القائمة الرئيسية

الصفحات



الاختصاص في القضاء الجزائي

الاختصاص في القضاء الجزائي

عبد القادر هباش




الاختصاص Jurisdiction هو السلطة التي يقررها القانون لجهة معيّنة في القضاء للنظر في دعاوى من نوع معيّن. والاختصاص الجزائي هو السلطة التي خولها القانون إلى جهاز قضائي معيّن للنظر في الدعوى الجزائية.

الأصل أن ينسب الاختصاص إلى قضاء الحكم، ولكن القانون يحدد كذلك اختصاص سلطات الاتهام والتحقيق؛ بل سلطات البحث الأولي كذلك.

إن دراسة الاختصاص في القانون الجزائي تتطلب أن يتم تناول القواعد العامة للاختصاص (أولاً)، وامتداد الاختصاص (ثانياً)، وتنازع الاختصاص (ثالثاً).

أولاً: القواعد العامة للاختصاص:

وتتعلق بتحديد معايير الاختصاص، وطبيعة قواعد الاختصاص وأنواعه:

1- معايير الاختصاص:

أ- معايير الاختصاص الجزائي العالمي: الاختصاص الجزائي العالمي يعني سلطة محاكم كل دولة في أن تنظر دعاوى معيّنة. بمعنى آخر: إن المحاكم السورية تكون مختصة عالمياً بجميع الجرائم التي تقع على الأراضي السورية، مهما كانت جنسية مرتكبها أو المجني عليه وفقاً لمبدأ إقليمية القانون الجزائي (المواد 15-18 من قانون أصول المحاكمات الجزائية). ويمتد اختصاص هذه المحاكم إلى جرائم أخرى ترتكب خارج الأراضي السورية، وذلك وفقاً للصلاحية العينية (أو الذاتية) والشخصية.

ب- معايير الاختصاص الجزائي الداخلي: الاختصاص الجزائي الداخلي يعني الصلاحية الممنوحة بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهاز قضائي مختص بنظر الدعوى من بين أجهزة التحقيق أو الحكم في القضاء العادي أو الاستثنائي.

ويتم تحديد الاختصاص بناء على:

- نوع المهمة الموكولة للقاضي (تحقيق أو محاكمة أو تنفيذ الأحكام)، ويدعى الاختصاص الوظيفي.

- صفات شخصية تتوافر إما في الجاني وإما في المجني عليه (حدث أو عسكري أو قاضٍ أو موظف أو شخص راشد)، ويدعى الاختصاص الشخصي.

- نوع الجريمة (جناية أو جنحة أو مخالفة) أو بحسب طبيعتها (جريمة اقتصادية أو عسكرية أو أمن دولة أو عادية)، ويدعى الاختصاص النوعي.

- مكان وقوع الجريمة أو محل إقامة الجاني أو محل القبض عليه أو ضبطه، ويدعى الاختصاص المكاني.

2- طبيعة قواعد الاختصاص وأنواعه:

أ- طبيعة الاختصاص: إن جميع قواعد الاختصاص في المسائل الجزائية هي من النظام العام؛ لأنها تتصل بمصلحة الهيئة الاجتماعية ولا تتعلق بمصلحة الخصوم. لذلك لا يجوز الاتفاق على خلافها، أو التنازل عنها، ولأي طرف في الدعوى أن يطعن في اختصاص المحكمة، وفي أية مرحلة تكون عليه، كما أن لمحكمة الموضوع ولمحكمة النقض أن تثير قضية الاختصاص من تلقاء نفسها.

ب- أنواع الاختصاص: حدد المشرع السوري ضوابط يقوم عليها الاختصاص في الدعاوى الجزائية، وهي تتعلق بشخص المدعى عليه، أو بموضوع الجريمة، أو بالمكان الذي تمارس فيه كل جهة قضائية صلاحيتها واختصاصاتها.

- الاختصاص النوعي: هو الذي يحدد الجهة القضائية المختصة بالنظر إلى نوع الجريمة وجسامتها ووصفها القانوني. وهذه الجهة إما قضاء الحكم وإما قضاء التحقيق.

فيما يخصّ قضاء الحكم: أنشأ المشرع السوري نوعين من المحاكم تتوزع بينها جميع الجرائم: محاكم الدرجة الأولى (الصلح والبداية)، ومحاكم الدرجة الثانية وهي محاكم الاستئناف، ويضاف إلى هذه المحاكم محكمة الجنايات ومحكمة النقض.

