القائمة الرئيسية

الصفحات



السلطة التقديرية لقاضي شؤون الأسرة - دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية رسالة دكتوراه pdf



السلطة التقديرية لقاضي شؤون الأسرة - دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية




تناولت هذه الرّسالة السّلطة التّقديرية لقاضي شؤون الأسرة؛ إذ سمح بموجبها الـتّشريع الجزائري على غرار بعض التّشريعات المقارنة للقاضي بأن يجتهد رأيه، في حالة انعدام النّص القانوني الخاص أو غموضه، بحثا عن حل عادل للنّزاع المعروض عليه.
 وذلك بالرّجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية طبقا لنص المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري، خاصة بالنسبة لمسألتي الزواج والطلاق وآثارهما، دون تحديد المذهب الفقهي الذي يستند إليه. مما يعني منحه سلطة تقديرية واسعة خلافا لبعض التّشريعات العربية والإسلامية التي عمدت إلى التّقييد المذهبي لسلطة تقدير القاضي.

السلطة التقديرية
قاضي شؤون الأسرة
بدل الخلع
تقدير التعويض
مصلحة المحضون



تعليقات