القائمة الرئيسية

الصفحات



مجموعة قرارات محكمة الاستئناف التجارية بفاس تتعلق بصعوبات المقاولة







                       حكم المحكمة التجارية بوجدة
                       الصادر بتاريخ 19/1/2010
                           ملف عدد 281/09/11

المنطوق:  القاضي بعدم قبول الدعوى .

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 40" الصادر بتاريخ 2/11/2011    
ملف عدد 29/10 ص 

الصادر عن السادة :
محمد الهرابي                      رئيسـا 
سعاد البقالي                         مستشارا مقررا
ادريس السماحي                     مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .



القاعدة :
- عمل القضاء يعتبر اجتهادا يتم بموجبه تفسير النصوص القانونية وبيان قصد المشرع من سنها .
- اوامر القاضي المنتدب تعتبر ضمن المقررات الصادرة بشان التسوية والتصفية القضائية وسقوط الاهلية التجارية التي تقبل الطعن بالاستئناف والتعرض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة داخل اجل عشرة ايام وذلك حسبما يستخلص من نص المادة 729 من م ت .
- ولا تقبل الطعن بالاستئناف داخل اجل 15 يوما الا الاوامر الصادرة بشان تحقيق الديون العمومية .
- الحكم الذي راعى القواعد السابقة يعد في محله ويتعين تاييده.

التعليل :
حيث تمسكت شركة التأمين النصر بأن الطعن في مقرر القاضي المنتدب القاضي بالمصادقة على مشروع التوزيع بالمحاصة يتم عن طريق التعرض أمام المحكمة التجارية الذي يباشر في نطاقها القاضي مصدر القرار بعلة أن المشرع لم ينظم ولم يشر بتاتا إلى مسطرة بيع الأصل التجاري بالكتاب الخامس لمدونة التجارة المنظم لمعالجة صعوبة المقاولة ، وأن مسطرة بيع الأصل التجاري نظمها المشرع في الكتاب الثاني من مدونة التجارة في الباب الرابع منه حسب مقتضيات المادتين 147 و 148 .
لكن لما استقر الاجتهاد القضائي على غير ما وقع التمسك به ، وكان من المتفق عليه أن عمل القضاء يعتبر اجتهادا يتم بموجبه تفسير النصوص القانونية ومن تم يعتبر بيانا قضائيا لقصد المشرع من سنها ، وعليه ورعيا لكون الأوامر الصادرة عن السيد القاضي المنتدب تعتبر ضمن خانة المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية ولسقوط الأهلية التجارية والتي يتم الطعن فيها بالتعرض وبتعرض الغير الخارج عن الخصومة وبالاستئناف بتصريح لدى كتابة الضبط داخل أجل 10 أيام وذلك حسبما يستخلص من نص المادة 729 وما يليها من م.ت ، ورعيا إلى كون المادة 697 من نفس القانون أشارت إلى أن أوامر القاضي المنتدب الصادرة بمناسبة تحقيق الديون يطعن فيها بالاستئناف من طرف سواء الدائن أو المدين أو السنديك داخل أجل 15 يوما ، ورعيا لما استقر عليه اجتهاد المجلس الأعلى في العديد من القرارات منها على سبيل المثال : القرار الصادر تحت عدد 1092 بتاريخ 26/10/05 ملف رقم 148-3-1-2005 غير منشور ، جاء فيه "أن الأوامر الصادرة عن القاضي المنتدب التي هي جزء من المقررات المذكورة يطعن فيها بتعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام نفس الجهة المصدرة لها ، ويطعن فيها بالاستئناف لا بالتعرض أمام المحكمة التجارية المفتوح أمامها مسطرة الصعوبة، باعتبار أن التعرض على المقررات الغيابية الصادرة عن المحاكم التجارية يتم أمام نفس الجهة المصدرة له وليس أمام محكمة المسطرة ، وهو أمر غير منصوص عليه قانونا " .
وحيث انه لكل هذه الاعتبارات والأسانيد يكون الحكم المطعون فيه مرتكزا على أساس سليم مما يستوجب معه التصريح بتأييده .
وحيث ان الصائر على من خسر الدعوى . 


                      امر المحكمة التجارية بطنجة
                       الصادر بتاريخ 24/3/2009
                           ملف عدد 17/18/2009

المنطوق:  القاضي بعدم قبول الطلب .

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 41" الصادر بتاريخ 2/11/2011    
ملف عدد 23/11 ص 

الصادر عن السادة :
محمد الهرابي                      رئيسـا 
سعاد البقالي                         مستشارا مقررا
ادريس السماحي                     مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بتأييد الامر المستأنف وتحميل الخزينة العامة الصائر .



القاعدة :
- ديون الاجراء وان كانت تستوفي بالاولوية على باقي الديون. 
- بمقتضى المادة 629 من م ت يشترط للاداء المسبق للديون ان تكون الديون مقبولة وان يكون الاداء المسبق لقسط من الدين فقط وليس الدين بكامله .
- طلب الاجراء لديونهم المقبولة بمقتضى احكام انتهائية لا يخولهم الحق في حيازتها كليا قبل تمام اجراءات المسطرة وتحقيق سائر الديون .
- الامر الذي لاحظ ذلك وقضى بعدم قبول طلبات الاجراء التي استهدفت ديونهم كلها يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
حيث عاب المستأنفون على الأمر المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به والحال أن المشرع أضفى على ديونهم صفة الامتيازية كأجراء وجعلها تستوفى بالأولوية عن باقي الديون الأخرى .
لكن حيث إن الأمر لا يتعلق بمناقشة نطاق الامتياز الذي تتمتع به مستحقات الأجراء والعمال ولا بمناقشة تأثير تمكينهم من مستحقاتهم على باقي الديون الأخرى بعلة كون قيمة منتوج بيع أصول المقاولة تفوق بكثير قيمة ديونهم ، وإنما تتعلق بمدى توفر شرط تفعيل مقتضيات المادة 629 من م.ت والتي تؤطر هذه النازلة ؛ إذ أنه بموجب هذه المادة أجاز المشرع للقاضي المنتدب إما تلقائيا أو بناء على طلب السنديك أو من أحد الدائنين أن يأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا وذلك استثناء من مسطرة توزيع الديون المتعددة المترتبة بذمة المقاولة وهو ما يعني ضرورة توفر شرطين للأداء المسبق للديون يتمثلان في أن تكون الديون مقبولة وفي أن يكون الأداء المسبق لقسط من الدين فقط وليس للدين بكامله . 
وحيث إن كانت الديون المطلوب أداؤها مسبقا هي ديون مقبولة لكون أصحابها استندوا في مطالبتهم على أحكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به فإن الطلب انصب على أداء هذه المستحقات كاملة وقبل تمام اجراءات المسطرة وليس على قسط منها خلاف ما اشترطته المادة المذكورة والحال أن الطاعنين هم جزء من كتلة الدائنين إذ أن هذه الديون ليست الوحيدة المترتبة بذمة المقاولة حسب الثابت من معطيات الملف بل إن بعضها لازال في طور التحقيق الشيء الذي يتعذر معه معرفة حجم الديون ونسبتها مقارنة مع منتوج بيع أصول المقاولة 
ومن تم ومتى كان الأمر كذلك فإن الأمر المستأنف فيما نحى إليه كان مصادفا للصواب مما يستوجب تأييده .
حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها . 





امر المحكمة التجارية بوجدة
                        الصادر بتاريخ 4/3/2009
                             ملف عدد 1/09

المنطوق:  القاضي برفض الطلب .

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 55" الصادر بتاريخ 14/12/2011    
ملف عدد 27/11 ص 
الصادر عن السادة :
محمد الهرابي                      رئيسـا 
سعاد البقالي                         مستشارا مقررا 
ادريس السماحي                    مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي          كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بقبول تصريح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمحدد في مبلغ 71.057,15 درهم في مواجهة شركة مصبرات جوهرة وجعل الصائر امتيازيا .



القاعدة :
- لا يختص القاضي المنتدب في المنازعة في الدين المطالب به من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمصرح به وفي قيمته بما في ذلك تقادمه حسبما سار على ذلك اجتهاد المجلس الاعلى في عدة قرارات والذي اسند الاختصاص للبت فيها للمحاكم الادارية وعلى المدين اتباع مسطرة الفصل 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية .
- الامر الذي لم يراع ذلك ولم يقبل الدين المصرح به يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والحكم من جديد بقبول تصريح الدائن في مواجهة المدينة .

التعليل :
حيث أقام المستأنف طعنه على أن الأمر المستأنف لم يرتكز على أي أساس قانوني سليم عندما قضى بتقادم دينه وكونه طبق مقتضيات الفصل 76 من ظهير 26/6/1972 تطبيقا خاطئا.
فعلا حيث مادامت المدينة شركة مصبرات جوهرة لم تدل بما يفيد كونها اتبعت مسطرة الفصل 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية أمام الجهة المحددة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، وكونها حصلت على الإيراد المنصوص عليه قانونا بالنسبة للديون العمومية  فإن أية منازعة أمام القاضي المنتدب في مبلغ الديون المصرح بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمعززة بسندات تنفيذية ، كما وأن أية مناقشة لأسباب الدين وما إذا كان هذا الدين قائما أم لا أو سقط بالتقادم أم لا تكون غير مسموعة، والقاضي المنتدب بذلك ينزع عنه اختصاص البت في المنازعة في الدين المطالب باستخلاصه والمصرح به وفي قيمته بما في ذلك تقادمه وإلا يكون قد خرق قواعد الاختصاص ببته في نقطة يرجع الحسم فيها إلى جهات أخرى ، والمجلس الأعلى سار في عدة قرارات له إلى اعتبار المنازعة في مديونية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اختصاص المحكمة الإدارية وعلى المدين في هذه الحالة اتباع مسطرة الفصل 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية (ومن ذلك القرار عدد 855 تاريخ          27/5/2010 ملف 13010/3/2/009 والقرار 1627 بتاريخ 4/11/2010 ملف 1228/3/2/2009 ) .
وحيث متى كان الأمر كذلك فإن الأمر المستأنف لما رفض الدين المصرح به واعتبر التقادم قد طاله على غير أساس مما يستوجب التصريح بإلغائه والحكم من جديد بقبول الدين الذي صرح به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مواجهة مقاولة مصبرات جوهرة .
وحيث ان الصائر يعتبر امتيازيا .




