القائمة الرئيسية

الصفحات



حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل في النظام السعودي




حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل في النظام السعودي


إن المملكة ترحب بجميع القادمين للعمل بها وتتمنى لهم قضاء فترة عمل موفقة، وعودة حميدة إلى بلادهم بعد انتهاء فترة عملهم، وتؤكد لجميع العمال بأنهم ضيوف لديها، وتحرص على رعايتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الوطنية والمواثيق الدولية الملتزمة بها.

وقد حدد نظام العمل ولائحته التنفيذية العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحفظ حقوق وواجبات كل طرف منهما، فجميع العاملين مواطنين ومقيمين في المملكة يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات على حداً سواء.

وسوف نستعرض أبرز الحقوق والواجبات التي اشتمل عليها نظام العمل ولائحته التنفيذية.

 حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل في النظام السعودي


أولاً: الحقوق

يمكن أن نلخص أبرز حقوق العامل فيما يلي:-

- الأجر: يعتبر الأجر أهم حق للعامل تجاه صاحب العمل، والآيات والأحاديث على ذلك كثيرة، ومنها قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة منهم رجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره ).

- الحصول على حقوقه التي ضمنها عقد العمل.

- عدم إرهاقه والإضرار بصحته وجعله عاجزاً عن العمل.

- الاستمرار في عمله إذا نقصت مقدرته على الإنتاج.

- المحافظة على كرامته.

- الحق في التقاضي.

- الحصول على الرعاية الطبية.

- وسنستعرض فيما يلي حقوق العامل (الأجر، ساعات العمل وفترات الراحة، الإجازات، مكافأة نهاية الخدمة، وحقه في ترك العمل دون إشعار).





أ: الأجر

فيما يتعلق بالأجر فقد أوجب نظام العمل ما يلي:

- دفع أجر العامل بالعملة الرسمية للبلاد.

- يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكان العمل.

- الالتزام بمواعيد استحقاق الأجر وفق المواعيد المحددة والمتفق عليها.

- دفع الأجر عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة.

- لا يجوز أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم عن تلك النسبة.

- يدفع صاحب العمل للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي.

الحالات التي يجوز فيها حسم مبالغ من أجر العامل بدون موافقة خطية منه:

- استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل على 10% من أجره.

- اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

- اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.

- أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل مثل بناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.

- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وكذلك المبالغ التي تقتطع منه مقابل ما أتلفه.

- استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي على ألا يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر ما لم تضمن الحكم خلاف ذلك.

- إذا أوقف العامل من قبل الجهات المتخصصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته على ألا تزيد مدة التوقيف 180 يوماً، وإذا حكم ببراءة العامل يعاد ما خصم من أجره، أما إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما قد سبق وأن صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.

 حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل في النظام السعودي


ب: ساعات العمل وفترات الراحة

فيما يتعلق بساعات العمل وفترات الراحة فإن نظام العمل حدد ما يلي:

- لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع مع مراعاة تخفيض ساعات العمل في شهر رمضان بحيث لا تزيد ساعات العمل عن ست ساعات يومياً أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.

- لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام، بحيث لا تقل فترة الراحة عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة يومياً.

- لا يكون العامل تحت سلطة صاحب العمل خلال فترات الراحة.

- بالنسبة للراحة الأسبوعية فإن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويمكن أن يستبدل هذا اليوم لبعض أنواع العمل أي يوم من أيام الأسبوع بعد إبلاغ مكتب العمل المختص.



ج: الإجازات

فيما يتعلق بالإجازات فإن نظام العمل حدد ما يلي:

- يستحق العامل إجازة سنوية عن كل عام لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً تزاد إلى ثلاثين يوماً إذا مضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة.

- يدفع أجر الإجازة مقدماً.

- لا يجوز النزول عن الإجازة بمقابل نقدي ويجب أن يتمتع العامل بها وقت استحقاقها.

- يجب على صاحب العمل أن يخبر العامل بموعد إجازته قبل ثلاثين يوماً من الإجازة.

- بموافقة صاحب العمل يجوز تأجيل الإجازة أو جزء منها إلى السنة التالية.

- للعامل حق في الحصول على أجر الإجازة التي لم يتمتع بها إذا ترك العمل.

- للعامل الحق في إجازة ثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له، وخمسة أيام لمناسبة زواجه أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله وفروعه.

- للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية امتحانات إذا كان منتسباً لمؤسسة علمية بعدد أيام الامتحان الفعلية.

- للعامل أن يحصل على إجازة بدون راتب بموافقة صاحب العمل.

- للعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية مثبتة ويستحق العامل أجر الثلاثين يوم الأولى كاملة وثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة سواء كانت هذه الإجازات متصلة أو متقطعة.

- لا يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء تمتعه فيما سبق من إجازات.

- للعاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع.

