القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض السورية حول مسؤولية الناقل البحري.






المبدأ : بحري – عدم مسؤولية بعد مرحلة النقل البحري .
[ لا يعتبر الناقل البحري مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة بعد مرحلة النقل البحري . ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى - القضية 776 أساس لعام 2008 - قرار 610 لعام 2008- تاريخ 19/9/2008 – مجلة المحامون /11 – 12 /لعام 2010 – القاعدة 758.)
أسباب الطعن :
1 – البضاعة موضوع الدعوى وصلت مرفأ اللاذقية وقد لحق بها النقص والضرر .
2 – الناقل البحري مسؤول عن النقص والضرر الذي يلحق بالبضاعة .
3 – إن شحن البضاعة وفق أسلوب (ف- س – ل) لا يعفي الناقل البحري من المسؤولية .
4 – السفينة الواصلة إلى المرفأ ناقلة البضاعة بطريقة الأقطرما مسؤولة عن النقص والضرر ما دامت لم تبرز وثيقة الشحن الثانية التي تبين حالة البضاعة بتاريخ استلام السفينة الواصلة لها .
5 – محضر ضبط الإدخال قابل لإثبات العكس .
6 – إن تقدير الخبرة المبرز يؤخذ به لكونه سنداً رسمياً .
7 – إن المحضر لم يذكر أن البضاعة تامة وسالمة إلا من ناحية شكلها الخارجي فقط .
8 – شركة المرفأ مسؤولة عن البضاعة التي تستلمها .
في القضاء :
حيث إن الجهة المدعية المؤسسة العامة السورية للتأمين تقدمت بدعواها إلى محكمة البداية المدنية في اللاذقية طالبة الحكم بإلزام البواخر مارس ونيدلويدكورفو – نيدلويدكورسيكا و ل.ت. افريكا وشركة مرفأ اللاذقية بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 2730 دولاراً أمريكياً مع الفائدة اعتباراً من تاريخ الادعاء وذلك بعد أن دفعت الجهة المدعية التعويض المتوجب إلى الجهة المستوردة وحلت محلها في مساءلة الناقل البحري .وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليها السفينة ل. ت. افريكا بدفع مبلغ 278.39 دولاراً أمريكياً المعادل لمبلغ 13955.80 ل.س. مع الفائدة بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء ورد الدعوى عن بقية المدعى عليهم .
ولدى استئناف القرار أصلياً من قبل الجهة المدعية وتبعياً من قبل شركة التوكيلات الملاحية ممثلة للسفن المدعى عليها أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف الأصلي موضوعاً وقبول الاستئناف التبعي موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى لعدم الثبوت .
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث من الثابت بمحاضر ضبوط الإدخال المتعلقة بالبضاعة موضوع الدعوى أن البضاعة المذكورة قد وصلت ضمن حاويات وأن الرصاص سالم .
وحيث إن الناقل البحري لا يعتبر مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة بعد مرحلة النقل البحري وفي مثل هذه الحالة فإن عبء إثبات وقوع الضرر أثناء مرحلة النقل البحري يقع على عاتق الجهة المدعية .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين .
********************************************************
المبدأ : بحري – إيداع البضاعة في ساحة المرفأ – اتخاذ التدابير للمحافظة عليها .
[ في حال إيداع البضاعة في الساحات المكشوفة في شركة المرفأ فإنه يتوجب على الوكيل البحري اتخاذ التدابير اللازمة بالمحافظة عليها وتغطيتها . ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى - القضية 158 أساس لعام 2008 - قرار 501 لعام 2008 - تاريخ 20/8/2008 – مجلة المحامون /11 – 12 /لعام 2010 – القاعدة 746.)
أسباب الطعن :
1 – لم ترد المحكمة المطعون بقرارها على دفوع الجهة المدعية .
2 – القرار المطعون فيه خالف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي .
3 – القضاء العادي مختص بالنظر في الدعوى .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعية مؤسسة التجارة الخارجية للآليات والتجهيزات التي تقدمت بها إلى محكمة البداية المدنية في اللاذقية تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهما السفينة ديغونا وشركة مرفأ اللاذقية بدفع قيمة الأضرار اللاحقة بإرسالية قطع التبديل الواصلة على متن السفينة المدعى عليها والبالغة 14944.60 ل.س.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليها أورابيا للتوكيلات الملاحية إضافة للباخرة ديغونا بدفع مبلغ ألف ليرة سورية للجهة المدعية مع الفائدة التجارية بمعدل 5 % من تاريخ الادعاء الواقع في 3/11/1976 حتى الوفاء ورد الدعوى بالزيادة ورد الدعوى عن المدعى عليها شركة مرفأ اللاذقية .
