القائمة الرئيسية

الصفحات



ظهير 30-09-1949 المتعلق بقانون الصرف.









ظهير شريف
في جزر ما يرتكب من المخالفات للضابط المتعلق بالصرف
والمؤرخ في: 30/9/1949
-الجريدة الرسمية عدد 1929-

يعلم من ظهيرنا هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف فيما يأتي:
الباب الأول
مقتضيا عامة

الفصل الأول

يفهم من ظهيرنا الشريف هذا من عبارة الضابط المتعلق بالصرف مجموع المقتضيات من النصوص المبينة بعده ومن القرارات الصادرة من المقيم العام ومن مدير المالية ومن تعليمات مدير المالية والمكتب المغربي الخاص بالصرف الصادرة في إجراء العمل بالمقتضيات المذكورة.
وتلك النصوص هي الآتية:
ظهيرنا الشريف المؤرخ في 25 رجب عام 1358 الموافق 10 شتنبر سنة 1939 المتعلق الصادر في منع إصدار رؤوس الأموال وعمليات الصرف والاتجار بالذهب مدة الحرب أو ضبطها والنصوص التابعة له الصادرة في تغييره وتتميمه.

وظهيرنا الشريف المؤرخ في 26 شعبان عام 1358 الموافق 11 أكتوبر سنة 1939 المتعلق بالأموال التي في الخارج حسبما وقع تغييره وتتميمه.

وظهيرنا الشريف المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1362 الموافق 16 دجنبر سنة 1943 المتعلق بزجر ترويج أوراق البنك.

وظهيرنا الشريف المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1363 الموافق 23 مارس سنة 1944 الصادر في التصريح بالأموال التي بالخارج أو الأموال المشتملة على سكك أجنبية وفي إيقافها.

وظهيرنا الشريف المؤرخ في 20 شعبان عام 1363 الموافق 10 غشت سنة 1944 المتعلق بأوراق البنك بالمغرب.

وظهيرنا الشريف المؤرخ في 12 رمضان عام 1363 الموافق 31 غشت سنة 1944 المتعلق بتسخير الأموال التي بالخارج أو الأموال المحتوية على سكك أجنبية.

وظهيرنا الشريف المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1363 الموافق الثاني 2 يونيو 1945 المتعلق بأوراق البنك وبالسندات العمومية المستحق دفعها بعد أجل قصير بالمغرب.

الفصل الثاني

تثبت كل مخالفة للضابط المتعلق بالصرف أو كل محاولة لمخالفته ويتابع ويزجر مرتكبوها طبق الكيفية المبينة في ظهيرنا الشريف هذا كما هو الحال في شأن عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي لما وقع التعهد به إزاء المكتب الخاص بالصرف في مقابلة بعض الرخص التي يسلمها أو في شأن التأخير عن تنفيذ ما ذكر.

غير أن كل من خالف أو حاول مخالفة مقتضيات ظهيرنا الشريف المؤرخ في 26 شعبان عام 1358 الموافق 11 أكتوبر سنة 1939 المتعلق بالأموال التي في الخارج لا يزال يقع زجره طبق الكيفية المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.
الباب الثاني
إثبات المخالفات

الفصل الثالث

إن الموظفين المبينين بعده لهم الأهلية لإثبات مخالفة الضابط المتعلق بالصرف وهم:
أولا: ضابط الشرطة القضائية.
ثانيا: موظفو إدارة الديوانة.
ثالثا: الموظفون الآخرون لإدارة المالية المخول لهم الحق الراجع في الأمور المالية بموجب الضابط المغربي.

وتوجه تقارير الإثبات التي يحررها الموظفون المشار إليهم أعلاه إلى إدارة المالية -إدارة الديوانات والضرائب الغير مباشرة- وهي التي ترفع الأمر إلى السلطة القضائية إذا رأت مصلحة في ذلك.

الفصل الرابع

إن الموظفين المشار إليهم في الفصل السابق لهم الأهمية للقيام بالتفتيش نهارا في محلات السكنى أينما كانت عما يقع فيه الغش ويعينهم في ذلك مفوض من السلطة الإدارية للمراقبة أو ضابط الشرطة القضائية غير أن كل تفتيش شرع فيه نهارا يمكن تتميمه ليلا.

