القائمة الرئيسية

الصفحات



مجموعة قرارات محكمة الاستئناف التجارية بفاس تتعلق بالشركات التجارية






    

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1472" الصادر بتاريخ 3/11/2011    
ملف عدد 1170/11 
الصادر عن السادة :
ادريس السماحي                      رئيسـا 
محمد الهرابي                       مستشارا مقررا
سعاد البقالي                        مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل     كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.


القاعدة :
- الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها قانونا .
- حجز غرف فندقية من وكالة أسفار وقيام اتفاق صريح على مدنها ومبلغها يلزم الوكالة بأداء ما اتفق عليه، وتعللها بإلغاء الحجز لعدم توفر الغرف على الشروط الصحية لا يسمع منها ولا يبرر عدم الأداء ما دامت الوكالة لا تعذر عنه لاحترافها حجز الغرف الفندقية، وكونها في جميع الأحوال معروضة للجمهور وسهل معاينتها قبل حجزها . فضلا عن كون الفندق مصنف وخدماته معروفة ومألوفة من قبل العامة والأولى من الوكالات التي تتعامل معه .
- تفويت الفرصة على الفندق في قبول طلبات عروض أخرى بسبب الحجز المذكور وعدم وجود أية وثيقة تثبت تصرف الفندق في الغرف المحجوزة يعطي الحق للفندق في استخلاص المبلغ المتفق عليه بعد الخصم، واعتبار طلب استرجاعه غير مبرر والحكم القاضي خلاف ذلك واجب الإلغاء .

التعليل :
حقا أنه لما كان الثابت من ظاهر أوراق الملف ومستنداته وخصوصا من منطلق الإدعاء أن  شركة سيليكت طرافل وإيفانت -وكالة أسفار- تقدمت بإيجاب لشركة فندق ترنسات مكناس اوتولري يتعلق بحجز ست غرق فردية إحداها عن المدة من 25-04-2010 والباقي من 27-04-2010  والكل إلى 02-05-2010 تم قبوله من قبل هذه الأخيرة نضير ثمن إجمالي قدره 48.000,00 درهم شامل للوجبات ولهذه الغاية وتنفيذا للإتفاق تم تحويل مبلغ 24.000 درهم وتقرر أداء الباقي قبل 27-04-2010 , غير أن الوكالة طالبة الحجز وبعدما عملت إدارة الفندق على وضع الغرف المحجوزة رهن إشارتها عمدت من جانبها إلى رفع رسالة بتاريخ 26-04-2010 بإلغاء الحجز لعلة كون الغرف المحجوزة لم تكن صحية ولإنعدام الشروط الواجب توفرها وبذلك بررت تمكينها عن غير حق  من مبلغ 22.500 د بعد خصم مبلغ ليلة 25-04-10 التي وقع استهلاكها, إلا أنه لما كان من الثابت من مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع الذي يعتبر أن الإلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولايجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون , وكان الأصل في العقود والإتفاقات هو أن تتم بتراضي عاقديها على العناصر الأساسية للإلتزام وعلى باقي الشروط التي يعتبرها الطرفان أساسية ,  تغدو العلة المتمسك بها من أجل إلغاء الحجز عدم توفر الشروط الصحية فضلا على كونها مجردة أيضا واهية لكون الوكالة المتعاقد معها هي أولا ممن لايعذر عنه لإحترافها حجز الغرف الفندقية لزبنائها علاوة على كون الغرف المحجوزة هي معروضة للجمهور ويسهل معاينتها قبل حجزها ناهيك على كون الفندق مصنف وخدماته معروفة ومألوفة من قبل العامة والأولى من الوكالات التي تتعامل معه ومن تم كان للعقد أعلاه قوته وحجيته الإلزامية بعد إفصاح عاقديه عن إرادتهما بوضوح مما لايجوز تعطيل مفعوله إلا طبقا للقانون.
وحيث إنه لذلك ولما كانت المدة المطلوب فيها حجز الغرف صادفت إكتظاظا في الطاقة الإستعابية للفندق لتزامن أيام الحجز مع أيام تنظيم المعرض الدولي الفلاحي بمدينة مكناس , علاوة على أن التمسك بقبول فسخ إتفاق الحجز من خلال رسالة الجواب المؤرخة في 20-08-2010 التي تروم إلى طلب مهلة  مع إقتراح منح الوكالة مبلغ 15.000 درهم هو مردود على قائلته طالما كان البين من خلال الرجوع إلى نص الرسالة أعلاه أنه يتعلق بالموافقة على إجراء مرجوع للمبلغ المذكور عن الحجوزات التي ستقوم بها الوكالة عن مدة لاحقة وبصفة إستثنائية , وهو المعبر عنها بمرجوع على الحجوزات اللاحقة 
Un avoir de 15.000 dhs sur vos prochaines reservations a titre exceptionnel. 
واضحة في معناها ومبناها , وكانت مقتضيات الفصل 461 من ق ل ع صريحة في النص أنه إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها , وهو المنحى الذي استقر عليه الإجتهاد القضائي وزكاه في العديد من القرارات نذكر منها على سبيل المثال القرار عدد 1165 منشور بالمجلة المغربية للقانون عدد 01 سنة 1987 ص 44 جاء فيه أنه " عندما تكون ألفاظ تعاقد صريحة لامجال للبحث عن قصد صاحبها, وبناء على ذلك لامجال لتأويل العقد " , والقرار الصادر في الملف عدد 9637/88 منشور بمجلة الإشعاع عدد 14 ص 79 جاء فيه "تحديد طبيعة العقد بإرادة الطرفين المعبر عنها بشكل صريح واضح يمنع عنها كل تأويل طبقا للفصل 461 من ق ل ع " , وعليه يغدو ما انتهت إليه  المحكمة المنتقد حكمها بشأن القبول الضمني لفسخ العقد تبعا لما عبر عنه الفندق من إستعداد تمكين الوكالة من مبلغ 15 ألف د غير مصادف للصواب لتحميل رسالة الجواب أكثر مما تحتمل .
وحيث إنه لهذه الأسانيد ورعيا لما لحق الطاعن من ضرر يتمثل في تفويت الفرصة عليه في قبول طلبات عروض حجز الغرف المقدمة إليه من لدن الجمهور في وقت تزامن مع أيام المعرض الدولي الفلاحي التي تشهده مدينة مكناس سنويا, فضلا على خلو الملف من أي وثيقة تفيد تصرف الفندق في الغرف التي كانت موضوع الحجز بعد إلغائه من جانب واحد , يغدو التمسك بكون أنه نظرا للعلاقة التجارية التي تربط الطرفين تمت الموافقة على إجراء خصومات بقيمة 15 ألف درهم من مقابل الحجوزات اللاحقة التي قد تتم بين الطرفين له ما يبرره منطقا , وبالمقابل طلب إرجاع مبلغ تم التوصل به تنفيذا لعقد صحيح في غير محله وبالتالي ترى معه المحكمة المرفوع إليها التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب. 
و حيث إن الخاسر يتحمل الصائر .






               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1521" الصادر بتاريخ 3/11/2011    
ملف عدد 1170/11 
الصادر عن السادة :
ادريس السماحي                      رئيسـا 
محمد الهرابي                       مستشارا مقررا
سعاد البقالي                        مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل     كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بتاييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستانفة صائر استئنافها.
القاعدة :
- الدفع بالتقادم حق مقرر لفائدة المدين او خلفه او لكل ذي مصلحة فيه يجوز التمسك به في اية مرحلة من مراحل التقاضي ولو لاول مرة امام محكمة الاستئناف باعتباره دفع موضوعي حسبما ما تنص عليه مقتضيات المادة 389 من ق ل ع وما درج عليه الفقه والقضاء واجتهاد المجلس الاعلى ومنه القرار عدد 274 الصادر بتاريخ 18/2/2009 .
- تتقادم جميع الدعاوى الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار او بينهم وبين غير التجار في خمس سنوات .
- ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية او غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت من شانه ان يجعل المدين في حالة مطل .
- احتفاظ الناقل بحاوية وحرمان صاحبها من مردودية استعمالها يخوله الحق في التعويض عن الضرر اللاحق به من جراء انعكاسها على نشاطه التجاري وللمحكمة سلطة تقديره بناء على حقيقة الضرر الفعلي وليس على دورية ارباب النقل.
- الحكم الذي راعى ذلك يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
لكن ولئن تعلق طعن شركة كرانيط فاس في أصله في التمسك بالتقادم المسقط تبعا للفصل 389 ق ل ع الفقرة 04 , غير أنه لما كان من المعلوم أن التقادم حسبما استقر عليه الفقه وجاء في الشروحات الفقهية –كتاب شرح قانون الإلتزامات والعقود باب التقادم للدكتور مامون الكزبري- ودرج عليه عمل القضاء أنظر على سبيل المثال قرار المجلس الأعلى عدد 274 الصادر بتاريخ 18-02-09 غير منشور جاء فيه "... أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بالتقادم المثار من طرف الطالب بقولها – أن الدفع بالتقادم هو دفع بعدم القبول يجب ان يثار قبل كل دفاع في الجوهر ..., في حين أن التقادم بإعتباره حقا مقررا لفائدة المدين أو خلفه أو لكل ذي مصلحة فيه  يجوز التمسك به في أية مرحلة من مرحلتي التقاضي , ولو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بإعتباره دفعا موضوعيا وليس دفعا شكليا , والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي نحت خلاف ذلك تكون قد خرقت المقتضيات المنظمة للتقادم وعرضت قرارها النقض" , وثبت من ظاهر أوراق الملف ومستنداته وخصوصا من منطلق الإدعاء أن النزاع يتعلق فعلا بتقاعس الشركة المطعون ضدها عن تنفيذ إلتزامها المقابل المتمثل في إرجاع الحاوية المدعى فيها مما يجعل الدعوى تخضع بشأن التقادم بالإضافة للمقتضيات العامة للمادة 05 من مدونة التجارة خلافا لما وقع التمسك به. 
وحيث إنه لذلك ولما كانت المادة المذكورة تنص على أنه تتقادم جميع الدعوى الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة , وكان الملف خاليا من أي إجراء من شأنه تعطيل مفعول التقادم على إعتبار كونه ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل -الفصل 381 من ق ل ع- أنظر في هذا الإطار قرار المجلس الأعلى عدد 2 صادر بتاريخ 3-2-1982 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 30 ص40-, ترى المحكمة المرفوع إليها أن الوسيلة المعتمد عليها في الإستئناف الأصلي غير منتجة فيه , وبالتالي على غير أساس. 
وحيث إنه بشأن محاجاة شركة ميدشيبين كومباني المغرب بدورية صادرة عن أرباب النقل , يعمل بها على الصعيد الوطني وتأخذ بها المحاكم والتي مفادها ضرورة إحتساب مبلغ الذعيرة  بتعرفة يومية محددة جراء إحتفاظ طالبة النقل بالحاوية المستعملة في النقل مدة تزيد عن المدة السمسوح بها , أنه ولئن كان في ذلك ضرر بين بالطاعنة الفرعية لما فيه من تعطيل واضح لمصالحها في إستعمال حاوياتها وفقا لما أعدت له وبالتالي حرمانها من مردودية إستعمالها مما انعكس سلبا على نشاطها التجاري من جهة و من جهة أخرى لما فيه من خرق للإلتزام المقابل حسب الفصل 234 من ق ل ع , إلا أنه لما كانت الدورية المذكورة لاترقى لدرجة الإلزام في سن تعرفة الذعيرة المحددة على المتعاملين مع أرباب النقل وبالتالي كان لايمكنه بأي حال من الأحوال أن يفقد محاكم الموضوع سلطتها التقديرية وصلاحياتها في ملاءمة التعويض المناسب للضرر الفعلي , وعليه يبقى التعويض الذي انتهى إليه الحكم المتخذ مناسبا ولايستوجب من المحكمة المرفوع إليها أي تعديل.
وحيث إنه تأسيسا لما سلف يغدو الحكم المستأنف في مركزه القانوني السليم مما يتعين التصريح بتأييده.
و حيث إن الخاسر يتحمل الصائر .






                       حكم المحكمة التجارية بفاس
                       الصادر بتاريخ 28/4/2011
                         ملف عدد 736/8/2010

المنطوق:  القاضي بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وإبقاء صائره على رافعيه .

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1582" الصادر بتاريخ 24/11/2011    
ملف عدد 1192/11 
الصادر عن السادة :
ادريس السماحي                     رئيسـا 
محمد الهرابي                       مستشارا مقررا
محمد وزاني طيبي                  مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل     كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنفين الصائر.




القاعدة :
- لا يخضع تفويت اسهم بين شركاء في شركة مساهمة لاية شكليات خاصة طبق مقتضيات المادة 213 من القانون رقم           95-17 ولا يشترط فيها موافقة باقي الشركاء وذلك في الحالة التي تكون فيها العملية مبرمة بين الشركاء انفسهم او بينهم وبين اقاربهم .
- التفويتات التي قام بها مورث قيد حياته ولم تظهر الا بعدها  لا تتضمن اية مخالفة قانونية ما دامت قد تمت في حدود القانون والنظام الاساسي للشركة .
- تصحيح الامضاء ليس شرطا لصحة المحررات والاسهم المفوتة مداولات الجمعية العامة سواء العادية او الاستثنائية تثبت في محضر يوقعه اعضاء مكتب الجمعية حسبما تنص عليه المادة 136 من ق ش م .
- محضر الجمعية العامة الذي تم بمقتضاه تحويل الشركة من شركة مساهمة الى شركة ذات مسؤولية محدودة الذي تم باغلبية الشركاء الممثلة على الاقل لثلاثة ارباع راسمال الشركة يعد محضرا قانونيا وملزما والطلب الرامي الى ابطاله في غير محله والحكم القاضي بما ذكر اعلاه يعد في محله ويتعين تاييده.

التعليل :
وحيث إنه ولئن تعلق الطعن بمجانبة الحكم المتخذ للصواب لمخالفته للقانون المادة 253 من قانون 17/95 والفصول 19 , 194 , 195 , 488 من ق ل ع بسبب عدم بحثه في سلامة محررات التفويت وفي مدى توفرها على شروط العقد اللازمة لعدم تضمينها توقيع المشترين ولكونها غير مؤرخة وغير مشار بها إلى وقوع الأداء رعيا أن التاريخ والرقم التسلسلي الواردين بها فيخصان محضر الجمع العام الإستثنائي والتصريح بتغيير نوع الشركة والنظام الجديد , كما أنه لادليل بها على إحترام أجل إيداعها وكيفية نشرها وبالتالي فهي غير مقيدة بكيفية صحيحة حتى يمكن مواجهة الغير بها حسب المادة 61 من مدونة التجارة , إلا أنه لما كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم خصوصا ما كان غير منتج في النزاع بدليل أن ما جاء في مقال الطعن من محاجاة الجهة الطاعنة بكونها لاتناقش التفويت لكونه تم بين الأقارب وأنه لاداعي للبحث في موافقة الشركة غير أنها ومع ذلك تقدح في ذات المحررات المتعلقة بتفويت الأسهم في الشركة وتلتمس تبعا له التصريح بإبطالها من أجل إفراغها من كل محتوى , أنه لما كان أساس الإدعاء والطعن معا يتعلق بتفويت أسهم بين شركاء في شركة وكان الثابت سواء من خلال المادة 253 من القانون رقم 95 -17 أو المادة 13 من النظام الأساسي للشركة المفوتة أسهمها أن عملية التفويت لا تخضع لأية شكليات خاصة ولا يشترط فيها موافقة باقي الشركاء وذلك في الحالة التي تكون العملية المذكورة مبرمة بين الشركاء أنفسهم أو بينهم وبين أقاربهم الى الدرجة الثانية ، ومن تم كانت دعوى الحال تفرق عمليا وقانونيا بين دعوى الشركة التي ترفع بإسمها بواسطة ممثلها القانوني للدفاع عن مصالحها وإصلاح ما لحق ذمتها المالية من أضرار والدعوى الفردية التي يباشرها أحد الشركاء أو أكثر بإسمه الخاص لإصلاح الأضرار التي لحقت ذمته الخاصة , وعلى هذا الأساس يبقى الشق من الطعن الذي يروم إلى قيام المرحوم حنان محمد بتفويت كل أسهمه وعدم ظهور محررات التفويت إلا بعد 25-08-2009 تاريخ وفاته بينما تأشرة صندوق المحكمة تحمل تاريخ 03-11-2009 في حد ذاته لايتضمن أية مخالفة قانونية طالما كان الثابت أن تفويت المورث لأسهمه وأسهم موكليه تمت قيد حياته في حدود ما يمنحه له القانون والنظام الأساسي للشركة بل أيضا في حدود الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى الوكالات المنجزة لحسابه من طرف موكليه المصادق على صحة التوقيع بها والمرفق نسخ منها مشهود مطابقتها للأصل .
وحيث إنه بخصوص وسيلة أن محررات التفويت غير مصححة الإمضاء من طرف الموروث فعلاوة على كون تصحيح الإمضاء ليس شرطا لصحة المحررات المذكورة فالثابت من الصور الشمسية المدلى بها أن هذا الأخير قام بتصحيح إمضائه لدى السلطات المختصة , ومن تم كانت محاجاة الجهة الطاعنة بما تضمنته الشهادة الإدارية في غير محله طالما كان مصدر الشهادة المحتج بها هو رئيس مجلس المقاطعة الذي وإن كان لا ينفي قيام المصالح التابعة له بتصحيح إمضاء محررات التفويت موضوع الطعن غير أن المعول عليه هو أن إختصاصه يبقى منحصرا فقط في المصادقة على توقيع من حضر لديه ولايمكنه بأي حال من الأحوال أن يطال الإشهاد على مضمون الشهادة المصادق على صحة التوقيع بها , ومن تم كان على الجهة الطاعنة التي تقدح في صحة وثيقة التفويت أن ترفع لزوما طعنا بالزور لهذه الغاية وتدلي بتوكيل خاص لإثبات جدية الطعن وهو ما لادليل عليه بالملف. 
وحيث إنه علاوة على ما سلف يغدو التمسك بإبطال محضر الجمع العام المؤرخ في 15-12-2008 وتبعا له ببطلان جميع مداولاته لكونه يتحدث عن حضور بعض المساهمين دون البعض الآخر حنان محمد الذي لم يوقع على المحضر ولم يتم المصادقة على توقيعه كما ولم تسبق الإشارة إلى طرح  أية إستقالة منه في جدول الأعمال , زد على الإستعاضة عن حضور كل من منير وعبد العلي بوجود وكالة لفائدة والدهما محمد حنان مع أنه لاوجود بالملف لأي توكيل خاص , كما أنه لاوجود لورقة حضور ماجدة حنان المالكة لألف سهم , فضلا  على كون محررات التفويت غير مؤرخة ومن تم كان لا يعقل أن تكون مرفقة بالمحضر وهل تم تحويل شكل الشركة من مساهمة إلى ذات المسؤولية المحدودة طبقا لما ينص عليه القانون وتبعا لتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات مع أنه لاوجود لأي تقرير من هذا النوع , أنه يبقى كسابقيه غير مؤسس طالما كان الثابت قانونا رقم 95 –17 القسم الرابع المتعلق بجمعيات المساهمين المادة 136 منه أن مداولات الجمعية العامة سواء العادية أو الغير العادية تثبت في محضر يوقعه أعضاء مكتب الجمعية , و جاء حقا محضر الجمعية العامة الإستثنائي المدعى فيه متوفرا على جميع البيانات المنصوص عليها في المادة المذكورة وموقعا من طرف أعضاء المكتب الذي تم تكوينه بمناسبة إنعقاد الجمعية بحضور طناشري وزاني سعدية وحنان اسمهان وبذلك كان لا مجال للقول ببطلانه كما اهتدت إليه عن صواب المحكمة المنتقد حكمها شأنه شأن التمسك بإلزامية توقيع المحضر من طرف مسير الشركة وكذا وجوب تصحيح إمضاء  الموقعين عليه لكونه لا سند قانوني له , شأنه شأن التمسك بعدم وجود توكيل خاص من أجل الحضور فيبقى مخالفا للواقع طالما كان البين من نص التوكيل المرفق أنه يتعلق بتمثيل الموكل أمام الإدارات والأغيار ومن أجل التوقيع , الشراء , البيع , والمفاوضة بإسمه في كل مكان ومن أجل أي عملية بالمغرب وخارجه.
وحيث إنه تأسيسا لذلك ورعيا لثبوت شرعية التفويتات المنجزة للأسهم بالموجبات المذكورة أعلاه يبقى مجرد التمسك بعدم قانونية تحويل الشركة من مساهمة إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة للقول بإبطال محضر الجمع العام وما أسفرت عنه مداولاته لغياب تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات أو لعدم توفر النصاب في الدعوة إلى عقد الجمع العام غير مؤسس طالما كان الأمر يتعلق بتعديل النظام الأساسي للشركة بعد تم تحويل شكلها من شركة مساهمة الى شركة ذات مسؤولية محدودة الذي تم بأغلبية الشركاء الممثلة على الأقل لثلاثة أرباع رأسمال الشركة  بدليل توفر المستأنف عليهم على أغلبية أسهم الشركة موضوع الدعوى , وعليه كان عدم توقيع أي شريك -ماجدة حنان- على النظام الأساسي للشركة المساهمة فيها لا ينهض مبررا مقبولا لبطلان هذا النظام شأنه شأن باقي الوسائل المتمسك بها والغير منتجة في الطعن.
وحيث إنه لهذه الأسانيد ونظرا لما اعتمد عليه الحكم المستأنف من أساس قانوني صحيح في معالجة المنازعة أعلاه ومن تم مصادفته الصواب, ترى المحكمة المرفوع إليها التصريح بتأييده.
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.




               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1771" الصادر بتاريخ 20/12/2011    
ملف عدد 887/2011 

الصادر عن السادة :
فاطمة بقالي                      رئيسـا 
حميد ارحو                          مستشارا مقررا
رشيد بن الصديق                    مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي          كاتب الضبط 



المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وتحميل المستانف عليها الصائـــر.
القاعدة :
- المشرع وبالمادة 71 من قانون الشركة ذات المسؤولية المحدودة رقم 5-96 خول للشريك او من يملك اكثر انصبة او ربع الانصبة حق طلب عقد الجمعية العامة اذا لم يقم المسير او مراقب الحسابات بذلك للسيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة وذلك بتعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية وتحديد جدول اعمالها . 
- لجوء الشريك لقضاء الموضوع مباشرة لعزل المسير دون الدعوة لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول اعمالها يعد طلبا سابقا لاوانه ويتعين عدم قبوله واعتبار الحكم القاضي خلاف ذلك واجب الالغاء .

التعليل :
حيث ان المستانفة ركزت أوجه استئنافها، كون الحكم المستانف جاء مخالفا للقانون بعلة عدم الجواب حول ما أثير من صفة المستأنف عليها وإجراء بحث للتاكد من حقيقة النزاع.
وحيث انه باطلاع المحكمة على وثائق الملف ومستنداته تبين بان المستانف عليها تروم من دعواها الحكم بعزل مسيرة شركة رياض النور بعلة عدم دعوة المسيرة لعقد الجمع العام لتقدم تقرير حول تسيير الشركة والجرد والقوائم التركيبية، اضافة الى عدم تقديم التصريحات الضريبة في الاصل المحدد قانونا وكذا سفرها المتكرر خارج البلاد.
وحيث انه بصرف النظر عن الاسباب الواردة في الاستئناف فإن المستأنف عليها سرسور نعيمة لها الصفة والمصلحة وباعتبارها شريكة في شركة رياض النور بموجب الشراء المؤرخ في 27/10/2006 وبموجبه اشترت نسبة 50% من البائع لها مومن عبد الرحمان اصالة عن نفسه ونيابة عن ابناءه القاصرين وهم المهدي وياسين، وكذا الشراء المؤرخ في 08/12/2006 وبمقتضاه اشترت كذلك نسبة 10% في شركة رياض النور من البائع لها مومن محمد بن الحاج عبيد بن الهاشمي.
وحيث انه اعتبارا لما للمستانف عليها من صفة ومصلحة في الشركة وتملكها نسبة 60% من الحصص في الشركة المدعى فيها، فإن المشرع المغربي قد خص شركة مسؤولية المحدودة بمجموعة من الضوابط في القانون رقم 96.5، وهكذا نصت المادة 71 من القانون المذكور أنه إذا لم يقم المسير او مراقب الحسابات إن وجه دعوة الجمعية العامة للانعقاد فإن للشريك او من يملك اكثر من نصف الانصبة او ربع الانصبة ان يطلبوا عقد الجمعية العامة، وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن كما أنه يمكن لكل شريك بعد تقديم طلب للمسير لعقد جمعية عامة دون جدوى ان يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية وتحديد جدول الاعمال.
وحيث انه ترتيبا على ما تقدم واعتبارا للسبب الرئيسي لطلب المستانف عليها الرامي الى عزل المسيرة (الطرف المستانف) واستنادا على المادة 71 من القانون المشار اليه اعلاه. فقد كان على المستانف عليها احترام تلك المادة وذلك باللجوء الى قاضي المستعجلات الذي يسهر على تعيين وكيل لتحديد جدول اعمال الجمعية العامة وذلك بعدما تبين ان المستأنف عليها قد دعت المستانفة لعقد جمعية عامة تخص مسير الشركة.
وحيث ان ملف النازلة خال من اية حجة او دليل يفيد احترام المستأنف عليها لذلك المقتضى، وان لجوءها مباشرة الى قضاء الموضوع لعزل المسيرة بعلة عدم دعوة المستانفة للجمعية العامة لتقديم تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية والتصاريح الضريبية، يعتبر نتيجة لما ذكر طلب سابق لاوانه ، هذا اضافة الى عدم اثبات باقي الاسباب المسطرة بالمقال وخاصة منها سفر المسيرة المتكرر للخارج قصد العلاج وتأثير ذلك على التسيير، وان ما قضى به الحكم المستانف جاء خارقا لاحكام المادة 71 من القانون المنظم لشركات المسؤولية المحدودة ويتعين بالتالي ترتيبا على ما سبق الحكم بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
وحيث يتعين جعل الصائر على المستانف عليها.



               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1788" الصادر بتاريخ 22/12/2011    
ملف عدد 1489/09 

الصادر عن السادة :
ادريس السماحي                      رئيسـا 
سعاد البقالي                         مستشارا مقررا
محمد وزاني طيبي                   مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل      كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

القاعدة :
- انصبة الشركاء المحددة بمقتضى الجموع العامة للشركة التي لم يطعن فيها بمقبول ولم يثبت صوريتها بل تاكد ما ورد بها بمقتضى الجموع العامة الموالية يعد حجة في اثبات ملكيتها للشريك المدعى بها ومنحه لجميع الآثار القانونية الواجبة .
- الجمعيات العامة لشركات المساهمة تنعقد عادة بدعوة الى الانعقاد توجه من طرف مجلس الادارة، وفي حالة الاستعجال يسوغ ان تولى هذه المهمة مراقب الحسابات، وفي حالة تقاعس كليهما يحق لكل مساهم اللجوء لرئيس المحكمة التي يوجد بها المقر الاجتماعي للشركة بصفته قاضي الامور المستعجلة تعيين متصرف لمباشرة ترتيبات عقد هذه الجمعية .
- الدعوة الى عقد الجمع العام الصادر عن رئيس الشركة وحضرها اشخاص لم تثبت ملكيتهم لانصاب فيها يعد صادرا عن غير ذي صفة ويترتب عنه ابطالها .
- والحكم الذي راعى تلك القواعد يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف عدم تأسيسه لاستناده على محضر الجمع العام وورقة الحضور للقول بأن  لكل من سليمان وعبد الرحمان الراضي 265 سهما ، والحال أنهما لا يملكانها ولم يقوما بأداء قيمتها بل إنه هو من قام بالأداء وهو من حازها لعقود من الزمن دون أية منازعة من طرفهما ، والحال أيضا أن ما ضمن في محضر الجمع العام في ورقة حضوره تم وضعه بشكل صوري فقط ، بهدف استكمال شروط عقد الجمع العام لاغير كما يعيب على الحكم المطعون فيه وبخصوص ما قضى به من إبطال الجمع العام المنعقد بتاريخ 12/2/1998 فإنه يعيب على الحكم المطعون فيه عدم تأسيسه لكون الجمع المذكور انعقد بصفة قانونية ومحترما لمقتضيات القانون الأساسي للشركة .
لكن حيث أن ادعاء المستأنف صورية ماجاء في محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2/11/1981 وبورقة حضوره المهيأة من طرفه بصفته رئيس الشركة سوبيماركس والتي توضح أنصبة جميع الشركاء المساهمين في الشركة والحاضرين للجمع العام المذكور بقي مجرد ادعاء عار عن أي إثبات ، بل إنه ادعاء مردود ويدحضه ما جاء في محاضر الجموع العامة المتوالية واللاحقة على الجمع العام المذكور ، كما يدحضه ما جاء في التصاريح الضريبية للشركة والمؤسسة على نفس تحديد الأنصبة المحدد في ورقة الحضور المشار إليها آنفا .
وحيث أن ادعاء كون المستأنف هو من اشترى الأسهم المطالب بها بواسطة أخيه سليمان الراضي وهو من قام بأداء قيمتها بواسطة شيكات صادرة عنه ومن حسابه البنكي –وعلى فرض صحته- ادعاء لا يحول دون تملك المستأنف عليهما الراضي سليمان وعبد الرحمان للأسهم المطالب بها مادام عقد بيع الأسهم المؤرخ في 25/5/1967 والإشهاد الصادر عن البائع الكراري المؤرخ في 8/5/1974 جاءت واضحة مبناهما ومعناهما إذ أنهما تفيدان أن البيع تم لفائدة سليمان الراضي 
وحيث مادامت عقود الشراء والإشهادات الصادرة عن البائعين وكذا محضر الجمع العام الذي حررت بشأنه ورقة الحضور التي تفيد أن لكل واحد من سليمان وعبد الرحمان الراضي 265 سهما لم تكن محط أي طعن جدي أو محل أي فسخ اتفاقي أو قانوني فإنها تبقى قائمة وصحيحة ومنتجة لجميع الآثار القانونية الواجبة ومن تم يتعين القول بأن سليمان وعبد الرحمان الراضي يملكان عدد الأسهم التي يطالبان باسترجاعها دون مناقشة تملك باقي الشركاء للأسهم المطلوبة لكونها كانت محل إقرار المستأنف نفسه ، كما يتعين تأسيسا على ذلك رد الوسائل التي أثارها المستأنف بخصوص تملك أخويه لأسهم الشركة والذي إن كانت له حقوق في مواجهتهما بالنسبة لثمن شراء الأسهم سلوك المساطر القانونية التي تمكنه من ذلك 
وحيث أنه بغض النظر عن أن صفة المستأنف كرئيس لشركة سوميباركس ثابتة من خلال الجموع العامة المدلى بمحاضرها السابقة لتاريخ الجمع العام المطعون فيه ، وكذا من خلال شواهد السجل التجاري التي تفيد أن السيد محمد الراضي الرئيس العام للشركة وأن السيد سليمان الراضي يتولى مهام التسيير والتصرف في الشركة بموجب التفويض المسلم له من طرف رئيس الشركة السيد محمد الراضي بتاريخ 8/1/1968 وكذا بتاريخ 28/4/1982 إلا أنه من المعلوم قانونا وفقها أن الجمعيات العامة للشركات المساهمة تنعقد عادة بدعوة إلى الانعقاد توجه من طرف مجلس الإدارة وأنه في حالة الاستعجال يسوغ أن يتولى هذه المهمة مراقب الحسابات وفي حالة تقاعس كل من مجلس الإدارة والمراقبين يحق لكل مساهم اللجوء إلى رئيس المحكمة التي يوجد بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة بصفته قاضي الأمور المستعجلة تعيين متصرف لمباشرة ترتيبات عقد هذه الجمعية .
وحيث أن القانون الأساسي للشركة بلور هذه الإجراءات في فصله 21 إذ أنه بموجبه تتم الدعوة إلى عقد الجموع العامة من طرف مجلس الإدارة أو من طرف المراقبين .
وحيث طالما أن الدعوة إلى عقد الجمع العام المطعون فيه صدرت عن رئيس الشركة وليس عن مجلس إدارتها أو عن المراقب أو عن المتصرف الذي كان يجب أن يعين من طرف رئيس المحكمة فإن الدعوة تكون قد وجهت من غير ذي صفة .
وحيث من جهة أخرى فطالما تبين من خلال محضر الجمع العام المطلوب إبطاله أن مجموعة أشخاص أجانب حضروا الجمع المذكور لم يثبت بالملف كونهم أصبحوا شركاء مساهمين بالكيفية التي يوجبها القانون فإن الجمع المنعقد بتاريخ 12/2/1998 تكون قد شابت انعقاده عدة خروقات مما يكون معه طلب إبطاله مؤسسا ومن تم يكون ما اعتمده المستأنف في وسيلته المتعلقة بهذا الخصوص على غير أساس ويتعين ردها أيضا .
وحيث تأسيسا على ذلك يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به مما يستوجب التصريح بتأييده .
حيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها . 





                   امر  المحكمة التجارية بمكناس
                     الصادر بتاريخ 16/12/2009
                           ملف عدد 3/2006

المنطوق :  القاضي  بأن ثمن تفويت شركة صوفيمار وقدره 5.000.000,00 درهم يوزع كالتالي: 150.000,00 درهم مقابل مصاريف المسطرة ، ومبلغ 4.823.810,00 درهم لقابض مكناس ابن امحمد ومبلغ 26.190,00 درهم لقابض مكناس البطحاء ويتم أداء قيمة الدينين بصفة تدريجية بعد استخلاص قيمة الأقساط حسبما ورد بالحكم القاضي بحصر مخطط التفويت.

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 9" الصادر بتاريخ 29/2/2012    
ملف عدد 14/2010 ص 

الصادر عن السادة :
محمد الهرابي                      رئيسـا 
سعاد البقالي                         مستشارا مقررا 
ادريس السماحي                     مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى السيد القاضي المنتدب للبت فيه من جديد طبقا للقانون ويرجأ البت في الصائر .
القاعدة :
-  المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية وان اعطت الخزينة العامة امتياز تحصيل الديون العمومية من ضرائب ورسوم وغيرها على الامتعة والمنقولات التي يملكها المدين اينما وجدت الا ان هذا الامتياز ينحصر في الاشياء القابلة للنقل من مكان لآخر حسب طبيعتها دون ان يلحقها تلف، ولا يشمل المنقولات المعنوية التي لا تشغل أي حيز مكاني يمكن نقلها منه مثل الاصول التجارية التي ورد تعريفها في المادة 79 من م ت، وذلك حسبما سار عليه اجتهاد المجلس الاعلى في عدة قرارات منها القرار عدد 954 الصادر بتاريخ 30/6/2011 في الملف عدد 966/3/3/2010 .

التعليل :
حيث أسست الطاعنة استئنافها على كون الأمر المستأنف غير مؤسس وخارق للقانون ؛ ذلك أنها تتمتع بامتياز على باقي الدائنين بما في ذلك دين الخزينة العامة بصفتها دائنة مرتهنة من الدرجة الأولى.
حيث وإن أعطت المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية للخزينة العامة امتياز تحصيل الديون العمومية من ضرائب ورسوم وغيرها على الأمتعة من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت وكذا على المعدات والسلع الموجودة... إلخ مما جاء في المادة، إلا أن هذا الامتياز ينحصر فقط في الأشياء القابلة للنقل من مكان إلى آخر بحسب طبيعتها دون أن يلحقها تلف ، فلفظ "المنقولات" الوارد في النص لم يأت مطلقا ليشمل أيضا المنقولات المعنوية التي لا تشغل أي حيز مكاني يمكن نقلها منه مثل الأصول التجارية والتي ورد تعريفها في المادة 79 من م.ت، وهذا هو نفس المنحى الذي سار عليه المجلس الأعلى في عدة قرارات صادرة عنه من ذلك القرار عدد 954 المؤرخ في 30/6/2011 ملف تجاري عدد 966-3-3-2010 (قرار غير منشور).
وحيث مادام الأمر كذلك فإن الأمر المستأنف الذي أعطى الأولوية للخزينة العامة لاستخلاص دينها مقابل بيع الأصل التجاري بجميع عناصره في غير محله يستوجب إلغاءه.
وحيث يتعين إرجاع الملف للسيد القاضي المنتدب للعمل على إعادة إنجاز مشروع توزيع على ضوء ما ورد أعلاه .
حيث يتعين حفظ البت في الصائر . 





              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 322" الصادر بتاريخ 21/2/2012    
ملف عدد 1143/2011 
الصادر عن السادة :
فاطمة بقالي                     رئيسـا 
محمد وزاني طيبي                  مستشارا مقررا 
رشيد بن الصديق                   مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي          كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الأمر المستأنف في مبدئه مع تعديله بحصر جدول أعمال الجمعية العامة لشركة Les Nouvelles Tanneries Tangéroises في النقط موضوع الطلب الأصلي باستثناء تغيير مقر الشركة و جل الصائر مناصفة بين الطرفين.

القاعدة :
- ايقاف البت في الدعوى المدنية لارتباطها بدعوى جنحية رائجة لا يكون لازما الا اذا كانت الدعوى الجنحية لها تاثير على القضاء المدني .
- عقد جمعية عامة للشركة لاعادة توزيع الحصص بين الشركاء وتعيين مسير جديد بعد وفاة المسير السابق امر يقتضي يسر الشركة، والحفاظ على مصالح مختلف الاطراف فيها بصرف النظر عن النزاعات القائمة بين الشركاء والتي ادت لقيام المسطرة الجنحية .
- للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفي اطار المادة 71 من القانون رقم 96-05 استصدار امر من السيد رئيس المحكمة لتعيين رئيس كتابة الضبط للدعوة لعقد جمعية عمومية تعذر عقد جمعها العام لوفاة المسير .
- امر السيد الرئيس يقتصر على التدابير الاستعجالية والضرورية لتامين السير الطبيعي للشركة وتسوية وضعيتها القانونية وليس من بين هذه التدابير تحويل مقر الشركة الذي يعتبر مسالة جزئية يمكن ارجاؤه لما بعد تعيين المسير الذي يبقى من صلاحياته اتخاذ ما يلزم في اطار النظام الاساسي للشركة
- الامر القاضي بالاستجابة لكل الطلب يعد في غير محله ويتعين الاقتصار على ما هو ضروري وتاييده في الباقي .



التعليل :
أولا : حول طلب إيقاف البت إلى غاية الفصل النهائي في الشكاية الجنحية :
حيث انه استنادا للمادة 10 من قانون المسطرة الجنائية فان إيقاف البت في الدعوى المدنية للارتباط بدعوى جنحية رائجة لا يكون لازما إلا إذا كانت الدعوى الجنحية لها تأثير على نتيجة الدعوى الرائجة أمام القضاء المدني، و هو ما ليس قائما بالنسبة للنازلة الحالية. لأن عقد جمعية عامة للشركة موضوع الطلب لإعادة توزيع الحصص بين الشركاء و تعيين مسير جديد بعد وفاة المسير السابق أمر ضروري يقتضيه سير الشركة و الحفاظ على مصالح مختلف الأطراف و ذلك بصرف النظر عن النزاعات القائمة بين الشركاء و مآل المسطرة الجنحية المحتج بها مما يقتضي رد الدفع بإيقاف البت في الطلب الحالي باعتباره غير مبرر و يفتقر للسند القانوني.
ثانيا : حول طلب تعيين وكيل لعقد الجمعية العمومية : 
و حيث انه من الثابت أن الخلاف القائم بين الشركاء في شركة (NTT)  تعذر معه تكوين النصاب اللازم من اجل عقد جمعية عمومية، و انه أمام شغور منصب مسير الشركة و ما له من اثر سلبي على استمرار نشاطها و مصالح شركائها أضحى من اللازم تعيين وكيل في إطار المادة 71 من القانون رقم 96-05 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة من اجل الدعوى إلى عقد جمعية عمومية لمعاينة وفاة أحد الشركاء و إعادة توزيع الحصص بين ورثته طبقا للفريضة الشرعية و تعيين مسير لمباشرة المهام و الصلاحيات الموكولة له طبقا للقانون و النظام الأساسي للشركة و هو ما قضى به الأمر المستأنف عن صواب مما يستوجب تأييده من هذا الجانب.
ثالثا : حول مضمون جدول أعمال الجمعية العمومية المطلوب عقدها بدعوى من الوكيل القضائي : 
حيث لما كانت الجمعية المذكورة إنما اقتضتها الضرورة الناجمة عن شغور منصب المسير و تعذر اتفاق الشركاء و استكمال النصاب القانوني لعقد جمع عام من اجل تعيين مسير جديد. فان جدول أعمالها يتعين أن يقتصر على التدابير الاستعجالية و الضرورية لتأمين السير الطبيعي للشركة و تسوية وضعيتها القانونية و ليس من بين هذه التدابير تحويل مقر الشركة الذي يعتبر مسألة جزئية يمكن إرجاؤها إلى ما بعد تعيين المسير الذي يبقى من صلاحياته اتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص في إطار الاختصاصات التي يحددها له النظام الأساسي للشركة. و السلط التي يمنحها له الجمع العام و الأمر المستأنف بعدم اعتباره لما ذكر و استجابته لطلب إدراج هذا البند ضمن جدول أعمال الجمع العام المزمع عقده بدعوة من الوكيل القضائي يكون في غير محله من هذا  الجانب مما يستوجب تعديله.
و حيث يتعين جعل الصائر مناصفة بين الطرفين.




              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 574" الصادر بتاريخ 27/3/2012    
ملف عدد 202/11 
الصادر عن السادة :
  فاطمة بقالي                       رئيسـا 
  محمد وزاني طيبي                 مستشارا مقررا
  رشيد بن الصديق                  مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي          كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل طرف صائر استئنافه .


القاعدة :
- عدم استدعاء احد الشركاء للمصادقة على حسابات احدى السنوات وعدم حضوره الجموع العامة المتعلقة بها يجعل تلك الجموع العامة باطلة ومخالفة لمقتضيات المادة 73 من القانون رقم 5/96 ويعطي الحق للشريك الغير المستدعى او لورثته حق طلب التصريح ببطلانها .
- بطلان الجموع السابقة يستتبع بطلان الجموع اللاحقة لتعذر دراسة ومناقشة الحسابات الخاصة بالفترة الموالية نظرا للارتباط العضوي والمنطقي بينها .
- طلب تعيين وكيل خاص لعقد الجموع العامة يتعين ان يكون موافقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 71 من قانون الشركات عدد 96/5 والذي يلزم تقديم الطلب للاجهزة المسيرة قبل اللجوء للمحكمة لطلب استصدار امر بتعيين وكيل قضائي .
- الطلب المقدم مباشرة للمحكمة يعد في غير محله ويتعين رفضه .
- الحكم الذي راعى كل ذلك يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
وحيث انه فيما يتعلق بطلب إبطال الجموع العامة فقد تبين أنه بالنسبة للجمعين المتعلقين بالمصادقة على حسابات سنتي 2005 و 2006 فقد تم عقدهما –حسب الوثائق المدلى بها من لدن المستأنف عليهم الأصليين في الوقت الذي كان فيه الشريك (محمد عماني لمهندز)لازال على قيد الحياة إلا أن هذا الأخير لم يتم استدعاؤه لحضور هذين الجمعين خرقا للمادة 73 من القانون رقم 5-96 المتعلق بالشركات التجارية وأن الأسباب التي ساقها المستأنف عليهم لا تبرر عدم مراعاة الموجبات القانونية المذكورة ، وأن المستأنف عليها أصليا باعتبارها أحد ورثة الشريك المعني فقد آلت إليها انصبته مع ما يترتب عليها من حقوق بما فيها إمكانية الطعن في صحة الجموع العامة خاصة أنه لم يتم الإدلاء بما يفيد أن مورثها وافق على مضمون محاضرها أو تنازل عن حقه في الطعن فيها .
وحيث أنه فيما يتعلق بالجمعين العامين المتعلقين بكل من سنتي 2007 و 2008 فإنه بغض النظر عن منازعة المستأنف عليها في صحة توصلها بالاستدعاء لها وتمكينها باعتبارها شريكة من الوثائق المحددة قانونا ولا سيما القوائم التركيبية للسنوات المالية المعنية والتي كانت معروضة على المناقشة والمصادقة فإن عدم تصفية حسابات السنتين السابقتين يترتب عنه بالضرورة تعذر دراسة ومناقشة الحسابات الخاصة بالفترة الموالية نظرا للارتباط العضوي والمنطقي بينها وهي العلل التي اعتمدها الحكم المستأنف للقول بإبطال الجموع العامة لشركة الفتح الجديد التي صادقت على حسابات سنوات 2005-2006-2007 و 2008 فكان معللا بما فيه الكفاية ومسايرا للمقتضيات القانونية الواجبة الإعمال .
وحيث أنه فيما يتعلق بالاستئناف الفرعي المقدم من طرف سعاد عماني المهندز والرامي إلى الاستجابة لطلبها بتعيين وكيل خاص لعقد الجموع العامة المتعلقة بالسنوات المالية المشار إليها أعلاه، فقد تبين أنه مخالف لمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 71 من قانون الشركات رقم 96-5 الذي ألزم الشريك أن يتقدم أولا إلى الأجهزة المسيرة للشركة بطلب عقد جمع عام قبل استصدار أمر بتعيين وكيل قضائي والذي لا يصدر وفق الطلب إلا إذا تبين أن المسير لم يستجب للإشعار الموجه له بعقد الجمع العام للشركة طبقا للقانون ولمقتضيات نظامها الأساسي .
وحيث ينتج من ذلك أن الحكم المستأنف كان في مركزه القانوني السليم وأن الأسباب المتخذة للطعن فيه غير جديرة بالاعتبار مما يقتضي تأييده .
وحيث يتعين إبقاء صائر كل طعن على رافعته .




              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 602" الصادر بتاريخ 29/3/2012    
ملف عدد 56-122/2012 
الصادر عن السادة :
ادريس السماحي                      رئيسـا 
محمد آيت موح                     مستشارا مقررا
محمد الهرابي                       مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل     كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتاييد الحكم المستانف وتحميل كل طرف صائر استئنافه . 



القاعدة :
- مسير الشركة ملزم وطبق الفصل 1007 من ق ل ع بالعمل في نطاق غرض الشركة وان يتم تصرفاته بحسن نية تحت طائلة جبر الاضرار اللاحقة بالشركاء او الشركة في حالة ارتكابه اخطاء في التسيير دون مراعاة مصلحة الشركة للشركاء وغرض الشركة او خرق للاحكام التشريعية والتنظيمية .
- انشاء شركة منافسة من طرف المسير وتفويت اصولها للشركة الجديدة ضدا على غرض الشركة يحتم جبر الضرر اللاحق بالشركاء والحكم القاضي بذلك يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
وحيث انه ومن الثابت أن مسير الشركة ملزم وطبقا للفصل 1007 من ق ل ع ان يعمل في نطاق غرض الشركة وبأن تتم تصرفاته بحسن نية إذ يظل ملزما بجبر الاضرار اللاحقة بباقي الشركاء أو بالشركة ذاتها عن الاخطاء المرتكبة من طرفه عن تسيير الشركة متى ثبت أن ذلك تم دون مراعاة للمصلحة المشتركة للشركاء أو لغرض الشركة او في خرق للاحكام التشريعية والتنظيمية.
وتبعا لذلك، وحيث انه ولما ثبت من أوراق الملف ومن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير السيد محمد ميرة أن كلا من مسيري شركة المدينة الجديدة السيدين علي الزكتوني ،ومحمد الحمداوي قد أقدما على انشاء شركة منافسة للشركة المذكورة تحت اسم" ناظورلوجمو" وعمدا الى تفويت أصولها (العقارات ) لها وبان الاثمان المصرح بها نظير بيعها تظل غير حقيقية ولا توازي قيمتها الصحيحة فإن ما أعابه الطاعنان (الزكتوني والحمداوي) من أن تصرفهما في أصول الشركة تم دون غش بعلة تمكين شريكهما الأخر (محمد بركميش) من نصبيه من الأرباح على غير أساس سليم أمام ما إنتهت إليه الخبرة المذكورة من كون الأرباح التي توصل بها هذا الاخير لا تتناسب والقيمة الحقيقية لتفويت تلك العقارات ولثبوت إنشاء المسيرين المذكورين لشركة منافسة يتوليان تسييرها.
وحيث أنه وترتيبا على ما تقدم، فإنه وبثبوت خطأ  التسيير فإن التعويض الذي انتهت إليه المحكمة ( الدرجة الاولى) بمبلغ 600.000,00 درهم كاف لجبر الضرر اللاحق بالطاعن (محمد بركميش) وما ركز عليه هذا الأخير طعنه من ضرورة رفع التعويض عن المبلغ المذكور في غير محله مما يتعين رده أمام عدم إثباته لباقي أخطاء التسيير المرتكبة ووجه تضرره منها من جهة ، ولموافقته (الطاعن) على أن يتوليا التسيير بتعيينهما مسيرين لها (شركة المدينة الجديدة) من جهة اخرى .
وحيث إنه وبذلك , فإن الحكم المطعون فيه في مركزه القانوني السليم والأسباب المتخذة من الطرفين للطعن فيه عديمة الأساس مما يقتضي تأييده مع تحميل كل طرف صائر إستئنافه .






حكم المحكمة التجارية بمكناس
                       الصادر بتاريخ 24/2/2009
                          ملف عدد 940/07/4

المنطوق:  القاضي بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا مع تحميل رافعه الصائر.


              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 760" الصادر بتاريخ 24/4/2012    
ملف عدد 1112/11 
الصادر عن السادة :
فاطمة بقالي                      رئيسـا 
رشيد بن الصديق                    مستشارا مقررا
عبد الحق امعمر                     مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض إبطال محضر الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 30/07/2007            والحكم من جديد بإبطاله مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية وتأييده في باقي مقتضياته مع جعل الصائر على النسبة بين الطرفين.



القاعدة :
- يتم كل تعديل للنظام الاساسي المتعلق باحدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة وحسب المادة 675 من القانون المتعلق بها باغلبية الشركاء الممثلة على الاقل لثلاثة ارباع راسمال الشركة، وكل شرط يستلزم توفر اغلبية اكثر عدد يعتبر كان لم يكن .
- لما ثبت من وثائق الملف والقانون الاساسي للشركة المطلوب حل جمعها العام ان الشريك يملك وحده ثلث انصبتها وان الجمع الذي تقرر بمقتضاه رفع راسمالها ثم بدون حضوره ولا توفر الجمع المذكور على النصاب القانوني تحتم ابطال القرار المتخذ طبق المادة 76 من القانون المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وعد الحكم القاضي خلاف ذلك واجب الالغاء .

التعليل :
حيث اسس المستانف استئنافه بان التعديلات التي تمت في الجمع العام الثاني غير قانونية لعدم توفر النصاب القانوني ولم يجب عنه الحكم المستانف.
حيث انه من الثابت باطلاع المحكمة على وثائق الملف خصوصا المقال الافتتاحي ان المستانف التمس الحكم بابطال الجمعين العامين الاول المؤرخ في             30/6/2007 لعدم استدعائه والثاني كان بتاريخ 30/7/07 لعدم احترام لاجل المنصوص عليه في المادة 71 من القانون رقم 96-5 و أن التعديلات التي تمت فيها كانت بعدم توفر النصاب لكن الحكم المستأنف قضى برفض الطلب بعدما ثبت له بكون الجمع العام الاول الذي كان بتاريخ 30/6/2007 كان المستأنف حاضرا فيه و هو ما ثبت للمحكمة في هذه المرحلة يكون المستأنف حضر هذا الجمع. أما بخصوص الجمع العام الثاني المؤرخ في 30/07/2007 و الذي تم رفض الطلب بشأنه و بخصوص السبب الاول المتعلق بالحضور و الاستدعاء فقد ثبت للمحكمة أن المستأنف لم ينكر توصله بالاستدعاء لحضور الجمع العام المنعقد يوم         30/07/2007 وذلك يوم 23/07/2007 حسب شهادة التسليم التي احتج بها مع ان الشخص الذي توصل بالاستدعاء المذكور هو نفسه الذي سبق ان توصل عن نفس الطرف بموجب شهادة التسليم التي ادلى بها المدعى عليهم والمؤرخة في 5/7/2007 لكن الحكم لم يجب عن السبب الذي بموجبه طلب المستأنف إبطال هذا الجمع هو اتخاد قرارات فيه من الحاضرين لا يتوفرون على ثلاث اربعها.
حيث انه من الثابت من خلال اطلاع المحكمة على القانون الاساسي للشركة خصوصا المادة 8 منه التي تبين كيفية رفع رأسمال الشركة كما أن المادة 28 منه تنص في فقرتها الثالثة بوجوب توفر النصاب القانوني بثلاث أرباع الأنصبة و الثابت أن الجمع العام المنعقد بتاريخ 30/7/07 الذي لم يحضره المستانف تم اتخاد قرار فيه بالرفع من راسمال الشركة دون توفر على موافقة مالكي ثلاث ارباع الانصبة فالحاضرون لهم 6672 سهم والمستانف لوحده يتوفر على ثلث انصبة الشركة وعملا بمقتضيات المادة 675 القانون المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة تنص فقرتها الثانية "... يتم كل تعديل للنظام الاساسي باغلبية الشركاء الممثلة على الأقل لثلاثة أرباع رأسمال الشركة و كل شرط يستلزم توفر أغلبية أكبر عدد يعتبر كأن لم يكن" كما ان الفقرة الاخيرة من المادة 76 من نفس القانون "يمكن إبطال القرارات المتخذة خرقا لأحكام هذه المادة بطلب من كل ذي مصلحة و كما ثبت أن رفع الرأسمال من طرف الحاضرين في الجمع المذكور لم يكن يتوفرون على ثلاث أرباع الانصبة يبقى الجمع المذكور باطلا و يكون الحكم المستأنف مجانبا للصواب بشأن ذلك و يتعين إلغاء الحكم المستأنف بشأنه و الحكم  من جديد بإبطاله.



              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 854" الصادر بتاريخ 10/5/2012    
ملف عدد 1281/11 
الصادر عن السادة :
ادريس السماحي                      رئيسـا ومقررا 
محمد الهرابي                       مستشارا 
ادريس بولعلى                       مستشارا
وبمساعدة السيد  احمد اليوسفي الفيلالي  كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر



القاعدة :
- التوقيع هو الشرط الجوهري في الورقة العرفية المعدة للاثبات، ولو لم تكن الوثيقة مكتوبة بخط يد موقعها (الفصل 426 من ق ل ع) .
- الوثيقة الموقعة تعد اقرارا من مصدرها بوجود الحق الوارد عليها ترتب حقا في ذمته لفائدة المسلمة له .
- الحكم الذي قضى بالاداء استنادا لها ما دام لم يتم انكار توقيعها يعد في محله ويتعين تاييده . 

التعليل :
وحيث أنه بالاطلاع على بروتوكول الشغل الموقع من جانب الطرفين يتبين منه أنهما اتفقا على تحديد ثمن الأشغال وتفصيلاتها والآجال المحددة للإنجاز والشروط، فضلا على أن المدعية المستأنف عليها حددت مجموع الحسابات ، بينما حدد الطاعن مجموع المبلغ المتبقي بذمته بتاريخ 18/7/2007 ووقع عليه، وبالتالي تكون الحجج المذكورة موضحة للأشغال المنجزة وقيمتها والمبلغ المتبقي ويكون دفع الطاعن بكون المستأنف عليها لم تحدد ذلك في غير محله مما يتعين معه رده .
وحيث ان الوثيقة الواقعة بأسفل الورقة المتعلقة بمجموع الحسابات تعتبر وثيقة عرفية معدة للإثبات لكونها صادرة عن الطاعن وموقع عليها من طرفه لكون التوقيع هو الشرط الجوهري في الورقة العرفية المعدة للإثبات لانه هو أساس نسبة الكتابة إلى موقعها ولو لم تكن مكتوبة بخطه وذلك طبقا للفصل 426 من ق.ل.ع ، فضلا على أن الطاعن لم ينكرها وبالتالي تكون لها حجيتها في الإثبات بين الطرفين وذلك في مواجهة الطاعن طبقا للفصلين 424 و 425 من ق.ل.ع، كما أن تلك الوثيقة تعد إقرارا لكون الطاعن كتبها بعد تصفية الحساب بينهما وأن الباقي هو مبلغ 193.329 درهما وبالتالي فإنه يقر بوجود هذا الحق بعد أن نشأ ومن تم فإن الوثيقة المذكورة تعد إقرار الطاعن بحق عليه لفائدة المستأنف عليها قصد ترتيب  حق في ذمته وبالتالي ثبوت حق في ذمته، الأمر الذي يكون معه المبلغ المدون بالوثيقة أعلاه كباقي من قيمة الأشغال دينا في ذمة المستأنف ولا يتحلل منه إلا بالأداء الشيء الذي لم يثبته مما يتعين الحكم عليه به وهو ما انتهى إليه الحكم المستأنف مما يقتضي تأييده .
وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها . 





                         حكم المحكمة التجارية بفاس
                        الصادر بتاريخ 19/12/2011
                            ملف عدد 911/11/4

المنطوق :  القاضي بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على رافعته.
               
              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1489" الصادر بتاريخ 16/8/2012    
ملف عدد 850/2012 

الصادر عن السادة :

ليلى بنجلون                          رئيسـا 
      محمد آيت موح                    مستشارا مقررا
محمد الهرابي                      مستشارا
وبمساعدة السيد  محمد الرحاني          كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .




القاعدة :
-  ليس للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبمقتضى الفصل 67 من قانون 96/5 الحق في اقامة دعويين احداها فردية ضد مسيرها لمطالبته بحق بعد اثبات خطئه ووجه تضرره والثانية جماعية وذلك في حق يدعيه الشركاء ولفائدة الشركة ذاتها والتي لا يصح مباشرتها الا بعد توفر الشريك اما بصورة فردية او بمعية شركاء آخرين على ربع حصص الشركة.
- الدعوى المقدمة من شريك لا يتوفر على النصاب المذكور تعتبر غير مقبولة ويتعين عدم سماعها .
- الحكم القاضي بذلك يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
و حيث تفيد وثائق الملف أن الطاعنة ارتكزت في دعواها على قيام مسيري شركة الفتح الجديد على إنشاء شركات آخرى منافسة لها –شركة افيج رياض، شركة أفيج إموبليي... و هذا ضدا على تنصيصات الفصل 16 من النظام الأساسي للشركة، و في خرق لمقتضيات الفصل 1004 من ق.ل.ع.
لكن، و حيث إنه و بغض النظر عن باقي المآخذ المثارة من المستأنف عليهم على مقال الطاعنة، وبصرف النظر كذلك على أن كل ملتمساتها (المستأنفة) بالتفويت الجبري لحصص الشركات المستأنف عليهم، و كذا نقل الرسوم العقارية إنما هي لفائدة شركة الفتح الجديد بما لا يستقيم و المركز الذي حددته لها الطاعنة في الدعوى كمستأنف عليها (و مدعى عليها)، فإنه و متى كانت شركة الفتح الجديد شركة ذات المسؤولية المحدودة بما يجعلها خاضعة لقانون 96/5 المنظم لشركات ذات المسؤولية المحدودة فكانت مقتضيات المادة 67 منه قد حددت نوعين من الدعاوى ضد مسيري الشركات الأولى: فردية يباشرها الشريك عن حق (تعويض) يدعيه لنفسه بعد إثبات خطأ المسير و وجه تضرره منه، و الثانية جماعية أو ما يصطلح عليها "بدعوى الشركة" و ذلك عن حق يدعيه الشركاء لفائدة الشركة ذاتها و التي لا يصح مباشرتها إلا بعد توفر الشريك اما بصورة فردية أو بمعية شركاء آخرين على 4/1 حصص الشركة فإن الطاعنة و بتوجيهها لكل مطالبها لفائدة الشركة ذاتها –شركة الفتح الجديد- على الرغم من أن نصابها فيها و بإقرارها هو: 12450 حصة من أصل 300.000 المشكل لحصص الشركة فإن شرط سماعها (الدعوى) يكون منتفيا في النازلة و الحكم المطعون الذي إعتمد ذلك في رده لطلبها معلل تعليلا سليما و غير خارق لأي مقتضى مما يقتضي تأييده و إبقاء صائر الطعن على رافعته. 

تعليقات