               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1666" الصادر بتاريخ 6/12/2011    
ملف عدد 1090/2011 
الصادر عن السادة :
فاطمة بقالي                      رئيسـا 
رشيد بن الصديق                    مستشارا مقررا
عبد الحق امعمر                     مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي          كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بحصر مبلغ الدين في حق المستأنفة الأولى شركة مصبرات جوهرة في مبلغ 2.939.543,13 درهم مع تحميل المستأنفين الصائر.
القاعدة :
- في حالة صدور حكم بفتح مسطرة التسوية الودية في حق مقاولة ما توقف الدعاوى الجارية الى ان يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه وتواصل آنذاك بقوة القانون بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية لكنها في هذه الحالة ترمي الى اثبات الديون وحصر مبلغها وليس الحكم بها .
- ليس للكفيل التمسك ببنود مخطط الاستمرارية للتهرب من اداء الدين المكفول .
- الحكم الذي راعى ذلك يعد في محله ويتعين تاييده مع حصر المبلغ في المستحق فقط .

التعليل :
حيث أسس المستأنفون استئنافهم أن الحكم المستأنف صدر في وقت مع صدور حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنفة الأولى وأن صندوق الضمان المركزي أدى عدة مبالغ للبنك وأنهم ينازعون في العمليات البنكية التي قام بها البنك إضافة إلى أن التسبيقات عن الزيتون المحددة في مبلغ 1.500.000,00 درهم لم يتم وضعها رهن إشارة العارضة ولم يتم توضيح العملية المعنونة بتسهيلات الصندوق في الحساب الجاري المؤرخة في 24/9/07 بمبلغ 733.180,26 درهم .
حيث انه بالنسبة للسبب الأول حقا لقد ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أنه صدر حكم عن المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 4/3/09 ملف عدد              01/08/10  قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة مصبرات جوهرة –المستأنفة الأولى- وعملا بمقتضيات المادة 454 من م.ت توقف الدعاوى الجارية إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه وتواصل آنذاك بقوة القانون بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية لكنها في هذا الحالة ترمي فقط  إلى إثبات الديون وحصر مبلغها والثابت ان المستأنف عليه البنك الشعبي قام بالتصريح بدينه الى السنديك بتاريخ 6/4/09 كما تم إدخال السنديك في الدعوى إضافة إلى ذلك أن الصندوق المركزي هو الآخر صرح بدينه للسنديك والغاية منه وقف البت قد تحققت لا داعي لإصدار حكم بوقف البت في النازلة .
حيث انه بخصوص السبب الثاني المتعلق بالمنازعة في العمليات التي قام بها البنك والكشوف الحسابية المدلى بها الثابت من خلال وثائق الملف خصوصا المقال الافتتاحي ان المستأنف عليه التمس الحكم له بمبلغ 3.927.386,73 درهم مع الفوائد القانونية والفوائد البنكية بنسبة 11,5 % بخصوص عقد تسهيلات الصندوق وملحقه ونسبة 7,5 % بالنسبة لباقي المبالغ الناتجة عن العقد المؤرخ في 17/4/2002 من تاريخ حصر الحساب الى غاية الأداء والضريبة على القيمة المضافة وأمام المنازعة في الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه وكذا في المبلغ أمرت المحكمة في هذه المرحلة بإجراء خبرة يقوم بها الخبير محمد فؤاد قازوز فأوضح في تقريره توصل البنك من صندوق الضمان المركزي بالمبالغ فقد ثبت للمحكمة أنه فعلا توصل بمبلغ 628.249,75 درهم وهو ما أقر به ممثل البنك خلال البحث الذي أجراه المستشار المقر وهو ما أكده الخبير فؤاد قازوز في تقريره ويتعين خصمه من الدين المترتب بذمة المستأنفة الأصلية لأن صندوق الضمان المركزي ضمن المدينة الاصلية في أداء الدين وهو ما قام به بأداء المبلغ المذكور للبنك وبقي الصندوق يحل محل البنك في المطالبة بهذا المبلغ وهو ما قام به حينما صرح بدينه المذكور الى السنديك في مواجهة المدينة الاصلية –المستأنفةالأولى- بعد فتح مسطرة التسوية في حقها وأصدر القاضي المنتدب ملف التسوية القضائية عدد 1/09 أمر عدد 5/2011 بتاريخ 20/1/11 بمعاينة وجود دعوى جارية ، والخبير في تقريره حينما قام بخصم المبلغ المذكور من الدين يبقى في محله، وبالنسبة للمنازعة في التسبيقات عن الزيتون المحددة في 1.500.000,00 درهم بكونه لم يوضع رهن اشارة المدينة الأصلية واستعملها البنك غطاء لتجاوزات عرفها الحساب تبقى المنازعة بخصوص ذلك غير مؤسسة فالمستأنفة المذكورة تقر في مذكرتها بان المبلغ المذكور قد أفرج عنه وهو ما يعني انه كان رهن إشارتها للتصرف فيه وهو ما أكده الخبير بانه تم الافراج عنه بتاريخ 28/10/03 وكذا بتاريخ 21/12/04 و 22/12/04 بمعنى انه تم الافراج عنه بفترات ، وقول المستأنفة بأن البنك استعمل التسبيقات المذكورة كغطاء لتجاوزات عرفها الحساب مجرد كلام يفتقر الى الإثبات . أما بالنسبة للمنازعة المتعلقة بالعملية المؤرخة في 24/9/07 بمبلغ 733.180,26 درهم فقد جاء المبلغ المذكور مبرر في كشف الحساب الجاري عليه تسهيلات الصندوق في الحساب الجاري وهو ما تأكد منه الخبير في خبرته الذي احترم جميع عناصر القرار التمهيدي وترى المحكمة بما لها من سلطة تقديرية المصادقة عليها والذي حدد فيه مجموع المديونية في مبلغ 2.939.543,13 درهم .
حيث كما ثبت أعلاه من خلال مقتضيات الفصل 654 م.ت عندما تكون الدعوى جارية ويتم فتح مسطرة معالجة المقاولة في حق المدين بعد التحقيق في الدين يتعين إثباته وحصر مبلغه فقط بخصوص المدعية الاصلية المحكوم بها ابتدائيا بالاداء . أما بالنسبة للمستأنفين الثاني والثالث بصفتهم كفلاء الأولى والمحكوم عليهما بالتضامن فقد ثبت للمحكمة ان المحكمة التجارية بوجدة أصدرت حكما بخصوص الحل الذي الذي اختارته بعد التسوية القضائية والمتمثل في حصر مخطط الاستمرارسة بتاريخ 26/10/10 ملف عدد 1/09 حكم عدد 7/11 قضى بحصر مخطط الاستمرارية لشركة مصبرات جوهرة مع تحديد مدة المخطط في سبع سنوات ابتداء من تاريخ النطق بالحكم وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 662 من م.ت يتضح أن الكفيل لا يمكنه التمسك ببنود مخطط لااستمرارية بحيث نصت المادة المذكورة على ما يي : "لا يمكن للكفلاء متضامنين كانوا أم لا أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية" وما دام أنن الدين مصرح به من طرف الدائن للسنديك يبقى الحكم المستأنف حينما قضى عليهما بالأداء قد صادف الصواب بخصوصه أما بالنسبة للمستأنفة الأولى فيتعين حصر مبلغ الدين في حقها عملا بمقتضيات المادة 654 من م.ت لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بحصر مبلغ الدين في حق المستأنفة الأولى في مبلغ 2.939.543,13 درهم 






                     حكم المحكمة التجارية بفاس
                      الصادر بتاريخ 11/5/2011
                       ملف عدد 4/2011/10

المنطوق :  القاضي  بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وابقاء الصائر على رافعها .

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 5" ص الصادر بتاريخ 1/2/2012    
ملف عدد 33/2011 ص

الصادر عن السادة :
محمد الهرابي                      رئيسـا 
محمد وزاني طيبي                   مستشارا مقررا 
ادريس السماحي                     مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر 


القاعدة :
-  فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة شرعت لانقاذ المقاولات وليس وسيلة لاستخلاص الديون وتنفيذ الاحكام التي التي تضبطها اجراءات خاصة  .
- اذا ثبت من وثائق النازلة ان حالة التوقف عن الدفع غير قائمة في حق الشركة موضوع فتح المسطرة حسبما نصت عليه المادة 506 من م ت تعين رفض الطلب الرامي الى فتحها وعد الحكم القاضي بذلك في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
وحيث تبين ان طلب المستانف يرمي الى فتح مسطرة صعوبة المقاولة في حق مدينته شركة سيكوميطنا بعدما تعذر عليه تنفيذ امر باداء مبلغ مالي صدر لفائدته في مواجهتها .
وحيث ان الحكم المستانف رد طلبه بعلة انه تبين ان قيمة مخزون الشركة المدينة يفوق المبلغ الاجمالي لديونها حسب تصريح مسيرها وما يستخلص من قوائمها التركيبية مما ينفي وجودها في حالة توقف عن الدفع تبرر فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة في حقها انما شرعت لانقاذ المقاولات وليست وسيلة لاستخلاص الديون وتنفيذ الاحكام .
حقا، حيث تبين ان حالة التوقف عن الجفع غير قائمة في حق الشركة موضوع الطلب ما دامت تتوفر على اصول متداولة (مخزون) يفوق قيمته مبلغ ديونها بمعنى انها يمكنها بمجرد بيع المخزون المذكور ان توفر سيولة عاجلة تمكنها من تسديد الديون . وبالتالي فان شرط فتح مسطرة الصعوبة غير قائمة حسبما نصت عليه المادة 560 من مدونة التجارة وكما تاكد من خلال القوائم التركيبية للشركة المدلى بها المؤرخة في 31 مارس 2011 والمتعلقة بالسنة المالية 2010 خلافا للتفسير الذي ذهب اليه الحكم المستانف والتي لا يقدح في قيمتها التبوتية كونها غير مؤشر عليها من طرف ادارة الضرائب ما دامت المادة 562 من م ت لا تشترط ذلك .
وحيث لما كانت مسطرة صعوبات المقاولة شرعت اصلا لانقاذها ولم يجعل منها المشرع وسيلة لتنفيذ الاحكام التي تضبطها اجراءات خاصة يتعين على الطاعن استنفاذها بما في ذلك امكانية المطالبة بالبيع الاجمالي للاصل التجاري للمقاولة المدينة في اطار المادة 113 م ت عند الاقتضاء يبقى ما خلص اليه الحكم المستانف في مركزه القانوني السليم مما يقتضي تاييده مع ابقاء صائر الطعن على رافعه .




               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 8" ص الصادر بتاريخ 29/2/2012    
ملف عدد 41/2011 ص 

الصادر عن السادة :
محمد الهرابي                      رئيسـا 
ادريس السماحي                     مستشارا مقررا
محمد وزاني طيبي                   مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة ساراكوف و المسجلة بالسجل التجاري التحليلي تحت رقم 20595 لدى المحكمة التجارية بفاس و الكائن مقرها الاجتماعي بالزنقة 801 مكرر و 802 زاوية شارع ابن الهيثم و ابن باجة الحي الصناعي سيدي ابراهيم فاس.
و تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة و تعيين السيد حفيظ بولوفة قاضيا منتدبا و السيد امحمد اجواهري سنديك التصفية القضائية.
و بتقييد هذا القرار بالسجل التجاري للشركة أعلاه و نشره في صحيفة مخولة لها نشر الإعلانات القضائية و في الجريدة الرسمية داخل اجل 8 أيام من صدوره و بشمول القرار بالنفاذ المعجل و بجعل مصاريف الدعوى امتيازية.     


القاعدة :
- مسطرة التصفية القضائية تفتح اذا تبين ان وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه طبق المادة 619 من م ت .
- اذا تاكد للمحكمة من الخبرة المنجزة ان المقاولة توقفت عن ممارسة أي نشاط لها وكذا عن سداد ديونها المستحقة لدائنيها، وكون اموالها الجاهزة لا تسمح بتسديد ديونها تحتم فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها مع ترتيب سائر الآثار القانونية الناجمة عن ذلك .
- الحكم الذي لم يراع ذلك يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والاستجابة للطلب من جديد .

التعليل :
و حيث أن تطبيق مساطر معالجة صعوبات المقاولة مشروط بعجز المدين عن سداد الديون المستحقة عند حلول آجال أدائها أي أن يصبح في حالة التوقف عن الدفع و ذلك متى عجزت المقاولة عن تغطية خصومها من ذات أصولها دون الالتجاء إلى مصادر خارجية.
و حيث أن مسطرة التصفية القضائية طبقا للمادة 619 من م ت  تفتح إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه و آنذاك تطبق قواعد المسطرة المنصوص عليها في المواد 560 إلى 570 من نفس المدونة.
و حيث انه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز في النازلة في المرحلة الابتدائية من طرف الخبير امحمد اجواهري يتبين منه أن أصول الشركة مقدرة في مبلغ 947924,70 درهما و ديونها ترتفع إلى مبلغ 1543413,04 درهم و أن وضعيتها المالية و الاقتصادية مختلة بشكل لا رجعة فيه بسبب انخفاض رقم المعاملات و لا يمكن تغطية جميع ديونها بعد بيع أصولها.
و حيث تبين من خلال وثائق الملف و الخبرة المنجزة و ما راج بغرفة المشورة أن وضعية المستأنفة مختلة بشكل لا رجعة فيه بالنظر لغلق المحل و اصبح لا يمارس أي نشاط و لتوقفها عن سداد ديونها المستحقة لدائنيها و لكون أموالها الجاهزة لا تسمح بتسديد ديونها مما ينبئ عن قيام اضطراب في مركزها المالي بالشكل الذي تعرضت معه حقوق الدائنين لخطر لا مناص معه من فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المستأنفة مع ترتيب كافة الآثار القانونية الناجمة عن ذلك.
و حيث ارتأت المحكمة تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة طبقا مقتضيات المادة 680 من م ت.
و حيث يتعين جعل المصاريف امتيازية.




               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 13" ص الصادر بتاريخ 29/2/2012    
ملف عدد 39/2011 ص
الصادر عن السادة :
محمد الهرابي                      رئيسـا 
عبد الحق امعمر                     مستشارا مقررا 
ادريس السماحي                     مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف و تحميل الخزينة العامة الصائر .

القاعدة :
-  تمديد المسطرة في حق رئيس المقاولة والتصريح بسقوط اهليته التجارية يعتبر من قبيل الجزاءات التي قرن المشرع تطبيقها بحالات معينة حددها القانون على سبيل الحصر في المادتين 706 و 712 من م ت 713 و714 و 715 من م ت .
- عدم تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق المقاولة بمقتضى مخطط الاستمرارية لا يدخل ضمن الافعال المحددة في الفصول اعلاه ولا ينهض سببا قانونيا يبرر تمديد المسطرة في مواجهة رئيس المقاولة او سقوط اهليته .
- الجزاء الوحيد المترتب عن عدم تنفيذ الالتزام هو فسخه والحكم بالتصفية القضائية .
- الحكم الذي راعى القواعد المذكورة وقضى بفسخ المخطط المذكور يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
و حيث إنه من المستقر عليه قانونـــا وقـــضاءا  - طبقا لمقتضيات القسم الخامس من الكتاب الخامس من  مدونة التجارة - ان تمديد المسطرة في حق رئيس المقاولة و التصريح بسقوط أهليته  التجارية يعتبر من قبيل الجزاءات التي قرن المشرع تطبيقها بحالات معينة  حددها القانون على سبيل الحصر , و  في هذا الإطار  فقد نصت المادة 706 م.ت أنه "في حالة التسوية أو التصفية القضائية لشركة ما، يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع التالية :
1- التصرف في أموال المقاولة كما لو كانت أمواله الخاصة؛
2- إبرام عقود تجارية لأجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة قصد إخفاء تصرفاته؛
3- استعمال أموال الشركة أو ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها لأغراض شخصية أو لتفضيل مقاولة أخرى له بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛ 
4- مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة من شانه أن يؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع؛
5- مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية ؛ 
6- اختلاس أو إخفاء كل الأصول، أو جزء منها، أو الزيادة في خصوم الشركة بكيفية تدليسية؛
7- المسك، بكيفية واضحة، لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة " 
  هذا مع العلم ان هذه الحالات هي نفسها التي يمكن الإستناد إليها للتصريح بسقوط الأهلية التجارية( المادة 713) إضافة إلى حالات اخرى حددتها  المواد 712 ،  714  و 715 و المتمثلة في : 
- مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية من شانه أن يؤدي إلى التوقف عن الدفع؛
- إغفال مسك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية أو العمل على إخفاء كل وثائق المحاسبة أو البعض منها؛
- اختلاس أو إخفاء كل الأصول أو جزء منها أو الزيادة في الخصوم بكيفية تدليسية
- ممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو مهمة تسيير أو إدارة شركة تجارية خلافا لمنع نص عليه القانون؛
- القيام بشراء قصد البيع بثمن اقل من السعر الجاري أو استخدام وسائل مجحفة لأجل الحصول على أموال و ذلك بغية اجتناب افتتاح المسطرة أو تأخيرها؛ 
- القيام لحساب الغير، و دون مقابل، بالتزامات اكتست أهمية كبرى أثناء عقدها باعتبار وضعية المقاولة؛
- إغفال القيام داخل اجل خمسة عشر يوما بالتصريح بالتوقف عن الدفع؛
- القيام عن سوء نية بأداء ديون دائن على حساب الدائنين الآخرين خلال فترة الريبة.
- عدم سداد عجز أصول الشركة  الذي يتحمله.
و بالرجوع إلى نازلة الحال يتبين أن الفعل الذي  استندت إليه النيابة العامة من أجل المطالبة بتطبيق الجزاءات  المذكورة أعلاه في حق رئيس المقاولة و المتمثل في عدم تنفيذه الإلتزامات الملقاة على عاتق المقاولة  بمقتضى مخطط الإستمرار، لا يدخل ضمن الأفعال المحددة أعلاه و بالتالي فإنه  لا ينهض سببا قانونيا يبرر  الحكم  بتمديد المسطرة في مواجهته أو بسقوط أهليته التجارية ،و أن الجزاء الوحيد الذي رتبه المشرع في هذه الحالة – حالة عدم تنفيذ مخطط الإستمرار  - ،  يتمثل في فسخ المخطط و الحكم بالتصفية القضائية طبقا للمادة 602 م. ت و هو ما انتهى إليه عن صواب الحكم المطعون فيه فوجب لذلك تأييده .
و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق الخزينة العامة .  




         

     قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 14" ص الصادر بتاريخ 7/3/2012    
ملف عدد 10/2011ص 
الصادر عن السادة :
محمد الهرابي                     رئيسـا 
محمد آيت موح                    مستشارا مقررا
عبد الحق امعمر                    مستشارا
وبمساعدة السيد  محمد الرحاني          كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بعدم قبول الطعن بإعادة النظر و بتحميل الطالب الصائر         وكذا الغرامة المودعة بصندوق المحكمة.
و في مقال التدخل الارادي: بعدم قبوله و بتحميل رافعته الصائر.

القاعدة :
- المشرع في القسم السادس من الكتاب الخامس من مدونة التجارة ينظم سائر طرق الطعن ما عدا اعادة النظر مما يحمل معه حسب الراجح من الفقه على ان التعداد المنظم حصري . 
- ان نظام صعوبات المقاولة نظام خاص اولى المشرع لقواعده الاجرائية والموضوعية نظاما خاصا قصد به الاسراع بالبت وانهاء النزاع في اقرب الآجال وبطعون خاصة ولم يجعل ضمنها طريق الطعن باعادة النظر . 
الطعن المقدم خلاف تلك القواعد يعد غير مقبول ويتعين التصريح به . 

التعليل :
حيث أقيم طلب الطاعن بإعادة النظر في القرار المطعون فيه على أنه لم يكن مسيرا أثناء فترة التوقف عن الدفع، و بكون وثيقة حاسمة كانت محتكرة لدى المطلوبة شركة أوربنور.
لكن، و حيث إنه و من الثابت أن الطعن بإعادة النظر لا يأخذ به القانون المغربي إلا على سبيل الاستثناء و في ظروف معينة واردة على سبيل الحصر (الفصل 402 من ق.م.م) و بأن المشرع في القسم السادس من الكتاب الخامس من مدونة التجارة قد نظم سائر طرق الطعن عدا ما يتعلق بإعادة النظر و بأن سكوته هذا إنما يحمل حسب الراجح من الفقه على أن التعداد حصري إذ لو لم يرد المشرع استبعاد إعادة النظر في مساطر المعالجة لذكره إلى جانب طرق الطعن الأخرى العادية      و الغير العادية (التعرض و الاستئناف و تعرض الغير الخارج عن الخصومة و النقض) – ذ. أحمد شكري السباعي: الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة و مساطر معالجتها الجزء الثاني طبعة 2000 ص: 251 .
و حيث انه و من ناحية أخرى، فإن الأخذ أو استبعاد طريق من طرق الطعن انما هو خاضع لإرادة المشرع و هي الارادة التي يتعين عدم التوسع فيها أو القياس عليها في المساطر التي لم يرد فيها تنظيم لإحدى هذه الطرق (انظروا بهذا الخصوص قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 05/04/1989 في الملف المدني 2182/85 و الذي استبعد فيه الطعن بإعادة النظر في قضايا التحفيظ العقاري إذ ورد فيه "... و سكوته (المشرع) عن هذا الطعن الاستثنائي (إعادة النظر) يحمل على ان المشرع أراد استبعاده بحيث لا يجوز الرجوع إلى قانون الشكل العام بشأن هذا الموضوع بطعن لا يعرفه ..." منشور بقضاء المجلس الأعلى في التحفيظ ل ذ.عبد العزيز توفيق طبعة 1999 ص 187)
و حيث إنه و فضلا عما تقدم، فإن نظام صعوبات المقاولة هو نظام خاص في التشريع المغربي سواء من حيث أجهزته (القاضي المنتدب، السنديك) أو قواعده الإجرائية و الموضوعية و التي لا مثيل لها في القوانين الأخرى فالأطراف التي حددها المشرع لتحريك مساطر المعالجة ليسوا خصوما في الدعوى بالمعنى الصحيح للكلمة إذ الغاية هو تصحيح وضعية المقاولة المتعثرة قبل سداد خصومها مرجحا بذلك الصالح العالم على الصالح الخاص،  كما أن أجهزة مساطر صعوبات المقاولة إنما هي ملزمة بالتسريع بها (التسوية القضائية و التصفية القضائية) و ذلك بالعمل على إنهائها و في أقرب الآجال (المادة 638) بما يبرر قصر أجال الطعون و حصرها في 10 أيام لمباشرتها (المواد 729 إلى 731)  و هي خصائص لا تستقيم و الأخذ بمراجعة الأحكام و القرارات فيها (مادة صعوبات المقاولة) بعد أن تكون قد حازت حجيتها عن طريق الاخذ بالطعن بإعادة النظر تأسيسا على الحالات و الأجال الواردة في الفصول 402 إلى 410 من ق.م.م.
و حيث انه و أخذا بهذه المعطيات جميعها، فإن الطعن بإعادة النظر المقدم من طرف الطاعن على غير أساس قانوني الأمر الذي لا يسع معه إلا التصريح بعدم قبوله.
و حيث يتعين و الحالة هاته تحميل الطالب الصائر و كذا الغرامة المودعة بصندوق المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 407 من ق.م.م.



في مقال التدخل الاختياري
و حيث إنه و بالنظر لما تقرر من عدم جواز الطعن بإعادة النظر في مادة صعوبات المقاولة فإن الطلب بالتدخل الاختياري في الدعوى المقدم من طرف شركة فندي كوبراكري على غير ذي موضوع حليف عدم القبول.
و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.



              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 17" ص الصادر بتاريخ 28/3/2012    
ملف عدد 42/11ص 

الصادر عن السادة :
  محمد الهرابي                     رئيسـا 
  سعاد البقالي                      مستشارا مقررا 
محمد وزاني طيبي                  مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي          كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.



القاعدة :
- مجال اثارة اخلالات السنديك بالمهام المنوطة به بموجب الكتاب الخامس من مدونة التجارة يكون امام القاضي المنتدب باعتباره ذلك سلطة رقابة وتتبع اعمال السنديك في اطار ما هو مخول له قانونا من السهر على السير السريع للمسطرة وحماية المصالح المتواجدة به طبق المادة 638 من م ت وللاطراف طلب استبداله لقيام تشكك من احد اطراف المسطرة امام نفس القاضي لا محكمة الموضوع .
- الطعن في مشروع توزيع منتوج بيع منقولات المقاولة المصفاة بعلة وجود اصول اخرى يتعين اثباته . اذا لم يوجد للدائن امتياز على المعدات وتبين ان امتيازها اقتصر على رهن الاصل التجاري وحده حسبما تثبته شهادة السجل التجاري .
- اذا اسفر بيع المعدات على ما استحق كمصاريف قضائية وجزء من مستحقات العمال ولم يبق شيء لصاحب الامتياز على الاصل التجاري عد الامر الذي صادق على مشروع التوزيع دونه في محله وتعين تاييده واعتبار الطعن المقدم ضده غير مؤسس .

التعليل :
حيث أقام البنك الشعبي استئنافه على أن السنديك لم يأخذ ملف التصفية القضائية بالجدية والموضوعية ولم يدل بتقريره في إطار المادة 581 م.ت، ولم يحدد مصير الأصل التجاري ومعداته والبضاعة المرهونة والحال أن التعاونية استفادت من عدة قروض ممنوحة لها من طرفه خصصتها في استثمار التعاونية كما وأن لها الأولوية في استيفاء دينه من المبلغ الموزع بموجب الامتياز المخول له .
لكن حيث أن مجال إثارة إخلالات السنديك بالمهام المنوطة به بموجب الكتاب الخامس من مدونة التجارة والتي تقتضي منه احترام وممارسة مهامه في حدودها وفي نطاقها كسنديك التصفية القضائية يكون أمام القاضي المنتدب الذي له سلطة رقابة وتتبع أعمال السنديك في إطار ما هو مخول له أيضا وما هو مكلف به من سهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة به (المادة 638 من م.ت) ، كما يكون للقاضي المنتدب بناء على تشك لديه من احد أطراف المسطرة مطالبة المحكمة باستبداله .
وحيث طالما الأمر كذلك ، وطالما أن الاستئناف انصب على الأمر الصادر عن القاضي المنتدب القاضي بالمصادقة على مشروع توزيع متحصل بيع منقولات تعاونية المعلمين اللباطة بفاس فإن الوسيلة المعتمدة في طعن الدائن البنك الشعبي المتعلقة بعدم قيام السنديك بمهامه لا يكون مجال إثارتها خلال هذه المسطرة ، وما على الدائن المتضرر إلا سلوك مساطر أخرى مخولة له بموجب مقتضيات الكتاب الخامس من م.ت .
وحيث أنه بخصوص الوسيلة المتعلقة بمصير باقي أصول التعاونية فإن مشروع التوزيع المتعرض عليه يتعلق بمنتوج بيع منقولات التعاونية حسب الجرد الذي أعده الخبير حسن اغزاف كما يتعلق بالمبغ المالي الذي كان مودعا بالحساب البنكي للتعاونية فقط، والقول بأن التعاونية لها أصول أخرى لم تتم تصفيتها يتعين إثارته أيضا أمام القاضي المنتدب وسلوك المساطر المتاحة بشأنه لغاية تحقيق الهدف من سن مسطرة التصفية القضائية وذلك ببيع جميع أصول المقاولة حالة ثبوت وجودها وتمكين الدائنين من ديونهم .
وحيث أنه بخصوص الوسيلة الأخيرة المتعلقة يتمتع الدائن المستأنف بحق الأولوية في استيفاء دينه بالنظر لحق الامتياز الذي خوله له عقد الرهن على المعدات، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين أنه يخلو مما يفيد وجود رهن لفائدة البنك المستأنف على أدوات ومعدات تجهيز التعاونية حسبما توجبه مقتضيات الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الرابع المتعلق بالعقود التجارية من مدونة التجارة ، وأن الامتياز المخول للدائن المذكور يقتصر على رهن الأصل التجاري حسبما تفيد بذلك نسخة تقييدات السجل التجاري المدلى بها في الملف .
وحيث مادام الأمر كذلك ، وما ادم المبلغ الموزع ناتج عن مبلغ 81.900,00 درهم المودع بحساب التعاونية والذي أصبح مودعا لدى المحكمة بحساب السنديك، وأيضا عن مبلغ 154.000,00 درهم متحصل بيع منقولات التعاونية ، ومادام بعد استيفاء المصاريف القضائية الامتيازية بقوة اللقانون وكذا جزء من مستحقات العمال التي أصبحت ديونهم بموجب الفصل 382 من مدونة الشغل تستوفى بالأولوية وفي الرتبة الثانية بعد المصاريف القضائية بخصوص منتوج بيع المنقولات لم يتبق أي مبلغ يستوفيه البنك الدائن بصفة امتيازية بموجب عقد الرهن الذي خول له هذه الصفة فإن الوسيلة المذكورة تكون بدورها مردودة .
حيث استنادا إلى ذلك يكون الأمر القاضي بالمصادقة على مشروع التوزيع المعد من طرف السنديك السيد محمد بناني في محله مما يستوجب تأييده .
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها .






      حكم المحكمة التجارية بوجدة
                             الصادر بتاريخ 4/10/2011
                               ملف عدد 728/2010/11

المنطوق :   القاضي بعدم قبول الطلب .

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 20" ص الصادر بتاريخ 28/3/2012    
ملف عدد 49/11ص 

الصادر عن السادة :
  محمد الهرابي                     رئيسـا 
محمد وزاني طيبي                 مستشارا مقررا 
ادريس السماحي                    مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي          كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الأمر المستأنف .





القاعدة :
- المشرع تعرض لطرق الطعن في الاحكام والاوامر الصادرة في اطار مساطر صعوبات المقاولة ضمن مقتضيات القسم السادس من الكتاب الخامس من مدونة التجارة المواد من 728 الى 732 ولم يعط اختصاص البت في الطعون المنصبة على الاوامر التي يصدرها القاضي المنتدب للمحكمة التي قضت بفتح المسطرة .
- وبالتالي فاوامر القاضي المنتدب لا تقبل التعرض وانما الطعن بالاستئناف .
- الامر القاضي بذلك يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
وحيث إن المشرع تعرض لطرق الطعن في الأحكام والأوامر الصادرة في إطار مساطر صعوبات المقاولة ضمن مقتضيات القسم السادس من الكتاب الخامس من مدونة التجارة المواد من 728 إلى 732 ، ولم يسند اختصاص البت في الطعون المنصبة على الأوامر التي يصدرها القاضي المنتدب للمحكمة التي قضت بفتح مسطرة الصعوبة بل فتح إمكانية استئنافها أمام المحكمة الأعلى درجة(محكمة الاستئناف التجارية) علما أن الأحكام التي تقبل الاستئناف لا يمكن أن يطعن فيها بالتعرض عملا بالفصل 130 من قانون المسطرة المدنية ويبقى تمسك الجهة الطاعنة بمقتضيات المادتين 147 و 148 من مدونة التجارة في غير محله لتعلقهما بإجراءات بيع الأصل التجاري خارج إطار مسطرة صعوبة المقاولة التي أفردها القانون بتنظيم خاص .
وحيث ينتج من ذلك أن ما خلص إليه الحكم المستأنف من عدم قبول طلب الجهة الطاعنة كان في مركزه القانوني السليم والأسباب المتخذة للطعن فيه غير جديرة بالاعتبار مما يستوجب تأييده .

      حكم المحكمة التجارية بفاس
                             الصادر بتاريخ 26/10/2011
                                  ملف عدد 5/10/2011

المنطوق :   القاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإبقاء الصائر على عاتق رافعتها .

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 22" ص الصادر بتاريخ 28/3/2012    
ملف عدد 3/12 ص 
الصادر عن السادة :
  محمد الهرابي                     رئيسـا 
  محمد آيت موح                   مستشارا مقررا
  ادريس السماحي                   مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي          كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر





القاعدة :
- فتح مسطرة المعالجة القضائية مرهون بوجود المقاولة في حالة توقف عن الدفع توقفا لا يقف عند الحدود الظاهرة للامتناع وانما البحث عن المركز المالي للمقاولة وما اذا كان مضطربا بصورة مستحكمة وما اذا كانت اصول المقاولة غير قادرة على تغطية ومواجهة الخصوم المستحقة .
- مديونية المقاولة لاحد الدائنين او بعضهم دون الادلاء بما يفيد قيام اية مطالبة قضائية في مواجهتها لا يرقى لدرجة اعتبار المقاولة في حالة توقف عن الدفع المفضي لفتح احدى مساطر المعالجة .
- الحكم القاضي برفض فتح المسطرة يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه إضراره بمصالحها بعلة أنها في حالة توقف عن الدفع تبرر فتح مسطرة المعالجة القضائية في حقها .
وحيث إنه لا جدال في أن فتح مسطرة المعالجة القضائية إنما يقتضي فضلا على توفر شرط الصفة التجارية، وجود المقاولة في حالة توقف عن الدفع على أن المعتبر فقها وقضاءا في تحديده(التوقف عن الدفع) هو ما تأخذ به النظرية الحديثة التي لا تقف عند الحدود الظاهرة للامتناع وإنما تبحث في أسباب التوقف عن الدفع بما ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة وتجعل من أصول المقاولة القابلة للتصرف فيها غير قادرة على تغطية ومواجهة الخصوم المستحقة .
وتبعا لذلك، وحيث إنه ولما ثبت من وثائق الملف ومما راج بغرفة المشورة خلال المرحلة الابتدائية من إقرار لرئيسة المقاولة (المستأنفة) من كونها مدينة لكل من البنك والمكري دون أن تستدل بما يفيد مباشرتهما (الدائنين) لأية مطالبة قضائية في مواجهتها فإن مجرد استظهارها خلال هذه المرحلة (استئنافية) بإنذار من المكري من أجل أداء واجب الكراء فضلا على اعتراف بدين صادر عنها بمبلغ 120.000,00 درهم لا يرقيان لوحدهما للقول بوجود الطاعنة في حالة توقف عن الدفع المفضي لفتح مسطرة المعالجة القضائية تأسيسا على المفهوم المعتمد له –أي عدم قدرة الأصول المتوفرة على تغطية ومواجهة الخصوم المستحقة- والحكم المطعون فيه بذلك لما قضى برفض الطلب لانتفاء شرط التوقف عن الدفع لم يخرق أي مقتضى وفي مركزه القانوني السليم مما يقتضي تأييده مع إبقاء صائر الاستئناف على رافعته .




               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 23" الصادر بتاريخ 18/04/2012    
ملف عدد 56/10 ص
الصادر عن السادة :
محمد الهرابي      رئيسـا و مقررا
إدريس السماحي مستشارا 
سعاد البقالي مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بمكناس للبت فيه طبقا للقانون        وحفظ البت في الصائر.

القاعدة :
- غاية المشرع من سن مساطر صعوبة المقاولة الحفاظ عليها داخل نسيجها الإقتصادي عن طريق تحقيق توافق بين المصالح المتواجدة للدائن والمدين معا .
- لا يمكن اللجوء للتصريح بالتصفية القضائية إلا إذا تأكدت المحكمة من عدم وجود امكانيات جدية لتسوية وضعية المقاولة     وسداد خصومها ولو عن طريق التمويل الذاتي  واستعمال امكانياتها الشخصية من أجل تحقيق الغاية التي يتوخاها المشرع من أجل الحفاظ على نشاط المقاولة مع مناصب الشغل.
- عدم تأكد المحكمة من ذلك بناء على تقرير السنديك وإلحاح المقاولة على رغبتها الملحة في استمرار نشاطها بناء على امكانياتها الذاتية يجعل الحكم القاضي بالتصفية في غير محله       ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة للبت فيه طبقا للقانون.

التعليل :
حقا أنه لما كان على السنديك أن يبين وجوبا في تقرير يعده الموازنة المالية والإقتصادية والإجتماعية للمقاولة , وذلك بمشاركة رئيس المقاولة وبالمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء , وعلى ضوء هذه الموازنة يقترح إما مخططا للتسوية يضمن إستمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية , على أن تعرض هذه الإقتراحات على السيد القاضي المنتدب داخل أجل معلوم -المادة 579 من مدونة التجارة – , ولما كان البين من أوراق الملف ومستنداته أن وضعية إدريس ميراش المالية متدهورة بدليل كون الإستغلال العادي للمقاولة حسب إمكانياتها الحالية وخلال الأربع سنوات التالية للمخطط غير كافي لتوفير المؤونة من أجل تغطية الديون , أن جدول الإستغلال التوقعي للنشاط الذي أبرز فيه السنديك إرتفاعا في فائض الرواج لم يركن فيه إلى معطيات واقعية وموضوعية كما أن تعهد رئيس المقاولة بتخصيص مبلغ 70 ألف درهم سنويا كمبلغ إضافي لتغطية الديون تبعا لمنتوج عقار أزمع على بيعه للغير غير متسم بالجدية طالما كان هذا العقار مرهون لأحد الدائنين علاوة على عدم أخذ السنديك صلب تقريره المعد في الموضوع بعين الإعتبار كافة الديون , وذلك على الرغم من تمسك المقاول بكون المحل الذي يشغله يحقق رواجا سنويا بمبلغ 65.000 د وأنه يتعهد بتخصيص مبلغ 70.000 د سنويا لمجابهة الديون بعد بيع عقاره للغير وبالتالي فهو على إستعداد لتنفيذ المخطط , وعليه خلصت منه المحكمة أن وضعية التاجر إدريس ميراش أصبحت مختلة بشكل لا رجعة فيه وأنه لا يتصور أي انقاد له وأن الحل المناسب له هو التصريح بتصفيته قضائيا وذلك على علة كون التصفية القضائية يعتبر هو آخر الحلول المشار إليه في نص المادة المومإ إليها أعلاه والذي لايلجأ إليه إلا عند تعذر حلي الإستمرار والتفويت.
وحيث إنه لما كانت غاية المشرع من سن مساطر صعوبة المقاولة هي أساسا الحفاظ على المقاولة داخل نسيجها الإقتصادي عن طريق تحقيق توافق بين مختلف المصالح المتواجدة –الدائن والمدين معا - , وأنه لذلك ولما حصل المدين على شهادة صادرة من التجاري وفا بنك الدائن الرئيسي بتاريخ 01-03-2012 مفادها رفع اليد عن الرهن المضروب على عقار المدين بإيفران رسم عقاري عدد 233-57 , علاوة على ما أدلى به أيضا من شهادة توثيقية مؤرخة في 19-01-2012 تفيد كون مسطرة البيع الرضائي للعقار المذكور نضير مبلغ 320.000 د هي جارية , وكانت مجموع مديونية المقاول حسب تصريح السنديك السيد محمد فؤاد سحنون بجلسة البحث لاتتعدى 581.000 د منه مبلغ 150 ألف د للشركة العامة المغربية للأبناك , مبلغ 338.000 للتجاري وفابنك ومبلغ 92.100 د لفائدة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي , وأمام تمسك الطاعن بإستمرار نشاط مقاولته المتمثل في بيع المواد الغذائية والمشروبات الكحولية وبيانه أنها تحقق رقم معاملات يتراوح بين 1.600.000 د و1.800.000 د تحقق لها من خلالها أرباحا بين 45.000 درهم  و72.000 د في السنة , ولذلك يكون ما تعلقت به الوسيلة حقا منتجا في الطعن وبالمقابل مالجأت إليه الجهة مصدرة الحكم المطعون فيه من تصريح بالتصفية القضائية ومن غير أن تتأكد من وجود إمكانات جدية لتسوية وضعية المستأنف إدريس ميراش وسداد خصومه ولو عن طريق التمويل ذاتي وإستعماله لإمكانياته الشخصية من أجل تحقيق الغاية التي توخاها المشرع من أجل الحفاظ على نشاط المقاولة مع مناصب الشغل سيما بعد التعبير بكيفية جدية عن رغبته الملحة في الإستمرار في النشاط التجاري فيه قطعا تعطيل لمقتضيات الفرع الثاني من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الخامس المتعلق بصعوبة المقاولة من مدونة التجارة , وهو ما انعكس سلبا على حكمها المنتقد.
وحيث إنه لذلك واعتبارا من كون تصدي هذه المحكمة للبت في جوهر النزاع من شأنه أن يفوت على الطرفين درجة من درجتي التقاضي سيما وأن الدعوى غير جاهزة للبت فيها طبقا للفصل 146 من ق م م  , مما يستدعي إلغاء الحكم المتخذ والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بمكناس للبت فيه وفقا للقانون , وبعبارة أوضح إعتماد مخططا للإستمرارية الطاعن إدريس ميراش في نشاطه تبعا لتقرير السنديك. 






              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 24" الصادر بتاريخ 18/4/2012    
ملف عدد 46/2010 ص 

الصادر عن السادة :

محمد الهرابي                       رئيسـا 
ادريس السماحي                     مستشارا مقررا
محمد وزاني طيبي                   مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بإرجاع الملف للسيد القاضي المنتدب بتجارية فاس في ملف التسوية القضائية لشركة م ل ب مرتان لابراد للبت فيه طبقا للقانون و حفظ البت في الصائر.




القاعدة :
- اجل التصريح بالديون للسنديك يختلف باختلاف بلد اقامة الدائن المعني بالامر وباختلاف اساس وطبيعة الدين الواجب التصريح به .
- تاريخ نشر حكم فتح المسطرة يعتبر بداية لاحتساب اجل التصريح بالديون الى السنديك .
- اجل التصريح بالديون للسنديك لا ينتهي فيما يخص المتعاقدين مع المدينة بمقتضى عقد جار الا بمرور خمسة عشر يوما التالية لتاريخ الحصول على التخلي عن مواصلة العقد من طرف السنديك وذلك كلما كان هذا التاريخ لاحقا لتاريخ انتهاء الاجل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 687          من م ت .
- التصريح الواقع من الدائن قبل فسخ العقد يعد تصريحا واردا داخل الاجل والامر القاضي برفض الدين رغم كونه ورد داخل الاجل يعد في غير محله ويتعين الغاؤه وارجاع الملف للقاضي المنتدب للبت فيه طبق القانون .

التعليل :
وحيث ان المشرع في المادة 687 من م ت  اورد ان اجل التصريح بالديون الى السنديك يختلف باختلاف بلد اقامة الدائن المعني بالامر وكذا باختلاف اساس و طبيعة الدين الواجب التصريح به. فضلا على ان المشرع يعتد بتاريخ نشر حكم فتح المسطرة و يعتبره بداية لاحتساب اجل التصريح بالديون الى السنديك سواء بالنسبة للدائنين القاطنين داخل المغرب او الذين يقطنون خارجه و ذلك طبقا للفقرة الاولى من المادة 687 من م ت.
وحيث ان الدائنة كانت مرتبطة بالمدينة بعقد جاري حسب الثابت من معطيات الملف و وثائقه و قامت بالتصريح بدينها بتاريخ 28/4/2009 في حين ان فسخ العقد الرابط بين الطرفين لم يتم الا بتاريخ 18/10/2010 بمقتضى الحكم عدد 9965-2010 الصادر عن تجارية البيضاء في الملف رقم 4948-6-2008 ومن تم يكون التصريح المقدم من طرف الدائنة قد تم قبل فسخ العقد و انه            وطبقا للفقرة الثانية من المادة 687 من م ت  فان اجل التصريح بالديون الى السنديك لا ينتهي فيما يخص المتعاقدين مع المدينة بمقتضى عقد جار الا بمرور خمسة عشر يوما التالية لتاريخ الحصول على التخلي عن مواصلة العقد من طرف السنديك و ذلك كلما كان هذا التاريخ لاحقا لتاريخ انتهاء الاجل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة المذكورة. و يبقى ما ذهب اليه الامر المستانف من كون تصريح الدائنة قد تم خارج الاجل القانوني في غير محله للاعتبارات اعلاه مما يتعين معه ارجاع الملف الى السيد القاضي المنتدب بتجارية فاس للبت فيه طبقا للقانون.
و حيث يتعين حفظ البت في الصائر.






              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 25" الصادر بتاريخ 18/4/2012    
ملف عدد 34/2011 ص 
الصادر عن السادة :
محمد الهرابي                       رئيسـا 
سعاد البقالي                         مستشارا مقررا
ادريس السماحي                     مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي            كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق التاجرة سلوى أغوثان صاحبة "مصبنة الريف" المسجلة بالسجل التجاري عدد 17032 والكائنة بالطويلع تجزئة زينب بركة رقم 48 تطوان مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع بصفة مؤقتة في 18/12/2007 وتعيين السيد سرار حسن قاضيا منتدبا للإشراف على سير المسطرة وكذا تعيين السيد محمد بنونة سنديكا لمباشرة إجراءات التصفية القضائية طبقا لمقتضيات مدونة التجارة وإشعار كتابة الضبط للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 م ت وجعل الصائر امتيازيا. 


القاعدة :
- اذا ثبت من تقرير الخبير المعين في النازلة ان وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه بناء على دراسته المفصلة للبيانات الختامية للمقاولة الخاصة بثلاث سنوات الاخيرة ولقوائم الدائنين والمدينين والكتاب اليومي والكتاب الكبير ولمختلف الوثائق المحاسبية التي امدته بها المقاولة تعين فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها مع ما يترتب على ذلك من تعيين القاضي المنتدب للسهر على السير السريع للمسطرة وكذا من انتداب للسنديك في اطار المادة 569 من م ت .
- الحكم الذي لم يراع ذلك يتعين الغاؤه والاستجابة للطلب من جديد وارجاع تنفيذ القرار للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه. 

التعليل :
حيث من البين من خلال الاطلاع على الخبرة التي أنجزها السيد محمد بنونة خلال المرحلة الأولى أن مصبنة الريف لصاحبتها مقاولة المستأنفة تعرف فعلا عدة صعوبات مالية وأنها لم تحقق أي ربح منذ تأسيسها وقد بلغت ديونها لفائدة البنك الشعبي ما قدره 212.299,70 درهم وهي الاعتمادات التي استفادت منها المقاولة في إطار القروض الخاصة للمقاولين الشباب بتجهيز المصبنة، وأن الأزمة ترجع بالخصوص لأسباب خارجة عن نطاق التسيير والتي تتلخص في المنافسة الغير المقننة وعدم توحيد الأسعار خصوصا الصادرة من مصبنة مجاورة وقريبة جدا من مصبنة الريف وبذلك فوضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه.
وحيث استند الخبير فيما خلص إليه من كون وضعية المقاولة مصبنة الريف مختلة بشكل لا رجعة فيه على دراسته المفصلة للبيانات الختامية للمقاولة الخاصة بسنوات 2007-2008-2009 ولقوائم الدائنين والمدينين والكتاب اليومي والكتاب الكبير للمقاولة ولمختلف الوثائق المحاسبية التي أمدته بها مالكة المصبنة وهي وثائق تبلور وضعية المقاولة بشكل جلي.
وحيث مادام الأمر كذلك وطالما أن مساطر صعوبات المقاولة تطبق على كل تاجر وحرفي وعلى كل شركة ليس بمقدورهم سداد ديونهم المستحقة عند الحلول وطالما في المقابل تتوفر المستأنفة على أصل تجاري يمكن أن يغطي منتوج بيعه الخصوم المستحقة بصفة عامة فإنه يتعين في إطار الأهداف التي صبا المشرع إليها من خلال الكتاب الخامس من مدونة التجارة فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المقاولة المستأنفة مع ما يترتب عن ذلك من تعيين القاضي المنتدب الذي سيسهر على التسيير السريع للمسطرة ومن انتداب السنديك في إطار المادة 569 من م ت وكذا باعتبار تاريخ توقفها عن الدفع محدد في الثمانية عشر شهرا السابقة لفتح المسطرة عملا بمقتضيات المادة 680 م ت والكل بعد إلغاء الحكم المستأنف الذي لم يكن مصادفا للصواب.
وحيث ان الصائر يكون امتيازيا.




              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 32" الصادر بتاريخ 9/5/2012    
ملف عدد 4/2012 ص
الصادر عن السادة :
محمد الهرابي                      رئيسـا ومقررا
ادريس السماحي                     مستشارا 
سعاد البقالي                         مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بتسجيل تنازل المستأنفين نادية , عقيلة وفلا الأزموري الإدريسي عن الإستئناف , وبتأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنفين الصائر.

القاعدة :
- القاضي المنتدب يسهر على السير السريع لمسطرة صعوبة المقاولة وعلى حماية المصالح المتواجدة طبق المادة 638 من  م ت .
- والسنديك يكلف بعملية التسيير كلا او جزءا او مراقبة التسيير او مساعدة رئيس المقاولة في حالة التسوية القضائية، اما في حالة التصفية فانه يمارس حقوق الدائنين طيلة فترة التصفية ويتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم من غير اخلال بحق المراقبين ان وجدوا (642 من م ت) .
- تصرف السنديك في اطار الصلاحيات المخولة له في نطاق التصفية القضائية بمراسلة الجهة المعنية حول تفويت اموال المقاولة واخبار القاضي المنتدب بسائر اجراءاتها واشهار وتعليق تاريخ التفويت بعد تلقي العروض يعد من صميم اختصاصه وفي اطار التبعات القانونية العامة ويعد اجراءا قانونيا ما دام انه صدر في اطار المادة 19 من قانون احداث المحاكم التجارية المحيل على مقتضيات قانون المسطرة المدنية فيما لم يوجد به نص خاص . 
- الحكم الذي راعى المقتضيات المذكورة يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
وحيث التمس الطرف الطاعن تسجيل تنازل كل من نادية , عقيلة وفلا الأزموري الإدريسي عن الإستئناف, بينما تمسك أحمد الأزموري الإدريسي بطعنه بصفته يملك أكثر من 61 % من أسهم شركة النقل المكناسي , الشيئ الذي لايسع المحكمة المرفوع إليها إلا تسجيل تنازل المذكورين أعلاه عن الإستئناف المرفوع بإسمهم والتصريح به.
وحيث إنه لما كانت أهم علاقة منظمة في إطار مسطرة صعوبة المقاولة هي التي تجمع القاضي المنتدب بالسنديك , ذلك أن الأول يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة -المادة 638 من م تج- والثاني إما أن يكلف بعملية التسيير كلا أو جزءا أو بمراقبة التسيير أو مساعدة رئيس المقاولة في ذلك في حالة التسوية القضائية , أما في في الحالة التي تكون فيها المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه ولا يتصور لها إنقاد كما هو عليه الشأن في نازلة الحال فيتم التصريح بتصفيتها قضائيا وحينها يمارس السنديك حقوق المدين طيلة فترة التصفية ما دام الحكم بها يؤدي إلى تخلي المدين عن تسيير أمواله والتصرف فيها بقوة القانون – المادة 619 من م تج- وأيضا في نفس الوقت يتصرف بإسم الدائنين ولفائدتهم من غير إخلال بحق المراقبين إن وجدوا -المادة 642 من م تج- , ومن هذا المنطلق عمل السنديك المعين في نطاق التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة النقل المكناسي إلى السعي أولا لدى المصالح المختصة مديرية النقل بوزارة التجهيز والنقل بالرباط ومراسلتها بشأن تفويت رخص النقل التي تملكها المقاولة أسفر عن توصله بجواب منها مفاده أن الرخص المتحدث عنها قابلة للتفويت في إطار المسطرة المفتوحة.
وحيث إنه لذلك وفي إطار قيام السنديك بإخبار القاضي المنتدب بسير مسطرة التصفية القضائية في حق شركة نقل المكناسي تم الإقتراح عن تلقي العروض بخصوص إقتناء رخص النقل المملوكة للشركة تحت الأعداد التالية 86 , 242 , 484 , 522 و 571 , وبعده وجه إعلان في هذا الصدد تم نشره بجريدة المنعطف عدد 4105 وتاريخ 10-08-11 وكذا تعليقه بلوحة مخصصة لهذه الغاية بالمحكمة التجارية مع تحديد تاريخ 01-9-11 كآخر أجل للعموم من أجل تلقي العروض في أظرفة مختومة , ويوم 05-09-11 كتاريخ لفتحها بمكتب السيد القاضي المنتدب أسفر عن حضور السادة السنديك وكل من محمد أمين الإدريسي الودغيري , إدريس قسو , عبد الله ملحي , خالد نيتو هميدن نيابة عن عبد الكريم تكفاوي ممثل شركة النقل مجاهد تماسينت على الساعة الثالثة زوالا بمكتب السيد القاضي المنتدب وبعد فتح أظرفة العروض تبين التالي: 
1-محمد أمين الإدريسي الودغيري قدم عرضا بمبلغ 475.000,00 درهم.
2-عبد الحميد منواش قدم عرضا بمبلغ 500.000,00 درهم.
3-محمد نصوح ممثل شركة فواياج ديامان فير قدم عرضا بمبلغ 550.000,00 درهم.
4-إدريس قسو وعبد الله ملحي قدما عرضا بمبلغ 560.000,00 درهم بالإضافة إلى الرسم القضائي مع تحمل باقي الإجراءات والمصاريف مع مديرية النقل.
5-شركة النقل مجاهد تماسينت قدمت عرضا بمبلغ 450.000,00 درهم.
 وانتهى صدور الأمر المنتقد الذي صادق على أمثل عرض قدم من طرف السيدين عبد الله ملحي وإدريس قسو بمبلغ 560.000 د وبأمر السنديك بإتمام إجراءات البيع وبإستخلاص ثمنه مع الرسم القضائي الواجب أداؤه وإنجاز محضر بالتسليم وتضمين ذلك صلب تقرير مفصل , غير أن الطعن تعلق حصرا بعدم إستشارة المقاولة في بيع أصولها وعدم إستدعاء أربابها وكذا الأطراف المعنية زد على عدم معرفة الكيفية التي تم إعتمادها في فتح العروض ومقابلتها ببعضها. 
لكن ولئن كان سبق الإستماع فعلا للسيد عبد الرحيم الزموري بتاريخ 22-12-05  و26-01-06 بمكتب السيد القاضي المنتدب بصفته رئيس المقاولة مع أن رئيسها هو السيد عمر الأزموري الإدريسي إلا أن الحاضر تم الإستماع إليه بصفته مساعدا للأول ومنتدبا من طرفه, فضلا على ذلك أن السيد عمر الأزموري الإدريسي قد وافته المنية في غضون شهر مارس 2010 أي في وقت كانت فيه المقاولة موضوع حكم بالتصفية القضائية بتاريخ 17-04-08 وكان من المعلوم قانونا أن أمر تمثيل مقاولة في حالة تصفية قضائية يوكل للسنديك المعين بحكم كونه ملزم بتحقيق توازن بين حق الدائن والمدين , وكانت المادة 624 من م تج تنص على ضرورة الإستماع لرئيس المقاولة أو إستدعائه بصفة قانونية عند أمر القاضي المنتدب ببيع أموال المقاولة أو بالبيع بالتراضي لباقي أموالها الأخرى , إلا أنه في حالة وفاة رئيس المقاولة وخلو الملف من أي إنتداب من أجل تعيين مسير جديد للشركة طبقا لما يقتضيه القانون , فإنه يكون فعلا ومن باب المستحيل الإستماع لرئيس المقاولة مما تبقى معه محاجاة الطاعن بشأن عدم إستدعاء دفاع المقاولة أمام إستحالة الإستماع لرئيسها ولأصحابها الذين يملكون أسهما فيها وكذا العمال من أجل إخبارهم ببيع موجودات المقاولة غير مرتكز على أساس سليم مما يستدعي صرف النظر عنه.
وحيث إنه بخصوص الطعن الموجه في الإجراءات المتبعة في بيع رخص النقل والجهل بمعرفة الكيفية التي تم إعتمادها في فتح العروض ومقابلتها ببعضها ليعتمد أعلاها فيبقى كسابقه في غير محله , طالما كان قانون المسطرة المدنية يشكل المصدر التكميلي أو العام لقانون إحداث المحاكم التجارية بحكم كونه يشكل المسطرة المتبعة أساسا أمام المحاكم المذكورة , ومن تم كان عدم تطرق قانون إحداث المحاكم التجارية لمختلف الجوانب الإجرائية بتفصيل يكمله ما وقع عليه النص في المادة 19 من قانون الإحداث على أنه تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الإستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلافه , وعليه يكون الإقتراح عن تلقي العروض بخصوص إقتناء رخص النقل المدعى فيها , والإعلان عن ذلك عن طريق تعليقه باللوحة ونشره بجريدة وطنية مع تحديد التاريخ كآخر أجل لتلقي العروض في أظرفة مختومة ثم فتحها بمكتب السيد القاضي المنتدب والمصادقة على أفضل عرض مقدم من أجل قبول التفويت قد تم وفقا لما يقتضيه للقانون , مما ترى معه المحكمة المرفوع إليها أن الطعن في مجمله غير مرتكز على أساس سواء من حيث الواقع او القانون , وأن ما انتهى إليه الأمر المنتقد كان مصادفا للصواب وغير خارق لأي مقتضى.
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.







             قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 34" الصادر بتاريخ 9/5/2012    
ملف عدد 5/12 ص
الصادر عن السادة :
محمد الهرابي                      رئيسـا 
محمد آيت موح                      مستشارا مقررا
ادريس السماحي                     مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بإلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بقبول الدين المصرح به من المستأنف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ 2.827.841،34 درهم هكذا مليونين و ثمانمائة وسبعة و عشرين ألف و ثمانمائة و واحد و أربعين درهما و أربعة و ثلاثين سنتيما ضمن قائمة دائني المستأنف عليها شركة شركيتيكس و بصفة امتيازية.

القاعدة :
- لا يسوغ للقاضي المنتدب عند تحقيق دين عمومي تعديل مبلغ الدين او رفضه تبعا لمنازعة المدين، وانما يتوجب عليه قبول الدين المصرح به ما دام المدين لم يدل بما يفيد منازعته فيه امام الجهة المختصة وطبق مقتضيات المادة 117 من م تحصيل الديون العمومية (قرار المجلس الاعلى عدد 1424 الصادر بتاريخ 7/10/2009 في الملف عدد 55/3/2007 منشور بنشرة قرارات المجلس الاعلى الغرفة التجارية عدد 5 ص 170 وما بعدها) .
- الامر القاضي بقبول الدين في حدود ما اثبتته الخبرة دون قيام المنازعة المذكورة امام الجهة المختصة يعد في غير محله ويتعين الغاؤه وقبول الدين في حدود المصرح به ضمن قائمة دائني المدينة وبصفة امتيازية .

التعليل :
و حيث إنه و من الثابت انه لا يسوغ للقاضي المنتدب عند تحقيق دين عمومي تعديل مبلغ الدين أو رفضه تبعا لمنازعة المدين بل يتوجب عليه قبول الدين المصرح به من طرف الإدارة ما لم يدل المدين بما يفيد منازعته فيه أمام جهة الطعن المختصة (قرار محكمة النقض عدد: 1424 و الصادر بتاريخ 07/10/2009 في الملف رقم: 55/3/1/2007 منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى الغرفة التجارية عدد 5 ص: 170 و ما بعدها).
و تبعا لذلك، و حيث إنه و لما ثبت من اوراق الملف أن الطاعن (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) قد صرح بدينه لدى سنديك مسطرة التسوية القضائية و بأن السيد القاضي المنتدب وفي إطار تحقيقه للدين قد قام بإجراء خبرة انتدب لها الخبير السيد حسن خلوفي الذي خلص بموجب تقريره المودع في: 08/08/2011 إلى أن المتخلف بذمة المستأنف عليها لفائدة الطاعن هو مبلغ 2.827.841،34 درهم فإن الأمر المطعون فيه الذي قضى بذلك برفض الدين المصرح به لثبوت التقادم (الدين) المتمسك به من طرف المستأنف عليها بموجب مذكرتها المدلى بها بجلسة: 19/10/2011 على الرغم من الا دليل بالملف يفيد إثارتها (المستأنف عليها) لمنازعتها المذكورة (التقادم) أمام جهة الطعن المخول لها أمر الفصل فيها يكون قد جانب الصواب فيما إنتهى إليه لخرقه لمقتضيات المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية الناصة على أنه "... بصرف النظر عن أي مطالبة أو دعوى ينبغي على المدينين أن يؤدوا ما بذمتهم ... إلا أنه يمكن للمدين الذي ينازع كلا أو بعضا في المبالغ المطالب بها أن يوقف أداء الجزء المتنازع فيه شريطة أن يكون قد رفع مطالبته داخل الآجال المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل" الأمر الذي يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بقبول الدين المصرح به بمبلغ 2.827.841،34 درهم ضمن قائمة دائني المستأنف عليها شركة شركيتيكس و بصفة امتيازية.






               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 41" الصادر بتاريخ 27/06/2012    
ملف عدد 17/2012 ص

الصادر عن السادة :
محمد الهرابي                          رئيسـا 
      ادريس السماحي                      مستشارا ومقررا
محمد آيت موح                       مستشارا
وبمساعدة السيد   الحسن التيالي           كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بإلغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بإحالة الملف على السيد القاضي المنتدب لملف التصفية القضائية لشركة سيتباك بتجارية وجدة للبت فيه طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر.


القاعدة :
-  ديون الخازن العام ديون عمومية يتم استخلاصها وفق المسطرة المنصوص عليها بمدونة تحصيل الديون العمومية وأوامر الخازن العام تذيل بالصيغة التنفيذية بمجرد اصدارها.
- القاضي المنتدب عند تحقيق الدين المتعلق به لا يملك سوى قبول الدين المصرح به أو التصريح بعدم الاختصاص في حالة المنازعة في الدين.
- عدم منازعة المدين امام الجهة المختصة في دين الخازن العام يقتضي قبول الدين بدل رفضه.
- أمر القاضي المنتدب الذي لم يراع ذلك يعد في غير محله ويتعين الغاءه والحكم من جديد بإحالة الملف عليه للبت فيه طبقا للقانون.  

التعليل :
و حيث إن كان دين الطاعن يعتبر دينا عموميا يتم استخلاصه وفق المسطرة المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية و من تم فان اوامر المداخيل الصادرة عنه تذيل بصيغة التنفيذ بمجرد اصدارها من لدن الآمر بالصرف مما يعني ان القاضي المنتدب عند تحقيق الدين المتعلق به لا يملك سوى قبول الدين المصرح به او التصريح بعدم الاختصاص في حالة المنازعة في الدين و قيام المدين تبعا لذلك بالمنازعة في الدين و في السند المعتمد في تحديده امام الجهة المختصة و هي المحكمة الادارية انظر قراري المجلس الاعلى عدد 1424بتاريخ 7/10/2009 في الملف عدد 55-3-1-2007 وعدد 77 الصادر بتاريخ           13/1/2011 في الملف التجاري عدد 684-3-3-2009.
و حيث ان كان الأمر عدد 15/06 الصادر عن السيد القاضي المنتدب بتاريخ  29/06/2006 بخصوص دين الطاعن قد قضى بعدم الاختصاص تم تاييده بمقتضى قرار هذه المحكمة تحت عدد 70 و تاريخ 13/12/2006 في الملف رقم 44-2006 فانه طبقا للفقرة الاخيرة من المادة 697 من م ت  ان تبليغ المقرر القاضي بعدم الاختصاص الصادر عن السيد القاضي المنتدب يؤدي الى سريان اجل مدته شهران يجب خلالهما على المدين ان يرفع الدعوى الى المحكمة المختصة تحت طائلة السقوط. و من تم فالمدعي المعني بهذا الخصوص في هذه الحالة هو الملزم و هو المفروض عليه اللجوء الى الجهة المختصة من اجل المنازعة تحت طائلة اعتبار منازعته غير جدية و هو ما اكده اتجاه هذه المحكمة في العديد من القرارات ، و القرارات القضائية أعلاه مما يبقى معه تقاعس المقاولة المدينة الملزمة باللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمنازعة في الدين الضريبي استنادا للقرار أعلاه تبقى منازعتها غير مؤسسة و أن ما انبنى عليه الأمر المطعون فيه استنادا للامر القاضي بعدم الاختصاص و القرار المؤيد له في غير محله اعتبارا للمعطيات أعلاه مما يتعين معه أخذ دين الطاعن المؤيد بالسندات التنفيذية في التوزيع الأمر الذي يقتضي معه إلغاء الأمر المطعون فيه و إحالة الملف على السيد القاضي المنتدب بتجارية وجدة للبت فيه طبقا للقانون.





              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 532" الصادر بتاريخ 22/3/2012    
ملف عدد 967/10 
الصادر عن السادة :
  ادريس السماحي                  رئيسـا 
  سعاد البقالي                      مستشارا مقررا 
محمد الهرابي                       مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل     كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر



القاعدة :
- كفالة الكفيل الصادرة منه اتجاه البنك بصفة نظامية مع المدين ودون تجزئة تلزمه باداء ما التزم به ولو فتحت مسطرة التصفية في حق المدينة ما دام لم يثبت اقتضاء الدائن لديونه واستيفاءها من مسطرة التصفية .
- وجود المدين الاصلي في حالة تصفية قضائية لا يجعل كفيله يستفيد بالتبعية من مقتضيات الفصل 653 من م ت الذي يقضي بان حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون اصحاب ديون نشات قبل الحكم المذكور، وذلك طبق المادة 662 من م ت وما سار عليه الاجتهاد القضائي وخصوصا قرار المجلس الاعلى عدد 1545 الصادر بتاريخ 18/12/2002 في الملف عدد 640/3/1/2002 . 
- الحكم الذي راعى ذلك يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
حيث أثار المستأنف في أسباب طعنه في الحكم المستأنف أنه وقع عقد الكفالة بصفته مسيرا للمدينة الأصلية وأنه بزاول هذه الصفة لم يعد ملزما ببنود العقد المحتج به، ثم إنه يتمسك بمقتضيات الفصل 1140 ق.ل.ع والفصل 653 م.ت .
لكن حيث أنه بالرجوع إلى عقد الكفالة المصحح الإمضاء بتاريخ 17/9/2001 تبين أنه صادر عن المستأنف بصفة شخصية وأنه التزم بهذه الصفة اتجاه البنك بضمان ديون المدينة الأصلية شركة جانو للخياطة بالتضامن ودون تجزئة كما أنه وقع عقد الكفالة بالصفة المذكورة ومن تم يبقى ما أثاره في الوسيلة الأولى على غير أساس ويتعين رده .
وحيث انه بخصوص الوسيلة الثانية المتعلقة بتمسك المستأنف بمقتضيات الفصل 1140 ق.ل.ع  المتعلق بتمسكه في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء أكانت شخصية أو متعلقة بالدين المضمون وأن المدينة الأصلية فتحت في حقها مسطرة التصفية القضائية والبنك الدائن صرح بديونه وتم قبولها بموجب مقرر نهائي، فإنه طالما ليس بالملف ما يفيد اقتضاء البنك الدائن لديونه واستيفاؤها من مسطرة التصفية القضائية فإن الوسيلة المثارة تكون على غير أساس إذ أنه وعلى فرض استخلاص الدائن لدينه عن طريق مسطرة التصفية فإن حصوله على سندين تنفيذيين لا يقتضي بالضرورة استيفاء الدين مرتين مادام مآلهما هو التنفيذ على المدين في حدود الدين وليس اقتضاؤه مرتين .
وحيث من جهة ثانية فإن وجود المدين الأصلي في حالة تصفية قضائية لا يجعل كفيله يستفيد بالتبعية من مقتضيات الفصل 653 م.ت الذي تمسك به المستأنف مادام نطاق تطبيق مقتضى الفصل المذكور والذي يقضي بأن حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بالأداءولم يتضمن أية إشارة لوقف المتابعة بالنسبة للكفيل ، ومادام المستأنف غير خاضع بدوره لإحدى مساطر معالجة صعوبات المقاولة، ومادام المشرع نص صراحة بموجب الفصل 662 من نفس القانون على أن الكفلاء لا حق لهم في التمسك بمقتضيات مخطط الاستمرارية، وقد سار الاجتهاد القضائي في هذا المنحى انطلاقا من مقتضيات هذه المادة واعتبر أن الكفيل لا يستفيد من وقف المتابعات (انظرفي هذا الإطار لقرار المجلس الأعلى عدد 1545 الصادر بتاريخ 18/12/2002 في الملف عدد          640/3/1/2002 المستدل به في الملف) ، ومن تم تكون الوسيلة الثانية بدورها على غير أساس ويتعين ردها أيضا . 
وحيث مادام الأمر كذلك فإن الحكم المستأنف الذي قضى عى الكفيل المتضامن بالأداء في مركزه القانوني السليم الشيء الذي يستدعي التأييد .
حيث أن الصائر على من خسر الدعوى .





                       حكم المحكمة التجارية بفاس
                        الصادر بتاريخ 15/11/2010
                          ملف عدد 1131/9/09

المنطوق :  القاضي بعدم قبول الدعوى و إبقاء صائرها على رافعها.

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 735" الصادر بتاريخ 23/04/2012    
ملف عدد 1739/2011

الصادر عن السادة :
رشيد بن الصديق                     رئيسـا
محمد الهرابي                       مستشارا مقررا
ادريس السماحي                    مستشارا
وبمساعدة السيد  اسويهل سيف الدين    كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.


القاعدة :
- حكم فتح مسطرة التصفية القضائية في حق مكتريه بوقف كل إجراء للتنفيذ على منقولاتها و عقاراتها كما يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون من أجل الحكم عليها بأداء مبلغ مالي أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ مالي طبق ما تنص عليه مقتضيات المادة 653 من ق.م.ت.
- السنديك وحده هو الذي له الحق بالمطالبة بتنفيذ العقود الجارية، والعقد يفسخ بقوة القانون بعد توجيه إنذار للسنديك يظل بدون جواب مدة تفوق ثلاثة اشهر.
- عدم توجيه أي إنذار للسنديك من طرف المكري بخصوص تنفيذ العقد الجاري المتعلق بكراء المحل موضوع المسطرة ولا تصريحه بالدين للسنديك ولا تقديم الدعوى في مواجهته، يجعل دعوى الأداء والإفراغ الموجهة ضد المكترية مباشرة غير مقبولة والحكم القاضي بذلك واجب التأييد.

التعليل :
لكن لما كانت شركة بروكسيمافون المكترية هي موضوع حكم بالتصفية القضائية مع تعيين سنديك مصفي يغدو أي تمسك مخالف من أجل تطبيق مقتضيات مخالفة لما وقع عليه النص في الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولات على مجموع أموالها مردود على قائله , سيما وأن عقد الكراء الذي يربطها بالطاعن بوزبيب عبد القادر هو من العقود الجارية بتاريخ فتح المسطرة المذكورة في حقها في  24-07-2009 , وكان النص الوارد سواء بالمادة 653 من مدونة التجارة صريح على أن حكم فتح المسطرة يوقف كل إجراء للتنفيذ على منقولاتها كما على عقاراتها كما ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون من أجل الحكم عليها بأداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال وأيضا بالمادة 573 من مدونة التجارة على أنه بإمكان السنديك وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة , وعلى أن العقد يفسخ بقوة القانون بعد توجيه إنذار للسنديك يظل بدون جواب مدة تفوق ثلاثة اشهر.
وحيث إنه لذلك وأمام خلو الملف من سلوك المكري للمسطرة المناسبة والمنصوص عليها في المادة أعلاه من أجل فسخ عقد جاري بتاريخ فتح المسطرة الجماعية في حق المكترية منه ,  يبقى ما انتهى إليه الحكم المتخذ في محله وغير خارق لأي مقتضى مما يتعين التصريح بتأييده.

تعليقات