القائمة الرئيسية

الصفحات



دور النيابة العامة خلال المرحلة الإدارية للتحفيظ العقاري

دور النيابة العامة خلال المرحلة الإدارية للتحفيظ العقاري
ذ خالد الركيك

وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بورزازات

يعتبر العقار عاملا من عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع بالنسبة لكل الحضارات والشعوب، وله قيمة وأهمية قصوى بالنسبة لاقتصاد الدول الزراعية بصفة عامة.

وقد زاد من هذه الأهمية تفشي ظاهرة المضاربات العقارية في المدن، وحاجة التعمير إلى تكوين رصيد عقاري، فقد زادت أهمية العقار بشكل كبير لمساهمته في تنمية ثروة البلاد وذلك لاعتباره دعامة في ازدهار المشاريع الزراعية والاجتماعية والصناعية والسياحية.

لهذا، عمد المشرع إلى إيجاد إطار قانوني يضمن له الحماية والاستقرار ويكفل له أنجع السبل لتداوله وبالتالي أدائه لوظائفه. ويتمثل ذلك في نظام التحفيظ العقاري.

يشكل نظام التحفيظ العقاري وسيلة ضرورية لحماية الملكية العقارية ورفع قيمتها لتساهم بفعالية في بناء المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وقد كشفت التجربة عن أهمية المزايا التي يوفرها نظام التحفيظ العقاري وقوة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها.

وكما هو معلوم أن قضايا التحفيظ العقاري تعتبر من بين القضايا المدنية بمفهومه الواسع، وبالتالي فدور النيابة العامة في هذه القضايا لا ينحصر في الحماية المدنية فقط، بل إن دورها يمتد حتى إلى الحماية الجنائية وذلك نظرا لما يحضى به العقار من أهمية اقتصادية واجتماعية.

تلعب النيابة العامة دورا مهما في قضايا التحفيظ العقاري خلال المرحلة الإدارية، ويتجلى ذلك في الدور الحمائي الذي تقدمه لإنجاح هذه المرحلة المهمة من مسطرة التحفيظ العقاري، وذلك من خلال تفعيلها لنصوص القانون الجنائي وظهير التحفيظ العقاري في حالة عرقلة إنجاز عملية التحديد، إضافة إلى دورها الحمائي، كذلك المتمثل في إشرافها على ممارسة التعرض نيابة عن بعض الأشخاص المحددين في ظهير التحفيظ العقاري.

 وتبعا لذلك سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين على الشكل التالي:

- المبحث الأول: تكريس دور النيابة العامة خلال المرحلة الإدارية المستمد من ظهير التحفيظ العقاري ومجموعة القانون الجنائي.

- المبحث الثاني: تكريس دور النيابة العامة خلال المرحلة الإدارية في حماية حقوق الغير.

المبحث الأول:

تكريس دور النيابة العامة خلال المرحلة الإدارية

المستمد من ظهير التحفيظ العقاري ومجموعة القانون الجنائي

تبدأ المرحلة الإدارية بمجرد انطلاق مسطرة التحفيظ بعد تقديم مطلب التحفيظ ممن له الصفة بذلك، والتي تختص بها المحافظة العقارية ومن بين مراحل هذه المسطرة، القيام بعمليات التحديد، والتي تعد من أهم مراحل التحفيظ بل من أخطرها لأنها هي المنطلق الوحيد الذي يثبت حالة العقار ماديا وقانونيا.

وانطلاقا من هذه الأهمية التي تكتسيها هذه المرحلة في مسطرة التحفيظ، تدخل المشرع من أجل توفير الحماية اللازمة للقيام بهذه العملية، وكذا ضمان الأمن والأمان للموظفين الذين يقومون بإجرائها، وذلك بسنه مجموعة من النصوص القانونية سواء في القانون الجنائي أو ظهير التحفيظ العقاري تستعين بها النيابة العامة من أجل ممارسة دورها في تفعيل هذه الحماية.

ولهذا، سوف نتطرق في هذا المبحث إلى الطابع الحمائي لدور النيابة العامة المستمد من ظهير التحفيظ العقاري في (المطلب الأول) ثم نتطرق للطابع الحمائي لدور النيابة العامة المستمد من مجموعة القانون الجنائي في ( المطلب الثاني).

المطلب الأول:

الطابع الحمائي لدور النيابة العامة المستمد من ظهير التحفيظ العقاري

إن التحفيظ العقاري عمل اختياري في الأصل، ولم يجعله المشرع إجباريا إلا في حالات معينة[1]، والتحفيظ العقاري يتطلب إتباع مسطرة معينة بداء من مطلب التحفيظ حتى تأسيس الرسم العقاري.

وتكتسي هذه المسطرة طابعا إداريا في منطلقها، فالمحافظ العقاري هو المكلف في الأصل بقبول طلبات التحفيظ واليه يرجع أمر البث فيها سواء بقبولها أو رفضها أو إلغائها، وطالب التحفيظ بدوره مقيد بإتباع مسطرة معينة للقيام بتحفيظ عقاره واحترام الإجراءات القانونية المقررة خلال هذه المسطرة.

وكما هو معروف أن مسطرة التحديد هي من المساطر الإدارية لعملية التحفيظ العقاري، وخلال هذه المرحلة قد يتم عرقلة لهذه العملية فما هو دور النيابة العامة فيها؟

لهذا، سوف نتطرق في هذا المطلب إلى دور النيابة العامة في تفعيل مسطرة عملية التحديد في (الفقرة الأولى)، ثم نتطرق في (الفقرة الثانية) إلى دور النيابة العامة في تفعيل مسطرة حماية الربط الجيوديزية.




الفقرة الأولى: دور النيابة العامة في تفعيل مسطرة عملية التحديد.

بداية نشير إلى أن المحافظ على الأملاك العقاري يقوم بعد وضع مطلب التحفيظ وداخل أجل 10 أيام من تاريخ تقديم المطلب بتحرير ملخص منه ونشره بالجريدة الرسمية ويحدد فيه تاريخ إجراء التحديد[2].

والتحديد عبارة عن عملية هندسية طبوغرافية تهدف إلى مسح وتحديد العقار المراد تحفيظه[3]، وإذا كانت إجراءات تنفيذ وتسيير هذه العملية ألقاها المشرع على عاتق المحافظ أو نائبه بمساعدة مهندس ملحق من مصلحة المسح والتصميم[4]، إلا أنه عمليا يجري تفويض سلطة المحافظة في هذا الشأن إلى المهندس، وذلك لكثرة انشغالات المحافظ وتعدد مهامه وتنوع اختصاصاته[5].

وتتمثل مهمة المهندس الطبوغرفي أساسا في وضع الأنصاب لرسم الحدود ووضع خريطة للعقار ووصفه وصفا دقيقا وكاملا[6]، وأثناء إنجاز هذه المهمة قد تعترض المهندس وموظفي المحافظة العقارية صعوبات عملية تتمثل أساسا في منعهم من قبل جيران طالب التحفيظ بعلة أن الحدود المذكورة في مطلب التحفيظ تطال جزء من عقاراتهم، أو بعلة أن العقار موضوع مطلب التحفيظ ليس في ملكية طالب التحفيظ، و يحجمون عن اللجوء إلى ممارسة حق التعرض الذي يعتبر الوسيلة القانونية الوحيدة لحماية حقهم رغم إنذارهم بذلك، فيعرقلون بتصرفهم هذا السير العادي للمسطرة الإدارية للتحفيظ[7].

وفي هذه الحالة لا يكون أمام موظفي المحافظة من وسيلة لإتمام عملهم سوى رفع تقرير إلى المحافظ يوضحون فيه أسباب عدم تمكنهم من إنجاز التحديد، هذا الأخير يسارع إلى تقديم طلب إلى النيابة العامة بتسخير القوة العمومية من قبل السلطة المحلية باعتبار أن الأمر يتعلق بتنفيذ مسطرة إدارية[8].

وفي هذا الشأن يرى البعض[9] أن النيابة العامة لا ينعقد لها الاختصاص في هذه الحالة لأن الأمر لا يتعلق بتنفيذ أوامر أو أحكام قضائية لأن تسخير القوة العمومية لا يكون إلا في هذه الحالات، إلا أن النيابات العامة عبر محاكم المملكة اختلفت في تسخير القوة العمومية في هذه الطلبات من عدمه حيث كان البت فيها يرجع إلى السلطة التقديرية لوكيل الملك.

والملاحظ أن هذا الإشكال كان مطروحا بقوة قبل التعديل الذي طال ظهير التحفيظ العقاري بمقتضى قانون رقم 14-07 الذي حسم الأمر وجعل النيابة العامة مختصة في تسيير القوة العمومية لحماية عملية التحديد، وذلك بناء على طلب المحافظ العقاري أو من له مصلحة في ذلك[10].

وبناء على ذلك جاء الفصل 104 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 14-07 ونص على العقوبة التي ينبغي تطبيقها في حق كل من عرقل عملية التحديد بقوله: "دون الإخلال بتطبيق المقتضيات الجنائية الأكثر صرامة، يعاقب كل من قام بعرقلة سير عمليات التحديد بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين خمسمائة درهم وألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين".

لكن بالرغم من وضوح النصوص القانونية وتجريمها لعملية عرقلة التحديد لتوفير حماية جنائية لهذه المسطرة، إلا أن الواقع العملي يفرز أن تسخير القوة العمومية في هذا النوع من الطلبات تعترضه مجموعة من الصعوبات والمعوقات من قبيل خروج المئات من الأشخاص لاعتراض عملية التحديد بمن فيهم الأطفال وكبار السن، وأمام انعدام العناصر اللازمة من القوة العمومية يكون من الصعب مرور هذه العملية في هذه الظروف، مما يستدعي تحديد تاريخ لاحق، وقد تتكرر نفس العملية مما يؤدي إلى إلغاء مطلب التحفيظ، ويكون من نتائج ذلك ضياع حقوق صاحب مطلب التحفيظ والرسوم المؤداة عن هذا المطلب.

وفي هذا السياق يثار تساؤل مفاده من المسؤول عن هذا الضرر؟ وهل يمكن أن يلجأ صاحب مطلب التحفيظ إلى القضاء الإداري في مواجهة الدولة المغربية من أجل المطالبة بالتعويض اللاحق به من جراء إلغاء مطلب التحفيظ ؟.

من وجهة نظرنا فإن القضاء الإداري هو المختص لتعويض المتضرر عن الضرر اللأحق به، لكن على مستوى الواقع العملي يتبين قلة إن لم نقل انعدام الدعاوى الإدارية في هذا الموضوع، وسبب ذلك في نظرنا هو أن طالبي التحفيظ يكون همهم هو الحصول على نتيجة التحفيظ وليس الدخول في مساطر قانونية طويلة الأمد.

كما نعتقد أنه لحل هذا الإشكال فإنه يجب أن تتحلى النيابة العامة بجرأة اتخاذ القرار وإقناع الأشخاص بضرورة التحلي بالإجراءات القانونية وتفادي عرقلة عملية التحديد وذلك تحت طائلة تطبيق النصوص القانونية الزجرية من قبيل جريمة العصيان وجريمة عرقلة عملية التحديد وجريمة إهانة موظف عمومي أثناء قيامهم بعملهم [11].

الفقرة الثانية: دور النيابة العامة في تفعيل مسطرة حماية الربط الجيوديزية.

يقصد بعلامة الربط الجيوديزية العلامات الهندسية والأعمدة والعلامات الحجرية والإشارات التي وضعها أعوان إدارة المحافظة العقارية أو غيرهم بصورة نهائية أو مؤقتة أثناء مباشرة أشغالهم فهي عبارة عن أوتاد وأمارات تساعد على انجاز أعمال المسح والتصميم.[12]

مما تجدر الإشارة إليه هناك نصوص في ظهير التحفيظ العقاري، وكذا القرار الوزيري المؤرخ في 3 يونيو 1915 الذي ينص على تفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري، وهذه النصوص تتمحور حول حماية عملية التحديد في حد ذاتها بالإضافة إلى حماية أنصاب التحديد المؤقتة أو النهائية التي يضعها مأموري المحافظة العقارية بعد تحديد أمكنتها من قبل مهندس طبوغرافي عن مصلحة المسح والتصميم.

وفي نفس السياق نشير إلى أن الفصل 105 من ظهير التحفيظ العقاري (1913) كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 14/07 ينص على أنه:

"يتعرض الأشخاص الذين يقترفون هدم أو تحريف أو تحويل علامات الربط الجيوديزية وأنصاب التحفيظ للعقوبات المقررة في الفصل 606 من القانون الجنائي، فضلا عن أداء النفقات والمصاريف التي تتطلبها إعادة العلامات والأنصاب المذكورة".

والعقوبة المحال عليها من قبل هذا الفصل والمنظمة بالفصل 606[13] من مجموعة القانون الجنائي هو: "الحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين درهم إلى خمسمائة درهم".

ويبدو من ظاهر النص أن هذا الفعل يجرم لأول مرة، لكن الحقيقة غير ذلك، وهي أن هذا الفعل سبق أن جرمه القرار الوزاري عند تطرقه لضبط التفاصيل المتعلقة بتطبيق النظام العقاري للتحفيظ المؤرخ في 20 رجب عام 1335 الموافق 3 يونيو 1915 في الفصل 35 منه.[14]

والملاحظ أن المشرع في هذا الفصل تنبه إلى أن الجيران قد يلتجئون إلى قلع أو إتلاف الأحجار والأنصاب، إما لجعل التحديد سلبيا عندما يتعلق الأمر ببداية العملية[15] أو جعل المسح الطبوغرافي مستحيلا بسبب تغيير معالم الملك[16]. لذلك تدخل المشرع ونص على زجر من يقترف هذه الأفعال حفاظا منه على وقت الإدارة العمومية من الضياع من خلال إعادة عملية المسح من جديد دون مبرر مشروع[17]، ولعل هذه العقوبات المشددة نسبيا توضح مدى رغبة المشرع في حماية مسطرة التحفيظ العقاري.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن الفصل 36 من القرار الوزيري نص على مسطرة ضبط المخالفات المنصوص عليها في الفصل 105 من ظهير التحفيظ العقاري حيث يقوم ضباط الشرطة القضائية أو أي عون من أعوان القوة العمومية أو أي مأمور محلف بتحريرها في محضر ثم يحال على وكيل الملك الذي يقوم بدراسته ثم يقوم بتسطير المتابعة وتحريك الدعوى العمومية ضد المخالف.

والملاحظ في هذا السياق أن المشرع من خلال القانون رقم 14-07 والمتمم للفصل 105 قام بتصحيح ترجمة الفصل 35 من القرار الوزاري من جهة، وإدراج التجريم ضمن ظهير التحفيظ العقاري إضافة إلى ما في القرار الوزاري المذكور.

ولهذا، فإن تغيير هذه العلامات سيساهم دون شك في إهدار المال العام، ويسبب خسائر مادية ومعنوية، ويشكل أيضا مضيعة للوقت لأن ذلك يقتضي إعادة انتقال موظفي المحافظة العقارية لإعادة وضع هذه العلامات، وكل ذلك يسبب إطالة في عمر مسطرة التحفيظ.[18]

المطلب الثاني:

الطابع الحمائي لدور النيابة العامة المستمد من مجموعة القانون الجنائي

إذا كان القانون رقم 14.07 الذي تتم وغير ظهير التحفيظ العقاري لسنة 1913، قد حسم الأمر ومنح الاختصاص في تسخير القوة العمومية لحماية عملية التحديد للنيابة العامة ورتب جزاءا عقابيا على كل من عرقل هذه العملية[19]. إلا أن هذا لا يمنع النيابة العامة من تفعيل بعض نصوص مجموعة القانون الجنائي.

وتبعا لذلك، سوف نتطرق في هذا المطلب إلى دور النيابة العامة في تفعيل مسطرة حماية موظفي المحافظة العقارية أثناء قيامهم بعملية التحديد في (الفقرة الأولى) ثم نتطرق لدور النيابة العامة في حالة تزوير إحدى الوثائق المدلى بها أثناء تقديم مطلب التحفيظ في (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: دور النيابة العامة في تفعيل مسطرة حماية موظفي المحافظة العقارية أثناء قيامهم بعملية التحديد.

نشير في هذا السياق إلى أن النيابة العامة تقوم بتفعيل بعض نصوص مجموعة القانون الجنائي خاصة إذا عمد الأشخاص الذين يعرقلون عملية التحديد إلى استخدام العنف بالضرب والجرح أو الإهانة بالسب والشتم في حق موظفي المحافظة العقارية، حيث تتابعهم النيابة العامة بمقتضى الفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي الواردة تحت عنوان إهانة الموظف العمومية والاعتداء عليه.

 فالمحافظة العقارية ورغم اعتبارها مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، إلا أنها تعد مؤسسة عمومية[20] وموظفيها موظفين عموميين، وبالتالي فإن الاعتداء عليهم أو إهانتهم يقتضي من النيابة العامة متابعة الجناة بمقتضى الفصول المذكورة أعلاه، وخاصة الفقرة الأولى من الفصل 263 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك عندما يتعلق الأمر بالإهانة أو السب أو الشتم، حيث تنص هذه الفقرة على أنه:

"يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين درهم إلى خمسة آلاف درهم من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء...".

أما إذا كان الاعتداء بالعنف فإن الفقرة الأولى من الفصل 267 من مجموعة القانون الجنائي تنص على عقوبة أكثر تشددا حيث جاء بها كما يلي: "يعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنتين من ارتكب عنفا أو إيذاء ضد أحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو رؤساء أو رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها"، وترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات متى نتج عن هذا العنف إراقة الدم أو جرح أو مرض بناء على نص الفقرة الثانية من الفصل 267 من مجموعة القانون الجنائي.

عموما فرغبة المشرع في حماية عملية التحديد واضحة لاسيما بعد التعديل الذي طال ظهير التحفيظ العقاري، وبالتالي فلا يبقى للنيابة العامة إلا تفعيل هذه الحماية، من خلال تطبيق الفصلين 263 و273 من مجموعة القانون الجنائي في حالة توافر دواعي ذلك.

الفقرة الثانية: دور النيابة العامة في حالة تزوير إحدى الوثائق المدلى بها أثناء تقديم مطلب التحفيظ.

يبقى للنيابة العامة أيضا دور في هذه المرحلة عندما يتعلق الأمر بتقديم رسوم عدلية أو توثيقية أو عرفية مزورة، إذ تتدخل هنا لحماية حقوق كل من طالب التحفيظ والمتعرضين في حالة زورية إحدى الوثائق المقدمة لإثبات حق الملكية أو أحد الحقوق العينية.

 فطالب التحفيظ عندما يقدم طلب إخضاع عقار لنظام التحفيظ فإنه يقدم رسوما ووثائق تعزز ملكيته، كما أن المتعرض عندما يقدم تعرضه بطلب منه بدوره تعزيز تعرضه بوثائق ورسوم عدلية أو عرفية، وعلى المحافظ أن يتحقق من سلامتها قبل أن يعتمدها لترتيب الآثار القانونية التي تتطلبها مسطرة التحفيظ، فإن تبين له زورية عقد من هذه العقود أو آثار ذلك أحد الأطراف، فإن النيابة العامة تحرك الدعوى العمومية لترتيب الجزاء المقرر قانونا[21]، وتتابع المعنيين بالأمر بمقتضى الفصول 351 إلى 356[22] والفصل 358 من مجموعة القانون الجنائي التي تجرم تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية والأوراق العرفية.

ومن جهة أخرى فإن الواقع العملي أظهر وجود شبكات متخصصة في تقديم تعرضات على مجموعة من مطالب التحفيظ بواسطة وثائق مزورة الغرض منها هو ابتزاز طالبي التحفيظ والدخول معهم في مفاوضات للتنازل عن التعرض مقابل مبلغ مالي معين، مما يجعل طالبي التحفيظ العقاري يخضعون لهذه العمليات من اجل الإسراع بعملية التحفيظ العقاري وتفادي سنوات من المحاكمة، وفي أحيان أخرى يبلغ طالبي التحفيظ العقاري عن هذا الفعل الجرمي للنيابة العامة التي يجب عليها حماية مسطرة التحفيظ العقاري من هذه الأفعال الجرمية.

المبحث الثاني:

تكريس دور النيابة العامة خلال المرحلة الإدارية في حماية حقوق الغير

لقد كان للنيابة العامة دورا مهما في مسطرة التحفيظ بحيث كان بإمكانها إبداء معارضتها لقرار المحافظ بتحفيظ العقار رغم إتمام جميع إجراءات المسطرة وخلو المطلب من أي تعرض[1]، ولكن بعد تعديل قانون التحفيظ العقاري، تم التقليص من السلطات الواسعة التي كان يتمتع بها القضاء[2] مقابل توسيع سلطات المحافظ العقاري الذي أصبح يستأثر بسلطة اتخاذ قرار التحفيظ دون معقب على قراره[3].

ونتيجة لتعديل قانون التحفيظ العقاري، حرم على المحكمة البت في مآل طلب التحفيظ، وسلب من النيابة العامة حق إبداء رأيها في تحفيظ العقار، وهكذا أصبحت النيابة العامة في ظل الوضع التشريعي الحالي تمارس اختصاصات وصلاحيات إدارية وقضائية مختلفة.

 فهي تتدخل لحماية حقوق الغير خلال المرحلة السابقة للتحفيظ عن طريق التعرض وطلب التسجيل، وتعتبر مقرا احتياطيا لتبليغ الإجراءات الإدارية للتحفيظ عندما يتقاعس طالب التحفيظ والمتدخلين في المسطرة عن تعيين محل للمخابرة.

ولهذا، سوف نتطرق في هذا المبحث إلى دور النيابة العامة في حماية حقوق الغير في (المطلب الأول) ثم نتطرق إلى دور النيابة العامة في التبليغ في (المطلب الثاني).

المطلب الأول:

 دور النيابة العامة في حماية حقوق الغير

لما كانت الغاية التي تسعى إليها النيابة العامة هي السهر على حسن تطبيق القانون والعدالة، فإن هذا الدور يؤهلها للتدخل في مساطر نظام التحفيظ العقاري لحماية حقوق القاصرين والمحجورين وغير الحاضرين متى تقاعس ممثليهم عن القيام بهذا الدور.

 ولهذا، فإن النيابة العامة تتدخل احتياطيا في مسطرة التحفيظ عن طريق التعرض بإسم الغير (الفقرة الأولى)، كما تتدخل في مسطرة التسجيل من خلال طلب إشهار حقوق القاصرين بالسجلات العقارية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: ممارسة التعرض باسم الغير.

بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري أن كل من يدعي حقا عينيا على عقار في طور التحفيظ، يمكنه التدخل في مسطرة التحفيظ عن طريق التعرض[4] داخل الأجل القانوني[5].

وفي نفس السياق نشير إلى انه يقدم التعرض من طرف المتعرض نفسه أو من طرف نائبه القانوني أو وكيله، كما يمكن للنيابة العامة أن تمارس التعرض بإسم الأشخاص المحجورين والغائبين والمفقودين وغير الحاضرين متى تقاعس ممثليهم الأصليين عن ممارسة هذا الحق[6].

وعندما تتعرض النيابة العامة بإسم المحجورين وغير الحاضرين، فإن البعض[7] يرى إنها تحل محلهم وبالتالي يجب عليها مراعاة الشروط الشكلية والجوهرية المتطلبة قانونا من بينها تقديم الإثباتات اللازمة لتدعيم التعرض[8] وتبيان نوع الحق العيني المطالب به ومساحته وحدوده، أما فيما يتعلق بواجب أداء مبلغ الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة المفروض تأديتها على كل متعرض تحت طائلة إلغاء التعرض من طرف المحافظ العقاري[9]؛ فإن المشرع قد أعفى النيابة العامة من أداء الرسوم من مؤازرة الدفاع[10].

وفي نفس السياق يؤكد بعض الفقه [11] إن الإدلاء بهذه البيانات واجب على كل متعرض شخصيا أو على نائبه عندما يتعرض نيابة عن القاصر أو ناقص الأهلية أو الغائب، ولم يميز المشرع في ذلك بين الأب أو الوصي أو المقدم أو وكيل الملك أو وكيل الغياب، وهكذا فالجميع ملزم بإثبات هويته وأن يدلي بالوثائق المعززة لذلك[12].

ويرى البعض[13] – وعن حق- أن النيابة العامة تمارس التعرض لفائدة المحجورين والغائبين حماية لحقوقهم وحفاظا على مصالحهم التي لا يستطيعون حمايتها بأنفسهم وإما لقصور سنهم أو لعدم أهليتهم القانونية أو لكونهم غائبين أو مفقودين، وانطلاقا من هذا الهدف الذي تسعى إليه، فإنه لا يمكن تصور أنها قد تعمل على الإضرار بحقوق الأشخاص الذين تقدم التعرض باسمهم وبالتالي فإن شرط إثبات الهوية بالنسبة لوكيل الملك غير وارد، فهذا الشرط خاص بالأشخاص الذين يقدمون التعرض بإسم غيرهم، إذ أن ضبط هوية هؤلاء تكمن من مقارنتها مع الهوية الواردة بصك النيابة الذي بموجبه تثبت الصفة في تقديم التعرض بإسم الغير، كما أنها تيسر تطبيق جزاء الفصل 48 من الظهير في حالة التعسف في ممارسة التعرض، بالإضافة إلى إمكانية المتابعة الجنائية في حالة ثبوت انتحال المتعرضين بطريقة تعسفية هوية من لهم الحق في النيابة في تقديم التعرضات[14] الأمر الذي لا يمكن تصور وقوعه من طرف النيابة العامة، لأنها مكلفة بحماية من تتعرض باسمهم وليس العكس.

ونتيجة لذلك، فإن النيابة العامة غير ملزمة بشرط إثبات الهوية وكذا شرط الإدلاء بوثائق صحيحة تثبت صحتها، لأن هويتها وصفتها واحدة ومستمدة من القانون ولا يمكن انتحالها أو تزويرها على عكس باقي صفات الأطراف الأخرى[15] التي خول لها المشرع ممارسة التعرض نيابة عن الغير، حيث يمكنهم انتحال صفة نائب أو وصي أو وكيل يهدف تحقيق مصالح شخصية أو ما إلى ذلك[16].

إلا أن الإشكال المطروح في هذا الإطار هو الوقت التي تقدم فيه النيابة تعرضها نيابة عن الأشخاص المذكورين هل يتم تقديمه إلى المحافظ على الأملاك العقارية داخل الأجل القانوني، أم ينتظر إلى حين إحالة الملف عليه من طرف المحافظ فيتخذ آنذاك قرارا بالتعرض في إطار سلطته في قبول التعرض الاستثنائي[17].

وفي هذا الصدد يرى أحد الباحثين[18] أن اختصاص وكيل الملك في تقديم التعرض نيابة عن الأشخاص المذكورين يجب أن يتم بعد إحالة الملف من طرف المحافظ على المحكمة استنادا إلى مقتضيات الفصل 26 من ظهير التحفيظ العقاري المغير.

إلا أن الأخذ بهذا الرأي من شأنه أن يؤدي إلى ضياع حقوق المحجورين والغائبين، لأن لإقامة التعرض من طرف وكيل الملك حسب الرأي السابق يبقى رهينا بتقديم تعرضات أخرى إلى المحافظ وإحالة الملف على المحكمة حتى ينعقد آنذاك الاختصاص لوكيل الملك بقبول التعرض.

والمشرع في قانون التحفيظ العقاري الجديد أزال نوعا ما هذا الإشكال[19] عند قيامه بإلغاء اختصاص النيابة العامة في التعرض الاستثنائي، وبالتالي فإن تقديم التعرض من طرف النيابة العامة نيابة عن الأشخاص المذكورين يجب أن يتم أساسا داخل الأجل العادي لتقديم التعرضات بغية الحفاظ على حقوق الأشخاص المذكورين منذ البداية، وهذا لا ينسخ حق النيابة العامة في تقديم التعرضات نيابة عنهم بعد مرور الأجل بشرط أن يتم ذلك دائما أمام المحافظ العقاري باعتباره الجهة الوحيدة التي خولها المشرع في ظهير التحفيظ العقاري المعدل بقانون 14-07 حق قبول التعرضات الاستثنائية.[20]

ومما تجدر الإشارة إليه أن النيابة العامة عن تقديمها للتعرض نيابة عن الأشخاص المحجورين والقاصرين والغائبين والمفقودين، فإنها تسلك نفس المسطرة المعتمدة في تقديم التعرضات مع بعض الفوارق البسيطة والغير مؤثرة، حيث يقوم وكيل الملك أو نائبه بالتصريح بالتعرض الذي يكون غالبا في شكل كتاب يحال على المحافظ العقاري يشير فيه إلى صفة محرره –وكيل الملك أو نائبه- والمحكمة التي ينتمي إليها، واسم المتعرض لفائدته وحالته القانونية –قاصرا، فاقدا للأهلية، غائبا أو مفقودا- ونوع حق المتعرض عليه، ويرفق الطلب بالبيانات المتعلقة بالحالة المدنية للمتعرض لفائدته وبالوثائق المدعمة والمثبتة للحق موضوع التعرض[21].

والملاحظ أن تدخل النيابة العامة عن طريق التعرض نيابة عن الأشخاص المذكورين هو في حد ذاته ادعاء كون عملية التحفيظ ستمس وتضيع كل أو بعض حقوق من تدخلت لفائدتهم، وبالتالي تصبح في حكم المدعي[22] وتتقمص شخصية المتعرض لفائدته وتكون ملزمة بتقديم البيانات والإثباتات التي عليهم تقديمها، ولها متابعة الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الموضوع[23].

ومن الناحية العملية فإن النيابة العامة لا تمارس هذا الحق إلا إذا توفرت على وسائل الإثبات التي ترى أنها فعالة لإثبات الحق المتعرض عليه، وهذا أمر بديهي باعتبارها جهازا يسهر على تطبيق القانون والمساهمة في استقرار المراكز القانونية، وبالتالي فليس مستساغا لا قانونيا ولا واقعيا أن تمارس حق التعرض في غياب وسائل الإثبات، لأن ذلك من شأنه أن يزعزع استقرار المعاملات وبالتالي يعرضها إلى التعسف في استعمال الحق[24] .

وإذا كان المشرع قد منح للنيابة العامة الحق في التعرض نيابة عن هؤلاء الأشخاص، وخولها الحق في الدفاع عن حقوقهم فإن هذا لا يعني أنه انتصر لجهة هؤلاء على حساب طالب التحفيظ، وهذا يتضح بشكل جلي في كون المتعرض يتقمص صفة المدعي، وبالتالي فلا تناقش حجج طالب التحفيظ إلا إذا قدم المتعرض أو المدعي حججا.

وهذا ما أكد عليه المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا في أحد قراراته بحيث اعتبر "المتعرض مدعيا وطالب التحفيظ مدعى عليه ولا تناقش حججه إلا إذا أدلى المتعرض بحجج تعضد تعرضه"[25].

وأشار في قرار آخر بأن: "المتعرض هو الذي يقع عليه إثبات أوجه تعرضه على مطلب التحفيظ[26]".

 وهذا ما سارت عليه محاكم الموضوع بالمملكة[27]، ومن بينها المحكمة الابتدائية بأكادير ومحكمة الاستئناف به، حيث جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير ما يلي: "وحيث إنه من الثابت فقها وقضاء أن المتعرض في مسطرة التحفيظ العقاري يعتبر مدعيا عليه عبء إثبات ادعاءاته ولا تناقش حجج طالب التحفيظ إلا بعد إثبات المتعرض ذلك بحجج منتجة في النزاع"[28].

ولهذا فإن النيابة العامة يجب عليها الإدلاء بالوثائق والحجج المؤيدة للتعرض الذي تقدمه نيابة عن الأشخاص المذكورين وإلا تم إلغاء تعرضها[29]، وهذا بديهي تفاديا لتطويل المسطرة دون أدنى سبب أو موجب حق، لاسيما وأن النيابة العامة هي الساهرة على تطبيق القانون وتحقيق الاستقرار.[30]

وفي الأخير نشير إلى أن فإن ممارسة النيابة العامة لحق التعرض نيابة عن الغير يبقى مجرد اختصاص نظري لا يجد سبيلا إلى التطبيق على أرض الواقع، وهذا راجع بالأساس إلى كون التعرض باسم المحجورين يتم ممارسته غالبا من طرف الأوصياء والممثلين الشرعيين لهم، أو من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين، أما بخصوص التعرض باسم غير هؤلاء من الغائبين الذين لم يحضروا عملية التحفيظ وخاصة ساعة ويوم التحديد، فإنه غالبا ما يتم التعرض من طرف أقاربهم في انتظار حضورهم.

 أما وكيل الملك فإنه يعد آخر من يمكنه ممارسة هذا الحق وذلك متى وجد سببا وجيها يدعوه إلى ذلك، كما لو رأى تقصيرا في ممارسة هذا الحق من طرف من سلف ذكرهم[31]، وحتى في حالة ما إذا وصل إلى علم النيابة العامة أن حقا من حقوق الأشخاص الذين أجاز لها القانون التدخل لفائدتهم مهدد بمسطرة التحفيظ، فإنها غالبا ما تقتصر على إشعار قضاة القاصرين والمحاجر بضرورة سلوك المسطرة القانونية الواجبة في الموضوع[32].

 وفي هذا الإطار فإن هذا الإجراء الذي تقوم به النيابة العامة في هذا الموضوع غير مستساغ، باعتبار أن المشرع منحها سلطة التعرض نيابة عن الأشخاص المذكورين في الفصل 26 من ظهير التحفيظ العقاري، وعيا منه لحاجة هؤلاء إلى الحماية ولا يوجد من هو أقدر على توفير هذه الحماية من جهاز النيابة العامة، فاختصاصها أصلي ورئيسي وبالتالي فيجب عليها ممارسته بإيجابية كل ذلك بغية حماية حقوق الأشخاص المذكورين في الفصل 26 من الظهير وبالتالي المساهمة الفعالة في توازن المراكز القانونية واستقرارها.

الفقرة الثانية: طلب تسجيل حقوق القاصرين والمحجورين بالسجلات العقارية

قد يكتسب الشخص القاصر حقوقا عينية عقارية على عقار محفظ، ولكن وجود هذه الحقوق والاعتراف القانوني بها سواء فيما بين أطراف العقد[33] أو في مواجهة الغير[34] رهين بإشهارها بواسطة التسجيل بالسجل العقاري[35].

ونظرا لعدم توفر القاصر على الأهلية القانونية لمباشرة حقوقه بنفسه، فقد أوكل المشرع هذا الدور للنيابة العامة عندما نص في الفصل 78 من ظهير التحفيظ العقاري على أن حقوق القاصرين والمحجورين يطلب تسجيلها بسعي من نوابهم الشرعيين أو الأوصياء أو من القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو وكيل الملك[36].

وعندما تقوم النيابة العامة بهذا الدور، فإنها تكون ملزمة بتقديم الوثائق المثبتة للحق المكتسب من طرف القاصر ومراعاة الشروط المتطلبة قانونا في مسطرة تقييد الحقوق بالسجلات العقارية[37]، ثم بعد استيفاء هذه الشروط، يجب على النيابة العامة أداء الرسوم المستحقة عن عملية التسجيل طبقا للتعريفة الجاري بها العمل[38].

يلاحظ من خلال صياغة الفصل 78 من قانون التحفيظ العقاري، أن دور النيابة العامة في طلب تسجيل حقوق القاصرين والمحجورين بالسجلات العقارية إنما يكون على سبيل الاحتياط فقط ويهدف إلى حماية الحقوق المكتسبة لهؤلاء متى تقاعس نوابهم الشرعيين أو الأوصياء عليهم عن القيام بهذا الدور.

وإذا كان من حق النيابة العامة طلب تسجيل حقوق القاصرين والمحجورين بالسجلات العقارية، فإن هذا الموقع يؤهلها للقيام بأي إجراء يؤدي إلى تحقيق هذه الغاية كطلب تقييد احتياطي للحفاظ على رتبة الحق المكتسب إذا خيف ضياعه بسبب التراخي في طلب تسجيله.[39]

لئن كان المشرع قد عني بتسجيل حقوق القاصرين والمحجورين بالسجلات العقارية من طرف النيابة العامة في حالة تقصير نوابهم الشرعيين أو الأوصياء عليهم في طلب تسجيلها، فما هو يا ترى مآل الحقوق المكتسبة على عقارات في طور التحفيظ؟

للإجابة على هذا التساؤل نشير إلى أنه رغم سكوت المشرع وعدم الإشارة إلى ذلك بشكل صريح في الفصل 78 آنف الذكر، يمكن القول إن هذا الفصل يستوعب ضمنا الحقوق المكتسبة من طرف القاصرين أو المحجورين على العقارات في طور التحفيظ لسببين: الأول هو عدم تحديد المشرع لنطاق تطبيق الفصل المشار إليه رغم وروده في القسم الثاني المتعلق بإشهار الحقوق المكتسبة على العقارات المحفظة، والسبب الثاني هو أنه إذا كان من حق النيابة العامة التعرض باسم القاصرين والمحجورين وغيرهم وهو مجرد ادعاء، فمن باب أولى أن يكون لها صلاحية حماية الحقوق المكتسبة للقاصرين أو المحجورين على عقارات في طور التحفيظ وهي عادة ما تكون ثابتة بموجب رسوم ومستندات، ومن هنا يجوز للنيابة العامة حماية هذه الحقوق عن طريق الإيداع طبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري[40] أو عن طريق الحلول عملا بالفصل 83 من نفس القانون[41]، وذلك حتى لا تتعرض هذه الحقوق للتطهير من جراء قرار التحفيظ[42].

ونشير في الأخير إلى أن الدور الاحتياطي للنيابة العامة في القيام مقام الأشخاص الجديرين بالحماية لتقديم التعرض ضد مطالب التحفيظ وطلب تسجيل حقوقهم بالسجلات العقارية؛ فإن هذا الدور لا يمارس عمليا إما لأن الممثلين الأصليين للأشخاص المذكورين يقومون بهذا الدور وبالتالي لا جدوى من تدخل النيابة العامة، أو لأن عدم قيام الجهة التي تمثل المحجورين والغائبين بدورها لا يصل إلى علم النيابة العامة. [43]

المطلب الثاني:

دور النيابة العامة في التبليغ

الأصل أن كل من يطلب التحفيظ وكل من يرغب في التدخل في مسطرة التحفيظ أو في مسطرة التقييد بالرسوم العقارية، يجب عليه أن يختار موطنا معينا للمخابرة معه وإلا يلزم تلقائيا بالموطن القانوني للمخابرة ألا وهو مقر النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها العقار.

ولهذا، سوف نتطرق في هذا المطلب إلى الأصل الحرية في اختيار موطن التبليغ. في (الفقرة الأولى) على أن نتطرق في (الفقرة الثانية) إلى أن النيابة العامة موطن إجباري لمن لا موطن له.

الفقرة الأولى: الأصل الحرية في اختيار موطن التبليغ.

بالرجوع إلى مقتضيات النصوص القانونية المنظمة للتحفيظ العقاري يستفاد منها أن كل من يرغب في إخضاع عقاره لهذا النظام يقدم للمحافظة العقارية المختصة ترابيا تصريحا يتضمن مجموعة من البيانات تتعلق بالعقار المراد تحفيظه وبصاحبه[44].

ومن جملة هذه البيانات تعيين موطن مختار للمخابرة داخل دائرة المحافظة العقارية التي يقع بها العقار في حالة عدم توفر طالب التحفيظ على موطن حقيقي داخل هذه الدائرة[45].

وقد يكون محل سكنى طالب التحفيظ هو الموطن المختار للمخابرة كما يحق له أن يختار محلا آخر قد يكون مكتب محام مثلا أو موثق أو عدل أو غير هؤلاء المنتمين للمهن القانونية المنظمة.

وفي نفس السياق نشير إلى أنه لما كان نظام التحفيظ العقاري قد استحدث نوعين مختلفين من العقارات: عقارات في طور التحفيظ وعقارات محفظة؛ فإن واجب تعيين محل للمخابرة لا يقتصر فقط على طالب التحفيظ بل يتعداه ليشمل كل من يتدخل في مسطرة التحفيظ[46] وكل من يطلب تقييد حق مكتسب على عقار محفظ في السجلات العقارية[47].

ومن هنا فإن العناية اللازمة بطلبات التحفيظ والتعرض والتقييد والتتبع الدقيق لها من قبل المحافظ العقاري تقتضي تدخل أصحابها كلما دعت الضرورة لذلك[48].

وهنا تتجلى أهمية محل المخابرة حيث يتم تبليغ الطالب[49] كل المراسلات والإنذارات التي قد يقتضيها تنفيذ إجراءات مسطرة التحفيظ، مما يساهم في تأمين حسن سير إجراءاتها والمضي بها قدما صوب تحقيق هدفها الأسمى وهو تحفيظ العقار وتأسيس رسم عقاري له يكون نهائيا وغير قابل للطعن[50].

كما يساهم التبليغ أيضا في تحيين الرسوم العقارية ومطابقتها مع الأوضاع المادية للعقارات والمراكز القانونية لمالكيها ولأصحاب الحقوق العينية المترتبة عليها. وهذا ما جعل المشرع يولي عناية خاصة لموطن المخابرة، بحيث خصص له ثلاثة فصول كما مر معنا سابقا ثم أعاد التأكيد عليه وحث على تفعيله من خلال التعليمات الصادرة عن الصدر الأعظم في شأن الضابط العقاري المتعلق بالتحفيظ[51].

وليس من باب الصدفة أن يأتي الباب الثالث من القسم الثاني من القرار الوزيري المتعلق بتفاصيل تطبيق هذا النظام تحت عنوان: " في الوثائق المبررة للتقييدات بالسجلات العقارية في موطن الأطراف".

الفقرة الثانية: النيابة العامة موطن إجباري لمن لا موطن له.

إن تعيين موطن للمخابرة أمر متروك لطالب التحفيظ الذي يعين محلا للمخابرة بملء إرادته واختياره شريطة أن يكون داخل الدائرة الترابية للمحافظة العقارية المختصة.

 لكن السؤال الذي يثار في هذا السياق هل هناك جزاء لعدم تعيين محل للمخابرة؟ وهل يفضي ذلك إلى تجميد مسيرة التحفيظ وإطالة أمدها إلى ما لا نهاية؟

للإجابة على هذا التساؤل نشير إلى أن المشرع، ومن باب توقع حدوث مثل هذه الأمور، قد توخى الاحتياط واتخذ ما يكفي من إجراءات احترازية، حيث اعتبر كل تخلف عن تعيين موطن مختار للمخابرة بمثابة تنازل صريح عن الخيار في التعيين، وبالتالي الخضوع الإجباري لموطن قانوني ألا وهو مقر النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية.

وهذا ما نص عليه المشرع بشكل صريح في الفقرة الأخيرة من الفصل 26 من القرار الوزيري المتعلق بتفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري والذي جاء فيه:

"... إذا لم يقم بذلك فإن جميع الإعلامات والتبليغات توجه له إلى النيابة العامة ويكفي ذلك لاعتبارها صحيحة".[52]

وبناء على ذلك، فإن عدم تعيين محل للمخابرة يفضي حتما إلى اعتبار جميع المراسلات والإنذارات الموجهة من المحافظ العقاري إلى طالب التحفيظ أو المتعرض أو طالب التقييد بمقر النيابة العامة تبليغا صحيحا تترتب عليه جميع آثاره القانونية.

ويترتب على ذلك أن جميع القرارات المتخذة من طرف المحافظ العقاري بناء على هذا التبليغ تكون قد صدرت صحيحة ووفق القانون[53].

وعلى المستوى العملي درجت الممارسات الإدارية لمرفق المحافظة العقارية على توجيه مراسلات إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، في الحالات المنصوص عليها في الفصل 26 المذكور سابقا، مفاده لطلب التعرض "أنه رغم جميع المحاولات فقد تعذر الاتصال بالمتعرض من اجل إدلائه بالحجج المعضدة للتعرض، وكذا أداء الوجيبة القضائية، وحقوق المرافعة، لذا طبقا للفصل 26 من القرار الوزيري الذي يحدد كيفية تطبيق نظام التحفيظ العقاري، أوجه لكم هذه الإنذارات مع جعل محل المخابرة المعني بالأمر بمقر نيابتكم.ثم يضيف أن عند عدم تلبية المتعرض لهذا الإنذار داخل الأجل المضروب له، وهو ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغكم إياه الإنذارات سأكون مجبرا لإلغاء التعرض، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 32 من قانون التحفيظ العقاري والفصل 26 من القرار الوزيري أعلاه".






ومما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن مجرد قيام المحافظ العقاري بتبليغ النيابة العامة بالطرق القانونية المعمول بها في نظام التحفيظ العقاري[54]، يعتبر تبليغا صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية. وبالتالي ليس مطلوبا من النيابة العامة، كما قد يفهم من ظاهر نص الفصل 26، البحث عن المعني بالأمر عن طريق الضابطة القضائية وإخباره بالإجراءات المطلوب منه من طرف المحافظ[55].

إلا أن الواقع العملي لعمل النيابة العامة في هذا النطاق استقر على تبليغ مثل هذه الإنذارات والاعلامات للمعني بالأمر، وإعلام المحافظ العقاري بالمآل، وهذا التوجه محمود لأنه يؤدي إلى صيانة الحقوق من الفقدان والضياع، بالنظر لما قد ينتج عن مثل هذه الإنذارات من نتائج فائقة الخطورة إذا أسفر البحث عن إفادة سلبية [56].

[1]-L'ancienarticle30dudahirde12/08/1913disait:"Al'expirationdesdélaisfixéesparlesarticlesprécédent…., leconservateurdelapropriétéfoncièrepeutprocéderal'immatriculationdel'immeublesurlelivrefoncier…, s'ilconstate: quetoutestrégulier, qu'aucneoppositionoudemanded'inscriptionnes'estproduitetquelaprocureur-commissairedugouvermentdéclarenepass'yopposer". B.On46deuxièmeannéedu12septembre1913, P.209.

[2]-L'ancienarticle38dudahirde12/08/1913disposaitque:"siladécisionrenduerejetteentièrementlarequisitiond'immartriculation, elleremetlespartiespurementetsimplementdansl'étatouellssetrouvaientavantsonintroduction, elleannulelebornageprovisoire …." B.On46précité.

L'ancienarticle39delamêmeloidisposait:" siladécisionrendueadmetlaréquisition…elleordonnerectificationdubornage, s'ilyalieu, indiquecomment’ elseraprocéderaubornagedéfinitifetal'établissementdutitre…" B.On46précité.

[3]- بعد التعديل أصبحت صياغة الفصل 30 من ق.ت.ع على الشكل الآتي:

"عند انصرام الآجال المحددة في الفصول السابقة وبعد التحقق من تطبيق جميع المقتضيات الرامية إلى إنجاز إشهار المسطرة وكذا إنجاز التحديد الصحيح يمكن للمحافظ أن يباشر تسجيل العقار إذا ثبت لديه أن الكل صحيح وأنه لم يقع أي تعرض".

[4]- يعرف التعرض بأنه منازعة الغير لطالب التحفيظ في ملكية العقار المطلوب تحفيظه أو في نطاق حق ملكيته أو في حدوده أو المطالبة بحق عيني مترتب على العقار لم يصرح به طالب التحفيظ.

- علي حسن نجيدة: الشهر العقاري في مصر والمغرب، ط الأولى، 1986، ص31.

- وفي نفس السياق ينص الفصل 24 من قانون التحفيظ العقاري على ما يلي:

"يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ خلال أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية إن لم يكن قام بذلك من قبل وذلك:

1- في حالة المنازعة في وجود حق الملكية لطالب التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو بشأن حدود العقار،

2- في حالة الادعاء باستحقاق حق عيني قابل للتنفيذ بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسه،

3- في حالة المنازعة في حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84 من هذا القانون".

[5]- يبتدئ أجل التعرض فور تقديم مطلب التحفيظ وينتهي بعد مرور شهرين على نشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية. وذلك بناء على نص الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري.

- للمزيد من الاطلاع والتوسع حول ذلك انظر:

- محمد خيري: العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2014.

- أحمد أدريوش: تعليمات عامة من الصدر الأعظم في شأن الضابط العقاري والمتعلق بالتحفيظ صادرة في 23 رجب 1333 الموافق 6 يونيو 1915، القانون العقاري الجديد، منشورات المعرفة القانونية، 1423هـ/2002م، ص142.

[6]- ينص الفصل 26 من ظ.ت.ح على ما يلي:

"يجب على كل شخص يقدم طلب التعرض باسم غيره:

1- أن يثبت هويته:

2- عندما يتعرض بصفته وصيا أو نائبا قانونيا أو وكيلا أن يبرر ذلك بالإدلاء بالوثائق صحيحة وأن يعطي البيانات المقررة في الفصل 25 من هذا القانون، وان يدلي برسوم الارثات عندما يتعلق الآمر بشركاء في الإرث.

يمكن في جميع الأحوال على شرط أن تقدم الإثباتات المنصوص عليها سابقا، التدخل في المسطرة عن طريق التعرض باسم الأشخاص المحجورين والغائبين والمفقودين والغير الحاضرين وذلك عن طرف الأوصياء والممثلين الشرعيين والأقارب ووكيل الملك والقاضي المكلف بشؤون القاصرين والقيم عن أموال الغائبين والمفقودين".

[7]- عبدالاله المرابط: دور النيابة العامة في نظام التحفيظ العقاري، مقال منشور بمجلة الأملاك، عدد مزدوج الرابع والخامس ص 264.

[8]- لأن التعرض مجرد ادعاء ومن ادعى شيئا لزمه إثباته أو كما تقول القاعدة الفقهية (لو يعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر).

- علي أحمد الندوي: القواعد الفقهية، دار القلم، دمشق، ط الخامسة 1420-2000، ص277.

[9]- ينص الفصل 32 من ظ.ت.ع على ما يلي:

"يعتبر التعرض لاغيا وكان لم يكن إذا لم يقدم المتعرض خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 25 من هذا القانون الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضه، ولم يؤ الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو لم يثبت حصوله على المساعدة القضائية...".

[10]- للمزيد من الاطلاع والتوسع حول هذا الموضوع انظر:

الشرقاوي الغزواني نور الدين: تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، السنة الجامعية 1989-1990، ص114.

- فاطمة الحسني: دور النيابة العامة ووظيفتها أمام القضاء المدني في التشريع المغربي، مقال منشور بمجلة الملحق القضائي، العدد 14 مارس 1985، ص 107.

- قريش مصطفى: دور النيابة العامة في القضاء المدني، بحث نهاية التمرين بالمعهد العالي للفضاء 2033.2004.ص 24 وما يليها.

- محمد بوزيان: دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية سلسلة دروس منشورة بمجلة جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية 1986 ص 15 وما يليها.

- محمد بوعياد: دور النيابة العامة في القضايا المدنية، قضايا التحفيظ العقاري نموذجا، بحث نهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء الفوج 37 السنة 2011-2013 ص 5 وما يليها.

[11]- محمد بونبات: نظام التحفيظ العقاري في المغرب وتونس والجزائر، سلسلة آفاق القانون رقم 18 سنة 2009 ص 37.

[12]- تجدر الإشارة أن الفصل 26 من قانون التحفيظ العقاري تم تعديله وأصبح الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة حق التعرض هنا هم الأوصياء والممثلين الشرعيين ووكيل الملك والقاضي المكلف بشؤون القاصرين والقيم على أموال الغائبين والمفقودين.

[13]- محمد عتيق: م.س.، ص 260.

- محمد بوعياد: م.س. ص 45.

- عماد ارقراق:م.س.ص 20.

[14]- محمد عتيق: م.س، ص 261.

- محمد بوعياد: م.س. ص 46.

[15]- ويستثنى من ذلك القاضي المكلف بشؤون القاصرين والقيم على أموال الغائبين والمفقودين إذ لا يتصور انتحالهم هذه الصفة.

[16]- نور الدين امزيان: التعرضات الاستثنائية على مطلب التحفيظ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة التكوين والبحث في قانون العقار والعقود، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة السنة الجامعية، 2006-2007 ص44، 45.

[17]- تجدر الإشارة أن قبول التعرض الاستثنائي لم يعد من اختصاص النيابة حسب مقتضيات الفصل 29 من قانون 14/07 المتمم والمغير لظهير التحفيظ العقاري 1913.

[18]- جمعة محمود الزريفي: دور المحافظ العقاري في تحقيق الملكية، دراسة مقارنة بين النظام العقاري في المغرب وليبيا، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية (1992-1993)، ص282.

[19]- يتمثل الإشكال المطروح في إمكانية تعارض حق النيابة العامة في تقديم التعرض نيابة عن الأشخاص المذكورين خارج الأجل القانوني مع الاختصاص المخول لها في قبول التعرض الاستثنائي في ظل قانون التحفيظ العقاري القديم، على اعتبارها في هذه الحالة متعرضة وفي نفس الوقت الجهة المخول لها قانونيا الحق في قبول هذا التعرض أو رفضه.

[20]- محمد بوعياد: م.س.ص 47.

[21]- محمد عتيق: م.س.، ص 204.

- عماد ارقراق:م.س.ص 22.

- محمد بوعياد: م.س.ص.47.

[22]- محمد عتيق: م.س.، ص 204.

- عماد ارقراق:م.س.ص 22.

- محمد بوعياد: م.س.ص 47.

[23]- محمد بوزيان: دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية، سلسلة دروس منشورة بمجلة جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، 1986، ص50-51.

[24]- انظر في نفس الاتجاه:

- محمد عتيق: م.س.، ص 204.

- محمد بوعياد: م.س.ص.47.

[25]- ينظر قرارات المجلس الأعلى التالية:

- قرار المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا عدد 165 الصادر بتاريخ 20 مارس 1968، أشار إليه عبد العزيز توفيق: قضاء المجلس الأعلى التحفيظ خلال أربعين سنة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط الأولى 1999، ص55.

- قرار المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا عدد 132 الصادر بتاريخ 17 أبريل 1981، في الملف المدني عدد 71767، منشور بمحلة رسالة المحاماة، العدد الثامن، أبريل 1991، ص307.

- قرار المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا عدد 4921، الصادر بتاريخ 19 دجنبر 2000، في الملف المدني عدد 1800/1/1/2000، أشار إليه عبد العزيز توفيق، قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ العقاري من سنة 1991 إلى سنة 2002، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط الأولى 2003، ص 85-86.

[26]- قرار المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا عدد 1907، الصادر بتاريخ 29/06/2005، في الملف المدني عدد: 4057/1/1/2004.

[27]- مثلا المحكمة الابتدائية بميدلت في حكم صادر لها بتاريخ 19/10/1999، في الملف رقم 5/95/562، منشور بمجلة الإشعاع، عدد 22، دجنبر 2000، ص270.

[28]- حكم عدد 21 صادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير في ملف عقاري رقم 121/11، المؤرخ في 01/03/2011، غير منشور.

[29]- بناء على نص الفقرة الأولى من الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري 1913 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 07/14 الصادر بتاريخ 24 نونبر 2011.

[30]- محمد بوعياد: م.س.ص.49.

- عماد ارقراق:م.س.ص22.

[31]- محمد عتيق: م.س، ص204.

- عبد العالي العبودي: م.س.، ص52.

[32]- محمد عتيق: م.س، ص205.

- محمد بوعياد: م.س.ص..50

[33]- ينص الفصل 67 من ظ.ت.ع على ما يلي:

"إن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو إسقاطه لا تنتج أي اثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري دون الإضرار بما للأطراف من حقوق في مواجهة بعضهم البعض وكذا بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم".

[34]- ينص الفصل 66 من ظ.ت.ع على ما يلي:

"كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية.

لا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة".

[35]- ينص الفصل 65 من ظ.ت.ع على ما يلي:

"يجب أن تشهر بواسطة تقييد في الرسم العقاري، جميع الوقائع والتصرفات والاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض وجميع المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز العقاري، وجميع الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به، متى كان موضوع جميع ما ذكر تأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، وكذا جميع عقود اكرية العقارات لمدة تفوق ثلاث سنوات، وكل حوالة للغير لقدر مالي يساوي كراء عقار لمدة تزيد على السنة غير مستحقة الأداء أو الإبراء منه".

[36]- ينص الفصل 78 من ظ.ت.ع.على ما يلي:

"تقيد حقوق القاصرين والمحجورين بطلب من نوابهم الشرعيين أو الأوصياء عليهم وإلا فبطلب من القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو وكيل الملك".

[37]- بناء على نص الفصل 69 وما يليه قانون التحفيظ العقاري.

[38]- مرسوم رقم 2.97.358 بتاريخ 24 صفر 1418 موافق 30 يونيو 1997 بتحديد تعريفة رسوم المحافظة على الأملاك العقارية، جريدة رسمية عدد 4495 مكرر بتاريخ 24 صفر 1418 موافق 30 يونيو 1997.

[39]- انظر في ذلك:

- عبدالاله المرابط: م.س.ص. 267.

[40]- يستنتج من الفصل 84 من ظ.ت.ع أنه إذا نشأ على عقار في طور التحفيظ حق خاضع للإشهار، يمكن لصاحبه إيداع الوثائق المثبتة للحق المكتسب بالمحافظة العقارية وأن يطلب من المحافظ العقاري تقييده بسجل التعرضات في انتظار تسجيله بالرسم العقاري المراد تأسيسه بعد تحفيظ العقار وبالرتبة التي عينت له سابقا شريطة أن تسمح بذلك مسطرة التحفيظ.

[41]- يلاحظ من مقتضيات الفصل 83 من ظهير التحفيظ العقاري أن المشرع ترك الخيار لمكتسب الحق على العقار في طور التحفيظ بين الحلول محل طالب التحفيظ في المسطرة أو الاستفادة من مقتضيات الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري.

[42]- من المعلوم أن قرار التحفيظ يطهر العقار من جميع الحقوق العينية والتكاليف العقارية التي كانت مترتبة على العقار ولكن لم يكشف عنها أثناء جريان مسطرة التحفيظ وقبل إصدار الرسم العقاري.وذلك بناء على نص الفصلين 2 و62 من ظهير التحفيظ العقاري.

[43]- في نفس الاتجاه انظر:

- محمد عتيق: م.س، ص262.

- عبدالاله المرابط: م.س.ص.268.

[44]- وتتمثل هذه النصوص في الفصل 13 من ظهير التحفيظ العقاري، والفصلين 24 و26 من القرار الوزيري المتعلق بتفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري المؤرخ في 3 يونيو 1915.

[45]- لقد تبنى قضاء المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا هذه القاعدة في أحد قراراته حيث اعتبر أن: "شهادة السكنى المسلمة لطالب التحفيظ بصفته مستأنفا لا تنفي عدم توفره على موطن آخر وهو محل المخابرة معه الذي أدلى به للمحافظة العقاري".

- قرار صادر عن المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا عدد 5646 صادر بتاريخ 14/12/1999 في الملف المدني عدد 3513-1-195، أشار إليه عبد العزيز توفيق: قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ العقاري من سنة 1991 إلى سنة 2002، المكتبة القانونية 14، ص50.

[46]- يكون التدخل في مسطرة التحفيظ بوسيلتين: إما عن طريق التعرض طبقا للفصل 24 من قانون التحفيظ العقاري، أو عن طريق طلب إيداع حق مكتسب على عقار في طور التحفيظ طبقا لمقتضيات الفصل 84 من نفس القانون.

[47]- هنا يتعلق الأمر بإلزامية إشهار الحق المكتسب بالسجلات العقارية عملا بمقتضيات الفصل 65 من ظهير التحفيظ العقاري. ويكون طلب التقييد في هذه الحالة باللجوء إلى المسطرة المنصوص عليها في الفصل 69 من نفس القانون.

- عبدالاله المرابط: م.س.ص.260.

[48]- مثلا قد يستدعي المحافظ العقاري طالب التحفيظ لتقديم الحجج المبررة للزيادة في مساحة العقار المطلوب تحفيظه والتي كشفت عنها أعمال المسح العقاري ووضع الخريطة إذا تجاوزت الزيادة الحد المسموح به، كما قد تتطلب المسطرة استدعاء المتعرض لتقديم الرسوم والحجج المؤيدة لتعرضه أو أداء الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة طبقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون التحفيظ العقاري، أو إنذار أحد المشاعين في الملك المحفظ الجائز لنسخة الرسم العقاري لوضعها لدى المحافظة من أجل مطابقتها مع الأصل.

- عبدالاله المرابط: م.س.ص.270.

[49]- المقصود بالطلب هنا هو طلب التحفيظ والمتدخلين في مسطرة التحفيظ عن طريق الإيداع أو التعرض.

[50]- عبدالاله المرابط: م.س.ص.271.

[51]- ومما جاء في هذه التعليمات:

"ويجب على كل طالب أن يعين محلا للمخابرة معه في مركز نفس إدارة المحافظة التي طلب فيها – التقييد- التحفيظ ما لم يكن في منطقتها، لأجل التقليل من الآجال"

- انظر في ذلك:

- أحمد أدريوش: القانون العقاري الجديد (الصيغة العربية الرسمية المجهولة للتشريعات المتعلقة بالتحفيظ وبالعقارات المحفظة)، منشورات سلسلة المعرفة القانونية، 1423 هـ-2002م، ص139.

[52]- وقد تبنى المشرع نفس القاعدة في بعض التشريعات الخاصة كما هو الشأن بالنسبة لمسطرة ضم الأراضي الفلاحية في الفصل 25 من مرسوم رقم 2.61.240 صادر في 22 صفر 1382 (25 يوليوز 1962) بتطبيق الظهير الشريف الصادر بضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض، القانون العقاري وقانون التعمير، الجزء الأول، منشورات المجلة المغربية للإدارة والتنمية، الطبعة الأولى 2004، العدد 114.

- وكذلك بالنسبة لقانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 1.81.254 صادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982) بتنفيذ القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، انظر القانون العقاري وقانون العمير، الجزء الأول، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الأولى 2004، العدد 114 مكرر.

[53]- انظر في ذلك:

- عبدالاله المرابط: م.س.ص.272.

[54]- هناك ثلاث طرق للتبليغ حسب الفصل الثاني من القرار الوزيري المتعلق بتفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري وهي: التبليغ بواسطة عون من أعوان المحافظة العقارية، أو عن طريق البريد المضمون، أو بواسطة إدارة من الإدارات.

وبالرجوع إلى قانون المسطرة المدنية نلاحظ ان طرق التبليغ نص عليها المشرع في الفصول 37و38و39 وللمزيد من الاطلاع والتوسع حول هذه الطرق انظر:

- عبدالكريم الطالب:الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة السادسة، أكتوبر، 2012.

- بديعة ممناوي: أحكام التبليغ وإشكالاته العملية في المادة المدنية، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدنين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش 2010-2011.

[55]- محمد العواد: إجراءات التبليغ في مسطرة التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق بالرباط- أكدال، السنة الجامعية 2006-2007، ص34.

- عبدالاله المرابط: م.س.ص.272.

[56]- في نفس الاتجاه:

- محمد عبدالمحسن البقالي الحسني:دور النيابة العامة في مسطرة التحفيظ العقاري، منشور على موقع وزارة العدل المغربية.

[1]- ينص الفصل 7 من ظهير التحفيظ العقاري 1913كما تم تغييره وتميمة بمقتضى القانون رقم 14-07 على ما يلي:

"يكون التحفيظ اجباريا في الحالات المنصوص عليها في قوانين خاصة، وفي المناطق التي سيتم فتحها لهذه الغاية بقرار يتخذه الوزير الوصي على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بناء على اقتراح من مديرها.

ابتداء من نشر هذا القرار يمكن لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطية ولكل الأشخاص الذين تؤهلهم لذلك دخول العقارات المعنية للقيام بالأبحاث والأشغال الطبوغرافية التي تتطلبها عمليات التحفيظ الإجباري...".

- ينص الفصل 8 من ظهير التحفيظ العقاري 1913كما تم تغييره وتميمه بمقتضى القانون رقم 14-07 على ما يلي:

"يكون التحفيظ كذلك إجباريا عندما تأمر به المحاكم المختصة أثناء متابعة إجراءات الحجز العقاري في مواجهة المحجوز عليه".

[2]- ينص الفصل 17 من ظ.ت.ع كما تم تتميمه وتغييره بقانون رقم 14-7 على ما يلي:

"يقوم المحافظ على الأملاك العقارية داخل أجل عشرة أيام من إيداع مطلب التحفيظ بتحرير ملخص له يعمل على نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ مضمونه إلى علم العموم بالوسائل المتاحة، وبعد نشر الملخص المذكورة يحرر داخل أجل شهرين من تاريخ هذا النشر، إعلانا يضمنه تاريخ ووقت إجراء التحديد".

[3]- عبد الوهاب بنسعيد: مسطرة التحفيظ العقاري وآثاره، مجلة المحاماة، العدد 5، سنة 1988، ص86.

[4]- طبقا للفصل 19 من ظهير التحفيظ العقاري.

[5]- محمد الحياني: المحافظ العقاري بين متطلبات الاختصاص وإكراهات المسؤولية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط الأولى، 2002، ص48.

[6]- ينظر الفصلين 20، 21 من ظهير التحفيظ العقاري 1913 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 14-07 الصادر بتاريخ 24 نونبر 2011.

[7]- محمد عتيق نائب: دور النيابة العامة في التحفيظ العقاري، مقال منشور بمجلة البحوث، العدد السابع 2007، ص 192-193.

[8]- محمد عتيق: م.س، ص252.

[9]- محمد عتيق: م.س. ص253.

[10]- ينص الفصل 20 من ظ.ت.ع 1913 الذي تم تغييره وتتميمه بمقتضى قانون رقم 14-07 على ما يلي:

"ينجز التحديد في التاريخ والوقت المعينين له، ولتوفير الظروف الملائمة لإجراء عمليات التحديد، يجب على وكيل الملك تسخير القوة العمومية، عند الاقتضاء بطلب من المحافظ على الأملاك العقارية أو كل من له مصلحة ...".

[11]- سوف يتم التطرق لذلك بشيء من التفصيل عند التطرق للطابع الحمائي لدور النيابة العامة المستمد من مجموعة القانون الجنائي ص 17 وما يليها.

[12]- سلوى شكري: دور النيابة العامة في نظام التحفيظ العقاري: دراسة على ضوء مشروع القانون رقم 14/07 في تغيير وتتميم ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية: اختيار القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس – أكدال السنة الجامعية 2088-2009 ص 39.

[13]- تنص الفقرة الأولى من الفصل 606 من م.ق.ج على ما يلي:

"من ردم كلا أو جزءا من خندق أو أتلف كلا أو جزءا من السياج، مهما تكن المادة التي صنع منها، أو قطع أو اقلع حسكا أخضر أو جافا، أو نقل أو أزال نصبا أو أي علامة أخرى مغروسة أو متعارف عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات المختلفة، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".

[14]- في هذا السياق نشير إلى أن التجريم لا يفهم من النص العربي، في الترجمتين الرسمية وغير الرسمية، وإنما فقط من خلال الصياغة الفرنسية للفصل المذكور.

جاء في الترجمة الرسمية التي نشرها الأستاذ احمد ادريوش "تجري العقوبات المشار إليه في الفصل 456 من القانون الجنائي (الفرنسوي) على كل من يرتكب هدم أو اعدام أو نقل العلامات الهندسية والأعمدة والعلامات الحجرية والشارات التي وضعها أعوان إدارة المحافظة العقارية أو غيرهم بصورة نهائية أو مؤقتة أثناء مباشرة أشغالهم زيادة على الصوائر اللازمة لإرجاع ما ذكر على حالته الأصلية".

وجاء في ترجمته الرسمية التي نشرتها مديرية المحافظة العقارية دون أن تراعي التغيير الذي طرأ على ترقيمه حيث احتفظت برقم 33 من أنه أضحى يحمل رقم 35:

"إن الأشخاص الذين ثبت في حقهم أنهم قاموا بهدم أو إتلاف أو نقل علامات المسح أو التصميم وكذا الأوتاد أو الأنصاب أو الأمارات التي وضعها بصورة نهائية أو مؤقتة مأمور المحافظ العقارية أو غيرهم من الأعوان قصد إنجاز أعمال المسح والتصميم يعقبون بالعقوبات المقررة في الفصل 456 من القانون الجنائي بقطع النظر عن أداء الصوائر والمصاريف المنفقة لإعادة ما ذكر".

- للمزيد من الاطلاع والتوسع حول ذلك:

- احمد ادريوش: المنهج السديد في الإقناع بوجود تعريب رسمي للقانون العقاري الجديد، منشورات سلسلة المعرفة القانونية 1433هـ- 2012 م.

[15]- نص المشرع في الفصل 105 مكرر من ظ.ت.ع كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 14-07 على ما يلي:

"دون الإخلال بتطبيق العقوبات الجنائية الأكثر صرامة، يعاقب كل من قام بعرقلة سير عمليات التحديد بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين خمسمائة درهم وألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين".

[16]- العربي مياد: م.س.، ص37.

[17]- محمد عتيق: م.س، ص257.

[18]- في نفس الاتجاه انظر:

- سلوى شكري:م.س.ص 39.

- عماد ارقراق: دور النيابة العامة في مسطرة التحفيظ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجده، 2009-2010 ص 14.

[19]- هذه العقوبة نص عليها الفصل 105 مكرر من ظ.ت.ع كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى قانون رقم 14.07 بما يلي:

"دون الإخلال بتطبيق المقتضيات الجنائية الأكثر صرامة، يعاقب كل من قام بعرقلة سير عمليات التحديد بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين خمسمائة درهم وألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 [20]- بناء على نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 02.125 بتاريخ 13 يونيو 2002، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5032 بتاريخ 23 غشت 2002.

[21]- محمد عتيق: م.س، ص251.

[22]- تطبيق هذه النصوص الجنائية أحال عليها الفصل 104 من ظ.ت.ع 1913 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى قانون رقم 14.07 الذي نص على ما يلي:

"تطبق أحكام القانون الجنائي على من:

1- يقوم عن علم وقصد جلب ربح غير مشروع لشخص آخر، بتزوير أو تزييف أو تحريف الرسوم العقارية أو نظائرها أو القوائم أو الشهادات التي سلمها المحافظ على الأملاك العقارية طبقا لمقتضيات هذا القانون.

2- أو يستعمل مستندات مزورة أو مزيفة أو محرفة على الكيفية المذكورة، يقترف زورا في المحررات المقدمة بقصد التقييد أو التشطيب، إما بتزييف أو تحريف كتابات أو توقيعات، وإما بخلق أشخاص وهميين أو باصطناع اتفاقات أو تصرفات أو إبراءات، أو أدرج ذلك في تلك السندات بعد تحريرها بإضافة أو تزييف شروط أو تصريحات أو وقائع كان غرض تلك المحررات أن تثبتها".

- وبالرجوع على نص الفصل 351 من م.ق.ج نجده ينص على ما يلي:

"تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شانه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون".

وفي نفس السياق نجد أن تزوير الأوراق العرفية يعد جنحة يرجع الاختصاص للبت فيه للمحكمة الابتدائية بعكس تزوير الورقة الرسمية الذي يعد جناية يرجع الاختصاص فيه لمحكمة الاستئناف.

- للمزيد من الاطلاع والتوسع حول ذلك انظر:

- جواد بوكلاطة الادريسي: جريمة التزوير في المحررات في نطاق التشريع المغربي والمقارن، مكتبة الرشاد، سطات ط الثانية 2009.

- أحمد الخمليشي: القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، مكتبة المعارف، الرباط، ط الأولى، 1982.

- عبدالوهاب حومد: القانون الجنائي المغربي، القسم الخاص، مكتبة التومي، 1968.

- أحمد أبو راس: قانون جرائم التزييف والتزوير والرشوة واختلاس المال العام من الوجهة القانونية والفنية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 1997.
المصدر: http://www.sejdm.com

تعليقات