القائمة الرئيسية

الصفحات



ذوي الحقوق في الجماعات السلالية : تعريفهم، وشروط اكتسابهم لهاته الصفة.

ذوي الحقوق في الجماعات السلالية : تعريفهم، وشروط اكتسابهم لهاته الصفة.




ذوي الحقوق في الجماعات السلالية : تعريفهم، وشروط اكتسابهم لهاته الصفة.

ذوي الحقوق في الجماعات السلالية : تعريفهم، وشروط اكتسابهم لهاته الصفة.



ذوي الحقوق
1-تعريف صفة ذي حق:
هناك اختلاف في تحديد التسمية حيث نجد أسامي على غرار مصطلح: رب الأسرة السلالي – عضو الجماعة ـ فرد من الجماعة ـ قَسَّام ـ ذي حق ...، و يمكن تعريف ذي حق أو ذوي الحقوق بالأفراد أو الأعضاء الذين يتمتعون بحق الانتفاع في أملاك الجماعات السلالية.

2-كيفية تحديد صفة ذي حق:
تقوم جمعية المندوبين أو جماعة النواب الذين يختارهم أعضاء الجماعة لتدبير وتسيير الشأن الجماعي بتحديد و وضع معايير منح صفة ذي حق و ذلك حسب العادات والأعراف الخاصة بكل جماعة سلالية.

3-معايير منح صفة ذي حق:
يختلف تحديد منح صفة ذي حق من جماعة لأخرى وفق معايير يمكن حصر أغلبها في: الانتماء ـ الازدياد داخل الجماعةـ بلوغ سن الرشد ـ الإقامة ـ الاستغلال الفلاحي ـ الزواج ـ الزواج الفعلي المحدد بمدة معينة ـ الجنس ـ التوفر على حصة جماعية ـ المشاركة و المساهمة في تسيير الأملاك الجماعية (الحرث، مصاريف مالية، الحراسة...)

4-لوائح ذوي الحقوق:
يقوم نائب أو نواب الجماعة السلالية بإعداد لوائــح ذوي الحقوق وفقا لمقتضيات الدورية رقم 51 بتاريخ 14 مايو 2007 المتعلقة بوضع لوائح ذوي الحقوق . و توضع هذه اللوائح لغاية معينة ( توزيع مدخرات، الاستفادة من أنصبة جماعية الاستفادة من بقع في إطار شراكة ... الخ )، و لها مدة صلاحية هذه اللوائح (نهائية أم مؤقتة).
و تعرض هذه اللوائح بعد المصادقة عليها من طرف السلطتين المحلية و الإقليمية على أنظار مجلس الوصاية للبث فيها.
كما يبث مجلس الوصاية في الطعون المقدمة من طرف بعض الأفراد بمناسبة وضع هذه اللوائح من طرف الهيآت النيابية و كذا فيما يخص الإنتماء للجماعة السلالية.
و تجدر الإشارة إلى أن مصطلح ذوي الحقوق يشمل كل الأفراد من نساء و رجال المنتمين إلى الجماعة السلالية و ذلك تطبيقا لمقتضيات الدوريتين الوزاريتين عدد 60 بتاريخ 25 أكتوبر 2010 و عدد 17 بتاريخ 30 مارس2012 اللتان كرستا استفادة النساء السلاليات من الاستفادة من التعويضات العينية والمادية الناجمة عن المعاملات العقارية التي تعرفها الأراضي الجماعية (التفويتات أو الكراء) و من حق الانتفاع من الأراضي الجماعية موضوع تقسيمات جديدة من طرف الهيئات النيابية وذلك إسوة بذوي الحقوق الرجال.

المصدر: http://www.terrescollectives.ma/

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق
  1. غير معرف23:43

    أنا زايد في دوار مزيدش فيه أب تاعي واش من ذوي حقوق أم لا

    ردحذف
  2. غير معرف11:10

    اصلي من الخميسات اريد تعويض بالأراضي

    ردحذف

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم