القائمة الرئيسية

الصفحات



مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون





صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 16 يناير، في جلسة عمومية، بالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم وبيان شروط قبوله وآثاره، وكذا شروط وإجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها.

وتكمن أهمية هذا المشروع في كونه يعطي الإمكانية للمواطن لكي يدفع بعدم دستورية كل مقتضى تشريعي يرى أنه يمس بحق أو بحرية يضمنها له الدستور، وهي آلية للمراقبة البعدية ستمكن من تطهير الترسانة القانونية السارية النفاذ بالبلاد من كل الشوائب التي قد تلحق بها في هذا الإطار.



وفي هذا الصدد، قال وزير العدل السيد محمد أوجار، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن الأخير يندرج في إطار تنزيل الفصل 133 من الدستور وتطبيق المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وأبرز الوزير أن مبدأ الدفع بعدم دستورية قانون يعتبر آلية جديدة للرقابة البعدية على القوانين بالمغرب، وتشكل أسلوبا وقائيا يحول دون إصدار قوانين تخالف الدستور، كما تساهم في تنقيح المنظومة التشريعية وتطهير الترسانة القانونية السارية النفاذ مما قد يشوبها من مقتضيات غير دستورية.

وأضاف أن دستور 2011 منح من خلال الفصل 133 حقا دستوريا مفاده أن لكل طرف في القضية أن يثير، أثناء النظر فيها، الدفع بعدم دستورية قانون يراد تطبيقه فيها، مشيرا إلى أنه تم تحديد أجل سنة لدخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يذكر أن الفصل 133 من الدستور ينص على أن "المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور". و"يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل".
المصدر : ميدي1 تي في.كوم وو.م.ع

تعليقات