ويجوز لموظفي الديوانة وكذلك للموظفين الآخرين لإدارة المالية المشار إليهم في الفقرة الثالثة من الفصل الثالث أعلاه أن يقوموا بمراقبة الحسابات عند جميع الأشخاص أو الشركات التي تساهم مباشرة أو غير مباشرة في عمليات قانونية أو غير قانونية راجعة إلى الضابط المتعلق بالصرف كما يسوغ لهم أن يقوموا وقت المراقبة أو التفتيش بحجز المستندات من أي نوع كانت وهي كنانيش المحاسبة وقائمات أثمان السلع ونسخ المكاتب وكنانيش الشيكات والحوالات المالية وحسابات البنك وغيرها التي من شأنها أن تسهل لهم القيام بمأموريتهم ويحرر حالا تقرير يبين فيه الأوراق المحجوزة وتدفع نسخة منه مطابقة للأصل ومصدق عليها لمن يهمهم الأمر.

الفص الخامس

يمكن التصرف في الحقوق المختلفة المنصوص عليها لفائدة الإدارات المالية فيما يرجع إلى مراقبة تطبيق النظام المتعلق بالصرف.
ويتمتع بنفس تلك الحقوق الموظفون الذين يكلفهم مدير المالية بصفة خاصة بالتحقيق من حسن تطبيق النظام المتعلق بالصرف.
ويتمتع بنفس تلك الحقوق الموظفون الذين يكلفهم مدير المالية بصفة خاصة بالتحقيق من حسن تطبيق النظام الخاص بالصرف وذلك بالقيام بتحقيقات عند الخاضعين لهذا النظام ويجوز لهؤلاء الموظفين أن يطلبوا من جميع المصالح العمومية الإرشادات اللازمة للقيام بمأموريتهم وذلك دون أن يمكن لأحد أن يجاوبهم بأنه ملتزم بكتم الأسرار المهنية.

الفصل السادس

إن كل شخص وجب عليه عند وظيفته أو اختصاصاته التوسط في تطبيق النظام المتعلق بالصرف يجب عليه السر المهني وتجرى عليه العقوبات المقررة في الفصل 378 من القانون الجنائي الفرنسي الصادر تطبيقه بموجب ظهيرنا الشريف المؤرخ في 8 شعبان عام 1364 الموافق 19 يوليوز سنة 1945.

غير أنه إذا أقيمت متابعة قانونية سببتها شكاية من مدير المالية لا يجوز للأشخاص المذكورين أن يجاوبوا حاكم التحقيق أو المحكمة التي تسألهم عن الأمور المتعلقة بالشكاية أو عن أمور مرتبطة بها بالتزامهم بكتم الأسرار المهنية.

الفصل السابع

يؤذن للمكتب المغربي للبريد والبرق والهاتف أن يرفع إلى مراقبة الديوانة المراسلات البريدية عند الإصدار والجلب إجراء العمل بالنظام المتعلق بالصرف وذلك تطبيق لظهيرنا الشريف المؤرخ في 22 محرم عام 1363 الصادر في مراقبة الديوانة على الواردات والصادرات بطريق البريد.
الباب الثالث
متابعة مرتكبي المخالفات

الفصل الثامن

إن المخالفات لأمور مراقبة الصرف من اختصاصات المحاكم المغربية وحدها دون غيرها.

الفصل التاسع

لا يجوز القيام بمتابعة المخالفات للضابط المتعلق بالصرف إلا بعد شكاية مدير المالية أو أحد من نوابه الذين لهم الأهلية في شأن ذلك.

الفصل العاشر
يحق لمدير المالية أو لنائبه أن يعرض القضية على المحكمة أو أن يدلي أمامها ببيان يكون تأييدا لمقاله في جميع الدعاوى المتعلقة بالمخالفات للضابط الخاص بالصرف.

الفصل الحادي عشر

يسوغ لمدير المالية أو لنائبه أن يتصالح مع مرتكب الجنحة ويعين نفسه شروط تلك المصالحة وسيؤدى نزع شكايته قبل صدور الحكم إلى التخلي عن المتابعات.

ويمكن وقوع المصالحة قبل الحكم الابتدائي أو النهائي أو بعده على أنه  في الحالة الثانية تبقى العقوبات البدنية جارية على مرتكب الجنحة رغما من المصلحة.





الفصل الثاني عشر

إذا توفي مرتكب المخالفة للضابط المتعلق بالصرف قبل تقديم الشكاية أو صدور الحكم الابتدائي أو الحكم النهائي أو قبل وقوع المصالحة فلمدير المالية أو لنائبه الحق في أن يقدم بدعوى لدى المحكمة المدينة فيما يخص التركة ويطلب من تلك المحكمة حجز الشيء الذي وقعت في شأنه المخالفة وإذا كان حجزه غير ممكن فيحق للمدير المذكور أن يطلب من المحكمة الآنفة الذكر أن تحكم بذعيرة يساوي قدرها ثمن الشيء الواقعة في شأنه المخالفة ويزاد في تلك الذعيرة ما حصل عليه المجرم من الربح الغير الجائز.

الفصل الثالث عشر

إذا ارتكب المخالفات للضابط المتعلق بالصرف مدبروا شخص معنوي أو وكلاؤه أو مديره أو أحد منهم يعمل باسم الشخص المعنوي ولحسابه فتمكن متابعة الشخص المعنوي نفسه مع صدور الحكم عليه بالذعائر المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا بقطع النظر عن المتابعات القائمة على المدبرين والوكلاء والمديرين الآنف ذكرهم.

الفصل الرابع عشر

إذا كانت المخالفات للضابط المتعلق بالصرف تعتبران في آن واحد بمثابة المخالفات لقوانين الديوانة أو لقوانين أخرى فيجري عليها الإثبات والمتابعة والقمع كما يقع في شأن أمور الديوانة أو طبق الموجبات المنصوص عليها في القوانين الواقع خرقها ويكون ذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.
الباب الرابع
العقوبات

الفصل الخامس عشر

-معدلا بالظهير 27/10/1951 الجريدة الرسمية عدد 2039-
كل من ارتكب مخالفة للضابط المتعلق بالصرف أو حاول ارتكابه مخالفة يحكم عليه بسجن يتراوح أمده من شهر واحد إلى خمس سنين وبذعيرة يتراوح قدرها من خمسين ألفا من السنتيمات -50000- إلى 100 مليون من السنتيمات وذلك من غير أن يكون مبلغ الذعيرة أقل من خمس مرات قد قيمة الذهب القانونية أو العملة أو قيمة السندات أو الحقوق أو المنقولات أو العقارات المرتكبة فيها المخالفة.

وإذا تكررت الجريمة فيمكن أن ترقى عقوبة السجن إلى عشر سنين ولا يجرى العمل بالفصل عدد 463 من القانون الجنائي.

ويعاقب المخالفون لضابط الصرف أو محاولو مخالفته بسجن يتراوح أمده بين شهر واحد وخمس سنين وبغرامة يتراوح قدرها بين 5000 سنتيم و 100 مليون سنتيم بحيث لا يجوز أن تقل الغرامة المشار إليها عن خمس مرات قدر القيمة القانونية للذهب أو للعملة أو لقيمة السندات أو للقيم أو للحقوق أو للمنقولات أو للعقارات التي دفعت في شأنها المخالفة.

وإذا تكررت منهم المخالفة فإن عقوبة السجن المذكورة يجوز رفعها إلى عشر سنين ولا يطبق في هذا الشأن الفصل 463 من القانون الجنائي.

ومن جهة أخرى يجوز للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن تضرب للمتهم أجلا يرجع  فيه إلى المغرب الذهب أو العملة أو السندات أو القيم أو الحقوق أو المنقولات أو العقارات المبينة في الشكاية المقدمة وفق مقتضيات الفصل التاسع من ظهيرنا الشريف الصادر يوم 5 ذي القعدة 1368 موافق 30 غشت سنة 1949.

وإذا لم يقم إرجاع ما ذكر في داخل الأجل المضروب بحك أولي فإن عقوبة الغرامة لا يمكن خفضها بحال عملا بمقتضيات الفصل 463 من القانون الجنائي إلى ما دون ربع القيمة القانونية للذهب أو العملة أو السندات أو القيم التي كان من الواجب أن ترجع.

الفصل السادس عشر

كل كحم صدر بالسجن يؤدى بموجب القانون إلى الحرمان من الحقوق المنصوص عليها في الفصل الثلث من قرار مدير المالية الصادر في 31 مارس سنة 1943 بموجب ظهيرنا الشريف المؤرخ في 31 مارس 1943 المخول به لمدير المالية تفويضا عاما لضبط كل ما يتعلق بالأوراق المالية وبالمهنة البنكية.

الفصل السابع عشر

يجب على المحكمة أن تحكم بحجز الشيء الواقع عليه بالجريمة أي بحجز المنقولات أو العقارات التي وقعت فيها المخالفة سواء كانت تلك المخالفة عملية ممنوعة أو نسيان في تصريح أو إيداع أو تخل للمكتب المغربي الخاص بأمور الصرف ويصدر الحكم المذكور بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر.

وإذا لم يكن لسب ما حجز الشيء الواقعة عليه المخالفة أو إذا لم يأت به المخالف فيجب على المحكمة أن تحكم بذعيرة يساوي قدرها قيمة الشيء المذكور ويزاد فيها ما حصل عليه المخالفون أو ما أرادوا أن يحصلوا عليه من الربح الغير الجائز وتقوم تلك الذعيرة مقام الحجز المحدث عنه.

وإذا شارك عدد من الأشخاص في العملية الجنائية فإن الشيء الواقعة عليه المخالفة يتكون سواء أتى به المجرم أو لم يأت به من قيمة سائر الأعمال التي باشرها كل مجرم وكذلك من الأجرة المنفذة لمباشرة تلك الأشغال.
الباب الخامس
استخلاص الذعائر

الفصل الثامن عشر

أما الأشخاص المحكوم عليهم لأجل ارتكاب جريمة واحدة فإنهم متضامنون في الذعائر والأشياء الواقع حجزها وفي جميع العقوبات المالية.

الفصل التاسع عشر

إذا توفي مرتكب المخالفة للضابط المتعلق بالصرف قبل تأدية ما بذمته من الذعائر والأشياء الواقع حجزها والعقوبات المالية الأخرى المحكوم عليه بها أو قبل تصفية ما قبله من المصالحات تجوز إقامة الدعوى بالاستخلاص على الورثة.

الفصل العشرون

يسند تنفيذ الأحكام والاستخلاص ما يتحصل مت الذعائر والمصالحات إلى إدارة الديوانة والضرائب الغير المباشرة.

وسيكون توزيع ما حصل من الذعائر والأشياء الواقع حجزها والعقوبات المالية الأخرى طبق الكيفية المعينة بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 3 شعبان 1359 الموافق 6 شتنبر 1940 الصادر في تعيين مقدار ما يوزع مما يتحصل من الذعائر المحكوم بها في شأن المخالفة للضابط الخاص بالصرف.

ويسوغ ما يتحصل من الذعائر والأشياء الواقع حجزها والمصالحات مثل ما يجري في أمور الديوانة والضرائب الغير المباشرة في الأحوال المنصوص عليها في الفصل الرابع عشر وهي أن المخالفة للضابط المتعلق بالصرف تعتبر بمثابة المخالفة للقوانين المتعلقة بأمور الديوانة كما سيقع التوزيع المذكور عند صدور حكم واحد أو مصالحة واحدة على مجموع المخالفات.
الباب السادس
مقتضيات مختلفة

الفصل الحادي عشرون

يجوز للموظفين المشار إليهم في الفصل الثالث أن يجبروا الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الواجب عليهم عملا بالضابط المتعلق بالصرف القيام بالتصريح بما بيدهم المغرب من العملة الأجنبية والأوراق المالية على إثبات وجود تلك الأموال في كل وقت وكل شخص لم يثبت وجود الأموال الواجب التصريح بها أو لم يثبت ضياعها الواقع في حالة القوة القاهرة تجرى عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر.

الفصل الثاني والعشرون

يعتبر بمثابة مخالفات للضبط المتعلق بالصرف ما يأتي ذكره وهو: 
أولا: عرض البيع أو الشراء لو وقع بعبارات اتفق عليها المتعاقدون وكان لم يدفع أو يقدم أي شيء من الدراهيم أو العملة أو السندات.المالية.
ثانيا: عرض الخدمات وقبولها الواقعة على سبيل الوساطة إما لجعل اتصال الباعة بالمشترين وإما لتسهيل المتاجرة ولو كانت تلك الوساطة بلا أجرة.

الفصل الثالث والعشرون

كل عملية تتعلق بالنقود أو بأوراق مالية مزورة وكانت من جهة أخرى تخالف الضابط المتعلق بالصرف تجرى عليها العقوبات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.

وكل من شارك في المخالفة تقع عليه المتابعات سواء كان مطلعا أو لا عدم صحة تلك النقود أو الأوراق المالية وتجرى عليه المتابعات المذكورة طبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا زيادة على الدعاوى الأخرى التي أقيمت عليه لأجل المخالفات التي قدر ارتكبها.

الفصل الرابع والعشرون

إن المخالفات للضابط المتعلق بالصرف كما هي معينة في الفصل الأول والمخالفات لضابط من ضوابط أخرى التي يتابع أو يعاقب مرتكبها بموجب النصوص الجاري العمل بها كما يقع في شأن أمور الصرف تجرى عليها المتابعات والقمع طبق الكيفية المنصوص عليها في المقتضيات السابقة إذا وقع ارتكابها قبل نشر تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا.

وتقوم أحكام ظهيرنا الشريف هذا في المستقبل مقام مقتضيات ظهيرنا الشريف المؤرخ في 25 رجب عام 1358 الموافق 10 شتنبر سنة 1939 والنصوص المغيرة والتابعة له فيما يرجع إلى إثُبات المخالفات ومتابعتها وحجزها تلك المخالفات التي كان من قبل يجرى مرتكبها العقاب المنصوص عليه في ظهيرنا الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 رجب عام 1358 الموافق 10 شتنبر سنة 1939.

تعليقات