- لا يجوز تشغيل المرأة بعد الوضع بأيحال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له.

- يحق للعاملة تمديد إجازة الوضع مدة شهر دون أجر.

- للعاملة الحق – في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً له – في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.

- للعاملة المسلمة الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام في حالة وفاة زوجها.

- للعاملة غير المسلمة الحق في إجازة بأجر كامل مدة خمسة عشر يوماً في حالة وفاة زوجها.



د: مكافأة نهاية الخدمة

كفل النظام للعامل مكافأة في نهاية الخدمة فإذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، وفي حال كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.



ه: ترك العمل دون إشعار

وفق نظام العمل يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:

- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.

- إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد، فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

- إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه.

- إذا وقع من صاحب العمل أو أحد من أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.

- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة والجور أو الإهانة.

- إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.

- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.



ثانياً : الواجبات

حدد نظام العمل أبرز الواجبات التي ينبغي على العامل الالتزام بها وهي:

- التقيد بالتعليمات المتعلقة بالعمل ما لم يكن فيها ما يخالف نصوص عقد العمل أو النظام العام أو الآداب أو ما يعرض للخطر.

- المحافظة على مواعيد العمل.

- إنجاز العمل على الوجه المطلوب.

- العناية بالأدوات التي تحت تصرفه والمحافظة عليها وعلى ممتلكات المنشأة.

- الالتزام بحسن السيرة والسلوك والعمل على سيادة روح التعاون بينه وبين زملائه وطاعة رؤسائه والحرص على إرضاء عملاء المنشأة في نطاق اختصاصه وفي حدود النظام.

- تقديم العون والمساعدة في الحالات الطارئة.

- المحافظة على الأسرار الفنية والصناعية والتجارية للمنشأة.



- عدم ممارسة أي عمل آخر خارج نطاق عمله سواء بأجر أو دون أجر.

- عدم استغلال عمله بالمنشأة تحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره على حساب المنشأة.

- تحديث بياناته بالمنشأة كلما طرأ جديد على حالته الاجتماعية أو محل إقامته.

- التقيد بالتعليمات والأنظمة والعادات والتقاليد المرعية بالبلاد.

- عدم استعمل أدوات المنشأة ومعداتها في الأغراض الخاصة.

وفي الختام عزيزي العامل بعد أن عرفت ما لك من حقوق وما عليك من واجبات كفلها لك نظام العمل نتمنى لك التوفيق في عملك، ولمزيد من المعلومات حول حقوقك يمكنك زيارة الموقع الالكتروني لهيئة حقوق الإنسان (www. Hrc.gov.sa).



بعض مؤشرات الاستغلال الجنسي:

1- مرافقة ومراقبة الضحية من التاجر وتقييد حريتها في التنقل.

2- عدم معرفة اللغة المحلية ما عدا المفردات المتصلة بالجنس.

3- وجود ما يدل على أن الضحية واقعة تحت سيطرة شخص آخر.

4- عدم وجود مبالغ نقدية خاصة بها.

5- لا تستطيع إبراز وثائق تدل على هويتها.

6- تنقل الضحية بين المحافظات والمدن.



بعض المؤشرات لضحايا الاتجار بالأشخاص:

1- العمل في محيط معين ولا يسمح لهم بمغادرته.

2- التعرض للعنف، وقد يعانون من إصابات ناتجة عن تعرضهم لاعتداء.

3- الخوف من انكشاف وضعهم المخالف لأنظمة الإقامة والعمل.

4- العمل لساعات عمل طويلة دون أن تكون لهم فترات راحة أو أيام إجازة.

5- عدم حملهم لجوازات سفرهم أو وثائق تثبت هويتهم، لأنها محتجزة لدى أشخاص آخرين.

6- الحصول على أجر زهيد أو لا يدفع لهم أجر.

7- يكون الاتصال بأسرتهم أو بمن هم خارج محيطهم الاجتماعي محدود أو معدوم.

8- عدم الحصول على الرعاية الطبية.

9- دفع رسوم أو أموال مقابل نقلهم لبلد المقصد ويجب عليهم العمل وتقديم الخدمات لأشخاص آخرين مقابل ذلك.



بعض مؤشرات العمل أو الخدمة قسراً:

1- العيش كجماعات في نفس المكان الذي يعملون فيه ولا يغادرونه إلا نادراً.

2- لا يرتدون الملابس المخصصة للعمل الذي يقومون به.

3- عدم الحصول على الأجر الذي اكتسبوه.

4- يفتقرون إلى التدريب الأساسي والرخص المهنية.

5- يخضعون لتدابير أمنية تهدف إلى إبقائهم في أماكن العمل.

6- لا يتاح لهم حرية اختيار السكن ومكانه.

7- عدم وجود عقد عمل.

8- عدم قدرة صاحب العمل على إبراز سجلات الرواتب والأجر المدفوع للعمال.​

تعليقات