القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة الاستئناف التجارية بفاس: العقار الذي يوجد في طور التحفيظ وان كان قابلا لان يقع عليه الرهن الرسمي وان يتخذ ضمانة عينية مقبولة امام مؤسسات الائتمان بمناسبة اعطائها القروض الا انه لا يحقق عليه الرهن قبل ان يصبح رسما عقاريا ويقيد به الرهن



  قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 230" الصادر بتاريخ 2/2/2012    
ملف عدد 1300/2010 
الصادر عن السادة :
 ادريس السماحي                        رئيسـا 
 سعاد البقالي                         مستشارا مقررا 
محمد الهرابي                        مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل      كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر
القاعدة :
-  العقار الذي يوجد في طور التحفيظ وان كان قابلا لان يقع عليه الرهن الرسمي وان يتخذ ضمانة عينية مقبولة امام مؤسسات الائتمان بمناسبة اعطائها القروض الا انه لا يحقق عليه الرهن قبل ان يصبح رسما عقاريا ويقيد به الرهن حسبما سار عليه اجتهاد المجلس الاعلى وبالخصوص القرار عدد 879 الصادر بتاريخ 27/5/2009 في الملف عدد 1215/3/1/2006)
- الحكم المراعي لذلك يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
حيث أسس المستأنف طعنه الجزئي على كون الحكم المستأنف لم يكن مصادفا للصواب وخارقا للقانون لما قضى بعدم قبول طلب بيع العقار المرهون لضمان أداء الدين المترتب عن عدم الوفاء بالقرض الذي استفادت منه المستأنف عليها.
لكن حيث لئن كان العقار الذي يوجد في طور التحفيظ قابلا لأن يقع عليه الرهن الرسمي وأن يتخذ ضمانة عينية مقبولة أمام مؤسسات الائتمان بمناسبة إعطائها القروض فإنه مع ذلك لا يمكن لها أن تطالب بتحقيق هذا الرهن قبل أن يصبح رسما عقاريا ويقيد به الرهن(انظر في هذا الشأن قرار المجلس الأعلى رقم 879 بتاريخ 27/5/2009 في المكلف عدد 1215/3/1/2006).
وحيث استنادا إلى ذلك تكون الوسيلة المعتمدة من طرف المستأنف مردودة والحكم المطعون فيه لما قضى بعدم قبول طلب بيع العقار موضوع مطلب التحفيظ في مركزه القانوني السليم مما يستدعي الحكم بتأييده.

تعليقات