القائمة الرئيسية

الصفحات



طرق التنفيذ في التشريع المغربي الأستاذ مصطفى عافري




طرق التنفيذ في التشريع المغربي 
الأستاذ مصطفى عافري






للأستاذ مصطفى عافري
القاضي بابتدائية الدار البيضاء انفا
تقديم :
تعرض المشرع المغربي لطرق تنفيذ الأحكام المدنية الصادرة عن القضاء ويستوي في ذلك ان تكون صادرة باداء او الوفاء بالتزام في الدعوى المدنية بصفة أصلية او تبعية للدعوى العمومية.

وخصص لذلك القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالقانون رقم 1748447 بتاريخ 28 شتنبر1974 وذلك في الفصول من411 الى510 وخصص الباب الاول  لإيداع وقبول الكفالة والباب الثاني لتقديم الحسابات والباب الثالث للقواعد العامة بشان التنفيذ الجبري والباب الرابع لحجز المنقولات والعقارات والباب الخامس للحجز لدى الغير والباب السادس للحجز الارتهاني والباب السابع للحجز الاستحقاقي والباب الثامن للتوزيع بالمحاصة.

وصدر ظهير شريف بتاريخ20/2/1961 بشان تطبيق الإكراه البدني في المواد المدنية.
وقبل ان نبحث طرق التنفيذ ارتأيت ان أقوم بجولة قصيرة حول عملية التنفيذ والقواعد المتعلقة بها:

ان الأعمال المتعلقة بتنفيذ الأحكام المدنية تقوم بها كتابة ضبط وذلك تحت إشراف القضاء وذلك كالرجوع بالصعوبة الى السيد رئيس المحكمة او رفع الحجز وإبطال إجراءاته ومنح اجل للمدين وتفسير الأحكام واصلاح الأخطاء المادية بها.

يرجع الاختصاص في التنفيذ الى كتابة ضبط المحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب تنفيذه سواء كانت محكمة ابتدائية او استئنافية غير ان للمحكمة الاستئنافية ان تنيب عنها محكمة ابتدائية و استئنافية غير ان المحكمة الاستئنافية ان تنيب عنها محكمة ابتدائية لتنفيذ قراراتها ( المادة 429 ق. م. م) كما انه يمكن لكتابة الضبط المحكمة التي اصدرت الحكم ان تنيب عنها كتابة الضبط المحكمة التي يجب ان يقع التنفيذ في دائرتها القضائية ( م 439 ق. م. م).

 ويمكن ان يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بصفة حضورية وانتهائيا امام القاضي ورضاءا من المحكوم عليه وقبل الحصول على نسخة التنفيذية ( م435 ق. م. م) دون اللجوء الى التنفيذ الجبري.

فإذا تحرر الطرف المحكوم عليه من التزامه وذلك بتسليم أشياء للدائن اذا كان ملزما بتسليم الأشياء منقولة او كمية من منقولات معينة او أشياء قابلة للاستهلاك او بنقل حيازة عقار الى الدائن اذا  كان ملزما بتسليم عقار او نقل ملكيته او التنازل عنه او تقديم عروض للوفاء او بتقديم المدين المحكوم عليه تعهدا يطلب فيه منحه أجلا للوفاء بالتزامه بين يدي عون التنفيذ وعلى العون المنفذ ان يرجع الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية الذي يأمر بحجز أموال المدين المنفذ عليه حجزا تحفظيا للمحافظة على حقوق الدائن المستفيد من الحكم.

ويقدر الرئيس في اتخاذ هذا الإجراء بسلطته التقديرية ظروف النازلة وقيمة النزاع ونية المدين كتأهبه للسفر الى الخارج او تفويت الأشياء او العقارات المطلوب التنفيذ عليها.

وإذا امتنع المدين المحكوم عليه من التنفيذ كما اذا رفض الوفاء بدينه او صرح بأنه عاجز عن ذلك فان العون المكلف بتنفيذ بشرع في الإجراءات المتعلقة بطرف التنفيذ ( ق 440 ق. م. م).

وعليه فان الموضوع بحثنا هذا ينقسم الى المواضيع التالية :
المبحث الاول : في الإكراه البدني
المبحث الثاني: في الحجز التحفظي 
المبحث الثالث: في الحجز التنفيذي
المبحث الرابع: في الحجز الارتهاني
المبحث الخامس: في الحجز الاستحقاقي.

المبحث الاول
الإكراه البدني

- تعريف الإكراه البدني:
عرف الفقهاء الإكراه البدني بأنه وسيلة ترمي الى اكراه المدين على تنفيذ تعهداته بحرمانه مؤقتا من حريته 
(1).
وهو بهذا المعنى وسيلة غير مباشرة للتنفيذ العيني الجبري وليس عقوبة جزائية(2).
وذلك لحمل المدين على التنفيذ والضغط عليه.
والإكراه البدني بهذا المعني له صبغة خاصة فهو ليس عقوبة اصليا او إضافية يحكم بها الى جانب العقوبة الأصلية.
وتذهب التشريعات الحديثة الى تحريم فكرة الإكراه البدني ونبذها(3) وذلك لكونها تخالف المبادئ المدنية وتتنافى مع كرامة الإنسان، وآدميته باعتبار ان العلاقة بين الدائن والمدين هي علاقة بين ذمتين ماليتين ومن تم فان أموال المدين ضامنة لديونه ولا علاقة لها بشخصه(4) وباعتبار ان حبس المدين سيعطل من نشاطه وسيصبح في وضع يستحيل معه تنفيذ الالتزام.