محكمة الصلح: تختص بالنظر في المخالفات والجنح التي عقوبتها الإقامة الجبرية، أو الغرامة أو الحبس مدة لا تتجاوز السنة أو بهما معاً. وتحكم أيضاً في الجرائم الآتية من قانون العقوبات:

- إخفاء الأشياء الحاصلة بالسرقة وتصريفها، أو يعدّها من الجرائم المنصوص عليها في المادة 220.

¯ القمار المنصوص عليه في المادة 619.

¯ سرقة المزروعات والمحصولات المنصوص عليها في المادة 634.

¯ قطع الأشجار وإتلافها المنصوص عليها في المادتين 726 و727.

¯ تسميم الحيوانات المنصوص عليها في المادة 728.

¯ الشهادة واليمين الكاذبتان الحاصلتان في أثناء المحاكمة الصلحية.

محكمة البداية: تختص بالنظر في جميع الجنح التي عقوبتها تتجاوز السنة حبساً.

محكمة الاستئناف: تختص بالنظر في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى والمستأنفة من أحد الخصوم أو من النيابة العامة (المادة 212/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية).

محكمة الجنايات: تختص بالنظر في الجنايات المحالة إليها بقرار اتهام صادر عن قاضي الإحالة، ويتسع اختصاصها ليشمل الجرائم المتلازمة مع الجناية (المادة 172 من قانون أصول المحاكمات الجزائية).




محكمة النقض: تختص الدائرة الجزائية في محكمة النقض في الطعون الواقعة على الأحكام والقرارات الصادرة في المواد الجزائية من محكمتي الجنايات والاستئناف وبتعيين المرجع وبنقل الدعوى وبجميع الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين النافذة (المادة 44 من قانون السلطة القضائية).

وفيما يتعلق بقضاء التحقيق، فإن تحريك الدعوى العامة في الجنايات يكون على نحو إلزامي أمام قاضي التحقيق، ومن ثم يأتي دور قاضي الإحالة كجهة استئنافية أو كدرجة ثانية في التحقيق، ويعدّ أيضاً الجهة الوحيدة لإصدار قرار الاتهام والإحالة إلى محكمة الجنايات؛ لأنه بموجب المادة 137 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إذا اعتبر قاضي التحقيق أن الفعل جناية وأن الأدلة كافية لإدانة المدعى عليه؛ فإنه يقرر إيداع النائب العام أوراق التحقيق لإجراء المعاملات المبينة فعل الاتهام (المواد 148 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية).

- الاختصاص الشخصي: يتحدد هذا الاختصاص بالنظر إلى الصفات التي تلحق بالجاني، فتجعل الاختصاص لمحاكم أخرى غير تلك المختصة عادة بالفصل في مثل هذه القضايا. فالصفة العسكرية للفاعل تجعله يحاكم أمام المحاكم العسكرية، وسن الحدث يجعل قضاء الأحداث مختصاً بمحاكمته.

- الاختصاص المكاني: يحدد أي محكمة مختصة من بين المحاكم ذات النوع الواحد أو الدرجة الواحدة من حيث المكان بنظر الدعوى.

وهكذا فإن المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت الاختصاص بمكان وقوع الجريمة، أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه دون أفضلية لمحكمة على أخرى إلا بالأسبقية في تحريك الدعوى أمامها. ولكن إذا كان هناك تنازع في الاختصاص بين مرجعين أو أكثر فيصار إلى تطبيق الترتيب الوارد في المادة الثالثة المشار إليها لتقرير أولوية أحد هذه المراجع.

وفي حالة الشروع تعدّ الجريمة أنها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ. وفي الجرائم المستمرة يعدّ فيها مكان الجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار.

وفي حال ارتكاب جريمة في خارج سورية فيطبق عليها القانون السوري ولو لم يكن لمرتكبها محل إقامة في سورية ولو لم يلق القبض عليه فيها، فتقام الدعوى العامة عليه أمام المراجع القضائية في العاصمة دمشق.

ثانياً: امتداد الاختصاص:

يعني أن يقوم القاضي بنظر جريمة لا تدخل في اختصاصه وفقاً للأحكام العامة المبينة سابقاً. وقد رأى المشرع السوري أن يقوم بمد اختصاص القاضي الجزائي بصورة استثنائية إلى بعض القضايا التي هي ليست من اختصاصه؛ لما قد ينجم عن تفريقها على عدد من القضاة من محاذير كثيرة، وإن نظر هذه الجرائم جملة أمام قاضٍ واحد فيه توفير كبير للجهد والوقت واقتصاد في المصاريف القضائية. وهذه الاستثناءات هي:

1- الجرائم المتلازمة: هي الجرائم التي تكون كل منها مستقلة عن الأخرى، ولكن توجد بينها روابط، تجعل من مصلحة العدالة توحيد الجهة القضائية المختصة في النظر فيها، إما لوجود أدلة مشتركة بينها؛ وإما لأن الغرض من ارتكابها كان واحداً، وخشية احتمال صدور أحكام متعارضة ولعدم إضعاف البينات أو إلحاق الضرر بحق المدعي الشخصي.

