القائمة الرئيسية

الصفحات



الضوابط القضائية للسلطة التقديرية للإدارة دراسة مقارتة pdf


الضوابط القضائية للسلطة التقديرية للإدارة  دراسة مقارتة







الضوابط القضائية للسلطة التقديرية للإدارة  دراسة مقارتة
إن ممارسة السلطة الإدارية لمختلف الأعمال الإدارية والقانونية، منها خاصة القرارات الإدارية الصادرة عنها لتنظيم
 سير النشاط الإداري، سواء تعلق الأمر بالمرافق العامة أو الضبط الإداري، تقوم ا الإدارة بناء على السلطة التقديرية المعترف
 ا لها قانونا، وذلك راجع ل لعديد من الأسباب والمبررات القانونية والتنظيمية من أجل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على
 النظام العام. غير أن ممارسة هذه السلطة التقديرية يجب أن تتماشى مع مبدأ المشروعية وتخضع لرقابة القاضي الإداري من
 خلال استعماله لوسائل وضوابط قضائية في هذا اال، وهو ما يعبر عنه برقابة الملاءمة تحقيقا للتوازن بين المصلحة العامة
 وحماية الحقوق والحريات العامة.
سلطة تقديرية
مبدأ المشروعية
ضوابط قضائية
رقابة الملاءمة



التحميل من هنا

تعليقات