1731 ـ مطالبة قضائية ـ شطب ـ قطع التقادم:
المطالبة القضائية تقطع التقادم ولو شطبت الدعوى، لأن قطع التقادم يؤلف
حقاً مكتسباً.
(نقض مدني سوري
2460 أساس 422 تاريخ 21 / 12 / 1969 ـ مجلة المحامون ص30 لعام 1970)
1741 ـ تقادم ـ مطالبة قضائية ـ محكمة غير مختصة:
إن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية ولو قدمت الدعوى إلى محكمة غير مختصة
(مادة 380 مدني).
(نقض مدني سوري رقم
441 تاريخ 20 / 12 / 1952 ـ مجلة القانون ص112 لعام 1953)
1743 ـ تقادم ـ مطالبة قضائية ـ شطب الدعوى ـ قطع التقادم:
المطالبة القضائية تقطع التقادم ولو شطبت الدعوى، لأن الشطب لا يزيل أثر
هذه المطالبة، وقطع التقادم يؤلف حقاً مكتسباً لصاحب العلاقة.
(نقض سوري 2460 أساس
422 تاريخ 21 / 12 / 1969 ـ مجلة المحامون ص27 لعام 1970)
1746 ـ تقادم ـ شطب الدعوى ـ انقطاع التقادم ـ مطالبة قضائية:
لئن كان شطب الدعوى إبطالاً لاستدعائها، إلا أنه لا يزيل الأثر المترتب
على انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية.
(نقض سوري رقم
557 تاريخ 26 / 3 / 1968 ـ مجلة القانون ص689 لعام 1968)
1748 ـ تقادم ـ انقطاع التقادم ـ مطالبة قضائية ـ قضاء مستعجل ـ وصف حالة
راهنة:
إن المطالبة قضاء لوصف الحالة الراهنة يشكل سبباً لانقطاع التقادم. ويكون
صدور القرار بوصف الحالة الراهنة وتقدير الأضرار مبدأ لسريان تقادم جديد في مدته وطبيعته
للتقادم الأول الذي انقطع.
(نقض سوري رقم
3158 تاريخ 23 / 2 / 1964 ـ مجلة القانون ص898 لعام 1965)
1751 ـ تقادم ـ قطعه ـ مطالبة قضائية:
إن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم هي الدعوى المقامة ممن يملك حق
التمسك به وبمواجهة الممثل القضائي للجهة المدعى عليها.
(نقض سوري 231 أساس
91 تاريخ 26 / 2 / 1979 ـ مجلة المحامون ص209 لعام 1979)
1752 ـ تقادم ـ انقطاع ـ تنبيه ـ إخطار تنفيذي ـ احتجاج ـ سند:
إن الاحتجاج ليس إخطاراً تنفيذياً، وبالتالي فإنه لا يعد من قبيل التنبيه
المنصوص عنه في المادة 380 مدني. وهو لا يقطع التقادم، خلافاً لما هو عليه الحال في
التشريع اللبناني.
(نقض سوري 1048 أساس
2141 تاريخ 11 / 12 / 1976 ـ مجلة المحامون ص93 لعام 1977)
1762 ـ تقادم ـ قطع التقادم ـ مطالبة قضائية ـ أهلية التقاضي ـ ادعاء
فضولي:
إن المطالبة القضائية تقطع التقادم. وقطع التقادم لا يقتضي أهلية التقاضي،
وإنما تكفي فيه أهلية مباشرة الإجراءات التحفظية. ويجوز لمن تتوفر فيه أهلية الإدارة
أن يقوم بالمطالبة القضائية التي تقطع التقادم.
والادعاء من فضولي يقطع التقادم، ويحتاج إلى تقادم جديد.
(نقض سوري رقم
1685 أساس 222 تاريخ 1 / 11 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض).
1763 ـ شطب الدعوى ـ انقطاع التقادم ـ مطالبة قضائية:
1 ـ إن المطالبة القضائية تقطع التقادم. وشطب الدعوى لعدم الحضور ليس
من شأنه أن يزيل أثر المطالبة القاطع للتقادم. ويترتب بدء تقادم جديد اعتباراً من وقت
إنهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
2 ـ إن شطب الدعوى، وإن كان يبطل استدعاءها، إلا أنه لا يزيل الأثر المترتب
على انقطاع التقادم، فيبدأ تقادم جديد اعتباراً من وقت إنهاء هذا الأثر.
(نقض سوري رقم 48
أساس 23 تاريخ 27 / 5 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
1764 ـ تقادم ـ انقطاع التقادم ـ مطالبة قضائية ـ محكمة غير مختصة:
1 ـ ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية، ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير
مختصة، ويبدأ تقادم جديد من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
2 ـ لا مجال لتطبيق حكم وقف سريان التقادم المنصوص عليه في المادة
475 أصول على المطالبة القضائية التي تحكمها المادة 380 مدني.
(نقض سوري رقم
1100 أساس 776 تاريخ 29 / 5 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض)
1815 ـ مطالبة قضائية ـ قطع التقادم ـ مدة التقادم الجديد:
1 ـ ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية، ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير
مختصة.
2 ـ إذا انقطع تقادم، بدأ تقادم جديد من وقت انتهاء الأثر المترتب على
سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول دون أن تحسب المدد السابقة في نطاق سريان
التقادم.
(نقض سوري رقم
1364 أساس 775 تاريخ 21 / 6 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض)
1042 ـ اعذار ـ صحيفة الدعوى ـ مطالبة قضائية:
إن صحيفة الدعوى التي تتناول الإنذار والمطالبة القضائية، تقوم مقام الإعذار،
لأنها تدعو الخصوم إلى تنفيذ التزاماتهم، حتى إذا ما بادروا إلى التنفيذ حقت نفقات
الدعوى على المدعي.
(نقض مدني سوري
417 تاريخ 15/5/1961 ـ مجلة القانون ص546 لعام 1961)
إن وقوع التحكيم يخرج النزاع من ولاية المحكمة الناظرة فيه ويخضعه لولاية
المحكم ولايعود من حق المحكمة المذكورة أن تنظر فيه مالم يتم الغاء صك التحكيم برضاء
الطرفين أو يتم ابطال حكمه بعد صدوره.
إن البحث في صحة مشارطة التحكيم وقبول المحكم للمهمة الموكولة إليه إنما
يعود للمرجع المختص المكلف بالنظر في أحكام المحكمين ولاولاية لقضاء الأساس لبحث هذه
الأمور.
(نقض رقم 62 أساس
253 تاريخ 17 / 2 / 1968 مجلة المحامون ص159 لعام 1968)
إن مشارطة التحكيم لاتخرج عن كونها عقداً أجازه القانون عملاً بالمادة
506 أصول. ويبقى لمحكمة الموضوع التعرف على نية الطرفين المشتركة في هذه المشارطة وأنها
انصبت على نزاع معين وشروط خاصة. وتفسير عقد التحكيم والمقصود منه يعود للمحكمة.
(نقض رقم 170 أساس
806 تاريخ 6 / 4 / 1970 مجلة المحامون ص256 لعام 1970)
إن تقرير ابطال العقود أو صحتها إنما هو من اختصاص القضاء العادي ولو
تضمن هذا العقد مشارطة التحكيم بين الطرفين لأن مشارطة التحكيم لاتقع إلا على العقود
الصحيحة وليس على العقود المطعون ببطلانها.
(نقض رقم 391 تاريخ
20 / 3 / 1980 مجلة القانون ص94 لعام 1980)
إن وقوع التحكيم يخضع النزاع إلى ولاية المحكم ولايعود من حق المحكمة
أن تنظر فيه مالم يتم الغاء صك التحكيم برضاء الطرفين أو يتم ابطال حكمه بعد صدوره
من قبل المرجع المختص الذي عينه الشارع للنظر بأمر تصديق أحكام المحكمين واعطائها صيغة
التنفيذ أو ابطالها.
إن البحث في صحة مشارطة التحكيم وحكم المحكمين إنما يعود للمرجع المختص
المكلف بالنظر في أحكام المحكمين وفق مااستقر عليه الاجتهاد.
إن القانون لم يقيد حرية المتعاقدين في طريقة اختيار المحكمين وأسلوب
تعيينهم بأي قيد فلهم أن يختاروهم جميعاً أو يختاروا بعضهم ثم يعودوا ويختاروا البعض
الآخر فيما بعد. وعليه فإن اختيار المحكم الثالث فيما بعد ليس سبباً لبطلانه.
إن حكم المحكم لا يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً إلا عندما يصدر عن أشخاص
لايجوز لهم اجراؤه قانوناً كالقاصر أو عندما يكون موضوع التحكيم مخالفاً للنظام العام.
والتحكيم الجاري من قبل الوكيل الذي لاتخوله الوكالة الممنوحة له حق التحكيم
هو بطلان نسبي يزول باجازة الموكل اللاحقة أو حضوره جلسات المحكم.
(نقض رقم 641 أساس
1831 تاريخ 12 / 6 / 1976 مجلة المحامون ص624 لعام 1976)
إن مؤدى النص في مشارطة التحكيم من أن تكون قرارات لجنة التحكيم ملزمة
ونافذة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة أو دعوى الابطال هو أن الطرفين تنازلا صراحة
عن حقهما في الطعن بالقرار الذي تصدره لجنة التحكيم بخصوص خلافهما وارتضيا الالتزام
بمضمونه والمبادرة إلى تنفيذه دون تعليق ذلك على نتيجة الطعن فيه مما يستوجب عدم قبول
الطعن.
إذا لم يكن في الاجراءات التي اتبعتها لجنة التحكيم أو الأمور التي ناقشتها
وفصلت فيها مايخالف النظام العام أو يخرج عن دائرة النزاع المطلوب فضه عن طريق التحكيم
أو يجاوز المدة الضرورية لانجاز مهمة التحكيم يعتبر باب الطعن مغلقاً نهائيا في وجه
الطرفين.
