القائمة الرئيسية

الصفحات



مجموعة من القرارات المهمة الصادرة عن محكمة النقض في انقضاء الالتزام.



أحكام الالتزام الانقضاء
أحكام الالتزام الانقضاء

الـمـوضـوع
الـــــــــــقــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــدة
مـــراجـــع الـــمـــقـــرر
الـــمـــصـــدر
الــوفــاء

لا تبرأ ذمة المدين من المال إلا بأدائه نقدا أو بعرضه عرضا عينيا و إيداعه إذا رفض الدائن العرض على المدين القيام بالعرض و الإيداع و لو غاب الدائن، و لا يشكل هذا الغياب عذرا لإعفاء المدين للقيام بالمسطرة المذكورة.

قرار م.أ 129          1981/02/25
قضاء المجلس الأعلى 28
الــوفــاء

يعفى المدين من القيام بالعرض الحقيقي للمبالغ، في الحالات التي ا يستطيع فيها تبليغه لسبب راجع للدائن كغيبته، بإيداع المبلغ.

قرار م.أ 5444        1995/10/25
قضاء المجلس الأعلى 48
الــوفــاء

العرض بالشيك المودع في صندوق المحكمة رغبة في شفعة المبيع هو عرض حقيقي و فعلي.
قرار م.أ 1860        1999/04/21
قضاء المجلس الأعلى 55
الــوفــاء

أداء كراء محل لمن كان مكلفا بقبضه، و بحسن نية، يبرئ ذمة المكتري.

قرار م.أ 1719        1993/06/28
قضاء المجلس الأعلى 48
الــوفــاء
إعطاء الثمن بشيك مع النص في العقد على التخالص به يوجب اعتبار هذا الشيك وسيلة وفاء بالثمن.
قرار م.أ 2910        1994/09/14
قضاء المجلس الأعلى 47
التقادم
لا يمكن تطبيق مقتضيات ف 392 ق.ا.ع على الدعاوى الناشئة عن الجرم أو شبه الجرم، لأنها خاصة بدعاوى التزامات الشركاء.

قرار م.أ 178          1968/03/27
قضاء المجلس الأعلى   1
التقادم
الفصل 106 ق.ا.ع هو الشريعة العامة للتقادم بالنسبة للأفعال التي تكون عملا ضارا موجبا للتعويض.
قرار م.أ   57          1977/02/25
قضاء المجلس الأعلى 25
التقادم
دعوى مسؤولية الناقل الجوي التي تتقادم بسنتين من تاريخ وصول الطائرة، هي التي يرفعها ذوي حقوق الضحية (ف24 معاهدة فارسوفيا) أما دعوى مسؤوليته عن حادث الشغل فتتقادم طبقا لظهير 28 فبراير 1963 المتعلق بحوادث الشغل.
قرار م.أ 73          1977/06/06
قضاء المجلس الأعلى 26
التقادم
لا تخضع دعاوى العمال للمطالبة بالتعويض عن الإعفاء و عن الطرد التعسفي للفصل 388 ق.ا.ع.
قرار م.أ 925          1982/11/29
قضاء المجلس الأعلى 31
التقادم
لا يمكن الاحتجاج بقواعد و شروط التقادم الخمسي بالنسبة لأجل 18 شهرا من تاريخ وقوع الحادثة، و المحدد قصد لإقامة دعوى التعويض ضد صندوق مال الضمان.
قرار م.أ 1114        1985/05/08
قضاء المجلس الأعلى 37/38
التقادم
تتقادم دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن رافعة في ملك مكتب استغلال الموانئ لمقتضيات ف 106 ق.ا.ع لا لمقتضيات ف 262 و 263 ق.بحري.
قرار م.أ  491         1999/04/07
قضاء المجلس الأعلى 56
التقادم
إذا تقادمت الدعوى الناتجة عن الالتزام الصرفي، فلا يجوز مباشرتها لأنها لم تتقادم مدنيا، اعتمادا فقط على أن الكمبيالة المتقادمة صرفيا تصير سندا عاديا مثبتا للدين.
قرار م.أ 1942        1990/09/26
قضاء المجلس الأعلى 56
التقادم
لا يخضع التزام أداء جميع الضرائب المترتبة على الناقلة المكراة للتقادم المنصوص عليه في ف 370 ق.ا.ع و ليس في ف 391 ق.ا.ع.
قرار م.أ 1471        2001/04/18
قضاء المجلس الأعلى 57/58
التقادم
لا تقبل دعوى الزور الفرعي التقادم.
قرار م.أ   171        1970/04/01
قضاء المجلس الأعلى 17
التقادم
حق الملكية حق دائم بالنسبة إلى الشيء المملوك، فلا يلحقه التقادم، كما لا يلحق بالتالي دعوى الاستحقاق التي تحميه.
قرار م.أ 112          1982/04/16
قضاء المجلس الأعلى 31
التقادم
لتحديد أجل التقادم، يجب تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بنقل بعوض أم بالمجان، أي ما إذا كان هناك عقد أم لا.
قرار م.أ   1            1968/10/23
قضاء المجلس الأعلى 14
التقادم
لا يمكن للمحكمة المدنية أن تثير التقادم تلقائيا.
قرار م.أ   171        1970/04/01
قضاء المجلس الأعلى 17
التقادم
لا يمكن إثارة التقادم في الميدان التجاري و المدني عموما، بصورة تلقائية؛ لأنه ليس من النظام العام.
قرار م.أ 1630        1984/09/12
قضاء المجلس الأعلى 35/36
التقادم
قاعدة ف 262 ق. بحري في موضوع أجل رفع الدعوى ضد الناقل البحري قاعدة مكملة لا علاقة لها بالنظام العام.
قرار م.أ    21         1999/01/06
قضاء المجلس الأعلى 56
التقادم
الحقوق لا تتقادم إلا من تاريخ اكتسابها لا يسري التقادم متى كان الدائن في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه - حق الوارث لا يبتدئ في التقادم إلا من تاريخ الحكم له بهذه الصفة لا من تاريخ التزام الموروث بالدين.

قرار م.أ 676          1978/10/04
قضاء المجلس الأعلى 26
التقادم
يسري التقادم المنصوص عليه في ف 106 ق.ا.ع من تاريخ علم المتضرر بالضرر و بالمسؤول عنه. و هذا العلم مسألة واقع يستقل قضاة الموضوع ببحثها دون التقيد بالحكم القاضي بالمسؤولية. و لا يمكن الاعتداد بقاعدة أن العلم لا يبتدئ إلا من تاريخ الحكم الذي أثبت أن السائق هو المسؤول عن الحادث، لأن العلم بالضرر و المسؤول قد يقع قبل صدور الحكم الجنحي أو بعده، أو أثناء سريان المسطرة.
قرار م.أ   51          1977/03/11
قضاء المجلس الأعلى 30
قرار م.أ   1503      1986/06/11
قضاء المجلس الأعلى 40
التقادم
يبتدئ أمد التقادم المنصوص عليه في ف 106 ق.ا.ع منذ تاريخ العلم الخاص بالضرر و تاريخ العلم بالمسؤول عنه، و ليس من تاريخ الإشهار، لأن العلم فيه عام لا خاص.
قرار م.أ   746        1978/10/21
قضاء المجلس الأعلى 26
التقادم
تتقادم دعوى التعويض عن الطرد التعسفي طبقا للفصل 106 ق.ا.ع بمرور 5 سنوات من تاريخ الطرد لا من تاريخ صدور الحكم البات في الدعوى الجنحية.
قرار م.أ  505         1999/05/26
قضاء المجلس الأعلى 55
التقادم
ينطلق أمد تقادم دعوى صحة البيع ضد الورثة من تاريخ تسجيلهم كورثة على الصك العقاري.
قرار م.أ   528        1977/09/21
قضاء المجلس الأعلى 25
التقادم
يبتدئ أمد تقادم بطلان البيع المحرر في رسم عدلي من تاريخ الإشهاد.
قرار م.أ 527          1982/07/28
قضاء المجلس الأعلى 31
التقادم
يبتدئ أمد تقادم حقوق المهندسين من تاريخ إنجاز جميع ما تعهدوا به من الأعمال و ليس من تاريخ إنجاز بعضها.
قرار م.أ 255          1980/03/05
قضاء المجلس الأعلى 33/34
التقادم
تتقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بسنتين، و يبتدئ هذا التقادم بالنسبة للأقساط من تاريخ حلول أجل أدائها.
قرار م.أ 922          1984/05/20
قضاء المجلس الأعلى 39
التقادم
تخضع الكمبيالة التي استجمعت الشروط المنصوص عليها في ف 128 ق.تجاري (م 159 مدونة التجارة)، للتقادم القصير الأمد؛ فإذا أعوزتها إحدى هذه الشروط، تصبح سندا عاديا خاضعا للتقادم العادي بحسب طبيعة الدين.
قرار م.أ 2441        1985/10/16

قضاء المجلس الأعلى 39
التقادم
التقادم القصير للكمبيالة مبني على قرينة الوفاء، فلا يقبل إذا ادعي الوفاء الجزئي.
قرار م.أ 3379        1988/12/07
قضاء المجلس الأعلى 42/43
التقادم
تتقادم دعاوى حامل الشيك ضد ساحبه بستة أشهر و ليس بثلاث سنوات.
قرار م.أ 2567        1994/07/20
قضاء المجلس الأعلى 48
التقادم
لا يمكن أن توجه اليمين ضد المدعى عليه المتمسك بالتقادم القصير إلا بناء على طلب خصمه.
قرار م.أ 342          1988/02/03
قضاء المجلس الأعلى 42/43
التقادم
الدفع بتقادم الكراء دفع موضوعي يسوغ التمسك به في كل مراحل الدعوى.
قرار م.أ 3396        1995/06/20
قضاء المجلس الأعلى 48
التقادم
إذا دفع الطرف بتقادم معين، و طبقت المحكمة تقادما آخر، كان عليها أن تعلل أسباب استبعاد الدفع و إلا عرضت قرارها للنقض.
قرار م.أ  380         1999/03/24
قضاء المجلس الأعلى 55
التقادم
يمكن التنازل عن التقادم بعد حصوله.
قرار م.أ  6302       1996/10/23
قضاء المجلس الأعلى 52
التقادم
لا تسقط دعوى المسؤولية عن الأمراض المهنية بالتقادم، إذا افتتح بحث قاضي الصلح داخل السنتين من يوم مشاهدة المرض الذي أصاب الأجير، و أقيمت الدعوى في القضية في أقل من سنتين بعد انتهاء البحث.
قرار م.أ  299         1966/03/14
قضاء المجلس الأعلى   3
التقادم
لا ينقطع تقادم دعوى المسؤولية عن الفعل الضار بمتابعة المتسبب في الحادثة جنحيا.
قرار م.أ   378        1978/05/17
قضاء المجلس الأعلى 26
التقادم
إذا كان للمطالبة غير القضائية تاريخ ثابت، فإن من شأنها جعل المدين في حالة مطل، و قطع التقادم - الرسالة المضمونة الوصول التي تطالب المدين بحل النزاع حبيا دون تحديد مبلغ معين، مطالبة غير قضائية تقطع التقادم.
قرار م.أ  2             1982/02/03
قضاء المجلس الأعلى 30
التقادم
لا يعتبر تكرار تقديم الكمبيالة إلى بنك المسحوب عليه بمثابة مطالبة غير قضائية تقطع التقادم.
قرار م.أ 342          1988/02/03
قضاء المجلس الأعلى 42/43
التقادم
ينقطع التقادم الخمسي (ف 106 ق.ا.ع) بالنسبة لدعوى المطالبة بالتعويض عن غلة عقار صدر حكم سابق بالتخلي عنه، بكل إجراء يتعلق بتنفيذ حكم التخلي هذا.
قرار م.أ 2598        1994/07/20
قضاء المجلس الأعلى 48
التقادم
دعوى الحيازة التي صدر حكم بإلغائها على الحالة تقطع التقادم.
قرار م.أ   154        1996/02/06
قضاء المجلس الأعلى 49/50
التقادم
في حادثة الشغل، أجل إقامة الدعوى ضد الغير المسؤول عن حادثة السير المنصوص عليه في ف 174 ظ 1963، هو أجل سقوط لا أجل تقادم.
قرار م.أ 254          1982/04/20
قضاء المجلس الأعلى 30
التقادم
أجل رفع دعوى الحيازة المحدد في الفصل 167 ق.م.م أجل سقوط لا أجل تقادم.
قرار م.أ 546          1983/04/19
قضاء المجلس الأعلى 32
التقادم
أجل الشهر المنصوص عليه في ف 32 ظ 24 ماي 1955، أجل سقوط لا أجل تقادم.
قرار م.أ 2107        1984/11/07
قضاء المجلس الأعلى 39
التقادم
تسقط دعاوى النقل البحري بعد مرور 90 يوما إذا لم يقع الاحتجاج بسبب العوار أو الهلاك ضد الناقل البحري داخل 8 أيام من يوم وضع البضاعة فعليا تحت تصرف المرسل إليه؛ كما أن هذه الدعاوى تتقادم بمرور سنة من تاريخ بلوغ البضائع ميناء الوصول أو من التاريخ الذي كان عليها أن تصل فيه في الأحوال العادية.
قرار م.أ 2750        1985/11/20
قضاء المجلس الأعلى 41
إقالة
لا أثر للإقالة على طلب الشفعة.
قرار م.أ 263          1981/10/06
قضاء المجلس الأعلى 29
إقالة
فسخ عقد البيع بمثابة إقالة. لا تحول الإقالة دون ممارسة حق الشفعة.
قرار م.أ 2316        1997/04/23
قضاء المجلس الأعلى 53/54
إبراء
يشترط في الإبراء بين الورثة في التركات إحصاء التركة و العلم بها بما يكفي.
قرار م.أ 1165        1994/09/27
قضاء المجلس الأعلى 47
إلغاء الوكالة
إلغاء الوكالة لا ينتج أثره إلا من تاريخ تبليغه للوكيل، و لا أثر لإيداعه بالرسم العقاري.
قرار م.أ 285          1982/04/07
قضاء المجلس الأعلى 30
تجديد
التجديد هو انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله، و هو لا يفترض بل يجب التصريح به. و يحصل باتفاق الدائن و المدين الإنابة لا تؤدي إلى التجديد إلا إذا صرح الدائن بأنه قصد بها إبراء ذمة مدينه و بأنه يتنازل عن كل حق بالرجوع عليه.
قرار م.أ 1346        1995/03/29
قضاء المجلس الأعلى 48
اتحاد الذمة
لما كان المكتري قد اشترى، أثناء سريان الدعوى، حصة احد  المالكين  في  العقار الواقع  فيه محل النزاع( بنسبة الثمن) وقام بتسجيل هذا الشراء بالرسم العقاري، بهاته الصفة، فان اتحاد الذمة، ان كان قد ادى الى انقضاء الالتزام جزئيا، في حدود الحصة المشتراة من العقار، فانه لا يؤدي  الى تخويل المكتري حقا الامتناع عن الأداء الكراء كليا ( الفصل: 369 من ق. ل. ع)
م ا الغرفة التجارية
قرار رقم 235  بتاريخ 26/1/1988
ملف رقم 391/87
م المحاكم المغربية
ع59
التقادم
تتقادم دعوى اتمام بيع بمضي 15 سنة ابتداء من اخر إجراء قاطع للتقادم عملا بالفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود.
ينقض قرار محكمة الاستئناف القاضي شكلا بقبول الدعوى وموضوعا بإتمام البيع رغم ان الدفع بالتقادم اثير بطريقة قانونية
م ا ملف مدني عدد 966/93 ـ قرار 7626- بتاريخ 16/12/98


الاشعاع عدد21
التقادم
التزام - تقادم
الدعوى ناشئة عن التزام لا تدخل في استثناءات الفصل 388 ق. ل. ع. وبالتالي فانها تتقادم بمضي خمسة عشرة سنة عملا بالفصل 387 ق. ل. ع.
ملف مدني 1797/92   بتاريخ 06/12/1995

الاشعاع عدد16



الـمـوضـوع
الـــــــــــــــــــقــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــدة
مـــراجـــع الـــمـــقـــرر
الـــمـــصـــدر
ص
الــوفــاء

لا تبرأ ذمة المدين من المال إلا بأدائه نقدا أو بعرضه عرضا عينيا و إيداعه إذا رفض الدائن العرض على المدين القيام بالعرض و الإيداع و لو غاب الدائن، و لا يشكل هذا الغياب عذرا لإعفاء المدين للقيام بالمسطرة المذكورة.
قرار م.أ 129          1981/02/25
قضاء المجلس الأعلى 28
44
الــوفــاء

يعفى المدين من القيام بالعرض الحقيقي للمبالغ، في الحالات التي ا يستطيع فيها تبليغه لسبب راجع للدائن كغيبته، بإيداع المبلغ.
قرار م.أ 5444        1995/10/25
قضاء المجلس الأعلى 48
165
الــوفــاء

العرض بالشيك المودع في صندوق المحكمة رغبة في شفعة المبيع هو عرض حقيقي و فعلي.
قرار م.أ 1860        1999/04/21
قضاء المجلس الأعلى 55
65
الــوفــاء

أداء كراء محل لمن كان مكلفا بقبضه، و بحسن نية، يبرئ ذمة المكتري.
قرار م.أ 1719        1993/06/28
قضاء المجلس الأعلى 48
121
الــوفــاء
إعطاء الثمن بشيك مع النص في العقد على التخالص به يوجب اعتبار هذا الشيك وسيلة وفاء بالثمن.
قرار م.أ 2910        1994/09/14
قضاء المجلس الأعلى 47
38
التقادم
لا يمكن تطبيق مقتضيات ف 392 ق.ا.ع على الدعاوى الناشئة عن الجرم أو شبه الجرم، لأنها خاصة بدعاوى التزامات الشركاء. 
قرار م.أ 178          1968/03/27
قضاء المجلس الأعلى   1
28
التقادم
الفصل 106 ق.ا.ع هو الشريعة العامة للتقادم بالنسبة للأفعال التي تكون عملا ضارا موجبا للتعويض.
قرار م.أ   57          1977/02/25
قضاء المجلس الأعلى 25
46
التقادم
دعوى مسؤولية الناقل الجوي التي تتقادم بسنتين من تاريخ وصول الطائرة، هي التي يرفعها ذوي حقوق الضحية (ف24 معاهدة فارسوفيا) أما دعوى مسؤوليته عن حادث الشغل فتتقادم طبقا لظهير 28 فبراير 1963 المتعلق بحوادث الشغل.
قرار م.أ 73          1977/06/06
قضاء المجلس الأعلى 26
155
التقادم
لا تخضع دعاوى العمال للمطالبة بالتعويض عن الإعفاء و عن الطرد التعسفي للفصل 388 ق.ا.ع.
قرار م.أ 925          1982/11/29
قضاء المجلس الأعلى 31
111
التقادم
لا يمكن الاحتجاج بقواعد و شروط التقادم الخمسي بالنسبة لأجل 18 شهرا من تاريخ وقوع الحادثة، و المحدد قصد لإقامة دعوى التعويض ضد صندوق مال الضمان.
قرار م.أ 1114        1985/05/08
قضاء المجلس الأعلى 37/38
71
التقادم
تتقادم دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن رافعة في ملك مكتب استغلال الموانئ لمقتضيات ف 106 ق.ا.ع لا لمقتضيات ف 262 و 263 ق.بحري.
قرار م.أ  491         1999/04/07
قضاء المجلس الأعلى 56
163
التقادم
إذا تقادمت الدعوى الناتجة عن الالتزام الصرفي، فلا يجوز مباشرتها لأنها لم تتقادم مدنيا، اعتمادا فقط على أن الكمبيالة المتقادمة صرفيا تصير سندا عاديا مثبتا للدين. 
قرار م.أ 1942        1990/09/26
قضاء المجلس الأعلى 56
371
التقادم
لا يخضع التزام أداء جميع الضرائب المترتبة على الناقلة المكراة للتقادم المنصوص عليه في ف 370 ق.ا.ع و ليس في ف 391 ق.ا.ع.
قرار م.أ 1471        2001/04/18
قضاء المجلس الأعلى 57/58
48
التقادم
لا تقبل دعوى الزور الفرعي التقادم.
قرار م.أ   171        1970/04/01
قضاء المجلس الأعلى 17
9
التقادم
حق الملكية حق دائم بالنسبة إلى الشيء المملوك، فلا يلحقه التقادم، كما لا يلحق بالتالي دعوى الاستحقاق التي تحميه.
قرار م.أ 112          1982/04/16
قضاء المجلس الأعلى 31
150
التقادم
لتحديد أجل التقادم، يجب تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بنقل بعوض أم بالمجان، أي ما إذا كان هناك عقد أم لا.
قرار م.أ   1            1968/10/23
قضاء المجلس الأعلى 14
15
التقادم
لا يمكن للمحكمة المدنية أن تثير التقادم تلقائيا.
قرار م.أ   171        1970/04/01
قضاء المجلس الأعلى 17
9
التقادم
لا يمكن إثارة التقادم في الميدان التجاري و المدني عموما، بصورة تلقائية؛ لأنه ليس من النظام العام.
قرار م.أ 1630        1984/09/12
قضاء المجلس الأعلى 35/36
76
التقادم
قاعدة ف 262 ق. بحري في موضوع أجل رفع الدعوى ضد الناقل البحري قاعدة مكملة لا علاقة لها بالنظام العام.
قرار م.أ    21         1999/01/06
قضاء المجلس الأعلى 56
151
التقادم
الحقوق لا تتقادم إلا من تاريخ اكتسابها لا يسري التقادم متى كان الدائن في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه - حق الوارث لا يبتدئ في التقادم إلا من تاريخ الحكم له بهذه الصفة لا من تاريخ التزام الموروث بالدين.
قرار م.أ 676          1978/10/04
قضاء المجلس الأعلى 26
92
التقادم
يسري التقادم المنصوص عليه في ف 106 ق.ا.ع من تاريخ علم المتضرر بالضرر و بالمسؤول عنه. و هذا العلم مسألة واقع يستقل قضاة الموضوع ببحثها دون التقيد بالحكم القاضي بالمسؤولية. و لا يمكن الاعتداد بقاعدة أن العلم لا يبتدئ إلا من تاريخ الحكم الذي أثبت أن السائق هو المسؤول عن الحادث، لأن العلم بالضرر و المسؤول قد يقع قبل صدور الحكم الجنحي أو بعده، أو أثناء سريان المسطرة.
قرار م.أ   51          1977/03/11
قضاء المجلس الأعلى 30
115
قرار م.أ   1503      1986/06/11
قضاء المجلس الأعلى 40
66
التقادم
يبتدئ أمد التقادم المنصوص عليه في ف 106 ق.ا.ع منذ تاريخ العلم الخاص بالضرر و تاريخ العلم بالمسؤول عنه، و ليس من تاريخ الإشهار، لأن العلم فيه عام لا خاص.
قرار م.أ   746        1978/10/21
قضاء المجلس الأعلى 26
77
التقادم
تتقادم دعوى التعويض عن الطرد التعسفي طبقا للفصل 106 ق.ا.ع بمرور 5 سنوات من تاريخ الطرد لا من تاريخ صدور الحكم البات في الدعوى الجنحية.
قرار م.أ  505         1999/05/26
قضاء المجلس الأعلى 55
279
التقادم
ينطلق أمد تقادم دعوى صحة البيع ضد الورثة من تاريخ تسجيلهم كورثة على الصك العقاري.
قرار م.أ   528        1977/09/21
قضاء المجلس الأعلى 25
41
التقادم
يبتدئ أمد تقادم بطلان البيع المحرر في رسم عدلي من تاريخ الإشهاد.
قرار م.أ 527          1982/07/28
قضاء المجلس الأعلى 31
52
التقادم
يبتدئ أمد تقادم حقوق المهندسين من تاريخ إنجاز جميع ما تعهدوا به من الأعمال و ليس من تاريخ إنجاز بعضها.
قرار م.أ 255          1980/03/05
قضاء المجلس الأعلى 33/34
12
التقادم
تتقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بسنتين، و يبتدئ هذا التقادم بالنسبة للأقساط من تاريخ حلول أجل أدائها.
قرار م.أ 922          1984/05/20
قضاء المجلس الأعلى 39
5
التقادم
تخضع الكمبيالة التي استجمعت الشروط المنصوص عليها في ف 128 ق.تجاري (م 159 مدونة التجارة)، للتقادم القصير الأمد؛ فإذا أعوزتها إحدى هذه الشروط، تصبح سندا عاديا خاضعا للتقادم العادي بحسب طبيعة الدين.
قرار م.أ 2441        1985/10/16

قضاء المجلس الأعلى 39
91
التقادم
التقادم القصير للكمبيالة مبني على قرينة الوفاء، فلا يقبل إذا ادعي الوفاء الجزئي.
قرار م.أ 3379        1988/12/07
قضاء المجلس الأعلى 42/43
8
التقادم
تتقادم دعاوى حامل الشيك ضد ساحبه بستة أشهر و ليس بثلاث سنوات.
قرار م.أ 2567        1994/07/20
قضاء المجلس الأعلى 48
67
التقادم
لا يمكن أن توجه اليمين ضد المدعى عليه المتمسك بالتقادم القصير إلا بناء على طلب خصمه.
قرار م.أ 342          1988/02/03
قضاء المجلس الأعلى 42/43
13
التقادم
الدفع بتقادم الكراء دفع موضوعي يسوغ التمسك به في كل مراحل الدعوى.
قرار م.أ 3396        1995/06/20
قضاء المجلس الأعلى 48
125
التقادم
إذا دفع الطرف بتقادم معين، و طبقت المحكمة تقادما آخر، كان عليها أن تعلل أسباب استبعاد الدفع و إلا عرضت قرارها للنقض.
قرار م.أ  380         1999/03/24
قضاء المجلس الأعلى 55
168
قضاء المجلس الأعلى 56
160
التقادم
يمكن التنازل عن التقادم بعد حصوله.
قرار م.أ  6302       1996/10/23
قضاء المجلس الأعلى 52
166
التقادم
لا تسقط دعوى المسؤولية عن الأمراض المهنية بالتقادم، إذا افتتح بحث قاضي الصلح داخل السنتين من يوم مشاهدة المرض الذي أصاب الأجير، و أقيمت الدعوى في القضية في أقل من سنتين بعد انتهاء البحث.
قرار م.أ  299         1966/03/14
قضاء المجلس الأعلى   3
13
التقادم
لا ينقطع تقادم دعوى المسؤولية عن الفعل الضار بمتابعة المتسبب في الحادثة جنحيا.
قرار م.أ   378        1978/05/17
قضاء المجلس الأعلى 26
21
التقادم
إذا كان للمطالبة غير القضائية تاريخ ثابت، فإن من شأنها جعل المدين في حالة مطل، و قطع التقادم - الرسالة المضمونة الوصول التي تطالب المدين بحل النزاع حبيا دون تحديد مبلغ معين، مطالبة غير قضائية تقطع التقادم.
قرار م.أ  2             1982/02/03
قضاء المجلس الأعلى 30
40
التقادم
لا يعتبر تكرار تقديم الكمبيالة إلى بنك المسحوب عليه بمثابة مطالبة غير قضائية تقطع التقادم.
قرار م.أ 342          1988/02/03
قضاء المجلس الأعلى 42/43
13
التقادم
ينقطع التقادم الخمسي (ف 106 ق.ا.ع) بالنسبة لدعوى المطالبة بالتعويض عن غلة عقار صدر حكم سابق بالتخلي عنه، بكل إجراء يتعلق بتنفيذ حكم التخلي هذا.
قرار م.أ 2598        1994/07/20
قضاء المجلس الأعلى 48
108
التقادم
دعوى الحيازة التي صدر حكم بإلغائها على الحالة تقطع التقادم.
قرار م.أ   154        1996/02/06
قضاء المجلس الأعلى 49/50
105
التقادم
في حادثة الشغل، أجل إقامة الدعوى ضد الغير المسؤول عن حادثة السير المنصوص عليه في ف 174 ظ 1963، هو أجل سقوط لا أجل تقادم.
قرار م.أ 254          1982/04/20
قضاء المجلس الأعلى 30
111

التقادم
أجل رفع دعوى الحيازة المحدد في الفصل 167 ق.م.م أجل سقوط لا أجل تقادم.
قرار م.أ 546          1983/04/19
قضاء المجلس الأعلى 32
69
التقادم
أجل الشهر المنصوص عليه في ف 32 ظ 24 ماي 1955، أجل سقوط لا أجل تقادم. 
قرار م.أ 2107        1984/11/07
قضاء المجلس الأعلى 39
7
التقادم
تسقط دعاوى النقل البحري بعد مرور 90 يوما إذا لم يقع الاحتجاج بسبب العوار أو الهلاك ضد الناقل البحري داخل 8 أيام من يوم وضع البضاعة فعليا تحت تصرف المرسل إليه؛ كما أن هذه الدعاوى تتقادم بمرور سنة من تاريخ بلوغ البضائع ميناء الوصول أو من التاريخ الذي كان عليها أن تصل فيه في الأحوال العادية.
قرار م.أ 2750        1985/11/20
قضاء المجلس الأعلى 41
59
قضاء المجلس الأعلى 40
95
إقالة
لا أثر للإقالة على طلب الشفعة.
قرار م.أ 263          1981/10/06
قضاء المجلس الأعلى 29
110
إقالة
فسخ عقد البيع بمثابة إقالة. لا تحول الإقالة دون ممارسة حق الشفعة.
قرار م.أ 2316        1997/04/23
قضاء المجلس الأعلى 53/54
146
إبراء
يشترط في الإبراء بين الورثة في التركات إحصاء التركة و العلم بها بما يكفي.
قرار م.أ 1165        1994/09/27
قضاء المجلس الأعلى 47
155
إلغاء الوكالة
إلغاء الوكالة لا ينتج أثره إلا من تاريخ تبليغه للوكيل، و لا أثر لإيداعه بالرسم العقاري.
قرار م.أ 285          1982/04/07
قضاء المجلس الأعلى 30
31
تجديد
التجديد هو انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله، و هو لا يفترض بل يجب التصريح به. و يحصل باتفاق الدائن و المدين الإنابة لا تؤدي إلى التجديد إلا إذا صرح الدائن بأنه قصد بها إبراء ذمة مدينه و بأنه يتنازل عن كل حق بالرجوع عليه.
قرار م.أ 1346        1995/03/29
قضاء المجلس الأعلى 48
138
اتحاد الذمة
لما كان المكتري قد اشترى، أثناء سريان الدعوى، حصة احد  المالكين  في  العقار الواقع  فيه محل النزاع( بنسبة الثمن) وقام بتسجيل هذا الشراء بالرسم العقاري، بهاته الصفة، فان اتحاد الذمة، ان كان قد ادى الى انقضاء الالتزام جزئيا، في حدود الحصة المشتراة من العقار، فانه لا يؤدي  الى تخويل المكتري حقا الامتناع عن الأداء الكراء كليا ( الفصل: 369 من ق. ل. ع)
م ا الغرفة التجارية
قرار رقم 235  بتاريخ 26/1/1988
ملف رقم 391/87
م المحاكم المغربية
ع59
122
التقادم
تتقادم دعوى اتمام بيع بمضي 15 سنة ابتداء من اخر إجراء قاطع للتقادم عملا بالفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود.
ينقض قرار محكمة الاستئناف القاضي شكلا بقبول الدعوى وموضوعا بإتمام البيع رغم ان الدفع بالتقادم اثير بطريقة قانونية
م ا ملف مدني عدد 966/93 ـ قرار 7626- بتاريخ 16/12/98


الاشعاع عدد21
129
التقادم
التزام - تقادم
الدعوى ناشئة عن التزام لا تدخل في استثناءات الفصل 388 ق. ل. ع. وبالتالي فانها تتقادم بمضي خمسة عشرة سنة عملا بالفصل 387 ق. ل. ع.
ملف مدني 1797/92   بتاريخ 06/12/1995

الاشعاع عدد16
124

 احكام الالتزام: انقضاء الالتزامات( الجزء الثاني)

الموضـوع

الـــــــــــــــــــقــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــدة

مـــراجـــع الـــمـــقـــرر

الـــمـــصـــدر
ص
اتحاد الذمة
لما كان المكتري قد اشترى، أثناء سريان الدعوى، حصة احد  المالكين  في  العقار الواقع  فيه محل النزاع( بنسبة الثمن) وقام بتسجيل هذا الشراء بالرسم العقاري، بهاته الصفة، فان اتحاد الذمة، ان كان قد ادى الى انقضاء الالتزام جزئيا، في حدود الحصة المشتراة من العقار، فانه لا يؤدي  الى تخويل المكتري حقا الامتناع عن الأداء الكراء كليا ( الفصل: 369 من ق. ل. ع)
م ا الغرفة التجارية
قرار رقم 235  بتاريخ 26/1/1988
ملف رقم 391/87
م المحاكم المغربية
ع59
122
التقادم
تتقادم دعوى اتمام بيع بمضي 15 سنة ابتداء من اخر إجراء قاطع للتقادم عملا بالفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود.
ينقض قرار محكمة الاستئناف القاضي شكلا بقبول الدعوى وموضوعا بإتمام البيع رغم ان الدفع بالتقادم اثير بطريقة قانونية
م ا ملف مدني عدد 966/93 ـ قرار 7626- بتاريخ 16/12/98


الاشعاع عدد21
129
التقادم
التزام - تقادم
الدعوى ناشئة عن التزام لا تدخل في استثناءات الفصل 388 ق. ل. ع. وبالتالي فانها تتقادم بمضي خمسة عشرة سنة عملا بالفصل 387 ق. ل. ع.
ملف مدني 1797/92   بتاريخ 06/12/1995

الاشعاع عدد16
124

تعليقات