القائمة الرئيسية

الصفحات



تحميل بحث بعنوان دعوى نقل الملكية، الإجراءات، التحفيظ، الآثار pdf






دعوى نقل الملكية، الإجراءات، التحفيظ، الآثار 







دعوى نقل الملكية، الإجراءات، التحفيظ، الآثار 

تعتبر الملكية حقا من الحقوق الأساسية التي تنص عليها المواثيق الدولية، وكذا جل

دساتير دول العالم. والمغرب لا يشكل استثناء من هذه القاعدة، فقد تضمنت كل الدساتير

المغربية منذ الاستقلال مقتضيات تتعلق بضمان حق الملكية، ولم يخل دستور 1122 أيضا

من هذه المقتضيات.

فلقد خص المشرع المغربي بدوره كسائر التشريعات الأخرى حق الملكية اهتماما

خاصا وحماية بالغة الأهمية، بحيث نص في الفقرة الأولى من الفصل 53 من دستور فاتح

» يضمن القانون حق الملكية « : يوليوز 1122 على ما يلي 1

ويمكن الحد من « إلا انه عاد في الفقرة الثانية من نفس الفصل ليقيد هذا الحق بقوله

نطاقها وممارستها بموجب القانون إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

.» للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون

وتجدر الاشارة الى أن المشرع المغربي لم يعطي تعريفا لنزع الملكية لأجل المنفعة

12 على ما يلي: )إن - العامة بل اكتفى بالنص من خلال الفصل الاول من القانون رقم 7

نزع ملكية العقارات كلا أو بعضا أو ملكية الحقوق العينية العقارية لا يجوز الحكم به إلا إذا

أعلنت المنفعة العامة، ولا يمكن إجراءه إلا طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون مع

مراعاة الاستثناءات المدخلة عليه كلا أو بعضا بموجب تشريعات خاصة (. 2

وقد عرف بعض الفقه مسألة نزع الملكية بأنه إجراء إداري يقصد به نزع مال قهرا

عن مالكه بواسطة الادارة لتخصيصه للنفع العام مقابل تعويض عادل.

ومن جانب أخر تم تعريف نزع الملكية بأنها عملية يتم بمقتضاها نقل ملكية عقار

مملوك لأحد الافراد إلى شخص عام، بقصد المنفعة العامة ونظير تعويض عادل.

ولقد عرف المشرع المغربي حق الملكية العقارية في الفصل 1 من ظهير 1 يوليوز

2123 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة.

كما نظم التشريع المغربي مسألة نزع الملكية في مجموعة من النصوص القانونية

وهي كالتالي:






- اتفاقية الجزيرة الخضراء المبرمة بتاريخ 27 أبريل 2119 التي وافق عليها

المغرب 3

- القانون الدبلوماسي لسنة 2111 الذي عهد بصياغة نصوصه المتعلقة بإجراءات

نزع الملكية من أجل المنفعة العامة للسلك الدبلوماسي المعتمد آنذاك بمدينة طنجة. 4

. - دورية الصدر الأعظم بتاريخ فاتح نونبر 2121 5

- ظهير 19 مارس 2123 الذي اعتبر ان المناطق التي سيتم بها تشييد خط السكة

الحديدية الذي سيربط بين مدينتي طنجة وفاس خاضعة لارتفاق عام، يثم بمقتضاه منع أي

معاملة عقارية في تلك المناطق، إلا بعد الحصول على إذن من الإدارة العامة للأشغال

العمومية، 6

. - ظهير 29 أبريل 2123 7

- ظهير 52 غشت 2123 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال

المؤقت.

12 المتعلق بنزع الملكية من - - إضافة إلى القانون الساري المفعول تحت رقم 7

أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.

12 ( فإن مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة - وانطلاقا من هذا القانون ) 7

تمر مبدئيا بمرحلتين مرحلة إدارية وأخرى قضائية

فالمرحلة الادارية تقتضي ضرورة قيام الادارة نازعة الملكية بمجموعة من

الاجراءات الادارية والتقنية التي يستلزمها القانون المذكور تحت طائلة الرقابة القضائية.

أما المرحلة القضائية فقد كانت موزعة بين المحاكم الابتدائية ومحكمة النقض تم أصبحت

32- بعد صدور القانون المحدث للمحاكم الإدارية 11 8 موزعة بين الغرفة الادارية بمحكمة

النقض باعتبارها محكمة أول وأخر درجة عند نظرها في دعوى الالغاء الموجه ضد مقرر

إعلان المنفعة العامة، والمحاكم الادارية التي حل رئيسها أو من ينوب عنه بصفته قاضي

المستعجلات للبت في دعوى الاذن بالحيازة. والتي حلت بدورها كمحكمة موضوع محل

المحاكم الابتدائية للنظر في دعوى نقل الملكية لفائدة الادارة نازعة الملكية ودفع

التعويضات المستحقة للمنزوعة ملكيتهم.

وتعتبر دعوى نقل الملكية أهم مرحلة قضائية، والتي تمكن نازع الملكية من

الحصول على سند تنفيذي الذي هو بمثابة سند الملكية يمكنه من جميع الحقوق التي يخولها

القانون للمالك.

وتعرف الدعوى بكونها: الطلب القضائي أو الملاحقة التي يتقدم بها شخص إلى

المحكمة قصد الحصول على إقرار أو حماية حق يتمتع به أو يزعم أنه يتمتع به" 9

أما الحكم فيمكن تعريفه بأنه "القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا

ومختصة طبقا للقانون في خصومة رفعت إليها وفق قواعد المسطرة، سواء أكان الحكم

صدر في موضوع الخصومة أو شق منه أو في مسألة متفرقة عنه." 10

إن أهمية دعوى نقل الملكية تكمن في كونها مرحلة فاصلة لانتقال الملكية من

المنزوعة ملكيته إلى نازع الملكية، وبهذا فدعوى نقل الملكية تتميز بإجراءات ومساطر

يجب التقيد بها والالتزام بها، كما أنه تترتب عن دعوى نقل الملكية عدة آثار من بينها ما

12 . سواء فيما يخص العقارات المحفظة أو - ورد في المادة 57 من قانون نزع الملكية 7

العقارات الموجودة في طور التحفيظ أو العقارات غير المحفظة.

وهذا يقودنا إلى طرح الإشكالية التالية: ما هي إجراءات دعوى نقل الملكية

وآثارها؟

هذه الإشكالية الرئيسية تتفرع منها الإشكاليات الفرعية التالية:

- ما هي الإجراءات السابقة لدعوى نقل الملكيّة؟

- ما هي مسطرة نقل الملكية؟

- كيف يتم تحفيظ العقار المنزوعة ملكيته؟

- ما هي الآثار المترتبة عن هذه العملية؟

للإجابة عن هذه الإشكاليات الفرعية، وبالتالي الإجابة عن الإشكالية الرئيسية فإن

التطرق لموضوع دعوى نقل الملكية يستلزم منا التطرق الى الاجراءات السابقة واللاحقة

على هذه العملية، وكذا الوقوف على مسطرة التحفيظ وإجراءاتها والآثار المترتبة على

دعوى نقل الملكية.

ولتحليل هذا الموضوع سنقوم بتقسيمه إلى مبحثين، حيث نتناول في المبحث الأول

إجراءات دعوى نقل الملكية، بينما نخصص المبحث الثاني لمسطرة التحفيظ والآثار

المترتبة عن الحكم بنقل الملكية.



تحميل البحث من هنا

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم