القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة الاستئناف التجارية بفاس: المؤسسة البنكية وهي بصدد وفاء قيمة الاوراق التجارية المقدمة لها ملزمة بالتحقق من صحة بيانات الورقة التجارية وفي مقدمتها التوقيع تحت طائلة ترتيب مسؤوليتها عن الضرر الذي قد يحصل للزبون او الغير جراء ذلك .





 قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 420" الصادر بتاريخ 6/3/2012    
ملف عدد 1526/2011 

الصادر عن السادة :
   فاطمة بقالي                        رئيسـا 
 عبد الحق امعمر                    مستشارا مقررا 
رشيد بن الصديق                   مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي          كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .



القاعدة :
- المؤسسة البنكية وهي بصدد وفاء قيمة الاوراق التجارية المقدمة لها ملزمة بالتحقق من صحة بيانات الورقة التجارية وفي مقدمتها التوقيع تحت طائلة ترتيب مسؤوليتها عن الضرر الذي قد يحصل للزبون او الغير جراء ذلك .
- عدم قيام المؤسسة البنكية باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق زبنائها وفق ما ذكر يجعلها مسؤولة عن الضرر وتعويض المتضرر حتى عن ارجاع قيمة الشيكين موضوع الخطا .
- دعوى التعويض ضد البنك تجد قواعدها في اطار قواعد المسؤولية التقصيرية .
- الحكم القاضي بالاداء اعتبارا لذلك يعد في محله ويتعين تاييده.

التعليل :
و حيث إنه من القواعد المقررة بموجب العادات و الأعراف الناشئة عن العمل البنكي و التي كرسها الإجتهاد القضائي ، أن المؤسسة البنكية وهي بصدد وفاء قيمة الأوراق التجارية المقدمة لها ، ملزمة بالتحقق من  صحة بيانات الورقة التجارية و في مقدمتها التوقيع  تحت طائلة ترتيب مسؤوليتها عن الضرر الذي قد يحصل لزبونها أو للغير جراء ذلك ، و هو الأمر الذي لم يقم به المستأنف الذي قام بصرف قيمة الشيكين موضوع النزاع دون التأكد مما إذا كان التوقيعين الواردين  عليهما صادر عن زبونه المستأنف عليه  أم لا ؟  على الرغم من وجود فوارق جوهرية بين هذين  التوقيعين و نموذج التوقيع المودع لديها  و هي مسألة لم تكن في حاجة إلى بذل عناية الشخص الخبير بالخطوط كما أثار ذلك المستأنف ، و إنما يكفيه في ذلك إجراء مقارنة بينهما عن طريق العين المجردة حتى يتسنى له الوقوف على حقيقة الأمر ، و إن عدم قيام المؤسسة البنكية باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق زبونها وفق ما تم بسطه أعلاه ، يجعلها مسؤولة عن الضرر الحاصل له جراء ذلك و يكون بالتالي محقا في مطالبتها بالإضافة إلى التعويض بإرجاع قيمة الشيكين المسحوبة من حسابه و هو ما استجاب له عن صواب الحكم المطعون فيه  .
أما بالنسبة لما أثاره الطرف المستأنف من  دفع بكون المستأنف عليه سبق له أن اختار الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض مما يجعل دعواه الحالية غير مسموعة لما فيها من خرق لقاعدة " من اختار لا يرجع " ، فإنه يبقى غير جير باعتباره قانونا لاختلاف الدعويين موضوعا و أساسا قانونيا،  فالأولى قامت  على أساس المسؤولية الجنائية و كانت  تروم الحصول على تعويض عن الضرر الحاصل  للمستأنف عليه  جراء ما تعرض له من فعل جرمي تمثل في سرقة شيكاته و تزوير توقيعه ، فيما الدعوى الحالية تجد أساسها في إطار قواعد المسوؤلية التقصيرية و تهدف فقط  إلى الحكم له بإرجاع قيمة الشيكين .
و اعتبارا لما سبق يبقى الإستئناف الحالي غير مؤسس قانونا و واقعا فوجب لذلك رده  و بالتالي تأييد  الحكم المسـتأنف لمصادفته الصواب .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر .

تعليقات