بسم الله الرحمان الرحيم:
" تدبير أراضي الجماعات السلالية بالمغرب
الوضع الراهن والأفاق المستقبلية"
_محمد سويدي:
حاصل على شهادة الإجازة في القانون الخاص.
بجامعة ابن زهر/ اكادير.
باحث في الشؤون القانونية والقضائية .
Email: mehmmade@gmail.com
Gsm : 0681294058
لقد شكل العقار وما يزال إحدى أهم الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول لتطوير اقتصادياتها والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمغرب يعد من هذه الدول التي تراهن على احتياطها العقاري كمنطلق لإنجاح العديد من المشاريع التنموية ،و لفك العديد من المشاكل خصوصا ما يرتبط منها بالجانب الاجتماعي والبيئي، إلا أن هذا البلد مازال يعاني من مجموعة من الصعوبات خاصة في ظل تعدد الأنظمة العقارية وعدم انسجام المقتضيات القانونية المنظمة لها.
فإلى جانب الازدواجية القائمة بين عقار محفظ وأخر غير محفظ ، توجد عدة أنظمة أخرى مثل الأراضي السلالية وأراضي الملك الغابوي ، ملك الدولة العام والخاص... ، إذ نجد أغلب هده الأنظمة مؤطرة بواسطة قواعد متداخلة فيما بينها وغير منسجمة ، وتشكل الأراضي السلالية محور هده الدراسة
.
وقد حدد المشرع المغربي مفهوم هذه الأراضي في إطار ديباجة ظهير 27أبريل 1919 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات وضبط شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها بكونها " تلك الأراضي التي تتصرف فيها الجماعة وسلالتها تصرف المالك في ملكه بدون خراج أو ضريبة " .
كما عرفها الأستاذ محمد خيري بأنها" تلك الأراضي التي ترجع ملكيتها إلى جماعات سلالية في شكل قبائل أو دواوير أو عشائر قد تربط بينهم روابط عائلية أو عرفية واجتماعية ودينية بحيث حقوق الأفراد غير مميزة عن حقوق الجماعة"
_ فما هو واقع تدبير الأراضي السلالية بالمغرب ؟
_ وما هي الأفاق المستقبلية لجعل هذه الأراضي في صلب العملية التنموية ؟
المطلب الأول : واقع تدبير أراضي الجماعات السلالية واستغلالها .
الفقرة الأولى : هيئات تدبير أراضي الجماعات السلالية .
حدد المشرع المغربي في إطار الفصل الثاني من ظهير27أبريل1919 الجهات التي لها صلاحية تدبير أراضي الجموع
وتتمثل هذه الجهات في، أشخاص ينتمون إلى هذه الجماعات نفسها ويطلق عليهم "جماعات النواب "وهم من يتولى السهر على شؤون هذه الجماعات ،كما أوجد المشرع آلية للمراقبة والإشراف على هؤلاء وفض النزاعات القائمة بين عموم الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الجماعات (ذوي الحقوق )وتتمثل هذه الآلية في "مؤسسة الوصاية ."
_ إذا فالجهات التي تتدخل في تدبير أراضي الجماعات السلالية هي : الجماعة السلالية (الفقرة الأولى) وجمعية النواب(الفقرة الثانية) بالإضافة إلى سلطة الوصاية(الفقرة الثالثة).
أولا: الجماعة السلالية .
تعد الجماعة السلالية من أهم الجهات التي تسهر على تدبير أراضي الجموع وهي "قبائل أو فخدات قبائل أو دواوير أو كل مجموعة سلالية، وتتوفر هذه الجماعة على الشخصية المعنوية وتخضع للقانون الخاص، ولها إطارها القانوني والتنظيمي".
ولتفادي الخلافات حول طبيعة هذه المجموعات هل هي القبائل أو العشائر الأصلية أو العمارة، عمل المشرع في إطار الفصل الأول من ظهير 27ابريل 1919 ، على حصرها في تلك القبائل وفصائل القبائل كالفخدات وغيرها من العشائر الأصلية التي تنتفع بالأملاك الجماعية ، وفقا للأعراف المألوفة في الاستغلال والتصرف دون ادعاء التملك ،مع خضوعها لوصاية وزارة الداخلية
1) الشروط اللازمة لاكتساب صفة ذي حق في إطار الجماعة السلالية.