وقد حدد المشرع السوري الحالات التي تكون فيها الجرائم متلازمة في المادة 151 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهي:

أ- حالة اقتراف جرائم في آن واحد من عدة أشخاص مجتمعين، ولو لم يكن بينهم اتفاق مسبّق، كالسرقة في أثناء المشاجرة أو المظاهرة، فإذا ارتكب بعضهم جناية القتل، وارتكب آخرون جنحة السرقة، فإنه يجب توحيد محاكمتهم في محكمة الجنايات؛ أي إن المحكمة تفصل في الجنحة بوصفها متلازمة مع الجناية في الدعوى.

ب- حالة ارتكاب جرائم من عدة أشخاص في أوقات وأماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم كجمعية الأشرار التي يتفق أفرادها على ارتكاب الجرائم في أنحاء البلاد، وينفذ كل شخص منهم جريمة في مكان يختلف عن المكان الذي وقعت فيه الجرائم الأخرى كجرائم القتل والسلب والسرقة والحريق.

ج- حالة ارتكاب جرائم يكون بعضها توطئة للبعض الآخر، أو تمهيداً لوقوعه وإكماله، أو لضمان بقائه دون عقاب. تتوافر في هذه الحالة صورة تلازم بين الجرائم بحيث يكون بعضها وسيلة لتنفيذ البعض الآخر أو وسيلة لإنجازه أو محاولة لطمسه والهرب من المسؤولية دون أن يؤخذ في الحسبان الزمان أو المكان أو الأفراد، ويمكن أن تكون هذه الأفعال مرتكبة من شخص واحد أو من عدة أشخاص، كارتكاب جريمة القتل تمهيداً لسرقة أو للتمكن من الفرار.

د- حالة اشتراك عدة أشخاص في إخفاء أشياء مسلوبة أو مختلسة أو مستحصلة بواسطة جناية أو جنحة كلها أو بعضها. مثال ذلك اشتراك عدة أشخاص في إخفاء أشياء قد قام سابقاً عدة أشخاص بسرقتها من محل تجاري أو من عدة محلات.

2- الجرائم المتحدة: ومفهومها أنها الجرائم التي ترتبط فيما بينها بروابط وثيقة لا تقبل التجزئة بحيث تعدّ قانوناً جريمة واحدة، كجريمة التزوير بقصد الاختلاس.

ويمكن تصور الجرائم المتحدة في حالتين:

أ- حالة تعدد الجرائم المقترفة من فاعل واحد: تتحقق هذه الحالة عندما يرتكب الجاني جريمتين أو أكثر يجمع بينها وحدة الغرض أو الباعث، وكمثال على ذلك جرم السرقة مع استعمال العنف أو حمل السلاح. في هذه الحالة يقتضي حسن سير العدالة أن يتم توحيد الدعاوى الناشئة عن هذه الجرائم لينظر بها مرجع قضائي واحد.

وتتجسد هذه الحالة أيضاً عندما يقترف الجاني فعلاً واحداً يخضع لأكثر من وصف جرمي، فمثلاً إذا ارتكب المجرم الفحشاء في الطريق العام بغير رضاء المجني عليها، وهو ما يسمى بالاجتماع المعنوي للجرائم، فتوقع على الفاعل العقوبة المقررة للوصف الأشد جسامة.

ب- وحدة الجريمة وتعدد المساهمين: تتوافر هذه الحالة عندما تحرك عدة دعاوى عامة على مقترفي جريمة واحدة كالسرقة أو الرشوة بوصفهم فاعلين أو شركاء أو متدخلين، فإنه يجب توحيد هذه الدعاوى من قبل جهة التحقيق أو الحكم، ولو كان بعض أولئك الأشخاص لا يدخلون في اختصاص هذه الجهات.

وقد تم النص على هذه الحالة في المادة 276 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لمحكمة الجنايات حيث ذكرت «إذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة فلرئيس المحكمة أن يقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بهم إما من تلقاء نفسه وإما بناء على طلب النائب العام».

