القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام محكمة النقض المصرية في المال الشائع وادارته وتصرف الشريك في المال الشائع

أحكام محكمة النقض المصرية في المال الشائع وادارته وتصرف الشريك في المال الشائع



151-احكام نقض فى تصرف الشريك فى حصة شائعة
تصرف الشريك فى حصة شائعة
=================================
الطعن رقم 0030 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 92
بتاريخ 15-12-1949
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
إن القول بأن الشريك الذى يملك مشاعاً القدر الذى باعه مفرزاً لا يقبل منه و لا من شركائه الإدعاء بعدم نفاذ البيع فى حصتهم ما دامت القسمة لم تقع و لم يقع المبيع فى نصيبهم - هذا القول محله أن يكون المبيع جزءاً مفرزاً معيناً من الأموال الشائعة ، أما إذا كان المبيع غير مفرز و تجاوز البائع مقدار نصيبه الشائع فلا يقبل هذا القول .

( الطعن رقم30 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/15 )
=================================
الطعن رقم 0111 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1341
بتاريخ 30-06-1955
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن للشريك على الشيوع فى التركة أن يبيع حصته محددة ، و لا يستطيع أحد الشركاء الاعتراض على هذا البيع والادعاء بأنه يستحق المبيع مادام أن التركة لم تقسم قسمة إفراز .

( الطعن رقم 111 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/30 )
=================================
الطعن رقم 0154 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1375
بتاريخ 20-10-1955
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
الشريك على الشيوع فى عدة عقارات أن يبيع حصة شائعة فى بعض العقارات . و إذا سجل المشترى عقده انتقلت إليه حصة البائع فى هذا البعض من العقارات شائعا و يصبح المشترى دون الشريك البائع هو صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذه الأعيان اتفاقا أو قضاء فإذا تجاهله شركاؤه و أجروا قسمة هذه الأعيان مع الشريك الذى باع نصيبه بعقد مسجل فلا يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على المشترى الذى سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة . و لا يغير من ذلك أن يكون الشريك البائع قد باع أكثر من نصيبه فى بعض العقارات المشتركة ذلك لأن البيع يعتبر صحيحا نافذا فى القدر الذى يملكه البائع ـ و المشترى دون البائع ـ هو الذى يستطيع التحدث عن هذا القدر إذا ما أراد الشركاء قسمة العقارات المشتركة .

( الطعن رقم 154 سنة 22 ق ، جلسة 1955/10/20 )
=================================
الطعن رقم 0361 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 760
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
ليس ثمة ما يمنع البائع و إن كان مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و أن حالة التحديد هذه و إن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل عقد البيع . و بتسجيل المشترى لعقده تنتقل الملكية و يصبح شريكاً لباقى الشركاء تجب مخاصمته فى دعوى القسمة إن لم يجز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده . و على ذلك فإنه ليس للمستحق - سواء أكان شريكا على الشيوع أو متلقيا ملكه من شريك على الشيوع - أن يدعى الإستحقاق فى المبيع إلا بعد القسمة و وقوع المبيع فى نصيبة هو لا فى نصيب البائع لذلك المشترى . وهذا الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم هو ما أخذ به القانون المدنى الحالى فى المادة 826 منه .


=================================
الطعن رقم 0361 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 760
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
لا يجوز لمدعى الإستحقاق الذى تلقى الحق عن شريك أو وارث أن يتحدى ببطلان بيع نصيب القاصر فى المال الشائع إذا تم بأقل من الثمن المحدد بقرار المحكمة الحسبية ، إذ أن هذا البطلان نسبى شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير .

( الطعن رقم 361 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/28 )
=================================
الطعن رقم 0190 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 723
بتاريخ 24-03-1966
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
تصرف الشريك فى حصة شائعة نافذ فى مواجهة شركائه دون حاجة إلى موافقتهم طبقاً لنص المادة 1/826 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم 0214 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1388
بتاريخ 11-11-1975
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
تصرف الشريك فى مقدار شائع يزيد على حصته ، لا ينفذ فى حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف و يحق لهم أن يرفعوا دعوى بتثبيت ملكيتهم و عدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع دون إنتظار نتيجة القسمة .

( الطعن رقم 214 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/11/11 )
=================================
الطعن رقم 0910 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 888
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع إجراء القسمة فقد نصت المادة 826 فقرة ثانية من القانون المدنى على أنه "إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزاء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة " و متى تقرر ذلك فإن الطاعن يكون قد إشترى من المطعون عليه الجزء المفرز الذى يبيعه أو ما يحل محله مما يقع فى نصيب المطعون عليه عند القسمة ، فإن وقع الجزء المفرز فى نصيب المطعون عليه خلص للطاعن ، و أن لم يقع إنتقل حق الطاعن بحكم الحلول العينى من الجزء المفرز المبيع إلى الجزء المفرز الذى يؤول إلى المطعون عليه بطريق القسمة و من ثم كان للوالد أن يبيع لإبنه مفرزاً أو شائعاً و أن يبيع أبنه بدوره إلى الطاعن مثل ذلك ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه - بأن البائع لا يملك الحصة المبيعة مفرزة - يكون النعى على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0367 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 349
بتاريخ 27-01-1981
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
الثابت فى الدعوى أن التصرف المطعون عليه الثانى للطاعنين بالبيع قد أنصب على حصة شائعة فى قطعة معينة داخلة فى مجموع المال الشائع و لا يغير من كون التصرف على هذه الصورة منصباً على حصة شائعة أن تتعدد الجهات التى تقع فيها الأعيان المملوكة للبائع و شركائه على الشيوع فلا يكون هناك محل لبحث الأثر الذى يترتب على حق المشترى فى الحلول العينى عملاً بالمادة 826-2 من القانون المدنى لأن مجال هذا البحث أن يصيب التصرف بالبيع حصته مفرزة فى المال الشائع و هو ما ليس شأن التصرف موضوع النزاع و الذى أصاب - و على ما سلف بيانه - حصه شائعة فيه .

( الطعن رقم 367 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/1/27 )


=================================

الطعن رقم 0767 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1374
بتاريخ 05-05-1981
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من تلقى حصة مفرزة لا يملك بإرادته المنفردة أن يغير موضوع حقه فيجعله شائعاً ، على خلاف مقتضى سنده ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن القدر المبيع للمطعون عليه الأول بالعقد موضوع الدعوى هو 12 ط مفرز ، و قد طلب المطعون عليه الأول الحكم بصة و نفاذ هذا العقد عن قدر شائع فى مساحة أكبر هى 15 س 3 ف فإن الحكم المطعون فيه إذ أجابه إلى هذا الطلب و قضى له على خلاف مقتضى سنده ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 767 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/5/5 )
=================================
الطعن رقم 1409 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 235
بتاريخ 20-01-1981
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان البيع منصباً على جزء مفرز من العقار الشائع و كان سابقاً على إجراء القسمة بين الشركاء ، فإن المشترى فى هذه الحالة لا يعتبر بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى - حتى و لو سجل عقده قبل تسجيل القسمة - شريكاً فى العقار الشائع و لا يكون له أى حق من حقوق الشركاء و بالتالى لا يلزم تمثيله فى القسمة ، و متى تمت هذه القسمة بين الشركاء ، فإنها تكون حجة عليه و لو لم يكن طرفاً فيها ، و يترتب عليها فى حقه ما يترتب عليها فى حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع و إعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه و يتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه ، فإذا وقع القدر المبيع المفرز فى نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر ، و إن لم يقع إنتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة .

( الطعن رقم 1409 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/1/20 )
=================================
الطعن رقم 1920 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 169
بتاريخ 24-01-1982
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشريك فى ملك شائع الذى يتصرف بالبيع فى حصته الشائعة بعد وقع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلاً للمشترى منه متى سجل هذا الأخير عقد شرائه و إنتقلت إليه بذلك ملكية الحصة المبيعة قبل إنتهاء إجراءات القسمة .


=================================
الطعن رقم 2382 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 875
بتاريخ 04-11-1982
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى على أن " إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المنصرف بطريق القسمة " يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما إشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة و وقوع المبيع فى نصيب البائع له و لو كان عقده مسجلاً .

( الطعن رقم 2382 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/4 )
=================================
الطعن رقم 2123 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1894
بتاريخ 25-11-1984
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 7
بيع الشريك فى العقار الشائع قدراً مفرزاً قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجعل المشترى - بالتطليق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى - شريكاً فى العقار الشائع و لا يكون له أى حق من حقوق الشركاء و لا يلزم تمثيله فى القسمة حتى لو سجل عقده قبل القسمة .

( الطعن رقم 2132 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/11/25 )
=================================
الطعن رقم 0066 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 881
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
إذا كانت العين المبيعه حصة شائعة فى عقار و ثبت أن أحد البائعين يسـتأجر من سائر الشركاء جزءاً منها بإجارة نافذة فى حقهم جميعاً - و خاضعه للتشريع الإستثنائى - سرت إجارته فى حق المشترى ما لم يكن قد إلتزم فى عقد البيع أو فى إتفاق لاحق عليه بتسليم العين المبيعه تسليماً فعلياً و إرتضى بذلك إنهاء إجارته .
و كان مؤدى دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده إلتزم فى عقد البيع و الصلح بالتسليم الفعلى و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع و أقام قضاءه على أن المطعون ضده يستند فى وضع يده على المحل موضوع النزاع إلى إيجار مؤرخ 1952/11/1 و لا يجوز طرده إلا بسبب من الأسباب المنصوص عليها فى التشريع الإستثنائى للإيجار و هو ما يتضمن رداً على دفاع الطاعن المشار إليه - و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى - فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 66 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/3/28 )
=================================
الطعن رقم 0650 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 223
بتاريخ 17-01-1991
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 5
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ليس ثمة ما يمنع المالك على الشيوع إن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه فهو و إن كان لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل و يظل معلقاً على نتيجة القسمة ، إلا أنه يعتبر بيعاً صحيحاً و نافذاً فى حق الشريك البائع و منتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة ، و يحق للمشترى طلب الحكم بصحة و نفاذ هذا البيع قبل البائع له حتى يتسنى له تسجيل عقد شرائة . و من يستطيع أن يحاج به البائع له فى فترة ما قبل القسمة حتى يمتنع عليه التصرف فى هذا القدر إلى الغير .

( الطعن رقم 650 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 131
بتاريخ 16-06-1932
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
إنه إن إختلف الفقهاء و القضاة فى حكم بيع الشريك جزءاً مفروزاً من مال مشاع هل يقع صحيحاً فى حصة البائع منه و باطلاً فى حصص شركائه ، أم يقع موقوفاً على نتيجة القسمة بين جميع الشركاء ، فإنما وقع إختلافهم هذا فى تقرير حكم العقد بين عاقديه . فمن ذهب إلى إعتباره باطلاً جعل للمشترى حق إبطاله من يوم العقد لما فيه من تفريق الصفقة عليه . و من رأى أنه بيع موقوف لم يجعل للمشترى سبيلاً على البائع إلا عند خروج المبيع من حصة بائعة بالقسمة . أما فى تقرير حكم العقد فى علاقة المشترى مع من يدعى إستحقاق المبيع لنفسه - سواء أكان هذا المدعى شريكاً فى المال المشاع أم متلقياً ملكه عن شريك فيه على المشاع - فلا خلاف فى أنه ليس للمستحق أن يدعى الإستحقاق فى المبيع إلا بعد قسمة المال الشائع ، و وقوع البيع فى نصيبه هو ، لا فى نصيب البائع لذلك المشترى . و إذن فكل إدعاء منه قبل ذلك يكون سابقاً لأوانه خليقاً بأن تحكم المحكمة فيه بعدم قبوله أو برفضه .
=================================
الطعن رقم 0028 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 99
بتاريخ 07-03-1940
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع فلا يستطيع الشريك الآخر إخراجه منه . و الشركاء فى هذا سواء ، لا تفضيل لواحد على واحد إلا بناء على حق آخر غير الملكية المشاعة كالإجارة مثلاً . فإذا أجر الشريك حصته ، و وضع المستأجر يده على جزء من الأرض المشاعة معادل لها ، فلا يقبل من الشريك الآخر أن يدعى حصول تعرض له فى وضع يده من المستأجر ، أو أن يطلب إسترداد حيازته منه ، فإن النزاع فى هذه الصورة لا يكون إلا على طريقة الإنتفاع ، و هذا محله دعوى محاسبة أو قسمة .

( الطعن رقم 28 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/7 )
=================================
الطعن رقم 0058 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 423
بتاريخ 23-04-1942
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
إذا باع المشتاع جزءاً مفرزاً محدداً فى الملك الشائع فبيعه يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً يمتلك به المشترى ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توافر لديه حسن النية .

=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 147
بتاريخ 04-04-1946
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 2
إذا قضت المحكمة لبعض الملاك المشتاعين بملكية بعض الأعيان المشتركة مفرزة ، و بنت حكمها على أن كلا منهم قد إستقل بوضع يده على جزء معين من الملك الشائع حتى تملكه بمضى المدة مستدلة على ذلك بالبينة و القرائن ، فهذا الحكم لا يعتبر مؤسساً على التقرير بوقوع تعاقد على قسمة بين الشركاء ، و لذلك لا يصح النعى عليه أنه قد خالف القانون إذ هو لم يستند إلى دليل كتابى على القسمة .

( الطعن رقم 42 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/4/4 )
=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 690
بتاريخ 30-12-1948
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة
فقرة رقم : 1
الشريك الذى يقيم بناءاً على العين المشتركة لا يعتبر من الغير فى معنى المادة 65 من القانون المدنى ، فإذا ما طالب الشريك الآخر بملكيته لحصة فى هذا البناء وجب أن يكون ذلك فى مقابل ما يناسبها فى تكاليف البناء الفعلية وقت إقامته ، إذ أن مطالبته هذه تفيد أنه إعتمد فعل شريكه ، و من ثم يكون الشريك البانى فى هذه الحالة معتبراً فى حكم الوكيل .

===========================================================================152-احكام نقض فى تصرف الشريك على الشيوع فى حصة مفرزةتصرف الشريك على الشيوع فى حصة مفرزة

=================================
الطعن رقم 0047 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 138
بتاريخ 07-12-1950
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة
فقرة رقم : 1
ليس ثمت ما يمنع البائع وإن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً ، و حالة التحديد هذه و إن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن ذلك كله لا يبطل عقد البيع .

=================================
الطعن رقم 0168 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 655
بتاريخ 16-10-1958
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة
فقرة رقم : 1
استقر قضاء هذه المحكمة على أنه إذا باع الشريك المشتاع جزءا مفروزا محدودا فإن بيعه يصلح لأن يكون سببا صحيحا يمتلك به المشترى ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توفر حسن النية - ذلك أن هذا البيع ينقل الملك بطبيعته و لذاته و بصرف النظر عن كون البائع مالكا للمبيع كله أو بعضه .

( الطعن رقم 168 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/10/16 )
=================================
الطعن رقم 0286 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 781
بتاريخ 29-04-1972
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة
فقرة رقم : 4
من حق الشريك على الشيوع أن يبيع جزءا مفرزا من المال الشائع قبل إجراء القسمة


=================================
الطعن رقم 0384 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 340
بتاريخ 30-01-1983
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 826 ، 936 من القانون المدنى أن المالك على الشيوع الحق أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و يقع البيع صحيحاً و إن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء فى الشيوع ، و متى كان هذا البيع صحيحاً و صدر لأجنبى و كان الأقرار الذى تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء فى الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاءاً أو رضاءاً مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم فى حكم التصرف فى قدر شائع فإنه ينبنى على هذا أن يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة فى ذلك البيع وفقاً لصريح عبارة النص فى المادة 936 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم 1370 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 803
بتاريخ 25-03-1984
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة
فقرة رقم : 3
بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما إشتراه و لو كان عقده مسجلاً ، فيظل معلقاً على نتيجة القسمة إذ أن إستقرار التصرف على ذات المحل رهين بوقوعه - بعد القسمة - فى نصيب البائع له فإذا وقع فى غير نصيبه ورد التصرف على ما آل للمتصرف نتيجة القسمة .

( الطعن رقم 1370 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/3/25 )
=================================
الطعن رقم 2123 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1894
بتاريخ 25-11-1984
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة
فقرة رقم : 5
النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى على أنه " إذا كان التصرف منصب على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزاء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة . يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما إشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة و وقوع المبيع فى نصيب البائع له و لو كان عقده مسجلاً .


=================================
الطعن رقم 0261 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1449
بتاريخ 28-12-1988
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 2/826 من القانون المدنى أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة فإن لم يقع الجزء المبيع عند القسمة فى نصيب البائع إنتقل حق المشترى من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة بحكم الحلول العينى .


=================================
الطعن رقم 1997 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 844
بتاريخ 26-10-1989
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون يدل على أن للشريك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و ليس من شأن ذلك بطلان البيع و هو إن كان لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل تظل حالة التحديد هذه معلقة على نتيجة القسمة إلا أن البيع يعتبر صحيحاً و ينتج كافة آثاره القانونية فى حق الشريك البائع و لو كان العقد غير مسجل .


153-احكام نقض فى اعمال حفظ المال الشائع



اعمال حفظ المال الشائع
=================================
الطعن رقم 0613 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1936
بتاريخ 27-12-1983
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : اعمال حفظ المال الشائع
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 830 من القانون المدنى يدل على أن لكل شريك فى الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ ، لما كان ذلك و كانت الدعوى بطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التى يحق لكل شريك على الشيوع رفعها ، بالنسبة لكل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقى الشركاء و من ثم فإذا رفعها منفرداً أحد الشركاء على الشيوع لرد بعض المال الشائع من يد مغتصبه فإنه يجوز أن يقضى لذلك الشريك بطلباته برد القدر المغتصب لكل المال الشائع .


=================================
الطعن رقم 1374 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 837
بتاريخ 16-06-1987
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : اعمال حفظ المال الشائع
فقرة رقم : 3
أعمال الحفظ المعنية بنص المادة 830 من القانون المدنى تتسع لرفع دعاوى الحدود و الحيازة و الإستحقاق و ما يلحق بها من طلبات الإزالة و التعويض .


=================================
الطعن رقم 0110 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1317
بتاريخ 15-12-1988
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : اعمال حفظ المال الشائع
فقرة رقم : 1
لئن كان من الأصول المقررة وفقاً لنص المادتين 830 ، 831 من القانون المدنى أن للشريك فى الشيوع منفرداً و دون حاجة إلى موافقة باقى الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوى فى ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية ، و يلتزم جميع الشركاء فى ملكية المال الشائع بنفقات هذه الأعمال و تنقسم عليهم كل بقدر حصته فى الملكية ، إلا إنه إذ كان أحد الشركاء مستأثراً بالإنتفاع بالعقار المملوك على الشيوع فأصاب العقار التلف لسبب مرده خطأ هذا الشريك فإن مسئوليته عن تعويض ما حاق الشركاء الآخرين من ضرر تكون متحققة على أساس من قواعد المسئولية العقدية إن كان إنتفاعه بالعقار محكوماً بإتفاق إنعقد بينه و بين سائر الشركاء أو على سند من المسئولية التقصيرية إن إنتفى قيام العقد ، و التعويض إما أن يكون عينياً و هو الأصل و يصار إلى عوضه أى التعويض النقدى إن تعذر التعويض عيناً ، فإن أصلح الشريك الذى وقع منه الخطأ ما أصاب العقار من تلف فإن لا يعتبر عملاً من أعمال حفظ المال الشائع بل هو رفع الضرر عيناً عن المضرورين فلا يجوز له الرجوع بنفقات الإصلاح فى هذه الحالة على الشركاء فى الملكية الشائعة .


=================================
الطعن رقم 2210 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 623
بتاريخ 23-02-1989
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : اعمال حفظ المال الشائع
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع فإذا إنفراد بوضع يده على جزء من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له و لا يستطيع أحد الشركاء إنتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الإنتفاع .


=================================
الطعن رقم 1997 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 844
بتاريخ 26-10-1989
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : اعمال حفظ المال الشائع
فقرة رقم : 1
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشتاع ، فإذا إنفرد بوضع يده على هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له و لا يستطيع أحد من الشركاء إنتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد بما يزيد على حصته بمقابل الإنتفاع عن القدر الزائد .
===========================================================

154-احكام محكمة النقض المصرية في ادارة المال الشائع


ادارة المال الشائع
=================================
الطعن رقم 0165 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1612
بتاريخ 29-12-1955
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 8
مجال تطبيق أحكام إدارة المال الشائع الواردة بالمادة 828 و ما بعدها من القانون المدنى يختلف عن مجال تطبيق أحكام الحراسة على منقول أو عقار قام فى شأنه نزاع و كانت قد تجمعت لدى صاحب المصلحة فيه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه ـ فإن الحكم فى شأن هذا النزاع يدخل فيما نصت عليه المواد 729 و ما بعدها من القانون المدنى بشأن الحراسة و يكون تعيين الحارس سواء كانت الحراسة إتفاقية أو قضائية بإتفاق ذوى الشأن جميعا فإذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه و ذلك وفقاً للمادة 732 من ذلك القانون . و إذن فمتى كانت واقعة الدعوى هى قيام نزاع بين ورثة بائع وورثة مشتر على إدارة أعيان و أطيان التركة التى وقع البيع على جزء شائع فيها و ذلك بسبب منازعة البائع فى صحة هذا البيع و منازعة المشترى فى قسمة هذه الأطيان مما إقتضى تعيين البائع حارساً قضائياً على كافة عقارات التركة ثم ضم حارس فى الحراسة إليه ، و كانت المحكمة الاستئنافية قد طبقت أحكام الحراسة فى شأن هذا النزاع ـ فإن النعى على الحكم بالخطأ فى القانون لعدم تطبيق المادة 828 من القانون المدنى يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 0320 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1206
بتاريخ 18-11-1969
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 3/828 من القانون المدنى تقضى بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم ، فإن مفاد هذا النص أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذى تطوع لإدارة المال الشائع من باقى الشركاء . و يعد هذا الشريك أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقى الشركاء فى إدارة المال الشائع إدارة معتادة فتنفذ الأعمال التى تصدر منه فى حق الشركاء الباقين سواء ما كان منها عملاً مادياً أو تصرفاً قانونياً تقتضيه الإدارة مما يعتبر معه هذا الشريك فى مفهوم المادة 2/701 من القانون المدنى وكيلاً عن باقى الشركاء وكالة عامة بالإدارة و هى تشمل بيع الشريك للمحصول الناتج عن الأرض الزراعية المشتركة و قبض الثمن بوصفه تصرفا تقتضيه الإدارة .


=================================
الطعن رقم 0320 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1206
بتاريخ 18-11-1969
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 2
يجوز - تأسيساً على المادتين 3/828 ، 2/701 من القانون المدنى - للشريك فى علاقته بالشريك الآخر الذى تصرف ببيع المحصول الناتج من زراعتهما المشتركة أن يثبت فى حدود هذه العلاقة صدور هذا التصرف منه بوصفه من أعمال الإدارة و ذلك بجميع الطرق و منها البينة و القرائن على أساس أن هذا التصرف يعتبر بالنسبة له بمثابة واقعة مادية .

( الطعن رقم 320 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/18 )

=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 686
بتاريخ 11-04-1972
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 2
الأصل أن إدارة الأموال الشائعة تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد إتفاق يخالف ذلك ، فإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم .


=================================
الطعن رقم 0328 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 375
بتاريخ 01-02-1978
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 828 من القانون المدنى أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ، و لا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباه ، و أن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسرى فى مواجهة باقى الشركاء إلا إذا إرتضوه صراحة أو ضمناً ، و أنه يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين فى مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء فى إعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم ، و بالتالى فى إعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بإزالة التعديلات التى أجراها الطاعن بالعين المؤجرة على سند من القول بأن العقار الشائع المملوك مناصفة للمطعون عليهما قد قسم قسمة مهايأة شملت بعض أجزائه بمقتضى الإتفاق المؤرخ 1918/5/5 الذى نظما فيه حقوقهما و إلتزماتهما و طريقة تحصيل ما إختص به كل منهما ، و نصا فيه على أن يقوم الطرفان مناصفة بمصروفات إصلاح العقار و التحسينات اللازمة له بعد الإتفاق عليها كتابة ، و بقيت أجزاء من العقار - من بينها مدخل المنزل و الجزء المتبقى من الحجرة التى كانت معدة للبواب و التى ضم بعضها إلى الشقة الكائنة بالدور الأرضى - ظلت شائعة دون قسمة و مخصصة لخدمة العقار بأكمله و قام المطعون عليه الثانى فى تاريخ لاحق للإتفاق المؤرخ 1968/5/5 منفرداً بتأجير هذا الجزء للطاعن الذى ضمه لمطعمه و إذ إعترض المطعون عليه الأول المالك لنصف العقار على التأجير و الضم فإنهما لا يسريان فى حقه و يجوز له إلزام الطاعن بإعادة الجزء الشائع إلى حالته الأولى بما يجعله منفصلاً و مستقلاً عن باقى المحل المؤجر له بموافقة الشريكين .


=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1912
بتاريخ 13-12-1978
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 2
إن ما تباشره الأغلبية فى المال الشائع من تغييرات أساسية ، و تعديل فى الغرض يخرجه من أعمال الإدارة المعتادة ، إنما تباشره - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أصيلة عن نفسها و نائبة عن غيرها من الشركاء فإن هى شادت من مالها على العقار الشائع بناء كما فى الدعوى الماثلة ملكت الأقلية فيه و فيما يغل منذ إنشائه و لو لم تف فى حينه بما عليها من نفقاته فذلك حق شخصى للأغلبية تسترده مع الفائدة من وقت الأنفاق وفقاً لما يخضع له من أحكام الوكالة و لا ينشأ على وجه التقابل أو التبادل مع حق الأقلية المدينة فى التملك و ثماره فالحقان يختلفان مصدراً و أثراً و لا يرتبطان بما يجعل أحدهما يزول بقيام الآخر أو يقوم بزواله ، و قد تسوغ المقاصة بشروطها بين ما للأقلية من ريع و ما عليها من دين الإنفاق و فائدته مما لا يثور فى خصوص الدعوى لصيرورة الدين و فوائده أمراً مقضياً بحكم سابق و سداد حاصل .

( الطعن رقم 19 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0939 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 332
بتاريخ 12-05-1979
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 828 من القانون المدنى على أنه ... " 3 - إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إفتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم " يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع ، فإنه إذا إتفقت الأغلبية على إختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة ، أما إذا لم يختاروا مديراً و تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم ، مما مؤداء إنه إذا تعدد ملاك العين المؤجرة فإنه يمكن لمن يملك اغلبيه فيها إنهاء الإيجار بوصفه من أعمال الإدارة .

الطعن رقم 1888 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 558
بتاريخ 19-02-1981
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، و عملاً بنص المادة 3/828 من القانون المدنى ، أنه إذا تولى أحد الشركاء المشتاعين إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم .


=================================
الطعن رقم 0090 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1235
بتاريخ 22-12-1982
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 2
لما كانت إدارة المال الشائع طبقاً لصريح نص المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى لا تكون إلا للشركاء مجتمعين أو فى القليل للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ، و لا تثبت لسواهم ، فيحق لباقى الشركاء فى إعتبار الإيجار الصادر من أحدهم غير قائم بالنسبة لهم فى حصصهم بل و فى حصة الشريك المؤجر ذاته
و بإعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين ، فإذا ما إنتقلت ملكية الشريك المؤجر إلى باقى الشركاء إنتقلت غير محملة بذلك العقد ، إلا إذا إرتضوه صراحة أو ضمناً . لما كان ذلك ، و كان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ ... ... محل النزاع - صادر لصالح المطعون ضده من أحد الورثة لشريك كان يملك نصف الأنصبة شيوعاً فى العقار الكائن به شقة النزاع ، فإن هذا العقد حتى لو إقترن بموافقة باقى الورثة ، لا يكون صادراً من أصحاب أغلبية الأنصباء ، و لا يسرى فى حق الطاعن بإعتباره مالكاً على الشيوع للنصف الآخر سواء فى حصته أو فى حصة شريكه
و التى يملك الطاعن فى كل ذرة من ذراتها ، و تكون ملكية حصة الشريك هذه قد إنتقلت إلى الطاعن بعد الشراء غير محملة بعقد الإيجار المشار إليه حتى و لو كان له تاريخ سابق على إنتقال الملكية ما لم يكن الطاعن قد إرتضاه صراحة أو ضمناً ، و هو الأمر الذى تخلو منه أوراق الدعوى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 90 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/12/22 )
=================================
الطعن رقم 0172 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 371
بتاريخ 31-03-1982
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
المقرر عملاً بالمادة 3/828 من القانون المدنى بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم ، و لما كان تأجير المال الشائع عملاً من أعمال الإدارة و كان ما يهدف إليه المطعون ضده الثانى بدعواه هو إلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار له عن عين النزاع ، و إذ كان الطاعن لا ينازع فى أنه القائم على إدارة العقار الكائن به عين النزاع دون باقى الشركاء على الشيوع فإن الدعوى تكون قد وجهت إلى من له صفة .


=================================
الطعن رقم 0766 لسنة 40 مكتب فنى 34 صفحة رقم 934
بتاريخ 11-04-1983
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 828 من القانون المدنى يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا إتفقت الأغلبية على إختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة ، أما إذا لم يختاروا مديراً و تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم و تنعقد أعمال الإدارة المعتادة التى تصدر عنه فى حق الشركاء .


=================================
الطعن رقم 0766 لسنة 40 مكتب فنى 34 صفحة رقم 934
بتاريخ 11-04-1983
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 2
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدنى قد نصت على أن الإيجار يعد من أعمال الإدارة و من ثم فإيجار المال الشائع يدخل فى سلطة متولى من الشركاء و يدخل فى سلطته تبعاً لذلك حق التقاضى فيما ينشأ عن هذا الإيجار من منازعات فيصح أن يكون مدعياً عليه فيها .

( الطعن رقم 766 لسنة 40 ق ، جلسة 1983/4/11 )
=================================
الطعن رقم 1507 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 116
بتاريخ 02-01-1984
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 5
1) مؤدى نص المادتين 43 ، 47 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع ألغى القانون رقم121 لسنة 1947 و لم يبق إلا على أحكامه الخاصة بتحديد الأجرة و المقررة على مخالفتها ، لما كان ذلك و كانت القواعد المحددة لطرق الطعن فى الأحكام لا تدخل ضمن قواعد تحديد الأجرة و الآثار المترتبة على مخالفتها ، و كانت نصوص القانون رقم 52 لسنة 1969 قد خلت من نص مماثل للمادة 15 من القانون 121 لسنة 1947 التى تقضى بعدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه فإن الأحكام التى تصدر فى ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 فى منازعات ناشئة عن تطبيقه أو ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 تخضع من حيث جواز الطعن و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات و التى تجعل مناط إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الإنتهائى لها و قدره مائتان و خمسون جنيهاً .

2) مدة الإيجار فى العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محدده بعد إنتهاء مدتها الأصلية لإمتدادها بحكم القانون فإن طلب الإخلاء و هو طلب بفسخها غير قابل لتقدير قيمة الدعوى به زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات .

3) الحكم لا يبطل لمجرد القصور فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه .

4) بطلان إجراءات الإعلان لا يتعلق بالنظام العام و يخالطه واقع ، فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن و الدفع ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف كل منهما مختلف عن الآخر فى جوهره ، لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدفعوا ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف بالنسبة للمستأنف عليهم الأول و الثالث و الخامس . . . . بل إقتصر دفعهم على إعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . و قد رفض الحكم هذا الدفع على سند من أن الثابت من صحيفة الإستئناف أنها قدمت إلى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1975/12/27 و أعلنت للمستأنف عليهم فى 1975/12/29 و أخطر من لم يعلن لشخصه بتاريخ 1975/12/27 ، فإن النعى ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف يكون سبباً جديداً لا يقبل التحدى به بداءة أمام محكمة النقض .

ه) مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم . و كان رفع الدعوى بطلب الإخلاء للتأجير من الباطن يندرج ضمن إدارة المال الشائع فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون إعتراض من باقى الشركاء على إنفراده برفعها يحمل على إعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها و هو ما يكفى بذاته لإكتمال صفته فى إقامة الدعوى .

( الطعن رقم 1507 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/1/2 )
الطعن رقم 1697 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 785
بتاريخ 08-06-1987
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
المقرر عملاً بالمادة 3/828 من القانون المدنى أنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد و كيلاً عنهم ، و لما كان طلب إخلاء العين المؤجرة يندرج ضمن إدارة المال الشائع و كان أياً من باقى ملاك العقار الذى تقع به محلات التداعى لم يعترض على إنفراد المطعون ضده الأول بالتنبيه على الطاعنين بإخلاء هذه المحلات و رفع الدعوى و تدخلوا فى الإستئناف منضمين له فى طلباته ، فإن ذلك يحمل على إعتباره و كيلاً عنهم فى إتخاذ الإجراءات .

=================================
الطعن رقم 1717 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1207
بتاريخ 30-12-1987
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 2
يحق للمالك على الشيوع فى العقار أن يستأجره من باقى الملاك أو يستأجر جزءاً منه إذ ليس هناك ما يمنعه قانوناً من ذلك .


=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 801
بتاريخ 10-06-1987
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
لئن كان عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع فى الأصل من حيث تحديد أركانه
و توافر شروط إنعقاده للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى التى لا تخالف قاعدة أمره نصت عليها قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام ، و لئن كان مفاد المواد
559، 2/826 ، 1/827 ، 3 من القانون المدنى أن حق تأجير المال الشائع كما يثبت للأغلبيه المطلقة للشركاء التى تعد نائبة قانونية عن باقى الشركاء فإنه يجوز أيضاً من أحد الشركاء فإذا لم يعترض عليه أحد أو لم يعترض عليه إلا الأقلية فإنه يعد وكيلاً عن الجميع أو وكيلاً عن الأغلبية و نائباً عن الأقلية ، و فى هاتين الحالتين فإن الإيجار يكون نافذاً فى حق جميع الشركاء على الشيوع لمدة ثلاث سنوات ، ما لم يكن محله مكاناً خالياً خاضعاً لقوانين إيجار الأماكن التى جعلت عقود الإيجار ممتده تلقائياً و بحكم القانون إلى مدة غير محدده طالما بقيت تلك التشريعات التى أملتها إعتبارات النظام العام سارية و من ثم يمتد العقد لأجل غير مسمى ، فلا يملك باقى الشركاء المطالبة بعدم نفاذ الإيجار فى حقهم بعد إنقضاء مدة الثلاث سنوات المشار إليها فى القانون المدنى لأن إمتداد العقد فى هذه الحالة ليس مرده الإتفاق و لكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام .

( الطعن رقم 5 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/6/10 )
=================================
الطعن رقم 0807 لسنة 50 مكتب فنى 39 صفحة رقم 650
بتاريخ 13-04-1988
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمالك على الشيوع فى العقار أن يستأجره من باقى شركائه أو يستأجر جزءا منه إذ ليس هناك ما يمنعه قانوناً من إبرام عقد إيجار معهم عن هذا العقار الشائع .

( الطعن رقم 807 لسنة 50 ق ، جلسة 1988/4/13 )
=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 126
بتاريخ 21-01-1988
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 2
مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من البائعين عد وكيلاً عنهم .


=================================
الطعن رقم 0956 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 254
بتاريخ 06-12-1989
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 3
من المقرر أن إدارة المال الشائع حق للشركاء أصحاب الأغلبية فى الملكية و ذلك وفقاً لنص المادة 828 من القانون المدنى ، و لما كان تأجير المال الشائع و ما يترتب عليه من آثار بعد أن أعمال الإدارة فإنه يكفى فى خصومة الطعن المتعلق بتحديد الأجرة أن يختصم المستأجر فيه الشركاء فى الملكية أصحاب الأغلبية المؤجرين للعقار .


=================================
الطعن رقم 0980 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 649
بتاريخ 22-06-1989
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 4
المقرر عملاً بالمادة 3/828 من القانون المدنى أنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين وعد وكيلاً عنهم ، و لما كان تأجير المال الشائع عملاً من أعمال الإدارة و كان ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه " أن عقد المستأنف عليه الأول عن الشقة رقم 9 صادر ممن يملكه بإعتبار أن له حق الإدارة و التأجير " ثابت أنه مالك و وكيل عن باقى الملاك و العقار مكلف بإسمه و ظاهر بمظهر المالك للعقار جيده و كان هو الذى يؤجر شققه جميعها و منسوب إليه تقاضى خلو رجل من طرفى الدعوى ...... و هو المؤجر للطرفين ..... و من ثم فإن الحكم يكون قد ناقش صفة المطعون ضده الثانى فى التأجير .


=================================
الطعن رقم 1749 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 222
بتاريخ 30-11-1989
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 4
مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى أن إرادة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك و كانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع و كان أى من باقى ورثة المالكة الأصلية لم يعترض على إنفراد المطعون ضده الأول برفعها ، فإن ذلك يحمل على إعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها و هو ما يكفى بذاته لإكتمال صفته ، و إذ تأكد هذا بالتوكيل اللاحق عن باقى الورثة المقدم لمحكمة الإستئناف - كما أنه ليس هناك ما يمنع أن يكتسب المدعى صفته أثناء نظر الدعوى و من ثم فإن الخصومه تكون منتجة لأثارها منذ بدايتها .


=================================
الطعن رقم 1749 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 222
بتاريخ 30-11-1989
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 6
1) المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الطلب فى الدعوى هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق أو المراكز القانونى الذى يستهدفه بدعواه .

2) سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية .

3) الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغيير أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب على حاله أوتغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو ، أما إذا إختلف الطلب عن الطلب الأصلى فى موضعه و سببه معاً فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض ، و لا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلى .

4) مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى أن إرادة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك و كانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع و كان أى من باقى ورثة المالكة الأصلية لم يعترض على إنفراد المطعون ضده الأول برفعها ، فإن ذلك يحمل على إعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها و هو ما يكفى بذاته لإكتمال صفته ، و إذ تأكد هذا بالتوكيل اللاحق عن باقى الورثة المقدم لمحكمة الإستئناف - كما أنه ليس هناك ما يمنع أن يكتسب المدعى صفته أثناء نظر الدعوى و من ثم فإن الخصومه تكون منتجة لأثارها منذ بدايتها .

5) المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع سلطة تقدير القرائن و أقوال الشهود و الأدلة الأخرى المطروحة عليه و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن إليه ،
و إستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى منها و لا رقابة عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه سليماً ، مستمداً من الأوراق .

( الطعن رقم 1749 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/11/30 )

=================================
الطعن رقم 1683 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 440
بتاريخ 27-12-1989
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
لما كان النص فى المادة 828 من القانون المدنى على أنه ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع ، و تحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء .............. و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم . يدل - و على ما أفصخت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة - المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا إتفقت الأغلبية على إختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة أما إذا لم يختاروا مديراً و تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم مما مؤداه أنه إذا تعدد ملاك العين المؤجرة فإنه يمكن لمن يمتلك أغلبية الأنصباء فيها أن يطلب إنهاء العقد بوصفه من أعمال الإدارة .


=================================
الطعن رقم 1784 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 366
بتاريخ 31-01-1990
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الأولى من المادة 829 من القانون المدنى على أن " للشركاء الذين يتملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا فى سبيل تحسين الإنتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية و التعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء و لمن خالف من هولاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان " و يعد من قبيل الأعمال التى تخرج عن حدود الإدارة المعتادة بقاء أحد الشركاء فى جزء مفرز من العقار الشائع قبل قسمته فإذا لم توافق أغلبية الشركاء على ذلك إجبار الشريك الباقى على إزالة البناء .

( الطعن رقم 1784 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/1/31 )
=================================
الطعن رقم 016 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 82
بتاريخ 08-05-1990
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
لما كان الأصل فى الملكية الشائعة إنه إذا أقام أحد الشركاء مشروعاً أو بناء على جزء مفرز من أرض شائعة - بعلم باقى الشركاء و دون إعتراض منهم - إعتباره وكيلاً عنهم فى ذلك و عد سكوتهم إقرار لعمله ، و يكون المنشأ ملكاً شائعاً بينهم جميعاً و يتحمل كل منهم فى تكاليفه بنسبة حصته فى الأرض ما لم يتفق على غير ذلك .

( الطعن رقم 16 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/8 )
=================================
الطعن رقم 0821 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 878
بتاريخ 26-03-1990
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 2
الإيجار عمل من أعمال الإدارة يتسع له حق تأجيره و حق التقاضى فيما قد ينشأ عنه و أن الشريك الذى يتولى عملاً من تلك الأعمال - دون إعتراض من الباقين - يعتبر وكيلاً عنهم و تنفذ فى حقهم أعمال الإدارة المعتادة التى تصدر منه - و من ثم تكون شهادة الشاهد الشريك فى الملكية قد نزلت منزلة شهادة الخصم الذى باشر الدعوى من حيث جواز قبولها أوردها فى صدد دعوى الإخلاء التى يرفعها الشريك الآخر - فلا يجوز قبولها كدليل على خصمهما و هو ما يتفق و أحكام الشريعة الإسلامية التى لا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما لأنه يكون - شاهداً لنفسه فى النقض .

( الطعن رقم 821 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/26 )
=================================
الطعن رقم 2173 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 245
بتاريخ 20-01-1991
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 828 من القانون المدنى على أن " أن ما يستقر عليه رأى الأغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع ، و تحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء . . . 2 - و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم " - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا إتفقت الأغلبية على إختيار مدير من بين الشركاء أو غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة

تعليقات