لم يتطرق المشرع المغربي لتحديد هذه الشروط، مما يتعين معه اللجؤ إلى الأعراف والعادات التي تؤطر كل جماعة سلالية .
وبالتالي ما نسجله في هذه النقطة هو عدم انسجام المقتضيات المنظمة لهذا الإطار، بحيث كل جماعة سلالية تضع شروط خاصة بها لاكتساب صفة ذي حق.
إذ نجد أغلب الجماعات السلالية مثلا بالجنوب والشرق تضع معيارين لاكتساب هذه الصفة وهما الذكورة والزواج ، وعلى وجه الاستثناء يمكن للنساء المعيلات لأسر اكتساب هذه الصفة ،أما المناطق الجبلية بالشمال فالذكور هم من يرثون عن آباءهم ، و النساء يستفدن فقط من نصف النصيب في السكن وخيرات الأرض دون العين، أما الأراضي العارية فتبقى من نصيب الرجال ، كذالك بعض مناطق الغرب صفة ذوي الحقوق لا تمنح إلا للذكور وبالتالي ما يسجل في هذه النقطة هو إقصاء النساء من حقهن في الأراضي السلالية.
وفي رأينا شرط الذكورة الذي تعتمد عليه بعض الجماعات السلالية يجب إلغاءه لكونه لا يستند إلى أي أساس
كونه يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تمنح للنساء حقوقهن مثل إخوانهن الرجال ،كما يتنافى مع المقتضيات الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان ( العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مادته الثالثة ) ويتنافى كذالك مع توجهات الدستور فيما يخص المناصفة بين الرجل و المرأة في جميع الحقوق طبقا للفصل التاسع عشر منه ، كذالك شرط الزواج في رأينا ليس في محله كون مؤسسة الزواج التي يكون الهدف منها الإحصان والعفاف والاستقرار و تكوين أسرة كنواة للمجتمع سيصبح وسيلة للاسترزاق، وبالتالي خروج هذه المؤسسة عن غايتها الأساسية ، لذالك يجب إلغاء هذا الشرط من قبل الجماعات التي تعتمده.
وللخروج من هذا الوضع أصدرت وزارة الداخلية دورية بتاريخ 25أكتوبر 2010 تقضي بتمكين النساء السلاليات من الاستفادة كذوات حقوق في مختلف أنحاء البلاد كلما تعلق الأمر بتفويت الأراضي الجماعية،إلا أنه باستعمال صيغة "التعويضات الملية والعينية المقبلة " في قرارها طبقا لما جاء في هذه الدورية ، يفيد بأن الانتفاع لن يطال سوى عائدات عمليات البيع المستقبلية لهذه الأراضي، هذا فضلا عن كون هذه الدورية مجرد مقرر إداري ليس لها من القوة القانونية ما يضمن تطبيقها.
2) سقوط صفة ذي حق في إطار الجماعة السلالية.
كما سبق أن رأينا ليست هناك شروط موحدة بالمغرب تعتمد لمنح صفة ذي حق في الجماعة السلالية، كذالك الشأن بالنسبة لسقوطها إذ تختلف هذه المعايير من جماعة إلى أخرى كون المشرع لم يتطرق لتحديدها، ولتفادي الفراغ التشريعي المتعلق بأسباب سقوط صفة ذي حق في إطار الجماعة السلالة قامت مبادرات بوضع واقتراح بعض المعايير والتي تعد في رأينا منطلقا أساسيا لتوحيدها في كافة الجماعات السلالية هي كالتالي:
1) إتلاف ممتلكات الجماعة.
2) تفويت حق الاستغلال للأجانب
3) التعرض على تحفيظ عقار جماعي بسوء نية
ويتم فقدان هذه الصفة بقرارمن الجماعة النيابية و يمكن الطعن فيه أمام مجلس الوصاية ، وفي رأينا توحيد هذه المعايير سيشكل وسيلة للحد من استغلال النفوذ لحرمان الأشخاص من هذه الصفة.
ثانيا : جماعة النواب .
تعد جماعة النواب أو جماعة المندوبين من الهيئات التي أوكل إليها المشرع المغربي مهمة تدبير الأراضي السلالية، وقد عرف المشرع هذه الهيئة بكونها " أشخاص من أفراد الجماعة يتم اختيارهم من طرف هذه الأخيرة لتسيير شؤون الجماعة وتدبير استغلالها لأراضيها ".
1) الشروط الواجب توفرها في نائب بالجماعة السلالية :
لم يتطرق المشرع المغربي لتحديد الشروط اللازمة توفرها في نواب الجماعات السلالية، وقد تم تدارك هدا النقص التشريعي من قبل مؤسسة الوصاية،عبر إصدارها دليل يتعلق بنواب أراضي الجماعات السلالية والذي تم التطرق فيه لهذه الشروط وهي كالتالي :
1) الانتساب للجماعة السلالية
2) التسجيل بلائحة ذوي الحقوق بالجماعة السلالية.
3) الإقامة بصفة مستمرة بالجماعة السلالية.
4) أن يكون الشخص مشهودا له بالقدرة البدنية والفكرية.
5) أن يتمتع الشخص بالأخلاق الحسنة والنزاهة والشرف والاستقامة.
6) أن يحسن الشخص القراءة والكتابة وكذالك اللغة العربية.
7) أن يكون ملما بممتلكات الجماعة السلالية وأعرافها وتقاليدها.
8) أن لا يقل سن الشخص عن30 سنة ولا يتجاوز 70 سنة.
9) أن لا يكون له سوابق عدلية،وغير محكوم عليه من أجل جرائم عمدية.
10) أن لا تكون له نزاعات قضائية مع أعضاء الجماعة السلالية بخصوص ممتلكات الجماعة.
_ وما يمكن ملاحظته في هذا الإطار هو أن سلطة الوصاية كانت موفقة إلى حد ما بخصوص هذه الشروط خصوصا شرط المستوى الثقافي،ولكن في رأينا إدراج شرط سن 30سنة غير مقبول كونه يقصي فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن هذا السن في تولي مهمة نواب للجماعة السلالية التي ينتمون إليها وبالتالي فانه في اعتقادنا يجب ملائمة هذا الشرط مع سن الرشد القانوني المتمثل في ثمانية عشر سنة.
2) اختيار نائب الجماعة السلالية ومدة الانتداب
يتم اختيار مندوبي الجماعات السلالية بإحدى الطريقتين :
1) التعين: وذالك من طرف ذوي الحقوق المسجلين باللائحة، طبقا لما جاء ضمن مقتضيات الدورية رقم 51 المؤرخة في 14ماي 2007 وفقا لما هو معمول به داخل كل جماعة سلالية ،على ألا يقل عددهم عن 12 فردا من الأعيان بعد استشارة مؤسسة الوصاية ، التي تزكيهم بواسطة شهادة إدارية والتي يتم تضمين مراجعها باللفيف العدلي المعد لهذا الغرض .
2) الانتخاب : ويتم من طرف هيئة ناخبة مكونة من ذوي الحقوق المسجلين في اللائحة التي يتم وضعها طبقا للدورية رقم 15 ، بحيث ينتخب هؤلاء بالاقتراع المباشر بطريقة سرية في دورية واحدة.
وتحدد مدة ولاية النائب في ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي حالة وفاة النائب أو عزله خلال مدة ولايته فانه يمكن اختيار أو انتخاب نائب أخر بنفس الطريقة ، لاستكمال ما تبقى من الولاية الأصلية للنائب المتوفى أو المعزول .