3- المسائل الفرعية: المسألة الفرعية هي مسألة عارضة تثار أمام القاضي في أثناء نظره في الدعوى الجزائية، لا تدخل في اختصاصه أصلاً، ولكنه يتوقف عليها فصل الدعوى العامة وصدور الحكم فيها. وهذه المسألة تتعلق بالأمور الجزائية أو المدنية أو التجارية أو الإدارية. فهل يقرر القاضي وقف الدعوى الجزائية إلى أن يصدر الحكم في هذه المسألة من الجهة المختصة أصلاً أو يتصدى لها ليعمل حكم القانون؟

القاعدة تقول: إن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، أي إن القاضي المختص أصلاً بموضوع الدعوى، يستطيع أن يفصل في جميع المسائل التي تتفرع منه وإن كانت لا تدخل أصلاً في اختصاصه، ويتوقف عليها الحكم في الموضوع الأصلي المطروح عليه.

وعليه فإذا دفع المدعى عليه في جريمة إساءة الائتمان بأن الشيء المنقول مملوك له أو أنه رده إلى صاحبه، فهو يعدّ من المسائل الفرعية التي تفصل فيها المحكمة الجزائية.

والاستثناء يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية؛ وذلك لاختلاف ولاية القضائين الجزائي والشرعي، فيلزم القاضي الجزائي إيقاف الدعوى، ويحدد للمدعى عليه أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص كحالة إثبات البنوة والأبوة في جنحة السرقة بين الأصول والفروع.

ثالثاً: تنازع الاختصاص:

يعني حدوث الخلاف بين قضائين في شأن اختصاصهما بدعوى معيّنة. وبينت المادة 408 من قانون أصول المحاكمات الجزائية صور تنازع الاختصاص والمحكمة المختصة بفض التنازع:

1- صور تنازع الاختصاص: للتنازع على الاختصاص صورتان: صورة سلبية وصورة إيجابية.

أ- صورة تنازع إيجابي: هو أن تقرر جهتان قضائيتان من جهات التحقيق أو الحكم النظر في القضية المعروضة عليهما ذاتها؛ مما يؤدي إلى صدور قرارات متناقضة.

ب- صورة تنازع سلبي: هو أن ترفض جهتان من جهات التحقيق أو محكمتان الفصل في الدعوى، ويصبح القرار مبرماً مما يجعل أمر البت في النزاع معلقاً.

ويشترط لقيام حالة التنازع على الاختصاص أن يكون هناك قراران مبرمان صادران عن جهتين قضائيتين، ومرتبطان بمرجع قضائي واحد، وأن ينحصر الخلاف في موضوع الاختصاص، ويشترط أن تكون إحدى الجهتين المتنازعتين هي المختصة فعلاً بالفصل في القضية.

2- المحكمة المختصة بفض التنازع: حدد المشرع السلطة المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص، وهي تختلف باختلاف الجهات القضائية المتنازعة كما يلي:

أ- محكمة الاستئناف: يتم تعيين المرجع من قبل محكمة الاستئناف إذا كان الخلاف واقعاً بين محكمتين أو قاضيين تابعين لمحكمة استئناف واحدة، فيقدم الطلب إلى هذه المحكمة.

ب- محكمة النقض: تتولى محكمة النقض أمر تعيين المرجع إذا كان التنازع واقعاً بين جهتين قضائيتين غير تابعتين لمحكمة استئناف واحدة، أو كان واقعاً بين قاضيي تحقيق، أو بين محكمتي جنايات.

ج- القضاء العسكري: تقوم السلطات القضائية العسكرية بتقدير ما إذا كانت القضية من اختصاصها أو لا، فإذا قررت اختصاصها نظرت فيها، ويجب عليها في هذه الحالة أن تقوم بتبليغ قرارها للمحكمة الأخرى. وإن قررت عدم اختصاصها أعادتها إلى الجهة المختصة.

وعندما تصدر محكمة تعيين المرجع - محكمة الاستئناف أو محكمة النقض - قرارها، وتعيّن فيه أياً من المرجعين القضائيين الصالح لوضع يده على الدعوى، فيصبح هذا القرار واجب الاتباع، ولا تملك المحكمة أو الجهة التي تقرر اختصاصها أن تخالف ما جاء فيه.

مراجع للاستزادة:

- حسن جوخدار، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني (مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، 1997).

- عبد الوهاب حومد، أصول المحاكمات الجزائية (المطبعة الجديدة،  الطبعة الرابعة، دمشق 1987).

- محمود نجيب حسني، الاختصاص والإثبات في قانون الإجراءات الجنائية (دار النهضة العربية، القاهرة 1992).

تعليقات