القائمة الرئيسية

الصفحات



التدخل الدولي بين الشرعية الدولية ومفهوم سيادة الدولة pdf


التدخل الدولي بين الشرعية الدولية ومفهوم سيادة الدولة






التدخل الدولي بين الشرعية الدولية ومفهوم سيادة الدولة
إن الممارسات الدولية على مستوى العلاقات الدولية، لتدل على تعدد صور التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مما أدى بهذا إلى الخروج عن الشرعية
 الدولية في كثير من الحالات غير المبررة بقرارات دولية صادرة عن مجلس الأمن...، بإستثناء الحالات المشروعة كالتدخل لأجل الدفاع الشرعي، والتدخل
 لأجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والحفاظ على الحقوق الأساسية للإنسانية.
 وهذا لما عرفه المجتمع الدولي المعاصر من تدخلات في الدول ذات سيادة: كتدخل حلف شمال الأطلسي في كوسوفو، بحجة "التدخل الإنساني"،
 وليبيا، بحجة إعمال مبدأ "مسؤولية الحماية"، والتدخل الفرنسي في مالي، بحجة مكافحة الإرهاب، وتدخلها في إفريقيا الوسطى، بحجة وقف أعمال العنف،
 وتدخل الأمم المتحدة عن طريق الدبلوماسية الوقائية في سوريا، من خلال المبعوثين المشتركين للأمم المتحدة و جامعة الدول العربية، والتدخل الروسي في كل
 من جورجيا، وأوكرانيا، بحجة حماية الأقلية الروسية في البلدين.
 وأمام هذه المفاهيم القديمة "كالتدخل الإنساني"... والمستحدثة كمبدأ "مسؤولية الحماية"، نجد أن الدولة بالرغم من محاولة تمسكها بسيادتها المطلقة،
 إلا أنها وأمام ما إلتزمت به دولياً، تجد نفسها تتجه نحو السيادة النسبية أو المحدودة...، أي بعبارة أخرى تتخلى الدولة عن جزء وليس كل سيادتها لصالح
 سيادة المجتمع الدولي، والتحول من "السيادة كسيطرة" إلى "السيادة كمسؤولية".
التدخل
الشرعية
السيادة
الدولة
مسؤولية الحماية
الحرب الإستباقية
الدفاع الشرعي
السلم
الأمن



تعليقات