القائمة الرئيسية

الصفحات



تــعــــــويـضـــــــــــات ظهيــــر 1984 و كيـــــفية احتسابــها. (شرح رائع ومبسط) ذ يوسف بوالنعيلات

تــعــــــويـضـــــــــــات ظهيــــر 1984 و كيـــــفية احتسابــها

طريقة حساب تعويضات حوادث السير








أولا: أنواع التعويضات ( المواد 2 و 3 و 4 من ظ 84)

jالمصاريف و النفقات:
   - مصاريف نقل المصاب و الشخص المرافق له إن اقتضى الحال.
   - المصاريف الطبية و الجراحية و الصيدلية ومصاريف الإقامة بالمستشفيات.
   - النفقات التي يستلزمها استعمال أجهزة التعويض و تقويم جسم المصاب و تدريبه على استرجاع حركاته العادية.

 #شرط إثباتها بحجة و استرجاعها يكون باعتبار أسعارها إذا كانت مسعرة و إلا فعلى أساس الأثمان المعول بها عادة.

kالتعويضات الممنوحة للمصاب:
       1- التعويض عن العجزالكلي المؤقت ITT
       2- التعويض الأساسي عن العجز الجزئي الدائم IPP
       3-  التعويضات التكميلية و تشتمل على:
               ° الألم الجسماني
               ° تشويه الخلقة
               °العجز البدني الدائم الذي يضطر معه المصاب إلى الاستعانة على  وجه الدوام بشخص آخر للقيام
بأعمال الحياة العادية
               ° العجز البدني الدائم الذي يضطر معه المصاب إلى تغيير مهنته أو تكون له أثر سيئة على حياته
المهنية
               ° العجز البدني الدائم الذي يؤدي إلى انقطاع المصاب عن الدراسة بشكل نهائي أو شبه نهائي

lالتعويضات الممنوحة لذوي لمصاب في حالة وفاته:
              يعوض ذوي المصاب عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة وفاته. و الضرر إما مادي ( فقدانهم لمورد العيش) أو معنوي (الألم الذي أصابهم بسبب وفاته) أو هما معا.
  
             أ  المستفيدين من التعويض عن الضرر المعنوي:
-         زوج المصاب( الزوج أو الزوجة) أو الزوجات.
-         الأصول من الدرجة الأولى ( الأبوين).
-     الفروع من الدرجة الأولى( الأبناء فقط )
      ب   المسفيدين من التعويض عن الضرر المادي:( فقدان مورد العيش)
      - الأشخاص الذين كان الهالك ملزما بالإنفاق عليهم وفقا لقانون أحوله
الشخصية ( الزوجة، الفروع، الأصول شرط إثبات العوز + النفقة عليهم)
      - الأشخاص الذين كان المتوفى ملزما بالنفقة عليهم
    -  الأشخاص الذين كان الهالك يعولهم دون أن يكون ملزما بالإنفاق عليهم
        ( شرط الإثبات)



 طريقة حساب تعويضات حوادث السير



ثانيا: طريقة احتساب التعويضات:
الفصل الأول: التعويضات الممنوحة للمصاب:
          1 - التعويض عن العجزالكلي المؤقت ITT:
            يعوض المصاب من خلاله عن المدة التي فقد خلالها أجرته أو كسبه المهني بسبب الحادثة و يتم التعويض بناءا على عنصرين  " مدة العجز" المثبتة بشهادة طبية و " الأجر أو الكسب المهني الحقيقي" شريطة إثبات المصاب فقد الأجرة أو الكسب المهني خلال مدة العجز.
عنصرا التعويض:
1-    مدة العجز.
2-    الأجر أو الكسب الحقيقي للمصاب.
طريقة الاحتساب :
                                         الأجر أو الكسب السنوي الحقيقي Ï مدة العجز
                                                            365 يوم ( سنة)

          مثال : شخص أجره الشهري  8000  درهم تعرض لحادثة سير خلفت له عجزا مؤقت لمدة 90 يوم يحتسب تعويضه على الشكل التالي:
    1-  الأجر السنوي   8000 Ï 12= 000 96 درهم                000 96 Ï90  = 23671.23 درهم
                                                                                      365      

ملحوظة:
لا يعوض الموظفين إلا عن المدة التي فقدوا راتبهم خلالها فعليا و ذلك طبقا للمادة   من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تمنح الحق للموظف في تقاضي راتبه خلال مدة العجز في حدود 6 أشهر.