ولدى استئناف القرار من قبل الجهة المدعية أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي بإلزام السفينة ديغونا بأن تدفع للجهة المدعية مبلغ 5579.30 ل.س. إضافة إلى الفائدة بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء وإلزام شركة المرفأ بأن تدفع للجهة المدعية مبلغ 9365.30 ل.س. إضافة إلى الفائدة القانونية التجارية بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء .
ولدى الطعن بالقرار المذكور طعناً أصلياً من قبل الجهة المدعية وتبعياً من قبل السفينة المدعى عليها فقد أصدرت محكمة النقض قراراً يقضي برفض الطعن التبعي ونقض الحكم المطعون فيه أخذاً بالطعن الأصلي .
وبعد تجديد الدعوى وإجراء المحاكمة مجدداً أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى لعدم الاختصاص .
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن حكم محكمة النقض الصادر في هذه الدعوى قد اعتبر أن النزاع بين الجهة المدعية والمدعى عليها شركة مرفأ اللاذقية هو من اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة عملاً بأحكام المادة 47 من قانون مجلس الدولة ووفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض .
وحيث إن حكم النقض المنوه عنه أعلاه واجب الاتباع .
وحيث إنه في حال إيداع البضاعة في الساحات المكشوفة في شركة المرفأ فإنه يتوجب على الوكيل البحري اتخاذ التدابير اللازمة بالمحافظة عليها وتغطيتها .
وحيث إن تقرير الخبرة قد أشار إلى الضرر الذي أصاب البضاعة من صدأ بسبب تعرضها للعوامل الجوية من رطوبة وحرارة جراء عدم تغطيتها وإن قيمة التدني الناشئ عن ذلك قد بلغت 5579.30 ل.س.
وحيث إنه من الممكن في هذه القضية التجزئة والتفريق بين مسؤولية السفينة ومسؤولية المدعى عليها شركة المرفأ.
وحيث إن القرار المطعون فيه يغدو في ضوء ما تقدم مستحقاً للنقض .
ولما كان الطعن هو للمرة الثانية فإن على هذه المحكمة الفصل في الموضوع عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 260 من قانون أصول المحاكمات .
لذلك تقرر بالإجماع :
1 – نقض الحكم المطعون فيه .
2 – قبول استئناف الجهة المدعية شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المستأنف .
3 – إلزام السفينة المدعى عليها ديغونا ممثل بأورابيا للتوكيلات الملاحية بدفع مبلغ 5579.30 ل.س. خمسة آلاف وخمسمائة وتسع وسبعين ليرة سورية إلى الجهة المدعية مؤسسة التجارة الخارجية للآليات والتجهيزات مع الفائدة بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء وحتى تمام الوفاء على أن لا تزيد عن أصل المبلغ.
4 – رد الدعوى عن المدعى عليها شركة مرفأ اللاذقية لعدم الاختصاص الولائي .
************************************************************
المبدأ : نقل بضاعة – حاوية – مسؤولية الشاحن .
[ إذا وصلت البضاعة ضمن حاويات فيكون النقص مرده بلد المنشأ ويتحمله الشاحن وليس الناقل .]
( نقض سوري - الغرفة الجمركية - القضية 575 أساس لعام 2008- قرار 642 لعام 2008 - تاريخ 10/3/2008 – مجلة المحامون /5 – 6 /لعام 2010 – القاعدة 375.)
************************************************************
المبدأ : بحري – أكياس متضررة أو مفقودة التسامح .
[ التسامح العرفي لا يطبق على الأكياس المتضررة أو المفقودة . ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى - القضية 163 أساس لعام 2008 - قرار 37 لعام 2008 - تاريخ 13/2/2008 – مجلة المحامون /11 – 12 /لعام 2010 – القاعدة 686 . )
أسباب طعن السفينة المدعى عليها فراس :
1 – إن ادعاء المؤسسة العامة للتأمين مرفوض ومشمول بالتقادم .
2 – إن التقادم فيما يتعلق بادعاء مؤسسة التأمين لم ينقطع بادعاء مؤسسة التجارة الخارجية .
3 – إن مؤسسة التأمين لم تدفع ديناً عن السفينة وإنما دفعت تعويضاً ترتب بذمتها .
4 – إقامة الدعوى بالنسبة للغذائية لا تقطع التقادم بالنسبة لدعوى مؤسسة التأمين .
5 – البضاعة مشمولة بالتسامح العرفي .
أسباب طعن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية :
1 – إن المخالصة لم تشمل الرسوم الجمركية والمرفئية البالغة 3932 دولاراً أمريكياً .
2 – كان على المحكمة أن تحكم بالفائدة عن المبلغ من تاريخ الادعاء وحتى تاريخ المخالصة .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعية المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمواد الكيماوية والغذائية التي تقدمت بها إلى محكمة البداية المدنية في طرطوس تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليها السفينة فراس بدفع مبلغ 25000 دولار أمريكي قيمة الضرر اللاحق بإرسالية السماد المستوردة والواصلة على متن السفينة المدعى عليها مع الفائدة التجارية اعتباراً من تاريخ وصول السفينة حتى تمام الوفاء.
وأثناء سير الدعوى تقدمت الجهة المتدخلة المؤسسة العامة السورية للتأمين بطلب تدخل عرضت فيه أنها دفعت للجهة المدعية تعويضاً عن أضرار وحلت محلها بموجب مخالصة وهي تطلب إلزام السفينة المدعى عليها بدفع مبلغ 19916.66 دولاراً مع الفائدة بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية المدنية قراراً يقضي بقبول طلب التدخل شكلاً وموضوعاً وإلزام الجهة المدعى عليها المتدخل ضدها بدفع مبلغ 19916.66 دولاراً أمريكياً مع الفائدة القانونية بمعدل 5 % بدءاً من تاريخ الادعاء وحتى تمام الوفاء على أن لا يتجاوز المبلغ المحكوم به ورد دعوى المدعية مؤسسة غذائية وقلب الحجز الاحتياطي إلى تنفيذي لصالح مؤسسة التأمين .
ولدى استئناف القرار من قبل المدعية المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والسفينة المدعى عليها فراس أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بردّ الاستئنافين موضوعاً وتصديق ا لقرار المستأنف .
ولعدم قناعة كل من المدعية المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والسفينة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعن كل منهما به للأسباب المبينة أعلاه .
وحيث إنه من الثابت بوثيقة المخالصة التي حلّت بموجبها المدعية المتدخلة المؤسسة العامة السورية للتأمين محل المؤسسة المدعية أصلياً أن هذه الأخيرة قد تنازلت للمؤسسة العامة السورية للتأمين عن جميع الحقوق في مطالبة ومقاضاة أي كان ممن تتعلق بهم مسؤولية الحادث الأمر الذي لم يعد معه للمؤسسة المدعية أصلياً الحق في مقاضاة السفينة المدعى عليها أو متابعة الدعوى في مواجهتها الأمر الذي يجعل ما حكمت به محكمة الاستئناف في رد استئنافها في محله القانوني .
وحيث إن الدعوى قد أقيمت ابتداء من قبل الجهة المستوردة المدعية أصلياً ضمن المدّة القانونية وقد خلت المؤسسة العامة للتأمين محلها في متابعة الدعوى مما يجعلها مستفيدة حكماً من قطع التقادم الواقع بالادعاء الأصلي المقدم من قبل الجهة المدعية أصلياً المستوردة المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وهذا ما تقضي به أحكام المادة 361 من قانون التجارة البحرية التي تنصّ على أنه ( إذا ألزم الضامن بالدفع عن هلاك أو ضرر تقع مسؤوليتهما على الغير فله أن يمارس حقوق المضمون الذي عوضه وأن يرفع دعاويه ) .
وإن ما ورد في المادة المذكورة من أن الضامن يمارس حقوق المضمون أن يعني أن حقوق المضمون ومن بينها حقوقه في الدعوى المرفوعة من قبله إنما تؤول إلى الضامن الذي من حقّه الاستفادة من ا لمركز القانوني الذي اكتسبه المضمون بموجب الدعوى التي أقامها ومن حيث الضامن متابعتها وكأنه هو الذي أقامها ابتداء .
