القائمة الرئيسية

الصفحات



مجموعة قرارات محكمة الاستئناف التجارية بفاس تتعلق بالملكية الصناعية والمنافسة غير المشروعة







حكم المحكمة التجارية بفاس
                       الصادر بتاريخ 4/10/2010
                        ملف عدد 654/6/2009


المنطوق :  القاضي في الشكل بقبول الطلب ورفضه موضوعا وإبقاء الصائر على رافعه.

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم "1634" الصادر بتاريخ 29/11/2011    
ملف عدد 426/2011 

الصادر عن السادة :
فاطمة بقالي                       رئيسـا 
حميد ارحو                           مستشارا مقررا
عبد الحق امعمر                     مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

القاعدة :
- الرسوم والنماذج الصناعية تتمتع بالحماية القانونية من تاريخ التسجيل في مكتب الملكية الصناعية .
- الا ان هاته الحماية مشروطة باضفاء الجدة والابتكار والابتداع في الرسم او النموذج بحيث تكون مختلفة ومغايرة ولها طابعها المميز عن غيرها من الرسوم والنماذج المتواجدة بالسوق .
- النموذج المدعى تقليده والذي لم تثبت جدته او ابتكاره لا يخضع لاية حماية ويتعين رفض الطلب الرامي الى ايقاف استغلاله والتعويض عن الضرر المدعى به .
- الحكم الذي راعى ذلك يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
حيث ان المستانفة اسست الاستئناف على كون النموذج موضوع الدعوى يتسم بمميزات واشكال وابتكارات تميزه عن النماذج الموجودة بالسوق، ودليل ذلك تسجيله بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وبالتالي ان ما قضى به الحكم المستأنف جاء مخالفا للقانون.
وحيث ثبت للمحكمة باطلاعها على اوراق الملف ومستنداته، ان المستانفة تدعي انها صاحبة نموذج من "السوميل" في صناعة الاحذية إذ أنها سجلته بالمكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 31/03/2009 عدد 14953 وفق الوصل المحتج به وان المستانف عليها تعرض نفس المنتوج في السوق، مما الحق بها ضررا مباشرا ومنافسة غير مشروعة.
وحيث ان المستانف عليها نازعت في طلب المستانفة مدعية هي الاخرى انها صاحبة النموذج وقد سجلته هي الاخرى بالمكتب المغربي للملكية الصناعية تحت رقم 15011 بتاريخ 24/04/2009.
وحيث ان القانون الذي ينظم ويؤطر هذا النوع من النزاع هو القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، والذي تحدث عن النموذج والرسم الصناعي في المادة 104 من نفس القانون معتبرا ان الرسم او النموذج الصناعي يجب ان يكون مختلفا عن امثاله إما بتشكل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة وبوجود واحد او اكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به.
وحيث ادلت المستأنفة في المرحلة الابتدائية لاثبات الدعوى بمحضر معاينة واستجواب قضائي بتاريخ 07/5/2009 ملف عقود مختلفة رقم 498/2/2009 ومفاده ان المفوض القضائي عبد الله فقير انتقل الى محل السيد عبد المالك الكريمي وعاين كمية هامة من سوميل الاحذية تتطابق تطابقا كبيرا مع سوميل (المستانفة) مصرحا بأنه اشترى 228 زوجة من "السوميل" من شركة مول سات سوميل الكائن مقرها بالحي الصناعي سيدي ابراهيم ولصاحبها الطالب التلمساني. كما صرح كل من المسميين بنيحيى ادريس وبنيحيى محمود الكائن مقرهما برقم 25 زنقة 13 حي الوفاق عين هارون بلخياط بانهما اشتريا "68 زوجة من السوميل من شركة مول سات سوميل الكائن مقرها بالحي الصناعي سيدي ابراهيم ولصاحبها التلمساني (محضر معاينة واستجواب قضائي بتاريخ 07/05/2009 ملف عقود مختلفة رقم 496/2/2009).
وحيث ان النزاع الدائر بين الطرفين يتعلق بالرسوم والنماذج الخاصة بمنتوج اسفل الاحذية او ما يعرف "بالسوميل" وهذه المنتجات تتعلق بالشكل وليس بمضمونها إذ الرسوم هي اشكال فنية وزخارف وصور توضع على المنتوج اما النموذج فهو التصميم او القالب الذي يظهر فيه المنتوج. وإذا كانت الرسوم والنماذج تتمتع بالحماية القانونية من تاريخ التسجيل في مكتب الملكية الصناعية، إلا ان ذلك رهين بشرط اساسي يتمثل في إضفاء الجدة والابتكار والابداع في الرسم او النموذج، بحيث تكون مختلفة ومغايرة ولها طابعها المميز لها عن غيرها من الرسوم والنماذج المتواجدة بالسوق.
وحيث انه باطلاع هيئة المحكمة ومعاينتها لنموذج من اسفل الاحذية او ما يسمى "بالسوميل" موضوع الحجز الوصفي يتبين بانه لا يتميز باي صفة تميزه عن غيره، او فيه نوع من الابتكار او الجدة تجعله مميزا في السوق بحيث يأخذ طابعه المميز له عن غيره، وهو الامر غير الحاصل في هذه النازلة إذ انه في إمكان اي صانع انتاجه واخراجه للسوق دونما حاجة الى اهتداء الجمهور ما إذا كان النموذج خاص بهذا المصنع او غيره وهو الامر الذي اكده القرار الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 28/12/2005 عدد 1349 ملف تجاري عدد           578/3/1/2004 والذي جاء فيه "ان العلاقة التجارية المميزة للاحذية موضوع النزاع لكي تتوفر لها الحماية يجب ان تكون مميزة وحتى تكون كذلك يجب ان تكون مبتكرة، وفيها جانب ابداعي".
وحيث انه ترتيبا على ما تقدم يبقى ما قضى به الحكم المستانف قد جاء مؤسسا من الناحية القانونية، مما يستوجب معه تأييده.
وحيث يتعين جعل الصائر على المستـــأنفـــــة.



                      حكم المحكمة التجارية بوجدة
                       الصادر بتاريخ 14/1/2010
                        ملف عدد 253/2009/15

المنطوق :  القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيتين في شخص ممثليهما القانونيين تعويضا مبلغه 20.000 درهم و إلزامه بالتوقف عن بيع المنتج الحامل للعلامة OMO تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ  وبنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين وطنيتين واحدة باللغة العربية و أخرى باللغة الفرنسية من اختيار المدعيتين           وعلى نفقة المدعى عليه و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات.

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1677" الصادر بتاريخ 8/12/2011    
ملف عدد 1218/2010 
الصادر عن السادة :
ادريس السماحي                      رئيسـا ومقررا 
سعاد البقالي                         مستشارا 
محمد وزاني طيبي                   مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل     كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهما الصائر.

القاعدة :
- عرض احد المنتجات المزيفة للتجارة او استنساخه او استعماله او حيازته قصد استعماله او عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل المسؤولية عنها الا اذا ارتكبها وهو على علم من امرها (المادة 201 من القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية) .
- مسالة العلم تعتبر مفترضة وقائمة بخصوص التاجر الذي يمارس التجارة بشكل اعتيادي ومنظم غير التجار بالتقسيط او التاجر البسيط، اذ عادة ما تستورد منتجات تحمل علامة معينة لها شهرة دولية بمواصفات معينة واثمنة معروفة لا يمكن من خلالها جهله لحقيقة من صنعها او انها مجرد نسخ مزيفة (انظر قرار المجلس الاعلى عدد 45 بتاريخ 24/3/2011 في الملف التجاري عدد 1605/3/1/2010 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 73 ص 216) .
- الدعوى المقامة في مواجهة التاجر البسيط الذي لا علم له بكون البضاعة مزيفة تجعل حالات التزييف والمنافسة غير المشروعة في حقه غير قائمة ويتعين رفض الطلب المقام ضده خلاف ما ذهب اليه الحكم المستانف .

التعليل :
و حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 201 من القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية على أن أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا ارتكبها و هو على علم من أمرها"
و حيث يتبين من الفقرة أعلاه أن المشرع ميز بين حالات قيام أعمال التزييف المرتكبة من طرف الصانع أو المنتج أو صاحب الخدمة و الذي يقع على مالك العلامة عبء إثبات توفر إحدى الحالات المشار إليها في المادتين 154 و 155 من قانون 97/17 للقول بوجود اعتداء على العلامة, و بين حالات قيام التاجر غير الصانع بعرض المنتجات المزيفة للتجارة أو حيازة هذه المنتجات للاستعمال شريطة توافر العلم بالتزييف أو التقليد لدى هؤلاء بخلاف الأمر بالنسبة للصانع أو المنتج.
و حيث أن مسالة العلم تعتبر قائمة و مفترضة بخصوص التاجر الذي يمارس التجارة بشكل اعتيادي و منظم غير التجار بالتقسيط أو التاجر البسيط- و يلجأ إلى استيراد منتجات تحمل علامات معينة لها شهرة دولية و مواصفات و أثمنة معروفة لا يمكن من خلالها أن يجهل مدى كونها حقيقية أي من صنع مالك علامتها أو أنها مجرد نسخ مزيفة (انظر قرار المجلس الأعلى عدد 45 بتاريخ 24 مارس 2011 في الملف التجاري عدد 1605-3-1-2010 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 73 ص 216) و ما دام الطاعن تاجر بسيط و ليس صانعا أو منتجا فعدم علمه بالمنتوج على أساس انه مزيف لكون هذه البضاعة تدخل عبر الحدود الجزائرية المغربية للمنطقة التي يتواجد بها الطاعن الأمر الذي تبقى معه حالات التزييف و المنافسة غير المشروعة غير قائمة و هو ما لم ينته إليه الحكم المستأنف مما يقتضي إلغاءه و الحكم من جديد برفض الطلب.
و حيث يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر.



  حكم المحكمة التجارية بطنجة
                         الصادر بتاريخ 20/7/2011
                         ملف عدد 1153/33/2009

المنطوق:  القاضي برفض الطلب .

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1685" الصادر بتاريخ 8/12/2011    
ملف عدد 333/2011 
الصادر عن السادة :
ادريس السماحي                      رئيسـا 
سعاد البقالي                         مستشارا مقررا 
محمد وزاني طيبي                   مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل      كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر 


القاعدة :
- يجوز لمالك علامة تتمتع بحق الاستئثار ممارسة دعوى المنافسة غير المشروعة ودعوى التزييف والمطالبة بحماية حقوق ملكيته الصناعية من كل اعتداء صادر عن أي منافس .
- للمالك اثبات عملية التزييف او التقليد بجميع وسائل الاثبات اعتمادا على مبدا حرية الاثبات في الميدان التجاري طبق المادة 334 من م ت ومنحه امكانية اللجوء لاجراء معاينة وحجز وصفي حسبما يستفاد من المادة 222 من قانون 97/17 .
- عبئ الاثبات يقع على مدعي التزييف .
- حق الاستئثار في التوزيع داخل رقعة مكانية معينة وان كان يكسب صاحبه الحق في احتكار السوق ويعطيه امتيازا من شانه تخفيض التكلفة بالنسبة لباقي التجار في نفس الرقعة الا انه لا يمنع من وجود حق الاستئثار والتوزيع خارج نفس الرقعة المكانية .
- الحكم الذي لم يثبت له قيام أي  تزييف او منافسة وقضى برد الدعوى يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
حيث أقامت المستأنفتان طعنهما على كون الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به مادام محضر الحجز الوصفي يفيد عرض وبيع المستأنف عليها منتوجات تحمل علامة سكيب دون إذنها أو ترخيصها وهو ما يعد منافسة غير مشروعة وتزييفا لمسه بحق الاستئثار .
حيث إن كان الأصل أنه يجوز لمالك العلامة ممارسة دعوى المنافسة غير المشروعة ودعوى التزييف والمطالبة بحماية حقوق ملكيته الصناعية من كل اعتداء صادر عن أي منافس فإن حقه هذا يمارسه عند إثبات وجود اعتداء على علامته المطلوب حمايتها .
وحيث ان المشرع أجاز للمالك إثبات عملية التزييف أو التقليد بجميع وسائل الاثبات اعتمادا على مبدأ حرية الإثبات في الميدان التجاري طبقا لمقتضيات المادة 334 من م.ت ، ومنحه أيضا إمكانية اللجوء إلى إجراء معاينة وحجز وصفي حسبما يستفاد من المادة 222 من قانون 97/17.
وحيث انه بالرجوع سواء إلى محتويات الملف أو إلى محضر الحجز الوصفي الذي أنجزته المستأنفة بتاريخ 9/7/2009 يتبين أنه وإن كان يفيد قيام المستأنف عليها بعرض منتوج يحمل علامة "SKIP" للبيع إلا أنه لا يفيد أن المنتوج المذكور مزيف ومن شأنه أن يوقع المستهلك ضحية إهمال وغش عند اقتناء مواد تنظيف حاملة لعلامة مزيفة سيما وأن المستأنف عليها أدلت بمجموعة وثائق لم تكن محط طعن أو منازعة تفيد استيرادها للمنتوج المعروض للبيع من جهة مرخص لها بذلك خاضعة لنظام السوق الأوروبية المشتركة .
وحيث مادام عبء الإثبات يقع على من يدعي التزييف – كما أشير إليه آنفا- فإن ادعاء قيام المستأنف عليها بتزييف منتوج مالكة العلامة على غير أساس 
وحيث من جهة ثانية طالما أن حق الاستئثار في التوزيع داخل رقعة مكانية معينة إن كان يكسب صاحبه الحق في احتكار السوق فإنه مجرد عقد كتابي بين الشركة المنتجة وبين الموزع يعطيه امتيازا من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض التكلفة بالنسبة لباقي التجار الذين قد يعمدون إلى استيراد نفس المنتوج المتمتع بحق الاستئثار وحق التوزيع من الخارج أو من أية جهة أخرى خارج الرقعة المكانية المعنية بهذا الحق ومن تم فإن قيام المستأنف عليها باستيراد نفس المنتوج الحامل لعلامة "SKIP" والذي تستأثر بتوزيعه المستأنفة الثانية لا يدخل في عداد المنافسة غير المشروعة.
وحيث متى كان الأمر كذلك فإن ما اعتمدته المستأنفتان على غير أساس ويتعين رده والحكم الذي قضى برفض طلبهما جاء مصادفا للصواب مما يستوجب تأييده .
حيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها .


                     حكم المحكمة التجارية بفاس
                      الصادر بتاريخ 1/11/2011
                         ملف عدد 886/6/09

المنطوق :  القاضي بتوقف المدعى عليه عن ترويج المنتجات الحاملة للعلامة KAIDE و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل مخالفة و قعت معاينتها بعد صدور الحكم و بأدائه لفائدة المدعي تعويضا جزافيا مبلغه 5000 درهم و بمصادرة المنتجات المزيفة الحاملة لعلامة KAIDE و المملوكة للمدعى عليه و ذلك لفائدة المدعي مع السماح لهذا الأخير بنشر ملخصا للحكم بجريدتين و طنيتين باللغة العربية و الفرنسية من اختياره و على نفقة المدعى عليه مع تحميله الصائر.

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 72" الصادر بتاريخ 12/1/2012    
ملف عدد 1135/2011 

الصادر عن السادة :

ادريس السماحي                      رئيسـا ومقررا
محمد الهرابي                        مستشارا 
سعاد البقالي                         مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل     كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
القاعدة :
-  الاصل في الاعمال التجارية انها مبنية على مشروعية المنافسة لكونها تنسجم مع طبيعة العمل التجاري، هذا الاصل يرد عليه استثناء وذلك عند قيام خلط في ذهن الجمهور يؤدي للتغرير به .
- عرض منتوج للطالب يحمل نفس العلامة المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والذي من شانه تضليل المستهلك وخلق لبس لديه طبق المادة 184 من قانون 17/97 يحتم منع المروج لها من بيعها ومصادرتها ونشر الحكم القاضي بذلك . 
- الحكم الذي راعى القواعد المذكورة وقضى بالاستجابة للطلب يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
و حيث أن الثابت من محضر الحجز الوصفي أن المستأنف يقوم بعرض و بيع أجهزة الراديو تحمل علامة KAIDE و هي نفس علامة المستأنف عليه و يبقى ادعاءه بكونه مجرد عامل ليس له ما يبرره أمام تصريحاته الواردة بالمحضر المذكور و ما يستشف من مكتوباته.
و حيث إن كان الأصل في الأعمال التجارية أنها مبنية على مشروعية المنافسة لأنها أمر مرغوب فيه ينسجم مع طبيعة العمل التجاري غير أن هذا الأصل يرد عليه استثناء تعتبر معه المنافسة غير مشروعة و ذلك عند قيام خلط في ذهن الجمهور يؤدي للتغرير به. و من تم فان تذرع الطاعن بأن العلامة التي يملكها المستأنف عليه تتعلق بجهاز الراديو وهو جهاز مصنوع بالصين و يتم استيراده من قبل التجار و يباع بالتقسيط يعد مردودا ذلك أن عرض و بيع البضاعة المذكورة تحمل علامة المستأنف عليه من شانه أن يضلل المستهلكين و يخلق لبس في ذهنهم طبقا للمادة 184 من قانون 97-17 فضلا على أن المدعي قام بتسجيل علامته بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و بذلك فالقانون يحمي مسجل و مودع العلامة و يربط اكتساب الحق على العلامة بايداعها و تسجيلها و هو ما نصت عليه المادة 140 من قانون 17/97. الأمر الذي يبقى معه فعل الطاعن يشكل منافسة غير مشروعة وتزييفا و تكون طلبات المدعي الرامية إلى منع ترويج البضاعة الحاملة لعلامته و التوقف عن بيعها و الحكم له بتعويض عن ذلك و مصادرة المنتوج المزيف و بنشر الحكم بجريدتين له ما يبرره و هو ما انتهى إليه الحكم المستأنف عن صواب مما يقتضي تأييده.
و حيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها.


  حكم المحكمة التجارية بفاس
                         الصادر بتاريخ 17/3/2011
                          ملف عدد 878/8/2010

المنطوق:   القاضي على الشركة المتحدة لمواد التجميل بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 15.000,00 درهم برسم الأسباب الواردة بالحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 111" الصادر بتاريخ 19/1/2012    
ملف عدد 1942/2011 
الصادر عن السادة :
ادريس السماحي                      رئيسـا 
سعاد البقالي                         مستشارا مقررا
محمد الهرابي                        مستشارا
وبمساعدة السيد  احمد اليوسفي الفيلالي   كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .

القاعدة :
- قانون الملكية الصناعية عدد 17/97 وان جاء لحماية مالكي العلامة التجارية، الا انه قيد الاستجابة للطلب بعدم وجود تعسف في استعمال الحق .
- رفض دعوى المنافسة التي اقامها مالك العلامة لا يمكن ان يعد قرينة على سوء نية رافعها وتعسفه في استعمال حقه .
- الحكم الذي قضى بالتعويض لفائدة المرفوعة دعوى المنافسة في مواجهته يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب . 

التعليل :
لكن حيث لئن كان قانون الملكية الصناعية 17/97 جاء لحماية مالكي علامة تجارية وغيرها فإنه في المقابل منح للمتضرر حق إقامة دعاوى حماية هذه العلامة المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء ذلك إلا أنه اشترط لتحقق ذلك أن تكون الدعوى التي أقامها صاحب العلامة التجارية لحماية علامته دعوى تعسفية .
وحيث انه بالرجوع إلى معطيات النازلة ووثائق الملف تبين أنه ليس بها ما يفيد سوء نية المستأنف عليها في إقامة دعوى المنافسة الغير المشروعة وفي سلوكها المسطرة الاستعجالية لإيقاف المستأنف عليها من بيع وعرض المنتوجات التي تشكل منافسة غير مشروعة لها، ورفض دعوى المنافسة التي أقامتها لا يمكن بحال أن تعد قرينة على أنها دعوى تعسفية وعلى سوء نية رافعتها ، ومن تم تكون المستأنفة بسلوكها المساطر المذكورة قد مارست حق التقاضي المخول لها قانونا والحكم الذي قضى عليها بأداء تعويض لفائدة المستأنف عليها غير مرتكز على أساس سليم الشيء الذي يستدعي التصريح بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب .
حيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها .

  حكم المحكمة التجارية بطنجة
                         الصادر بتاريخ 20/7/2010
                          ملف عدد 1152/33/09

المنطوق:   القاضي برفض الطلب و تحميل المدعيتين الصائر.

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 174" الصادر بتاريخ 26/1/2012    
ملف عدد 332/2011 
الصادر عن السادة :
ادريس السماحي                      رئيسـا ومقررا
محمد الهرابي                       مستشارا 
سعاد البقالي                        مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل    كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفتين الصائر.  


القاعدة :
- المشرع وبقانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية حدد في الفصول 154 و155 و 266 الاعمال التي يمنع على الغير القيام بها بدون موافقة مالك العلامة واعتبر كل مساس بحقوق هذا الاخير تزييفا .
- اكتفاء الطالبة بادعاء قيام المطلوبة بيع وعرض منتوجات تحمل علامة مشابهة دون اثبات التشابه وثبوت شرائها من طرف المطلوبة باستيرادها من الخارج على حالتها دون تقليد او تزييف، يجعل الطلب الرامي الى منع المصنوع من الرواج والتوقف عن البيع في غير محله والحكم القاضي برفض الطلب في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
و حيث إن كان المشرع قد قام بحماية العلامة وطنيا من أي تعد عليها فانه قام بتحديد الأعمال التي يمنع على الغير القيام بها بدون موافقة مالك العلامة و اعتبر كل مساس بحقوق هذا الأخير تزييفا و ذلك في المواد 154و 155 و 226 من قانون 17/97.
و حيث انه بالرجوع إلى المادة 154 من القانون المذكور فإنها حددت الافعال التي تعتبر تزييفا في ذاتها و بمجرد حصولها و ذلك في استنساخ أو استعمال أو وضع علامة و لو بإضافة كلمات و كذا استعمال علامة مستنسخة و إشارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة و كذا في حذف أو تغيير علامة موضوعة بصورة قانونية في حين أن المادة 155 انصبت على تحديد الافعال التي لا تعبر تزييفا الا إذا كان من شانها إحداث لبس في ذهن الجمهور و ذلك من منطلق أن الأمر يتعلق بمنتجات مشابهة فقط و ليس مماثلة. في حين أن المادتين 225 و 226 من قانون 17/97 مدت التزييف إلى فعل حيازة منتجات تحمل علامة مستنسخة أو مقلدة و كذا فعل بيع منتجات أو خدمات مستنسخة أو مقلدة أو عرض مثل هذه المنتجات أو الخدمات للبيع أو توريدها.
و حيث انه بالاطلاع على محضر الحجز الوصفي يتبين منه أن مأمور الإجراء انتقل إلى عنوان المطلوبة في الإجراء و عاين عرضها لمنتوجات تحمل علامة "دوف" من دون أن يثبت من المحضر المذكور أو غيره ما يثبت أن المنتوجات المعروضة مزيفة أو أن المستأنف عليها قامت باحد الأعمال التي يمنع عليها القيام بها و الواردة في المواد أعلاه. بل اكثر من ذلك فالطاعنتان لم تثبتا قيام المستأنف عليها باحد الافعال المذكورة أعلاه و إنما اكتفتا بالقول بأنها تقوم ببيع و عرض منتوجات تحمل علامة مشابهة دون إثبات التشابه المذكور في حين أن المستأنف عليها تمسكت بكونها تقوم باستيراد المنتوجات الحاملة لعلامة "دوف" من اسبانيا و تقوم بأداء الرسوم الجمركية بهذا الخصوص و هو ما أثبته كما أنها أدلت بشهادة صادرة عن الشركة البائعة تؤكد لها أن المنتوج المذكور هو اصلي و متوفر على الشروط المتعلقة بالاتحاد الاوروبي. الأمر الذي يبقى معه ادعاء الطاعنتين غير مؤسس و هو ما انتهى إليه الحكم المستأنف عن صواب مما يقتضي تأييده.
و حيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها. 



   حكم المحكمة التجارية بفاس
                           الصادر بتاريخ 19/9/2011
                            ملف عدد 1753/1/2010
المنطوق :  القاضي بأداء المدعى عليها (مجموعة الدراسات العليا في التجارة و المعلوميات) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية (المدرسة العليا في التجارة) في شخص ممثلها القانوني مبلغ (30.000،00 درهم) كتصفية للغرامة التهديدية عن عدم تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية في الملف عدد: 2016/06 بتاريخ: 08/02/2007 وذلك عن المدة من         24/07/2007 إلى 18/12/2007 و بجعل الصائر على النسبة بين الطرفين و رفض باقي الطلبات.

             قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 959" الصادر بتاريخ 24/5/2012    
ملفين عدد 331/12 –531/12
الصادر عن السادة :
ادريس السماحي                      رئيسـا 
محمد آيت موح                      مستشارا مقررا
محمد الهرابي                        مستشارا
وبمساعدة السيد  احمد اليوسفي الفيلالي   كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف و تحميل كل مستأنفة صائر استئنافها.
القاعدة :
- صدور قرار استئنافي حائز قوة الشيء المقضي به يقضي بالتوقف عن استعمال علامة معينة، وعدم تنفيذه من طرف المحكوم عليها والاستمرار في استعمال العلامة المزيفة يعطي الحق للمتضرر في تصفية الغرامة التهديدية المحددة بمقتضى القرار النهائي والتي تعتبر وسيلة اجبار على التنفيذ تؤول في حالة الامتناع الى تعويض حسب ما سار عليه اجتهاد المجلس الاعلى في عدة قرارات منها القرار عدد 24 الصادر بتاريخ 10/1/2001 في الملف عدد           969/3/2/99 مكرر بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 59-60 ص 235 .
- الاساس الواقعي الذي تتم على اساسه تصفية الغرامة هو وجود الضرر وثبوته ومقدار اهميته بالنسبة لطالب التصفية حسب قرار المجلس الاعلى عدد 1456 الصادر بتاريخ 3/5/2006 منشور بمجلة المعيار عدد 37 يونيو 2007 ص 166 .
- صدور حكم بمؤاخذة المطلوب ضدها بجنحة التزييف والحكم عليها بتعويض لا يمنع من تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها لاختلاف اساس كل واحد منهما اذ التعويض عن جنحة التزييف اساسه الفعل الجرمي . اما تعويض الغرامة التهديدية فاساسه امتناع المحكوم عليها من تنفيذ مقتضيات قرار نهائي يقتضي تدخلا مباشرا منه لتنفيذه .
- الحكم الذي قضى بتصفية الغرامة التهديدية وبتعويض يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
حيث أسست الطاعنة (مجموعة الدراسات العليا في التجارة و المعلوميات) استئنافها فضلا على كون القرار الإستئنافي عدد 223 بتاريخ 08/02/2007 لم يحز قوة الشيء المقضي به، و بعدم أحقية المفوض القضائي لإنجاز معاينة حول استعمالها لعلامة المستأنف عليها (HEC) في كون الغرامة التهديدية تؤول لتعويض لا يحق الحكم به مرتين.
و حيث إنه و فيما يخص السبب الأول، فمتى كانت ملكية علامة HEC ثابثة للمستأنف عليها (المدرسة العليا للتجارة) بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بفاس رقم 223 بتاريخ 08/02/2007 و هو قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به بادرت المستأنف عليها لتنفيذ مقتضياته كما هو ثابت من محضر التنفيذ رقم 318/2/2007 و المنجز من طرف المفوض القضائي السيد الحسين برغازي و المدلى به ضمن وثائق الملف فإن ما ركزت عليه الطاعنة طعنها من كون القرار غير نهائي على غير أساس.
و حيث إنه و فيما يتعلق بالسبب الثاني المتخذ من عدم أحقية المفوض القضائي في إنجاز محاضر معاينة تفيد استعمال علامة المستأنف عليها، فإنه و علاوة على أن إنجاز محاضر المعاينة إنما هو من صميم صلاحيات المفوضين القضائيين طبقا للمادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين رقم 03/81 و الصادر بتاريخ: 14/02/2006 فإن المستأنف عليها و بإستظهارها بنسخ مأخوذة من الصفحة الإلكترونية للطاعنة على الانترنيت تفيد و بقاطع إستعمالها لعلامتها فإن مرتكز الطعن المذكور لا تسايره بدوره أوراق الملف مما يتعين استبعاده.
و حيث إنه و فيما يخص السبب الثالث، فإنه و خلافا لما أوردته الطاعنة فالثابت أن الغرامة التهديدية هي وسيلة إجبار على التنفيذ تؤول في حالة الإمتناع عنه (التنفيذ) إلى تعويض "قرار محكمة النقض عدد: 124 بتاريخ: 10/01/2001 في الملف التجاري عدد: 969/3/2/1999 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد: 59-60 ص: 235". و بأن الأساس الواقعي الذي بموجبه تتم تصفيتها هو وجود الضرر و ثبوته و مقدار أهميته بالنسبة لطالب تصفيتها "قرار محكمة النقض رقم 1456 والصادر بتاريخ: 03/05/2006 منشور بمجلة المعيار عدد: 37 يونيو 2007 ص: 166".
و تبعا لذلك، و حيث إنه و لما أثبتت المستأنف عليها استعمال الطاعنة لعلامتها رغم استصدارها لقرار نهائي قضى بسقوط أحقيتها في استعمالها و هذا بدليل وضعها (العلامة) على مطبوعاتها المكتوبة، و صفحاتها الإلكترونية و المدلى بنسخ منها ضمن أوراق الملف. فإن مجرد تمسك الطاعنة بمؤاخذتها من أجل جنحة التزييف بموجب القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بفاس بتاريخ: 14/06/2010 مع أدائها تعويضا نظير ذلك بمبلغ 35.000،00 لا ينزع في شيء في صحة طلب المستأنف عليها في تصفية الغرامة التهديدية عن فعل الطاعنة لإختلاف أساس كل واحد منهما فالتعويض المحكوم به عن جنحة التزييف أساسه فعل جرمي (جنحة التزييف) فيما تعويض الغرامة التهديدية مرده إمتناع الطاعنة عن تنفيذ مقتضيات قرار نهائي يقتضي تدخلا مباشرا منها لتحققه (الفصل 448 من ق.م.م) و المحكمة (الدرجة الأولى) لما اخذت بمجمل ذلك و أعملت سلطتها في تحديده (التعويض) بمبلغ 30.000،00 درهم تكون بنهجها هذا قد ركزت قضاءها على أساس سليم و راعت و عن صواب شروط تصفيتها (الغرامة التهديدية) من حيث الضرر و ثبوته و مقدار أهميته بالنسبة للمتضررة (الطاعنة).
و حيث إنه و اعتبارا لما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه في مركزه القانوني السليم و لم يخرق أيا من المقتضيات المحتج بخرقها و الأسباب المتخذة للطعن فيه بما في ذلك طلب المستأنف عليها برفع التعويض عن المبلغ المذكور في غير محلها مما يقتضي تأييده. و بتحميل كل طرف صائر استئنافه.






                       حكم المحكمة التجارية بمكناس
                        الصادر بتاريخ 01/11/2007
                          ملف عدد 1069/06/4

المنطوق :  القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع تصرح بان الافعال موضوع التسجيلات التي قامت بها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لعلاماتها بتاريخ 20-4-06 تحت ارقام 103270و 103276و 103277و 103278         و 103281و 103286 شكل تقليدا لعلامة المدعية ومنافسة غير مشروعة له وبالتشطيب على هذه التسجيلات وذلك في حدود اصناف المنتجات التي خصص لها المدعي علامته وامر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بان يسجل هذا  التشطيب وبتوقف المدعى عليها عن انتاج وتوزيع وبيع الافرشة الحاملة للعلامات موضوع التسجيلات المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل مخالفة تقع معاينتها بعد صدور هذا الحكم وباداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضا قدره 30.000,00 درهم وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين احداهما باللغة العربية والثانية بالفرنسية على نفقة المدعى عليها.

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1048" الصادر بتاريخ 05/06/2012    
ملف عدد 1327/2011 
الصادر عن السادة :
فاطمة بقالي                              رئيسـا 
      عبد الحق امعمر                      مستشارا ومقررا
رشيد بن الصديق                     مستشارا
وبمساعدة السيد       الحسن التيالي       كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل شركة سيمافليكس كافة الصائر.
القاعدة :
-  المشرع المغربي عندما تكفل بحماية علامة الصنع والتجارة والخدمة من كل تقليد او تزييف حسب مقتضيات قانون رقم          97/7 لم يشترط ان تتميز العلامة المطلوب حمايتها بالجدة والابتكار والإبداع بل يكفي ان تكون العلامة مجسدة خطيا ومتميزة عن غيرها من العلامات الاخرى حسبما سار على ذلك اجتهاد المجلس الاعلى في القرار عدد 906 الصادر بتاريخ 23/06/2011 في الملف التجاري عدد 860/3/1/2010 .
- لما ثبت من وثائق النازلة ان هناك علامات تجارية مسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية مخصصة لصناعة الافرشة مجسدة في عدة اشكال اتخذت من اليد موضوعا لها من بينها الشكل المتجسد في يد يوجد ابهامها في وضعية من يستعد لوضع بصمته وثبت قيام شركة اخرى بتاريخ لاحق بايداع سبع علامات تجارية مشابهة للعلامات الاصلية المودعة من طرف التكثل من اجل تحقيق النوم المريح عد ذلك تقليدا بالمفهوم المقصود في المادة 155 من قانون 97/7 اعتبار لوجود تشابه كبير بينهما والذي من شأنه ايقاع الجمهور في الخطأ واللبس ومنافسة غير مشروعة بمفهوم المادة 84 من نفس القانون.
- المنافسة غير المشروعة تسمح للمتضرر بالمطالبة بوقف الاعمال التي تشكل منافسة غير مشروعة بالاضافة الى المطالبة بالتعويض.
- الحكم الذي قضى بالتشطيب على التسجيلات المقلدة والزام الشركة بالتوقف عن انتاج وعرض وتوزيع وبيع الافرشة الحاملة للعلامة الاولى وكذا بتعويض عن الضرر يعد في محله ويتعين تأييده.

التعليل :
و حيث من المقرر قانونا طبقا للفصل369 ق.م.م أنه إذا بتت محكمة النقض  في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد أولا بقرار  محكمة النقض في هذه النقطة . و في نازلة الحال فإن  النقطة القانونية التي ارتكزت عليها محكمة النقض في القرار موضوع النازلة تتعلق بكون المشرع المغربي  عندما تكفل  ، بمقتضى قانون رقم 97/17 المتعلق بالملكية الصناعية ، بحماية علامة الصنع و التجارة و الخدمة من كل تقليد أو تزييف، لم يشترط في ذلك أن تتميز العلامة المطلوبة حمايتها بالجدة و الإبتكار و الإبداع و إنما يكفي أن تكون هذه العلامة مجسدة خطيا و مميزة عن غيرها من العلامات الأخرى ، و تأسيسا على هذه العلة و لما كان من الثابت من وثائق الملف و مستنداته،  أن مجموعة التكثل من أجل تحقيق النوم المريح قامت  - على التوالي بتاريخ         22/02/2005 و 09/03/2005 و 14/07/2005 - بإيداع مجموعة من العلامات  التجارية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية                    و مخصصت استعمالها في صناعة الأفرشة ، و هي العلامة المتجسدة في عدة أشكال اتخذت من اليد موضوعا لها من بينها الشكل المتجسد في يد توجد إبهامها في وضعية من يستعد لوضع بصمته إضافة إلى كلمة البصمة باللغة الفرنسية L´BASMA ( إضافة إلى أشكال أخرى اعتمدت فيها على تغيير أوضاع اليد و طريقة كتابة عبارة البصمة وفق ما هو مفصل بالمقال الإفتتاحي )  ، فإن قيام شركة سيمافليكس و بتاريخ لاحق في 20/04/2006 بإيداع سبع علامات تجارية تشبه في مجموعها العلامات الأصلية المودعة من طرف التكثل من أجل تحقيق النوم المريح ، و تخصيصها لنفس الغرض التجاري المتمثل في صناعة الأفرشة و بنفس الخصائص الخطية الأساسية لعبارة البصمة  و شاراتها التصويرية المتجسدة في أوضاع مختلفة لليد ، يعد تقليدا بالمفهوم القانوني المقصود في المادة 155 من قانون 97/17  اعتبارا لوجود تشابه كبير بينها ، و هو التشابه  الذي من شأنه ان يخلق لبسا لدى المستهلك العادي و يجعله يخلط بين هذه العلامات و ايضا بين المنتجات التي تحملها ، خاصة و أن العلامة المقلدة تعطي انطباعا لدى المستهلك بكونها أصلية بمجرد النطق بها ، و أن تغيير طريقة كتابة هذه العلامة يبقى غير كاف لإزالة الخلط بين العلامات  سيما و أنها تستعمل كلها في نفس النشاط التجاري ، و اعتبارا لذلك فقد تبت لهذه المحكمة أن ما قامت به شركة سيمافليكس على النحو المفصل أعلاه يشكل منافسة غير مشروعة بالمعنى القانوني المقصوص في المادة 184 من قانون 97/17 ، و يجعلها بالتالي تحت طائلة المادة 185  التي تسمح للطرف المتضرر  بالمطالبة بوقف الأعمال التي تشكل منافسة غير مشروعة إضافة إلى المطالبة بالتعويض ، و في هذا الإطار فإن محكمة الدرجة الأولى كانت على صواب حينما قضت من جهة بالتشطيب على التسجيلات التي قامت بها شركة سيما فليكس لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتاريخ 20/04/2006 بخصوص علاماتها التجارية، مع إلزامها بالتوقف عن إنتاج و عرض و توزيع و بيع الأفرشة الحاملة للعلامات موضوع التسجيلات المذكورة. كذلك الشأن بالنسسبة لمبلغ التعويض المحكوم به و الذي يبقى بدوره مناسبا لجبر الضرر اللاحق بالمدعية جراء أعمال المنافسة الغير مشروعة التي تعرضت و المتمثل أساسا في استعمال المدعى عليها للعلامة المقلدة لفترة قصيرة ابتداء من تاريخ إيداعها في 20/04/2006 . و اعتبارا لما سبق يبقى الحكم المستأنف في مركزه القانوني السليم فوجب لذلك تأييده .

و حيث عن خاسر الدعوى يتحمل الصائر .  

تعليقات