2-   التعويض الأساسي عن العجز الجزئي الدائم IPP

  يحتسب هذا التعويض بناءا على عناصر ثلاث :

أ‌-       رأسمال المعتمد لحساب التعويض:
 كما هو محدد في الجدول الملحق بظهير 1984 الذي يؤخذ فيه بعين الإعتبار سن الضحية حين وقوع الحادثة، و أجرته أو كسبه المهني السنوي. شرط أن لا تقل نقطة العجز البدني الواحدة و التي تمثل واحد في المئة 1 %  من رأس المال المعتمد عن خمس 1/5 مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المحدد في 9270 درهم.
مثال:
         مصاب سنه 40 سنة دخله السنوي الثابت 000 40 درهم.رأسماله المعتمد بالنظر إلى سنه و دخله حسب الجدول هو : 000 294 درهم فقيمة نقطة العجز الواحدة هو:
000 294  = 2940 درهم        بينما خمس الحد الأدنى للأجر يساوي  9270 = 1854 درهم                                                                                 
    100                                                                              5
يلاحظ أن 2940 أكبر من 1854 لذلك يحتسب التعويض بناءا على الرأسمال لأنه الأنسب و الأصلح للمصاب.
 
#: عمليا للتمييز بين الرأسمال الذي يقل عن خمس الحد الأدنى للأجر يراقب الرقمين الأولين من مبلغ الرأسمال 000 195  إذا كانا أقل من 18 فالخمس أفضل، أما إذا كانا أكبر من 18 فالرأسمال أفضل.

  b إذا لم يثبت المصاب أجرته أو كسبه المهني، أو في حالة عدم توفره على دخل أو كسب مهني أعتبر كما لو كانت أجرته أو كسبه المهني مساويا للمبلغ الأدنى المنصوص عليه في ظهير 1984 (المادة 6 )
 ç      إذا كان المصاب لازال يتابع دراسته أو تكوينه المهني ( المادة 8):

        يميز في هذه الحالة بين ثلاثة مراحل من الدراسة لتحديد رأس المال المفترض للتلميذ أو الطالب و الذي على أساسه سيحدد أجره بالرجوع للجدول:
 1- مر حلة الدراسة الثانوية أو يلقن تأهيل مهني بدون أجر:
 يمنح ثلاثة أضعاف الأجرة أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول أي 0.5 +0.5+0.5
                                  9270 × 3   = 13905    أو      9270×1.5 = 13905   
                                         2 
2- المصاب يتابع دراسته بالسلك الأول أو الثاني من التعليم العالي:
 يمنح ضعف الحد الأدنى للأجر أو الكسب.     9270 × 2  =  540 18 درهم

3-المصاب يتابع دراسته بالسلك الثالث من الدراسات العليا:
يمنح ثلاثة أمثال مبلغ الحد الأدنى للأجر أو الكسب .       9270 × 3 = 810 27 درهم . 
ملحوظة:
·        المبالغ الثلاث المذكورة سابقا تعد ثابتة بالنسبة للفئات الثلاث ما دام الحد الأدنى للأجر المعتمد عليه في حسابها لم يتغير .
·        هذه المبالغ تعتبر كدخل سنوي يحدد على أساسه الرأسمال الخاص بكل مصاب بناءا على سنه كما هو  محدد بالجدول.
ب‌-   ب نسبة العجز التي يحددها الطبيب الخبير :
      و تحدد هذه النسبة تبعا لجدول تقدير نسب العجز.
ج- قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني:
·   تحديد المسؤولية و نسبتها إلى شخص معين بكاملها أو جزء منها من الوقائع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع و لا رقابة عليها في ذلك من قبل المجلس الأعلى.
·        جميع تعويضات ظهير 1984 تقبل التشطير للمسؤولية حسب الإجتهاد القار للمجلس الأعلى
      د- تعطى التعويضات في حدود طلبات الأطراف المستقلة:
           إذ العبرة بحدود كل طلب و ليس بمجموع الطلبات حسب الاجتهاد القار للمجلس.