3) الاختصاصات الموكولة لنائب الجماعة السلالية :
لقد تدارك المشرع المغربي النقص الذي كان يعتري ظهير 27أبيل 1919 فيما يتعلق بالتحديد الدقيق لاختصاصات نواب الجماعة السلالية، من خلال تحديدها ضمن مقتضيات دليل نائب الأراضي الجماعية ومن أهم هذه الاختصاصات نذكر:
_ توزيع الانتفاع بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة حسب الأعراف وحسب ما تأمر به سلطة الوصاية
_ تحديد لوائح ذوي الحقوق و قبض المبالغ الموجودة في ذمة الغير
_ الموافقة كتابة على تفويت العقارات التابعة للجماعة السلالية والتعرض على مطالب التحفيظ المقدمة من الغير
_ دراسة طلبات الطعون المقدمة إليهم بشأن القرارات التي تهم أراضي الجموع واتخاذ قرارات بشأنها
_ الإدلاء بالموافقة المبدئية على انجاز مشاريع تنموية لفائدة ذوي الحقوق وذالك باقتراح من السلطة المحلية أو الإقليمية أو بطلب من الساكنة أو من يمثلها
_ إعداد رسوم الملكية لإثبات الملكية بالنسبة للعقارات في حالة عرض نزاع على القضاء
_ المشاركة مع السلطة المحلية لدراسة طلبات الشواهد التي تنفي الصبغة الجماعية على الأراضي حسب الدورية رقم 123 المؤرخة في 10 نونبر 2006.
_ تنفيذ مقررات الجماعة السلالية ومؤسسة الوصاية , ويمكن الاستعانة بالقوة العمومية إن تطلب الأمر ذالك
ثالثا: مؤسسة الوصاية
تعد مؤسسة الوصاية من أهم الهيئات التي تدخل في تدبير الأراضي السلالية ، بحيث خول لها المشرع مراقبة والإشراف والمحافظة على ممتلكات الجماعة السلالية .
1) تشكيلة مجلس الوصاية :
حدد المشرع المغربي تشكيلة مجلس الوصاية على الأراضي السلالية ضمن مقتضيات الفصل الثالث من ظهير 17ابريل 1919 الذي ينص على أن مجلس الوصاية يتكون من :
_ وزير الداخلية باعتباره الوصي على الأراضي السلالية أو نائبه " رئيسا للمجلس "
_ وزير الفلاحة والغابات(وزير الفلاحة والصيد البحري حاليا)
_ مدير ا لشؤون السياسية أو نائبه(المدير العام للشؤون الداخلية حاليا) بوزارة الداخلية.
_ مدير الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية أو نائبه
_ عضوين اثنين يعينهما وزير الداخلية.
وما نلاحظه حول هذه التشكيلة هو إقصاء تمثيلية عن جماعات النواب ضمن المجلس فقد كان من الأفضل إدراجهم ضمن هذه التركيبة ليمثلوا ذوي الحقوق
كما انه في رأينا يجب إحداث مجلس وطني أعلى لتسيير الأراضي السلالية وثرواتها ، ومنحه استقلالية مالية وإدارية لكي يقوم بمهامه على أحسن وجه .
2) اختصاصات سلطة الوصاية :
منح المشرع المغربي لمؤسسة الوصاية اختصاصات واسعة على الأراضي السلالية تهم تسيير ومراقبة والإشراف على هذه الجماعات ويمكن تلخيص هذه الاختصاصات فيما يلي :
_ الإذن بتقسيم الأراضي الجماعية
_ المصادقة على كل معاملة تجري بين الجماعات أو ممثلها وبين الغير
_ الموافقة على توزيع الأموال الجماعية كلا أو بعضا على رؤساء عائلات الجماعة إذا طلبت الجماعة ذالك
_ الإذن للجماعة بتقديم مطلب التحفيظ .
_ الإذن للجماعة بإقامة أو تأييد الدعاوى العقارية قصد المحافظة على مصالحها الجماعية.
_ تعيين الفرد المسلمة إليه القطعة الأرضية المخلفة عن الهالك المتنازع عليها بين الورثة حسب الفصل الثامن من ظهير 25 يوليوز 1069
_ التقرير في الغاية التي يمكن من أجلها و لفائدة الجماعة استعمال الأموال المحصلة من بيع الأراضي الجماعية ، وغير ذالك من المعاملات المنصوص عليها في إطار الفقرة الأخيرة من الفصل الخامس من ظهير 27أبريل 1919 بشان تنظيم الوصاية على الجماعات .
_ المصادقة على لائحة الملاكين على الشياع بقرار من وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية حسب الفصل الخامس من ظهير 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية المتواجدة داخل الدوائر السقوية.
_ البث في الطعون المقدمة ضد مقررات جمعية المندوبين.
وفي الأخير لابد من قول أن منطق الوصاية على الجماعات السلالية لم يبقى مجديا كونه من مخلفات الاستعمار ، بحيث تعد هذه السياسة عائقا لإدماج الأراضي السلالية في صلب العملية التنموية ،لذالك يجب إلغاء هذا المنطق وتعويضه بالمراقبة ومنح الجماعة السلالية هامش واسع من الحرية في تسيير أمورها والتصرف في ممتلكاتها مع ضرورة إخضاعها للرقابة والمسألة .
الفقرةالثانية: طرق استغلال أراضي الجماعات السلالية.
طرح المشرع المغربي مجموعة من طرق لاستغلال أراضي الجموع تشكل بمثابة حلول لتأهيل هذه الأراضي، لتساهم في تنمية الاقتصاد المحلي والوطني نذكر منها :
1) تقسيم الأراضي السلالية :
أشار المشرع إلى أن جمعية المندوبين تؤهل لتوزيع الانتفاع من الأرض الجماعية بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة ،وذالك في إطار الفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919 حسب الأعراف وتعليمات الوصاية، إلا انه لم يشر إلى طريقة هذا التقسيم تاركا الأمر للأعراف المتبعة في كل جماعة .
وفي رأينا يجب تدارك هذا الفراغ لكي لا يكون فرصة لذوي النفوذ في القبائل الذين سيتبعون منطق المحسوبية أثناء هذا التقسيم ،ومن أجل تفادي ذالك قامت سلطة الوصاية بتاريخ 13 نونبر 1957 بوضع ضابط تحت عدد 2977، بمقتضاه تم تحديد معايير لتقسيم الأراضي الجماعية الواقعة خارج دوائر الري، كما خص تقسيم الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بمقتضيات خاصة في إطار ظهير 25 يوليوز 1969.
2) كراء الأراضي الجماعية:
لقد فرضت الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المغرب إيجاد طرق لتنمية الأراضي السلالية وجعلها قاطرة للتنمية ومن بين هذه الوسائل منح إمكانية إبرام عقود كراء هذه الأراضي، تنسجم مع ما تلعبه هذه الأراضي من دور داخل المنظومة الاقتصادية ويتم دالك حسب الفصل السادس من ظهير 27 ابريل 1919 بعد موافقة سلطة الوصاية ،على ألا تتجاوز مدة هذه العقود ثلاث سنوات ،مع وجوب إبرامها كتابة.
3) التفويت المقيد للأراضي الجماعية :
قبل الاستقلال فرضت السلطة الاستعمارية بمقتضى الفصل الرابع من ظهير 27/04/1919 عدم إمكانية تفويت الأراضي التابعة للجماعات السلالية ، وكدالك عدم إمكانية حجزها واكتسابها بالتقادم إلا أن الواقع الاقتصادي فرض عكس دالك وبالتالي استثناءا تم السماح بتفويت هذه الأراضي تحت إشراف مؤسسة الوصاية فقط لكل من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والجماعات السلالية الأخرى وهو ما جاء في إطار الفصل 11من ظهير 27 أبريل 1919 المعدل بمقتضى ظهير 6 فبراير 1963 حيث جاء فيه" أن اقتناء عقار جماعي من طرف الدولة أو الجماعة الأصلية يمكن انجازها خلافا لمقتضيات الفصل الرابع من نفس الظهير ، إما بالمراضاة إذا كانت الجماعة المالكة ومجلس الوصاية متفقين على مبدأ وشروط التفويت وإما بواسطة نزع الملكية في حالة العكس"
المطلب الثاني الأفاق المستقبلية للأراضي السلالية :
لقد أصبح من اللازم التفكير في إيجاد نظام متطور متعلق بتنظيم الأراضي السلالية و تدبيرها واستغلالها ، و يكفل الحد من الاستغلال الجائر والعشوائي لهذه الأراضي ووضع إستراتيجية دقيقة ومتطورة تستجيب للمتطلبات التنموية لجعل هذا الرصيد العقاري مسايرا للتطورات مما سيمكن من الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو الأمام .
