القائمة الرئيسية

الصفحات



لائحة الادارات العامة المخول لها تصحيح الامضاءات.




شرعت الإدارات العامة المغربية، اليوم 2 يناير 2018، رسميا العمل بالنظام الجديد، الذي يخول لها، الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وذلك تطبيقا لمرسوم  صادقت عليه الحكومة في شتنبر الماضي والذي يحدد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ للوثائق الأصلية.

ومن شأن هذا القرار، أن يخفف الضغط على الجماعات الترابية والسلطات القضائية والقنصلية والإدارية، لتصبح مهمة الإشهاد على الإمضاء مخولة أيضا للإدارات العامة والمقصود بها كل الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، وكل إدارة تابعة لأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام أو أي شخص اعتباري مكلف بتدبير المرفق العمومي.
الجماعات الترابية والسلطات القضائية والقنصلية والإدارية
الإدارات العامة التابعة للدولة 
المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية الدولة
كل إدارة تابعة لأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام 
كل إدارة تابعة لشخص مكلف بتدبير المرفق العمومي


وينص القرار، على أن تقوم كل الإدارات العامة المشار إليها، بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها الإداراة، سواء كانت الوثائق صادرة عنها أو عن أي إدارة أخرى.

القرار الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم، يلزم الإدارات على تلبية طلبات المواطنين، بشكل فوري وفي حالة وجود شك في الوثائق المدلى بها يتم تسليم المرتفق شهادة تتضمن سبب رفض تصحيح الإمضاء.
فيما يلي القرار المنشور في الجريدة الرسمية:



المصدر .medi1tv

تعليقات