القائمة الرئيسية

الصفحات



مجموعة قرارات محكمة النقض في الجنحي سير

مجموعة قرارات محكمة النقض في الجنحي سير







قرار المجلس الأعلى عدد 291/11 المؤرخ في 2004.02.25 ملف جنحي عدد 16178/2003
" إن تغيير المراكز القانونية للأطراف يستوجب إعادة إجراء الخبرة، إذ لا يمكن مواجهة المسؤول المدني بخبرة لم يستدع لإجراءاتها."
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 50/11 المؤرخ في 2004.01.14 ملف جنحي عدد 8765/2002
"عدم الجواب على مستنتجات الأطراف المقدمة بصفة نظامية ينزل منزلة انعدام التعليل."
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 339/11 المؤرخ في 2003.02.26 ملف جنحي عدد 67-17265/2002
" إن الضحية يمتهن الصيدلة الخاضعة للضريبة، وأن عدم اعتماد الخبرة الحسابية على التصريح الضريبي لتقدير الكسب المهني وكذا عدم التركيز على الربح والدخل الصافي يجعلها مبنية على مقاييس غير موضوعية، واعتماد القرار على خبرة معيبة يجعله ناقص التعليل."
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 679/11 المؤرخ في 2004.05.26 ملف جنحي عدد 25355/2002
إن تراجع المسؤول المدني عن أقواله وتصريحه بوجود علاقة التبعية مع الضحايا غير منتج لعجزه عن تبرير تراجعه."
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 2/897 المؤرخ في 2003.07.16 ملف جنحي عدد 20445/1997
" إن تحديد المسؤولية تؤسسه محكمة الموضوع على ما تستخلصه من الوقائع المعروضة عليها وهو ما لا تمتد إليه رقابة المجلس الأعلى ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثرين."
" تسلم ابن مالك السيارة إياها من صاحب المرآب وارتكاب الحادثة في الطريق إلى والده تنتفي معه مسؤولية صاحب المرآب."

*حــوادث السير*

قرار المجلس الأعلى عدد : 518/11 المؤرخ في : 30/03/05 ملف جنحي عدد : 02-23601/03
- "طبقا للفصل 7 من ظهير 02/10/1984 عندما يكون المصاب يتولى بنفسه إدارة أمواله أو استغلالها، يعتمد في احتساب التعويض الأجرة او الكسب المهني الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا، اعتماد الخبرة الحسابية لتحديد ذلك (نعم)"
-"إذا كان الشخص موظف وله دخل آخر لا يعتمد على مجهوده الشخصي يجب الاعتماد على الأجر السنوي للموظف فقط دون الدخل الآخر في احتساب التعويض"
- "لتحديد المصاريف الطبية، ينبغي اعتماد الفواتير فقط"
-"التعويض عن العجز المؤقت في حالة ممارسة المصاب لعمل رفضه (لا) الاستجابة له (نعم)".
قرار المجلس الأعلى عدد : 596/11 المؤرخ في : 13/04/05 ملف جنحي عدد : 05-23303/04
-"تحديد نسبة المسؤولية والامر بإعادة الخبرة يرجعان للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع"
-"في حالة وجود ضحية كان يعمل في بلد أجنبي قبل الحادث ينبغي في احتساب التعويضات اعتماد قيمة العملة الأجنبية بالدرهم خلال الوقت الذي كان يعمل به الضحية"
-"التعويض عن الاستعانة بشخص آخر على وجه الدوام ينبغي اعتماد الرأسمال المطابق لسن المصاب ولمبلغ الأجرة الدنيا الموافق له، والمحكمة لما اعتمدت في احتساب التعويض المذكور على أساس الرأسمال المعتمد المطابق لسن المصاب  ومبلغ كسبه المهني تكون قد بنت قرارها على غير أساس قانوني".
قرار المجلس الأعلى عدد : 960/11 المؤرخ في : 15/6/05 ملف جنحي عدد : 5031/04
-"طبقا للفصل 10 من ظهير 6/2/1963 في التعليم التقني أو المهني لا تعد حادثة شغل إلا الحوادث الطارئة من جراء أو بمناسبة القيام بالأشغال وتستثني من ذلك الدروس النظرية التي لا تحتوي على أعمال يدوية ودروس التعليم العام والحوادث الطارئة أثناء مسافة الذهاب والإياب"
-"ولما كانت الحادثة التي تعرض لها المصاب – الطاعن- قد وقعت أثناء مسافة الإياب عن المهمة التي كلف بها في إطار التدريب ومع ذلك اعتبرتها المحكمة حاثة شغل تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض".




قرار المجلس الأعلى عدد : 701/11 المؤرخ في : 4/05/05 ملف جنحي عدد : 26840/04
-"القانون لم يحدد شكلا معينا لشهادة الأجر"
-"والمحكمة لما استبعدت شهادة  الأجر المصادق على صحة توقيعها، والتي يطعن فيها بالزور، بعلة ان مانع الشهادة لم يثبت صفته كمشغل ولم يدل بما يفيد أداء الضرائب أو بشهادة السجل التجاري. واعتمدت في احتساب التعويض على الحد الأدنى للأجور، تكون قد بنت قرارها على غير أساس قانوني".
قرار المجلس الأعلى عدد : 33/11 المؤرخ في : 5/1/2005 ملف جنحي عدد : 10344/2004
-"الشهادة الإدارية التي تحدد دخل المصاب (كالشهادة المسلمة من الغرفة الفلاحية) عندما لا تقتنع المحكمة بها عليها أن تعمد إلى الوسائل المخولة لها قانونا لتحديد الدخل (كالخبرة الحسابية مثلا) ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويضات تكون قد بنت قرارها على غير أساس قانوني سليم".



قرار المجلس الأعلى عدد 1370/6 المؤرخ في 30/11/2005 ملف جنحي عدد 2618/02
-" انه بمقتضى الفصل الخامس من ظهير 6/2/1963 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية فانه لا يمكن للجماعات أن تقييم أو تؤيد في الميدان العقاري أية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية ولا أن تطلب التحفيظ إلا بإذن الوصي بواسطة مندوب أو مندوبين معينين ضمن الشروط المحددة في الفصل 2، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تتأكد مما إذا كان المطلوبون في النقض مندوبين عن جماعتهم طبقا للقانون ويتوفرون على الترخيص من السلطة الوصية لرفع الشكاية ضد الطاعن أم لا مما تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الظهير المذكور ويتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه "


قرار المجلس الأعلى عدد1692/11 المؤرخ في 28/12/2005 ملف جنحي عدد 27983/03
-" إن المحكمة كانت على صواب عندما اعتبرت الدخل السنوي الخاضع للضريبة منطلقا لتحديد الرأس مال المعتمد لاحتساب التعويض المادي المستحق للعارض واستبعدت شهادة الأجر التي تخص مقدار المعاملات بعلة أن الدخل الخاضع للضريبة يفترض فيه انه شامل لكافة المداخيل للضحية وان ما ورد في تعليل القرار من كون شهادة الأجر لا تتضمن اسم المشغل ولا توقيعه تعتبر علة زائدة يستقيم القرار بدونها "
-" المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ألغت الحكمة الابتدائي فيما قضى به من تعويض للضحية عن مدة العجز المؤقت لعلة أن الضحية بوصفه محاسبا لحسابه لم يثبت فقده لأي اجر عن مدة العجز المؤقت لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه "


قرار المجلس الأعلى عدد41/6 المؤرخ في 18/1/2006 ملف جنحي عدد19312/02
-" إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما أدانت من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واعتمدت في ذلك على شهادة الشهود المستمع إليهم أمام المحكمة الابتدائية دون إبراز الوقائع التي استخلصت منها المحكمة عنصر الخلسة يكون معه قرارها جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال "


قرار المجلس الأعلى عدد79/11 المؤرخ في 25/1/2006 ملف جنحي عدد 11987/2004
-"انه مادام الطاعن قدم طلب التعويض في إطار القواعد العامة وان المحكمة قضت بإيقاف البث فيه إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادم الحق في إقامتها فان هذا الطلب هو الذي يعتبر الطلب الأصلي ومنه يجب أن يبدأ حساب الأجل المنصوص عليه في الفصل 174 من ظهير 6/2/1963 وان طلب مواصلة الدعوى بعد انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها لا يخضع لأجل معين وإنما يجب أن تراعي فيه مقتضيات الفصل 177 من نفس الظهير بخصوص إدخال صندوق الزيادة في الإيراد في الدعوى وبالتالي فان المحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي واعتبرت تاريخ مواصلة الدعوى هو بداية احتساب اجل السقوط المنصوص عليه في الفصل 174 من ظهير 1963 وقضت بناء على ذلك برفض الطلب لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت  قرارها للنقض"

قرار المجلس الأعلى عدد357/9 المؤرخ في 22/02/06 ملف جنحي عدد 22037/04
- " إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من اجل جناية السرقة الموصوفة بالتعدد والكسر والليل والتسلق واستعمال مفاتيح مزورة، واقتصرت على القول في تعليلها من الناحية الواقعية بأنه اعترف تمهيديا بمشاركة زميله في اقتراف خمس سرقات دون أن تورد الأفعال المادية لكل سرقة وظروف تنفيذها شانها في ذلك شان القرار الجنائي الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه مما حرم المجلس الأعلى من مراقبة مدى انطباق الفصل القانوني الذي واخذته به على الوقائع التي قد تكون جسم الجريمة المرتكبة من طرفه وكذا مراقبة شرعية العقوبة المحكوم بها عليه مما يكون معه القرار المذكور عندما صدر على ذلك النحو مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال "

قرار المجلس الأعلى عدد152/9 المؤرخ في 25/01/2006 ملف جنحي عدد 5024/03
-" حيث يتجلى من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن دفاع الطاعن أثار دفعا يتعلق بكون مؤازره كان في حالة دفاع شرعي والتمس إعفاءه من العقوبة كما انه كان في حالة استفزاز قصوى إلا أن المحكمة لم تجب عن الدفع المذكور رغم ما قد يكون له من تأثير في النازلة  وحيث أن عدم جواب المحكمة على دفع قدم إليها بصفة قانونية يعتبر نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه وهو ما يعرض القرار للنقض والإبطال "

قرار المجلس الأعلى عدد918/2 المؤرخ في 7/6/2006 ملف جنحي عدد 24590/05
- " حيث لئن كانت هيئة المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه مشكلة من رئيس ومن أربعة مستشارين إلا أنها لم تتضمن أية إشارة إلى كون رئيسها قاضيا للأحداث مما تبقى معه تلك التشكيلة مخالفة لأحكام المادة 494 السالفة الذكر والتي تستوجب أن يكون رئيس الغرفة مستشار للأحداث ومن تم فطالما أن المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية تنص على انه تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر ... إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها يكون القرار المطعون فهي قد شابه خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة بسبب خرقه لمقتضيات المادة 494 المشار إليها أعلاه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال "

قرار المجلس الأعلى عدد1016/6 المؤرخ في 28/06/2006 ملف جنحي عدد 16296/03
-" إن الأفعال المنسوبة للطاعن هي إتلاف الشعير وتشتيته بعد حصاده من طرف المشتكي وهي تدخل في نطاق الفصل 30 من القانون الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات وتحديد اختصاصها والتي يعاق من اجلها بغرامة تتراوح بين 20 و 200 درهم . وان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من اجل إتلاف مزروعات طبقا للفصل 597 من ق ج والذي يتعلق بمزروعات قائمة لم تفصل بعد عن الأرض وعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم تكون قد أعطت لتلك الأفعال تكييفا خاطئا وجاء بذلك قرارها منعدم الأساس القانوني ومعرضا للنقض والإبطال "














تعليقات