وحيث إن من المستقر عليه في الاجتهاد القضائي أن التسامح العرفي لا يطبق على الأكياس المتضررة أو المفقودة الأمر الذي لا مجال معه للأخذ بقواعد التسامح العرفي بالنسبة للبضاعة موضوع الدعوى وحيث إن أسباب الطعنين لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعنين موضوعاً .






المبدأ : بحرية – ناقل بحري – ضمان النقص والتعيب .
[ يضمن الناقل البحري كل نقص وتعيب يلحق بالبضاعة خلال مرحلة النقل البحري . ]
( نقض سوري - الغرفة الجمركية - القضية 2717 أساس لعام 2007- قرار 3527 لعام 2007- تاريخ 23/9/2007 – مجلة المحامون /5 – 6 /لعام 2010 – القاعدة 383.)
*****************************************************************
المبدأ : بحرية – مسؤولية الناقل البحري .
[ الناقل البحري غير مسؤول عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة في مرحلة النقل البري وبعد أن يسلمها في مرفأ الوصول سالمة وخالية من الضرر أو النقص . ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى- القضية 637 أساس لعام 2007- قــرار 471 لعام 2007- تاريخ 22/8/2007– مجلة المحامون /7 – 8 /لعام 2009 – القاعدة 409 – الصفحة 1033 )
المبدأ : بحرية – مسؤولية الناقل – تسليم البضاعة وتنظيم ضبط الإدخال .
[ مسؤولية الناقل البحري تنتهي بتسليم البضاعة في المستودعات وتنظيم محضر ضبط الإدخال . ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى- القضية 804 أساس لعام 2007- قــرار640 لعام 2007- تاريخ30/10/2007 – مجلة المحامون /7 – 8 /لعام 2009 – القاعدة 415 – الصفحة 1039 )
*****************************************************************
محكمة النقض - الدائرة المدنية/الغرفة الأولى الأساس956القرار807تاريخ القرار 2006-12-06
( الشهادة المرفئية هي المعمول عليها في تحديد النقض و الضرر الذي يلحق بالبطاقة خلال مرحلة النقل البحري و أثناء عملية تفريغ البضاعة و كيفما كانت عملية التفريغ و الوسيلة المستعملة)
***************************************************************
محكمة النقض- الدائرة المدنية/الغرفة الأولى الأساس927القرار728تاريخ القرار 2006-11-08
 (الناقل البحري مسؤول عن ايصال البضاعة وبتسليمها في بلد المعتمد وفقا للحال التي استملمها وهو مسؤول عن أي ضرر يلحق بها مسؤولية مفترضة)
***************************************************************
محكمة النقض- الدائرة المدنية/الغرفة الجمركية الأساس268القرار358تاريخ القرار 2006-02-14
( الناقل البحري ( أي الباخرة ) مسؤولية عن النقص أو الزيادة إذا لم تتحفظ في وثيقة الشحن . - الحكم بالحد الأعلى يعود لمحكمة لموضوع إذ كان هناك سبب مشدد )
محكمة النقض - الدائرة المدنية/الغرفة الجمركية الأساس183القرار141تاريخ القرار 2006-02-07
 (الشاحن البحري يسأل عن زيادة او نقص في الارسالية مالم يبرز ذلك أصولا بدليل مقبول أو يثبت التحفظ على وثيقة الشحن وقضى الاجتهاد القضائي المستقر لهذه الجهة )
***************************************************************
محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 1228 قرار 1132 تاريخ 2004-11-22
(ملكية الباخرة تثبت بإبراز كتاب من مديرية المرافئ السورية وفق المادة 8 تجارة بحرية . لا حاجة لإبراز كتاب الملكية للتحقق من صحة التمثيل من ان المتدخل مالكا للباخرة طالما ان مندوب نقيب المحامين باللاذقية قد تحقق من ذلك عند تنظيم سند التوكيل .)
***************************************************************
محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 1077 قرار 1136 تاريخ 2004-11-22
(مالك الباخرة يأخذ حكم الاصيل ويعتبر طرفاً بالدعوى ابتداء وعليه فان مالك الباخرة يأخذ حكم الشخص الواحد مع الباخرة وشركة التوكيلات الملاحية . )
***************************************************************
محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 1230 قرار 1133 تاريخ 2004-11-22
(شركة التوكيلات الملاحية تمثل كافة البواخر التي تؤم المرافئ السورية وتعتبر الوكيل القانوني عنها وفق المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 347/لعام 1969 . )
***************************************************************
محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 1284 قرار 1199 تاريخ 2004-12-12
(مسؤولية الباخرة عن النقص أو الضرر في البضاعة ينظم في محضر ضبط الإدخال وتسليم البضاعة لصاحبها وهي ليست مسؤولة عن مرحلة النقل البري لان مسؤوليتها تقتصر على مرحلة النقل البحري وفق المادة 77 من نظام استثمار المرفأ .
- كان يتعين على المحكمة أن تتحقق بأدلة ثابتة الدلالة على أن الأضرار المشار اليها بالكشف كانت حاصلة قبل تنظيم الشهادة المرفئية إلى حصول مثل هذا الضرر من أن تستنتج ذلك لمجرد عدم الإشارة في الشهادة المرفئية إلى حصول مثل هذا الضرر والنقص باعتبار أن الأدلة المتوفرة بالدعوى لا تكتفي للحكم للمدعية ويجعل القرار سابقا لأوانه .
 - من حق مالك الباخرة الدفاع عن باخرته والاستئناف والطعن عنها ولا يعتبر ذلك تدخلا بالمعنى القانوني باعتبار أن مالك الباخرة يأخذ حكم الأصيل ويعتبر طرفا بالدعوى ابتداء .
 - مسؤولية الناقل البحري كما أشار إليه القرار الناقض تنتهي عند تنظيم محضر ضبط الإدخال الوارد ذكر بالشهادة المرفئية وفق المادة 77 من نظام المرفأ . - يكفي الشك أن يكون هذا النقص والضرر قد حصلا في مرحلة النقل البري حتى يعفي المدعى عليه في المسؤولية عملا بالمادة 152 من القانون المدني . )
***************************************************************
محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 404 قرار 1009 تاريخ 2004-11-21
(الأضرار اللاحقة بالباخرة تعتبر خسائر بحرية المنصوص عنها بالمادة /255/ تجارة بحرية وهي التي تطرأ في أثناء الرحلة البحرية على الباخرة .
- المحكمة المختصة محليا لرؤية الدعوى هي آخر مرفأ تقصده الحمولة التي تكون في الباخرة وقت الإهلاك أو في مكان انقطاع السفر وبموجب قانون هذا المرفأ وفق المادة 269 تجارة بحرية وهو نص خاص يتوجب إعماله بالبينة للاختصاص المحلي في هذه الدعوى .
-  الخسائر البحرية المشتركة هي ما ينتج من أضرار وهلاك أشياء ونفقات استثنائية عن هلاك اقدم عليه الربان فقد للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة ولا يشترط حصول نتيجة مفيدة من ذلك .
 - الخسائر البحرية اللاحقة هي اما بالحمولة من جراء طرح بضائع في البحر لإتاحة إكمال الرحلة وللتخفيض عن الباخرة او لتعويمها أو للباخرة من جراء إهلاك المهمات و التفرغات بقصد إنقاذ الحمولة واما لخسائر النفقات التي يدفعها الربان لسلامة الرحلة كنفقات تعويم وإسعاف قطر الباخرة المتضررة .
- تجري تسوية الخسائر البحرية في آخر مرفأ تقصده الحمولة التي تكون في الباخرة وقت الهلاك 00 وهي تتناول القيم الكائنة وقت التفريغ . (
محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 1235 قرار 1155 تاريخ 2004-11-29
(مسؤولية الناقل البحري تتحدد بمحضر ضبط الإدخال المنظم وفق المادتين 33و77 من نظام استثمار المرافئ السورية رقم 443 لعام 1955 والمادة 210 تجارة بحرية 0 )
***************************************************************
محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 1249 قرار 1180 تاريخ 2004-12-06
(يتعين على المحكمة أن تقتصر بالحكم على الضرر المتحقق أثناء مرحلة النقل البحري وان مسؤولية الباخرة تقتصر على مرحلة النقل البحري وحتى تسليم البضاعة وتنظيم محضر الضبط المرفئي . )
***************************************************************
محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 1248 قرار 1179 تاريخ 2004-12-06
(بما انه لا يوجد دليل على أن سبب النقص الزائد هو في مرحلة النقل البحري وبالتالي فانه يفترض حصوله في مرحلة النقل البري بعد تنظيم محضر ضبط الإدخال حيث تنتهي مسؤولية السفينة وبالتالي لا يمكن مساءلتها عن هذا النقص الزائد 0)
***************************************************************
محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 207 قرار 412 تاريخ 2002-05-19
(يحق لمالكي الباخرة الاستئناف عنها و لا يؤثر على ذلك أن يذكر في استدعاء الاستئناف جانب كلمة (الاستئناف) عبارة (طالب التدخل) لان هذه العبارة الأخيرة لا تغدو كونها تزيد لا فائدة منها طالما أن الغاية هي الاستئناف . )
***************************************************************
محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 211 قرار 415 تاريخ 2002-05-19
(يفترض أن أصل وثيقة الشحن لدى الناقل أو وكيله وليس لدى المدعي بدليل منح المدعي صورة عن الوثيقة مصدقة من شركة التوكيلات الملاحية وكبلة الباخرة مما يعطي لهذه الصورة القوة الثبوتية في الدعوى (.
***************************************************************
محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى  القضية 209 قرار 413 تاريخ 2002-05-19
(لئن كان محضر ضبط الإدخال لم يشر إلى إقفال رصاص الحاوية إلا انه كان على الباخرة أن تثبت أن الحاوية قد سلمت لصاحبها بالأختام و الرصاص و الأقفال التي تنفي الشبهة عنها و طالما لم تفعل فتبقى مسؤولية الباخرة قائمة بالنسبة للنقض و الضرر اللاحق بمحتويات الحاوية . )
***************************************************************
محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 210 قرار 414 تاريخ 2002-05-19
(الناقل البحري يسأل عن الضرر و النقص اللاحق بالبضاعة أثناء مرحلة النقل البحري و التي تنتهي بتنظيم محضر ضبط الإدخال المرفئي . إن الشهادة المرفئية و الخبرة المستعجلة يعتبران دليلي إثبات في القضية . إن الكشف الذي تجريه مؤسسة التأمين يعتبر أيضاً دليلاً .)
***************************************************************
محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 208 قرار 432 تاريخ 2002-05-19
(إن مسؤولية الباخرة تنتهي بتنظيم محضر ضبط الإدخال و استلام صاحب البضاعة لها و بذلك فان مستند الدعوى هي الشهادة المرفئية وأما بالنسبة لتقرير الخبرة الجارية من قبل مؤسسة التأمين على البضاعة لدى الجهة صاحبة البضاعة لا يلزم الباخرة ما لم يثبت أن هذا الضرر حصل .)
***************************************************************
محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 212 قرار 416 تاريخ 2002-05-19
(مسؤولية الناقل تنتهي بتنظيم محضر ضبط الإدخال وتسليم البضاعة إلى صاحبها و بذلك فانه لا يعتمد على الكشوف و الخبرات الجارية على البضاعة بعد تسليم البضاعة لصاحبها مما كان يتعين معه على المحكمة أن تناقش ما جاء بالشهادت المرفئية و تتبين ما إذا كان قد حصل ضرر للبضاعة ومقداره و نتيجته وان تناقش عما إذا كانت الخبرات و الكشوف الجارية من قبل مؤسسة التأمين قد جرت قبل تسليم البضاعة لصاحبها أم بعده وتطبق أحكام القانون على ضوء ذلك أما وأنها لم تفعل ولم تبين مستندها و أدلتها في الحكم مما لم يمكَن المحكمة من ممارسة رقابتها على القرار المطعون فيه و هذا ما يعرض القرار للنقض . )
***************************************************************
محكمة النقض الدائرة المــدنيـة / الغرفة الأولى القضية 105 قرار 45 تاريخ 2001-03-27
(هذه الدعوى ساقطة بالتقادم السنوي المنصوص عنه بالمادة /612/من قانون التجارة البحرية و هذه الأحكام منصوص عليها في معاهدة بروكس المتعلقة بسندات ووثائق الشحن التي انضمت إليها سوريا و صدقت عليها وأحكامها أولى بالتطبيق من أي أحكام مخالفة لها في القوانين الوطنية)








تعليقات