القائمة الرئيسية

الصفحات



سلطات محكمة الموضوع في القانون المصري

 


سلطات محكمة الموضوع في القانون المصري 


سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى     

الطعن رقم  0317     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1027

بتاريخ 23-04-1951

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى        

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة الإستئنافية تفصل فى الدعوى بناء على إطلاعها على الأوراق إلا إذا رأت هى محلاً لإجراء تحقيق ، فإذا كان المتهم لم يطلب إليها و لا إلى محكمة أول درجة إجراء تحقيق ما فلا يكون طعنه الوارد على تقدير الأدلة إلا جدلاً موضوعياً لا تصح إثارته أمام محكمة النقض .

 

                ( الطعن رقم 317 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0323     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1205

بتاريخ 04-06-1951

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى       

فقرة رقم : 1

إن المحكمة إنما تتعرض للواقعة كما تبينتها هى و على ما تستظهره من التحقيقات التى تجريها بنفسها أو من الأوراق فليس عليها أن تتعدى هذا النطاق و ترجع إلى غيره من مثل الحكم الغيابى الصادر فى الدعوى أو التحقيقات الإبتدائية لتتقصى ما عساه يكون قد فات الخصوم أنفسهم أن يشيروا إليه أو يتمسكوا به أو على ما رأت المحكمة من جانبها أن تلتفت عنه فلم تدخله فيما خلصت إليه من حقيقة الواقع فى الدعوى .

 

                  ( الطعن رقم 323 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/6/4 )

=================================

الطعن رقم  1206     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 349

بتاريخ 31-12-1951

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى       

فقرة رقم : 1

إن تقدير طلبات التأجيل من سلطة المحكمة ما دام الطاعن لم يدع أنه لم يعلن للجلسة فى الميعاد القانونى . فإذا كان الطاعن قد طلب إلى المحكمة الإستئنافية تأجيل الدعوى للإستعداد فلم تستجب له المحكمة و لكنها أفسحت له و لمحاميه فى إبداء ما يريدان إبداءه من دفاع ثم حجزت القضية للحكم و صرحت بتقديم مذكرات فلم يقدم فلا يكون له من بعد أن ينعى عليها أنها أخلت بحقه فى الدفاع .

 

            ( الطعن رقم 1206 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/31 )

=================================

الطعن رقم  1038     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 6  

بتاريخ 12-10-1953

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى       

فقرة رقم : 2

إن إرتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير المحكمة ، فإذا كانت المحكمة قد فصلت الجنحة المسندة إلى الطاعن عن الجناية فإنه لا يضار بذلك فى دفاعه ما دام له أن يناقش أمام محكمة الجنايات أدلة الدعوى برمتها بما فى ذلك ما تعلق منها بالجنحة ، كما يكون من حقه ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا تبين من التحقيق الذى تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .

 

              ( الطعن رقم 1038 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/12 )

=================================

الطعن رقم  1530     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 192

بتاريخ 28-12-1953

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى       

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم قد إستخلص نية القتل مما ذكره من أن المتهم إستعمل آلة من شأنها إحداث الموت "سكينا" و طعن بها المجنى عليه عمداً فى مقتل من جسمه و هو جنبه الأيسر طعنة شديدة نفذت إلى التجويف البطنى مما يدل على أنه إنتوى القتل و إزهاق الروح و قد أدت الإصابة إلى الوفاة ـ فهذا إستخلاص سائغ تتوافر به لدى الطاعن نية القتل كما هى معرفة فى القانون .

 

                 ( الطعن رقم 1530 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/28 )

=================================

الطعن رقم  2452     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 349

بتاريخ 16-02-1954

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى       

فقرة رقم : 2

إن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التى أسندت من الخصم لخصمه فى المدافعة مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق ، و تقدير متروك لمحكمة الموضوع تقدره على حسب ما تراه من العبارات التى أبديت و الغرض المقصود منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2452     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 349

بتاريخ 16-02-1954

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى       

فقرة رقم : 3

إذ كان الطاعن قد أورد فى طعنه عبارات جارحة مخالفة للنظام العام فلمحكمة النقض أن تأمر بمحوها طبقاً للمادة 127 من قانون المرافعات .

 

             ( الطعن رقم 2452 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/16 )

=================================

الطعن رقم  0005     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 361

بتاريخ 22-02-1954

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى       

فقرة رقم : 1

إن تقدير كفاية العذر الذى يستند إليه المتهم فى عدم حضوره جلسات المحاكمة متروك لمحكمة الموضوع . و إذن فمتى كان الحكم قد تعرض لدفاع الطاعن و الشهادة الطبية التى قدمها تأييداً لهذا الدفاع ففنده و رأى للإعتبارات السائغة التى أوردها أن هذه الشهادة غير جديرة بالثقة و أنه ليس فيها من الجدية ما يبرر تخلف الطاعن عن حضور جلسة المحاكمة و لهذا رأى ألا يعول عليها ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة ذلك أمام محكمة النقض .

 

                     ( الطعن رقم 5 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/2/22 )

=================================

الطعن رقم  0141     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 875

بتاريخ 03-07-1954

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص وقائع الدعوى       

فقرة رقم : 4

إن المحكمة لا تلزم بتتبع الدفاع فى كل شبهة أو إستنتاج و ترد عليه .

 

                      ( الطعن رقم 141 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/7/3 )

سلطة محكمة الموضوع فى الرد على الدفاع

=================================

الطعن رقم  0327     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 593

بتاريخ 08-05-1950

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى الرد على الدفاع            

فقرة رقم : 1

إن الدفع بصورية عقد التسليم الذى إعتمدت عليه المحكمة فى إدانة المتهم بالتبديد هو من الأمور المتعلقة بالموضوع فلا يلزم له رد صريح خاص ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من إعتماد الحكم على هذا العقد كدليل إثبات فى الدعوى ، الأمر الذى يدل على أن محكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير قد أطرحت هذا الدفع و لم تعول عليه .

 

                  ( الطعن  رقم 327 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/8 )

 

=================================

الطعن رقم  1103     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 243

بتاريخ 21-02-1956

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى الرد على الدفاع            

فقرة رقم : 2

المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة القضية للمرافعة لإجراء تحقيق فيها أو الرد على هذا الطلب ما دامت المرافعة قد إنتهت و حجزت القضية للحكم .

 

                  ( الطعن رقم 1103 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/21 )

=================================

الطعن رقم  1260     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 201

بتاريخ 20-02-1956

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى الرد على الدفاع            

فقرة رقم : 1

الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه رداً صريحاً هو الطلب الجازم الذى يصر عليه الدفاع .

 

                 ( الطعن رقم 1260 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/20 )

=================================

الطعن رقم  2590     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 370

بتاريخ 30-04-1963

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى الرد على الدفاع            

فقرة رقم : 3

لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم فى دفاعه المتعلق بموضوع الدعوى و الرد عليه على إستقلال ، طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

 

                 ( الطعن رقم 2590 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/30 )

 

=================================

الطعن رقم  0752     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 788

بتاريخ 12-06-1967

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى الرد على الدفاع            

فقرة رقم : 4

لمحكمة الموضوع تقدير طلب التأجيل المقدم إليها فتجيبه إذا ما رأت موجباً لإجابته و ترفضه إن لم تر موجباً له .