(دائرة فحص الطعون
رقم 396 في الطعن رقم 587 لسنة 1975 مجموعة أحكام الإدارية العليا ـ لسنة 1975 ص267)
إن ولاية قاضي الأمور المستعجلة عند اصداره القرار باعطاء حكم المحكمين
صيغة التنفيذ تتحدد في التحقق والتثبت من وجود مشارطة التحكيم. وإن النزاع المتصل بشرط
التحكيم هو الذي طرح فعلاً على الحكم في مواجهة الطرفين المحتكمين. ولم يخرج المحكمون
عن حدود المشارطة ولم يتجاوزوا الميعاد المقرر للتحكيم ولم يبن الحكم على اجراء باطل،
ولايملك القاضي عند النظر في اكساء الحكم التعقيب على الحكم أو النظر في سلامته أو
صحته.
(المحكمة الإدارية
العليا في القرار رقم 180 أساس 333 تاريخ 16 / 4 / 1984 مجلة المحامون ص172 لعام
1984)
إن القرارات التي تصدر عن رئيس محكمة القضاء الإداري باعطاء أو رفض اعطاء
أحكام المحكمين صيغة التنفيذ تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بوصفها مرجعاً
للطعن المنصب على هذه القرارات التي تتسم بطابع الاستعجال.
إن دور رئيس المحكمة في اعطاء أو رفض اعطاء صيغة التنفيذ تقتصر على مراقبة
اجراءات التحكيم والتحقق من وجود مشارطة التحكيم وحضور الأطراف المثبتة ولايتعدى ذلك
إلى الدخول في مناقشة موضوع الخلاف المعروض الذي هو من اختصاص لجنة التحكيم حصراً.
إن المتعاقدين وإن كانا يملكان ابتداء الاتفاق على التنازل عن طرق الطعن
في حكم المحكمين فإنهما لايملكان الاشتراط على صيرورة هذا الحكم نافذاً تلقائياً بدون
اكسائه صيغة التنفيذ.
(حكم دائرة فحص الطعون
رقم 41 في الطعن رقم 228 لسنة 1971 مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا لسنة
1971 ص183)
إن الطعن بحكم المحكمين بتجاوز مشارطة التحكيم مرجع البت فيه رئيس المحكمة
الناظرة باعطاء الحكم صيغة التنفيذ.
إن قوة القضية المقضية ليست من النظام العام ويجوز للأطراف الاتفاق على
التحكيم رغم وجودها.
(نقض رقم 1140 تاريخ
16 / 5 / 1965 مجلة نقابة المحامين ص304 لعام 1965)
إن وقوع التحكيم يخرج النزاع من ولاية المحكمة الناظرة فيه ويخضعه لولاية
المحكم ولايعود من حق المذكورة أن تنظر فيه مالم يتم الغاء صك التحكيم برضاء الطرفين
أو يتم ابطال حكمه بعد صدوره.
إن البحث في صحة مشارطة التحكيم وقبول المحكم للمهمة الموكولة إليه إنما
يعود للمرجع المختص المكلف بالنظر في أحكام المحكمين ولاولاية لقضاء الأساس لبحث هذه
الأمور.
(نقض رقم 62 أساس
253 تاريخ 17 / 2 / 1968 مجلة المحامون ص159 لعام 1968)
القضية 1121 أساس لعام 1994
قرار 958 لعام 1994
تاريخ 27/3/1994
المبدأ: تحكيم ـ تنازل ـ تقدير الأدلة ـ إعادة خبرة.
ـ يعتبر خوض الطرفين في واقعة النزاع أمام القضاء تنازلا عن مشارطة التحكيم.
ـ يعود للمحكمة قهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة.
ـ إعادة الخبرة أمر متروك للمحكمة وليس لمشيئة الخصوم.
القضية 870 أساس لعام 1995
قرار 661 لعام 1995
تاريخ 30/5/1995
المبدأ: أصول ـ تحكيم ـ حكم محكمين
ـ مشارطة التحكيم ـ صحتها ـ إكساء الحكم صيغة التنفيذ.
ـ استقر الاجتهاد على أنه بعد صدور حكم لمحكمين لا تصح مراجعة القضاء
قبل إلغاء حكم المحكيمن من قبل قاضي الأمور المستعجلة بدعوى رفض إعطاء حكم المحكمين
صيغة التنفيذ.
(قرار نقض 2612 تاريخ 26/11/1965).
ـ لا يحق لمحكمة الموضوع أن تنظر في بطلان مشارطة التحكيم أو صحتها لأن
ذلك من اختصاص المرجع المكلف بالنظر في أحكام المحكمين.
(نقض 62 لعام 1978).
لصالح منتدى كلية الحقوق
محمد العارف
0944516340
Alaref_516@hotmail.com
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم