أحكام الالتزام – الانقضاء
أحكام الالتزام – الانقضاء
الـمـوضـوع
|
الـــــــــــقــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــدة
|
مـــراجـــع الـــمـــقـــرر
|
الـــمـــصـــدر
|
||||
الــوفــاء
|
لا تبرأ ذمة المدين من المال إلا بأدائه نقدا أو بعرضه
عرضا عينيا و إيداعه إذا رفض الدائن العرض – على المدين
القيام بالعرض و الإيداع و لو غاب الدائن، و لا يشكل هذا الغياب عذرا لإعفاء
المدين للقيام بالمسطرة المذكورة.
|
قرار م.أ 129
1981/02/25
|
قضاء المجلس الأعلى – 28
|
||||
الــوفــاء
|
يعفى المدين من القيام بالعرض الحقيقي للمبالغ، في
الحالات التي ا يستطيع فيها تبليغه لسبب راجع للدائن كغيبته، بإيداع المبلغ.
|
قرار م.أ 5444
1995/10/25
|
قضاء المجلس الأعلى – 48
|
||||
الــوفــاء
|
العرض بالشيك المودع في صندوق المحكمة رغبة في شفعة
المبيع هو عرض حقيقي و فعلي.
|
قرار م.أ 1860
1999/04/21
|
قضاء المجلس الأعلى – 55
|
||||
الــوفــاء
|
أداء كراء محل لمن كان مكلفا بقبضه، و بحسن نية، يبرئ ذمة
المكتري.
|
قرار م.أ 1719
1993/06/28
|
قضاء المجلس الأعلى – 48
|
||||
الــوفــاء
|
إعطاء الثمن بشيك مع النص في العقد على التخالص به
يوجب اعتبار هذا الشيك وسيلة وفاء بالثمن.
|
قرار م.أ 2910
1994/09/14
|
قضاء المجلس الأعلى – 47
|
||||
التقادم
|
لا يمكن تطبيق مقتضيات ف 392 ق.ا.ع على الدعاوى
الناشئة عن الجرم أو شبه الجرم، لأنها خاصة بدعاوى التزامات الشركاء.
|
قرار م.أ 178
1968/03/27
|
قضاء المجلس الأعلى – 1
|
||||
التقادم
|
الفصل 106 ق.ا.ع هو الشريعة العامة للتقادم بالنسبة
للأفعال التي تكون عملا ضارا موجبا للتعويض.
|
قرار م.أ
57 1977/02/25
|
قضاء المجلس الأعلى – 25
|
||||
التقادم
|
دعوى مسؤولية الناقل الجوي التي تتقادم بسنتين من تاريخ
وصول الطائرة، هي التي يرفعها ذوي حقوق الضحية (ف24 معاهدة فارسوفيا) – أما دعوى
مسؤوليته عن حادث الشغل فتتقادم طبقا لظهير 28 فبراير 1963 المتعلق بحوادث
الشغل.
|
قرار م.أ 73
1977/06/06
|
قضاء المجلس الأعلى – 26
|
||||
التقادم
|
لا تخضع دعاوى العمال للمطالبة بالتعويض عن الإعفاء و عن
الطرد التعسفي للفصل 388 ق.ا.ع.
|
قرار م.أ 925
1982/11/29
|
قضاء المجلس الأعلى – 31
|
||||
التقادم
|
لا يمكن الاحتجاج بقواعد و شروط التقادم الخمسي بالنسبة
لأجل 18 شهرا من تاريخ وقوع الحادثة، و المحدد قصد لإقامة دعوى التعويض ضد صندوق
مال الضمان.
|
قرار م.أ 1114
1985/05/08
|
قضاء المجلس الأعلى – 37/38
|
||||
التقادم
|
تتقادم دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن رافعة في ملك
مكتب استغلال الموانئ لمقتضيات ف 106 ق.ا.ع لا لمقتضيات ف 262 و 263 ق.بحري.
|
قرار م.أ
491 1999/04/07
|
قضاء المجلس الأعلى – 56
|
||||
التقادم
|
إذا تقادمت الدعوى الناتجة عن الالتزام الصرفي، فلا يجوز
مباشرتها لأنها لم تتقادم مدنيا، اعتمادا فقط على أن الكمبيالة المتقادمة صرفيا
تصير سندا عاديا مثبتا للدين.
|
قرار م.أ 1942
1990/09/26
|
قضاء المجلس الأعلى – 56
|
||||
التقادم
|
لا يخضع التزام أداء جميع الضرائب المترتبة على الناقلة
المكراة للتقادم المنصوص عليه في ف 370 ق.ا.ع و ليس في ف 391 ق.ا.ع.
|
قرار م.أ 1471
2001/04/18
|
قضاء المجلس الأعلى – 57/58
|
||||
التقادم
|
لا تقبل دعوى الزور الفرعي التقادم.
|
قرار م.أ
171 1970/04/01
|
قضاء المجلس الأعلى – 17
|
||||
التقادم
|
حق الملكية حق دائم بالنسبة إلى الشيء المملوك، فلا يلحقه
التقادم، كما لا يلحق بالتالي دعوى الاستحقاق التي تحميه.
|
قرار م.أ 112
1982/04/16
|
قضاء المجلس الأعلى – 31
|
||||
التقادم
|
لتحديد أجل التقادم، يجب تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق
بنقل بعوض أم بالمجان، أي ما إذا كان هناك عقد أم لا.
|
قرار م.أ 1 1968/10/23
|
قضاء المجلس الأعلى – 14
|
||||
التقادم
|
لا يمكن للمحكمة المدنية أن تثير التقادم تلقائيا.
|
قرار م.أ
171 1970/04/01
|
قضاء المجلس الأعلى – 17
|
||||
التقادم
|
لا يمكن إثارة التقادم في الميدان التجاري و المدني
عموما، بصورة تلقائية؛ لأنه ليس من النظام العام.
|
قرار م.أ 1630
1984/09/12
|
قضاء المجلس الأعلى – 35/36
|
||||
التقادم
|
قاعدة ف 262 ق. بحري في موضوع أجل رفع الدعوى ضد الناقل
البحري قاعدة مكملة لا علاقة لها بالنظام العام.
|
قرار م.أ
21 1999/01/06
|
قضاء المجلس الأعلى – 56
|
||||
التقادم
|
الحقوق لا تتقادم إلا من تاريخ اكتسابها – لا يسري
التقادم متى كان الدائن في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه - حق
الوارث لا يبتدئ في التقادم إلا من تاريخ الحكم له بهذه الصفة لا من تاريخ
التزام الموروث بالدين.
|
قرار م.أ 676
1978/10/04
|
قضاء المجلس الأعلى – 26
|
||||
التقادم
|
يسري التقادم المنصوص عليه في ف 106 ق.ا.ع من تاريخ علم
المتضرر بالضرر و بالمسؤول عنه. و هذا العلم مسألة واقع يستقل قضاة الموضوع
ببحثها دون التقيد بالحكم القاضي بالمسؤولية. و لا يمكن الاعتداد بقاعدة أن
العلم لا يبتدئ إلا من تاريخ الحكم الذي أثبت أن السائق هو المسؤول عن الحادث،
لأن العلم بالضرر و المسؤول قد يقع قبل صدور الحكم الجنحي أو بعده، أو أثناء
سريان المسطرة.
|
قرار م.أ
51 1977/03/11
|
قضاء المجلس الأعلى – 30
|
||||
قرار م.أ
1503 1986/06/11
|
قضاء المجلس الأعلى – 40
|
||||||
التقادم
|
يبتدئ أمد التقادم المنصوص عليه في ف 106 ق.ا.ع منذ تاريخ
العلم الخاص بالضرر و تاريخ العلم بالمسؤول عنه، و ليس من تاريخ الإشهار، لأن
العلم فيه عام لا خاص.
|
قرار م.أ
746 1978/10/21
|
قضاء المجلس الأعلى – 26
|
||||
التقادم
|
تتقادم دعوى التعويض عن الطرد التعسفي طبقا للفصل 106
ق.ا.ع بمرور 5 سنوات من تاريخ الطرد لا من تاريخ صدور الحكم البات في الدعوى
الجنحية.
|
قرار م.أ
505 1999/05/26
|
قضاء المجلس الأعلى – 55
|
||||
التقادم
|
ينطلق أمد تقادم دعوى صحة البيع ضد الورثة من تاريخ
تسجيلهم كورثة على الصك العقاري.
|
قرار م.أ
528 1977/09/21
|
قضاء المجلس الأعلى – 25
|
||||
التقادم
|
يبتدئ أمد تقادم بطلان البيع المحرر في رسم عدلي من تاريخ
الإشهاد.
|
قرار م.أ 527
1982/07/28
|
قضاء المجلس الأعلى – 31
|
||||
التقادم
|
يبتدئ أمد تقادم حقوق المهندسين من تاريخ إنجاز جميع ما
تعهدوا به من الأعمال و ليس من تاريخ إنجاز بعضها.
|
قرار م.أ 255
1980/03/05
|
قضاء المجلس الأعلى – 33/34
|
||||
التقادم
|
تتقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بسنتين، و
يبتدئ هذا التقادم بالنسبة للأقساط من تاريخ حلول أجل أدائها.
|
قرار م.أ 922
1984/05/20
|
قضاء المجلس الأعلى – 39
|
||||
التقادم
|
تخضع الكمبيالة التي استجمعت الشروط المنصوص عليها في ف
128 ق.تجاري (م 159 مدونة التجارة)، للتقادم القصير الأمد؛ فإذا أعوزتها إحدى
هذه الشروط، تصبح سندا عاديا خاضعا للتقادم العادي بحسب طبيعة الدين.
|
قرار م.أ 2441
1985/10/16
|
قضاء المجلس الأعلى – 39
|
||||
التقادم
|
التقادم القصير للكمبيالة مبني على قرينة الوفاء، فلا
يقبل إذا ادعي الوفاء الجزئي.
|
قرار م.أ 3379
1988/12/07
|
قضاء المجلس الأعلى – 42/43
|
||||
التقادم
|
تتقادم دعاوى حامل الشيك ضد ساحبه بستة أشهر و ليس بثلاث
سنوات.
|
قرار م.أ 2567
1994/07/20
|
قضاء المجلس الأعلى – 48
|
||||
التقادم
|
لا يمكن أن توجه اليمين ضد المدعى عليه المتمسك بالتقادم
القصير إلا بناء على طلب خصمه.
|
قرار م.أ 342
1988/02/03
|
قضاء المجلس الأعلى – 42/43
|
||||
التقادم
|
الدفع بتقادم الكراء دفع موضوعي يسوغ التمسك به في كل
مراحل الدعوى.
|
قرار م.أ 3396
1995/06/20
|
قضاء المجلس الأعلى – 48
|
||||
التقادم
|
إذا دفع الطرف بتقادم معين، و طبقت المحكمة تقادما آخر،
كان عليها أن تعلل أسباب استبعاد الدفع و إلا عرضت قرارها للنقض.
|
قرار م.أ
380 1999/03/24
|
قضاء المجلس الأعلى – 55
|
||||
التقادم
|
يمكن التنازل عن التقادم بعد حصوله.
|
قرار م.أ
6302 1996/10/23
|
قضاء المجلس الأعلى – 52
|
||||
التقادم
|
لا تسقط دعوى المسؤولية عن الأمراض المهنية بالتقادم، إذا
افتتح بحث قاضي الصلح داخل السنتين من يوم مشاهدة المرض الذي أصاب الأجير، و
أقيمت الدعوى في القضية في أقل من سنتين بعد انتهاء البحث.
|
قرار م.أ
299 1966/03/14
|
قضاء المجلس الأعلى – 3
|
||||
التقادم
|
لا ينقطع تقادم دعوى المسؤولية عن الفعل الضار بمتابعة
المتسبب في الحادثة جنحيا.
|
قرار م.أ
378 1978/05/17
|
قضاء المجلس الأعلى – 26
|
||||
التقادم
|
إذا كان للمطالبة غير القضائية تاريخ ثابت، فإن من شأنها
جعل المدين في حالة مطل، و قطع التقادم - الرسالة المضمونة الوصول التي تطالب
المدين بحل النزاع حبيا دون تحديد مبلغ معين، مطالبة غير قضائية تقطع التقادم.
|
قرار م.أ 2 1982/02/03
|
قضاء المجلس الأعلى – 30
|
||||
التقادم
|
لا يعتبر تكرار تقديم الكمبيالة إلى بنك المسحوب عليه
بمثابة مطالبة غير قضائية تقطع التقادم.
|
قرار م.أ 342
1988/02/03
|
قضاء المجلس الأعلى – 42/43
|
||||
التقادم
|
ينقطع التقادم الخمسي (ف 106 ق.ا.ع) بالنسبة لدعوى
المطالبة بالتعويض عن غلة عقار صدر حكم سابق بالتخلي عنه، بكل إجراء يتعلق
بتنفيذ حكم التخلي هذا.
|
قرار م.أ 2598
1994/07/20
|
قضاء المجلس الأعلى – 48
|
||||
التقادم
|
دعوى الحيازة التي صدر حكم بإلغائها على الحالة تقطع
التقادم.
|
قرار م.أ
154 1996/02/06
|
قضاء المجلس الأعلى – 49/50
|
||||
التقادم
|
في حادثة الشغل، أجل إقامة الدعوى ضد الغير المسؤول عن
حادثة السير المنصوص عليه في ف 174 ظ 1963، هو أجل سقوط لا أجل تقادم.
|
قرار م.أ 254
1982/04/20
|
قضاء المجلس الأعلى – 30
|
||||
التقادم
|
أجل رفع دعوى الحيازة المحدد في الفصل 167 ق.م.م أجل سقوط
لا أجل تقادم.
|
قرار م.أ 546
1983/04/19
|
قضاء المجلس الأعلى – 32
|
||||
التقادم
|
أجل الشهر المنصوص عليه في ف 32 ظ 24 ماي 1955، أجل سقوط
لا أجل تقادم.
|
قرار م.أ 2107
1984/11/07
|
قضاء المجلس الأعلى – 39
|
||||
التقادم
|
تسقط دعاوى النقل البحري بعد مرور 90 يوما إذا لم يقع الاحتجاج
بسبب العوار أو الهلاك ضد الناقل البحري داخل 8 أيام من يوم وضع البضاعة فعليا
تحت تصرف المرسل إليه؛ كما أن هذه الدعاوى تتقادم بمرور سنة من تاريخ بلوغ
البضائع ميناء الوصول أو من التاريخ الذي كان عليها أن تصل فيه في الأحوال
العادية.
|
قرار م.أ 2750
1985/11/20
|
قضاء المجلس الأعلى – 41
|
||||
إقالة
|
لا أثر للإقالة على طلب الشفعة.
|
قرار م.أ 263
1981/10/06
|
قضاء المجلس الأعلى – 29
|
||||
إقالة
|
فسخ عقد البيع بمثابة إقالة. لا تحول الإقالة دون ممارسة
حق الشفعة.
|
قرار م.أ 2316
1997/04/23
|
قضاء المجلس الأعلى – 53/54
|
||||
إبراء
|
يشترط في الإبراء بين الورثة في التركات إحصاء التركة
و العلم بها بما يكفي.
|
قرار م.أ 1165
1994/09/27
|
قضاء المجلس الأعلى – 47
|
||||
إلغاء الوكالة
|
إلغاء الوكالة لا ينتج أثره إلا من تاريخ تبليغه
للوكيل، و لا أثر لإيداعه بالرسم العقاري.
|
قرار م.أ 285
1982/04/07
|
قضاء المجلس الأعلى – 30
|
||||
تجديد
|
التجديد هو انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد
يحل محله، و هو لا يفترض بل يجب التصريح به. و يحصل باتفاق الدائن و المدين – الإنابة
لا تؤدي إلى التجديد إلا إذا صرح الدائن بأنه قصد بها إبراء ذمة مدينه و بأنه
يتنازل عن كل حق بالرجوع عليه.
|
قرار م.أ 1346
1995/03/29
|
قضاء المجلس الأعلى – 48
|
||||
اتحاد الذمة
|
لما كان المكتري قد اشترى، أثناء سريان الدعوى، حصة
احد المالكين في
العقار الواقع فيه محل النزاع(
بنسبة الثمن) وقام بتسجيل هذا الشراء بالرسم العقاري، بهاته الصفة، فان اتحاد
الذمة، ان كان قد ادى الى انقضاء الالتزام جزئيا، في حدود الحصة المشتراة من
العقار، فانه لا يؤدي الى تخويل المكتري
حقا الامتناع عن الأداء الكراء كليا ( الفصل: 369 من ق. ل. ع)
|
م ا الغرفة التجارية
قرار رقم 235
بتاريخ 26/1/1988
ملف رقم 391/87
|
م المحاكم المغربية
ع59
|
||||
التقادم
|
تتقادم دعوى اتمام بيع بمضي 15 سنة ابتداء من اخر
إجراء قاطع للتقادم عملا بالفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود.
ينقض قرار محكمة الاستئناف القاضي شكلا بقبول الدعوى
وموضوعا بإتمام البيع رغم ان الدفع بالتقادم اثير بطريقة قانونية
|
م ا ملف مدني عدد 966/93 ـ قرار 7626- بتاريخ 16/12/98
|
الاشعاع عدد21
|
||||
التقادم
|
التزام - تقادم
الدعوى ناشئة عن التزام لا تدخل في استثناءات الفصل
388 ق. ل. ع. وبالتالي فانها تتقادم بمضي خمسة عشرة سنة عملا بالفصل 387 ق. ل.
ع.
|
ملف مدني 1797/92
بتاريخ 06/12/1995
|
الاشعاع عدد16
|
||||
الـمـوضـوع
|
الـــــــــــــــــــقــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــدة
|
مـــراجـــع الـــمـــقـــرر
|
الـــمـــصـــدر
|
ص
|
الــوفــاء
|
لا تبرأ ذمة المدين من المال إلا
بأدائه نقدا أو بعرضه عرضا عينيا و إيداعه إذا رفض الدائن العرض – على المدين
القيام بالعرض و الإيداع و لو غاب الدائن، و لا يشكل هذا الغياب عذرا لإعفاء
المدين للقيام بالمسطرة المذكورة.
|
قرار
م.أ 129 1981/02/25
|
قضاء
المجلس الأعلى – 28
|
44
|
الــوفــاء
|
يعفى المدين من القيام بالعرض الحقيقي
للمبالغ، في الحالات التي ا يستطيع فيها تبليغه لسبب راجع للدائن كغيبته، بإيداع
المبلغ.
|
قرار
م.أ 5444 1995/10/25
|
قضاء
المجلس الأعلى – 48
|
165
|
الــوفــاء
|
العرض بالشيك المودع في صندوق المحكمة
رغبة في شفعة المبيع هو عرض حقيقي و فعلي.
|
قرار
م.أ 1860 1999/04/21
|
قضاء
المجلس الأعلى – 55
|
65
|
الــوفــاء
|
أداء كراء محل لمن كان مكلفا بقبضه، و
بحسن نية، يبرئ ذمة المكتري.
|
قرار
م.أ 1719 1993/06/28
|
قضاء
المجلس الأعلى – 48
|
121
|
الــوفــاء
|
إعطاء الثمن بشيك مع النص في العقد على
التخالص به يوجب اعتبار هذا الشيك وسيلة وفاء بالثمن.
|
قرار
م.أ 2910 1994/09/14
|
قضاء
المجلس الأعلى – 47
|
38
|
التقادم
|
لا يمكن تطبيق مقتضيات ف 392 ق.ا.ع على
الدعاوى الناشئة عن الجرم أو شبه الجرم، لأنها خاصة بدعاوى التزامات
الشركاء.
|
قرار
م.أ 178 1968/03/27
|
قضاء
المجلس الأعلى – 1
|
28
|
التقادم
|
الفصل 106 ق.ا.ع هو الشريعة العامة
للتقادم بالنسبة للأفعال التي تكون عملا ضارا موجبا للتعويض.
|
قرار
م.أ 57 1977/02/25
|
قضاء
المجلس الأعلى – 25
|
46
|
التقادم
|
دعوى مسؤولية الناقل الجوي التي تتقادم
بسنتين من تاريخ وصول الطائرة، هي التي يرفعها ذوي حقوق الضحية (ف24 معاهدة
فارسوفيا) – أما دعوى
مسؤوليته عن حادث الشغل فتتقادم طبقا لظهير 28 فبراير 1963 المتعلق بحوادث
الشغل.
|
قرار
م.أ 73 1977/06/06
|
قضاء
المجلس الأعلى – 26
|
155
|
التقادم
|
لا تخضع دعاوى العمال للمطالبة
بالتعويض عن الإعفاء و عن الطرد التعسفي للفصل 388 ق.ا.ع.
|
قرار
م.أ 925 1982/11/29
|
قضاء
المجلس الأعلى – 31
|
111
|
التقادم
|
لا يمكن الاحتجاج بقواعد و شروط
التقادم الخمسي بالنسبة لأجل 18 شهرا من تاريخ وقوع الحادثة، و المحدد قصد
لإقامة دعوى التعويض ضد صندوق مال الضمان.
|
قرار
م.أ 1114 1985/05/08
|
قضاء
المجلس الأعلى – 37/38
|
71
|
التقادم
|
تتقادم دعوى التعويض عن الضرر الناتج
عن رافعة في ملك مكتب استغلال الموانئ لمقتضيات ف 106 ق.ا.ع لا لمقتضيات ف 262 و
263 ق.بحري.
|
قرار
م.أ 491 1999/04/07
|
قضاء
المجلس الأعلى – 56
|
163
|
التقادم
|
إذا تقادمت الدعوى الناتجة عن الالتزام
الصرفي، فلا يجوز مباشرتها لأنها لم تتقادم مدنيا، اعتمادا فقط على أن الكمبيالة
المتقادمة صرفيا تصير سندا عاديا مثبتا للدين.
|
قرار
م.أ 1942 1990/09/26
|
قضاء
المجلس الأعلى – 56
|
371
|
التقادم
|
لا يخضع التزام أداء جميع الضرائب
المترتبة على الناقلة المكراة للتقادم المنصوص عليه في ف 370 ق.ا.ع و ليس في ف
391 ق.ا.ع.
|
قرار
م.أ 1471 2001/04/18
|
قضاء
المجلس الأعلى – 57/58
|
48
|
التقادم
|
لا تقبل دعوى الزور الفرعي التقادم.
|
قرار
م.أ 171 1970/04/01
|
قضاء
المجلس الأعلى – 17
|
9
|
التقادم
|
حق الملكية حق دائم بالنسبة إلى الشيء
المملوك، فلا يلحقه التقادم، كما لا يلحق بالتالي دعوى الاستحقاق التي تحميه.
|
قرار
م.أ 112 1982/04/16
|
قضاء
المجلس الأعلى – 31
|
150
|
التقادم
|
لتحديد أجل التقادم، يجب تحديد ما إذا
كان الأمر يتعلق بنقل بعوض أم بالمجان، أي ما إذا كان هناك عقد أم لا.
|
قرار
م.أ 1 1968/10/23
|
قضاء
المجلس الأعلى – 14
|
15
|
التقادم
|
لا يمكن للمحكمة المدنية أن تثير
التقادم تلقائيا.
|
قرار
م.أ 171 1970/04/01
|
قضاء
المجلس الأعلى – 17
|
9
|
التقادم
|
لا يمكن إثارة التقادم في الميدان التجاري
و المدني عموما، بصورة تلقائية؛ لأنه ليس من النظام العام.
|
قرار
م.أ 1630 1984/09/12
|
قضاء
المجلس الأعلى – 35/36
|
76
|
التقادم
|
قاعدة ف 262 ق. بحري في موضوع أجل رفع
الدعوى ضد الناقل البحري قاعدة مكملة لا علاقة لها بالنظام العام.
|
قرار
م.أ 21 1999/01/06
|
قضاء
المجلس الأعلى – 56
|
151
|
التقادم
|
الحقوق لا تتقادم إلا من تاريخ
اكتسابها – لا يسري التقادم
متى كان الدائن في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه - حق الوارث لا
يبتدئ في التقادم إلا من تاريخ الحكم له بهذه الصفة لا من تاريخ التزام الموروث
بالدين.
|
قرار
م.أ 676 1978/10/04
|
قضاء
المجلس الأعلى – 26
|
92
|
التقادم
|
يسري التقادم المنصوص عليه في ف 106
ق.ا.ع من تاريخ علم المتضرر بالضرر و بالمسؤول عنه. و هذا العلم مسألة واقع
يستقل قضاة الموضوع ببحثها دون التقيد بالحكم القاضي بالمسؤولية. و لا يمكن
الاعتداد بقاعدة أن العلم لا يبتدئ إلا من تاريخ الحكم الذي أثبت أن السائق هو
المسؤول عن الحادث، لأن العلم بالضرر و المسؤول قد يقع قبل صدور الحكم الجنحي أو
بعده، أو أثناء سريان المسطرة.
|
قرار
م.أ 51 1977/03/11
|
قضاء
المجلس الأعلى – 30
|
115
|
قرار
م.أ 1503 1986/06/11
|
قضاء
المجلس الأعلى – 40
|
66
|
||
التقادم
|
يبتدئ أمد التقادم المنصوص عليه في ف
106 ق.ا.ع منذ تاريخ العلم الخاص بالضرر و تاريخ العلم بالمسؤول عنه، و ليس من
تاريخ الإشهار، لأن العلم فيه عام لا خاص.
|
قرار
م.أ 746 1978/10/21
|
قضاء
المجلس الأعلى – 26
|
77
|
التقادم
|
تتقادم دعوى التعويض عن الطرد التعسفي
طبقا للفصل 106 ق.ا.ع بمرور 5 سنوات من تاريخ الطرد لا من تاريخ صدور الحكم
البات في الدعوى الجنحية.
|
قرار
م.أ 505 1999/05/26
|
قضاء
المجلس الأعلى – 55
|
279
|
التقادم
|
ينطلق أمد تقادم دعوى صحة البيع ضد
الورثة من تاريخ تسجيلهم كورثة على الصك العقاري.
|
قرار
م.أ 528 1977/09/21
|
قضاء
المجلس الأعلى – 25
|
41
|
التقادم
|
يبتدئ أمد تقادم بطلان البيع المحرر في
رسم عدلي من تاريخ الإشهاد.
|
قرار
م.أ 527 1982/07/28
|
قضاء
المجلس الأعلى – 31
|
52
|
التقادم
|
يبتدئ أمد تقادم حقوق المهندسين من
تاريخ إنجاز جميع ما تعهدوا به من الأعمال و ليس من تاريخ إنجاز بعضها.
|
قرار
م.أ 255 1980/03/05
|
قضاء
المجلس الأعلى – 33/34
|
12
|
التقادم
|
تتقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد
التأمين بسنتين، و يبتدئ هذا التقادم بالنسبة للأقساط من تاريخ حلول أجل أدائها.
|
قرار
م.أ 922 1984/05/20
|
قضاء
المجلس الأعلى – 39
|
5
|
التقادم
|
تخضع الكمبيالة التي استجمعت الشروط
المنصوص عليها في ف 128 ق.تجاري (م 159 مدونة التجارة)، للتقادم القصير الأمد؛
فإذا أعوزتها إحدى هذه الشروط، تصبح سندا عاديا خاضعا للتقادم العادي بحسب طبيعة
الدين.
|
قرار
م.أ 2441 1985/10/16
|
قضاء
المجلس الأعلى – 39
|
91
|
التقادم
|
التقادم القصير للكمبيالة مبني على
قرينة الوفاء، فلا يقبل إذا ادعي الوفاء الجزئي.
|
قرار
م.أ 3379 1988/12/07
|
قضاء
المجلس الأعلى – 42/43
|
8
|
التقادم
|
تتقادم دعاوى حامل الشيك ضد ساحبه بستة
أشهر و ليس بثلاث سنوات.
|
قرار
م.أ 2567 1994/07/20
|
قضاء
المجلس الأعلى – 48
|
67
|
التقادم
|
لا يمكن أن توجه اليمين ضد المدعى عليه
المتمسك بالتقادم القصير إلا بناء على طلب خصمه.
|
قرار
م.أ 342 1988/02/03
|
قضاء
المجلس الأعلى – 42/43
|
13
|
التقادم
|
الدفع بتقادم الكراء دفع موضوعي يسوغ
التمسك به في كل مراحل الدعوى.
|
قرار
م.أ 3396 1995/06/20
|
قضاء
المجلس الأعلى – 48
|
125
|
التقادم
|
إذا دفع الطرف بتقادم معين، و طبقت
المحكمة تقادما آخر، كان عليها أن تعلل أسباب استبعاد الدفع و إلا عرضت قرارها
للنقض.
|
قرار
م.أ 380 1999/03/24
|
قضاء
المجلس الأعلى – 55
|
168
|
قضاء
المجلس الأعلى – 56
|
160
|
|||
التقادم
|
يمكن التنازل عن التقادم بعد حصوله.
|
قرار
م.أ 6302 1996/10/23
|
قضاء
المجلس الأعلى – 52
|
166
|
التقادم
|
لا تسقط دعوى المسؤولية عن الأمراض
المهنية بالتقادم، إذا افتتح بحث قاضي الصلح داخل السنتين من يوم مشاهدة المرض
الذي أصاب الأجير، و أقيمت الدعوى في القضية في أقل من سنتين بعد انتهاء البحث.
|
قرار
م.أ 299 1966/03/14
|
قضاء
المجلس الأعلى – 3
|
13
|
التقادم
|
لا ينقطع تقادم دعوى المسؤولية عن
الفعل الضار بمتابعة المتسبب في الحادثة جنحيا.
|
قرار
م.أ 378 1978/05/17
|
قضاء
المجلس الأعلى – 26
|
21
|
التقادم
|
إذا كان للمطالبة غير القضائية تاريخ
ثابت، فإن من شأنها جعل المدين في حالة مطل، و قطع التقادم - الرسالة المضمونة
الوصول التي تطالب المدين بحل النزاع حبيا دون تحديد مبلغ معين، مطالبة غير
قضائية تقطع التقادم.
|
قرار
م.أ 2 1982/02/03
|
قضاء
المجلس الأعلى – 30
|
40
|
التقادم
|
لا يعتبر تكرار تقديم الكمبيالة إلى
بنك المسحوب عليه بمثابة مطالبة غير قضائية تقطع التقادم.
|
قرار
م.أ 342 1988/02/03
|
قضاء
المجلس الأعلى – 42/43
|
13
|
التقادم
|
ينقطع التقادم الخمسي (ف 106 ق.ا.ع)
بالنسبة لدعوى المطالبة بالتعويض عن غلة عقار صدر حكم سابق بالتخلي عنه، بكل
إجراء يتعلق بتنفيذ حكم التخلي هذا.
|
قرار
م.أ 2598 1994/07/20
|
قضاء
المجلس الأعلى – 48
|
108
|
التقادم
|
دعوى الحيازة التي صدر حكم بإلغائها
على الحالة تقطع التقادم.
|
قرار
م.أ 154 1996/02/06
|
قضاء
المجلس الأعلى – 49/50
|
105
|
التقادم
|
في حادثة الشغل، أجل إقامة الدعوى ضد
الغير المسؤول عن حادثة السير المنصوص عليه في ف 174 ظ 1963، هو أجل سقوط لا أجل
تقادم.
|
قرار
م.أ 254 1982/04/20
|
قضاء
المجلس الأعلى – 30
|
111
|
التقادم
|
أجل رفع دعوى الحيازة المحدد في الفصل
167 ق.م.م أجل سقوط لا أجل تقادم.
|
قرار
م.أ 546 1983/04/19
|
قضاء
المجلس الأعلى – 32
|
69
|
التقادم
|
أجل الشهر المنصوص عليه في ف 32 ظ 24
ماي 1955، أجل سقوط لا أجل تقادم.
|
قرار
م.أ 2107 1984/11/07
|
قضاء
المجلس الأعلى – 39
|
7
|
التقادم
|
تسقط دعاوى النقل البحري بعد مرور 90
يوما إذا لم يقع الاحتجاج بسبب العوار أو الهلاك ضد الناقل البحري داخل 8 أيام
من يوم وضع البضاعة فعليا تحت تصرف المرسل إليه؛ كما أن هذه الدعاوى تتقادم
بمرور سنة من تاريخ بلوغ البضائع ميناء الوصول أو من التاريخ الذي كان عليها أن
تصل فيه في الأحوال العادية.
|
قرار
م.أ 2750 1985/11/20
|
قضاء
المجلس الأعلى – 41
|
59
|
قضاء
المجلس الأعلى – 40
|
95
|
|||
إقالة
|
لا أثر للإقالة على طلب الشفعة.
|
قرار
م.أ 263 1981/10/06
|
قضاء
المجلس الأعلى – 29
|
110
|
إقالة
|
فسخ عقد البيع بمثابة إقالة. لا تحول
الإقالة دون ممارسة حق الشفعة.
|
قرار
م.أ 2316 1997/04/23
|
قضاء
المجلس الأعلى – 53/54
|
146
|
إبراء
|
يشترط في الإبراء بين الورثة في
التركات إحصاء التركة و العلم بها بما يكفي.
|
قرار
م.أ 1165 1994/09/27
|
قضاء
المجلس الأعلى – 47
|
155
|
إلغاء الوكالة
|
إلغاء الوكالة لا ينتج أثره إلا من
تاريخ تبليغه للوكيل، و لا أثر لإيداعه بالرسم العقاري.
|
قرار
م.أ 285 1982/04/07
|
قضاء
المجلس الأعلى – 30
|
31
|
تجديد
|
التجديد هو انقضاء التزام في مقابل
إنشاء التزام جديد يحل محله، و هو لا يفترض بل يجب التصريح به. و يحصل باتفاق
الدائن و المدين – الإنابة لا تؤدي
إلى التجديد إلا إذا صرح الدائن بأنه قصد بها إبراء ذمة مدينه و بأنه يتنازل عن
كل حق بالرجوع عليه.
|
قرار
م.أ 1346 1995/03/29
|
قضاء
المجلس الأعلى – 48
|
138
|
اتحاد الذمة
|
لما كان المكتري قد اشترى، أثناء سريان
الدعوى، حصة احد المالكين في
العقار الواقع فيه محل النزاع(
بنسبة الثمن) وقام بتسجيل هذا الشراء بالرسم العقاري، بهاته الصفة، فان اتحاد
الذمة، ان كان قد ادى الى انقضاء الالتزام جزئيا، في حدود الحصة المشتراة من
العقار، فانه لا يؤدي الى تخويل المكتري
حقا الامتناع عن الأداء الكراء كليا ( الفصل: 369 من ق. ل. ع)
|
م
ا الغرفة التجارية
قرار
رقم 235 بتاريخ 26/1/1988
ملف
رقم 391/87
|
م
المحاكم المغربية
ع59
|
122
|
التقادم
|
تتقادم دعوى اتمام بيع بمضي 15 سنة
ابتداء من اخر إجراء قاطع للتقادم عملا بالفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود.
ينقض قرار محكمة الاستئناف القاضي شكلا
بقبول الدعوى وموضوعا بإتمام البيع رغم ان الدفع بالتقادم اثير بطريقة قانونية
|
م
ا ملف مدني عدد 966/93 ـ قرار 7626- بتاريخ 16/12/98
|
الاشعاع
عدد21
|
129
|
التقادم
|
التزام - تقادم
الدعوى ناشئة عن التزام لا تدخل في
استثناءات الفصل 388 ق. ل. ع. وبالتالي فانها تتقادم بمضي خمسة عشرة سنة عملا
بالفصل 387 ق. ل. ع.
|
ملف
مدني 1797/92 بتاريخ 06/12/1995
|
الاشعاع
عدد16
|
124
|
الموضـوع
|
الـــــــــــــــــــقــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــدة
|
مـــراجـــع
الـــمـــقـــرر
|
الـــمـــصـــدر
|
ص
|
اتحاد
الذمة
|
لما كان
المكتري قد اشترى، أثناء سريان الدعوى، حصة احد
المالكين في العقار الواقع فيه محل النزاع( بنسبة الثمن) وقام بتسجيل
هذا الشراء بالرسم العقاري، بهاته الصفة، فان اتحاد الذمة، ان كان قد ادى الى
انقضاء الالتزام جزئيا، في حدود الحصة المشتراة من العقار، فانه لا يؤدي الى تخويل المكتري حقا الامتناع عن الأداء
الكراء كليا ( الفصل: 369 من ق. ل. ع)
|
م
ا الغرفة التجارية
قرار رقم 235 بتاريخ
26/1/1988
ملف
رقم 391/87
|
م
المحاكم المغربية
ع59
|
122
|
التقادم
|
تتقادم
دعوى اتمام بيع بمضي 15 سنة ابتداء من اخر إجراء قاطع للتقادم عملا بالفصل 387
من قانون الالتزامات والعقود.
ينقض
قرار محكمة الاستئناف القاضي شكلا بقبول الدعوى وموضوعا بإتمام البيع رغم ان
الدفع بالتقادم اثير بطريقة قانونية
|
م ا ملف مدني
عدد 966/93 ـ قرار 7626- بتاريخ 16/12/98
|
الاشعاع
عدد21
|
129
|
التقادم
|
التزام - تقادم
الدعوى ناشئة عن التزام لا تدخل في استثناءات الفصل
388 ق. ل. ع. وبالتالي فانها تتقادم بمضي خمسة عشرة سنة عملا بالفصل 387 ق. ل.
ع.
|
ملف مدني
1797/92 بتاريخ 06/12/1995
|
الاشعاع
عدد16
|
124
|
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم