريخ 28 / 6 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض)
2833 ـ وارث ـ ملكية ـ تركة ـ قسمة رضائية ـ جهل الكتابة:
بمقتضى أحكام المادة 825 مدني بأن الوارث يعتبر مالكاً لحصته الارثية في العقارات حتى قبل تسجيلها على اسمه فلا شأن للتركة بالدعوى والخصومة صحيحة مادام أن طرفي الدعوى هم المالكون للعقارات موضوع القسمة الرضائية؛ وإن جهل الإنسان القراءة والكتابة وكبر سنه لا يعيبان ارادته.
 (نقض رقم 1110 اساس 827 تاريخ 18 / 6 / 1987 مجلة المحامون ص177 لعام 1987)
2839 ـ منع معارضة ـ نقل حصص ارثية ـ اكتساب الملكية:
استقر الاجتهاد على أن من يكتسب عقاراً بالارث يكون مالكاً له قبل تسجيله في السجل العقاري (نقض ق 776 لعام 1964 و 895 لعام 1960). كما أنه لا يوجدفي القرار 188 لعام 1926 والقانون 429 لعام 1948 ما يمنع نقل حصص الورثة في السجل العقاري قبل اجراء تصحيح الأوصاف والافراز.
 (نقض رقم 1413 اساس 1097 تاريخ 24 / 9 / 1987 مجلة المحامون ص426 لعام 1987)
2844 ـ عقار ـ بيع وارث حصة من عقار قبل اجراء معاملة الانتقال ـ علم المشتري بوجود عيوب داعية لالغاء البيع (بيع سابق):
1 ـ إن عدم إجراء معاملة الانتقال عن المورث لاسم الورثة البائعين، لا يمنع من مداعاة المشتري بطلب تسجيل المبيع على اسمه.
2 ـ لا يمكن للأشخاص الآخرين أن يتذرعوا بالقوة الثبوتية لقيود السجل العقاري، إذا ثبت أنهم عرفوا قبل اكتساب الحق، وجود عيوب داعية لإلغاء الحق، كأن يثبت علم المشتري الثاني بوقوع البيع الأول.
 (نقض سوري رقم 1042 تاريخ 30 / 5 / 1963 ـ مجلة القانون ـ ص 610 لعام 1963)
2847 ـ بيع عقار ـ تسجيل ـ اثر رجعي ـ حماية الغير:
إن الحقوق العينية العقارية تبقى على ذمة المتصرف صاحب التسجيل في الفترة التي تنقضي من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل ولا يكون للعقد أثر في نقل الملكية إلا اعتباراً من تاريخ التسجيل الذي له مفعول انشائي يحول دون الرجوع بأثر التسجيل إلى تاريخ العقد وسحبه إلى الماضي.
إن قواعد التسجيل تقوم على حماية الغيير الذي ليس في وسعه الاطلاع على انتقال ملكية العقار المتصرف به إلا بالتسجيل.
إن آثار العقد لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه ولا تربطه صلة بأي من طرفيه وإنما يتعرض أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام.
 (نقض رقم 503 اساس 599 تاريخ 14 / 3 / 1988 سجلات النقض)
2848 ـ بيع ـ شاريين متتاليين ـ افضلية ـ اشارة ـ تاريخ وضع الاشارة ـ حق مكتسب:
إن الأفضلية بين شاريين متتالين لعقار هي لمن سبق ووضع إشارة الدعوى على صحيفة ذلك العقار. ما لم يثبت أن ذلك تم بالتواطؤ وقصد الاضرار ومن ثم فإن اثبات التواطؤ وقصد الاضرار يقع على عاتق من يدعيه.
إن الاثار القانونية لتدوين إشارة الدعوى في صحيفة العقار تكون بمنع اكتساب أي حق يتعارض مع مضمونها لأنها بمثابة تسجيل للحق العيني المدعى به من تاريخ وضعها. وعلى هذا يفضل من سبق ووضع الاشارة.
إن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين وان الحيازة في العقارات تكون للورثة بعد الوفاة سواء كانت الأرض أميرية أو ملكاً.
 (نقض رقم 1606 اساس 7396 تاريخ 27 / 11 / 1988 سجلات النقض)
2850 ـ ارث ـ اجنبي ـ تركة غير منقولة ـ توريث السوريين ـ معاملة بالمثل:
إن القانون 175 تاريخ 26 / 5 / 1945 ينص على أن الأشخاص الذين يحملون جنسية أجنبية يوم وفاة الغريب الذين يوعون بإرثه، سورياً كان أم أجنبياً، لا يمكن اعطائهم نصيباً في التركة غير المنقولة، إلا إذا ثبت بنص قانوني أن تشريع بلادهم يقضي بتوريث السوريين من مواطني تلك الدولة ومن السوريين والأجانب على السواء.
 (نقض سوري رقم 477 تاريخ 25 / 5 / 1960 ـ مجلة القانون ـ ص 311 لعام 1960)
2856 ـ ارث ـ توريث السوريين في المكسيك:
صورة كتاب وزارة الخارجية رقم 296 المؤرخ 22 / 5 / 1950
جواباً لكتابكم رقم 5701 تاريخ 18 / 4 / 1950
أعلمتنا السلطات المكسيكية أنه:
أولاً ـ في حال وفاة سوري أو مكسيكي مواطن له ورثة سوريين فإن التشريع المكسيكي يعترف بحقوق الورثة السوريين في تركة المتوفى، سواء كانت حقوقاً عينية أو شخصية.
ثانياً ـ إن القانون المدني المكسيكي ينص على أن جميع الأشخاص المواطنين وغير المواطنين والمقيمين في جمهورية المكسيك أو المقيمين في الخارج يحق لهم أن يوضعوا في لائحة الورثة لأية تركة ما.
(مجلة القانون ـ ص 35 لعام 1950)
2857 ـ ارث ـ أرجنتين ـ توريث الاجانب
قوانين الارث
المادة 3317 ـ إن حق الارث في تركة المتوفى يخضع للقانون المحلي للموطن الذي كان يتبعه المؤرث حين الوفاة، سواء أكان الورثة وطنيين أو أجانب.
المادة 3514 ـ في حال تقسيم تركة واحدة بين ورثة أجانب وأرجنتينيين أو أجانب مقيمين في الدولة، فإن هؤلاء الأخيرين يأخذون من الأموال القائمة في الجمهورية نصيباً مساوياً من حيث القيمة للأموال القائمة في الدولة الأجنبية إذا هم حرموا منها لأي سبب من الأسباب استناداً لقوانين أو أعراف محلية.
(مجلة القانون 1950)
2859 ـ توريث الاجانب في كندا والولايات المتحدة الاميركية
إلى وزارة العدل
أعلمتنا وزارة الخارجية بالكتاب المرفع بإحالتها رقم ق 35 (14 / 2 / 5 / 4350)
تاريخ 26 / 2 / 1975 المعطوفة على كتابنا ذي الرقم 12580 ـ 8 / 53 تاريخ 25 / 6 / 1972 المرسل اليكم صورة عنه في حينه بأن قوانين الارث في كندا والولايات المتحدة الاميركية كما يلي:
1 ـ إن القانون الفدرالي لدولة كندا يسمح للأجنبي أن يرث شرط المعاملة بالمثل، ولكن الانظمة والضرائب على نصيب الأجنبي في تركة تختلف بين المحافظات الكندية.
2 ـ لا يوجد قانون فدرالي مختص بالارث في الولايات المتحدة، بل لكل ولاية قانون إرث خاص. وإن معظم الولايات تفرض بالنسبة للورثة الاجانب المعاملة بالمثل أو يعطي للأجنبي نفس الحقوق في الارث بأنه مواطن اميركي. ولكن في 15 ولاية يوجد بعض القيود على تملك العقار:
1 ـ ولاية اريزونا: على الوارث الأجنبي أن يتجنس خلال خمس سنوات أو يبيع التركة العقارية.
2 ـ ولاية كاليفورنيا: الوارث الأجنبي غير المقيم الذي لم يحضر لطلب نصيبه في التركة خلال خمس سنوات يسقط حقه.
3 ـ ولاية ايداهو: على الوارث الأجنبي غير المقيم أن يحضر ويطالب بنصيبه في التركة خلال سنتين من وفاة المؤرث.
4 ـ ولاية الينوي: على الوارث الأجنبي أن يتجنس خلال ست سنوات أو يبيع التركة العقارية.
5 ـ ولاية انديانا: للأجنبي المقيم الذي قد صرح عن قصده للتجنس نفس الحقوق في الارث كالمواطن الاميركي وعلى غيره أن يبيع التركة العقارية خلال خمس سنوات.
6 ـ ولاية أيوا: لا يسمح للأجنبي غير المقيم أن يرث عقارات إلا من المتجنس ومن الأجنبي الذي حصل على عقارات عن طريق الارث. وفي الحالتين المذكورتين على الوارث أن يبيع العقار في خلال عشرين سنة.
7 ـ ولاية كانساس: الأجنبي الذي لا تتوافر فيه مؤهلات التجنس (أي إذا وجد مانع قانوني من تجنسه) له حقوق الارث المنصوص عليها في اتفاقية بين بلاده والولايات المتحدة.
8 ـ ولاية كينتكي: على الأجنبي غير المقيم أن يبيع التركة العقارية في خلال ثماني سنوات.
9 ـ ولاية لويزيانا: إذا وجد مانع من تجنس الأجنبي بالجنسية الاميركية ليس له الحق في الحصول على عقارات عن طريق الارث.
10 ـ ولاية مونتانا: على الأجنبي غير المقيم أن يحضر ويطلب نصيبه في تركة عقارية خلال سنتين.
11 ـ ولاية نبراسكا: على الوارث الأجنبي أن يبيع تركته العقارية خلال خمس سنوات.
12 ـ ولاية اوكلاهوما: على الأجنبي غير المقيم أن يبيع التركة العقارية خلال خمس سنوات.
13 ـ ولاية ساوث كارولينا: ليس للأجنبي أو الشركة الأجنبية أن يمكل أكثر من خمسماية ألف ايكر Agres في الولاية.
14 ـ ولاية تكساس: على الأجنبي أن يبيع التركة العقارية خلال خمس سنوات إذا لم يكن مقيماً عن قصده للتجنس وهو من بلاد متاخمة للولايات المتحدة.
15 ـ ولاية واشنطن: على الأجنبي أن يبيع التركة العقارية خلال 16 سنة إذا لم يصرح عن قصده للتجنس بالجنسية الاميركية.
يرجى الاطلاع واجراء الايجاب
دمشق في 31 / 3 / 1975
وزير المالية
(مجلة القانون ـ ص 44 لعام 1975 ـ مطالعات وكتب رسمية)
2868 ـ تركة ـ اختصاص قاضي التصفية ـ منازعات موضوعية ـ اختصاص:
إن الاختصاص الممنوح لقاضي التصفية بمقتضى ما نصت عليه المادة 837 ومايليها من القانون المدني هو اختصاص إداري صرف ينحصر في نطاق اتخاذ الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة وتعيين المصفي وعزله والإذن بالصرف من مال التركة والحكم بحلول الدين المؤجل وتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن وبيع الاوراق العائلية أو تخصيص المشغل الزراعي أو الصناعي بأحد الورثة. والمنازعات الموضوعية فهي تعود للمحكمة المختصة حسب القواعد العامة.
(نقض مدني سوري 2260 أساس 3756 تاريخ 8 / 10 / 1965 ـ المحامون ص 522 لعام 1965)
2869 ـ تركة ـ تعيين ـ رأي الورثة ـ اجراءات التعيين:
لا يصار إلى تعيين مصف للتركة قبل أخذ رأي الورثة، وقبل السؤال عما إذا كان المتوفى قد عين وصياً، وثبوت ما إذا كانت أموال التركة تستحق تعيين مصف لها أم لا.
 (نقض سوري رقم 179 تاريخ 24 / 3 / 1979 ـ مجلة القانون ص 664 لعام 1979)
2870 ـ تركة ـ تعيين مصف ـ دعوة جميع الورثة:
يجب دعوة جميع الورثة لتقرير اختيارهم في تعيين مصف للتركة.
 (نقض سوري رقم 2687 تاريخ 29 / 10 / 1956 ـ مجلة القانون ص 676 لعام 1956)
2871 ـ تركة ـ مصف ـ خصومة ـ تمثيل التركة:
إن مصفي التركة هو الذي يمثل التركة بما لها وما عليها ويحق له المطالبة بأجر مثل العقار.
 (نقض سوري رقم أساس 26 تاريخ 22 / 1 / 1955 ـ مجلة القانون ص 76 لعام 1955)
2872 ـ تركة ـ تصفية ـ وجود اموال للتركة ـ رفض التصفية:
لا بد لتصفية التركة من ثبوت وجود أموال للمؤرث منقولة كانت أم غير منقولة تكون هدفاً لأعمال التصفية. وفي الأموال غير المنقولة يقتضي وجود قيد لها في الصحيفة العقارية. فاذا لم يتوافر وجود أعيان قائمة ومعترف بملكيتها للمؤرث يرفض القاضي اجراء التصفية.
 (نقض سوري رقم 188 أساس عقاري 181 تاريخ 14 / 6 / 1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 718 لعام 1975)
2873 ـ تركة ـ مصفي ـ تعيين المصفي ـ اجماع الورثة ـ أغلبية السهام ـ تعارض مصالح ـ صحة الخصومة ـ حجب صلاحيات المصفي:
ليس في القانون عند عدم إجماع الورثة ما يعترض تعيين المصفي على أساس نسبة أغلبية السهام في التركة أو على أساس نسبة عددية من الورثة. وإن وجود تعارض بين المصلحة الشخصية للمصفي بصفته وارثاً ومصلحة آخرين من الورثة ووجود خصومات جدية بينم من شأنه أن يوجد عقبات في التصفية وأن لا يوفر صحة الخصومة فيما هو متنازع عليه مع المصفي بصفته أحد الورثة. ولا يجوز للمحكمة أن تقيد الحكم بتعيين المصفي وأن تحجب عنه صلاحياته القانونية متى أبرم الحكم الصادر بتعيينه.
 (نقض سوري رقم 96 أساس عقاري 94 تاريخ 9 / 4 / 1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 445 لعام 1975)
2874 ـ عقار ـ تركة ـ تصفية ـ تعيين المصفي ـ قرار تعيين المصفي ـ حجز موجودات التركة ـ اختصاص قاضي التركة ـ عائدية أموال التركة ـ اختصاص:
1 ـ ان أمر تعيين المصفي واختياره، إن كان موجباً له، يعود لقاضي التركات وهو لا يلتزم إلا بإجماع الورثة حتى إذا اختلفوا، يغدو للقاضي مطلق الحرية في تعيينه. وليس هناك ما يمنع من تعيين المصفي حتى قبل اتخاذ أي اجراء آخر بشأن جرد موجودات التركة.
2 ـ إن القرار الصادر بتعيين المصفي وحجز موجودات التركة يعتبر نهائياً في موضوعه وليس ما يوجب تأخير قبول هذا الطعن فيه حتى الفصل في أساس الدعوى لما في هذا من توقع نتائج خطيرة تتأتى عن اجراءات لاحقة تتصل بالتنفيذ أو بأعمال تصفية التركة.
3 ـ إن الاختصاص المقصود بموجب المادة 837 من القانون المدني لقاضي التركات هو ذو صفة إدارية صرفة ولا يشمل المنازعات الموضوعية المتعلقة بعائدية موجودات التركة. وفي المنازعة بشأن موجودات التركة يتوجب الرجوع من أجل الفصل في ملكيتها وتابعيتها إلى المحكمة ذات الاختصاص.
 (نقض سوري رقم 371 أساس عقاري 467 تاريخ 13 / 12 / 1973 ـ مجلة المحامون ـ ص 305 لعام 1973)
2875 ـ تركة ـ تصفية ـ تعيين مصفي ـ موجودات التركة ـ تصفية جزء من التركة ـ تأليف شركة بين الورثة ـ اختصاص قاضي التركات ـ منازعات موضوعية ـ اختصاص:
1 ـ إن الاختصاص المعقود بموجب المادة 837 من القانون المدني لقاضي التركات له صفته الإدارية ولا يشمل المنازعات الموضوعية بشأن موجودات التركة ويراجع بشأنها المحكمة المختصة.
2 ـ على قاضي التركات فيما يتخذه من اجراءات في سبيل تصفية التركة أن لا تكون متعارضة مع ما ينبئ عنه ظاهر الحال ولا مع ما له حجيته في الوثائق غير المنازع عليها.
3 ـ إن تأليف شركة بين الورثة على أحد عناصر التركة لا يعني بالضرورة أن تصفية التركة قد شملت كامل موجوداتها، مما يجعل تعيين المصفي للتركة من حيث المبدأ يلاقي محله القانوني ولكن يعني أن تحويلاً أو تصفية قد تناولت هذا الجزء من موجودات التركة.
 (نقض سوري رقم 1 أساس عقاري 180 تاريخ 13 / 1 / 1974 ـ مجلة المحامون ـ ص 21 لعام 1974)
2876 ـ تركة ـ تصفية ـ صلاحيات قاضي التركات ـ تصفية رضائية:
1 ـ إذا لجأ ذوي الشأن إلى أسلوب التصفية الرضائية، لم يعد لهم طلب التصفية القضائية ما دامت التصفية الرضائية قائمة بينهم لأنها لا تخرج عن كونها عقداً مثل بقية العقود الملزمة للطرفين إلى أن تنقض أو تعدل باتفاقهم وفق أحكام القانون.
2 ـ لمحكمة التركات أن تجيب طلب التصفية أو أن ترفضه إذا رأت أن التركة ليتس بحاجة إلى التصفية. وتصفية التركة عن طريق تعيين مصف لها ليس أمر وجوبي، بل هو أمر اختياري شرع لمصلحة ذوي الشأن.
 (نقض سوري رقم 382 أساس 440 تاريخ 10 / 11 / 1974 ـ مجلة المحامون ـ ص 329 لعام 1974)
2877 ـ تركة ـ تصفية ـ انهاء التصفية ـ ارهاق التركة ـ اصول ـ حضور المصفي ـ قرار ولائي:
إن طلب إنهاء تصفية التركة لعدم وجود ما يقتضي استمرارها وارهاقها بالنفقات يجب أن ينظر فيه من قبل القاضي على ضوء وقائع القضية والمرحلة التي وصلت إليها في جلسة تشكل فيها الخصومة أصولاً. وإن حضور المصفي لا يجعل الخصومة تامة ما دامت تتعلق بإنهاء عمله. وإن قرار القاضي الصادر في غياب الخصم والمتضمن تكليف المصفي الاستمرار في تصفية التركة وقسمة أموالها بين الورثة رضائياً أو قضائياً هو من القرارات الولائية التي لا تخضع للطعن.
 (نقض سوري رقم 296 أساس عقاري 658 تاريخ 30 / 4 / 1979 ـ مجلة المحامون ـ ص 346 لعام 1979)
2878 ـ تركة ـ اموال معلومة ـ اتفاق ورثة ـ طلب تصفية ـ نزاع حول اختصاص كل من الورثة ـ اختصاص:
إن وضع محكمة البداية يدها على الدعوى للبت في موضوع اتفاق جرى بين الورثة بخصوص تركة المتوفى يتيح لمحكمة التركات أن ترفض طلب التصفية الموجه إليها على أساس أن التركة أصبحت معلومة وأن النزاع حول اختصاص كل من الورثة بما يستحقه يعود للمحكمة المختصة واضعة اليد.
 (نقض سوري رقم 672 أساس عقاري 406 تاريخ 22 / 12 / 1977 ـ مجلة المحامون ـ ص 162 لعام 1978)
2879 ـ تركة ـ تصفية ـ تعيين مصف ـ أقوال الورثة:
إن القرار الصادر في غرفة المذاكرة دون سماع أقوال الطرفين والقاضي بتعيين مصف لتركة مخالف للقانون لوجوب سماع أقوال الورثة في هذه الحال.
 (نقض سوري رقم أساس 1881 تاريخ 28 / 4 / 1955 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 173 لعام 1955)
2880 ـ تركات ـ نزاع موضوعي ـ تدابير عاجلة ـ اختصاص قاضي التركات:
ليس لقاضي تصفية التركات أن يبت في نزاع موضوعي. ويقتصر عمله على البت في التدابير العاجلة والاحتياطية وما إليها لأن عمله إداري صرف.
 (نقض سوري رقم 2260 اساس 3756 تاريخ 28 / 10 / 1965 ـ مجلة المحامون ـ ص 522 لعام 1965)
2881 ـ تركات ـ مصف ـ نزاع موضوعي ـ تدابير تحفظية ـ حراسة قضائية ـ اختصاص محكمة التركات:
إذا ثار نزاع على ملكية المورث لمال معين، خرج الأمر إلى يد المحكمة المختصة، وبقي من حق المصفي اتخاذ التدابير التحفظية بشأن العين المتنازع عليها.
 (نقض سوري رقم 2050 أساس 3642 تاريخ 1 / 10 / 1965 ـ مجلة المحامون ـ ص 521 لعام 1965)
2882 ـ ارث ـ تركة ـ تمثيل التركة ـ وصي تركة ـ تصفية التركة ـ خصومة:
إن التركة تمثل بالوصي (مادة 838 مدني). وإذا لم تكن قد صفيت، فتمثل بجميع الورثة، ما لم تجر قسمتها بين الورثة، وعندها تكون خصومة كل واحد منهم بمقدار حصته وفي حدودها.
(نقض سوري أساس 701 تاريخ 25 / 3 / 1952 ـ مجلة القانون ص 537 لعام 1952)
2884 ـ تركة ـ مصفي ـ صلاحيات المصفي ـ تمثيل التركة ـ قرار تعيين المصفي ـ تسجيل قرار التعيين ـ نظام عام ـ تبيلغ المصفي:
1 ـ اعتبار أنه في الحالة التي تقبل فيها محكمة الموضوع مصفي التركة ممثلاً للتركة دون أن تتثبت من صحة صفته وتمثيله وتسجيل قرار تعيينه في السجل العام المنصوص عليه في المادة 840 مدني، فإنه يكون ذا صفة في تقديم الطعن في الحكم الصادر بمواجهته وفي تبليغ استدعاء طعن خصمه والحكم المطعون فيه، وبالتالي يقبل شكلاً طعنه وطعن خصمة بمواجهته. ومن ثم يقضى بنقض الحكم الطعين موضوعاً لعدم تثبت المحكمة مصدرة الحكم المذكور من صحة صفة المصفي وتمثيله وتسجيل قرار تعيينه في السجل العام المشار إليه لتعلق ذلك بالنظام العام.
2 ـ اعتبار أن قرار قاضي الصلح للتركات بتخويل مصفي التركة كافة الصلاحيات يفيد تخويله مباشرة ومتابعة دعاوى التركة حتى آخر مراحلها القضائية بما في ذلك محاكم الطعن وحق تقديم الطعون اللازمة.
 (نقض هيئة عامة سورية رقم 9 أساس 44 تاريخ 22 / 5 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض)
2885 ـ تركة ـ تعيين المصفي ـ تسجيل قرار تعيين المصفي ـ آثار التسجيل ـ نيابة المصفي عن التركة ـ طعن مصفي لم يسجل قرار تعيينه ـ تمثيل المصفي ـ صلاحيات المصفي:
1 ـ يجب تسجيل قرار تعيين مصفي التركة في السجل العام ويكون لقيد القرار بتعيين المصفي من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 875 مدني.
2 ـ إن الخصومة تكون محصورة بالمصفي في حالة اعلان تصفية التركة.
3 ـ إن تعيين المصفي لا يخوله النيابة عن التركة إلا بعد تسجيل قرار تعيينه في السجل العام لأن هذا التسجيل هو الذي يعلن أن التركة قد خضعت لاجراءات التصفية ويحدد الوقت الذي تصبح فيه التصفية جماعية.
4 ـ إن المصفي ينوب عن التركة في الدعاوى. وسلطة المصفي وصلاحيته في مباشرة ومتابعة دعاوى التركة مقررة له بنص قانوني وتخويله سلطة مباشرة الدعاوى ومتابعة الدعاوى يخوله تقديم الطعون اللازمة.
5 ـ إن اشتمال قرار تعيين المصفي على تخويله كافة الصلاحيات يتناول صلاحية مباشرة ومتابعة الدعاوى للتركة وما يلحق ذلك من حق الطعن في الأحكام الصادرة فيها.
 (نقض سوري رقم 1979 اساس 3943 تاريخ 25 / 10 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2886 ـ تركة ـ مصفي ـ نيابة المصفي عن التركة ـ تسجيل قرار التعيين ـ تاريخ تسجيل قرار تعيين المصفي ـ آثار التسجيل ـ تمثيل التركة:
1 ـ إن تعيين المصفي لا يخوله النيابة عن التركة إلا بعد تسجيل قرار تعيينه في السجل العام المنصوص عليه في المادة 840 الذي تدون فيه يوماً بيوم القرارات الصادرة بتعيين المصفي. وبحيث يكون لقيد القرار بتعيين المصفي من الاثر في حق الغير الذي يتعامل من الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 875 مدني.
2 ـ إن تسجيل المصفي يكفل اعلان أن التركة قد خضعت لاجراءات التصفية وهو الذي يحدد الوقت الذي تصبح فيه التصفية جماعية بصورة يمتنع معها اتخاذ أي إجراء فردي.
3 ـ إن المصفي لا يخول تمثيل التركة إلا اعتباراً من تاريخ التسجيل وبالتالي متابعة الدعاوى.
 (نقض سوري رقم 568 أساس 1040 تاريخ 28 / 4 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض)
2887 ـ ارث ـ مصفي ـ نيابة المصفي ـ تسجيل قرار التعيين:
إن تعيين المصفي لا خوله النيابة عن التركة إا بعد تسجيل قرار تعيينه في سجل عام تدون فيه أسماء المؤرثين عملاً بأحكام المادة 840 مدني.
 (نقض سوري رقم 475 تاريخ 1 / 6 / 1960 ـ مجلة القانون ـ ص 50 لعام 1960)
2888 ـ ارث ـ تركة ـ مصف ـ تسجيل قرار تعيين المصفي ـ نيابة المصفي عن التركة ـ صحة التمثيل ـ نظام عام:
1 ـ إن تعيين المصفي يوجب قيد قرار تعيينه في السجل العام المنصوص عنه في المادة 840 مدني وبحيث يكون لقيد القرار بتعيين المصفي من الاثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عنه في المادة 875 مدني.
2 ـ إن تعيين المصفي لا يخوله النيابة عن التركة إلا بعد تسجيل قرار تعيينه في السجل العام. حيث أن هذا القيد هو الذي يكفل اعلان أن التركة قد خضعت لاجراءات التصفية وهو الذي يحدد الوقت الذي تصبح فيه التصفية جماعية.
3 ـ إن صحة التمثيل من النظام العام ويجب التثبت منه بتقديم ما يشعر بتسجيل قرار التعيين مصفياً في السجل العام.
 (نقض سوري رقم 478 أساس 2652 تاريخ 22 / 3 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2889 ـ ارث ـ تركة ـ تصفية ـ اجور المصفي ـ تقدير الاجور ـ اعتراض ـ اختصاص:
إن مصفي التركة لا يخرج عن كونه خبيراً يعهد إليه بمهمة تقتضي خبرة معينة في القانون وإدارة التركة. وبالتالي فإن تقدير أجوره يعود إلى المحكمة التي ترى النزاع مراعية بذلك أهمية العمل المكلف به والمدة التي يستغرقها. وإن المرجع في الاعتراض على هذا التقدير هو نفس المحكمة التي أصدرته. ويتعين عليها أن تبت في هذا الطلب في غرفة المذاكرة، والقرار الذي تصدره في هذا الشأن قطعي لا يقبل المراجعة.
 (نقض سوري رقم 83 أساس 703 تاريخ 14 / 3 / 1977 ـ مجلة المحامون ص 284 لعام 1977)
2890 ـ تركة ـ نفقة للورثة ـ تقرير النفقة ـ اختصاص:
إن تقرير النفقة الكافية للورثة حتى انتهاء التصفية يدخل في اختصاص قاضي الصلح والنص الخاص يقيد النص العام الوارد في اصول المحاكمات المدنية.
 (نقض سوري رقم 99 تاريخ 18 / 3 / 1964 ـ مجلة القانون ـ ص 291 لعام 1964)
2891 ـ تركة ـ مصف ـ دائن ـ اجراء:
لا يجوز ان يتخذ الدائنون أي اجراء على التركة أو ان يستمروا في أي اجراء اتخذوه الا بمواجهة المصفي
 (نقض سوري رقم 517 تاريخ 2 / 6 / 1960 ـ مجلة القانون ـ ص 344 لعام 1960)
2892 ـ ارث ـ تركة ـ تعيين مصف ـ منع الدائنين من اتخاذ اجراءات فردية ـ قيد قرار المصفي:
ليمكن تطبيق المادة 844 مدني يمنع الدائنين من اتخاذ أي اجراء على التركة أو الاستمرار فيه الا بمواجهة المصفي. يجب أن يكون صدر قرار بتعيين المصفي. ويكون هذا المنع من وقت قيد القرار الصادر بتعيين المصفي.
 (نقض سوري رقم 896 أساس 2243 تاريخ 26 / 5 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض)
2893 ـ تركة ـ مصف ـ خصومة المصفي ـ تصرف الوارث ـ تحصيل ديون التركة:
1 ـ ان المصفي هو الخصم في التركة وما عليها وهو الذي يقوم بتحصيل ما للتركة من ديون وبوفاء ما عليها من حقوق للغير. وبقاء جزء من دين للتركة حق من حقوق واحد من الورثة لا يرفع خصومة المصفي في اقامة الدعوى بهذا الجزء وتحصيله.
2 ـ لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة الارث (م 862 مدني) المعينة لمقدار نصيبه من الارث أن يتصرف في مال للتركة ولا أن يستوفي مالها من ديون.
 (نقض سوري رقم أساس 3511 تاريخ 6 / 11 / 1954 ـ مجلة القانون ـ ص 74 لعام 1955)
2894 ـ تركة ـ تصفية ـ حق المصفي بالايجار ـ اعمال ادارة:
إن تأجير أعيان التركة هو عمل من أعمال إدارة أموال التركة التي يحق للمصفي القيام بها. وكذلك قبول تنازل المستأجر وذلك باعتبار ان للمصفي ان يتخذ اثناء قيام التصفية ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية وان يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة. وان يستوفي ما لها من ديون قد حلت.
 (نقض سوري رقم 1632 تاريخ 7 / 7 / 1967 ـ مجلة القانون ـ ص 825 لعام 1965)
2895 ـ تركة ـ احد الورثة خصم في دعوى التركة ـ دعوى بين الورثة ـ دعوة جميع الورثة:
لئن كان يمكن لأحد الورثة أن ينتصب خصماً في الدعوى التي للتركة أو عليها قبل تصفيتها، إلا أنه يجب دعوة جميع الورثة في الدعوى المتكونة بينهم.
 (نقض سوري رقم 291 تاريخ 22 / 10 / 1956 ـ مجلة القانون ص 697 لعام 1965)
2896 ـ تركة ـ مخاصمة احد الورثة ـ اقرار ـ نيابة ـ اعتراض الغير:
لئن كان يجوز مخاصمة أحد الورثة ممثلاً عن التركة، إلا أنه لا يحق له الاقرار عن الآخرين دون ثبوت نيابته عنهم بالاقرار. ولا يغير من ذلك حق باقي الورثة بسلوك طريق اعتراض الغير.
 (نقض سوري رقم 840 تاريخ 31 / 3 / 1957 ـ مجلة القانون ص 313 لعام 1957)
2897 ـ تركة ـ تمثيل التركة ـ مخاصمة احد الورثة ـ يمين حاسمة ـ ادخال الورثة:
إذا اختصم أحد الورثة عن الباقين فلا بد لتوجيه اليمين المنصبة على موضوع التركة إليه من حصرها بحصته الارثية فقط، وإلا فيجب ادخال بقية الورثة في الدعوى لحلفها.
 (نقض سوري رقم 72 أساس 123 تاريخ 3 / 2 / 1970 ـ مجلة المحامون ـ ص 110 لعام 1970)
2898 ـ اصول محاكمات ـ اعتراض الغير ـ نيابة المصفي ـ تمثيل الورثة:
مصفي التركة ينوب عن الورثة، فيعتبر الوارث ممثلاً في الدعوى ولا يحق له اعتراض الغير بعد ذلك.
 (نقض مدني سوري 42 أساس 27 تاريخ 12 / 2 / 1968 ـ مجلة المحامون ص 150 لعام 1968)
2899 ـ تركة ـ تصفية ـ صلاحيات المصفي ـ اعمال ادارة ـ نيابة المصفي عن التركة:
للمصفي أن يتخذ اثناء قيام التصفية ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية وان يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة وأن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفي ما لها من ديون قد حلت بمقتضى حكم المادة 846 من القانون المدني وكذلك تأجير اعيان التركة باعتبار ذلك من أعمال الإدارة.
(نقض مدني سوري 1632 أساس 1061 تاريخ 17 / 7 / 1965 ـ مجلة المحامون ـ ص 520 لعام 1965)
2900 ـ تركة ـ تصفية ـ ملكية المؤرث ـ نزاع ـ صلاحيات المصفي ـ اختصاص:
إذا ثار نزاع على ملكية المؤرث لمال معين، خرج الأمر إلى يد المحكمة المختصة ويبقى من حق المصفي اجراء التحفظات والتدابير التي تكفي للحيلولة دون تصرف الغير بالمال المنازع فيه إلى أن تبت بملكيته المحكمة المختصة. وتدابير المصفي يجب أن تبقى منحصرة في حدود تأمين بقاء المال وعدم التفريط في وارداته وطلب وضع الحراسة القضائية عليه.
(نقض مدني سوري 2050 أساس 3642 تاريخ 16 / 10 / 1965 ـ مجلة المحامون ـ ص 521 لعام 1965)
2905 ـ تركة ـ تصفية ـ جرد التركة ـ منازعة ـ مهلة الثلاثين يوماً ـ اجراءات التصفية ـ اختصاص:
إن ما جاء في المادة 851 مدني بأن كل منازعة في حصة جرد التركة وما يتعلق بإغفال اعيان أو حقوق ترفع بعريضة امام المحكمة ذات الاختصاص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ايداع قائمة الجرد. لا يعني اسقاط اصل الحق المدعى به. وإنما يقصد منه تخويل المصفي السير باجراءات التصفية بعد استئذان المحكمة.
 (نقض سوري رقم 1353 تاريخ 1 / 8 / 1963 ـ مجلة القانون ص 793 لعام 1963)
2906 ـ تركة ـ قائمة الجرد ـ منازعة ـ مهلة الادعاء ـ انقضاء المدة ـ عدم قبول الاعتراض أو الادعاء:
إن الميعاد الذي حددته المادة 851 من القانون للمنازعة في صحة الجرد يستهدف تصفية المنازعات على أموال التركة بصورة تكفل حماية المصالح المختلفة للورثة وأصحاب الحقوق في أموال التركة ووضع حد لأعمال التصفية وسرعة انهائها. لذلك لا يقبل أي ادعاء بمواجهة المصفي بعد الميعاد المذكور.
 (نقض سوري رقم 538 تاريخ 18 / 11 / 1963 ـ مجلة القانون ـ ص 126 لعام 1964)
2907 ـ تركة ـ جرد التركة ـ منازعة في صحة الجرد ـ تبليغ الورثة:
إن جرد التركة من اختصاص المصفي. وعلى من ينازع في صحته ان يراجع المحاكم ولو كانت الأشياء تحت يده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ايداع قائمة الجرد دون حاجة إلى تبليغ الورثة هذا الايداع.
 (نقض سوري رقم 1629 تاريخ 28 / 4 / 1956 ـ مجلة القانون ـ ص 496 لعام 1965)
2908 ـ تركة ـ تصفية ـ اعتراض على الجرد ـ ايداع قائمة الجرد ـ سريان مهلة الاعتراض ـ اخطار ذوي العلاقة ـ اختصاص المصفي ـ تسوية ديون منازع عليها:
1 ـ إن مهلة الاعتراض على قائمة الجرد يجب لسريانها أن يكون المصفي قد أودع هذه القائمة في قلم المحكمة وإخطار كل ذي شأن بحصول هذا الايداع لإمكان سريان المهلة المحددة للاعتراض. فاذا لم يثبت للمحكمة قيامه بهذه الاجراءات بقي الباب مفتوحاً امام الورثة للمنازعة في صحة الجرد. ذلك أن المهلة المنصوص عنها في المادة 851 مدني لا تسري إلا اعتباراً من تاريخ تبليغ ذوي الشأن هذا الايداع.
2 ـ إن المصفي لا يختص بإجراء التسوية في الديون المنازع عليها. وعليه أن يكلف ذوي العلاقة بمراجعة المحاكم المختصة للفصل في النزاع. وان التسوية التي يعقدها المصفي مع الدائن لا تكون نافذة في حق التركة ولو اقرها الوصي وبعض الورثة. ويقتصر اثرها على من قبل بها من الورثة.
 (نقض سوري رقم 86 تاريخ 3 / 2 / 1966 ـ مجلة القانون ـ ص 506 لعام 1966)
2909 ـ تركة ـ تصفية ـ خلاف على عائدية مال التركة ـ اختصاص:
إن الخلاف على عائدية مال التركة لا يعود الفصل فيه لقاضي التركات، مما يجعل حق المصفي منحصراً في اتخاذ التحفظات والتدابير الكافية للحيلولة دون تصرف الغير بالمال المنازع عليه إلى أن تبت المحكمة المختصة بملكيته دون ان يضع يده على المال ويتصرف به.
(نقض سوري رقم 1050 تاريخ 16 / 10 / 1965 مجلة القانون ص 214 لعام 1966)
2910 ـ تركة ـ تصفية ـ اخراج أعيان من التركة ـ ملك شخصي ـ مهلة الادعاء ـ سقوط ـ ايداع قائمة الجرد ـ تبليغ:
إن دعوى المطالبة بإخراج الاعيان من التركة باعتبارها ملكاً شخصياً للمدعية الوارثة تسقط بانقضاء مدة الشهر المنصوص عليها في المادة 851 مدني من تاريخ تبلغها إيداع قوائم الجرد.
 (نقض سوري رقم 964 تاريخ 5 / 9 / 1962 مجلة القانون ص 864 لعام 1962)
2911 ـ ارث ـ تركات ـ اختصاص قاضي التركات ـ قائمة الجرد ـ منازعة ـ قواعد عامة:
إن قاضي التركات ليس له اختصاص للنظر في المنازعة على الحقوق المدرجة في الجرد. مما يعود النظر فيه إلى المحكمة المخصة بحسب القواعد العامة خلال 30 يوماً من تاريخ ايداع قائمة الجرد.
 (نقض سوري رقم 277 تاريخ 8 / 4 / 1969 ـ مجلة القانون ص 595 لعام 1969)
2912 ـ تركة ـ اختصاص ـ قسمة عقارات ـ تثبيت أموال التركة ـ ولاية قاضي التركات:
إن قيمة العقارات العائدة للتركة أو تثبيتها يخرج عن ولاية قاضي التركات.
 (نقض مدني 148 أساس 82 تاريخ 11 / 3 / 1971 مجلة القانون ص 132 لعام 1971)
2913 ـ تركة ـ اختصاص قاضي التركات ـ منازعة في قائمة الجرد ـ قواعد عامة:
إن قاضي التركات ليس له اختصاص للنظر في المنازعة على الحقوق المدرجة في الجرد، مما يعود النظر فيه إلى المحكمة المختصة بحسب القواعد العامة خلال 30 يوماً من تاريخ ايداع الجرد.
 (نقض مدني 277 تاريخ 8 / 4 / 1969 مجلة القانون ص 595 لعام 1969)
2914 ـ تركة ـ تصفية ـ تسديد الديون ـ اذن القاضي ـ ضرر الورثة:
1 ـ إذا أعلن المصفي قائمة الجرد المتضمنة الديون ولم يعترض عليها الورثة وانقضت المهل القانونية، تصبح الديون ثابتة تجاه الورثة الذي يفقدون حقهم بملاحقة المصفي بسبب عدم الحصول على اذن القاضي ما لم يثبت ان ضرراً لحق بهم من هذا الاهمال وأن الدين لم يكن مترتباً.
2 ـ إن مرور المهل القانونية من شأنه ان يجعل الديون المبينة في قائمة الجرد ثابتة تجاه الورثة الذي لم يعترضوا عليها.
 (نقض سوري رقم 400 تاريخ 25 / 7 / 1967 ـ مجلة القانون ص 803 لعام 1967)
2915 ـ تركة ـ تصفية التركة ـ اعسار التركة ـ تقاص ـ مساواة الدائنين:
إذا كان الدين المترتب لصالح التركة قد نشأ بعد وفاة المؤرث وبعد أن تحدد مركزه القانوني كدائن للتركة، فإن انشغال ذمته بدين للتركة لا يخوله اجراء المقاصة لتعارض ذلك مع قواعد التصفية التي أقرت مبدأ المساواة بين الدائنين في التركات المعسرة.
 (نقض سوري رقم 421 تاريخ 23 / 8 / 1967 مجلة القانون ص 91 لعام 1967)
2916 ـ تركة ـ بيع عقارات ـ مزاد علني ـ بيوع جبرية ـ بيع بالتراضي ـ موافقة القاضي ـ اختصاص قاضي التركات ـ اقرار الورثة ـ بيع الوارث أموال التركة:
1 ـ إن عقارات التركة تباع بالمزاد العلني وفقاً للاجراءات وفي المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية الواردة في قانون التنفيذ.
2 ـ لا يصح البيع بالتراضي بين المصفي والشاري. وإن مواقفة القاضي على البيع لا يسبغ عليه الصفة القانونية لأن اختصاص المصفي هو اداري صرف.
3 ـ إن إقرار الورثة بعقد الشراء الجاري بين مؤرثهم ومدعي الشراء لا يكفي لإثبات هذا الحق لأن الوارث لا يستطيع بيع أموال التركة بمعزل عن المصفي طالما أن التركة لم تصف بعد ولم يعرف ما إذا كانت معسرة أم لا. وإقرار الورثة يتيح للشاري مطالبة الورثة بتنفيذ العقد إذ بقيت ملكيتهم بعد التصفية.
 (نقض سوري رقم 1893 أساس 2107 تاريخ 16 / 10 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2916 ـ تركة ـ بيع عقارات ـ مزاد علني ـ بيوع جبرية ـ بيع بالتراضي ـ موافقة القاضي ـ اختصاص قاضي التركات ـ اقرار الورثة ـ بيع الوارث أموال التركة:
1 ـ إن عقارات التركة تباع بالمزاد العلني وفقاً للاجراءات وفي المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية الواردة في قانون التنفيذ.
2 ـ لا يصح البيع بالتراضي بين المصفي والشاري. وإن مواقفة القاضي على البيع لا يسبغ عليه الصفة القانونية لأن اختصاص المصفي هو اداري صرف.
3 ـ إن إقرار الورثة بعقد الشراء الجاري بين مؤرثهم ومدعي الشراء لا يكفي لإثبات هذا الحق لأن الوارث لا يستطيع بيع أموال التركة بمعزل عن المصفي طالما أن التركة لم تصف بعد ولم يعرف ما إذا كانت معسرة أم لا. وإقرار الورثة يتيح للشاري مطالبة الورثة بتنفيذ العقد إذ بقيت ملكيتهم بعد التصفية.
(نقض سوري رقم 1893 أساس 2107 تاريخ 16 / 10 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
103 ـ عقار ـ النوع الشرعي:
إن المقصود بالأماكن المبنية هي الأماكن المعدة للسكن ولغير ذلك وفق المخطط التنظيمي الذي يحدد المرافق العامة وأماكن السكن والمؤسسات العامة والحدائق والمدارس... الخ.
 (نقض سوري 270 أساس 1353 سجلات محكمة النقض 1982)
2917 ـ ارث ـ كسب الملكية ـ انتقال الملكية ـ استحقاق الارث ـ ديون التركة ـ انتقال الديون ـ مسؤولية التركة:
إن الميراث سبب لكسب الملكية. فتنتقل الملكية بمجرد تحقق سبب انتقالها، عملاً بالمادة 260 من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على أن الارث يستحق بموت المؤرث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي. وتبعاً لقاعدة أن لا إرث قبل وفاء الدين، فإن الديون المترتبة على التركة تنتقل إلى ذمة الورثة في حدود ما انتقل إلى ذمتهم من الحقوق، فتصبح تركة الميت هي المسؤولة عن سداد ديون المؤرث.
 (نقض سوري رقم 1821 تاريخ 29 / 8 / 1983)
2918 ـ ارث ـ ديون ـ انتقال الديون ـ التزام الورثة:
إن الديون تنتقل إلى ذمة الوارث في حدود ما انتقل إلى ذمته من الحقوق. مما يتوجب معه إلزام كل فرد من أفراد الورثة من الديون المترتبة على مورثهم في حدود النصيب الذي آل إليه من مؤرثه.
 (نقض سوري رقم 1963 تاريخ 4 / 10 / 1963)
2921 ـ اموال ملك ـ اميرية ـ تخارج ـ اختصاص المحكمة الشرعية:
لئن كانت حقوق الارث تثبت بقرار من قاضي الصلح إذا كانت حقوقاً اميرية بمقتضى المادة 85 من القرار 188 لعام 1926. إلا أن أمر التخارج يربتط بالتركة ويعود أمره إلى القاضي الشرعي ولا يمكن فصل التخارج الخاص بالعقارات الاميرية عن مجمل التركة. وبالتالي فإن إقرار هذا التخارج أو الخصومة بشأنه هو من اختصاص القضاء الشرعي.
 (نقض سوري رقم 1715 أساس 675 تاريخ 21 / 9 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2923 ـ ارث ـ تخارج ـ بدل ـ هبة ـ اختصاص:
التخارج لا يكون إلا ببدل. فإن لم يكن ببدل، لم يكن تخارجاً، بل هبة، ولم تعد المحكمة الشرعية مختصة به.
 (نقض سوري رقم 376 أساس 388 تاريخ 29 / 6 / 1973 ـ سجلات محكمة النقض)
2925 ـ تركة ـ مصفي ـ قسمة العقارات ـ تمثيل الورثة ـ وجوب اختصام الورثة:
إن الدعوى التي يرفعها المصفي بشأن قسمة العقار العائد للتركة لتسليم كل وراث نصيبه إنما ترفع بالطرق المعتادة ويختصم بها جميع الشركاء ولا يعتبر المصفي فيها ممثلاً لسائر الورثة ما دام أن القانون أوجب اختصامهم.
 (نقض سوري رقم 1577 أساس 3425 تاريخ 1 / 7 / 1965 مجلة المحامون ص 20 لعام 1965)
2926 ـ تركة ـ قسمة ـ اجماع الورثة ـ بيع التركة ـ قسمة قضائية:
ـ لكل وارث أن يطلب تسليمه نصيبه مفرزاً. وهنا تجب القسمة إما بطريقة ودية عن طريق المصفي عند إجماع الورثة، وإلا عن طريق القسمة القضائية عند اختلافهم. فاذا كانت التركة قابلة للقسمة بطريقة تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب أو بطريق التجنيب يصار إلى قسمتها وإلا يصار إلى بيعها جميعاً.
ـ إذا كانت التركة قابلة للقسمة وأصر أحد الورثة على بيع كل التركة لأخذ نصيبه مالاً لا يسمع منه هذا الطلب.
 (نقض سوري رقم 2089 أساس 4532 تاريخ 18 / 10 / 1965 مجلة القانون ص 521 لعام 1965)
2927 ـ ارث ـ تخصيص احد الورثة في حياة المؤرث ـ حصة ارثية ـ زيادة التخصيص عن الحصة الارثية ـ وصية لوارث ـ اجازة الورثة ـ تقدير الزيادة ـ تاريخ الوفاة:
1 ـ إن تخصيص الشخص في حياته كلاًً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله جائز ويكون لازماً بوفاته شريطة أن يكون ما خصص به الوريث مساوياً لحصته الارثية من التركة في تاريخ وفاة المؤرث لا في تاريخ تحرير السند.
2 ـ إذا كانت قيمة ما خصص للوريث بتاريخ وفاة المؤرث تزيد عن حصته الارثية نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل متباين، فإن الزيادة يسري عليهم حكم الوصية لوارث ولا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجيز كامل الأهلية.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ رقم 349 أساس 163 تاريخ 24 / 3 / 1981 ـ مجلة المحامون ص 556 لعام 1981)
2928 ـ ارث ـ وصية ـ تخصيص لوارث ـ مساواة التخصيص بالحصة الارثية ـ تاريخ الوفاة:
أن يخصص الشخص في حال حياته كلاً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله جائز، ويكون لازماً بوفاته شريطة أن يكون ما خصص به الوريث مساوياً لحصته الارثية من التركة في تاريخ وفاة المؤرث لا في تاريخ تحرير المستند.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 1139 قرار 69 تاريخ 1 / 2 / 1981 سجلات محكمة النقض)
2929 ـ ارث ـ وارث ـ تخصيص الوارث بأحد عقارات التركة حال وفاة المؤرث ـ حصر حق الوارث بما خصص به ـ بطلان التخصيص ـ حق الارث ـ نظام عام ـ تركة مستقبلة ـ وصية:
1 ـ الاتفاق بين المؤرث والوارث على اعطائه نصيباً من التركة أكبر أو أقل من نصيبه القانوني يقع عن طريق الوصية حيث يحق للمؤرث الرجوع فيها حتى موته. وكل تعامل في التركة المستقبلة محرم إلا ما أجازه القانون بنص صريح كالوصية.
2 ـ إن قوانين الارث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق في التركات بطريق التوريث تتعلق بالنظام العام. وإن التحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلاناً مطلقا.ً وتحريم التعامل في التركات المستقبلة يأتي نتيجة هذا الأصل.
3 ـ لا يجوز الاتفاق قبل الوفاة على شيء يمس حقوق الارث حتى من جهة الزيادة أوالنقص، والعقد المتضمن ذلك يتصف بعدم المشروعية ومخالفة النظام العام ويتعين ابطاله.
 (نقض سوري رقم 94 أساس 131 تاريخ 20 / 2 / 1977 ـ مجلة القانون ص 371 لعام 1977)
2930 ـ وصية ـ وارث ـ اجازة الورثة ـ مخالفة مقاصد الشريعة ـ شرط في الوصية ـ نظام عام ـ قضايا الوصية ـ اختصاص شرعي:
1 ـ لا تنفذ الوصية للوارث ولا بما زاد عن الثلث، إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجير كامل الأهلية. وكل شرط وارد في الوصية منهياً عنه أو مخالفاً لمقاصد الشريعة لا يكون شرطاً صحيحاً في الوصية. مما يوجب بحث هذا الشرط لتعلقه بالنظام العام.
2 ـ إن البت في قضايا الوصية يرجع فيه إلى القاضي الشرعي لأن الوصية تسودها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.
(نقض سوري رقم 596 أساس 2881 تاريخ 28 / 7 / 1984)
2931 ـ وصية ـ أجنبي ـ معاملة بالمثل ـ تجاوز الوصية الثلث ـ اجازة الورثة:
الأجنبي لا يمنح الحق بالاستفادة من الوصية الا إذا كانت بلاده تمنح مثل ذلك الحق للسوريين كما هي أحكام الماددة 876 من القانون المدني.
يشترط إجازة الورثة في حال تجاوز الوصية عن الثلث وبعد وفاة الموصي عملاً بالمادة 238 أحوال.

 (نقض سوري رقم 328 أساس 703 تاريخ 4 / 7 / 1959 مجموعة المبادئ القانون لمحكمة النقض القاعدة رقم 1402)
2932 ـ وصية ـ ارث ـ نظام عام ـ ثلث التركة:
الوصية لغير الوارث لا تجوز الا في حدود الثلث، ما لم يقبل الورثة بخلاف ذلك وهذه مسألة من النظام العام.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ رقم 835 أساس 1359 تاريخ 12 / 12 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض)
2933 ـ ارث ـ وصية ـ قانون المؤرث ـ نظام عام ـ عقارات:
إن المشرع اختار تطبيق قانون المتوفى على سائر الشروط الموضوعية للتركة أو الوصية حين وفاته. مع ملاحظة أن القانون الأجنبي لا يطبق فيما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في البلاد وملاحظة تملك العقارات.
وزير العدل
(كتاب رقم 23123 تاريخ 30 / 12 / 1967 منشور في مجلة القانون صفحة 34 لعام 1968)
2934 ـ ادعاء ـ هبة ـ وصية مضافة إلى ما بعد الموت ـ حق الادعاء:
لا يقبل الادعاء بأن التصرف هبة مضافة إلى ما بعد الموت أي وصية الا من الوارث ضد وارث آخر وبعد وفاة المؤرث. ولا يقبل من الشخص الذي أجرى التصرف.
 (نقض مدني سوري 2891 أساس 2211 تاريخ 2 / 12 / 1964 مجلة المحامون ص 382 لعام 1964)
2945 ـ ارث ـ تصرف ناجز في غير مرض الموت ـ تعديل أنصبة الورثة ـ مالك كامل الأهلية:
إن التصرف الناجز الصادر في غير مرض الموت يكون صحيحاً نافذاً بحق الورثة ولو أدى إلى حرمان الورثة أو تعديل أنصبتهم، ما دام أنه تصرف منجز وغير مشوب بعيب، ذلك لأن المالك الكامل الأهلية حر التصرف بملكه.
(نقض سوري رقم 296 أساس 522 تاريخ 15 / 3 / 1978 مجلة القانون ص 304 لعام 1978)
2946 ـ مرض موت ـ تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ـ وصية ـ تسمية العقد ـ اثبات المقابل ـ عبء الاثبات ـ اقرار المؤرث ـ ثلث التركة:
1 ـ كل عمل قانوني يصدر عن شخص في مرض الموت يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت تسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف ما لم يثبت المتصرف إليه أن التصرف كان بمقابل.
2 ـ إن عبء إثبات دفع ثمن المبيع في حالة مرض الموت إنما يقع على عاتق المتصرف إليه.
3 ـ إن الإقرار الصادر عن المؤرثة في صك عقد البيع حكمه حكم عقد البيع ولا يسري بحق الورثة ما لم يصادقوا عليه.
4 ـ إذا كان الثمن المدفوع يقل عن قيمة المبيع وقت الموت بما لا يتجاوز ثلث التركة بما فيه المبيع، فإن المبيع يعتبر نافذاً. وفيما يجاوز الثلث لا ينفذ بحق الورثة ما لم تؤدي المشترية ما يكفي بتكملة ثلثي قيمة المبيع.
 (نقض سوري رقم 93 تاريخ 13 / 3 / 1954 مجلة القانون ص 262 لعام 1954)
2950 ـ مرض الموت ـ أموال المريض ـ تقييد تصرفات المريض ـ شهادة الورثة قبل الموت ـ هبة ـ وصية ـ اجازة الورثة ـ سكوت الوارث ـ اجازة ضمنية:
إذا كان التصرف الذي يصدر في مرض الموت مقيداً، فالتقييد لا يرجع إلى أهلية المريض، ولا إلى عيب في إرادته، وإنما يرجع إلى تعلق حق الورثة بأموال المريض من وقت المرض. وتعتبر هبته وصية، وإجازة الورثة للوصية يجب أن تكون بعد الوفاة لا قبل الوفاة، ولو أجازوا أو شهدوا قبل الموت. على أن سكوت الوارث عن التصرف سنوات بعد الوفاة يعتبر إجازة ضمنية.
 (نقض سوري رقم 687 أساس 1168 تاريخ 25 / 8 / 1974 مجلة المحامون ص 264 لعام 1974)
2962 ـ مرض الموت ـ امتداد المرض لاكثر من سنة ـ سكوت الوارث ـ اجازة ضمنية:
إن القرينة التي تضمنتها المادة 878 مدني لا تقوم إلا باجتماع الشرطين المنصوص عليهما فيها معاً. ويقصد بالاحتفاظ المنصوص عنه أن يكون مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه متى أراد.
إن مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه المريض عن رؤية مصالح الخارجية ويموت فيه قبل مرور سنة وإذا امتد مرضه لأكثر من سنة يكون فيه بحكم الصحيح ما لم تتغير حاله من وقت التغيير إلى الوفاة بمرض الموت.
إن سكوت الوارث بعد وفاة المورث مع ظهور العقد دون أن يطعن فيه مدة ثلاث أو اربع سنوات يعتبر اجازة ضمنية للعقد الصادر في مرض الموت.
 (نقض رقم 144 اساس 5542 تاريخ 9 / 2 / 1993 سجلات النقض)
2979 ـ ارث ـ وصية مستترة ـ تصرف المؤرث ـ نقل الحق إلى الغير ـ دفع المؤرث ثمن الحق ـ دعوى الصورية ـ عقد صوري ـ عقد مستتر:
1 ـ لا بد من أن يكون هناك تصرف من المؤرث ليمكن اعتباره تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وبحكم الوصية المستترة. ولايدخل في ذلك آثار نقل الحق من الغير باعتباره ليس أثراً من آثار تصرف المؤرث.
2 ـ ليس هناك ما يمنع الإنسان من التصرف بماله سواء للورثة أو لغيرهم بما لايخالف الأحكام الآمرة. وعلى هذا فإن دفع المؤرث ثمن المبيع الذي انتقل إلى الوارث من الغير من ماله الخاص وبفرض ثبوته فهو حق من حقوق الوارث.
3 ـ لا بد لتكوين دعوى الصورية من وجود عقد صوري وعقد مستتر طبقاً لأحكام المادة 245 مدني.
 (نقض سوري رقم 589 أساس 3480 تاريخ 29 / 3 / 1981 سجلات محكمة النقض)
2987 ـ بيع ـ وصية ـ وصية لوارث ـ الاثبات بجميع الوسائل ـ حماية الارث ـ وارث من الغير:
يجوز إثبات صورية البيع من مؤرث إلى وارث بجميع وسائل الإثبات، ومنها الشهادة. باعتبار أن باقي الورثة هم من الغير باعتبار أن الطعن في الصورية يهدف إلى حماية الحق في الارث.
 (نقض سوري رقم 1388 تاريخ 23 / 5 / 1956 ـ مجلة القانون ص 431 لعام 1956)
3021 ـ عقار ـ تملك بالالتصاق:
إن الشريك الذي يعلم بأنه لا يملك إلا سهاماً قليلة من أرض غير قابلة للقسمة ثم يبني على الأرض كلها ملكاً له، لا يمكن اعتباره حسن النية ليسمح له أن يتملك الأرض بالالتصاق.
 (نقض سوري رقم 457 أساس 417 تاريخ 20 / 11 / 1967 مجلة المحامون ص 29 لعام 1968)
3031 ـ عقار ـ شيوع ـ غير قابل للنية ـ سوء نية:
يشترط في الشريك الذي يبني في الأرض المشاعة أن يكون حسن النية لكي يستفيد من أحكام المادة 889ق.م وان المشرع الذي افترض حسن النية في الشريك الذي يبني على أرض مشتركة قابلة للقسمة لم يقصد مطلقاً اعمال هذه القرينة المفترضة في الحالة التي يعلم فيها هذا الشريك بأن العقار المشاع غير قابل للقسمة.
 (نقض رقم 572 اساس 675 تاريخ 7 / 5 / 1986 مجلة القانون ص255 لعام 1987)
3035 ـ التصاق ـ عقار مشترك ـ شريك باني ـ حسن النية:
ذهبت المحكمة النقض إلى نفي حسن النية عن الشريك الذي يبني في كامل الأرض وهو يعلم أنه لا يملك إلا نصفها. والهيئة ترى الأخذ بهذا الاجتهاد لاتفاقه مع قواعد العدالة ومع المقصود من نص المادة 892 مدني. وإلا لتمكن الشريك الأقوى من وضع يده على كامل حصص شركائه والبناء عليها متحصناً بحسن نيته.
 (نقض سوري رقم 374 أساس 631 تاريخ 27 / 3 / 1978 سجلات محكمة النقض)
3036 ـ بناء على أرض مشتركة ـ باني حسن نية ـ عدم موافقة الشركاء ـ قسمة العقار:
إن المادة 892 مدني انصبت على أن الشريك الذي يبني في الأرض المشتركة يعتبر بحكم الباني حسن النية ولو كان بناؤه قد تم دون موافقة شركائه. وأوجبت قسمة العقار ثم تطبيق هذا المبدأ على كل حصة من الحصص التي تخرج بنتيجة المقاسمة.
 (نقض مدني سوري 79 أساس 79 تاريخ 5 / 2 / 1963 مجلة نقابة المحامين ص 44 لعام 1963)
3057 ـ تصرف ـ حيازة الوارث لنفسه ـ علنية:
إن كان تصرف أحد الورثة بعقارات التركة يعتبر مبدئياً إضافة إلى الورثة ما لم يضف الوارث الحيازة لنفسه دون بقية الورثة بشكل ظاهر وعلني وبشكل يزيل اللبس وبعد تقديم الدليل.
 (نقض رقم 435 اساس 2347 تاريخ 7 / 5 / 1985 سجلات النقض)
3069 ـ قاضي عقاري دائم ـ حقوق عقارية ـ تقادم مكسب ـ تحديد وتحرير ـ عقار غير مسجل ـ استمرار الحيازة ـ نية التملك ـ تصرف شريك ـ حق التصرف:
1 ـ إن التسجيل بموجب قرار القاضي العقاري الدائم هو من القرارات الإدارية ويبقى حق الإدعاء ضده مسموعاً فيما يتعلق بحق التصرف أو بملكية ما لم يسقط هذا الحق أو يكتسب بالتقادم. والحقوق العقارية لا تكون بمنجاة من التقادم المكسب إلا بنتيجة أعمال التحديد والتحرير.
2 ـ من حاز عقاراً غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون مالكاً له يكتسب ملكية باستمرار حيازته خمس عشرة سنة دون انقطاع.
3 ـ الحيازة التي يسيطر فيها الشخص بصورة فعلية على العقار ويستثمره لنفسه بنية التملك تكسبه الحق بتسجيله باسمه بالتقادم في المناطق التي لم يجر فيها التحديد والتحرير.
4 ـ التصرف ولو كان من شريك مدة التقادم يكسب حق ملكية العقار أو حق التصرف فيه ما دام مستجمعاً الشرائط القانونية وخالياً من عيب الغموض والإلتباس.
 (نقض سوري رقم 322 أساس 382 تاريخ 15 / 4 / 1985 ـ سجلات محكمة النقض)
3070 ـ حيازة ـ تقادم ـ اثر رجعي ـ بدء الحيازة ـ ملكية العين:
إذا كسب الحائز الملكية بالتقادم عن طريق التمسك به، فإن الملكية تنتقل إليه بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم، فيعتبر الحائز مالكاً للعين التي كسبها بالتقادم نتيجة أعمال التحديد والتحرير من وقت أن وضع يده عليها بنية تملكها، ويكون مالكاً لها طوال مدة التقادم.
 (نقض سوري رقم 681 أساس 1178 تاريخ 8 / 5 / 1978 ـ مجلة المحامون ص 280 لعام 1978)
3101 ـ تقادم مكسب ـ وقف التقادم ـ مانع ادبي:
إن قواعد التقادم المسقط تسري على التقادم المكسب فيما يتعلق بوقف التقادم. وقاعدة وقف التقادم كلما وجد مانع يتعذر فيه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً تسري أيضاً على التقادم المكسب مما يوجب التحقق من المانع الأدبي والبت فيه باعتباره موقفاً للتقادم.
 (نقض سوري رقم 845 أساس 1635 تاريخ 21 / 5 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض)
3132 ـ عقار ـ ارتفاق ـ مالك واحد ـ بيع أحد العقارين ـ اختلاف المالكين ـ ممر ـ عقارين مجاورين ـ شمول عقد البيع ـ ملحق البيع ـ دعوى مبتدأة:
إن حق الارتفاق لا يكون إلا بين عقارات تعود لمالكين مختلفين. وعلى هذا فإنه يجوز لمالك عقارين مختلفين إحداث ارتفاق لأحدهما على الآخر إلا أن مثل هذا الارتفاق لا يظهر إلا عند بيع أحدهما من الغير بحيث يتيح اختلاف المالكين ظهور حق الارتفاق على الشروط التي حددها القانون له. وبالتالي فإن بقاء عقار مسجل باسم شخص مع تحديد طبيعته في السجل العقاري أنه ممر خاص لعقارين مجاورين كانا بملكية ذلك الشخص نفسه. يؤدي بعد اختلاف هوية المالكين إلى اعتباره مثقلاً بحق ارتفاق لمصلحة العقارين الآخرين دون حاجة إلى إلغاء تسجيله عن اسم المالك القديم ما لم يثبت المالك الجديد في دعوى مبتدأة شمول عقد البيع ذلك الممر كملحق للمبيع.
 (نقض سوري رقم 625 أساس 797 تاريخ 10 / 5 / 1977 مجلة المحامون ص 311 لعام 1977)
3183 ـ عقار ـ ارتفاق ـ مطلات ونوافذ ـ احداث المطلات ـ تقادم ـ مالك اصلي ـ مطلات مخالفة للمسافة ـ تسجيل الارتفاق ـ منطقة غير محددة ومحررة ـ مالك عدة عقارات احدث ارتفاق من احدها على الاخر:
1 ـ إذا كانت العقارات واقعة في منطقة غير محددة ومحررة، وأحدث صاحب العقار نوافذ تطل على أرض جاره بصورة مخالفة للقانون دون معارضته، فإنه يستطيع اكتساب هذا الحق الارتفاقي بمرور الزمن.
أما إذا جرت عمليات التحديد والتحرير وأهمل تسجيل حقه، فإنه يفقده إنقضاء مهلة السنتين الواردة في المادة 31 من القرار 186.
2 ـ إذا أحدث مالك في أحد عقاراته مطلات مفتوحة على عقار آخر له بصورة مخالفة للمسافة القانونية، ثم تفرغ بالبيع عن العقار المرتفق عليه، فإنه يترتب على المشتري أن يسجل حقه الارتفاقي هذا في السجل العقاري.
 (نقض سوري رقم 3 أساس 113 تاريخ 7 / 1 / 1971 مجلة القانون ص 299 لعام 1971)
3200 ـ عقار ـ جدار مشترك ـ عدم جواز احداث منور فيه:
إن ثبوت الاشتراك في ملكية الجدار تستلزم حجب حق كل من الشريكين بإحداث أي منور فيه لأن ذلك يتنافى مع الغرض الذي أعد له هذا الجدار.
 (نقض سوري رقم 6 أساس 91 تاريخ 16 / 3 / 1974 مجلة القانون ص 157 لعام 1974)
دعوى الحارس القضائي وإلزامه بتسديد صافي الغلة كدعوى طلب لابد فيها من انعقاد الخصومة بين المدعي والحارس القضائي.
وإن هذه الخصومة لا تعقد إلا أمام محكمة الدرجة الأولى، ولو كان الحارس القضائي معينا من قبل محكمة ثاني درجة.
(نقض شرعي أساس 7 قرار 10 تاريخ 22 / 1 / 1967 المجموعة الشرعية 727).
لا يجوز إدخال خصم جديد في المرحلة الاستئنافية، ما لم يستشف موقف يعادل التدخل الاختياري.
 (نقض هيئة عامة رقم 173 أساس 6 تاريخ 19 / 2 / 1981 مجلة المحامون ص 651 لعام 1981).
ان كان التدخل أمام محكمة الاستئناف يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم فإن مجال ادعائه ينحصر في دعم وجهة نظر الطرف الذي طلب الانضمام إليه ولا يحق له التقدم بطلبات جديدة. أما إذا كان المتدخل ممن له حق سلوك طريق اعتراض الغير. فإن الشارع لم يقيده بأي قيد فيحق له التقدم بطلبات جديدة.
 (نقض سوري رقم 602 أساس 401 تاريخ 14 / 2 / 1972 سجلات النقض).
يجوز التدخل في الدعوى لأول مرة أمام الاستئناف ما دام يجوز للمتدخل اعتراض الغير على الحكم.
 (نقض رقم أساس 3850 قرار 1862 تاريخ 14 / 12 / 1980 مجلة المحامون 301 / 1981).
يصح اختصام الورثة في دعوى العين من التركة أمام محكمة الاستئناف لأول مرة إذا لم يسبق اختصامهم أمام محكمة الدرجة الأولى باعتبار ان إدخالهم يمكن ان ينضوي تحت إحدى الحالات المنصوص عنها في المادة 239 أصول. طالما ان خصومة صاحب العين وورثته من بعده هي من مستلزمات الدعوى ابتداء.
 (نقض رقم 23 أساس 363 تاريخ 19 / 1 / 1976 مجلة المحامون ص 208 لعام 1976).
يصح اختصام الورثة في دعوى العين من التركة أمام محكمة الاستئناف لأول مرة إذا لم يسبق اختصامهم أمام محكمة الدرجة الأولى باعتبار ان إدخالهم يمكن ان ينضوي تحت إحدى الحالات المنصوص عنها في المادة 239 أصول. طالما ان خصومة صاحب العين وورثته من بعده هي من مستلزمات الدعوى ابتداء.
 (نقض رقم 23 أساس 363 تاريخ 19 / 1 / 1976 مجلة المحامون ص 208 لعام 1976).
المتدخلون بالانضمام إلى أحد الخصوم لا يجوز لهم تقديم طلبات جديدة أمام الاستئناف أما المتدخلون ممن يحق لهم اعتراض الغير فلهم تقديمها.
 (نقض رقم 602 أساس 401 تاريخ 15 / 6 / 1972 مجلة المحامون ص 305 لعام 1972).
المقصود بالمحكمة التي أصدرت الحكم إنما هو محكمة الأساس التي أصدرت الحكم النهائي في القضية فإذا أبرم الحكم البدائي بسبب عدم استئنافه يصبح متمتعاً بقوة القضية المقضية ويصبح هو المستهدف باعادة المحاكمة لأنه حدد نهائياً حقوق طرفي النزاع.
 (نقض رقم 564 أساس 622 تاريخ 7 / 5 / 1986 سجلات النقض)
لئن كان يجوز مخاصمة أحد الورثة ممثلاً عن التركة إلا أنه لا يحق له الاقرار عن الآخرين دون ثبوت نيابته عنهم بالاقرار، ولا يغير من ذلك حق باقي الورثة بسلوك طريق اعتراض الغير.
 (نقض رقم 840 تاريخ 31 / 3 / 1957 مجلة القانون ص313 لعام 1957)
قرار تعيين المصفي لا يخوله النيابة عن التركة إلا بعد تسجيل قرار تعيينه في سجل عام تدون فيه أسماء المورثين.
 (نقض رقم 475 تاريخ 1 / 6 / 1960 مجلة القانون ص405 لعام 1960)
مصفي التركة ينوب عن الورثة فيعتبر الوارث ممثلاً في الدعوى ولا يحق له اعتراض الغير بعد ذلك.
 (نقض رقم 42 تاريخ 12 / 2 / 1968 مجلة المحامون ص150 لعام 1968)
لئن كان يحق للمدينين المتضامنين بالتزام غير قابل للتجزئة ان يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على مدين آخر إلا أنه يشترط من أجل قبول اعتراضهم في هذه الحالة فضلاً عن توفر المصلحة أن يكون الحكم مبنياً على غش أو حيلة تمس حقوقهم وأن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بكل طرق الاثبات أو أن يتمكنوا من الادلاء بأسباب أو دفوع شخصية بهم تجرح الحكم كله أو بعضه وإن لم يكن الحكم مبنياً على غش أو حيلة.
يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وبمعنى أن تكون الدعوى في الأصل مقامة من المؤرث أو عليه في نزاع بينه وبين الغير لا أن تقام على الورثة أنفسهم في نزاع قائم بينهم وبين الغير حتى وإن كانت تتعلق بالمال الموروث نفسه مادام سبب الخلاف ناجم عن تصرفات الورثة وليست عن تصرفات المؤرث.
 (نقض سوري رقم 890 أساس 164 تاريخ 31 / 5 / 1988 سجلات النقض)
1 ـ لكل وارث أن يعترض اعتراض الغير إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدر الحكم مشوباً بغش أو حيلة.
2 ـ للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم أو إذا كان قد رضخ للحكم.
3 ـ إن الرضوخ للحكم يفيد تنازل الخصم عن حق الطعن فيه. وعلى هذا فإنه يتعين أن يكون الرضوخ المانع من الطعن صريحاً واضحاً يكشف بجلاء عن أن الخصم اراد هذا التنازل لأن الاصل أن التنازل عن الحقوق ومنها حق الطعن لا يفترض.
4 ـ ان تنفيذ الحكم يعتبر رضوخاً ضمنياً له إذا ما حصل اختيارياً وبصورة عفوية من جانب المحكوم عليه. أما التنفيذ الجبري أمام القضاء فلا يؤكد هذا الرضوخ ولا يعتبر رضوخاً له.
 (نقض سوري رقم 1245 أساس 975 تاريخ 17 / 3 / 1976 سجلات النقض)
يحق للمدينين المتضامنين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على مدين آخر إذا كان مبنياً على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الاثبات أو أن يدلوا بدفوع أو بأسباب شخصية تجرح الحكم.
 (نقض رقم 890 أساس 164 تاريخ 31 / 5 / 1988 مجلة المحامون ص981 لعام 1988)
لا يحق لكل من كان ممثلاً في الدعوى سواء بصفته الشخصية أم بالاضافة إلى التركة، الاعتراض على الحكم الصادر فيها.
 (نقض رقم 198 أساس 538 تاريخ 17 / 3 / 1975 مجلة المحامون ص325 لعام 1975)
إذا كان الاستئناف لم ينصب على أساس النزاع وإنما تناول الرسوم والمصاريف فقط فاعتراض الغير على الأساس يجب أن يقدم إلى محكمة البداية لأن الاستئناف لم ينشر سوى المسائل المستأنفة وليس منها بحث الأساس.
 (نقض رقم أساس 650 قرار 121 تاريخ 14 / 2 / 1970 مجلة المحامون ص9 لعام 1972)
إن الاتفاق المكتوب والمثبت محتواه في محضر الجلسة له قوة السند التنفيذي بغير حاجة إلى إصدار حكم بالتصديق على الاتفاق.
 (استئناف دمشق رقم 827 أساس 893 تاريخ 16 / 10 / 1991 سجلات محكمة استئناف دمشق)
لا يجوز الطعن بالايضاح التفسيري الصادر بناء على طلب رئيس التنفيذ لأنه صدر عن المحكمة التي أصدرته بالصفة الولائية ويجوز للاطراف طلب اعادة التفسير من المحكمة وفق الطريقة المحددة في المادة 216 أصول.
 (نقض هيئة عامة رقم 41 أساس 65 تاريخ 22 / 10 / 1979)
لا يملك رئيس التنفيذ تعديل أو تجميد قرار تحصن بالقرار الاستئنافي، كما لا يملك الرجوع عنه، لأنه من القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ بمعرض البت بطلب تنفيذي، وبعد ابداء الطرفين طلباتهما.
ان شطب المعاملة التنفيذية يرتب ابطال اجراءات التنفيذ، وليس منها القرارات الصادرة نتيجة المنازعة بين الطرفين.
 (استئناف دمشق رقم 271 أساس 263 تاريخ 29 / 10 / 1982 مجلة المحامون ص696 لعام 1982)
التنفيذ على مال التركة لا يكون إلا بمواجهة الورثة جميعاً.
 (استئناف حلب رقم 49 أساس 35 تاريخ 26 / 6 / 1956)
عند وفاة المحكوم عليه أو المدين يبلغ الاخطار التنفيذي لواضع اليد على التركة من الورثة أو المصفي، ولا لزوم لتبليغ جميع الورثة.
 (استئناف دير الزور رقم 102 أساس 145 تاريخ 9 / 12 / 1967 مجلة المحامون ص131 لعام 1968)
إن القضاء العادي هو المرجع المختص بالنظر في طلب رفع الحجز الملقى على اموال الموظفين وغيرهم بموجب قرار وزير المالية بناء على طلب الوزارات وغيرها ولا يجوز بدعوى الاعتراض على هذا الحجز أو طلب رفعه الحكم بالغاء الحجز استناداً إلى عدم إقامة وزير المالية الدعوى بأصل الحق خلال الأيام الثمانية لأن الجهة المكلفة باقامة مثل هذه الدعوى هي التي يصدر قرار الحجز لمصلحتها.
 (نقض رقم أساس 386 قرار 1061 تاريخ 24 / 7 / 1978 مجلة المحامون ص489 لعام 1978)
إذا كان الحجز الإحتياطي مقرراً من قبل محكمة الموضوع المختصة بنظر أصل الحق. ومن ثم قامت هذه المحكمة برد الدعوى لعدم الاختصاص بسبب وجود شرط التحكيم ودون التطرق لمصير قرار الحجز فإنه يحق للمحجوز عليه بعد انبرام هذا الحكم اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لرفع الحجز.
إن انبرام الحكم بعدم الاختصاص بسبب شرط التحكيم وتراخي طالب الحجز في اللجوء إلى هيئة التحكيم للبت بأصل الحق يجعل الحجز الإحتياطي قائماً ومعلقاً دون دعوى بأصل الحق تبرر بقاءه.
(نقض رقم 1913 أساس 1989 تاريخ 19 / 10 / 1982 سجلات النقض)
إن محكمة الموضوع لا تملك بصدد تقرير مبررات الابقاء على الحجز أو الغائه أكثر مما أولتها إياه النصوص الباحثة في الحجز الإحتياطي والتي تقتصر في هذه الحال على التثبت من قيام مبررات كافية لايقاع الحجز أو الاستمرار فيه«، دون أن تتصدى أكثر لأساس الحق.
 (نقض رقم 575 أساس 80 تاريخ 31 / 3 / 1987 مجلة المحامون ص1358 لعام 1987)
إذا سبق وحسم النزاع بحكم نهائي مبرم فإنه لا يجوز العودة إلى بحث هذا النزاع والحكم فيه مجدداً لتعارض ذلك مع حجية الحكم المبرم الذي وضع حداً للنزاع. وإن العودة إلى بحث هذا النزاع دونما اعتداد بحجية الأمر المقضي به يخالف أبسط القواعد القانونية المستقرة ويشكل خطأ مهنياً جسيماً.
 (نقض مخاصمة رقم 2038 أساس 2704 تاريخ 15 / 12 / 1984 مجلة المحامون ص1233 لعام 1984)
دعوى المخاصمة لا تسمع ضد القاضي طالما أن العمل المخاصم من أجله لم يصدر عنه بوصفه قاضياً في المحكمة او الدائرة القضائية التي يعمل فيها. وعلى هذا فإن القاضي في مجلس الدولة غير مشمول بالمخاصمة ولا تسمع المخاصمة ضده.
 (نقض مخاصمة رقم 31 أساس 329 تاريخ 14 / 3 / 1990 سجلات النقض)
إن مشارطة التحكيم لاتخرج عن كونها عقداً أجازه القانون عملاً بالمادة 506 أصول. ويبقى لمحكمة الموضوع التعرف على نية الطرفين المشتركة في هذه المشارطة وأنها انصبت على نزاع معين وشروط خاصة. وتفسير عقد التحكيم والمقصود منه يعود للمحكمة.
 (نقض رقم 170 أساس 806 تاريخ 6 / 4 / 1970 مجلة المحامون ص256 لعام 1970)
الأحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف في نزاع يتعلق باكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ تكون مبرمة كونها مرجعاً للطعن في أحكام قاضي الأمور المستعجلة وقراراتها مبرمة غير قابلة للطعن بطريق النقض.
سواء كان المحكم مفوضاً بالصلح أم غير مفوض فهو ملزم باتباع القواعد المنصوص عنها في باب التحكيم في قانون أصول المحاكمات المدنية.
لا يجوز للمحكم المفوض بالصلح الخروج عن مبادىء المحاكمة الأساسية المتعلقة بحق الدفاع واستماع أقوال الطرفين لأنها من أساسيات قواعد العدالة والانصاف لاتصالها بالنظام العام.
لا يجوز للمحكم المفوض بالصلح أن يصدر حكمه دون أي تعليل وإنما يكفي فيه ايراد التعليل بصورة عامة تكفي للتدليل على الأساس الذي قام عليه الحكم. ولكنه لايحتاج إلى بيان الأسس التي أقام عليها تقديره.
المحكم المصالح مقيد بالأصول ـ تضمين الحكم صورة صك التحكيم وملخص اقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره. ولايجوز له الخروج عن بنود صك التحكيم وتشميل النزاع إلى غير ماتضمنه صك التحكيم.
 (نقض رقم 478 أساس 1199 تاريخ 12 / 3 / 1988 مجلة المحامون ص489 لعام 1988)
إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعاً للطعن في أحكام قاضي الأمور المستعجلة وفي نزاع يتعلق باكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يصدر مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن ومهما كان نوع الخطأ فيه طالما أن المشرع أعطى الحكم المذكور صفة الإبرام.
إن حكم المحكمين الذي أعطي صيغة التنفيذ بموجب الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي لم يتضمن أقوال الخصوم والمستندات يعتبر أنه غير مراع للمادة 527 أصول محاكمات الواجبة التطبيق حتى في حال كون المحكمين مفوضين بالصلح وبالتالي معتلاً لمخالفته قواعد القانون وبالتالي يتوجب نقضه.
يجوز للمحكم المفوض بالصلح أن يبني حكمه على مبادىء الشريعة الإسلامية أو على العرف أو حتى على مبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة حتى وإن كانت تتعارض مع القانون الوصفي صراحة مادام أن أساس اعتقاده أن قواعد العدالة والانصاف تقتضي ذلك.
يجوز للمحكم المفوض بالصلح أن يستمد عناصر قناعته من أي دليل دون التقيد بقواعد الإثبات المقررة في القانون.
يمكن للمحكم المفوض بالصلح أن يرفض تطبيق القواعد المتعلقة بالموضوع كأن يرفض الدفاع المبني على التقادم أو أن يقبل المقاصة في الحالات التي لاتتوفر فيها شروطها القانونية.
لا يجوز للمحكم المفوض بالصلح الخروج عن مبادىء المحاكمة الأساسية المتعلقة بحق الدفاع واستماع أقوال الطرفين لأنها من أساسيات قواعد العدالة والانصاف ولاتصالها بالنظام العام.
إنه وإن كان لا يجوز للمحكم المفوض بالصلح أن يصدر حكمه دون أي تعليل فإنه يكفي في هذه الحالة ايراد التعليل بصورة عامة تكفي للتدليل على الأساس الذي قام عليه الحكم.
يجب أن يتضمن الحكم الصادر عن المحكم المفوض بالصلح صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين والتقيد بمدة التحكيم.
إن المحكم المفوض بالصلح مقيد بسائر بنود صك التحكيم فلا يجوز له الخروج عنها وتشميل النزاع إلى غير ماتضمنه صك التحكيم.
 (القرار صادر نفعاً للقانون)
 (نقض رقم 478 أساس 1199 تاريخ 12 / 3 / 1988 مجلة المحامون ص989 لعام 1988)
المفقود لا يعتبر متوفياً إلا من تاريخ صدور الحكم الذي قضى باعتباره ميتاً وليس من تاريخ إكماله الثمانين عاماً أو تاريخ فقدانه أو تاريخ انقضاء أربع سنوات على الفقدان.
 (نقض رقم 829 أساس 765 تاريخ 5 / 11 / 1981 مجلة المحامون ص 64 لعام 1982)
تقام دعوى النسب على جميع من تتضرر مصلحته في حال ثبوت الدعوى ولا يمكن فيها قبول أحد الورثة إضافة للتركة لأنها ليست دعوى مالية صرفة والأصل فيها ثبوت النسب واستحقاق التركة ثمرة وأثر لصحتها.
 (نقض رقم 771 أساس 1296 تاريخ 16 / 11 / 1985 مجلة القانون ص 392 لعام 1986)
الاعتراض على وثيقة حصر الارث يتعين فيه توجيه الخصومة إلى جميع الورثة لا إلى بعضهم لتأثر مصالحهم في حال صحة الدعوى. وهذه مسألة تتعلق بصحة الخصومة وهي من النظام العام.
 (نقض رقم 434 أساس 857 تاريخ 5 / 5 / 1986 مجلة المحامون ص 328 لعام 1986)
في التخارج لا بد من موافقة جميع الورثة وإذا كان أحدهم غائباً فلا بد من إذن القاضي.
 (نقض رقم 478 أساس 476 تاريخ 18 / 10 / 1972 مجلة المحامون ص 405 لعام 1972)
إن المحكمة الشرعية هي المختصة حصراً ببحث التخارج مهما كانت أموال التركة لا فرق بين الأموال المنقولة وغير المنقولة والعقار الملك والأميري وسائر الحقوق المالية الأخرى.
 (نقض رقم 618 أساس 1044 تاريخ 28 / 6 / 1986 مجلة القانون ص 351 لعام 1986)
التخارج لا يكون إلا ببدل فإن لم يكن ببدل لم يكن تخارجاً بل هبة ولم تعد المحكمة الشرعية مختصة به.
 (نقض رقم 376 أساس 388 تاريخ 29 / 6 / 1973 مجلة المحامون ص 339 لعام 1973)
تختص المحكمة الشرعية في دعاوى الارث والمهر والجهاز ودعوى الخارج من التركة.
 (نقض اساس 3138 اساس 3631 تاريخ 27 / 12 / 1958)
البت بقضايا الوصية من اختصاص القاضي الشرعي.
 (نقض اساس 288 قرار 303 تاريخ 24 / 10 / 1957)
الدعاوى بين الورثة على التركة من اختصاص محل فتح التركة.
 (نقض اساس 458 قرار 455 تاريخ 23 / 11 / 1965)
موطن الزوجة هو موطن زوجها في حال قيام الحياة الزوجية المشتركة.
 (نقض اساس 323 قرار 357 تاريخ 9 / 12 / 1961)
لا يعتبر موطن الزوج موطنا للزوجة في الدعاوى التي يقيمها عليها إذا لم تكن الحياة الزوجية المشتركة قائمة بينهما.
 (نقص اساس 226 قرار 248 تاريخ 9 / 12 / 1961)
يتوجب على المحكمة الزوجية حصر المحاكمة والحكم في الدعوى في نطاق الادعاء والدفوع المثارة.
 (نقض اساس 1300 قرار 462 تاريخ 12 / 11 / 1968)
دعوى محاسبة الحارس القضائي لا تعقد إلا امام محكمة الدرجة الأولى ولو كان الحارس معينا امام محكمة ثاني درجة.
 (نقض اساس 7 قرار 10 تاريخ 22 / 1 / 1967)
ينتصب أحد الورثة في الدعاوى التي للتركة أو عليها قبل تصفيتها ما لم تكن بين الورثة انفسهم وكانت مصالحهم مختلفة فيها.
 (نقض اساس 284 قرار 291 تاريخ 22 / 10 / 1956)
أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين في الدعاوى التي هي للتركة أو عليها.
الدعاوى بين الورثة يكون الخصم فيها من يلزم بشئ عند ثبوتها.
 (نقض اساس 3 قرار 13 تاريخ 17 / 1 / 1957)
يجوز اقامة الدعوى على أحد الورثة في الحقوق التي تقام على الميت إذا لم تقرر تصفية التركة.
تلزم المحكمة بتحليف يمين الاستظهار لكل من ادعى حقا بالتركة وأثبته.
 (نقض اساس 382 قرار 365 تاريخ 22 / 9 / 1966)
مصفي التركة ينوب عن الورثة.
 (نقض اساس 27 قرار 42 تاريخ 12 / 3 / 1968)
إن الدعوى المتعلقة بتركة من منقول وعقار موجود بعضه في سوريا وبتركة فتحت بطلب تصفيتها بسوريا قبل تحرير تركة المورث الموجودة في جدة بواسطة محكمة شرعية بيروت يعود النظر فيها إلى المحاكم السورية.
 (نقض سوري رقم أساس 2346 تاريخ 31 / 10 / 1954 مجلة المحامون ـ ص 663 لعام 1954).
يعقد الاختصاص للمحاكم السورية في النزاع المرفوع ضد أجنبي ليس له موطن أو سكن في سوريا عندما يكون الخلاف ناشئاً عن عقد مشروط تنفيذه في سوريا.
إن عقد التوكيل الصادر لصالح الوكيل والذي يخوله بيع عقارات الموكل وفي حق القبض والصلح والابراء والهبة أو قبض جميع الديون لا يملك الموكل الانفراد بانهائه أو إبطاله دون موافقة الوكيل.
 (نقض سوري رقم 519 تاريخ 13 / 12 / 1965 مجلة القانون ص 248 لعام 1966).
يختص القضاء السوري في الدعوى المقامة على الأجنبي والتي لا يختص القضاء السوري أصلاً برؤيتها إذا ما تحققت حالة الارتباط بينها وبين دعوى أخرى يختص القضاء السوري برؤيتها.
2 ـ تتحقق حالة الارتباط عندما يكون الحكم في أحد الدعويين من شأنه أن يؤثر في الدعوى الأخرى أو أن المصلحة تقضي بنظر الدعويين معاً أو أن يصل الارتباط إلى درجة عدم التجزئة وهي الحالة التي يخشى فيها من صدور أحكام متناقضة لايمكن تنفيذها معاً فتقضي مصلحة العدالة أن تفصل فيها محكمة واحدة منعاً لوقوع التناقض والتعارض.
3 ـ إن المنازعات الواقعة في بلدان مختلفة والناشئة عن عقد واحد تتحقق فيها حالة الارتباط طالما أن فريق يطالب بتنفيذ العقد والآخر فسخه ويطالب باعتباره محقاً في هذا الفسخ.
 (نقض سوري رقم 471 أساس 227 تاريخ 7 / 5 / 1972 سجلات النقض).
لا يجوز للمحاكم أن تقرر حجزاً خارج أراضيها إذا كانت غير مختصة أصلاً بالدعوى إلا إذا سمحت بذلك الاتفاقيات القضائية.
 (نقض سوري رقم 25 أساس 1134 تاريخ 14 / 6 / 1969 مجلة المحامون ـ ص 268 لعام 1969)
إن الاختصاص الدولي باتخاذ الإجراءات التنفيذية ينحصر في الدولة التي يقع فيها المال المحجوز عليه، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.
2 ـ يحق للقضاء السوري اتخاذ التدابير التحفظية والموقتة في سورية ولو كان غير مختص للفصل في أساس النزاع.
 (نقض مدني رقم 259 تاريخ 14 / 6 / 1969 مجلة القانون ـ ص 685 لعام 1969)
التحقيق من صحة الخصومة، والوقوف على المصلحة من تقديم الدعوى، من المسائل الجوهرية التي جعلها الاجتهاد من النظام العام، والتي يتوجب على المحكمة التحقق من توفرها في كل دعوى تعرض على القضاء.
 (نقض سوري رقم 470 أساس 475 تاريخ 26 / 6 / 1984 مجلة المحامون ص 635 لعام 1985)
إن مصفي التركة هو الذي يمثل التركة بما لها وما عليها ويحث له المطالبة بأجر مثل عقار.
 (نقض رقم أساس 26 تاريخ 22 / 1 / 1955 مجلة القانون ص 76 لعام 1955)
لئن كان يمكن لأحد الورثة أن ينتصب خصماً في الدعوى التي للتركة أو عليها قبل تصفيتها. إلا أنه يجب دعوة جميع الورثة في الدعوى المتكونة بينهم.
 (نقض رقم 291 تاريخ 23 / 10 / 1956 مجلة القانون ص 697 لعام 1956)
لئن كان يجوز مخاصمة أحد الورثة ممثلاً عن التركة، إلا أنه لا يحق له الاقرار عن الآخرين دون ثبوت نيابته عنهم بالاقرار، ولا يغير من ذلك حق باقي الورثة بسلوك طريق اعتراض الغير.
 (نقض رقم 840 تاريخ 31 / 3 / 1957 مجلة القانون ص 313 لعام 1957)
إن أحد الورثة ينتصب خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركات التي لم يقرر تصفيتها، في الدعاوي التي تقام على الميت أو له. وعليه فإن الحكم بكامل المبلغ المدعى به جائز ويستفيد منه باقي الورثة بنسبة سهام كل منهم.
 (نقض رقم 1744 تاريخ 15 / 7 / 1958 مجلة القانون ص 435 لعام 1958)
إن اختصام أحد الورثة في شؤون العقار لا يغني عن اختصام سائر الورثة متى كان هذا الحق مما يتصل بالتسجيل منعاً لشبهة التواطؤ أو التقصير من أحد الورثة.
 (نقض رقم 171 أساس 134 تاريخ 7 / 4 / 1970 مجلة المحامون ص 255 لعام 1970)
إن اختصام أحد الورثة إضافة إلى التركة في دعوى تسجيل عقار المؤرث لا يغني عن اختصام سائر الورثة.
 (نقض رقم 233 أساس 657 تاريخ 24 / 3 / 1975 مجلة المحامون ص 239 لعام 1975)
إن الوارث يعتبر مالكاً بطريق الخلفية وبالتالي حائزاً مما يوجب مخاصمة جميع الورثة باعتبار أن الخصم في دعوى العين في التركة الوارث الذي في حيازته هذه العين.
2 ـ يجوز إدخال ورثة المالك في الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية.
 (نقض سوري رقم 709 أساس 916 تاريخ 30 / 7 / 1975 سجلات النقض)
الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين لذا يغدو اختصام جميع الورثة في دعوى العين شرط لسماعها.
2 ـ يصح اختصام الورثة الذين لم يختصموا أمام محكمة أول درجة أمام محكمة الاستئناف لأول مرة طالما أن خصومة صاحب القيد وورثته من بعده هي من مستلزمات الدعوى ابتداء.
 (نقض رقم 23 أساس تاريخ 19 / 1 / 1976 سجلات النقض)
إن وجوب اختصام جميع الورثة في دعوى العين مرهون بأن تكون العين موضوع النزاع مسجلة على اسم الوارث، إلا أن خصومة أحد الورثة تكون صحيحة في حال مطالبته بالإضافة إلى التركة بتثبيت شراء المؤرث عقاراً ما.
 (نقض رقم 647 أساس 875 تاريخ 19 / 4 / 1979 ـ مجلة المحامون ص 347 / 1979)
إن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث القانوني الذي في حيازته هذه العين، ويعتبر الورثة هم أصحاب الحيازة القانونية، وإن أحدهم لا يمثل الآخر فيما يتعلق بهذه الحيازة القانونية.
 (نقض رقم 629 أساس 878 تاريخ 18 / 4 / 1979 مجلة المحامون ـ ص 347 لعام 1979)
إن المطالبة بتثبيت عقد البيع لا تكون إلا في مواجهة الوارث الذي بحيازته عين العقار. حتى إذا كان العقار بكامله موضوع العقد بحيازة جميع الورثة فإنه يتوجب مخاصمة جميع ورثة مالك العقار. ولا يكتفى بمخاصمة أحد الورثة.
 (نقض سوري رقم 925 أساس 1846 تاريخ 29 / 5 / 1980 سجلات النقض)
إذا أبرز المدعي وثيقة حصر الإرث المتوفي وادعى إحالة وإضافة إلى التركة ثم صدر التوكيل للمحامي الوكيل يتضمن توكيله بأية صفة كانت للمدعي كان ذلك كافياً لإثبات صفة المدعي الخصم عن باقي ورثة المتوفي.
 (نقض رقم 2626 أساس 426 تاريخ 19 / 12 / 1982 سجلات النقض)
يجوز لأحد الورثة أصالة عن نفسه وإضافة إلى التركة الادعاء بهدف إثبات عائدية استثمار متجر إلى تركة المورث، بمقتضى أحكام المادة 13 من قانون أصول المحاكمات التي تنص على انتصاب أحد الورثة خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركة التي لم تقرر تصفيتها، وذلك في الدعاوي التي تقام على الميت أو له.
يفهم مما سبق بأنه يجوز إطلاق الادعاء إضافة إلى التركة. على مال يخص التركة، سواء كان المدعى عليه من الورثة، أو من غيرهم. إلا إذا كان موضوع الادعاء يتعلق بعين، أو إذا كان النزاع قائماً بين الورثة أنفسهم فيما لهم فيه مصالح مختلفة عندها يتعين الادعاء على جميع الورثة ذوي المصالح المتضاربة.
 (نقض رقم 54 أساس 1044 تاريخ 26 / 1 / 1983 مجلة المحامون ـ ص 634 لعام 1983)
في حالة اعلان التصفية فإن الخصومة تنحصر بالمصفي ولذلك فإن إقامة الدعوى بمواجهة أحد الورثة لا يصح طالما أن التصفية قائمة. والخصم هو المصفي الذي يمثل التركة. وصحة التمثيل من النظام العام تجوز اثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.
 (نقض سوري رقم 252 أساس 2158 تاريخ 21 / 12 / 1983 ـ سجلات النقض)
إن رفع الدعوى من أحد الورثة أصالة عن نفسه وإضافة إلى تركة والده بطلب إعادة تسجيل عقار متنازع عليه باسم الورثة صحيح في القانون مادام أن تركة المؤرث لم تتم تصفيتها.
2 ـ إذا كانت الدعوى عينية عقارية ومرفوعة على التركة فلا تكفي إقامتها على أحد الورثة بالإضافة إلى التركة وإنما يجب أن يدعى إلى المحاكمة جميع الورثة.
 (نقض رقم 792 أساس 1505 تاريخ 11 / 5 / 1988 سجلات النقض)
إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين وإن اختصام أحد الورثة لا يغني عن اختصام سائر الورثة متى كان يتصل بتسجيل عقار.
 (نقض رقم 222 أساس 412 تاريخ 11 / 3 / 1989 سجلات النقض)
استقر الاجتهاد على أنه لا يكفي إقامة الدعوى العينية العقارية على أحد الورثة إضافة للتركة، ولا بد من دعوة جميع الورثة.
(نقض رقم 1973 أساس 2197 تاريخ 21 / 12 / 1988 ـ مجلة المحامون ص 803 لعام 1989)
يشترط لجواز ادعاء أحد الورثة، إضافة للتركة أو بصفته ممثلاً للورثة الآخرين أن تكون الدعوى مقامة بحق من حقوق المورث، لأن دعوى عدم نفاذ التصرف تتعلق بحق الورثة لا بحق الميت.
 (نقض رقم 1852 أساس 2774 تاريخ 19 / 12 / 1988 ـ مجلة المحامون ص 796 لعام 1989)
لا يجوز لأحد الورثة تمثيل البقية بالإضافة للتركة بدعوى أجر مثل عقار، إذا كانت ملكية العقار قد نقلت من اسم المؤرث إلى اسم الورثة.
 (نقض رقم 138 أساس 382 تاريخ 18 / 3 / 1978 مجلة المحامون ـ ص 239 لعام 1978)
إذا توفي المدعى عليه أثناء النظر بدعوى عينية عقارية، وكان المدعي أحد ورثته، فإنه لا ضرورة لدعوى المدعي مرة ثانية بصفة مدعى عليه. وتكون الخصومة بالدعوى مكتملة بتمثيل المدعي بصفة واحدة فقط.
 (نقض رقم 707 أساس 901 تاريخ 13 / 5 / 1978 مجلة المحامون ـ ص 241 لعام 1978)
إن الطلب العارض المتضمن ادخال صاحب العمل والرجوع عليه بالدعوى المقامة يؤلف دعوى ضمان فرعية. ويعتبر التلازم قائماً بين الدعويين.
 (نقض عمالي رقم 529 تاريخ 28 / 2 / 1977 مجلة المحامون ـ ص 224 لعام 1977)
دعوى التخمين التي يقيمها ورثة المستأجر هي دعوى شخصية يستمدونها من العلاقة الإيجارية المنصرفة إليهم وليست دعوى تتعلق بحق من حقوق التركة، وليس لأحدهم إقامتها إضافة للتركة ولا بد من صحة تمثيل كل منهم فيها.
(نقض مدني رقم 870 تاريخ 31 / 5 / 1970 مجلة المحامون ـ ص 257 لعام 1970)
لا يجوز تبليغ شخص بواسطة مستخدم وكيله قبل مباشرة الوكيل المذكور المحاكمة في الدعوى.
 (نقض رقم 1181 أساس 63 تاريخ 12 / 11 / 1977 ـ مجلة المحامون ص 13 لعام 1977)
إن تبليغ المدعى عليه بواسطة والده وشرح المحضر بأنه مقيم بداره يعتبر غير مستوف لشرائطه القانونية عندما يذكر في سند التوكيل المصدق أصولاً أنه مقيم في دار معينة غيرها.
 (نقض رقم 806 أساس 1482 تاريخ 21 / 3 / 1956 ـ مجلة المحامون ص 469 لعام 1956)
لا يجوز تبليغ شخص بواسطة مستخدم وكيله قبل مباشرة الوكيل المذكور المحاكمة في الدعوى.
 (نقض مدني رقم 1181 تاريخ 12 / 11 / 1977 ـ مجلة المحامون ـ ص 13 لعام 1978)
يجوز سماع دعوى واحدة من أكثر من مدع واحد على مدعى عليه واحد أو أكثر إذا كانت الدعوى قائمة على سبب قانوني واحد ضماناً لحسن سير العدالة وعدم صدور قرارات متناقضة في
حادث واحد وعليه يجوز سماع دعوى واحدة من عدد من المتضررين في حادث تدهور سيارة.
 (نقض رقم 203 أساس 653 تاريخ 7 / 3 / 1977 ـ مجلة القانون ـ ص 188 لعام 1977)
إن الدعوى التي تقوم على قسمة سيارة مملوكة بطريق الشيوع تدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح ما لم يكن هناك اتفاق بين مالكها على استثمارها واسغلالها وتقسيم وارداتها فيكون هذا الاتفاق كشركة تعتبر السيارة رأسمالها العيني وتكون المحكمة المختصة عندها لقسمتها محكمة البداية.
 (نقض رقم 54 أساس 48 تاريخ 23 / 2 / 1956 مجلة نقابة المحامين ـ ص 209 لعام 1956)
إن النزاع الذي يدور حول عدم جواز إنشاء الشرفات المطلة على حديقة مسجلة باسم مالك الطابق الأرضي من نفس البناء إنما يخضع لاختصاص قاضي الصلح، كما يخضع للأحكام المتعلقة بملكية الطوابق المتعددة والمشتركة (م 811 مدني وما يليها) مع ملاحظة أحكام أنظمة البناء في المدينة، وليس لأحكام القانون المدني المتعلقة بالحقوق الارتفاقية للعقارات المجاورة.
 (نقض رقم 40 أساس عقاري 172 تاريخ 4 / 5 / 1977 مجلة المحامون ـ ص 311 لعام 1977)
إن اختصاص محكمة الصلح مطلق في قسمة الأموال المنقولة، إلا أنه في حال وجود عقد ينظم علاقة مالكي السيارة في استثمارها واستغلالها وتقسيم وارداتها فإن القسمة تؤدي إلى انهاء عقد الشراكة الذي يدخل باختصاص محكمة البداية.
 (نقض رقم 211 تاريخ 18 / 2 / 1965 مجلة القانون ص 337 لعام 1965)
إن الفصل في دعوى استرداد حيازة عقار مشترك مقامة على أحد الشركاء فيه يستوجب التثبت مما إذا كان هنالك قسمة رضائية أو مهايأة بين الشركاء والتحقق مما إذا كان الجزء الذي اختص به المدعي هو تحت المدعى عليه أو لا بسائر وسائل الثبوت ومنها الكشف إذا اقتضى الأمر.
 (نقض سوري رقم 2181 أساس 1912 تاريخ 23 / 8 / 1956 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 453 لعام 1956)
لابد في دعوى استرداد الحيازة من توفر عنصر الغصب أو وضع اليد غير المشروع على العقار. وعليه فإن حق أحد الشركاء بإقامة دعوى استرداد حيازة على الشريك في المال المشترك يكون محله في حالة ما إذا كان هذا الشريك تعرض لحيازة المدعي أو قام بإجراء مضر بالمصلحة المشتركة.
2 ـ في دعوى استرداد الحيازة لا بد من توفر عنصر الغصب أي وضع اليد غير المشروع على العقار.
 (نقض سوري رقم 655 تاريخ 7 / 4 / 1963 ـ مجلة القانون ـ ص 320 لعام 1963)
ليس ما يمنع سماع دعوى استرداد الحيازة من الشريك على شريكه في العقار إذا كان فيها أضراراً بالمصلحة المشتركة أو بمصلحة أحدهم، كما لو استأثر بالانتفاع به أو استعمله في غير ما أعد له.
نقض سوري رقم 304 تاريخ 23 / 2 / 1964 مجلة القانون ص 548 لعام 1964)
يشترط لاختصاص القضاء المستعجل اختصاصاً نوعياً بنظر دعوى الحراسة القضائية توافر أركانها وأن يتوفر أيضاً شرط اختصاصه من استعجال وعدم مساس بأصل الحق، كما يجب أن يكون الخطر ليس فقط خطراً عاجلاً بل أن يتخذ صورة حادة لا تكفي في درئها إجراءات التقاضي العادي وحالات الخطر يترك تقديرها للقاضي الذي ينظر في دعوى الحراسة.
 (نقض رقم 85 تاريخ 9 / 2 / 1975 مجلة القانون ص 146 لعام 1975).
الاختصاص المكاني ليس مت متعلقات النظام العام فإذا اتفق الطرفان على مكان للاختصام أخذت به المحاكم.
 (نقض رقم 362 أساس عمالي 559 تاريخ 26 / 3 / 1973 مجلة المحامون ص 131 لعام 1973).
إن دعوى طلب بدل إيجار عقار هي من الدعاوى الشخصية العقارية وتدخل في اختصاص المحكمة الكائن في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه (مادة 82 أصول مدنية).
 (نقض رقم أساس 1959 تاريخ 8 / 5 / 1955 مجلة القانون ص 517 لعام 1955).
الدعاوي بين الورثة على التركة من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة.
 (نقض رقم 455 تاريخ 23 / 11 / 1965 مجموعة القواعد الشرعية).
إن فتح التركة في جزء فيها في سورية لا يغير من قواعد الاختصاص المحلي ذلك أنه من المبادىء المقررة أن محل التركة إنما هو آخر موطن للمورث المتوفي.
 (نقض سوري رقم 485 تاريخ 25 / 5 / 1975 مجلة المحامون ص 58 لعام 1975).
في حال عدم وجود موطن أو سكن للمدعى عليه في سورية بتاريخ الادعاء ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة فإن الاختصاص المحلي يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو سكنه عملاً بالمادة 93 أصول محاكمات.
 (نقض رقم 1494 أساس 216 تاريخ 30 / 6 / 1983 مجلة المحامون ص 285 لعام 1983).
إذا كانت الدعوى مقامة ضد عدة أشخاص فلا يجوز الاكتفاء بتبليغ وكيلهم صحيفة واحدة عن الطعن.
 (نقض مدني رقم 142 ت 29 / 1 / 1981 مجلة المحامون ص 521 / 1981).
حق تدخل النيابة العامة لحماية عديم الأهلية لا يخولها رفع الدعوى ابتداء وإنما يقتصر دورها على الحضور بصفتها خصماً منضماً. وليس لها أن تكون مدعية أو مخاصمة في حقوق تتعلق بالميراث.
 (نقض شرعي رقم 305 ، تاريخ 7 / 9 / 1964 ، المجموعة الشرعية ص 209).
إن سهو المحكمة عن قفل باب المرافعة بعد أن استنفذ الطرفان أقوالهما ليس من شأنه أن يصم الحكم بالخلل الموجب للنقض.
 (نقض رقم 379 ، أساس 1288 ، تاريخ 28 / 4 / 1975 ، مجلة المحامون ص 428 ، لعام 1975).
إن الفصل في قضايا الارث والمهر وأموال الجهاز من اختصاص المحكمة الشرعية وكذلك دعوى التخارج من التركة.
 (نقض رقم 3138 تاريخ 27 / 12 / 1958 مجلة القانون ص 101 لعام 1959).
ليس لمحكمة النقض أن تحاسب الحارس القضائي بدعوى تقام أمامها ابتداء، لأن ذلك من اختصاص محكمة الدرجة الأولى. ولو كانت الحراسة نصبت من محكمة الدرجة الثانية.
 (نقض رقم 10 تاريخ 22 / 1 / 1967 مجلة المحامون ص 99 لعام 1967).
إن طلب التدخل أمام محكمة الصلح بعد النقض جائز ومقبول باعتبار أن هذه المحكمة تبقى محكمة درجة أولى ويبقى حكمها قابلاً للطعن بالطريق ذاته ولا يعيب ذلك أن محكمة النقض تحكم بالأساس في حال نقضها للحكم للمرة الثانية لان الطعن مرتين ليس حقا كما أنه ليس درجة من درجات المحاكمة.
 (نقض رقم 957 أساس إيجارات 480 تاريخ 29 / 4 / 1978 مجلة المحامون ص 532 لعام 1978)
للمدعى عليه أن يطلب إدخال باقي الورثة للحكم عليهم ببراءة ذمته نحو تركة مؤرثهم مادام باستطاعته أن يرفع الدعوى على باقي الورثة بالطريق العادي أول الأمر بطلب الحكم ببراءة ذمته تجاه التركة.
 (نقض رقم 1534 أساس 1052 تاريخ 23 / 8 / 1982 سجلات النقض)
إن المحكمة لا تختص فقط ببحث الطلبات التي سبق إبداؤها قبل النقض بل أن من حقها أن تبحث الطلبات الأخرى التي كان يجوز تقديمها إليها قبل النقض.
ويحق للأطراف أن يعرضوا على المحكمة بعد النقض كل الوثائق التي أهمل عرضها سابقا أو الوثائق المستجدة التي من شأنها إثبات الدعوى، وإن يقدموا الطلبات التي كان يجوز تقديمها قبل النقض لأن النقض أزال الحكم وأعاد الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبله، وكل ما يمتنع على المحكمة هو أن تخالف محكمة النقض فيما وجهت إليه.
 (نقض رقم 1109 أساس 4003 تاريخ 10 / 6 / 1981 مجلة المحامون ص 274 لعام 1981)
يمكن تصحيح الطلب الأصلي الوارد في استدعاء الدعوى إذا نشأ التصحيح عن وقائع طرأت بعد رفع الدعوى.
 (نقض رقم 1415، تاريخ 29 / 6 / 1966 مجلة المحامون ص 238 / 966).
إن احتمال تأخير الفصل في الادعاء الأصلي بسبب الطلب العارض الواجب القبول، لا يبرر رفض سماع هذا الطلب، وإنما يخول المحكمة التفريق بين الطلبين وأن تفصل في الدعوى الأصلية عند توفر أسباب الحكم وتتابع النظر في الطلب العارض.
 (نقض رقم 270، تاريخ 12 / 5 / 1963 مجلة القانون ص 406 / 1963).
كل ما يتطلبه القانون لقبول التدخل توافر المصلحة والارتباط. ومتى توافرا لا تملك المحكمة الحكم بعدم قبول التدخل ذلك أن المتدخل إنما يطالب بحق خاص بمواجهة الخصومة.
المتدخل بمثابة مدعي يفترض أن تتوافر لديه المصلحة الواجبة لرفع الدعوى المستقلة ومن ثم يجب أن يدعي حقا سواء كان هذا الحق محل الدعوى الأصلية أو المرتبطة.
يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها وعدم الرد على أقوال الطرفين يتجافى والصيغة التي وردت فيها المادة / 204 / أصول محاكمات في صياغة الأحكام مما يوجب على المحكمة أن تضع دفوع الطرفين موضع المناقشة والبحث.
 (نقض سوري رقم 948 أساس 780 تاريخ 23 / 5 / 1987 سجلات النقض)
إن طلب التدخل أمام محكمة الصلح بعد النقض جائز ومقبول باعتبار أن هذه المحكمة تبقى محكمة درجة أولى ويبقى حكمها قابلاً للطعن بالطريق ذاته. ولا يعيب ذلك أن محكمة النقض تحكم بالأساس في حال نقضها الحكم للمرة الثانية لان الطعن مرتين ليس حقا كما أنه ليس درجة من درجات المحاكمة.
(نقض إيجارات رقم أساس 1480 قرار 957 تاريخ 29 / 4 / 1978 مجلة المحامون ص 532 لعام 1978)
(نقض رقم أساس 1937 قرار 1165 تاريخ 20 / 12 / 1975 مجلة المحامون ص 202 لعام 1976)
في تدخل الانضمام لا يجوز للمتدخل التقدم بطلبات تغاير طلبات من انضم إليه وبحيث يعتبر بحكم الجهة التي تدخل منضما إليها ولا يملك إلا التمسك بالأوجه التي يجوز للخصم الأصلي التمسك بها.
 (نقض رقم أساس 1597 قرار 1572 تاريخ 28 / 10 / !980 مجلة المحامون ص 192 لعام 1981)
إذا قدم طلب التدخل للمحكمة أثناء رفع الدعوى للتدقيق وباعتبار أن هذا الإجراء لا يفيد قفل باب المرافعة فإنه يترتب على ذلك وجوب الفصل فيه موضوعاً، سواء كان هذا الفصل مع الدعوى الأصلية، أو بالتفريق بينهما، واستبقاء دعوى التدخل للفصل فيها بعد الدعوى الأصلية.
 (نقض سوري رقم 2122 أساس 745 ـ تاريخ 7 / 11 / 1983 مجلة المحامون 521 / 1983).
لا يجوز لقاضي محكمة الدرجة الأولى الذي أصدر الحكم المستأنف الاشتراك مع أعضاء هيئة محكمة الاستئناف من نظر الاستئناف الواقع على ذات الحكم البدائي الذي أصدره مما يشكل خللاً في إجراءات التقاضي يؤدي إلى بطلان الحكم.
 (نقض رقم 41 أساس 603 تاريخ 20 / 1 / 1990 سجلات النقض)
استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز ان يشترك في المداولة إلا قضاة الهيئة الحاكمة التي استمعت إلى مرافعات الخصوم ومطاليبهم وأقوالهم تحت طائلة النقض.
 (نقض رقم 2131 أساس 2137 تاريخ 24 / 10 / 1990 سجلات النقض)
ان عدم الرد على أقوال الطرفين يتجافى والصيغة التي وردت بها المادة 204 أصول في صياغة الأحكام مما يوجب على المحكمة ان تضع دفوع الطرفين موضع المناقشة والبحث.
 (نقض رقم 1100 تاريخ 29 / 4 / 1957 مجلة القانون ص 395 / 1957).
ان تعديل الحكم الصادر بتقسيم المبلغ المحكوم به بين الورثة على أساس وثيقة حصر الإرث القانوني المبرز في الدعوى إلى تقسيمه بينهم على أساس وثيقة حصر الإرث الشرعي لا يعتبر تصحيح خطأ حسابي.
(نقض رقم أساس 3666 تاريخ 30 / 11 / 1954 مجلة المحامون ص 161 لعام 1955).
اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة بريدية ـ تعدد المستأجرين ـ تبليغ كل مستأجر:
1) ـ يجوز اعذار المستأجرين المتعددين ببطاقة بريدية واحدة ومشتركة، ولكنه يشترط في هذه الحالة أن يتم تبليغها إلى كل من المستأجرين مستقلاً وبشكل أصولي.
2) ـ إن تبليغ البطاقة إلى المستأجر يمكن أن يجري إلى أحد أقاربه المقيمين معه والبالغين الخامسة عشرة من العمر (زوج المستأجرة).
 (نقض سوري رقم 1428 أساس 1131 تاريخ 20 / 6 / 1977 سجلات محكمة النقض)
اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ مالكين متعددين ـ بطاقة مشتركة ـ حصص الشركاء ـ وفاء الأجرة:
إن الإنذار الموجه من المالكين ببطاقة مشتركة دون تعيين حصة كل منهم ينصرف إلى أنه مالكون بالتساوي وإرسال الأجرة لأي من الشركاء يبرىء ذمة المستأجر ما داموا قد وجهوا إليه البطاقة المشتركة.
(القاعدة رقم 542 / 1 من مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض)
اخلاء ـ هدم وبناء ـ توحيد عقارات ـ بناء جديد ـ عودة المستأجر:
1) ـ إن اتفاق مالك المأجور مع مالكي العقارات المجاورة على توحيد عقاراتهم وإقامة بناء جديد مكانها لا يمنعه من متابعة دعوى الإخلاء لعلة الهدم طالما أن ملكيته ما زالت مسجلة باسمه.
2) ـ إن حق المستأجر بالعودة يقرر بعد إقامة البناء الجديد ولا يمتنع عليه إقامة الدعوى بحق المالكين للعقار بعد التوحيد إذا تم تنفيذ اتفاقهم وطلب الحجز على العقار القائم غير مجدي لأن حق العودة لا يقرر إلا بعد إقامة البناء.
 (نقض سوري رقم 249 أساس 259 تاريخ 19 / 3 / 1975 مجلة المحامون ص 338 لعام 1975)
اخلاء ـ هدم وبناء ـ عودة المستأجر ـ حجز على العقار ـ بناء جديد:
إن طلب الحجز على العقار القائم غير مجدي لأن حق العودة المقرر للمستأجر الذي يخلى لتجديد البناء لا يقرر إلا بعد إقامة البناء الجديد.
 (نقض سوري رقم 249 أساس 259 تاريخ 19 / 3 / 1975 ـ مجلة القانون ص 511 لعام 1975)
اخلاء ـ تملك المستأجر ـ ملكية المستأجر مستقلة ـ حصص مشاعة:
يشترط في دعوى الإخلاء لعلة التملك أن يكون المستأجر مالكاً مستقلاً لدار فإذا كان شريكاً في دار يمكن قسمتها فإن شرائط الإخلاء غير متوفرة ولا يجوز تفسير الاستقلال بالملكية على وجه ينصرف إلى حصص مشاعة من دار أو دور أخرى.
 (نقض سوري رقم 971 أساس 472 تاريخ 26 / 7 / 1976 سجلات النقض)
اخلاء ـ تملك المستأجر ـ ملكية مشتركة ـ علاقة الايجار:
لا يحق للمؤجر إخلاء المستأجر لعلة تملكه داراً بالاشتراك مع زوجته إذا لم تكن مشتركة معه في عقد الإيجار.
 (نقض سوري رقم 933 أساس 366 تاريخ 27 / 4 / 1978 ـ مجلة المحامون ص 392 لعام 1978)
اخلاء ـ تملك المستأجر ـ ملكية جديدة للمستأجر:
لا يحق استثبات ملكية المستأجر داراً صالحة لسكناه بالبينة الشخصية والعقد، لأن العقد ذاته لا يكسب الحق العيني العقاري وإنما يكسب حق التسجيل ولأن انتقال الحق العيني لا يكون إلا بالتسجيل.
 (نقض سوري رقم 2523 أساس 1916 تاريخ 29 / 12 / 1977 ـ مجلة المحامون ص 458 لعام 1977)
اخلاء ـ تملك المستأجر ـ ملكية مستقلة ـ زوجين:
اعتبار الزوجين بمثابة المالك المستقل لا يطبق إلا في حالة طلب الإخلاء لعلة السكنى كما هو ثابت في نص الفقرة (هـ) من المادة 5 من قانون الإيجارات. وتملك الزوجة داراً صالحة للسكنى لا يستوجب إخلاء الزوج.
 (استئناف دمشق رقم 482 أساس 239 تاريخ 11 / 10 / 1972 ـ مجلة المحامون ص 10 لعام 1984)
اخلاء ـ تملك المستأجر ـ توسع في السكنى ـ استئجار جديد:
إن التوسع في السكنى لا يرد على حالة تملك المستأجر داراً جديدة وإنما يتعلق بحالة استئجار المستأجر داراً أخرى.
 (استئناف دمشق رقم 343 أساس 223 تاريخ 18 / 7 / 1985 مجلة المحامون ص 637 / 1986)
اخلاء ـ تملك المستأجر ـ تملك بسند كاتب عدل ـ حصة شائعة ـ منازعة:
إن تملك المستأجر بسند وكالة كاتب عدل لحصة شائعة من عقار هو تملك على الشيوع ويحال منازعة وكذلك البناء القائم على هذه الحصة. ومثل هذه الملكية لا تحقق حالة الإخلاء لعلة التملك.
 (استئناف دمشق رقم 44 أساس 450 تاريخ 2 / 3 / 1989 سجلات الاستئناف)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ ورثة المستأجر ـ ورثة مقيمين مع المستأجر ـ موظف:
إن ورثة المستأجر المقيمين معه حين وفاته في المسكن المؤجر له يعتبرون مستأجرين للعقار. فإذا كانت ابنة المستأجر المتوفي موظفة فإنها تكون محمية من الإخلاء وتحمي والدتها أيضاً.
 (نقض رقم 1194 أساس 184 تاريخ 13 / 10 / 1976 سجلات النقض)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ متجر ـ تركة ـ بيع المتجر:
إن حقوق المستأجر في المتجر تعتبر من التركة ومن حق الورثة إدارة هذا المصنع أو بيعه بكامله من الغير وفق القانون.
 (نقض سوري رقم 504 أساس 565 تاريخ 22 / 4 / 1976 سجلات النقض)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ المأجور مصنع أو متجر ـ انتقال المأجور ـ تركة:
1) ـ إن الأحكام المقررة بالقانون 48 لسنة 1955 بتعديل قانون الإيجار أعطت لمستأجر العقار المنشأ به مصنع أو متجر حق بيعه بكامله من الغير. وهذا الحق ينقل بموت المستأجر لورثته باعتباره من التركة كما ينقل إليهم حق إدارة المتجر أو المصنع أو بيعه كاملاً من الغير.
2) ـ من حق ورثة المستأجر إدارة المأجور المخصص لعمل صناعي أو تجاري بعد وفاة مؤرثهم ويبقى ذلك مشروعاً وفي حدود الحق الذي آل إليهم من مؤرثهم.
 (نقض سوري رقم 501 أساس 233 تاريخ 22 / 4 / 1976 سجلات محكمة النقض)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ مأجور تجاري أو صناعي ـ ورثة المستأجر ـ عمل المؤرث:
يتناول تمديد عقود إيجار العقارات المأجور لعمل تجاري أو صناعي أو لمهنة حرة من يقوم مقام المستأجر من ورثته إذا استمروا على عمل مؤرثهم من أصوله أو فروعه أو أن يكون الوارث زوج المستأجر أو زوجته. وبالتالي فإن ابنة المستأجر تعتبر مستأجرة إذا توافرت فيها هذه الشروط.
 (نقض سوري رقم 318 أساس 278 تاريخ 20 / 3 / 1976 سجلات محكمة النقض)
تعدد المستأجرين ـ رابطة عقدية ـ تعدد الدعاوى:
إن وحدة العقار لا تكفي لتحقيق وحدة الخصومة، فإذا كان كل من المستأجرين يشغل جزءاً مستقلاً من المأجور بموجب رابطة عقدية على حدة وجب مداعاتهم كل بدعوى مستقلة بشأن الجزء الذي يشغله.
 (نقض رقم 751 تاريخ 15 / 4 / 1964 مجلة القانون ص 531 لعام 1964)
اعادة خبرة ـ خبرة ثانية ـ قناعة المحكمة ـ خبرة ثالثة:
إذا لم تقنع المحكمة بالخبرة الثانية التي تجريها فلا يحق لها العودة إلى الخبرة الأولى والأخذ بها وإنما يتوجب عليها إجراء خبرة ثالثة.
 (نقض سوري رقم 163 أساس 2093 تاريخ 17 / 2 / 1978 مجلة المحامون ص 202 لعام 1979)
عقار مشترك ـ أجر مثل حصة باقي الشركاء ـ انتفاع:
إن إشغال أحد الشركاء لدار مستقلة مقامة على العقار المشترك، لا يحول دون مطالبة باقي الشركاء بأجر مثل حصصهم منها ولو كانوا يشغلون هم دوراً غيرها، وتطبق هذه القاعدة في حال اشغال الدار الواحدة من قبل الشركاء إذا كان يتيسر تقدير مقدار انتفاع كل منهم.
 (نقض رقم 194 تاريخ 9 / 4 / 1964 مجلة المحامون ص 535 لعام 1964)
عقار مشترك ـ شريك شاغل ـ أجرة حصرة الشركاء:
لا يجوز للشريك شاغل العقار أن يحرم باقي الشركاء من استيفاء أجرة حصتهم من كامل العقار بداعي أنه لا يشغل إلا جزءاً صغيراً منه، إذا كان وجوده في العقار مع ادعائه بأنه ليس بحاجة لاستعماله كله يحرم شركاءه من الاستفادة الحقيقية.
 (نقض رقم 2044 تاريخ 11 / 11 / 1954 ـ مجلة القانون ص 52 لعام 1945)
فروغ ـ تبرع وهبة ـ علاقة ايجارية ـ اختصاص صلحي:
إن محكمة الصلح المدنية تختص بنظر الدعاوي المتعلقة بالفروغ ولو كان تسديده تم بصيغة التبرع أو الهبة على اعتبار أنها متفرعة عن العلاقة الايجارية ودفع مبلغ للمؤجر لموافقته على تنظيم عقد الإيجار يعتبر فروغ ومن حق محكمة الموضوع توصيفه على هذا الأساس.
 (نقض سوري رقم 225 أساس 79 تاريخ 16 / 3 / 1975 مجلة المحامون ص 340 لعام 1975)
عقد استثمار ـ استغلال مطعم ـ تجهيزات وعدد ـ اسم تجاري:
إذا انصب العقد على استغلال مطعم أو سينما كمؤسسة تجارية بما تتضمنه من حق إيجار وتجهيزات وعدد واسم تجاري وزبائن. فإنه يكون عقد استثمار.
 (نقض رقم 695 أساس 1191 تاريخ 29 / 6 / 1976 مجلة المحامون ـ ص 538 لعام 1976)
ايجار فضولي ـ مستأجر حسن النية ـ مؤجر فضولي ـ اركان الفضالة ـ عقد من غير المالك ـ  حيازة المؤجر ـ مالك ظاهر:
1) ـ يشترط لاعتبار شاغل العقار مستأجراً أن يكون حسن النية أي معتقداً بأنه يستأجر من مالكه أو من يحمل وكالة عنه بالتأجير، وأن يكون المؤجر قام بهذا العمل على سبيل الفضالة المحققة لأركانها الثلاثة.
2) ـ إن عقد الإيجار المعقود من غير المالك لا يكون نافذاً في حقه إلا إذا كان المستأجر حسن النية وكان المؤجر حائزاً للعقار بناء على سند يجعله في مركز المالك الظاهر ذي النية الحسنة.
 (استئناف دمشق رقم 115 أساس 486 تاريخ 30 / 4 / 1989 سجلات محكمة الاستئناف)
أجر مثل ـ ارث ـ قيد عقاري للمؤرث ـ حصر ارث:
لئن كان الأصل أن أثر اكتساب الملكية لا يبدأ بالتسجيل في السجل العقاري، إلا أنه في قضايا أجر المثل يعتبر أن القيد العقاري باسم المورث ووثيقة حصر الإرث ما يكفي لإثبات ملكية الوارث وبما يحقق له صحة الخصومة في الدعوى وبالتالي سماعها.
 (نقض رقم 189 أساس عقاري 231 تاريخ 14 / 6 / 1975 مجلة المحامون ص 674 لعام 1975)
أجر مثل ـ حقوق شخصية عقارية ـ انابة أحد الورثة ـ عدم نقل الملكية:
إن أجر المثل من الحقوق الشخصية العقارية ويمكن لأحد الورثة أن ينوب عن الآخرين بالمطالبة إذا كانت التركة لم تصف ولم تنقل ملكية العقار على أسماء الورثة.
 (نقض رقم 172 أساس 540 تاريخ 22 / 3 / 1978 مجلة القانون ص 153 لعام 1978)
أجر مثل ـ اراضي زراعية ـ اختصاص ـ لجان تحديد الأجور ـ مدة المطالبة ـ ورثة ـ مدة المطالبة:
الاختصاص في أجر مثل الأراضي الزراعية للجنة تحديد الأجور وإذا كان أجر المثل عن مدة سابقة لوفاة المورث جاز أن ينتصب أحد الورثة خصماً عن الآخرين أما المدة التالية لوفاته فلا يصح هذا ويتوجب ادعاؤهم جميعاً.
 (المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي ـ رقم 360 أساس 328 تاريخ 4 / 10 / 1973 مجلة المحامون ص 77 لعام 1973)
تخلية للاساءة ـ شيوع ـ سهام قليلة ـ حق الادعاء:
يحق لكل مالك على الشيوع مهما قلت سهامه أن يحافظ على العين المشتركة بدرء الأخطار عنها وأن يطلب إخلاءها إذا ألحق المستأجر بها ضرراً.
 (نقض سوري رقم 407 أساس 356 تاريخ 19 / 5 / 1975 ـ مجلة المحامون ص 595 لعام 1975).
اخلاء ـ اساءة استعمال ـ تخريب ـ استعمال غير عادي ـ تخريب موهن للعقار:
1) ـ إن التخريب الموجب للإخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور هو التخريب الناشىء عن الاستعمال غير العادي مع مراعاته وجه استعمال المأجور والمهنة والضرر الذي يصيب البناء.
2) ـ إن الاجتهاد مستقر على أنه يجب التفريق بين التخريبات الضارة بالمأجور والتي توجب التخلية وهي التخريبات الموهنة للعقار أو المؤثرة في قوته الإنشائية ويشترط أن يؤدي هذا العمل ضرراً للمأجور والمؤجر. أما التعديلات والتحسينات فلا تعتبر إساءة في استعمال المأجور إذا كانت مما يستلزمه حسن الانتفاع به.
3) ـ إذا كانت إعادة الحال إلى ما كانت عليه ممكنة دون أي تأثير على حالة المأجور وحال بنيانه وإنشاءاته الأساسية فإن المخالفة لا تشكل إساءة توجب التخلية.
4) ـ لئن كان من المتوجب أن يبنى تقدير الضرر على خبرة الخبير. إلا أن الخبرة يجب أن تقف عند حدود مهمة الخبراء بوصف الحالة الراهنة وماهية الإساءة ومدى تأثيرها على العقار وهل الاحداثات الناجمة فيه تؤثر على سلامة البناء وفيما إذا كانت الإنشاءات أوهنته. أما المناقشة في وجه الاستعمال وطبيعة المهنة وتقدير الإساءة من الوجهة القانونية فهي مسائل موضوعية يعود تقديرها للمحكمة ومن صلاحياتها قطعاً.
 (استئناف دمشق قرار رقم 68 أساس 36 تاريخ 6 / 3 / 1980 ـ سجلات محكمة الاستئناف).
اخلاء ـ تأجير الغير ـ ورثة المالك ـ مدير المال الشائع:
ليس لأحد ورثة المؤجر الادعاء إضافة إلى التركة بتخلية المأجور بل على الورثة كافة أو من يملك حق إدارة المال الشائع الادعاء بذلك. لأن هذا الحق مستقل عن حقوق الميت وحقوق التركة.
 (نقض سوري رقم 548 أساس 477 تاريخ 22 / 3 / 1970 ـ مجلة المحامون ص 106 لعام 1970).
اخلاء ـ علة السكنى ـ ملكية مشتركة ـ مالك مستقل ـ انذار ـ كافة المالكين:
إذا وجه أحد المالكين اللذين هما بحكم المالك المستقل إنذاراً للمستأجر الموظف ولم يشاركه المالك الآخر الإنذار لم يعتبر في إيقاع التخلية والتدخل إلى جانب المدعي لا يضفي الصحة على الإنذار.
 (نقض سوري رقم 905 أساس 926 تاريخ 28 / 5 / 1973 مجلة المحامون ص 196 لعام 1973)
اخلاء ـ علة السكنى ـ ملكية مشتركة ـ مالك مستقل ـ عدم الانذار:
لا بد لتوافر شروط الإخلاء من أن يثبت أن المالك طالب الإخلاء موظف أو مستخدم في مؤسسة رسمية أو عسكرية حتى إذا كان عاملاً في القطاع العام فليس له طلب الإخلاء إذا كان خصمه موظفاً أو مستخدماً في مؤسسة رسمية أو عسكرياً أو عاملاً في مؤسسة رسمية أو في القطاع العام أو المشترك.
 (نقض سوري رقم 1527 أساس 1403 تاريخ 28 / 7 / 1977 سجلات محكمة النقض)
اخلاء ـ علة السكنى ـ عسكري مجاز دراسياً ـ ملكية مشتركة ـ زوجة غير موظفة:
إذا كانت الملكية مشتركة بين المؤجر وزوجته وهما بحكم المالك المستقل جاز للموظف المنقول وزوجته طلب إخلاء عقاره المؤجر لموظف ولو لم تكن زوجته موظفة.
 (نقض سوري رقم 419 أساس 516 تاريخ 30 / 3 / 1977 سجلات محكمة النقض)
اخلاء ـ علة السكنى ـ شقة مشتركة مع الزوجة ـ مالك مستقل:
1) ـ إن اشتراك المالك في ملكية عقار آخر مع زوجته لا يجعله مالكاً لشقة أخرى وإنما لجزء من عقار آخر.
2) ـ يعتبر الزوجان بحكم المالك المستقل في حال طلبهما معاً السكنى بالعقار المملوك لهما فقط.
 (نقض سوري رقم 2205 أساس 4060 تاريخ 27 / 12 / 1978 مجلة المحامون ص 71 لعام 1979)
اخلاء ـ علة السكنى ـ شقة ثانية مشتركة ـ تماثل الشقق:
إذا كان طالب الإخلاء يملك شقة أخرى بالاشتراك مع زوجته فإن سهام الزوجة لا عبرة لها وكذلك تماثل الشقق ويبقى المطلوب أن لا يكون طالب الإخلاء مالكاً لشقة أخرى أو ما يعادلها.
 (نقض سوري رقم 2225 أساس 2468 تاريخ 28 / 11 / 1977 سجلات محكمة النقض)
اخلاء ـ علة السكنى ـ ورثة مالك ـ جميع الورثة ـ ورثة مؤجر ـ اقارب ـ مالك مستقل:
1) ـ يشترط لسماع طلب الإخلاء من ورثة المالك:
1 ـ أن يقدم طلب الإخلاء من جميع ورثة المؤجر دون استثناء أحد منهم ولا يسمع الطلب المقدم من بعضهم فقط.
2 ـ أن يكون جميع هؤلاء الورثة يشكلون فيما بينهم إحدى حالات الأقارب الذين يعتبرون بحكم المالك المستقل.
2) ـ أن يملك أحد الورثة إرثاً واختصاصاً يعني أنه لم يكن الوارث الوحيد للمالك الذي أورثه ذلك العقار وأنه لم يتملكه إلا بعد أن اختص به عن طريق التنازل عن حصص أو أموال منقولة أو غير منقولة في التركة.
3) ـ إن جميع أحد الورثة كامل الحصص العقارية في المأجور بعد وفاة المؤرث يعني تملكه مجدداً لتلك الحصص من وارثين آخرين كانوا ملاكاً وشركاء معه في العقار.
4) ـ إن اقتسام عقارات التركة بين الورثة واختصاص كل واحد منها يؤدي إلى إقامة دعاوي إخلاء من كل واحد منهم لعقارات التركة وهو حق لم يكن مؤرثهم يملكه أصلاً.
 (استئناف دمشق رقم 541 أساس 16 تاريخ 23 / 4 / 1981 ـ سجلات محكمة الاستئناف)
اخلاء ـ توسع في السكنى ـ أجزاء مؤجرة ـ ملكية محصورة ـ شقة واحدة:
للمالك طلب إخلاء الأجزاء المؤجرة من الشقة التي يملكها ما دام أن ملكيته محصورة بشقة واحدة وله الاستقلال بسكناها وما دام المأجور يؤلف شقة واحدة.
 (نقض سوري رقم 248 أساس 3459 تاريخ 4 / 4 / 1979 سجلات محكمة النقض)
عقد استثمار ـ محل العقد ـ عقار أو منقول مادي ـ عناصر مادية أو معنوية:
إن الفرق بين عقد الإيجار وعقد الاستثمار يكون في محل العقد، إذ بينما يكون محل العقد في الإيجار على إطلاقه، عقاراً أو منقولاً مادياً، أو حقاً ما، يكون محل العقد في الاستثمار مؤسسة صناعية أو تجارية أو ما شابهها، بجميع عناصرها المادية والمعنوية المنصوص عليها في المادة 40 من قانون التجارة.
لما كانت أقوال المدعى عليه تتضمن إقراراً غير قابل للتجزئة، لأنه منصب على واقعتين هما التعهد بدفع مبلغ لقاء قيام الفريقين بالتزامات متقابلة وهي قسمة الدار المشتركة في المزاد العلني، ولأن وجود الواقعة الأولى يقضي حتماً وجود الواقعة الثانية، كما نصت على ذلك المادة 101 من قانون البينات.
 (نقض سوري رقم 2968 تاريخ 22 / 5 / 1951 سجلات محكمة النقض)
1 ـ يمين الاستظهار يمين إجبارية يوجهها القاضي إلى خصم بالذات يعينه القانون، وإذا حلفها كسب دعواه.
2 ـ إن المحكمة ملزمة بالتحليف من تلقاء نفسها، لأن هذه اليمين لا بد منها بسبب أنها حق للميت وهي كحق الله تعالى. وإن من يدعي حقاً في التركة ويقيم الدليل عليه، لا يواجهه خصمه الحقيقي وهو الميت حتى يبدي ما لديه من دفوع.
(نقض رقم 47 أساس 139 تاريخ 19/2/1995 محامون ص869 لعام 1996)
يمين الاستظهار من مستلزمات الدعوى التي ترفع على التركة، وهي من النظام العام، ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
(نقض رقم 48 أساس 140 تاريخ 19/2/1995 محامون ص870 لعام 1996)
ـ إن توجيه المحكمة يمين الاستظهار (مادة 123 بينات) لا يجري إلا بعد ثبوت الدين، ولا يتوجب إعلان هذا الإثبات بقرار خاص قبل توجيه اليمين.
ـ إن الدفاتر التجارية تشكل وحدة كاملة، فلا يعني تجزئة الإقرار الأخذ بنتائج هذه الدفاتر المستمسك بها.
ـ إن الجمع بين يمين الاستظهار واليمين المتممة التي رأت المحكمة توجيهها وتحليفها يتفق مع أحكام القانون.
ـ لا يجوز توزيع موجودات التركة قبل وفاء الديون. لذلك فإن الحكم على الذين استوفوا مالاً من التركة قبل التصفية وتوزيع الديون يكون صحيحاً في القانون.
 (نقض سوري رقم 339 تاريخ 23 / 8 / 1955 مجلة القانون ص780 لعام 1955)
ـ إن المشترع الذي أوجب على القاضي تحليف يمين الاستظهار للمدعي الذي يثبت وجود حق له على التركة، إنما أراد من ذلك دفع الشبهة في وفاء المدين المتوفى هذا الدين أو تقديم مقابلة أو الحصول على براءة ذمته منه.
وما دامت رافعة الطعن التي حضرت مجلس القضاء لم تواجه مخاصمها بدفع من هذا القبيل قبل وفاتها، فإنه لا محل لتحليف المدعي يمين الاستظهار.
 (نقض سوري رقم 267 تاريخ 21 / 5 / 1966 سجلات النقض)
ـ إن يمين الاستظهار توجهها المحكمة من تلقاء نفسها، سواء طالب بها ممثلو التركة أم لا. فإذا أغفلت المحكمة القيام بتحليف الطاعن هذه اليمين فقد عرضت حكمها للنقض من هذه الناحية.
 (نقض سوري رقم 459 تاريخ 5 / 10 / 1963 سجلات النقض)
ـ إن قاعدة عدم إجبار الخصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته لا تنطبق على المستندات المشتركة بين الخصمين أو التي تصبح كذلك باستناد الخصم إليها في الدعوى.
ـ يكون المستند مشتركاً بين الخصمين إذا كان محرراً لمصلحتهما أو مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. وفي العقود الثنائية لا يجوز أن يلزم المدعي خصمه لتقديم العقد الذي بحوزته لأن ذلك يعتبر خرقاً لقاعدة البينة على من ادعى سيما في حال إنكار العقد برمته أو ثبوت تزوير النسخة التي بيد المدعي.
 (نقض سوري رقم 616 أساس 3672 تاريخ 31 / 3 / 1981 سجلات النقض)
ـ الدفاتر الشخصية غير التجارية وغير المشتركة لا يلزم الخصم بإبرازها لعدم جواز إجبار الخصم على تقديم مستند غير تجاري ضد نفسه.
 (نقض سوري رقم 1269 أساس 3016 تاريخ 27 / 5 / 1965 مجلة المحامون ص312 لعام 1965)
ـ إذا أنهى تاجران علاقتهما المشتركة بأن حررا وثيقة تفيد إبراء ذمة كل منهما تجاه الآخر إبراءً عاماً شاملاً، فإن لكل منهما الحق في إثبات عكس مضمونها بالبينة الشخصية، لأن مجرد إقبال تاجرين على تحرير وثيقة خطية بينهما لتحديد مراكزهما القانونية في نهاية علاقتهما التجارية لا يكفي للقول بعدولهما عن القبول بوسائل الإثبات التجارية أو للحد من قبولها، ما دام أنها لا تتضمن اتفاقاً صريحاً بينهما على التعامل بالوسائل الخطية فقط.
 (نقض سوري رقم 723 أساس 1827 تاريخ 31 / 7 / 1975 مجلة المحامون ص713 لعام 1975)
ـ إن استبعاد عقار من التركة في البينات المقدم من الورثة إلى المالية مع قيام عقد وكالة من المؤرث بخصوص العقار المستبعد يسوغ للمحكمة ممارسة سلطتها في الأخذ بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة.
ـ إن قرار المحكمة بتكليف المدعي إثبات البيع بالطرق المقبولة قانوناً، ومن ثم قرارها بجواز الإثبات بالبينة الشخصية لوجود مبدأ ثبوت بالكتابة لا يعتبر رجوعاً عن القرار الأول.
 (نقض سوري رقم 122 أساس 1998 تاريخ 30 / 1 / 1982 سجلات النقض)
ـ إن المانع الأدبي يسوغ اثبات الدعوى بالبينة الشخصية ولو ضد التسجيل العقاري. وادعاء المدعي بما يؤول اليه شخصياً لا يستلزم أن يكون ادعاؤه اضافة الى المؤرث أو التركة.
 (نقض سوري رقم 1996 اساس 3541 تاريخ 31 / 12 / 1980 مجلة المحامون ص313 لعام 1981)
ـ أجازت المادة 70 من قانون البينات للمحكمة استماع الشهود من تلقاء نفسها في الأحوال التي يجيز فيها القانون الاثبات بشهادات الشهود متى رأت في ذلك فائدة لكشف الحقيقة والوصول الى الحكم العادل وهي بهذا الاجراء لا تناصر أحد الطرفين.
ـ أنه وإن كانت نفقة المرأة المتزوجة على زوجها وكذلك نفقة الأولاد، إلا أن مشاركة الزوجة في هذه النفقة تقع صحيحة. وكل مبلغ تنازلت عنه لهذه الغاية وقبضه الزوج في سبيل تأمين الحياة المشتركة يعتبر هبة ناجزة مقبوضة لا يحق للزوجة الرجوع فيه.
 (نقض سوري رقم 213 اساس 645 تاريخ 11 / 2 / 1982 مجلة المحامون ص1118 لعام 1982)
ـ للقاضي المدني أن يحدد المسؤولية المدنية بين الأطراف المشتركة بمعزل عن الحكم الجزائي، ما لم تكن هذه الجهات نفسها بتت بها بالحكم الجزائي واكتسب هذا البت الدرجة القطعية.
 (نقض سوري رقم 1100 تاريخ 29 / 4 / 1957 مجلة القانون ص395 لعام 1957)
ـ إن اقرار بعض الورثة للطاعن بتملك المطحنة في الاستدعاءات الموجهة بأسمهم لمديرية المالية بطلب تخفيض مبلغ التكليف المفروض على التركة لا يعدو الاقرار غير القضائي الذي يعود تقديره لقضاة الموضوع طبقاً لنص المادة 102 بينات وبالتالي يجوز للمحكمة استبعاده وعدم الأخذ به وفق ما تستحصله من باقي الأدلة المعروضة عليها في النزاع.
 (نقض سوري رقم 16 تاريخ 15 / 3 / 1970 سجلات محكمة النقض)
المطالبة بالمهر تقام بمواجهة التركة.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 585 قرار 284 تاريخ 5 / 9 / 1965)
مطالبة الزوجة بمؤجل مهرها يكون تجاه وكيل التفليسة في حال إفلاس الزوج.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 431 قرار 429 تاريخ 12 / 11 / 1968)
إذا كانت الدعوى ضد تركة على المحكمة التثبت من صحة التمثيل. وتحليف من أثبت دعواه بمواجهة التركة يمين الاستظهار ويتوجب على المحكمة أن تلتفت إليه ولو لم يثره الخصوم وهذا من النظام العام.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 731 قرار 813 تاريخ 16 / 12 / 1982)
إن القضاء الشرعي يختص بالفصل في المهر والجهاز سواء أكان المختصم فيها هو الزوج أو التركة، وسواء تعداه إلى مدين الزوج.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 646 قرار 668 تاريخ 29 / 10 / 1978)
إن توجيه المحكمة يمين الاستظهار هو من التظام العام وفق ما عليه الاجتهاد المستقر.
إن ما قضت به المحكمة لا وجه له في القانون لأن الدعوى لم تقم على المطعون ضدهما بصفتهما الشخصية وانما إضافة للتركة.
إن الحكم يجب أن يصدر بكامل الحق المدعى به في حال ثبوته على أحد الورثة المقامة عليه الدعوى إضافة للتركة لا بمقدار حصته الارثية.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 72 قرار 205 تاريخ 16 / 4 / 1983)
باستطاعة كل فرد معسر تأمين المرافق المشتركة.
 (نقض سوري ـ هيئة عامة ـ أساس 113 قرار 148 تاريخ 27 / 4 / 1957)
لا يكون المسكن شرعياً إلا إذا اشتمل على المرافق الضرورية كالمرحاض والمطبخ، وأمر التحقق وصلاحيتهما للإستعمال وغير ذلك وهذا الأمر منوط تقديره بقاضي الموضوع وحده دون مأمور التنفيذ.
إن عدم شرعية المسكن يخول الزوجة حق تركة وتقاضي النفقة من زوجها إلى أن يقضى عليها بالمتابعة إلى مسكن شرعي ولو لم يثبت الطرد كما هو الاجتهاد.
إن عدم شرعية المسكن يخول الزوجة عدم الانصياع في ترك الوظيفة.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 331 قرار 427 تاريخ 31 / 5 / 1983)
المسكن الشرعي هو مسكن أمثال الزوج.
إن كان الزوج ممن يسكن في دور مشتركة جاز له إسكان الأباعد إطلاقاً وإسكان الأقارب ممن لا يؤذون زوجته.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 81 قرار 76 تاريخ 5 / 3 / 1956)
المسكن الشرعي للفقراء غرفة مستقلة مع مرافق مشتركة ومؤونة مستقلة.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 283 قرار 273 تاريخ 15 / 6 / 1969)
المسكن الشرعي يحدد بحال الزوج عسراً أو يسراً وهو دار مستقلة للموسر، وغرفة ذات غلق مستقل مع مرافقها للزوج المتوسط الحال، وفقير الحال غرفة مع مرافق مشتركة.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 55 قرار 24 تاريخ 2 / 2 / 1966)
الابراء في المخالعة يشمل كل حق للزوجة حتى تاريخ المخالعة ومنها حقها بنفقات الولادة السابقة.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 493 قرار 491 تاريخ 21 / 11 / 1970)
تعهد الزوجة بإعالة زوجها لقاء خلعها وترتيب شرط جزائي في حال استحالة التنفيذ.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 915 قرار 481 تاريخ 20 / 10 / 1959)
يتوجب على المحكمة التحقق من صحة الخصومة وتوفرها في كل دعوى تعرض على القضاء.
الوقوف على المصلحة من تقديم الدعوى من المسائل الجوهرية التي جعلها الاجتهاد من النظام العام.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 475 قرار 470 تاريخ 26 / 6 / 1984)
إن تخلف أحد الزوجين عن المجالس العائلية بعد تبليغه لا يؤثر على سير التحكيم. وللمحكمين الحق بالاستماع إلى أي شخص يرون في سماعه ما يعين للوصول إلى تحقيق صحة هذه المجالس.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 529 قرار 586 تاريخ 25 / 9 / 1985)
إن قواعد الاصول توجب تلاوة تقرير الحكمين ليتسنى اطلاع طرفي الدعوى عليه ومناقشته على هدى ونور.
على المحكمة أن تفسح صدرها ليقول كل من الخصمين كلامه الحر الصريح.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 813 قرار 416 تاريخ 12 / 6 / 1984)
إن المفقود يعتبر ميتاً بتاريخ صدور الحكم القاضي باعتباره كذلك حتى لو تأخر صدور الحكم إلى ما بعد مرور أكثر من أربع سنوات على الفقدان. حملاً على أن الحكم هو الذي حدد حالة المفقود وأحدث تغييراً فيها من الفقدان إلى الموت.
 (نقض سوري ـ هيئة عامة ـ أساس 42 قرار 29 تاريخ 28 / 5 / 1984)
إن الدعوى بطلب الحكم باعتبار المفقود بسبب العمليات الحربية والحالات المماثلة ميتاً لا تسمع قبل مرور أربعة سنوات على فقدانه ومهما تأخر الادعاء بذلك بعد مرور المدة المذكورة.
إن تاريخ صدور الحكم باعتبار المفقود ميتاً هو تاريخ وفاته الحكمية وليس تاريخ فقدانه.
لا تصح خصومة أمين السجل المدني في دعوى اعتبار المفقود ميتاً بسبب العمليات الحربية.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 883 قرار 886 تاريخ 12 / 12 / 1977)
المفقود لا يعتبر متوفياً إلا من تاريخ صدور الحكم الذي قضى باعتباره ميتاً وليس من تاريخ اكماله الثمانين عاماً أو تاريخ فقدانه أو تاريخ انقضاء أربع سنوات على الفقدان.
إن تركة المفقود توزع بين من يرثه من أهله الذين هم على قيد الحياة يوم صدور الحكم باعتباره ميتاً.
إن ميراث المفقود من أي مورث يتم وفق أحكام المادة 302 من قانون الاحوال الشخصية.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 765 قرار 829 تاريخ 5 / 11 / 1981)
الوصية هي كل تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.
التصرف بالتبرع أثناء الحياة أو بعد الوفاة وصية.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 49 قرار 41 تاريخ 9 / 2 / 1964 ـ القاعدة 1385 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني)
تصرف يخفي وراءه وصية مستترة:
إن الوصية بحسب ما عرفتها المادة 207 من قانون الأحوال الشخصية هي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت وهي على هذا الأساس تعتبر تصرفاً غير منجز يخول المتصرف الاحتفاظ بحيازة المال الموصى به والانتفاع به أو التصرف عنه وإبطاله مدى حياته ولا ينقلب إلى تصرف منجز إلا بالوفاة.
وإن الادعاء بأن عقد البيع الذي يجريه المورث إلى أحد ورثته يخفي عقد وصية إنما يرتب على المدعي أن يثبت أن المورث بالرغم من هذا التصرف ظل منتفعاً بالمبيع مالكاً زمام التصرف فيه دون معارضة من الوارث المتصرف إليه حتى وفاته.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 110 قرار 131 تاريخ 2 / 3 / 1963 القاعدة 1387
تقرير النفقة الكافية للورثة حتى انتهاء التصفية من اختصاص قاضي الصلح.
المادة 843 مدني صريحة في اختصاص قاضي الصلح في تقرير النفقة الكافية للورثة حتى انتهاء التصفية.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 107 قرار 99 تاريخ 18 / 3 / 1964 مجلة القانون صفحة 291 لعام 1964)
يجوز تعليق الوصية بالشرط إذا كان الشرط صحيحاً.
لما كان وكيل المدعيات يطلب إعطاء القرار بعدم قابلية الحكم الاستئنافي المطعون فيه للتنفيذ لأن الشرط الذي قيدت به الوصية مخالف لقاصد الشرعية.
ولما كانت الوصية موضوع الدعوى قد علقت أمر استحقاق المدعيات مقدار الثلث من تركة مورثهن العقارية والمنقولة على انقطاعهن عن الرجال، ولما كان الزواج من مقاصد الشريعة الأساسية لما فيه صيانة للأخلاق وحفظ للنسل وتكوين الأسرة، ولما كان ما ورد في الفقرة (ج) من الماد 307 من قانون الأحوال الشخصية من نفاذ الوصية لدى الطائفة الدرزية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه مقيداً بما ورد في الأحكام العاملة للوصية وكان من هذه الأحكام ما ورد في المادة 210 من جواز تعليق الوصية بالشرط إذا كان الشرط صحيحاً وتعريف الشرط الصحيح بما فيه مصلحة مشروعه ولم يكن منهياً عنه ولا مخالفاً لمقاصد الشريعة، وإن الوصية إذا قيدت بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط.
ولما كان تقييد الموصي وصيته لبناته المدعيات بثلث تركته بامتناعهن عن الزواج مخالف لمقاصد الشريعة، وكان من الواجب إلغاء هذا الشرط من الوصية، كان الحكم المطعون فيه، بتصديق الوصية مع هذا الشرط في غير محله القانوني.
(هيئة عامة م 296 قرار 263 تاريخ 15 / 11 / 1956 ـ القاعدة 193 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني)
مرور الزمن على الوصية يبتدىء من تاريخ وفاة الموصي.
موت بعض الموصى لهم لا يؤثر في صحة الوصية.
ترتب ديون على التركة لا ينال من صحة الوصية.
لما كان ظاهراً من الإضبارة أن الجهة المدعية أبرزت صك وصية عادي مؤرخ في 11 آذار 1933 يتضمن ايصاء المتوفاة ناجية بثلث مالها وأن المحكمة بعد أن استثبت الادعاء بالبينة الشخصية اتفق الطرفان في الدعوى ومنهم الطاعنة على تنفيذ الوصية مقدرين ذلك الثلث أي الملمع إليه في صك الوصية بـ 15000 ليرة سورية على ما هو مسجل بجلسة 18 / 9 / 1967.
وبما أن إقرار الطاعنة بالوصية وموافقتها على تنفيذها بهدر مطاعنها في الحكم وكان مرور الزمن في الوصية إنما يبتدىء من تاريخ وفاة الموصية ولما يمر الزمن على وفاتها كما أن موت بعض الموصى لهم لا يؤثر في صحة الوصية ويجرحها. ولما كان الموصى لهم يصح أن يكونوا من الأغنياء كما يصح أن يكونوا من الفقراء وكان ترتب ديون على التركة لا ينال من صحة الوصية طالما أن الموصى به إنما هو ثلث المال وما تبقى من التركة بعد تسديد الديون يؤخذ ثلثه لتنفيذ الوصية فقط.
كان ما أدلت به الطاعنة لا ينال من الحكم الذي استجمع أسبابه.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 90 قرار 92 تاريخ 23 / 3 / 1968 القاعدة 1395 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني)
مرض الموت لا يمنع من صحة الوصية ما لم يكن الموصي غير كامل الأهلية وغير مالك وعيه.
المناقشة:
لما كان القاضي قد استند في رد الدعوى إلى صدور الوصية عن المتوفي في مرض الموت.
وكان مرض الموت لا يمنع صحة الوصية عملاً بصراحة المادة 561 من قدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال. وكان على القاضي أن يتثبت مما أشار إليه في قراره من كون الوصي كان غير كامل الأهلية وغير مالك لوعيه فإن ثبت له ذلك بدليل قانوني رد الدعوى.
وإلا تحقق من خروج الوصية من ثلث التركة وحكم بها.
لذلك، حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 299 قرار 272 تاريخ 5 / 8 / 1963 ـ القاعدة 1396 المرجع السابق)
الأجنبي لا يمنح الحق بالاستفادة من الوصية إلا إذا كانت بلاه تمنح مثل ذلك الحق للسوريين كما هي أحكام المادة 876 من القانون المدني.
يشترط إجازة الورثة في حال تجاوز الوصية عن الثلث وبعد وفاة الموصي عملاً بالمادة 238 أحوال.
 (مت أساس 703 قرار 328 تاريخ 4 / 7 / 1959 ـ القاعدة 1402 المرجع السابق)
الوصية للأجنبي في ظل القرار 3339 بالنسبة للعقار.
المناقشة:
لما كان المورث الأجنبي أوصى لكل من المخاصمين في هذا الطعن بثلث أمواله على الوجه الثابت في صك الوصية التي يسري بشأنها قانون من در عنه هذا التصرف وقت موته.
ولما كان الورثة الذين يكتسبون الحق في العقارات التابعة للتركة من يوم الوفاة ملزمون بتنفيذ هذه الوصية على اعتبار أن تركة مؤرثهم العقارية كانت تخضع في سورية حين الوفاة إلى قوانين المورث الأجنبي بمقتضى المادة 231 من قرار الملكية العقارية رقم 3339.
ولما كان لا مناص من تطبيق هذه الأحكام في الحوادث التي ظهرت وتمت آثارها في ظل نفاذه.
ولما كان التقيد بالقواعد التي تحكم الأجنبي في بلاده بشأن موضوع الوصية يتفق مع مبدأ تطبيق القوانين الشخصية على العقارات الذي كان يسود البلاد عند الايصاء.
ولما كانت النزعة الحديثة التي أخذ بها المشترع في القانون المدني الجديد في صدد سريان قانون موقع العقار على الحيازة والملكية والحقوق العقارية الأخرى بغية ضمان الاستقرار للنظام العقاري واستبعاد أحكام القوانين الأجنبية المختلفة التي قد تتضمن ما يخل بالانتظام العام ليس من شأنها أن تؤثر في الحالات الخاصة والشخصية التي برزت واكتملت آثارها تحت سلطات القانون القديم.
ولما كان الحكم المطعون فيه سار على هذا النهج القانوني في إخضاع موضوع الوصية الثابت بالوثيقة إلى قانون البلد الذي نظمت على أساسه الوصية وتعلق به نظام الأسرة.
ولما كان تطبيق هذا القانون بعد التوثق به قبول مبدأ المعاملة بالمثل ي تلك البلاد إنما يجعل الطعن المرفوع غير قائم على أساس سليم.
(نقض سوري ـ أساس 45 قرار 280 تاريخ 26 / 5 / 1959 ـ القاعدة 1403 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني)
إن الحظر القانوني القاضي بمنع التعامل بالذهب لا ينطبق على الوصية.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 371 قرار 614 تاريخ 9 / 10 / 1982 محامون قاعدة 69 صفحة 70 لعام 1983)
لئن كانت المادة 219 أحوال شخصية تجيز تخصيص كل من الورثة أو بعضهم بأعيان من مال المورث تعادل حصته الارثية ويلزم تنفيذ الوصية بهذا الشأن. إلا أن هذه الأموال تبقى للمؤرث حتى الوفاة وأن التعامل بها ما دام المؤرث على قيد الحياة باطل.
إن الادعاء بالتعويض على أساس التعامل في تركة إنسان حي غير مسموع.
 (مدنية أولى ـ أساس 778 قرار 1216 تاريخ 6 / 6 / 1982 مجلة القانون صفحة 385 لعام 1982)
إن تخصيص الشخص في حياته كلاً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله جائز ويكون لازماً بوفاته شريطة أن يكون ما خصص به الوريث مساوياً لحصته الارثية من التركة في تاريخ وفاة المورث لا في تاريخ تحرير السند.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 1139 قرار 69 تاريخ 1 / 2 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض)
إن إخفاء الوصية تحت ستار البيع أو الهبة من الأمور المخالفة للنظام العام ويجوز إثبات الصورية بجميع وسائل الإثبات.
(نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 1612 قرار 1731 تاريخ 31 / 12 / 1978 محامون قاعدة 197 صفحة 151 لعام 1979)
يجوز لأحد الوصيين الانفراد بالخصومة فيها.
الوصية تتبع الأحكام الشرعية والقوانين الصادرة في شأنها.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 288 قرار 303 تاريخ 24 / 10 / 1957 القاعدة 1400 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني)
إذا كان العقد يخفي وصية للتهرب من أحكام الإرث فإنه من الأمور المخالفة للنظام العام وتسوغ إثبات الصورية بجميع الوسائل.
 (نقض سوري ـ الغرفة المدنية ـ أساس 3157 قرار 1690 تاريخ 14 / 12 / 1980 قاعدة 156 صفحة 344 لعام 1981)
المقصود باحتفاظ المتصرف بالحيازة وحق الانتفاع وفقاً للمادة 878 مدني أن يكون هذا الاحتفاظ مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه، أي أن لا يكون موكولاً إلى مشيئة المتصرف إليه فيستطيع أن ينتزع الانتفاع أو الحيازة من يد المتصرف متى أراد.
 (نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 4275 قرار 542 تاريخ 22 / 3 / 1981 محامون قاعدة 516 صفحة 840 لعام 1981)
لا يجوز فرض رسم ضريبة التركات على ارث لم يدخل واقعياً في ملكية الوارث نتيجة مصادرته من قبل الإصلاح الزراعي بسبب تملك الوارث للحد الأعلى من النصاب القانوني للملكية العقارية.
 (نقض سوري ـ مدنية ثانية أساس 326 قرار 984 تاريخ 7 / 6 / 1979 محامون قاعدة 655 صفحة 510 لعام 1979)
346 ـ تعيين المصفي لا يخوله النيابة عن التركة إلا بعد تسجيل قرار تعيينه ـ وبالتالي لا يقبل طعنه إذا لم يسجل.
 (نقض سوري ـ الغرفة المدنية ـ أساس 159 قرار 1857 تاريخ 13 / 12 / 1980 محامون صفحة 344 لعام 1981)
إن الادعاء بالإضافة للتركة في دعوى التعويض ينصرف إلى أنه إضافة للورثة، ويجوز لأحد الورثة أن ينتصب خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم لأن التعويض يدخل في تركة المتوفى.
(نقض سوري ـ مدنية ثالثة ـ أساس 553 قرار 230 تاريخ 16 / 2 / 1983 محامون القاعدة 441 صفحة 776 لعام 1983)
لا يقبل اعتراض الغير ممن كان خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه سواء كان خصماً بصفته الشخصية أو بالإضافة للتركة.
 (نقض سوري ـ مدنية ثانية ـ أساس 538 قرار 198 تاريخ 17 / 3 / 1975 مجلة القانون صفحة 479 لعام 1975)
تنحصر الخصومة بالمصفي في حال إعلان تصفية التركة بمقتضى نص الفقرة الثالثة من المادة 12 من أصول محاكمات مدنية، فإقامة الدعوى برفع الإشارة بمواجهة أحد الورثة لا يصح طالما أن الخصم هو المصفي، والتصفية لا تزال قائمة.
 (نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 2158 قرار 252 تاريخ 21 / 2 / 1983 محامون قاعدة 419 صفحة 863 لعام 1983)
إن عدم إجراء معاملة انتقال عقار من المؤرث لاسم الورثة لا يمنع مشتري ذلك العقار من مداعاة الوارث البائع مطالباً إياه بتسجيل المبيع على اسمه، وإن تصرف الوارث في عقار من عقارات التركة يقع صحيحاً بين طرفيه سواء أخضعت التركة لنظام التصفية أو لم تخضع لهذا النظام، إلا أن مثل هذا التصرف يكون غير نافذ بحق دائني التركة فيما إذا سجلوا تأميناً أو حجزاً أو قيداً مؤقتاً.
 (نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 574 قرار 666 تاريخ 20 / 6 / 1976 محامون قاعدة 773 صفحة 625 لعام 1976) ـ كذلك مجلة القانون صفحة 400 لعام 1976
لا يصار إلى تعيين مصف للتركة قبل أخذ رأي الورثة وقبل السؤال عما إذا كان المتوفى قد عين وصياً.
 (نقض سوري ـ الغرفة المدنية ـ قرار 179 تاريخ 24 / 3 / 1979 ـ مجلة القانون صفحة 664 لعام 1979)
إن قيام دعوى تصفية التركة ليس من شأنه أن يحجب عن المحاكم المختصة ولاية النظر في الأنزعة التي تقوم بخصوص الديون والحقوق المترتبة للمؤرث أو عليه.
 (نقض سوري ـ مدنية سادسة ـ أساس 327 قرار 767 تاريخ 25 / 4 / 1983 محامون قاعدة 577 صفحة 1001 لعام 1983)
إن طلب إنهاء تصفية التركة لعدم وجود ما يقتضي استمرارها وإرهاقها بالنفقات يجب أن ينظر فيه من قبل القاضي على ضوء وقائع القضية والمرحلة التي وصلت إليها في جلسة تشكل فيها الخصومة أصولاً، وإن حضور المصفي لا يجعل الخصومة تامة ما دامت تتعلق بإنهاء أعماله. وإن قرار القاضي الصادر في غياب الخصم والمتضمن تكليف المصفي الاستمرار بتصفية التركة وقسمة أموالها بين الورثة رضائياً أو قضائياً هو من القرارات الولائية التي لا تخضع للطعن.
(نقض سوري ـ مدنية ثانية ـ أساس 658 قرار 296 تاريخ 30 / 4 / 1979 محامون قاعدة 473 صفحة 346 لعام 1979)
ليس في القانون ما يعترض تعيين مصفي للتركة على أساس نسبة أغلبية السهام في التركة أو على أساس نسبة عددية من الورثة في حال عدم إجماع الورثة على مصفي. وقد ترك القانون للقاضي حرية اختيار المصفي على أن يكون بقدر المستطاع من الورثة وعلى أن تكون مصلحته متفقة مع التركة ككل.
إن الحكم الصادر بتعيين مصفي للتركة يعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ قيده في السجل المعد لهذا الغرض فلا يصح في مثل هذا الحكم حجب ممارسة صلاحيات المصفي القانونية حتى إبرام الحكم الصادر بتعيينه.
 (نقض سوري ـ عقارية ـ أساس 94 قرار 96 تاريخ 9 / 6 / 1975 مجلة القانون صفحة 135 لعام 1975)
لأحد الورثة أن يمثل التركة في الدعوى المتعلقة بتعويض وفاة المورث لأن التركة لا تعتبر مصفاة بالنسبة لهذا التعويض.
 (نقض سوري ـ مدنية ثانية ـ أساس 636 قرار 231 تاريخ 12 / 3 / 1977 مجلة القانون صفحة 178 لعام 1977)
إن ما ورد في المادة 13 أصول من أن أحد الورثة ينتصب خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم إنما يقتصر على الدعاوى التي تقام على الميت أو له ـ فضلاً عن أنه في هذا المجال يكون الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين. وإن الملكية تنتقل إلى الورثة بمجرد وفاة المورث المالك عملاً بالمادة 825 من القانون المدني.
 (نقض سوري ـ مدنية سادسة ـ أساس 2867 قرار 1831 تاريخ 11 / 10 / 1982 قاعدة 240 صفحة 402 لعام 1983)
إن أحد الورثة ينتصب خصماً في الدعاوى التي تقام للتركة أو عليها قبل تصفيتها حينما تكون مصلحة الورثة فيها متحدة، أما عندما تكون الدعوى بين الورثة أنفسهم ومصالحهم فيها مختلفة فلا بد فيها من دعوة جميع الورثة.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 922 قرار 914 تاريخ 21 / 12 / 1977 محامون قاعدة 237 صفحة 200 لعام 1978)
إن إبراز المحامي وكالة تفيد التوكيل عن المدعي أصالة وبأي صفة كانت وإبرازه مع الدعوى وثائق حصر الإرث، يعتبر كافياً لاعتبار الادعاء يشمل حق الورثة.
ومن حيث أن سبب الطعن يتلخص في أن المحكمة لم تتحقق من كيفية حصول وفاة مورثي المدعين وهل حصلت فوراً أم بعد فترة يمكن تقرير ما إذا كان يتوجب على الورثة أن يدعو شخصياً أو إضافة إلى التركة كما لم يمثل القاصر من الورثة ولم يدع كل البالغين ولم يصرح المدعون من الورثة باستدعاء الدعوى أنهم يدعون إضافة إلى تركات مورثيهم.
 (نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 2298 قرار 798 تاريخ 28 / 5 / 1978 محامون قاعدة 474 صفحة 358)
إن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث القانوني الذي في حيازته هذه العين، ويعتبر الورثة هم أصحاب الحيازة القانونية، وإن أحدهم لا يمثل الآخر فيما يتعلق بهذه الحيازة القانونية.
 (نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 878 قرار 629 تاريخ 18 / 4 / 1979 محامون قاعدة 475 صفحة 348 لعام 1979)
إن وجوب اختصام جميع الورثة في دعوى العين مرهون بأن تكون العين موضوع النزاع مسجلة على اسم الوارث، إلا أن خصومة أحد الورثة تكون صحيحة في حال مطالبته بالإضافة إلى التركة بتثبيت شراء المؤرث عقاراً ما.
 (نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 875 قرار 647 تاريخ 19 / 4 / 1979 محامون قاعدة 474 صفحة 347 لعام 1979)
إن ضرر المورث حصل بمجرد وفاته من الحادث، وكونه مات موتاً غير طبيعي لسبب الحادث يخول الورثة أن يطالبوا مكان المتوفى بتعويض الضرر، مما يجعل هذا التعويض من مشتملات التركة، فيجوز لأحد الورثة الادعاء بهذا الضرر باسم التركة عملاً بأحكام المادة 12 من قانون أصول المحاكمات.
 (نقض سوري ـ مدنية ثالثة ـ أساس 1750 قرار 1477 تاريخ 28 / 6 / 1982 محامون قاعدة 16 صفحة 34 لعام 1983)
يجوز لأحد الورثة أصالة عن نفسه وإضافة إلى التركة الادعاء بهدف إثبات عائدية استثمار متجر إلى تركة المورث بمقتضى أحكام المادة 117 من قانون أصول المحاكمات التي تنص على انتصاب أحد الورثة خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركة التي لم تقرر تصفيتها، وذلك في الدعاوى التي تقام على الميت أو له.
يفهم مما سبق بأنه إطلاق الادعاء إضافة إلى التركة، على مال يخص التركة، سواء كان المدعى عليه من الورثة، أو من غيرهم. إلا إذا كان موضوع الادعاء يتعلق بعين، أو إذا كان النزاع قائماً بين الورثة أنفسهم فيما لهم في مصالح مختلفة عندها يتعين الادعاء على جميع الورثة ذوي المصالح المتضاربة.
 (نقض سوري ـ مدنية رابعة ـ أساس 1044 قرار 54 تاريخ 26 / 1 / 1983 محامون قاعدة 351 صفحة 634 لعام 1983)
إن المعاش التقاعدي والتعويضات الممنوحة لأفراد الأسرة للشهيد المتوفى إنما تعتبر منحة من الدولة وليست إرثاً أو تركة عن المتوفي حتى توزع حسب الأنصبة الرعية وإنما يعتمد في توزيعها القواعد المقررة لها.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 306 قرار 131 تاريخ 14 / 4 / 1975 مجلة القانون صفحة 6 لعام 1975)
إن عدم تصريح أحد الورثة عن نفسه بصفته ممثلاً للتركة لا يضعف مركزه القانوني لأن مطالبته مؤسسة على إعادة الأموال للتركة وإبطال السند لمصلحة التركة وهو بذلك ذو صفة في رفع الدعوى.
إذا ثبت أن المورث حرر السند أثناء مرض الموت كان تصرفه مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية.
 (نقض سوري ـ مدنية ثانية أساس 1508 قرار 2207 تاريخ 16 / 11 / 1982 مجلة القانون صفحة 97 لعام 1983)
إن تخصيص الشخص في حياته كلاً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله جائز ويكون لازماً بوفاته شريطة أن يكون ما خصص به الوريث مساوياً لحصته الارثية من التركة في تاريخ وفاة المورث لا في تاريخ تحرير السند.
إذا كانت قيمة ما خصص للوريث بتاريخ وفاة المورث تزيد عن حصته الارثية نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل متباين فإن الزيادة يسري عليها حكم الوصية لوارث ولا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجيز كامل الأهلية.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 163 قرار 349 تاريخ 24 / 3 / 1981 محامون قاعدة 269 صفحة 556 لعام 1981)
إن التصرفات المنجزة التي يجريها المورث في حال صحته لأحد الورثة تكون صحيحة ولو كانت المورث كان قد قصد منها حرمان ورثته.
إن شهادة الزوج لصالح تركة مورث زوجته هي من قبيل شهادة أحد الزوجين للآخر وهي شهادة غير مقبولة في الإثبات ما دامت زوجته وارثة.
 (نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 1926 قرار 218 تاريخ 30 / 1 / 1982 مجلة القانون صفحة 15 لعام 1982)
الوصايا مقدمة على الميراث وأصحاب الفروض يأخذون فروضهم من أصل ما يبقى بعد الوصية وما زاد عن الفروض فللعصبات.
الوصية الواجبة سندها القانوني ليس أحكام الإرث ـ منزلتها بالنسبة إلى التركة واستحقاق المستحقين.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 845 قرار 847 تاريخ 8 / 10 / 1980 ـ محامون قاعدة 315 صفحة 581 لعام 1981)
من الواجب على الورثة أن يقوموا بتنفيذ الوصية أولاً. ثم بعد ذلك يتم توزيع التركة والتوارث.
دعوى تثبيت الوصية من الدعاوى الشخصية التي لا تحتاج إلى وضع اشارة الدعوى.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 671 قرار 737 تاريخ 12 / 11 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض)
إرث ـ أجنبي لا وارث له ـ الخزانة العامة:
كتاب وزارة العدل رقم 5063 تاريخ 11 / 4 / 1970
إلى مديرة مالية دمشق:
جواباً على كتابكم رقم 4086 ـ 2 / 45 تاريخ 31 / 3 / 1970.
إن إرث الأجنبي المتوفى في البلاد السورية يخضع إلى أحكام قانونه الأصلي سواء فيما يتعلق بتحديد الورثة أو تحديد أنصباتهم في التركة. لذلك فإن القانون الأجنبي هو الذي يعين هذه الأمور.
فإذا تبين أنه لا يوجد وارث للأجنبي المتوفى وكانت حكومته لا ترثه فإذا يمكن للحكومة السورية أن ترثه عملاً بالنص الوارد في المادة (36 / 2) من قانون إحداث صندوق الدين العام رقم 89 تاريخ 13 / 7 / 1955 والنص الوارد في المادة 326 / 3 من قانون الأحوال الشخصية وبمقتضاه إذا لم يوجد أحد من الورثة آلت التركة إلى الخزانة العامة.
وزير العدل
(كتاب وزارة العدل رقم 5063 تاريخ 11 / 4 / 1970 مجلة القانون قسم مطالعات إدارة التشريع صفحة 55 لعام 1970)
تصح الوصية في العقارات الملك والأميرية.
الوصية تخرج مثل توزيع الإرث.
توزيع الوصية بعد تجهيز الميت وقضاء ديونه.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 1 قرار 169 تاريخ 9 / 4 / 1967 القاعدة 1406 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني)
لما كان بعض الورثة ينتصب خصماً عن الآخرين في دعاوى التركة التي لم تجر تصفيتها بعد كما هو النص عليه والاجتهاد. فإن إقامة الدعوى على أحد ورثة المتوفى إضافة لتركته تكون في محلها القانوني.

المصدر:

لصالح منتدى كلية الحقوق



تعليقات