ý    أمثلة في كيفية احتساب التعويضات:
1-  مصاب سنه 30سنة خلفت له حادثة سير عجزا نسبته 45% يتحمل ثلث المسؤولية دخله السنوي 35000 درهم رأس المال المعتمد بالنظر لسنه و دخله حسب بالجدول هو 250 281 درهم
يلاحظ أن نسبة 1% من رأسماله هي 2812.5 تفوق خمس الحد الأدنى 1854 درهم
  إذا          281250 × 40 = 112500 درهم    أو     2812.50 × 40 =  112500 درهم
                            100
                ثم                  112500 × 2 =   75000 درهم
                                         3
2-    طالب سنه 24 سنة يتابع دراسته بالسلك الثالث أصيب بعجز قدرت نسبته ب 40 % .
     رأسماله يساوي الحد الأدنى أي 9270 × 3 = 810 27 درهم.
    رأسماله بالنسبة لسنه حسب الجدول هو: 510 280 درهم.
يلاحظ أن نسبة 1% من رأسماله أي 2805.10 تفوق خمس الحد الأدنى 1854 إذا يؤخد برأسماله لحساب التعويض لأنه الأفضل للمصاب.
  إذا                280510 × 40 =  112204 درهم         أو    2805.1 × 40 = 112204 درهم
                         100
 طريقة حساب تعويضات حوادث السير



ثالثا : التعويضات التكميلية:
1)    التعويض عن الألم الجسماني:
      يحتسب بناءا على عنصرين:
ó               رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب و لمبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني:
يحسب دائما بناءا على الحد الأدنى للأجر نظرا لتساوي الناس مهما اختلفت مداخيلهم في الإحساس بالألم الناتج عن نفس الإصابة.
ó    نسبة العجز : التي تحددها الخبرة و لا تخلو من فرضيات ثلاث:
                                    5% الألم على جانب من الأهمية.
 %7                                    الألم مهم.
                                    10% الألم مهم جدا.
مثال:
           مصاب سنه 29 سنة أجره السنوي 000 40 درهم أصيب ألم جسماني مهم.
 + الحد الأدنى المطابق لسنه حسب الجدول هو 484 130 و لا يؤخد بأجره الحقيقي.
 + ألم مهم 7% .  
    إذا    484 130 × 7 = 9133.80 درهم           أو          1304.84 × 7 = 9133.80  درهم .
                   100
2)    ثانيا : التعويض عن تشويه الخلقة :
 يحسب بناءا على عنصرين:
ó    الرأسمال المطابق لسن المصاب و لأجره الحقيقي المطابق للجدول.
ó    نسبة العجز التي يميز فيها بين
                      * الحالة التي لايكون للتشويه الخلقة أثر على الحياة المهنية للمصاب:
                             5 % على جانب من الأهمية
                            10% مهم
                            15% مهم جدا .
*إذ كانت للتشويه أثار سيئة على الحياة المهنية:
25 % على جانب من الأهمية
30 % مهم
35 % مهم جدا

و تجدر الإشارة إلى أن هذا التعويض لا يجمع مع تعويض المصاب عن الضرر اللاحق به في حياته المهنية ما عدا إذ كان العجز الدائم الذي لحق بالمصاب لا يتعدى 10 %
و إذا كان العجز البدني يفوق 10%  فللمصاب الحق في الإختيار بين الأخذ بأحد التعويضين.

3)  ثالثا: التعويض عن العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى الإستعانة على وجه الدوام بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية:
                   يحسب بناءا على رأس المال المعتمد الموازي لسن المصاب و للحد الأدنى للأجر أو الكسب المهني ( 9270 )+ نسبة 50 %   حسب الفقرة الأخيرة من المادة 10 من ظ 1984.
مثاله :
  مصاب سنه 45 سنة أصيب بعجز دائم إضطره للأستعانة بشخص آخر
                            757 107 × 50 = 53878.5 درهم
                                100
4-التعويض عن العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى تغيير مهنته أو تكون له آثار سيئة على حياته المهنية.
يحتسب على أساس عنصرين:
ó    رأس المال المعتمد حسب سنه و أجره الحقيقي بناءا على الجدول.
ó    نسبة تتغيربحسب المادة 10 من  ظ 1984.( 15 %  أو 10 % )
A.   حالة التعجيل بالإحالة على التقاعد يعوض المصاب ب 20 %  .
B.    إذا كان للعجز البدني آثار سيئة على حياته المهنية يميز فيها بين :
1-    إذا فقد المصاب القدرة على الترقي في وظيفته 15 % .
2-  إذا لم يعد بإمكان المصاب القيام بأعمال إضافية مهنية و غير ذلك من العواقب المتعلقة بالحياة المهنية 10 % .
يحتسب كالتالي:      نسبة العجز × مبلغ رأس المال المعتمد × نسبة المسؤولية.
                                         100
لا يمكن الجمع بين هذا التعويض و بين التعويض عن تشويه الخلقة إذا كانت له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية إذ على المعني بالأمر اختيار أحدهما.

5- : العجز البدني الدائم الذي يؤدي إلى انقطاع المصاب عن الدراسة بشكل نهائي أو شبه نهائي:
1-    إذا كان الإنقطاع نهائيا يستحق المصاب تعويض يقدر ب 25 %.
2-    إذا انقطع بصورة شبه نهائية يستحق تعويضا يقدر ب      15 % .
*تقدير وجود انقطاع نهائي أو شبه نهائي متروك لتقدير محاكم الموضوع.
كيفية الحساب :
                  رأسمال المعتمد المطابق لمستوى المصاب الدراسي × النسبة ( 25 % أو 15 % )
                                                                     100

الفصل الثاني : التعويضات المستحقة لذوي الحقوق





الضرر نوعان: أدبي: ف 4 =====>  زوج المصاب+ الأصول و الفروع من الدرجة الأولى.
                    مادي: يستحقه كل من كان المصاب ملزما بالإنفاق عليه قانونا أو اتفاقا أو كل شخص كان يعوله.

 طريقة حساب تعويضات حوادث السير



أولا: التعويض عن الضرر المعنوي ( المادة 4 من ظ 84):
يحتسب بناءا على عنصرين:
1-    الحد الأدنى للأجر أو الكسب المهني.
2-    نسبة كل مستفيد من التعويض ( الضعف أو ثلاثة أنصاف الحد الأدنى )

·        زوج المتوفى:
                     يستحق ضعف مبلغ الأجرة الدنيا أي:  9270 × 2  ٍٍٍ= 540 18 درهم.
                إذا تعددت الأرامل فكل واحدة منهن تستحق ضعف مبلغ الأجرة الدنيا أي 540 18 درهم.

·        الأصول و الفروع من الدرجة الأولى :
لكل واحد منهم 3 أنصاف الحد الأدنى أي :  9270 × 3 = 903 13 درهم.



حكم مصاريف الجنازة:
ترجع مصاريف الجنازة إلى من قام بأدائها:
الإجتهاد القضائي يعوض عنها وفق ما جرت به العادة و العرف في بلد الدفن كما أن تقديرها يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة دون  رقابة عليها في ذلك من المجلس الأعلى و تضل هذه المصاريف واقعة سلبية لا يتأتى إثباتها.

ثانيا: التعويض عن الضرر المادي: ( فقدان مورد العيش  )
A:الأشخاص الذين كان الهالك ملزما بالإنفاق عليهم وفقا لقانون أحواله الشخصيه ( م11 )
حسب مدونة الأسرة تجب النفقة في ثلاث : الزوجية و القرابة والالتزام.
يحتسب بناءا على عنصرين :
رأس المال المعتمد بالنسبة للمصاب حسب سنه و دخله بالجدول
النسب الممنوحة لكل مستحق حسب المادة 11.
1-   الزوج 25% :
  و إذا تعددت الأرامل 20% لكل واحد أو 3 أرامل13.33% أو 4 أرامل 10 % لكل واحدة .
يحتسب التعويض على الشكل التالي:
 
               رأس المال المعتمد × النسبة ( 25 أو 20 أو 13.33أو 10 )    
                                                                 100
 ملحوظة:
         إذا توفيت الزوجة يميز بين حالتين:
           الأولى ==> الزوج هو الملزم بالإنفاق: يستحق التعويض عن الضرر المعنوي فقط.
           الثانـية ==> الزوجة كانت تنفق على الزوج: يستحق 15 % ويدخل في زمرة الفئة الثالثة أدناه أي الأشخاص الذين كان المصاب يعولهم دون أن يكون ملزما بالإنفاق عليهم.

2-    الفروع :
يعوض كل واحد منهم بناءا على عاملين:
š   عنصر السن
š   السلامة البدنية و العقلية.
 بحيث: يستحق كل واحد من الأبناء على التوالي: 
v    إلى غاية السنة الخامسة   =================> 25%
v    من السنة السادسة إلى السنة العاشرة===========> 20%
v    من السنة الحادية عشرة إلى السنة السادسة عشرة====> 15%
v    من سن السابعة عشر فأكثر ================> 10%
( لقد استقر المجلس الأعلى على أنه مهما بلغ سن الضحية فوق 17 سنة فإنه يستحق التعويض في حدود 10% شرط أن يثبت أن الهالك كان ينفق عليه و أن ليس له دخل).
v الفرع المصاب بعاهة بدنية و عقلية لا يستطيع معها القيام بسد حاجياته الشخصية =======>30% ( دون اعتبار لسنه أو طبيعة إعاقته هل هي بدنية أو عقلية).

3-    الأصول:وهما الأب و الأم فقط شرط أ، يثبتا أنه كان ينفق عليهما 10% لكل واحد منهما.


B  : الأشخاص الذين كان المتوفى ملزما بالإنفاق عليهم:
           لكل واحد منهم 10% مثالهم الكفيل بمقتضى عقد كفالة سواء كانت تربطه بالهالك قرابة أم لا
C    : الأشخاص الذين كان المصاب يعولهم دون أن يكون ملزما بالإنفاق عليهم:
          يستحقون 15% من رأس المال المعتمد بالنسبة للجميع يقسم عليهم بالتساوي شرط أن يثبتوا أن الهالك كان يعيلهم مع ملاحظة أن هذه النسبة لا تستنزل من رأس المال أي لا تخضع لقاعد التخفيض النسبي.( يضاف الزوج إلى هذه الفئة من المستفيدين في الحالة التي يثبت فيها أن زوجته الهالكة كانت تنفق عليه إبان حياتها و أنه معسر).




ثالثا: قاعدتا التخفيض النسبي أو الزيادة النسبية في رأس المال:
1-التخفيض النسبي: المادة 12
  في الحالة التي يفوق فيها مجموع النسب نسبة 100 % تجمع جميع النسب و تصير كسرا موحدا تقسم على أساسه التعويضات و بذلك يلحق التخفيض جميع الحصص
  مثاله:  لدينا مجموعة نسب 25% + 20 % + 10% + 20% +10% +25% = 110%
                      المبلغ المعتمد × النسبة     أي             224000 × 25%
                             مجموع النسب                                       110

2-قاعدة الزيادة النسبية:في الحالة التي يقل فيها مجموع النسب على نسبة 100% تجمع جميع النسب لتصير كسرا موحدا تقسم على أساسه التعويضات و بذلك تلحق الزيادة النسبية جميع الحصص.
             مثاله لدينا نسب : 20% + 25% + 20% = 75%

        إذا يحسب كالتالي:        المبلغ المعتمد × النسبة              أي  224000 × 25%
                                        مجموع الكسور                              75

v               شرط أن لا يتجاوز مجموع نصيبه 50% من التعويض.


انتهى بعون الله و حسن توفيقه
                                                                                                                                          يوسف بوالنعيلات

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق
  1. شكرا جزيلا اخي الكريم....

    ردحذف
  2. حادثة شغل في عمل في شركة البناء وأجر هو 3000 درهم في شهر ونسبة عجز هي 40% ؟ماهو أجر ألدي أستفيد منه

    ردحذف

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم