القائمة الرئيسية

الصفحات



أهم القرارات الصادرة عن محكمة النقض المغربية خلال سنة 2017.





أهم القرارات الصادرة عن محكمة النقض المغربية خلال سنة 2017.




قال مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال ترؤسه لجلسة افتتاح السنة القضائية 2018، اليوم الخميس، بمحكمة النقض بالرباط، إن محكمة النقض كرست مكانة الاتفاقيات الدولية والثنائية في العديد من قراراتها، منها على سبيل المثال القرار الذي أكدت فيه أن المحامين المنتمين لإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، يعفون من الحصول على شهادة الأهلية ومن التمرين وذلك بعد إثبات استقالتهم من الهيئة التي كانوا يمارسون فيها المحاماة.

إلى جانب قرار لها، اعتمدت فيه على القانون الوطني، والاتفاقية الدولية للعمل رقم 111 الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة، اعتبرت محكمة النقض فيه ان الاستغناء على أجيرة أصيبت بنقص حاد في السمع رغم تشغيلها بمصلحة البريد الالكتروني بدعوى أن هذه المصلحة لم يعد لها وجود والحال أن هناك عمالا آخرين يمارسون نفس العمل الذي حرمت منه، يشكل خرقا لهذه الاتفاقية الدولية وانتهاكا لحقوق هذه الأجيرة.

وأكدت محكمة النقض، على أن قضاة النيابة العامة لا يمكنهم متابعة، أي شخص بأي تهمة دون الاستماع إليه في إطار مسطرة البحث التمهيدي وإشعاره بالأفعال المنسوبة إليه، لتمكينه من تهيئ دفاعه، ترسيخا لمبدأ حق المتهم في العلم بما نسب إليه وإطلاعه على جميع أدلة الإثبات القائمة ضده.

وفي نفس السياق، وضبطا لتدبير الإجراءات القضائية من طرف المحاكم وتكريس حقوق الدفاع، فقد اعتبرت محكمة النقض، الحكم على أحد الأطراف دون أن يكون قد بلغ بنسخة من المقال الاستئنافي، لإبداء ملاحظاته بشأنه، حرمانا له من حقه في الدفاع وخرقا لنصوص مسطرية أضرت بالطاعن.





وحفظا للتوازن بين الأفراد والمؤسسات في مجال التقاضي، فقد اعتبرت محكمة النقض أن مرسوم رئيس الحكومة القاضي، بعزل عضو جماعي، قرار فردي يهم الطاعن حصرا وأجل الطعن فيه بالإلغاء لا ينطلق إلا بداية من تاريخ تبليغه له ولا يواجه بهذا الخصوص بنشره في الجريدة الرسمية، وأنه في غياب إثبات هذا التبليغ يكون الطعن مقدما داخل الآجال القانونية.

وحماية للمال العام وضمانا للمساواة في مجال الصفقات العمومية، فقد اعتبرت محكمة النقض، أن آجال تنفيذ الصفقات، تشكل عنصرا أساسيا من العناصر المحددة لعروض المتنافسين في ولوج الطلبات العمومية أثناء إعداد تعهداتهم، وان عدم تنفيذها يمس بالأسس التي قامت عليها المنافسة.

 وفي نفس السياق وضمانا لحقوق المقاولات التي تتعامل مع المؤسسات من خلال الصفقات العمومية، فقد أيدت محكمة النقض الاتجاه الذي أعطى للمقاولة الحق في تسلم مستحقاتها من الوكالة صاحبة المشروع والتي لا تنكر تسلمها الأشغال موضوع النزاع واستفادتها منها، مستندة في ذلك على نظرية الإثراء بلا سبب.

 وبنفس المقاربة الحمائية للمال العام، فقد اعتبرت محكمة النقض، أن رسوم المحافظة العقارية، رسوما شبه ضريبية لا إعفاء منها، إلا بنص القانون وأن إعفاء المكتب الوطني للسكك الحديدية من أداء الرسوم المتعلقة بالتقييدات، التي تجرى على الصك العقاري قياساعلى المادة 23 من قانون المالية لسنة 2005، يبقى غير مرتكز على أساس قانوني سليم.

وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة بمنظومة الجماعات المحلية التي تنبني على تحديد المهام والصلاحيات، فقد اعتبرت محكمة النقض، ان رئيس المجلس الجماعي يتمتع بسلطة تقديرية في التكليف بمهمة كاتب عام وفي الإعفاء منها، شريطة موافقة سلطة الوصاية وما لم يثبت انحرافه في استعمال تلك السلطة والذي يبقى عبء إثباته على مدعيه.

 وتخليقا للعمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية، فقد اعتبرت محكمة النقض إن مجرد الإدلاء بشواهد طبية قبل صدور قرار عزل موظف لا يمكن أن يبرر تغيبه أو يجعل قرار العزل الصادر ضده غير مشروع.

ولوضع حد لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير بالزور تفعيلا للرسالة الملكية، اعتبرت محكمة النقض أن عدم تنفيذ المحافظ العقاري لحكم قضائي بزورية العقود المقيدة يشكل مساسا بحجيته وتجاوز في استعمال السلطة.

وحفاظا على توازن ومصالح العلاقات الشغلية في ظل التطبيق السليم للقانون، فقد اعتبرت محكمة النقض، أن واقعة الاعتصام غير المبرر بسبب إشاعة مفادها وجود نية لإغلاق الشركة وليس بسبب إغلاق فعلي، تعتبر عرقلة لحرية العمل.

وفي مجال الأحوال الشخصية، أكدت محكمة النقض، أن  قيام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية لا يشكل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وإنما إخلالا منه بواجب المساكنة الشرعية والمعاشرة بالمعروف، والذي يخول للنيابة العامة التدخل، من أجل إرجاع الزوج المطرود، إلى البيت حالا واتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته.

ومراعاة لقواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية، فقد اعتبرت محكمة النقض، أن اليهود المغاربة الذين أبرموا عقد زواجهم أمام عدلين عبريين بالمغرب، يطبق عليهم القانون العبري المغربي، ويتعين استبعاد ماعداه من قانون آخر أو اتفاقية.

وفي قرار آخر هام لمحكمة النقض، فإنه يتم حرمان مرتكب جريمة الضرب والجرح المفضي إلى موت الموروث دون نية إحداثه من الارث، حيث اعتبرت المحكمة أنه مانع من الإرث، شأنه شأن القتل العمد، وذلك استنادا إلى مجموعة من العناصر والمرجحات والأسانيد الفقهية والقانونية.

وأكدت محكمة النقض، في قراراتها أن التسبب في القتل غير العمد في حوادث السير والفرار عقب ذلك يوجب إلغاء رخصة السياقة وليس مجرد توقيفها، وأن ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 167 من مدونة السير يوجب على القضاء الحكم بتوقيف رخصة السياقة وإلزامية خضوع مرتكب الفعل على نفقته لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية.

وأن عدم أداء الغرامة التصالحية داخل اجل 15 يوما ابتداء من اليوم الموالي ليوم تسليم رخصة السياقة للعون محرر المخالفة، يجعل هذه الرخصة متوقفة بقوة القانون.

تعليقات