القائمة الرئيسية

الصفحات



تحجير – شخص متوفى – طلب تحديد تاريخ الإصابة بالإضطراب النفسي – إجراء خبرة طبية على الملف الطبي للهالك







القرار عدد 69

الصادر بتاريخ 17 فبراير 2015

في الملف الشرعي عدد 16/02/01/2014



         تحجير – شخص متوفى – طلب تحديد تاريخ الإصابة بالإضطراب النفسي – إجراء خبرة طبية على الملف الطبي للهالك.

         إن المحكمة لما ردت الدعوى بعلة ان المطلوب التحجير عليه متوفى وأن الشهادة الطبية المستدل بها من الطالبين لم تحدد تاريخ إصابته بالاضطرابات النفسية والعقلية، في حين أن وفاته لا تمنع من إجراء خبرة طبية على ملفه الطبي وطلب بيان تاريخ تلك الإصابة وكونها موجبة للتحجير، تكون قد خرقت القانون، وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه.

نقض وإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

         حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 330 الصادر بتاريخ 14/05/2013 في الملف عدد 134/1623/13 عن محكمة الاستئناف بالجديدة، أن الطاعنين خشان (خ)، الخدير (خ)، بوشعيب (خ) وإبراهيم (خ) تقدموا في مواجهة والدهم محمد (خ) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2/06/2012 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، ثم بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 11/12/2012 في مواجهة من له الحق عرضوا فيهما أنهم أبناء المدعى عليه وأنه كان يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية منذ 15 سنة حسب المستفاد من التقرير الطبي المرفق، ملتمسين الحكم بالتحجير عليه منذ تاريخ النفسي والعقلي وهو 15 سنة سلفت مع ما يترتب على ذلك قانونا. وأدلوا بصور طبق  الأصل لموجب خلل وملحقه وشهادة طبية وترجمتها إلى اللغة العربية ونسخ موجزة لرسم ولادتهم، وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 26/12/2012 حكمها القاضي برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر، فأستأنفه الطالبون. وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر. وهذا القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة فريدة توصلت النيابة العامة بنسخة منه بتاريخ 14/02/2014.

         حيث يعيب الطالبون القرار بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك انه جاء في تعليل القرار المطعون فيه أن الشهادة الطبية غير محددة لتاريخ إصابة محمد (خ) باضطرابات نفسية وعقلية، كما ان هذا الأخير توفي مما تعذر معه إخضاعه للخبرة الطبية، وأنه بالرجوع إلى ذلك التقرير المنجز بتاريخ 18/06/2012 من طرف الدكتور عبد العالي الشباني سيتضح أنه فضلا على الفحص الذي أجراه على المريض في حينه، فإنه اعتمد على شهادة طبية للدكتور بلمجدوب تطرق فيها إلى الحالة الصحية للمريض، وأنه كان يتابع علاجاته لدى مصحة الأمراض النفسية منذ خمسة عشر سنة حسبما أفاد به الدكتور بنموسى، كما أن الثابت من وثائق الملف أن العارضين أدلوا ابتدائيا بموجب خلل عقلي مع ملحق له مضمنه أن المطلوب في التحجير كان يعاني من ذلك المرض هذه مدة من خمسة عشر سنة سابقة على وفاته، مما يبدو من ذلك أنه كان يعاني من تلك الاضطرابات منذ 15 سنة، وأن قضاء هذه المحكمة استقر على أن وثائق الملف يكمل بعضها البعض. وبخصوص النقطة الثانية المعتمدة في العلة، فإن وفاة الهالك لا تقوم حائلا دون إنجاز الخبرة الطبية على تقرير الدكتور عبد العالي الشباني لتكون قناعتها، طالما أن ذلك التقرير أنجز على الهالك قيد حياته، ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه.

         حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك انه طبقا للمادتين 220 و 222 من مدونة الأسرة يحجر على فاقد العقل والسفيه والمعتوه بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك، وتعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية، والمحكمة لما ردت الدعوى بعلة أن المطلوب التحجير عليه متوفى وأن الشهادة الطبية المستدل بها من الطالبين لم تحدد تاريخ إصابته بالإضطرابات النفسية والعقلية، في حين أن وفاته لا تمنع من إجراء خبرة طبية على ملفه الطبي وطلب بيان تاريخ تلك الإصابة وكونها موجبة للتحجير، تكون قد خرقت المادتين المذكورتين، وعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضت بذلك قرارها للنقض.

لـــهــــذه الأســــباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد بنزهة – المقرر : السيد عبد الغني العيدر – المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.

تعليقات