 

                   ( الطعن رقم 752 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/12 )

=================================

الطعن رقم  1413     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1142

بتاريخ 21-11-1967

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى الرد على الدفاع            

فقرة رقم : 6

يشترط لكى تكون محكمة الموضوع ملزمة بالرد على أوجه الدفاع أن تكون ظاهرة التعلق بموضوع الدعوى ، أى أن يكون الفصل فيها لازماً للفصل فى الموضوع ذاته ومنتجاً فيه .

 

                 ( الطعن رقم 1413 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/21 )

=================================

الطعن رقم  1631     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 29 

بتاريخ 04-01-1970

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى الرد على الدفاع            

فقرة رقم : 2

الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الصريح الذى يقرع سمع المحكمة و يصر عليه مقدمه ، أما مجرد تعييب الطاعن لتحقيقات النيابة بما يراه من نقص فيها دون أن يتمسك بطلب إستكماله فلا يصح أن يكون محل طعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  1643     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 39 

بتاريخ 05-01-1970

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى الرد على الدفاع            

فقرة رقم : 4

الدفع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الذى يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذى يقصد به مجرد التشكيك فى مدى ما إطمأنت إليه من أدلة الثبوت .

 

 

=================================

الطعن رقم  0122     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 371

بتاريخ 25-04-1971

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى الرد على الدفاع            

فقرة رقم : 8

لا يقبل من الطاعن أن ينعى على المحكمة أنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها .

 

                  ( الطعن رقم 122 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/25 )

=================================

الطعن رقم  0457     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 440

بتاريخ 06-06-1971

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى الرد على الدفاع            

فقرة رقم : 6

من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئية يثيرها ، و إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، دون أن تكون ملزمة بالرد على كل قول يبديه أو حجة يثيرها ، إذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بإدانته إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .

سلطة محكمة الموضوع فى الرد على الطلبات

=================================

الطعن رقم  0668     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 819

بتاريخ 04-06-1956

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى الرد على الطلبات           

فقرة رقم : 2

المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب المتهم أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً ، أما الطلبات التى تبدى من باب الإحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها ، و إن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها .

سلطة محكمة الموضوع فى القضاء بالبراءة

=================================

الطعن رقم  1777     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 230

بتاريخ 08-02-1970

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى القضاء بالبراءة            

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه و إن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت و أن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضى و ما يطمئن إليه ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها عن بصر و بصيرة، و أن تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها . و لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المقدمة أن ما أورده الحكم من تردد الضابط فى تحديد مكان ضبط المطعون ضده لا أصل له و لا دليل عليه فى الأوراق ، الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى و لم تحط بظروفها عن بصر و بصيرة - و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .

 

                    ( الطعن رقم 1777 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/8 )

=================================

الطعن رقم  1869     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 382

بتاريخ 16-03-1970

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى القضاء بالبراءة            

فقرة رقم : 4

من المقرر أن  تقدير العقوبة و تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات المحكمة دون معقب و دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى إرتأته كما أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الإثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة ، و هذا التقدير فى الحدود المقررة قانوناً من سلطة محكمة الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0306     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 414

بتاريخ 23-05-1971

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى القضاء بالبراءة            

فقرة رقم : 1

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها عن بصر و بصيرة و خلا حكمها من الخطأ فى القانون و من عيوب التسبيب .

سلطة محكمة الموضوع فى تصحيح الحكم

=================================

الطعن رقم  03172    لسنة 57  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1  

بتاريخ 24-02-1988

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تصحيح الحكم                

فقرة رقم : ل

1) إن المادة 32 من قانون العقوبات إذا نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها .

 

   2) إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - و لو فى نطاق ذلك المجال - على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها ، فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر ، و بالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام و الوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله ، و إيجابه على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى تلك الجهة ، و كان البين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم الجمركى ، الأراضى و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ، و أن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر و الدول المتأخمة ، و كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، و ضفتا قناة السويس و شواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة و يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به ، أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ، و هو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحة ، يعد جلباً محظوراً .

 

   3) إن النص فى المادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه على أن " يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها ، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة " يدل على أنه إذا أنصب التهريب على بضائع ممنوعة تحققت الجريمة بمجرد إدخال هذه البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بالمخالفة للنظم المعمول بها ، بينما إشترط لتوافر الجريمة بالنسبة إلى غير الممنوع من البضائع أن يكون إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها مصحوباً بطرق غير مشروعة .

 

   4) لما كانت المادة 33 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 ، المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، تنص على أن " يعاقب بالإعدام و بغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة ألاف جنيه <أ> كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 " و كان الأصل ، على مقتضى هذا النص و سائر أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان ، أن الجواهر المخدرة هى من البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادى المكون لكل من جريمتى جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان و تهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه ، و هو ما يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الإعتداد فحسب بالعقوبة ذات العقوبة الأشد - و هى جريمة جلب الجواهر المخدرة - و الحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - أصلية كانت أم تكميلية .

 

   5) لما كان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة - و هى اللغة العربية - ما لم يتعذر على إحدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الإستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، فإنه لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة بعد قد إستعانت بوسيطين تولى أحدهما ترجمة أقوال الطاعن من الهندية إلى الإنجليزية ثم قام الآخر بنقلها من الإنجليزية إلى العربية ، إذ هو أمر متعلق بظروف التحقيق و مقتضياته خاضع دائماً لتقدير من يباشره ، و إذ كان الطاعن لم يذهب فى وجه النعى إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها نتيجة الإستعانة بوسيطين ، و كان رد الحكم على دفع الطاعن فى هذا الخصوص كافياً و يستقيم به ما خلص إليه من إطراحه ، فإن منعى الطاعن عليه يكون غير سديد فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .

 

   6) إن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع ، فلا عليها إن هى إسترسلت بثقتها فيها بالنسبة إلى متهم و لم تطمئن إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى إقتناعها وحدها بغير معقب عليها من محكمة النقض .

 

   7) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أثار أن إكراها قد وقع عليه من مالك الباخرة ، و هو فى حقيقته دفع بإمتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها فى المادة 61 من قانون العقوبات ، و كان تقدير توافر حالة الضرورة من إطلاقات محكمة الموضوع ، و كان الحكم قد نفى قيام هذه الحالة فى قوله : " و أما ما ذكره المتهم الأول من إكراه فإنه لو صح قوله فإن أثر الإكراه يكون قد زال بوصوله إلى المياه المصرية و إتصاله بسلطات هيئة القنال و عدم إبلاغه السلطات بما يحمله من مادة محرمة ........ " و هو رد سديد و كاف فى إطراح الدفع ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .

 

   8) لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع - على ما هو ثابت بمحضر الجلسة - بأن تحريات الشرطة لم تتناوله ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة إمساكها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، فضلاً عن أن الثابت بذلك المحضر أن المدافع عن الطاعن قد أشار إلى أن التحريات لم تحدد دور الطاعن فى الجريمة و هو ما ينطوى على التسليم بأنها قد تناولته .

 

   9) لما كان تفصيل أسباب الطعن إبتداء مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً لوجهه ، بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه فى تطبيقه أو موطن البطلان الجوهرى الذى وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذى يكون قد أثر فيه ، و كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع الذى ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

 

  10) لما كان من المقرر فى أصول الإستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و فى إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها و إطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع و الأدلة التى إعتمدت عليها فى حكمها ، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله الوقائع التى أشار إليها بأسباب طعنه - و هى بعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها - لا يكون له محل .

 

  11) لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت فى البند < ثانياً > على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من عدة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخط تنفيذها ، فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها ، و إذ كان مفاد ما أورده الحكم فى بيان صورة الواقعة و أثبته فى حق الطاعن عن أنه قد تلاقت إرادته و الطاعن الأول على جلب الجواهر المخدرة و أن كلاً منهما قد أسهم - تحقيقاً لهذا الغرض المشترك - بدور فى تنفيذ هذه الجريمة على نحو ما بينه الحكم فإنه إذ دان الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً فى جريمة جلب الجواهر المخدرة يكون قد إقترن بالصواب و يضحى النعى عليه فى هذا المقام غير سديد .

 

  12) من المقرر أن تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى أقرتها عليها - كما هو الحال فى الدعوى - فإنه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

 

  13) لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، و كان ما أثبته الحكم من أن تفتيش الطاعن الأول لم يسفر عن ضبط أية نقود ، لا يتعارض مع ما نقله الحكم عنه من أن الطاعن قد عرض عليه عشرين ألف دولار مقابل عدم تخليه عن المخدر ، خاصة أن لم يرد بالحكم أن الطاعن قد نقد الطاعن الأول بالفعل هذا المبلغ أو جزءاً منه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند .

 

  14) لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من قالة فساد الحكم فى الرد على الدفع الذى أبداه الطاعن الأول ببطلان تحقيق النيابة العامة معه ، فضلاً عن أنه قد سبق الرد على هذا الوجه بصدد أسباب الطعن المقدم من ذلك الطاعن .

 

  15) من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحتها و مطابقتها للحقيقة و الواقع و لو لم تكن معززة بدليل آخر .

 

  16) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم  عليه قضاءها .

 

  17) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أوجه أخذها بما إقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه و أن لها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد إطمأنت إليها .

 

  18) لما كان تناقض الشاهد و تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، كما هو الحال فى الدعوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ، بفرض صحته ، يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و هو من إطلاقاتها و لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .

 

  19) من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من الجواهر المخدرة ، و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه ، و أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، فقد جعل القانون من سلطته بأن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء ما دام مطروحاً على بساط البحث فى الجلسة ، و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

 

  20) لما كان البين من سياق الحكم المطعون فيه أنه نقل عن الطاعن الأول و بعض المتهمين الآخرين أن أفراد طاقم القارب الذى نقل منه المخدر إلى السفينة كانوا مسلحين ، فإن ما أورده الحكم - فى موضع آخر منه - أن هؤلاء كانوا " ملثمين " لا يقدح فى سلامته إذ هو مجرد خطأ مادى و زلة قلم لا تخفى .

 

  21) لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله و كانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة و تهريبها اللتان دين بهما - قد نشأتا عن فعل واحد بما كان يتعين معه - وفق صحيح القانون و على ما سلف بيانه - تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم عليهما بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب بإعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، أصلية كانت أم تكميلية ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أوقع على المحكوم عليهما بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب. العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية .

 

                    ( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/24 )

=================================

 سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة

=================================

الطعن رقم  0888     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 30 

بتاريخ 01-11-1949

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة           

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة قد أسندت إلى المتهم أنه لم يتخذ الحيطة اللازمة فى قيادته السيارة ، مستظهرة ذلك من ذات الوقائع المسندة إليه و فى ضوء ما ورد بوصف التهمة من أنه كان مخالفاً للوائح ، و من بينها لائحة السيارات التى تقضى بأن يتخذ السائق الحيطة اللازمة للمحافظة على حياة الجمهور ، فإنها لا تكون قد أسندت إليه واقعة جديدة .

 

                 ( الطعن رقم 888 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/1 )

=================================

الطعن رقم  1264     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 211

بتاريخ 20-02-1956

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة           

فقرة رقم : 1

التغيير الذى تجريه المحكمة فى التهمة من شروع فى قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى المتهم فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه بغير سبق تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا يقتصر على مجرد عملية إستبعاد واقعة فرعية هى نية القتل بل تجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن موجودة فى أمر الإحالة و هى الواقعة المكونة للعاهة و التى قد يثير المتهم جدلاً فى شأنها . و إذن فالحكم الذى يعاقب المتهم عن هذه الواقعة دون أن يلفت الدفاع إلى ذلك يكون قد بنى على إجراء باطل يعيبه و يوجب نقضه .

 

                   ( الطعن رقم 1264 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/20 )

=================================

الطعن رقم  1876     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 15 

بتاريخ 03-01-1966

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة           

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة هو إفصاح عن وجهة نظرها فهو غير نهائى بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ما دام لا يتعدى تصرفها فى ذلك مجرد تعديل الوصف و لا ينصرف إلى تغيير التهمة ذاتها حتى يستلزم الأمر من المحكمة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إليه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى فنفى عامل السرعة و عاقب الطاعن " المتهم " على صورة أخرى من الخطأ إستمدها من جماعة الأدلة و العناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحث فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول له بالقانون إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة و بنيانها القانونى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1186     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 918

بتاريخ 04-10-1966

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة           

فقرة رقم : 5

من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بإعتبار أن هذا الوصف ليس نهائياً فمن حق المحكمة تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم . و لما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة - و هى حيازة المخدر - هى بذاتها التى إتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد الذى دانت الطاعن به دون إضافة شىء جديد إلى تلك الواقعة ، بل نزلت بها - حين إستبعدت قصد الإتجار - إلى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الإحالة ، و هو الحيازة بغير قصد الإتجار أو التعاطى ، و لم يتضمن هذا التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1678     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1263

بتاريخ 27-12-1970

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة           

فقرة رقم : 4

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ، و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله ، متى رأت أن الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ، طالما أن الواقعة المبينة بطلب التكليف بالحضور و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد . و إذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد عدلت وصف التهمة المرفوعة به الدعوى من تسهيل دعارة الغير إلى شروع فى ذلك ، فإن الواقعة التى إتخذتها المحكمة أساساً للتعديل هى ذاتها الواقعة التى تضمنتها ورقة التكليف بالحضور و التى كانت مطروحة بالجلسة ، و من ثم فلا تلتزم فى مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف القانونى .