ولبلوغ هذه الغاية يجب إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تخضع لها هذه الأراضي كمنطلق لتنميتها، مع التفكير في صيغة بديلة لتدبيرها ولإدماجها في المخططات التنموية.
الفقرةالأولى: المنطلقات الأولية لتنمية أراضي الجموع(إصلاح المنظومة القانونية وتطهير الوضعية القانونية
1) إصلاح المنظومة القانونية لأراضي الجموع:
لقد أصبح النظام القانوني الذي تخضع له الأراضي السلالية محط انتقاد مختلف شرائح المجتمع من سياسيين ومجتمع مدني وباحثين في المجال ، لكون هذه المنظومة غير منسجمة وغير ملائمة للتطورات كما أنها لا تستجيب لمتطلبات التنمية .
حيث أن هناك مبادرات نادت بإصلاح مكونات المنظومة القانونية المطبقة على الأراضي السلالية من خلال اتخاذ عدة خطوات هي كالتالي:
_إصلاح النصوص القانونية والتنظيمية ووضع مدونة للأراضي الجماعية حتى تتلاءم مع التطورات الاقتصادية التي تعرفها بلادنا.
_ تحيين مختلف المعطيات والإحصائيات المتعلقة بهذه الأراضي وتصفية وضعيتها القانونية بواسطة التحديد الإداري والتحفيظ،مع تحديد لوائح ذوي الحقوق بشكل نهائي ومراعاة حقوق النساء في الانتفاع.
_ إيجاد صيغة قانونية تمكن ذوي الحقوق من الاستفادة من قروض منتجة.
_ إشراك جميع الفعاليات المعنية بالأراضي الجماعية ، خاصة الجماعات الأصلية في مختلف الظروف الملائمة لإنجاح الإصلاح المرتقب.
_ أن تؤخذ بعين الاعتبار المفارقات في الجهات فيما يتعلق باتخاذ التوصيات والقرارات.
إلى جانب هذه الإصلاحات المقترحة، نرى أنه يجب إعادة النظر في الأعراف المحلية التي تقصي فئات معينة من الاستفادة في الأراضي السلالية ( كفئة النساء و الشباب) كذلك يجب إعادة النظر في المقاربة التي يتم اعتمادها في الاستفادة من هذه الأراضي إذ أن الأعيان وذووا النفوذ هم من يستفيدون أكثر على حساب الفئات الضعيفة والفقيرة والتي هي في أمس الحاجة إلى هذه الأراضي، وبالتالي
يجب وضع مدونة موحدة تتلاءم مع المقتضيات الدولية التي تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكدالك مع الفلسفة التي يقوم علبها الدستور الجديد فيما يخص مقاربة النوع الاجتماعي.
2) تطهير الوضعية القانونية لأراضي الجموع :
لرفع من قيمة أراضي الجموع لابد من تطهيرها من جميع النزاعات خصوصا مع الجيران، من خلال التحديد الدقيق لمعالم حدود كل جماعة سلالية ،ويتم ذالك بسلوك :
أ) مسطرة التحديد الإداري: طبقا لمقتضيات ظهير 18فبراير 1924 إذا كانت مساحة الأرض تساوي أو تزيد عن 500هكتار أو في حالة وجود عقارات يمكن ضمها لبعضها البعض لتصبح مساحتها 500 هكتار أو أكثر.
ب) مسطرة التحفيظ العقاري: طبقا لمقتضيات ظهير 9 رمضان 1331،إذا كانت مساحة الأرض الجماعية تقل مبدئيا عن 5000هكتاروالتحفيظ العقاري يعطي قوة تبوثية لكون الأرض في ملكية الجماعة السلالية لذالك لابد من وعي الجماعات السلالية بأهمية مسطرتي التحديد الإداري والتحفيظ.
الفقرة الثانية: بعض الحلول المقترحة لإدماج أراضي الجموع في العملية التنموية:
1) تمليك الأراضي الجماعية لذوي الحقوق:
أصبح مطلب تمليك أراضي الجموع ونزع الصبغة الجماعية عنها مرفوعا من طرف العديد من الفعاليات السياسية والحقوقية بالمغرب، نظرا لما سيكون لهذه الخطوة من وقع ايجابي في حل مجموعة من المشاكل المرتبطة بالعقار في العديد من المجالات من أهمها :
1) ميدان السكن: وذالك بتهيئ هذه الأراضي لإقامة المشاريع السكنية والحد من انتشار البناء العشوائي بضواحي المدن ،خصوصا أن هناك العديد من الأراضي السلالية أصبحت تنتمي إلى المدار الحضاري ( القنيطرة...) مع إلزام هؤلاء المستفيدين بالتقييد بالنظم القانونية التي تؤطر ميدان التعمير.
2) الميدان الفلاحي : إن تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق ونزع الصبغة الجماعية عنها سيمكن هؤلاء من إقامة مشاريع فلاحية فيها من خلال تجهيزها وتهيئها بطرق عصرية فما نلاحظه هو كون الأراضي الفلاحية المنتمية للجماعات السلالبة تفتقر للتجهيزات اللازمة مقارنة مع أراضي الخواص خصوصا الأراضي البورية .
وفيما يتعلق بهذه النقطة أعطى الملك تعليماته السامية من أجل تمكين ذوي الحقوق من أراضيهم الجماعية الواقعة ضمن نطاق المناطق السقوية بشكل مجاني ،من خلا الرسالة التي وجهها للمشاركين في المناظرة الوطنية المنعقدة بمدينة الصخيرات يومي8و9 دجنبر 2015 في موضوع "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية" وتبقى إشكالية التطبيق على ارض الواقع أكبر الرهانات المرحلية.
2) نظام التعاونيات كخطوة لإدماج أراضي الجموع في مسلسل التنمية:
يعد النظام التعاوني من أقدم الأنظمة التي كانت تسيير بها المجتمعات شؤونها الاقتصادية لكونه ذات صبغة اجتماعية، وقد تطور هذا النظام بتطور هذه المجتمعات (في مناطق الجنوب الشرقي مثلا كان هناك ما يسمى ب تيويسي آي بمعنى التعاون بحيث كان هذا النظام يعتمد في الميدان الفلاحي خصوصا في فترة الحصاد.
وقد تم تعريف التعاونية بكونها "مجموعة مستقلة من الأشخاص اجتمعوا بطواعية فيما بينهم لتلبية طموحاتهم وحاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة بواسطة مقاولة تعتمد على الملكية الجماعية وتمارس سلطتها بصفة ديمقراطية"
فالتعاونية قائمة على فلسفة المشاركة للأعضاء والعضوية الاختيارية وممارسة السلطة بشكل ديمقراطي بين الأعضاء وقد أبان هذا النظام عن نجاحه إذ حقق نتائج مهمة في شتى المجالات.
والمغرب وضع نصوص لتنظيم الإطار التعاوني بالبلاد و جعل البعد التشاركي ركيزة أساسية في عملية التنمية ومن أبرز هذه النصوص القانون رقم 83،24 المحدد للنظام الأساسي للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون والذي عرف عدة تعديلات،ولاشك أنه بإنشاء تعاونيات في إطار الجماعات السلالية في قلب العملية التنموية،من خلال مساهمة كل فرد من ذوي الحقوق في إطار هذه التعاونيات ،وبالتالي توزيع المنتوجات بين هؤلاء بشكل عادل، وكذالك تضامنهم في تحمل جميع الخسائر والأخطار التي قد تتعرض لها التعاونية.
وقد اتخذت الجهات المعينة بهذا المجال مجموعة من المبادرات تخص هذا الشأن،إذ نجد المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز مع السلطات الإقليمية وممثلي الجماعات السلالية مثلا قام بإحداث وحدات إنتاجية في الأراضي الجماعية المستقيمة من فئة 5 هكتارات ، تنظمت داخل تعاونيات الإصلاح الزراعي بأراضي جماعات مختلفة بدائرة الحوز (تساوت العليا) .
ولعل تجربة تعاونية السعادة التابعة للعقار الاجتماعي أولا يحي المتواجدة بدائرة تارودانت خير دليل على نجاعة هذا النظام ،والتي تظم 71 منخرطا كلهم من ذوي الحقوق،حيث تبلغ مساحة هذه التعاونية 415 هكتار منها 404،35 هكتار مخصصة للزراعة و8،65 هكتار مخصصة للرعي المشترك بين ذوي الحقوق كما قامت هذه التعاونية بتجهيز هذه المساحة بأليات متطورة للفلاحة وبناء محطة لجمع المياه ،وأخرى للصرف وبانتاجات مهمة من المزروعات والماشية
لذالك فاعتماد هذا النظام سيساهم في حل العديد من المشاكل التي تعرفها مجموعة المجالات المرتبطة بالعقار في المغرب.
خاتمة:
من خلال هذه الدراسة يتبين أن واقع تدبير أراضي الجماعات السلالية تعتريه عدة مشاكل،خصوصا فيما يتعلق بالهيئات التي أوكل إليها المشرع المغربي تدبير هذه الأراضي ، إذ أن نواب هذه الجماعات لا يتوفرون على المستوى الثقافي المطلوب بالإضافة إلى حرمان النساء من حقهن في التدبير وكذلك الاستفادة من هذه الأراضي ،ثم سيطرة الدولة من خلال مؤسسة الوصاية على هذا العقارات ، وعدم القيام بوضع مخططات وبرامج لتنميتها وسيادة منطق المحسوبية في الاستفادة من خلال حرمان النساء والشباب ،وحرمان فئة المهاجرين من الاستفادة وبالتالي فملف أراضي الجموع يجب إعادة النظر فيه من خلال إيجاد حلول للمشاكل التي تعتريه ،وفق مقربة تشاركية يتم فيها إشراك السياسي والاقتصادي و الجمعوي والحقوقي وفك الارتباط مع مؤسسة الوصاية وملحقاتها المحلية و إعادة النظر في الترسانة القانونية المنظمة لهذه الأراضي لكونها غير دقيقة وقابلة للتلاعب بها ، وذالك من خلال إلغاء مجموعة من الظهائر التي لا تستجيب للتطورات الراهنة في أفق صياغة مدونة موحدة تنظم هذا المجال كذالك الحد من الاستنزاف الذي يطال هذا الرصيد العقاري من خلال خلق مشاريع تنموية في هذه العقارات مما يجعلها تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.
_ تم بعون الله وتوفيقه.
لائحة المراجع:
_ محمد خيري_ حماية الملكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، طبعة 2001 ص59.
-تعريف وضعته وزارة الداخلية المغربية كمؤسسة وصاية على هده الأراضي السلالية’’’ منشور بموقع www.terrescollectives.ma/Pages/ar/definitions.cshtml’’’
- معايير تم طرحها في إطار المناظرة الوطنية حول الأراضي الجماعية
- الفقرة الثانية من الفصل الثاني من ظهير 27ابريل1919 م س .
- مارس 2008 وزارة الداخلية_ مديرية الشؤون القروية_دليل نائب الأراضي الجماعية
- الدورية رقم 51 المؤرخة في 14ماي 2007_الرباط_ وجهها وزير الداخلية إلى السادة ولاة وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة_ حول إعداد مسطرة وضع لوائح ذوي الحقوق التابعين للجماعة السلالية
- دليل نائب الأراضي الجماعية م.س
- الدورية رقم 23 مؤرخة في 10نونبر2006موجهة من طرف وزير الداخلية إلى السادة ولاة وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة،حول إعداد مسطرة الشواهد الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية على العقارات.
- الفصول 4و5و14 من ظهير 27/04/1919، المتعلق بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها
- أشغال وتوصيات الناظرة الوطنية حول الأراضي الجماعية.
- جاء هذا التعريف في إطار المؤتمر الواحد والثلاثون للحلف الدولي المنعقد في شهر شتنبر 1995 بمانشستر _انجلترا
- أشار إلى هذه التجربة _ عبد الكريم بالزاع- أراضي الجموع:محاولة لدراسة بنيتها السياسية والاجتماعية ودورها في التنمية – مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء. الطبعة الأولى 1998(ص 153،154)
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم