القائمة الرئيسية

الصفحات



دور النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان أثناء مراحل الإجراءات الجزائية دراسة مقارنة pdf


دور النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان أثناء مراحل الإجراءات الجزائية  دراسة مقارنة 






دور النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان أثناء مراحل الإجراءات الجزائية  دراسة مقارنة 
تعتبر النيابة العامة كشعبة من شعب السلطة القضائية الأمينة العامة على حقوق الإنسان أثناء مراحل الإجراءات الجزائية، حيث نجدها تسهر على حسن تطبيق القانون سواء كان لصالح المتهم أم لصالح الضحية، فهي ليست خصم لأحد تؤدي دورها بكل موضوعية وإنصاف.
 فهي تعد الجهة القضائية الوحيدة التي أناطها المشرع بأدوار متنوعة خلال جميع المراحل الإجرائية الجزائية، فعلى مستوى الضبطية القضائية نجدها تتولى سلطة الإدارة والإشراف عليها وذلك للوقوف على مدى التزام أعضاء الضبطية القضائية بضوابط الكشف عن الجريمة دون أن يكون هناك تجاوز أو انحراف منهم. وأمامها متى باشرت سلطتها في الملائمة بأن لجأت إلى خيار تحريك الدعوى العمومية نجدها على اتساق مع ما كفل المشرع لحقوق المتهم من ضمانات على غرار تحملها لعبء إثبات التهمة بكافة عناصرها إعمالا للحق في قرينة البراءة، وأنه متى اضطرتها ضرورات الكشف عن الحقيقة إلى المساس ببعض الحريات الفردية فإنها لا تسعى إلى ذلك إلا ضمن ما قدره المشرع من ضمانات كتوافر حالة التلبس وعدم إخطار قاضي التحقيق وضمن نطاق ضيق من الجرائم وأن لا تلجأ إلى إجراء الحبس إلا إذا لم يقدم المتهم ضمانات كافية للحضور كما أنها أيضا تراعي في الوجه المقابل حقوق المضرور عن طريق الإقرار له بالحق في مشاركتها في تحريك الدعوى العمومية والالتزام بالقيد المتمثل في ورود شكوى منه عند إعمال تلك السلطة.
النيابة العامة _ حقوق الانسان

تعليقات