 

               ( الطعن رقم 1678 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/27 )

سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقود

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم أ  

بتاريخ 16-02-1952

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقود               

فقرة رقم : 1

لا يصح الإعتماد على عقد بشراء صفقة أرض كأساس لتوفر النصاب القانونى لدى المطعون ضده إذا كانت القرائن و الملابسات التى أحاطت بهذه الصفقة تشوبه بالصورية .

 

                   ( الطعن رقم 3 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/16 )

=================================

الطعن رقم  0034     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 353

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقود               

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0038     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 467

بتاريخ 06-05-1958

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقود               

فقرة رقم : 1

إن شركات المساهمة التى تجتاز دور التصفية لا تخضع لقيود النسب المقررة بالمادة 93 من القانون رقم 26 سنة 1954 و هى النسب الخاصة بالحد الأدنى لعدد المستخدمين المصريين و لمجموع ما يتقاضونه من أجور و مرتبات ، إذ أن العقاب لا يكون مستحقاً إلا إذا خولفت النسب المشار إليها آنفاً حال مزاولة الشركة نشاطها العادى .

 

               ( الطعن رقم 38 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/6 )

=================================

الطعن رقم  0333     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 510

بتاريخ 29-05-1962

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقود                

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها و تفهم نية المتعاقدين لإستنباط حقيقة الواقع منها و تكييفها التكييف الصحيح و لا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه سائغاً و لا يتنافى مع نصوص العقد . فإذا كانت المحكمة قد فسرت عقد الزواج العرفى المقدم من الطاعنين بأنه عقد بات منتج لأثره فوراً و ليس وعداً بالزواج بما تحتمله عباراته الصريحة و إعترف الطاعن الثانى بشأنه ، و كانت قد عولت فى حصول الوطء بين الطاعنين على هذا العقد و ما تبعه من دخول بالإضافة إلى ما ساقته من ظروف و قرائن و إطمأنت إليها فى حدود سلطتها التقديرية فى تقدير الدليل بما لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى و بأسباب تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها بما لا تقبل مجادلتها فيه ، لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بالفساد فى الإستدلال يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0104     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1033

بتاريخ 31-12-1963

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقود               

فقرة رقم : 2

تفسير سند التوكيل و تعرف حدوده و حقيقة معناه من سلطة محكمة الموضوع و لا معقب عليها فيه ما دامت عبارته و سائر ما إستعانت به المحكمة فى تفسيرها له و ما كونت به إقتناعها يؤدى إلى ما إنتهت إليه و له مأخذ صحيح من الأوراق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0289     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 402

بتاريخ 08-04-1968

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقود               

فقرة رقم : 4

تفسير سند التوكيل و تعرف حدوده و حقيقة معناه من سلطة محكمة الموضوع و لا معقب عليها فيه ما دامت عباراته و سائر ما إستعانت به المحكمة فى تفسيرها له و ما كونت به إقتناعها يؤدى إلى ما إنتهت إليه و له مأخذه الصحيح من الأوراق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0547     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 464

بتاريخ 15-04-1968

الموضوع : محكمة الموضوع            

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقود               

فقرة رقم : 2

متى كانت عبارات العقد كما أوردها الحكم المطعون فيه تؤيد ما إستظهرته المحكمة منها ، و لم يخرج الحكم فى تفسيره للعقد عما تحتمله نصوصه ، فإستخلص أن نية المتعاقدين قد إنصرفت فى وضوح و فى دلالة قاطعة إلى إعتبار العقد عقد إيجار ، و أن تقديرها لقيمة الأخشاب و النص على إلتزام المتهم بدفعها فى حالة عدم رد الأخشاب ، لم يقصد به سوى حفظ حق المدعى المدنى و ذلك بتقدير تلك القيمة سلفاً ، قطعاً لكل نزاع قد يثار فى شأنها مستقبلاً ، و كان هذا الذى خلص إليه الحكم هو إستخلاص سائغ حصلته محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية مما تستقل به و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد .

 

                     ( الطعن رقم 547 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/15 )

سلطة محكمة الموضوع فى تقدير اراء الخبراء

=================================

الطعن رقم  1776     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 352

بتاريخ 16-04-1962

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير اراء الخبراء         

فقرة رقم : 3

من القواعد المقررة أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها ، و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها - أو بالأستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها - ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسأل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها . فإذا كانت المحكمة قد إطلعت على المحررات المطعون فيها بالتزوير و قامت بعملية المضاهاه بنفسها على أوراق الإستكتاب و على ما أجرته من إستكتاب بنفسها و إطمأنت إلى رأى الخبير فى هذا الشأن ، فلا يجوز مصادرة المحكمة فيما خلصت إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1776     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 352

بتاريخ 16-04-1962

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير اراء الخبراء          

فقرة رقم : 5

لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها .

 

                  ( الطعن رقم 1776لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/16 )

 

 

=================================

الطعن رقم  2826     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 521

بتاريخ 11-06-1963

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير اراء الخبراء         

فقرة رقم : 2

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء و تأخذ منها بما تراه و تطرح ما عداه ، إذ أن ذلك أمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل و لا معقب عليها فيه . و لما كان الثابت أن المحكمة أخذت بتقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير للأسانيد التى بنى عليها و لما تبينته بنفسها مما يتفق مع الرأى الذى إنتهى إليه هذا التقرير ، و كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن طلب إلى المحكمة إستدعاء خبير قسم أبحاث التزييف و التزوير و الخبير الإستشارى لمناقشتهما ، كما لم يطلب الإستعانة بخبير ثالث مرجح ، فإنه لا تثريب على المحكمة إذ هى أطرحت تقرير الخبير الإستشارى و لم تستعن بخبير ثالث ، و من ثم يكون النعى على الحكم بالقصور لهذا السبب غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0716     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 721

بتاريخ 29-05-1967

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير اراء الخبراء         

فقرة رقم : 2

للمحكمة أن تفاضل بين تقارير الخبراء و تأخذ بما تراه و تطرح ما عداه ، إذ أن الأمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل . فمتى أخذت بالتقرير الطبى الشرعى فإن ذلك يفيد أنها أطرحت التقرير الإستشارى و لا يلزمها الرد عليه إستقلالاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1924     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1191

بتاريخ 27-11-1967

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير اراء الخبراء         

فقرة رقم : 4

الأمر فى تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع إذ هو متعلق بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى و لا معقب عليها فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1783     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 244

بتاريخ 08-02-1970

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير اراء الخبراء         

فقرة رقم : 3

من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1537     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 294

بتاريخ 28-03-1971

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير اراء الخبراء         

فقرة رقم : 5

الأمر فى تقدير آراء الخبراء من إطلاقات قاضى الموضوع .

سلطة محكمة الموضوع فى تقدير اقوال الشهود

=================================

الطعن رقم  1589     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 325

بتاريخ 13-02-1950

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير اقوال الشهود         

فقرة رقم : 1

الأمر فى الأخذ بأقوال الشاهد يرجع إلى إقتناع القاضى بصدقه ، فمتى إطمأن إلى أقواله و أخذ بها فلا معقب عليه ، و لا يؤثر فى سلامة حكمه أنه لم يأخذ بدليل مشابه بالنسبة إلى تهمة أخرى أو متهم آخر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0415     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 15 

بتاريخ 09-10-1950

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير اقوال الشهود         

فقرة رقم : 2

للمحكمة السلطة فى تقدير أقوال الشهود و الأخذ بما تطمئن إليه من أقوالهم بالجلسة أو فى التحقيقات الإبتدائية .

 

                 ( الطعن رقم 415 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/9 )

=================================

الطعن رقم  0419     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 729

بتاريخ 06-06-1950

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير اقوال الشهود         

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أقوال الشهود و لا معقب عليها فى ذلك ما دام هذا الإستخلاص حاصلاً مما يؤدى إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1084     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 186

بتاريخ 20-11-1950

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير اقوال الشهود         

فقرة رقم : 1

من حق محكمة الموضوع أن تزن روايات الشهود و تأخذ منها بالرواية التى تطمئن إليها و تطرح ما عداها . و تعويلها على ما تأخذ به من شهادة شاهد و إطراحها ما لم تأخذ به منها معناه أنها لم تر فيما أطرحته ما يصح الركون إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1113     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 245

بتاريخ 27-11-1950

الموضوع : محكمة الموضوع            

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير اقوال الشهود         

فقرة رقم : 2

من المقرر أن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على قول للشاهد و أن تطرح قولاً آخر له و لا معقب عليها فى ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1114     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 288

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير اقوال الشهود         

فقرة رقم : 2

إن أخذ المحكمة بأقوال شاهد و لو كان قريباً للمجنى عليه أو كان هو المجنى عليه نفسه - ذلك موكول إلى إطمئنانها وحدها و إستقرار عقيدتها .         

 

              ( الطعن  رقم 1114 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 768

بتاريخ 19-03-1951

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير اقوال الشهود         

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تعتمد على قول للشاهد متى إطمأنت إليه و أن تطرح ما لا تطمئن إليه من قول آخر له .

 

 

=================================

الطعن رقم  1133     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 311

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير اقوال الشهود         

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشاهد أمامها بالجلسة و إن كان قد قرر ما يخالفها فى التحقيقات ، كما لها أن تأخذ بأقوال بعض الشهود دون بعض و ترتب على ذلك النتيجة التى تؤدى إليها حسبما تطمئن إليه من تقديرها لهذه الأقوال .

 

              ( الطعن رقم 1133 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )

سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة

=================================

الطعن رقم  01317    لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 277

بتاريخ 30-01-1950

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة               

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشهود قبل متهم و ألا تأخذ بها قبل متهم آخر لتعلق ذلك بتقرير الشهادة الذى هو من شأنها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0820     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 7  

بتاريخ 18-10-1949

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة               

فقرة رقم : 2

للمحكمة ، بما لها من السلطة فى تقدير أدلة الدعوى ، أن توازن بين التقرير الطبى الشرعى و بين التقرير الإستشارى و أن تأخذ بما تطمئن إليه منهما . فإذا هى إطمأنت إلى الأخذ بأولهما دون الثانى فلا يصح أن ينعى عليها أنها لم تواجه الطبيبين و تناقشهما أو تستعين فى الترجيح بغيرهما ، و إذا كان الدفاع لم يطلب إليها إستدعاء الطبيبين أو الإستعانة بغيرهما فليس له أن ينعى عليها إغفال ذلك .

 

                ( الطعن رقم 820 سنة 19 ق ، جلسة 1949/10/18 )

=================================

الطعن رقم  0880     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 26 

بتاريخ 01-11-1949

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة               

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة الجنايات قد فصلت الجناية عن الجنحة و قصرت النظر على قضية الجناية فلا مخالفة للقانون و لا إخلال بحق الدفاع إذا هى سمعت المتهمين فى دعوى الجنحة شاهدين فى الجناية ، بعد تحليفهما اليمين ، إذ اليمين إنما فرضت على الشاهد ضمانة للمتهم المشهود عليه ، و هذا فضلاً عن أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى سواء إستخلصتها من أقوال الشهود أو من أقوال المتهمين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0888     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 30 

بتاريخ 01-11-1949

الموضوع : محكمة الموضوع            

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة               

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد إستظهر واقعة الدعوى و بنى إدانة المتهم على أدلة لها أصلها الثابت فى أوراق الدعوى فلا يهم بعدئذ أن يكون قد ورد بالمعاينة التى أجريت فى الدعوى من بعض الوقائع ما يخالف ما أخذت به المحكمة من تلك الأدلة ، إذ أن لها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1163     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 71 

بتاريخ 15-11-1949

الموضوع : محكمة الموضوع            

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة               

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد أوردت الأدلة على ثبوت التهمة المسندة إلى المتهم من واقع التحقيقات التى أجريت فى الدعوى ، فإن ذلك يتضمن أنها لم تجد فيما قاله الشهود فى الجلسة ما يغير من عقيدتها ، و أنها لذلك أطرحت شهادتهم و لم تعول عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1237     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 116

بتاريخ 28-11-1949

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة               

فقرة رقم : 1

يكفى لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى و أركان الجريمة و يذكر الأدلة على وقوعها من المتهم ، و لا يلزم أن يتبع الدفاع فى كل شبهة يثيرها و يرد عليها . و متى كانت الأدلة التى أوردها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها فلا يقبل الجدل فى تقدير الدليل الذى أخذ به و مبلغ إطمئنان المحكمة إليه فذلك مما تختص هى به و لا معقب عليها فيه .

 

                ( الطعن رقم 1237 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/28 )

=================================

الطعن رقم  1245     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 37 

بتاريخ 02-11-1949

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة               

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة قد برأت أحد المتهمين فى غيابه و أدانت الآخر بناء على ما أوردته فى حكمها من أدلة ، فلا وجه للمحكوم عليه للنعى عليها أنها لم تؤجل الدعوى لسماع دفاع الغائب لإحتمال أن يعترف هو بالحادث و يقرر أن المحكوم عليه لا شأن له

به .

 

                ( الطعن رقم 1245 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/2 )

=================================

الطعن رقم  1267     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 61 

بتاريخ 08-11-1949

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة               

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد طبقت على المتهمين بالضرب المادة 1/241 من قانون العقوبات دون أن تعين من منهم الذى أحدث الإصابة التى تطلب علاجها مدة أكثر من عشرين يوماً

و لكنها أوردت الأدلة التى إستخلصت منها مساءلة كل منهم عن فعل الضرب ، و كانت العقوبة التى أوقعتها داخلة فى حدود العقوبة المقررة بالمادة 1/242 لجريمة الضرب البسيط ، فلا مصلحة لهم فى نعيهم على الحكم أنه لم يبين أى الإصابات هى التى أعجزت المجنى عليه تلك المدة و لم يعين من منهم الذى أحدثها .

 

                   ( الطعن رقم 1267 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/8 )

=================================

الطعن رقم  1565     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 196

بتاريخ 20-12-1949

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة               

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع أن تكون إعتقادها من جميع العناصر المطروحة أمامها ، فلا جناح عليها إذا ما إعتمدت على قول متهم فى إدانة متهم آخر ، يستوى فى ذلك أن يكون الأول مقراً بالتهمة أو منكراً لها .

 

               ( الطعن رقم 1565  سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/20 )

سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض

=================================

الطعن رقم  0122     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 862

بتاريخ 26-03-1951

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض              

فقرة رقم : 1

إن تقدير التعويض من شأن محكمة الموضوع بدون معقب عليها فيه ، فما دامت مسؤولية المحكوم عليه بالتعويض ثابتة فلا يقبل منه أن يجادل أمام محكمة النقض فى مقدار التعويض المقضى به .

 

                  ( الطعن رقم 122 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/26 )

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 315

بتاريخ 06-03-1956

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض              

فقرة رقم : 1

تقدير مبلغ التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقدره حسبما تراه مناسباً وفق ما تتبينه هى من مختلف ظروف الدعوى دون حاجة لبيان تلك الظروف ما دام قد إكتملت للحكم بالتعويض عناصره القانونية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 315

بتاريخ 06-03-1956

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض              

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المحكوم له أقر بإستلام مبلغ التعويض

و المصاريف المناسبة تنفيذاً للحكم الإستئنافى الأول و كان هذا المبلغ يوازى قيمة التعويض الذى إنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء به له - فإن هذا الحكم إذ قضى برفض دعوى التعويض و إلزامه بمصروفاتها لهذا السبب لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ لا يهم أن يكون دفع التعويض للمضرور قد حصل تنفيذاً للحكم السابق صدوره فى ذات الدعوى ما دام أن الحكم المطعون فيه أثبت أن المحكوم له إستلم المصروفات المناسبة لما حكم له به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0489     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 528

بتاريخ 29-06-1964

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض              

فقرة رقم : 2

تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع تقدره حسبما يتبين لها من ظروف الدعوى . فإذا كان يبين من الأسباب التى أسس عليها الحكم المطعون فيه قضاءه بتعديل قيمة التعويض و من إشارته إلى التقدير الذى قدرته محكمة أول درجة أن المحكمة قدرت التعويض و وزنته بعد أن أحاطت بظروف الدعوى و وجدته مناسباً للضرر الذى وقع نتيجة لخطأ المتهم فلا يقبل من الطاعن مجادلة المحاكمة فى هذا التقدير .

 

                    ( الطعن رقم 489 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/6/29 )

=================================

الطعن رقم  1641     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 25 

بتاريخ 04-01-1966

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض              

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه و إن كان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضى به بما تراه مناسباً وفقاً لما تتبينه من مختلف ظروف الدعوى ، و أنها متى إستقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه ، إلا أنها إذا ما أقحمت فى هذه الظروف ما لا يجوز الإدعاء به مدنياً تبعاً للدعوى الجنائية و أدخلته فى حساب التعويض عند تقديره ، فإن قضاءها يكون فى هذه الحالة مخالفاً للقانون و يكون لمحكمة النقض وفقاً للفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح الخطأ و تحكم على مقتضى القانون . و لما كانت محكمة الموضوع و إن أصابت فى قضائها بالتعويض عن الضرر الأول الذى أصاب المدعى من جراء مقتل أخيه المجنى عليه ، إلا أنها و قد أدخلت فى تقدير عناصر الضرر المادى المصروفات التى تكبدها المدعى فى فقد أخيه و هى ما لا يجوز القضاء بها من المحكمة الجنائية بإعتبارها لم تنشأ مباشرة عن الفعل الجنائى ، فإن محكمة النقض تستبعد من التعويض المقضى به ما ترى أن محكمة الموضوع قد أدخلته فى تقديره على ذلك الأساس الخاطئ .

 

 

=================================

الطعن رقم  1977     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 287

بتاريخ 22-03-1971

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض              

فقرة رقم : 4

من المقرر أن تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضى بما تراه مناسباً وفقاً لما تبينته من مختلف ظروف الدعوى و أنها متى إستقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه بشرط أن يكون الحكم قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية من خطأ و ضرر و علاقة سببية . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أحاط بكل هذه العناصر و أورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، و كان البادئ من مدوناته أنه نفى عن المدعين بالحق المدنى أنهم إشتركوا بخطئهم فى إحداث الضرر و هو إصابة المجنى عليه التى أدت إلى وفاته بل قطع فى نسبة هذه الإصابة إلى الطاعن وحده ، فإنه لا يكون هناك محل لتحدى الطاعن بنص المادة 216 من القانون المدنى ، و يكون ما يثيره فى هذا الشأن على غير سند من القانون .

 

                  ( الطعن رقم 1977 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/22 )

سلطة محكمة الموضوع فى تقدير توافر الارتباط

=================================

الطعن رقم  1745     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 671

بتاريخ 13-06-1961

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير توافر الارتباط       

فقرة رقم : 6

إستقر قضاء محكمة النقض على أن تقدير توافر الإرتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ، ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دالة على توافر شروط إنطباق هذه المادة . فإذا كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تنبئ بذاتها عن تحقق الإرتباط بين موضوعى التهمتين الأوليين " و هو قيام الطاعن بجلب مادة الأفيون إلى مصر و حيازته لها بعد ورودها " و بين موضوع التهمة الثالثة " و هو حيازته مادة مخدرة أخرى هى الحشيش بقصد التعاطى " ، فإن الحكم يكون سديداً فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن التهمة الأخيرة .

 

                ( الطعن رقم 1745 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/6/13 )

سلطة محكمة الموضوع فى تقدير جدية التحريات

=================================

الطعن رقم  1789     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 271

بتاريخ 23-03-1965

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير جدية التحريات        

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان من الأمور التى يرتب القانون عقوبة التبليغ عنها كذباً أم لا .

 

               ( الطعن رقم 1789 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/23 )

=================================

الطعن رقم  1675     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 139

بتاريخ 14-02-1971

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير جدية التحريات        

فقرة رقم : 2

لئن كان تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية ، التى يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به ، تحت رقابة و إشراف محكمة الموضوع ، التى لها ألا تعول على التحريات أو أن تطرحها جانباً ، إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند إليها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها . و إذ كان ذلك ، و كان شمول التحريات لأكثر من شخص فى بلاد مختلفة ، و إجراء التفتيش أثناء حملة تفتيشية ، لا يكشف بذاته عن عدم جدية التحريات ، لأنه لا يمس ذاتيتها ، إذ الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة و البطلان بمقدماتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1932     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 255

بتاريخ 21-03-1971

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير جدية التحريات        

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه للعلم إن كان من الأمور التى يرتب القانون عقوبة التبليغ عنها كذباً أم لا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0659     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 511

بتاريخ 27-06-1971

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير جدية التحريات        

فقرة رقم : 1

تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش ، هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق ، تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت هذه المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إجرائه ، فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالقانون لا بالموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0659     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 511

بتاريخ 27-06-1971

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير جدية التحريات         

فقرة رقم : 2

إن إيراد إسم المأذون بتفتيشه خلواً من إسم والده فى محضر الإستدلالات ، لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1440     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 81 

بتاريخ 17-01-1972

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير جدية التحريات        

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم قد إستخلص من محضر التحريات و بما لاخروج فيه عما تحمله عبارته و المعنى الظاهر لها أن الطاعن كان يحرز بالفعل مواد مخدرة وقت صدور إذن النيابة العامة بتفتيشه ، و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له سنده فى أوراق الدعوى فإن ما يثيره الطاعن من بطلان الإذن بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ، لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون مجادلة حول حق محكمة الموضوع فى تفسير عبارات محضر التحريات و بما لا خروج فيه عن معناها .

 سلطة محكمة الموضوع فى تقدير حالة الارتباط

=================================

الطعن رقم  2064     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 393

بتاريخ 10-01-1955

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير حالة الارتباط        

فقرة رقم : 1

إن رفض طلب ضم قضايا لم يفصل فيها بعد بحجة إرتباطها بالقضية المطروحة هو من سلطة محكمة الموضوع لأن تقدير الإرتباط بين الجرائم الموجب لنظرها معا هو من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع دون أن يكون ملزماً ببيان علة رفض الطلب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0854     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 806

بتاريخ 14-06-1966

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير حالة الارتباط        

فقرة رقم : 4

علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ، ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1724     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1168

بتاريخ 27-11-1967

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير حالة الارتباط        

فقرة رقم : 3

جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه فى منطوقه من قيام الإرتباط بين الجرائم سالفة الذكر و توقيعه عقوبة واحدة عنها ، فإن ذلك منه يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  1850     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1277

بتاريخ 18-12-1967

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير حالة الارتباط        

فقرة رقم : 2

إثبات الإرتباط بين السرقة و الإكراه من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، ما دام قد إستخلصه مما ينتجه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0836     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 731

بتاريخ 11-11-1974

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير حالة الارتباط        

فقرة رقم : 3

من المقرر أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً .

 سلطة محكمة الموضوع فى تقدير حالة المتهم العقلية

=================================

الطعن رقم  0486     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 516

بتاريخ 29-06-1964

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير حالة المتهم العقلية  

فقرة رقم : 2

الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0766     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 590

بتاريخ 31-10-1971

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير حالة المتهم العقلية  

فقرة رقم : 2

المحكمة غير ملزمة بندب خبير فنى فى الدعوى تحديداً لمدى تأثير مرض الطاعن على مسئوليته الجنائية بعد أن وضحت لها الدعوى ، إذ الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة .

سلطة محكمة الموضوع فى تقدير سن المتهم

=================================

الطعن رقم  0822     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 98 

بتاريخ 30-01-1961

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير سن المتهم            

فقرة رقم : 2

تنص المادة 73 من قانون العقوبات على أنه إذا كان سن المتهم غير محقق قدره القاضى من نفسه . فإذا كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهمة طلب عرضها على الطبيب لتقدير سنها بمقولة أنه يتراوح بين أربعة عشرة و بين خمس عشرة سنة ، فقدرته المحكمة بست عشر سنه ، و لم ينازع الدفاع فى هذا التقدير الذى أثبت فى محضر الجلسة بل أبدى على أثره دفاعه فى موضوع الدعوى دون أن يعود إلى طلبه السابق ، مما مفاده أنه قد إرتضى تقدير المحكمة لسن المتهمة - متى كان ذلك ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى لم تجب الدفاع إلى طلبه أو تعرض له فى أسباب حكمها .

 

                 ( الطعن رقم 822 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/1/30 )

=================================

الطعن رقم  0399     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 35 

بتاريخ 28-11-1932

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير سن المتهم            

فقرة رقم : 1

لا يقبل من محكوم عليه بإرساله إلى إصلاحية الأحداث أن يطعن أمام محكمة النقض فى هذا الحكم بزعم أنه قدر سنه بأقل من حقيقتها ، و أدخله بذلك بغير حق فى زمرة من تصح معاملتهم بمقتضى المادة 61 عقوبات - لا يقبل طعنه ولو كان فى إستطاعته أن يثبت حقيقة سنه بشهادة ميلاد رسمية إذا كان لم يسبق له تقديم هذه الشهادة إلى محكمة الموضوع فى أى دور من أدوار المحاكمة ، و لم يعترض أمامها على التقدير الذى قدرته من تلقاء نفسها عملاً بحكم المادة 68 عقوبات . و على كل حال فإنه لا فائدة له فى هذا الطعن ، لأن الإرسال للإصلاحية وسيلة تأديب أخف وقعاً من عقوبة الحبس التى يطلب تطبيقها عليه كما أنها أرحم من الحبس أثراً ، إذ هى مهما تكن مدتها فلا يمكن أن تعتبر أساساً لأحكام العود كما هو الشأن فى عقوبة الحبس .

 

                       ( الطعن رقم 399 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 )

=================================

الطعن رقم  1191     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 328

بتاريخ 14-05-1934

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير سن المتهم            

فقرة رقم : 1

ما دام المتهم قد إرتضى تقدير سنه المثبت بمحضر الجلسة و لم يعترض عليه و لم يحاول أمام محكمة الموضوع إقامة الدليل على عدم صحته ، سواء بتقديم شهادة ميلاد أو مستخرج رسمى أو بغير ذلك ، فإن هذا التقدير يصبح نهائياً لتعلقه بمسألة موضوعية فصلت فيها محكمة الموضوع نهائياً ، بإعتمادها السن التى ذكرها المتهم نفسه أو بتقديرها إياها عملاً بحكم المادة 67 من قانون العقوبات . و ليس للمتهم بعد ذلك أن يطعن فى ذلك التقدير لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1122     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 473

بتاريخ 13-05-1935

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير سن المتهم            

فقرة رقم : 1

تقدير سن المتهم أمر موضوعى يفصل فيه القاضى بناء على الأوراق الرسمية أو على رأى أرباب الفن أو بحسب تقديره الشخصى . فإذا ترك المتهم أو ولى أمره لمحكمة الموضوع تقدير السن و لم يعترض على هذا التقدير لا فى دور المحاكمة الإبتدائية و لا فى دور المحاكمة الإستئنافية ، ولم يقدم للمحكمة ما بيده من أوراق رسمية تثبت خلاف ما قدرته هى ، فليس له أن يعارض فى هذا التقدير لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

                       ( الطعن رقم 1122 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/13 )

سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام رابطة السببية

=================================

الطعن رقم  1224     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1059

بتاريخ 31-10-1967

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام رابطة السببية   

فقرة رقم : 4

علاقة السببية فى المواد الجنائية مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقديرها ، و متى فصل فى شأنها فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام يقيم قضاءه على أسباب سائغة مردودة إلى أصلها بالأوراق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0528     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 724

بتاريخ 24-05-1970

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام رابطة السببية   

فقرة رقم : 2

إن علاقة السببية فى المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضى الموضوع، فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ، ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1202     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1149

بتاريخ 23-11-1970

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام رابطة السببية   

فقرة رقم : 4

تقدير توافر السببية بين الخطأ و الضرر أو عدم توافرها ، هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، ما دام تقديرها سائغاً ، إلى مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق .

 

             ( الطعن رقم 1202 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/23 )

=================================

الطعن رقم  0339     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 734

بتاريخ 15-05-1972

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام رابطة السببية   

فقرة رقم : 5

من المقرر أن قيام علاقة السببية من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  14486    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1158

بتاريخ 07-12-1989

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام رابطة السببية   

فقرة رقم : 2

لما كان ما قاله الحكم من أن الطاعن ضرب المجنى عليه بمطواة فى بطنه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعى و التى تخلف عنها عاهة مستديمة يوفر فى حق الطاعن إرتكابه فعلاً عمدياً إرتبط بتخلف عاهة مستديمة بالمجنى عليه هو فتق بيسار البطن - إرتباط السبب بالمسبب لأنه لولا هذه الضربة بالمطواة لما حدثت تلك الإصابة ، و كان إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضى الموضوع فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه و يكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .

 سلطة محكمة الموضوع فى تقدير وسائل الاكراه

=================================

الطعن رقم  0718     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 827

بتاريخ 09-11-1965

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير وسائل الاكراه        

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى نفس الشخص من الأمور الموضوعية التى يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع و دون تعقيب عليه من محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0147     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 862

بتاريخ 26-06-1967

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير وسائل الاكراه        

فقرة رقم : 3

تقدير قيام التهديد مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها و لا معقب عليها فى ذلك ما دام إستخلاصها سائغاً و مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

 

                  ( الطعن رقم 147 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/26 )

سلطة محكمة الموضوع فى طلب التأجيل

=================================

الطعن رقم  11582    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 604

بتاريخ 09-04-1991

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى طلب التأجيل                

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه إذا رأت المحكمة أن طلب التأجيل غير جدى و أنه لم يقصد به سوى عرقلة الفصل فى الدعوى فإن من حقها بل من واجبها أن ترفضه و تنظر الدعوى و لا يكون فى عملها هذا إخلال بحق الدفاع .

 سلطتها فى تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية

=================================

الطعن رقم  1132     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 308

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطتها فى تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية         

فقرة رقم : 1

إن القانون يسوى بين الضرر الأدبى و الضرر المادى فى إيجاب التعويض للمضرور

و ترتيب حق الدعوى به . و الضرر الأدبى متى ثبت وقوعه كان لمحكمة الموضوع أن تقدره بمبلغ من المال ، و حق المورث فى تعويض الضرر الأدبى و الدعوى به هو من الحقوق المالية التى تعد جزءاً من تركته و تنتقل بوفاته إلى ورثته ما دام أنه لم يأت ما يفيد نزوله عنه . و إذن فإذا إدعى والد المجنى عليه مدنياً و طلب الحكم على المتهمين بالتعويض فحكمت محكمة الدرجة الأولى له بتعويض ثم إستأنف المحكوم عليهم و إستأنفت النيابة ، و توفى المدعى بالحقوق المدنية قبل نظر الإستئناف فحل محله فيه وارثتاه فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية لزوال الصفة - فإنها تكون قد أخطأت .

 

                ( الطعن رقم 1132 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0813     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 778

بتاريخ 11-11-1963

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطتها فى تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية         

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ، و متى إستخلصت المحكمة مما أوضحته من الأدلة السائغة التى أوردتها أن المجنى عليها عبرت الطريق قبل التحقق من خلوه فأصطدمت بالجزء الخلفى الأيسر للسيارة مما نجم عنه إصابتها و أنه لم يقع خطأ من التهمة تتحقق به مسئوليتها عن الحادث و لم تأخذ بتصوير المجنى عليها من أن السيارة صدمتها بمقدمها بعد أن أستبانت من المعاينة ما يناقض هذا التصوير فلا يقبل المجادلة فى ذلك لدى محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1253     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 4  

بتاريخ 04-01-1965

الموضوع : محكمة الموضوع            

 الموضوع الفرعي : سلطتها فى تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية         

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبيه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى . و لما كان الحكم بعد أن دلل على خطأ الطاعن المتمثل فى محاولته إجتياز سيارة أماميه بإنحرافه إلى حافة الجسر فى أقصى اليسار و فى طريق ضيق سبق أن مر منه و لا يسمح بمرور سيارتين بغير حذر بالغ ، مما أدى إلى إنقلاب السيارة - إستظهر رابطة السببية بين هذا الخطأ و النتيجة التى حدثت و رد على ما أثاره الطاعن من دفاع موضوعى بما يفنده . و كان ما أورده الحكم من تدليل سائغ على ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن و حصول الحادث نتيجة لهذا الخطأ ينتفى به فى حد ذاته القول بحصول الحادث نتيجة حادث قهرى و هو إنهيار جزء من الجسر فجأة ، ذلك أنه يشترط لتوافر هذه الحالة ألا يكون للجانى يد فى حصول العذر أو فى قدرته منعه . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول واقعة الدعوى و التصوير الذى إطمأنت المحكمة إليه و مناقشة أدلة الثبوت و مبلغ إقتناع المحكمة بها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

 

                    ( الطعن رقم 1253 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/4 )

=================================

الطعن رقم  0406     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 619

بتاريخ 16-05-1966

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطتها فى تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية         

فقرة رقم : 3

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً ، هو مما يتعلق بموضوع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1123     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 994

بتاريخ 23-10-1967

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطتها فى تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية         

فقرة رقم : 3

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى فإذا كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على خطأ الطاعن فى قيادته السيارة و إستظهر فى بيان مفصل عناصر الخطأ الذى وقع منه ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من جدل فى هذا الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  1268     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 12 

بتاريخ 08-01-1968

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطتها فى تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية         

فقرة رقم : 1

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1739     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1179

بتاريخ 27-11-1967

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطتها فى تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية         

فقرة رقم : 2

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1920     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 21  

بتاريخ 08-01-1968

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطتها فى تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية         

فقرة رقم : 2

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ، فإذا كانت المحكمة فى حدود ما هو مقرر لها من حق فى وزن عناصر الدعوى و أدلتها - قد بينت الواقعة و دللت تدليلا سائغاً على ثبوت نسبة الخطأ إلى المتهم و وفاة المجنى عليها نتيجة لهذا الخطأ ، فإنه لا يقبل من المتهم مصادرة المحكمة فى عقيدتها أو مجادلتها فى عناصر إطمئنانها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1981     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 94 

بتاريخ 22-01-1967

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطتها فى تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية         

فقرة رقم : 4

تقدير الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبه جنائياً و مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1995     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 107

بتاريخ 29-01-1968

الموضوع : محكمة الموضوع           

 الموضوع الفرعي : سلطتها فى تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية         

فقرة رقم : 3

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى و لا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض .

 


تعليقات