الا ان هذا الاتجاه في نبذ فكرة الإكراه البدني منتقد وذلك لان المدين الذي امتنع من تنفيذ التزامه يكون قد أهدر كرامته بنفسه فلا محل لرعايته وحمايته، والمدين الذي يمتنع عن الوفاء وهو قادر عليها او الذي يقوم بتهريب أمواله يستحق العقاب في كثير من الصور(5).

اما في الشريعة الإسلامية فانه من المبادئ المقررة في هذه الشريعة تكريم الإنسان وتحريم كل ما يمس كرامته وآدميته وقد جاء في الآية الكريمة: { وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة} ( صورة البقرة الآية279) ومنا السلم به في فقه الشريعة الإسلامية ان حبس المدين المعسر من اجل الوفاء بدينه غير جائز(6).

التنفيذ عن طريق الإكراه البدني في التشريع المغربي
عرض المشرع المغربي لأحكام الإكراه البدني في الباب الخامس من الكتاب السادس المتعلق بتنفيذ المقررات القضائية في المواد675 الى غاية المادة687 من الظهير الشريف المحتوي على قانون المسطرة الجنائية الصادر بتاريخ 10/2/1959.
وصدر ظهير شريف رقم 1.60.305 بشان استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية بتاريخ 20 يناير1961
ويتبين مما تقدم ان المشرع المغربي اخذ بفكرة الإكراه البدني وأجازها في المواد المدنية والجنائية.
وعليه فسنفرد الحديث عن أحكام الإكراه البدني في المواد الجنائية ثم الأحكام الخاصة في الميدان المدني.

الإكراه البدني في الميدان الجنائي
تنص المادة 675 من ظهير المسطرة الجنائية على انه يمكن ان تنفذ عن طريق الإكراه البدني … الأحكام الصادرة بالغرامة ورد ما يلزم رده والتعويضات والمصاريف…"
كما نصت المادة 676 من نفس القانون على انه:  " يتعين على كل محكمة  زجرية عندما تصدر حكما بالغرامة او برد ما يلزم رده او  بالتعويضات او المصاريف ان تحدد مدة  الإكراه البدني..."(7).
وواضح من نص هذه المواد ان الإكراه البدني يشمل الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية بالغرامة (amende)  والرد restitution والتعويضات ( dommages intérêts) والمصاريف (frais) وتجدر الإشارة الى ان الاكراه البدني لا يعمل به الا بمقتضى من القضاء فالمحكمة المصدرة للحكم هي التي تأمر وتحدد مدته في الحكم القاضي بالعقوبة فالإكراه البدني لا يطبق بقوة القانون من غير النص عليه في الحكم (8).

مدة الإكراه البدني:
يحدد الفصل678 من قانون المسطرة الجنائية مدة الإكراه البدني حسب المبالغ الواجب تحصيلها ويبين في هذا التحديد الحد الأدنى والحد الاقصى الذي لا يمكن تجاوزه.
الا ان هذه المدة المحكوم بها يمكن لمن حكم عليه ان يطلب تخفيضها الى النصف إذا أثبت عسره بمقتضى شهادة العوز يسلمها له العامل وشهادة عدم التقييد في كناش الضرائب.

كما ان للمحكوم عليه بالإكراه البدني ان يتجنبه او يوقف مفعوله اما بالأداء واما برضى الدائن الذي طلب اعتقاله.
الا انه اذا لم يثبت عسره حسب ما نص عليه الفصل679 فانه لا يمكنه التملص من المدة المحكوم بها عليه،او اذا لم ينفذ المدين الذي ادى الى إيقاف الإكراه البدني أمكن التنفيذ عليه من جديد بطريق الإكراه فيما يتعلق بالمبالغ التي لازالت بذمته.

السلطة التي تقرر الإكراه
لا يمكن تطبيق الإكراه البدني الا بمقتضى الحكم، فعلى المحكمة عندما تصدر حكما بالغرامة او بالرد او بالتعويض او بالمصاريف ان تحدد مدة الإكراه البدني (10).
 وان الحكم القاضي بتحديد مدة الاكراه البدني لا ينفد تلقائيا بل لابد لمن يهمه الأمر من تقديم طلب طبقا لما نصت عليه المادة 680 وقانون المسطرة الجنائية.

وبعد التأكد من صحة الإجراءات يصدر السيد وكيل الملك امرا بإلقاء القبض على المحكوم عليه بالاكراه البدني طبقا للشروط المنصوص عليها في تنفيذ المقررات القضائية (11).
ويتبين من هذا ان الاكراه البدني له صبغة  قضائية: ويجب توجيه إنذار مكتوب للمحكوم عليه قصد الاداء وانتظار مرور اكثر من عشرة ايام عليه ( الفصل 680 من ق. م.ج) .

وتجدر الاشارة انه بمقتضى ظهير شريف عدد 265.66 بتاريخ 19/1/70 يغير بموجبه الفصل681 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالامر الصادر في حق المعتقلين لإبقائهم بالسجن بعد انتهاء المدة المحكوم عليهم بها وذلك لتنفيذ مدة الاكراه البدني(12) فانه يتعين على النيابة العامة او الطرف المدني بمجرد ما يصبح الحكم نهائيا ان يبعث لمدير السجن بطلب يرمي الى  توجيه إنذار مكتوب للمحكوم عليه قصد اداء ما بذمته.

ويجب ان يتضمن هذا الإنذار البيانات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة681 كما تم تغييرها، فينبغي ان يكون الطلب المقدم من طرف صاحب الحق المدني مصحوبا بنسخة من الحكم اما النيابة العامة فيكفيها ان تشير في طلبها للبيانات الضرورية ما لم تر انه من الأسرع تعويضها بملخص الحكم او القرار وبعد ذلك فالامر لا يخلو من حالتين:

فاما ان يؤدي المحكوم عليه دينه اثر ويخبر بذلك فورا كاتب الضبط بالمحكمة التي  اصدرت الحكم وكذا ان يشعر ادارة المالية بالأداء وعلى كاتب الضبط ان يقوم بدوره بإشعار مصلحة السجل العدلي التي يهمها الامر عملا بالفصل702 من ق. م.ج.

واما ان يبدي عجزه عن الأداء وفي هذه الحالة يقوم مدير السجن بتحرير محضر يضمنه عدم قدرة المحكوم عليه على الوفاء ويوجهه في الحين الى وكيل الملك الذي يصدرا امرا بإبقاء المحكوم عليه معتقلا لتنفيذ مدة الاكراه البدني بعد قضاء العقوبة المحكوم بها عليه.
ونشير انه بمقتضى المادة687 من ق. م الجنائية فانه اذا انتهى أل إكراه البدني لسبب ما فانه لا يمكن المطالبة به لا من اجل نفس الدين ولا من اجل عقوبات أخرى صدرت قبل تنفيذه.
وهناك استثناءات ترد على هذه القاعدة:
اذا امتنع المدين من تنفيذ الالتزام الذي ادى الى إيقاف الاكراه البدني يمكن طلب التنفيذ  عليه من جديد بالاكراه البدني بالنسبة للمبالغ الباقية.
اذا كانت هناك عقوبات صدرت قبل تنفيذ الإكراه وكان مجموع مبالغها يستلزم مدة أطول من المدة التي تم تنفيذها فيمكن اكراه المحكوم عليه من جديد على ان تخصم مدة الاعتقال الاولى من الإكراه  الجديد.
وتجدر الإشارة الى  ان القاعدة المنصوص عليها في المادة687 تسري على جميع الاكراهات مدينة كانت او جنائية وحتى بالنسبة للقوانين الخاصة(13).

نطاق تنفيذ الإكراه البدني
فمن حيث الجرائم فلا يمكن الحكم بالإكراه البدني او المطالبة بتطبيقه في قضايا الجرائم السياسية وكذا في العقوبات القاضية بالإعدام او السجن المؤبد(14).
ومن حيث الديون فلا بد للحكم بالإكراه البدني ان يتعلق الحكم بالغرامة او الرد او بالتعويضات او بالمصاريف.
ولابد ان يكون الدين قائما وقت طلب  تطبيق الاكراه البدني  فاذا انقضى الدين او سقط فلا يبقى هناك محل للمطالبة بتطبيق الإكراه البدني.

اما نطاق تنفيذ الإكراه البدني من حيث الاشخاص فيمكن بادئ ذي بدء ملاحظة ان الإكراه البدني له صفة شخصية فهو ينفذ ضد المحكوم عليه شخصيا ولا ينفذ ضد ورثته، كذلك فانه لا يمكن المطالبة بتنفيذ الاكراه البدني اذا بلغ المحكوم عليه65 سنة من عمره او اذا كان عمره يقل عن16 سنة يوم ارتكابه الجريمة- ولا ينفذ بين الأزواج (15) او الأصول او الفروع او الاخوة او الأخوات او الأعمام او الأخوال او العمات او الخالات او ابناء الأخ او ابناء الأخت او بنات الأخت او من تربطه به مصاهرة من نفس الدرجة وذلك للحفاظ على الروابط العائلية وصيانتها من الحقد.

ونشير الى ان الظهير الشريف الصادر بتاريخ 20/2/1961 بشان تطبيق الإكراه البدني في القضايا المدنية قد الغى الفقرة الخامسة من الفصل676 من ق. م. الجنائية واصبح بالامكان المطالبة بالاكراه البدني في حق المسؤول عن الحقوق المدنية او المطالب بالحق المدني المحكوم عليه بالمصاريف او التعويضات.
ونشير ايضا الى انه لا يمكن المطالبة بتطبيق الاكراه البدني في ان واحد ضد الزوج وزوجته عملا بالمادة 677 من ق. م. الجنائية.

 المنازعة في صحة الإكراه البدني
ان سلطة وكيل الملك في تنفيذ الاكراه البدني تنحصر في التأكد من صحة الاجراءات المنصوص عليها في القانون ولا تمتد الى القول ما اذا كان الطلب في محله او في غير محله.
وقد نصت المادة 683 من ق. م الجنائية على انه:
" ان وقع نزاع احضر المحكوم عليه بالاكراه البدني الذي القي عليه القبض او الموجود في حالة اعتقال امام رئيس المحكمة الابتدائية او رئيس المحكمة الإقليمية المستقرة بمحل القبض او الاعتقال …."
وعليه فان رئيس المحكمة الابتدائية لمحل القبض او الاعتقال هو المختص للبت في النزاع.
فالمحكوم عليه بالإكراه البدني اما ان ينازع في صحة إجراءات الاكراه البدني او يثير مسالة نزاعية عارضة تستلزم تأويلا.

فالمحكوم عليه في الحالة الاولى ينازع في صحة إجراءات الإكراه البدني فيتم إحضاره امام رئيس المحكمة الابتدائية الذي يبث بصفة استعجالية وينفذ حكمه رغم الطعن فيه بالاستئناف وصلاحية المحكمة الابتدائية للنظر في النزاعات المتعلقة بالإكراه البدني منحصرة في البت في الخلاف المتعلق بصحة إجراءات الاكراه البدني فله ان يصرح بصحة  او عدم صحة الإجراءات وليس من اختصاصاته بهذه الصفة اطلاق سراح الملقى عليهم القبض من اجل تنفيذ الاكراه البدني (16).

ويذهب رأي في الفقه الى انتقاد ما قضى به المجلس الاعلى من ان النتيجة ان المحكوم عليه يبقى معتقلا بدون سند  قانوني في حالة القول بعدم صحة إجراءات المسطرة (17).
 ولوكيل الملك الحق في الطعن في هذا القرار بالاستئناف، كما ان للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ان يطلب نقض القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية.
وللمحكوم عليه آيا حق الطعن بالاستئناف او النقض في القرار الصادر بصحة الإجراءات.
اما الحالة الثانية فالمحكوم عليه يثير مسالة  نزاعية عارضة تتعلق اما بالتنفيذ واما بمسالة عارضة في شان الحكم الصادر عن المحكمة.
وفي هذه الحالة فتطبق المقتضيات المنصوص عليها في الفصل647 من ق. م الجنائية.

الإكراه البدني في الميدان المدني
نصت المادة الثانية من الظهير الشريف رقم1.160.305 بشان استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية على انه:
" يستعمل الإكراه البدني في القضايا المدنية تبعا للقواعد والكيفيات المحددة في الفصل675 وما يليه الى غاية الفصل687 من الظهير الشريف الصادر في فاتح شعبان 1378 الموافق10 فبراير1959 المحتوى على قانون المسطرة الجنائية".


وبمقتضى هذا الظهير اصبح الإكراه البدني يطبق في القضايا المدنية وتطبق فيه جميع الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
وان ما قيل في تطبيق الاكراه البدني في المواد الجنائية يقال في المواد المدنية.
فمن حيث المدة فتطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة678 من ق. م الجنائية.
ومن حيث السلطة التي تقرر الحبس  فلا بد من التنصيص على مدة الإكراه البدني في صلب الحكم القاضي باداء مبلغ مالي ولا بد للحكم من ان يصبح نهائيا ماعدا اذا كان مشمولا بالتنفيذ المعجل. وانه يجوز للمحكوم له طلب تحديد مدة  الاكراه بمقتضى مقال لاحق دون اداء الصائر.
وتجدر الإشارة الى انه يتعين ان يكون  محل الالتزام هو اداء مبلغ مالي(18).
وتطبق أيضا المقتضيات المنصوص عليها في الفصل676 من ق. م.ج، فلا يطبق ضد الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة او يقل عن16 سنة(16).

ونشير الى ان الإكراه البدني ليس جزاء لامتناع المدين عن  تنفيذ التزاماته بل هو وسيلة للضغط عليه  وإجباره على التنفيذ ومن ثمة فان المحكوم عليه بالإكراه البدني لا يمكن ان يتمسك بقضاء مدة الإكراه للتحلل من الالتزام ويمكن للدائن ان يطالب بالتنفيذ على أموال المدين متى ظهرت.
المبحث الثاني
الحجز التحفظي

إذا امتنع المدين  من تنفيذ التزامه اختيارا اجبر على التنفيذ بطريق حجز أمواله حجزا تحفظيا حتى لا يتضرر دائنوه بتصرفه فيها سواء بعوض ام بغير عوض. ويجوز لكل دائن سواء كان دائنا عاديا ام له حق امتياز ان يطلب إجراء حجز تحفظي على أموال مدينه اذا خشي فقد ان ضمان حقه. ويبقى عليه عبء إثبات هذه الخشية بمقتضى دليل جدي وتوافر الشروط اللازمة لذلك.

وهناك شروط  أخرى اشار إليها المشرع في الفصول 438-449-450-451 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالإجراءات العامة لسائر أنواع الحجوز وشروط خاصة بإجراءات الحجز التحفظي منها ما يتعلق بالسند الذي ينفذ بمقتضاه وبالدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه وبالدين المحجوز من اجله وبالمال المحجوز عليه ثم هناك إجراءات مسطرية لتوقيع الحجز يجب اتباعها منها ما يتعلق بالاختصاص ومنها يتعلق بالمسطرة.

أولا: شروط السند الذي ينفذ بمقتضاه:
يشترط  لصحة الحجز التحفظي ان يكون بيد الدائن طالب الحجز سند قابل للتنفيذ وهو نص الفصل438 من ظهير المسطرة المدنية الذي ورد فيه" لا يجوز إجراء أي حجز على منقول او عقار الا بموجب سند قابل للتنفيذ…"
ولم يتعرض المشرع لتعريف السند التنفيذي، الا انه الفقه والقضاء استقرا على اعتبار الأحكام والاوامر التي يصدرها القضاء سندات تنفيذية وكذا الشان بالنسبة للقرارات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم او مجالس الصلح والأوراق الاخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة كما اعتبر الفصل432 من ق. المسطرة المدنية العقود المبرمة بالخارج سندات تنفيذية.

ونص الفصل268 من الظهير الشريف المؤرخ في 9/10/1977 بمثابة قانون يصادق بموجبه على مدونة الجمارك بقوله: تكون للمحاضر الجمركية قوة السند للحصول طبقا للحق العام على الإذن في اتخاذ كل الإجراءات التحفظية ضد الاشخاص المسؤولين جنائيا او مدنيا قصد ضمان الديون الجمركية كيفما كان نوعها الناتجة عن المحاضر المذكور".

وعليه فان المحاضر الجمركية يجوز توقيع الحجز بمقتضاها ويجوز لحامل كمبيالة والذي أقام احتجاج عدم الأداء ان يطلب إجراء حجز تحفظي على اموال الموقعين على الكمبيالة طبقا لما نصت عليه المادة171 من القانون التجاري المغربي اذ نصت على انه " بصرف النظر عن الإجراءات المنصوص عليها لممارسة دعوى الضمان يجوز لحامل الكمبيالة التي كانت محل بروتستو بسبب عدم الوفاء بعد استئذان القاضي ان يوقع حجزا تحفظيا على الأموال المنقولة التي هي ملك للساحبين والقابلين والمظهرين".

ورغم ان المشرع اقتصر على ذكر الاموال المنقولة دون العقارية فان مقتضيات الفصل292 م . ق المسطرة المدنية قد أشارت الى إمكانية توقيع الحجز التحفظي على المنقولات والعقارات سوية.
ويعتبر السند لإذن سندا قابلا للتنفيذ ويجوز بالتالي إجراء حجز  تحفظي بمقتضاه وذلك عملا بالمادة194 من القانون التجاري التي بمقتضاها يخضع السند لامر للقواعد التي تحكم الكمبيالة مادامت لا تتنافى مع طبيعة هذا السند.

ونظرا لأهمية الأحكام في ميدان التنفيذ بطريق الحجز- سواء تلك التي تصدرها المحاكم المغربية ام الصادرة عن القضاء الأجنبي او الاحكام الصادرة في ميدان التحكيم والعقود -  فاننا  سنعرض لكل منها بشيء من التفصيل.

أ-الأحكام:
ليس كل حكم يعتبر سندا تنفيذا بل لابد من توافر الشروط في الحكم ليكتسب صفة السند التنفيذي وهذه الشروط هي:
1- ان يكون الحكم صادرا بالإلزام  jugement de condamnationاذ الحكم الصادر بالإلزام هو وحده الذي يصلح  ان يكون سندا تنفيذيا دون الحكم التقريري jugement déclaratoire والحكم المنشئ jugement constitutif لأنها لا تصلح للتنفيذ الجبري ولان الاحكام المتضمنة قضاء بالإلزام هي وحدها التي تصلح للتنفيذ الجبري.
2- ان يكون الحكم حائزا قوة الشيء المحكوم به او مشمولا بالنفاذ المعجل : أما اذا كان حكما ابتدائيا وقابلا للتعرض او الاستئناف حسب الاحوال فانه لا يصلح كسند تنفيذي وبالتالي لا تكون له قوة تنفيذية.
3- ان يكون الحكم مذيلا بالصيغة التنفيذية حسب مدلول الفصلين 430-333 من ق. م. م او معفى منها قانونا كما هو الحال بالنسبة للتنفيذ بالمسودة.

اما بالنسبة للأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الأجنبية فيجب حتى تصبح قابلة للتنفيذ بالمغرب ان يصدر امر قضائي بإعطائها الصيغة التنفيذية من المحكمة الابتدائية لموطن او محل إقامة المدعى عليه او لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما.

ب- أحكام المحكمين:
ان الاحكام الصادرة عن المحكمين تعتبر سندات تنفيذية يجوز التنفيذ الجبري بمقتضاها اذا توافرت فيها الشروط التالي:
1- ان يكون الحكم صادرا بالإلزام اما الأحكام التي لها صفة أحكام تقريرية او منشئة فهي لا تتضمن قضاء بإلزام وبالتالي شانها شان الأحكام الصادرة عن المحاكم لا يجوز تنفيذها بطريق التنفيذ الجبري.
2- ان يصدر أمر بتنفيذه من رئيس المحكمة الابتدائية  وهو ما نص عليه الفصل 320 من ق. م. م بقوله"  يصير حكم المحكمين قابلا  للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التي صدر في دائرة نفوذها. اذا تعلق التحكيم باستئناف حكم يودع حكم الحكمين بكتابة ضبط محكمة الاستئناف ويصدر الامر من الرئيس الاول لها…..".

وذلك بعد التأكد  من ان حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام وخاصة بخرق مقتضيات الفصل 306 من ق. م. م.
- ان يكون مذيلا بالصيغة التنفيذية عملا بالفصل322 من ق. م. م الذي نص على انه " تعطى الصيغة التنفيذية نهائيا لحكم المحكمين من لدن رئيس المحكمة الابتدائية او الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف. …".
فاذا لم يتوفر حكم المحكمين على هذه الصيغة فلا يجوز تنفيذه ولو صدر امر بتنفيذه.

العقود:
والعقود اما عرفية او رسمية فأما العقود العرفية فلا تعتبر سندات تنفيذية وبالتالي لا يجوز تنفيذها عن طريق التنفيذ القهري وان كان يمكن المطالبة بها قضاء.
واما العقود الرسمية وهي المحررة من طرف الموثقين و هذه لها قوة السندات التنفيذية وبالتالي يصح التنفيذ الجبري بمقتضاها اذا توافرت الشروط التالية:

1- ان يكون العقد رسميا: وتكون  للعقد صفة الرسمية متى حرره موظف مختص وهذه العقود يمكن التنفيذ بمقتضاها دون حاجة الى استصدار حكم قضائي. 
وقد نص الفصل432 من ق. م. م على ان العقود المبرمة  بالخارج امام الضابط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب….."
2- ان تكون مذيلا بالصيغة التنفيذية: فبالإضافة الى صفة الرسمية يجب حصوله على الصيغة التنفيذية سواء حرر داخل المغرب ام خارجه وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الفصول430 الى433 من ق. م. م وبالتالي فانه لا يجوز التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي مجردا من الصيغة التنفيذية.
3- ان يكون محل الالتزام المضمن بالعقد  إلزاما يمكن اقتضاؤه جبرا وذلك كأداء مبلغ من النقود.
4- ان يكون العقد صحيحا وقائما من حيث أركانه وشروطه.

ثانيا: الشروط المتعلقة بطرفي الحجز:
بالاضافة الى الشروط اللازمة في السند الذي رخص الحجز من اجله هناك شروط يجب توافرها في كل من الحاجز والمحجوز  عليه.

الشروط المتعلقة بالحاجز:
1- ان يكون دائنا للمحجوز عليه وقت الحجز: 
ويشترط في الحاجز حتى تثبت له الصفة في توقيع الحجز ان يكون دائنا للمحجوز- ويستوي في ذلك ان يكون دائنا عاديا او صاحب رهن او امتياز.
 والعبرة في توافر شرط الصفة من عدمه هو وقت توقيع الحجز فإذا توافرت الصفة وقت الطلب وتحلل المدين من الدين بأي سبب كالوفاء قبل توقيع الحجز  فانه لا يصح توقيع الحجز لانعدام  صفة المديونية.
2- ان يكون اهلا لادارة  حقوقه. ويذهب غالب الفقه الى اعتبار دعوى توقيع الحجز هي من أعمال الادارة لا من أعمال التصرف وبالتالي فان الأهلية المتطلبة لاجراء الحجز هي اهلية  الادارة، ويرجع في تحديد الاهلية في دعوى الحجز الى قانون طالب الججز،وعليه فالقاصر المأذون له بالإدارة، يرجع في تحديد الاهلية في دعوى الحجز الى قانون طالب الحجز، وعليه فالقاصر المأذون له بالإدارة والوكيل سواء كانت الوكالة خاصة او عامة  والنائب القانوني كالوصي او المقدم والحارس القضائي -  شريطة ان يكون الحكم الذي قضى بتعيينه خوله الحق في استيفاء الديون وتنفيذ الأحكام - لان الحارس القضائي يستمد سلطته من هذا الحكم والخلف العام والخلف الخاص للدائن كل هؤلاء  يجوز لهم توقيع الحجز.

ثالثا: الشروط المتعلقة بالمحجوز عليه:
1- ان يكون اهلا: ويرجع في تحديد أهلية المحجوز عليها الى قانون أحواله الشخصية والرأي الراجح في الفقه هوان تتخذ إجراءات الحجز في مواجهة ممثله القانوني.
2- ان يكون مدينا للحاجز: بالاضافة الى شروط الأهلية يجب ان يكون المحجوز عليه، مدينا للدائن الحاجز بمقتضى السند التنفيذي ومقتضى ذلك ان يكون ذا صفة في توقيع الحجز عليه. ويجب ان تثبت له هذه الصفة وقت توقيع الحجز.

رابعا: شروط الدين رخص الحجز بسببه:
بالاضافة الى  الشروط الواجب توافرها في السند وطالب الحجز والمحجوز عليه هناك شروط تتعلق بالدين المحجوز من اجله فقد نص، الفصل438 من ق. م. م على انه: 
" لا يجوز إجراء أي حجز على منقول او عقار الا بموجب سند قابل للتنفيذ وبسبب دين مقدر ومحقق  وإذا لم يكن الدين المطلوب مبلغا من النقود يوقف بعد وقوع الحجز سير جميع الإجراءات اللاحقة الى ان يتم تقديم الأشياء".
وعليه فان الشروط التي يجب توافرها في الدين المحجوز من اجله هي:
1- ان يكون الدين محقق الوجود:  certaine: غير منازع فيه ومقتضى ذلك ان يكون الدين محققا وثابتا بموجب سند وبالتالي فان الديون الاحتمالية لا يجوز الحجز بمقتضاها وكذلك الشان بالنسبة للديون  المعلقة على شرط لم يتحقق بعد. 
والعبرة في كون الدين محقق الوجود وغير منازع فيه هي توقيع الحجز.
2- ان يكون الدين حال الأداء : ويستوي في  ذلك ان يكون الدين حالا أصلا ام كان مؤجلا وحل اجله.
3- ان يكون معين المقدار: وقد اشترط الفصل438 من ق. م. م في الدين المحجوز من اجله ان يكون مقدرا وانه في حالة اذا لم يكن الدين مبلغا من النقود فان الأمر الصادر بتوقيع الحجز كما نص على ذلك الفصل  452 من ق. م. م يحدد ولو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز من اجله ويرجع الى رئيس المحكمة الابتدائية الذي أذن بالحجز بتقييم الأشياء ويتعين في هذه الحالة ان توقف جميع الإجراءات الى ان يتم هذا التقييم.

خامسا:  شروط المال المحجوز عليه
ان الحجز التحفظي وضع حماية للضمان العام المقرر لحق الدائن وعليه فان جميع أموال المدين هي ضمان لما يكون للدائن من حقوقه على المدين وقابلة لان يشملها الحجز التحفظي (20).
ويستوي في ذلك ان يكون المال المحجوز عليه منقولا ام عقارا كما يجوز توقيع الحجز على الحلي والأصول التجارية، ويستوي في ذلك ان يكون العقار محفظا او  غير محفظ وحتى اذا كان في طور التحفيظ(21).
ويشترط في المال المحجوز عليه ان يكون مملوكا للمدين وقت توقيع الحجز حتى ولو كان في حوزة الغير شريطة تبليغه الامر القاضي بالحجز بواسطة عون التنفيذ.

وقد حكم بما ان الرسم العقاري ينص على ان المالك الحقيقي للقطع المطلوب رفع الحجز عنها هو صندوق الإيداع والتدبير وانه لا يتضمن أي تسجيل لحق اكتسبه طالب الحجز  وسجله بالرسم العقاري فان حصوله رغم ذلك على حجز ملك الغير يعد تعديا كان يتعين على قاضي المستعجلات ان يضع له حدا على الفور نظرا للحرمة الواجبة للرسم العقاري(22).

وتظهر لأهمية تمييز الأموال الى منقولات وعقارات من ان بعض الحجوز لا تطبق على العقارات وفي اختلاف الإجراءات التي يجب اتباعها وتحديد المحكمة المختصة للأمر بالحجز.
ونشير الى ان المادة الخامسة من ظهير 2 يونيو1915 تنص على ان الأموال عقارات اما بطبيعتها او بالتخصيص او بالمحل الذي تنسحب اليه.
وأوردت المادة الخامسة من الظهير أمثلة على العقارات بطبيعتها وهي:
الأراضي والبنايات - الآلات والمنشآت المثبتة والمرساة ببناء او أعمدة والمدمجة في بناية او في الارض والمحصولات الفلاحية الثابتة بجذورها وثمار الأشجار التي لما تجن والغابات التي لما تقطع أشجارها.

وأردفت المادة السابعة من نفس القانون تعريفا للعقارات بالتخصيص  بأنها "الأشياء" التي جعلها المالك بأرضه لمصلحة هذه الارض واستغلالها.
وكذا الشان في جميع الأشياء المنقولة بالملك بصفة دائمة"
وعددت المادة الثامنة من نفس القانون العقارات بحسب المحل الذي تنسحب اليه في الملكية- الانتفاع -  الاحباس - حق الاستعمال والسكنى - الكراء الطويل الأمد - السطحية  - الرهن الحيازي- الارتفاقات - الامتيازات والرهون الرسمية- الحقوق العرفية الإسلامية كالجزاء والاستئجار والزينة والهواء.

اما بالنسبة للمنقولات فليس هناك تعريف لها في القانون المغربي وكل ما هناك ان المشروع اكتفى بتحديد الأموال العقارية في المادة السادسة من الظهير الشريف المؤرخ في 2 يونيه1915.
بالاضافة الى كون المال المحجوز عليه منقولا او عقارا جاريا في ملكية المدين يجب ان يكون من الأموال التي يبيح الحجز عليها وبذلك تخرج الأراضي الجماعية لكونها غير قابلة للحجز عليه وتخرج الأراضي التي تخضع لنظام الملك العائلي كما انه لا يجوز إجراء حجز على الأشياء الوارد  تعدادها في الفصل458 من ق. م. م:

إجراءات الحجز التحفظي 
اولا- في الاختصاص:
يرجع الاختصاص للنظر في طلبات الحجز الى رئيس المحكمة الابتدائية وهو يبت في إطار الفصل148 ق. م. م وفي غيبية الأطراف وذلك نظرا لما لهذا الإجراء من سرية ومباغتة حتى ولا يقوم المدين بإخفاء الاموال المطلوب توقيع الحجز عليها او تفويتها للغير قبل ذلك.

ويتضمن الامر الصادر بتوقيع الحجز مبلغ الدين المحجوز من اجله ولو على وجه التقدير ولا يتم تنفيذه الا بعد تبليغه للمحجوز عليه وللغير الذي توجد الأشياء بحوزته.
ويرجع الاختصاص من حيث المحل لمحكمة الموطن الحقيقي او المختار للمدعى عليه وللقواعد العامة المنصوص عليها في الفصول27/16/17 من ق. م. م وعليه فان الدفع بعدم الاختصاص المحلي في دعوى الحجز التحفظي ليس من النظام العام وبالتالي لا يمكن للقاضي  المختص للنظر في هذه الطلبات ان يثيره تلقائيا كما انه يجوز للأطراف ان يتفقوا على منح الاختصاص لأية محكمة يرونها مفيدة لهم (23).

ثانيا: - المسطرة :
ينتقل عون التنفيذ فور صدور الأمر بتوقيع الحجز وتبليغه للأطراف المعنية الى المكان الذي توجد فيه المنقولات التي انصب عليها الحجز ويقوم بحصرها وترقيمها في محضر واذا كانت هناك حلي او أشياء ثمينة قام بوصفها وتقدير قيمتها.

وإذا كان المال الذي وقع عليه الحجز اصلا تجاريا او أحد عناصره يقوم العون المكلف بالتنفيذ بوصف العناصر المادية وتقدير قيمتها ويحرر  بذلك محضرا يقيده بالسجل التجاري ويتم التقييد حتى  لو لم يكن الأصل التجاري مسجلا المذكور.
وإذا وقع الحجز على عقار محفظ او في طور التحفيظ فان الدائن الحاجز يقوم بتسجيل محضر الحجز بالرسم العقاري الموجود بالمحافظة العقارية
واذا تعلق الحجز بعقار غير خاضع لنظام التحفيظ ولا تتابع بشأنه مسطرة التحفيظ فان عون التنفيذ  يحرر محضرا يضمنه مكان وجوده وحدوده و مساحته ويرسل بنسخة منه الى رئيس المحكمة الابتدائية قصد  تقييده بسجل خاص ويعلق الإعلان لمدة 15 يوما بالمحكمة الابتدائية على نفقة الحاجز.

ونشير الى ان الفصل87 من ظهير التحفيظ ينص وجوبا على تبليغ محافظ الاملاك العقارية بكل امر رسمي بحجز عقاري والذي يقوم بتسجيله بالرسم العقاري. ويترتب على ذلك انه لا يمكن ان يباشر بشان العقار اي تسجيل جديد خلال جريان مسطرة نزع الملكية.
اما السفن فإنها بمقتضى الفصل67 من مدونة التجارة البحرية تعتبر أموالا منقولة وتخضع لقواعد القانون العادي وعليه فان إجراءات الحجز على السفينة واثار الحجز فتخضع لمقتضيات ظهير المسطرة المدنية المتعلقة بالحجز على المنقولات الا انه يجب رفع الحجز عنها فوار اذا قدمت كفالة صالحة وكافية.

وإذا كان  المال الذي وقع عليه الحجز في حوزة الغير فان عون التنفيذ يبلغه الأمر بالحجز ويسلمه نسخة منه ويترتب على ذلك اعتباره حارسا لها ولا يجوز له التخلي عنها ماعدا إذا سلمها للعون المنفذ او بإذن من القضاء ويحرر العون المكلف بالتنفيذ محضرا يضمنه تصريحات الغير الحائز للأشياء الواقع عليها الحجز تتضمن وصفها وصفا مفصلا وما اذا كان هناك حجزا سابق وقع بين يديه ام لا ويتسلم منه المستندات ووثائق الملكية ويودعها خلال ثمانية أيام كما ينص على ذلك الفصل457 من ق. م. م بكتابة الضبط للمحكمة المختصة.

*مجلة المحاكم المغربية عدد، 62، ص 31.

تعليقات