الضحية الأجير الذي حدد له الطبيب مدة عجز كلي مؤقت لا يُطالَب بإثبات أنه فقد أجره خلال تلك المدة. هذا ما حسمته الغرفة المدنية، القسم الخامس، بمحكمة النقض في القرار عدد 5/01 الصادر بتاريخ 3 يناير 2023 في الملف المدني عدد 1969/1/5/2021، حين نقضت قرارا لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ألغى التعويض عن العجز الكلي المؤقت في حوادث السير بعلة أن الضحية لم يثبت توقف أجرته.
القاعدة بسيطة في صياغتها، ثقيلة في آثارها. فهي تنقل عبء الإثبات من الضحية إلى شركة التأمين، وتضع حدا لممارسة قضائية طالما حرمت أجراء من تعويض مستحق لمجرد غياب ورقة تثبت الاقتطاع من الأجر.
القاعدة التي أرساها قرار محكمة النقض
مضمون القاعدة: الضحية الأجير يرتبط دخله بشخصه وبعمله، وتوقفه عن العمل طوال مدة العجز الكلي المؤقت يترتب عنه بالتبعية حرمانه من دخله اليومي، ما لم يثبت خلاف ذلك. والمحكمة التي ترفض التعويض بعلة أن عبء إثبات فقدان الأجر يقع على الضحية تخرق الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ظهير 2 أكتوبر 1984.
ثلاثة عناصر تستخلص مباشرة من التعليل:
- مدة العجز التي يحددها الطبيب كافية لقيام الحق في التعويض، دون حاجة إلى شهادة من المشغل تثبت الاقتطاع من الأجر.
- فقدان الأجر نتيجة حتمية للتوقف عن العمل، وليس واقعة مستقلة يلزم الضحية بإثباتها.
- من يدعي العكس عليه الإثبات، وغالبا ما يكون المؤمن أو المسؤول المدني.
النص الأصلي للظهير متاح على الموقع في صيغته الأولى عبر ظهير 1984 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير PDF، وفي صيغته المحينة عبر ظهير 2 أكتوبر 1984 كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 70.24.
وقائع الملف ومسار النزاع
الضحية أجير لدى شركة فرنسية يتقاضى أجرته بالأورو. أصيب بتاريخ 8 شتنبر 2019 في حادثة سير وهو راكب في سيارة من نوع رونو كليو، إثر اصطدامها بسيارة من نوع أودي. رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن أضراره البدنية، فأُمرت خبرة طبية حددت مدة العجز ونسبه.
| المرحلة | ما قضت به المحكمة | الأثر على العجز الكلي المؤقت |
|---|---|---|
| الحكم الابتدائي | تحميل الحارس القانوني لسيارة رونو كليو كامل المسؤولية، مع إحلال شركة التأمين في الأداء وإخراج شركة تأمين أخرى من الدعوى | الحكم بالتعويض لفائدة الضحية |
| محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (16/11/2020، ملف 2020/1202/5747) | إلغاء جزئي للحكم، وتأييد الباقي مع خفض التعويض | رفض الطلب بعلة عدم إثبات فقدان الأجر |
| محكمة النقض (3/1/2023، قرار 5/01) | نقض جزئي وإحالة على نفس المحكمة بهيئة أخرى، ورفض الطلب في الباقي | إعادة الاعتبار لحق الضحية في التعويض |
أثار الطاعن وسيلتين. الأولى رفضتها محكمة النقض، والثانية قبلتها. والتمييز بينهما هو ما يعطي القرار قيمته العملية.
الوسيلة الأولى: وثائق الأجر الصادرة بالخارج
عاب الطاعن على محكمة الاستئناف خرقها للمادة السادسة من الظهير، لأنها استبعدت شهادة الأجر وورقة الأداء المدلى بهما بعلة عدم المصادقة عليهما من طرف القنصلية المغربية بفرنسا ووزارة الخارجية. وقال إن المادة السادسة لا تشترط أي شكلية في الوثيقة المثبتة للأجر، وإن الورقة تتضمن رقم الضمان الاجتماعي والأجر الصافي وتاريخا متزامنا مع الحادثة.
محكمة النقض لم تسايره. الوثائق الصادرة عن جهات أجنبية، في نظرها، تقتضي التعريف بصحة صدورها من طرف المصالح الإدارية والقنصلية المختصة قبل تبني مضمونها أو مناقشته. والمحكمة التي استبعدتها لغياب هذا التصديق عللت قرارها تعليلا سليما.
الدرس العملي: الضحية المقيم بالخارج أو الأجير لدى مشغل أجنبي يخسر معركة الأجر الحقيقي إذا قدم وثائقه خاما. المصادقة الإدارية والقنصلية، أو شكلية الأبوستيل بالنسبة للوثائق الرسمية الصادرة عن دولة طرف في اتفاقية لاهاي لسنة 1961 التي انضم إليها المغرب، يجب أن تسبق إيداع المقال لا أن تأتي بعده. وعند استبعاد الوثائق، يُحتسب التعويض على أساس الحد الأدنى للأجر المحدد في الجدول الملحق بالظهير، والفرق قد يكون كبيرا.
الوسيلة الثانية: قرينة فقدان الأجر خلال مدة العجز
هنا مربط القرار. استند الطاعن إلى البند (أ) من المادة الثالثة من ظهير 2 أكتوبر 1984، وإلى المادة 273 من مدونة الشغل (الصيغة المحينة على بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل)، التي تربط الأجر بالشغل الفعلي. منطقه واضح: الأجير الذي لا يعمل لا يتقاضى أجرا، فتوقفه عن العمل طوال مدة العجز يعني فقدانه لأجرته حتما.
محكمة الاستئناف كانت قد ذهبت إلى أن الضحية، وقد أثبت أجرته كتابة، يبقى ملزما بإثبات فقده لها بنفس الطريقة. محكمة النقض قلبت هذا المنطق. الضحية يستحق التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني في حالة العجز المؤقت عن العمل، ولا يتحمل عبء إثبات هذا الفقد، لأنه نتيجة لازمة للتوقف.
كيف يُحتسب التعويض عمليا؟
التعويض عن العجز الكلي المؤقت يساوي ما فقده الضحية من أجر أو كسب مهني خلال المدة التي حددها الخبير. مثال توضيحي: أجير يتقاضى 6.000 درهم شهريا، حدد له الطبيب 60 يوما من العجز الكلي المؤقت، يكون تعويضه في حدود 12.000 درهم (6.000 ÷ 30 × 60). وإذا تعذر إثبات الأجر الحقيقي، يعتمد الحد الأدنى المقرر في الجدول الملحق. التفاصيل التقنية للاحتساب مبسوطة في تعويضات ظهير 1984 وكيفية احتسابها وفي طريقة احتساب التعويض طبقا لظهير 2 أكتوبر 1984 المعدل بالقانون رقم 70.24.
قبل القرار وبعده: مقارنة بين الاتجاهين القضائيين
المسألة لم تكن محسومة. جزء من العمل القضائي، خاصة في المادة الزجرية حين يُبت في الدعوى المدنية التابعة، استقر لسنوات على أن المصاب لا يعوض عن العجز المؤقت إلا إذا أثبت فقده لأجره أو كسبه المهني طيلة مدة العجز. قرار 3 يناير 2023 يسير في الاتجاه المعاكس.
| معيار المقارنة | الاتجاه المتشدد | اتجاه القرار 5/01 |
|---|---|---|
| ما يثبته الضحية | الأجر + فقدانه الفعلي طوال مدة العجز | صفة الأجير والأجر + مدة العجز المحددة طبيا |
| عبء إثبات عدم فقدان الأجر | غير مطروح، الضحية مطالب بإثبات الفقد | على المؤمن أو من يدعي استمرار الأجر |
| طبيعة فقدان الأجر | واقعة مستقلة تحتاج دليلا | نتيجة لازمة للتوقف عن العمل |
| مصير الطلب عند غياب شهادة المشغل | الرفض | القبول ما لم يُثبت العكس |
| الأساس القانوني | قراءة حرفية للبند (أ) من المادة 3 | البند (أ) من المادة 3 مقروءا مع المادة 273 من مدونة الشغل |
هذا التباين يعني أن مصير طلب واحد قد يختلف بحسب ما إذا رُفعت الدعوى المدنية تابعة أمام القضاء الزجري أو مستقلة أمام القضاء المدني. المحامي الذي يختار الطريق يجب أن يضع هذا المعطى في حسابه. للاطلاع على قرارات أخرى في الموضوع، يمكن تصفح قسم اجتهادات قضائية على الموقع، وقاعدة قرارات محكمة النقض التي يتيحها المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
من يستفيد من القرار ومن لا يستفيد؟
التعليل بني على صفة الضحية كأجير. لذلك لا تنسحب القرينة تلقائيا على كل الفئات.
| فئة الضحية | أثر القاعدة | ملاحظة عملية |
|---|---|---|
| أجير في القطاع الخاص | القرينة قائمة كاملة | يكفي إثبات الأجر ومدة العجز |
| موظف عمومي أو مستخدم يحتفظ بأجره خلال الرخصة المرضية | القرينة قابلة للدحض | للمؤمن أن يثبت استمرار صرف الراتب، مع ما يثيره ذلك من دعاوى الرجوع |
| مهني حر أو تاجر أو فلاح | تمديد القاعدة وارد لكنه غير محسوم | منطق "الدخل المرتبط بالشخص والعمل" ينطبق، مع بقاء عبء إثبات الكسب المهني قائما |
| عاطل عن العمل، طفل، تلميذ | لا مجال للقرينة | لا يوجد أجر حتى يُفترض فقدانه |
| طالب أو متدرب | راجع النص الجديد | القانون 70.24 وسع دائرة المستفيدين لتشمل هذه الفئة بالنسبة للحوادث اللاحقة لدخوله حيز التنفيذ |
مسألة احتفاظ الموظف بأجره تفتح بابا آخر هو حق الجهة المشغلة في الرجوع على المسؤول. هذا الموضوع مفصل في دعاوى الرجوع بالنظر إلى ظهير 2 أكتوبر 1984.
إشكالات عملية أمام المحاكم بعد القرار
1. ماذا يملك المؤمن لدحض القرينة؟
القرينة بسيطة لا قاطعة. وسائل الدحض الواقعية محدودة: شهادة من المشغل تفيد استمرار أداء الأجر، أو ما يثبت أن الضحية استأنف عمله قبل انتهاء المدة المحددة طبيا، أو أنه لم يكن يزاول أي عمل وقت الحادثة رغم إدلائه بوثيقة أجر قديمة. مجرد المنازعة العامة لا يكفي.
2. التعويضات اليومية للضمان الاجتماعي
يثير الدفاع أحيانا أن الضحية تقاضى تعويضات يومية عن المرض من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذه التعويضات لا تغطي عادة كامل الأجر، ولا تلغي بالضرورة فقدانه، كما تطرح مسألة حلول الصندوق محل الضحية. على المحكمة أن تناقش هذا الدفع بدقة بدل أن ترفض الطلب برمته.
3. المنازعة في مدة العجز نفسها
ما دامت مدة العجز الطبية هي الأساس، يتحول النزاع طبيعيا نحو تقرير الخبرة. الطعن في المدة يتم عبر طلب خبرة مضادة أو تكميلية معللة، لا عبر مطالبة الضحية بدليل على فقدان الأجر.
4. المذكرة الإضافية أمام محكمة النقض
القرار صرح بعدم قبول مذكرة إضافية قدمها الطالب لأنه لم يحتفظ بحقه في تقديمها في عريضة النقض، ثم لم يدل بها داخل أجل ثلاثين يوما، طبقا للفصل 364 من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 الذي كان ساريا على النزاع. خطأ إجرائي بسيط أفقد الطاعن فرصة تدعيم وسائله. الطعون الجديدة تخضع لـ قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25، ويستحسن مراجعة المقتضى المقابل وآجاله في مستجدات القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية.
ماذا تغير مع القانون رقم 70.24؟
صدر القانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم ظهير 2 أكتوبر 1984 بالجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026، ودخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره. أحكامه لا تطبق إلا على الأضرار الناتجة عن الحوادث الواقعة بعد هذا التاريخ.
- الحوادث السابقة لـ 29 يناير 2026، ومنها حادثة هذا الملف، تبقى خاضعة للنص القديم، وقرار 5/01 مرجع مباشر فيها.
- الحد الأدنى للأجر أو الكسب المهني والرساميل المعتمدة سترفع تدريجيا خلال السنوات الأربع الموالية لدخول القانون حيز التنفيذ، وهو ما يرفع مبلغ التعويض حين يُعتمد الحد الأدنى.
- توسيع دائرة المستفيدين ليشمل الأبناء المكفولين والآباء الكافلين والزوج العاجز عن الإنفاق والطلبة والمتدربين، وفق ما قدمه وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
- تعريف الأجر أصبح منصوصا عليه في المادة الأولى مكررة: الأجر الصافي من الضريبة خلال الاثني عشر شهرا السابقة للحادثة، مع إدخال معاش التقاعد في مفهومه.
منطق القرار، أي افتراض فقدان الأجر بمجرد ثبوت التوقف عن العمل، يظل صالحا للاستدلال في ظل النص المعدل ما دام التعويض عن العجز المؤقت مرتبطا بفقدان الأجر أو الكسب المهني. قراءة مفصلة للتعديلات متاحة في مستجدات القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث السير بالمغرب وفق القانون رقم 70.24، والنص الرسمي منشور على بوابة الأمانة العامة للحكومة.
توصيات عملية للدفاع
دفاع الضحية
- أدل بما يثبت صفة الأجير والأجر الصافي، ولا تنشغل بإثبات الاقتطاع من الأجر.
- صادق على كل وثيقة صادرة بالخارج قبل الإيداع.
- تمسك صراحة بالقرار 5/01 وبالبند (أ) من المادة 3 كلما دفع الخصم بعدم إثبات فقدان الأجر.
- احتفظ بحقك في المذكرة الإضافية في عريضة النقض إن كان ذلك واردا.
دفاع شركة التأمين
- الدفع المجرد بعدم إثبات فقدان الأجر لم يعد كافيا أمام الغرفة المدنية.
- ركز على دليل استمرار الأجر أو استئناف العمل، أو على مدة العجز ذاتها عبر خبرة مضادة.
- تحقق من صحة الوثائق الأجنبية وشكلية المصادقة عليها.
الأسئلة الشائعة حول التعويض عن العجز الكلي المؤقت
هل يلزم ضحية حادثة السير بإثبات فقدان أجره ليستحق التعويض عن العجز الكلي المؤقت؟
لا، حسب قرار محكمة النقض عدد 5/01 الصادر في 3 يناير 2023. الضحية الأجير يكفيه إثبات أجره ومدة العجز التي حددها الطبيب، وفقدان الأجر يُفترض نتيجة للتوقف عن العمل ما لم يُثبت العكس.
على من يقع عبء إثبات أن الضحية لم يفقد أجره؟
على من يدعي ذلك، وغالبا شركة التأمين أو المسؤول المدني، كأن يثبت أن المشغل استمر في أداء الأجر أو أن الضحية عاد إلى عمله قبل انتهاء مدة العجز.
هل تقبل المحكمة شهادة أجر صادرة عن مشغل أجنبي دون مصادقة؟
لا. محكمة النقض أقرت استبعاد شهادة الأجر وورقة الأداء الصادرتين بفرنسا لعدم التعريف بصحة صدورهما من طرف المصالح الإدارية والقنصلية المختصة.
كيف يُحتسب التعويض عن العجز الكلي المؤقت؟
يُحتسب على أساس الأجر أو الكسب المهني الذي فقده الضحية خلال مدة العجز المحددة طبيا، وعند تعذر إثبات الأجر يُعتمد الحد الأدنى المحدد في الجدول الملحق بالظهير.
هل يطبق القانون رقم 70.24 على الحوادث القديمة؟
لا. القانون المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026 لا يطبق إلا على الأضرار الناتجة عن الحوادث الواقعة بعد هذا التاريخ.
هل يستفيد العاطل أو التلميذ من التعويض عن العجز المؤقت؟
القرينة التي أقرها القرار تخص من له أجر أو كسب مهني. من لا دخل له لا يُفترض فقدانه لأجر، مع مراعاة التوسيع الذي جاء به القانون 70.24 لفائدة الطلبة والمتدربين في الحوادث اللاحقة لنفاذه.
المصادر
- محكمة النقض، الغرفة المدنية، القسم الخامس، القرار عدد 5/01 بتاريخ 3 يناير 2023، الملف المدني عدد 1969/1/5/2021.
- الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، الجريدة الرسمية عدد 3753 بتاريخ 3 أكتوبر 1984.
- القانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177، الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026.
- القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصيغة المحينة المنشورة على بوابة عدالة لوزارة العدل.
- قانون المسطرة المدنية الصادر في 28 شتنبر 1974، والقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية.
- وزارة العدل: justice.gov.ma — المجلس الأعلى للسلطة القضائية: cspj.ma — الأمانة العامة للحكومة: sgg.gov.ma.

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم