القائمة الرئيسية

الصفحات



مجموعة قرارات محكمة الاستئناف التجارية بفاس تتعلق باختصاص المحاكم التجارية





                     امر  المحكمة التجارية بمكناس
                       الصادر بتاريخ 13/4/2011
                         ملف عدد 3/2011/1

المنطوق:  القاضي بارجاع الوكالة المستقلة  لتوزيع الماء و الكهرباء عداد التيار الكهربائي لمحل المدعي الكائن بالرقم 1 ساحة الأندلس المدينة الجديد مكناس تحت طائلة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل           و تحميل المدعى عليها الصائر .

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1570" الصادر بتاريخ 23/11/2011    
ملف عدد 824/11 

الصادر عن السادة :
ليلى بنجلون                     رئيسـا 
عبد الحق امعمر                     مستشارا مقررا
رشيد بن الصديق                    مستشارا
وبمساعدة السيد  احمد اليوسفي الفيلالي   كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .


القاعدة :
- النشاط الذي تمارسه الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بصفة احترافية يكسبها الصفة التجارية طبق المادة السادسة من مدونة التجارة .
- والنزاع المترتب عن عملها وبمناسبته يعد عملا تجاريا تختص المحاكم التجارية بالبث فيه .
- الدعوى المقامة في مواجهة المؤسسة العمومية تعد صحيحة ولو لم يتم ادخال سلطة الوصاية عليها او العون القضائي ما دامت تلك الدعوى لا تستهدف التصريح بمديونية المؤسسة العمومية .
- شغل المتعاقد مع الوكالة المستقلة المحل التجاري يجعل القطع في مواجهته اعتمادا على سبب غير ثابت يستوجب الحكم على الوكالة بارجاع التيار الكهربائي في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
و حيث خلافا لما أثير من طرف الطاعنة  فقد تبت لهذه المحكمة بعد إطلاع هذه المحكمة على وثائق الملف و مستنداته، صحة ماذهب إليه الأمر المطعون فيه، ذلك أنه لما كان من التابت أن المستأنفة تمارس بصفة احترافية نشاط توزيع الماء و الكهرباء فإن ذلك  يكسبها صفة التاجر طبقا للمادة السادسة من مدونة التجارة و مادام أن النزاع الحالي نشأ بمناسبة ما تمارسه من نشاط تجاري فإن المحكمة التجارية تبقى هي الجهة القضائية المختصة بالبت فيه طبقا للمادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية مما يجعل الدفع بعدم الإختصاص النوعي غير مؤسس قانونا فوجب لذك رده . أما بالنسبة للدفع بعدم القبول الدعوى  فإنه يبقى بدوره غير جدير باعتباره قانونا   إذ مادامت المستانف مؤسسة عمومية فإن يكفي أن تقدم الدعوى المقامة في مواجهتها  في شخص ممثلها القانوني دون حاجة لإدخال سلطة الوصاية عليها و ذلك طبقا للفقرة الرابعة من الفصل515 ق.م.م ، و هو الأمر نفسه بالنسبة للعون القضائي للملكة و الذي لا يمكن إدخاله إلا إذا كان الدعوى تستهدف التصريح بمديونية هذه المؤسسة العمومية بخلاف ما عليه الأمر في هذه النازلة  التي تهدف فقط إلى إلزامها بإرجاع العداد الكهربائي للمحل مما يجعل التمسك بمقنتضيات الفصل 514 ق.م.م غير  مرتكز على أساس سليم  فوجب كذلك رده . 
من ناحية أخرى فإنه من الثابت استنادا إلى محضر المعاينة المؤرخ في 03/03/2011 و محضر الإستجواب المؤرخ في 15/02/2011 أن المستأنف عليه لازال يشغل على وجه الكراء المحل التجاري الكائن بالرقم 1 زنقة عقبة بن نافع الأندلس،   كما أنه بالرجوع إلى الحكم رقم 678 الصادر بتاريخ 23/04/2007 عن ابتدائية مكناس يتبين أنه قضى بإفراغ المستأنف عليه من المرآبين الكائنين بزنقة عقبة بن نافع ساحة الأندلس الرقم 3 دون المحل رقم 1 المذكور أعلاه ، الشيء الذ ي يؤكد أن  السبب الذي استندت إليه المستانفة في حرمان المستانف عليه من التيار الكهربائي و المتمثل في إفراغه من المحل غير قائم أصلا ، مما يجعله محقا في مطالبتها بإرجاع التيار الكهربائي لمحله  خاصة أنه لم يتبت في حقه أي مخالفة  أو خرق لعقد الإشتراك الذي يربطه بها ، و هو ما انتهى إليه  عن صواب الأمر المطعون فيه فوجب لذلك تأييده .
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر     












                     
                    حكم المحكمة التجارية بمكناس
                       الصادر بتاريخ 25/10/2008
                        ملف عدد 443/4/2011

المنطوق :  القاضي باختصاص المحكمة التجارية بمكناس النوعي وحفظ البت في الصائر . 

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1645" الصادر بتاريخ 1/12/2011    
ملف عدد 1797/2011 
الصادر عن السادة :
ادريس السماحي                     رئيسـا 
محمد الهرابي                      مستشارا مقررا 
محمد وزاني طيبي                 مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل    كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتاييد الحكم المستأنف واحالة الملف على المحكمة التجارية بمكناس لمواصلة البت فيه طبقا للقانون وحفظ الصائر .






القاعدة :
- عقد المقاولة من الباطن الذي لا يتضمن شروط استثنائية غير مالوفة في مجل القانون الخاص لا يعد عقدا اداريا وان كان العقد الاصلي يتعلق بصفقة عمومية تختص المحاكم التجارية بالبت في النزاعات التي تنشا بين عاقديه باعتباره عملا تجاريا ويتعلق باعمال الشركتين التجارية .
- الحكم الذي راعى ذلك يعد في محله ويتعين تاييده واحالة الطالب على المحكمة المصدرة له لمواصلة الاجراءات فيه .

التعليل :
وحيث إنه لما كان مرجع النظر بالإختصاص يحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وليس بما يبديه الخصوم من أوجه الدفاع , وكان الثابت من ظاهر أوراق الملف و مستنداته أن مناط النزاع هو بين طرفين تاجرين ويكمن في مطالبة شركة موفيتراف للأشغال العمومية –مدعية في المرحلة الأولى – لشركة إسناد للبناء ويتعلق بفسخ عقد مقاولة من الباطن مصحح التوقيع به في              24-02-2010 مع أداء تعويض محله إنجاز أشغال بناء مدرسة بسيدي موسى بسلا , في حين أن شركة إسناد للبناء المتعاقد معها من أجل القيام بالأشغال تبرر طعنها بعدم إختصاص المحكمة النوعي والمكاني لكون النزاع يتعلق ببناء مدرسة تم في سياق برنامج عمومي ولذلك تبقى العلاقة التي تكون فيها الدولة أو أي مؤسسة عمومية طرفا تحكمها قواعد القانون العام وينعقد الإختصاص بشأنها للمحاكم الإدارية , وبشأن الإختصاص المحلي أن البناء المتعاقد بشأنه يوجد بمدينة سلا مما تبقى المحكمة التجارية بالرباط هي المختصة للفصل فيه , والحال أنه لما كانت مقتضيات المادة 08 من قانون إحداث المحاكم التجارية صريحة في النص على أنه يتعين على المحكمة أن تبث بحكم مستقل في الدفع بعدم الإختصاص النوعي المرفوع إليها , وعليه تبقى محاجاة الطاعنة من أجل البت في الدفع بعدم الإختصاص المحلي في ذات الحكم الفاصل في الدفع بعدم الإختصاص النوعي في غير محله ويبقى بالتالي على غير أساس.  
وحيث إنه بشأن عدم الإختصاص النوعي أنه لما كان النزاع يتعلق بعقد مقاولة من الباطن بين شركتين تجاريتين ويهدف إلى إنجاز بناء مدرسة من طرف شركة موفيتراف للأشغال العمومية –المتعاقدة مع شركة إسناد من الباطن- بموجب صفقة عمومية وبتكليف  من أحد أشخاص القانون العام إلا أن البين من عقد المقاولة من الباطن المومإ إليه أعلاه أنه عقد عادي لايتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في مجال القانون الخاص ومن تم كان لايمكن إعتباره بأي حال من الأحوال عقد إداري , علاوة على ما وقع عليه النص صلب المادة الخامسة الفقرة الثانية من قانون إحداث المحاكم التجارية  من إختصاص المحكمة التجارية في الفصل في الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية , يغدو التمسك  بعدم إختصاص المحكمة النوعي كسابقه غير مرتكز على أساس قانوني صحيح مما يستوجب رده .
وحيث إنه لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة التي أصدرته لمواصلة البت فيه طبقا للقانون.
وحيث يتعين حفظ الصائر.











                       حكم المحكمة التجارية بفاس
                       الصادر بتاريخ 22/9/2011
                        ملف عدد 557/11/2011

المنطوق :  القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بفاس نوعيا للبت في الدعوى وابقاء الصائر على رافعها. 

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1748" الصادر بتاريخ 15/12/2011    
ملف عدد 1854/2011 
الصادر عن السادة :
ادريس السماحي                     رئيسـا 
محمد وزاني طيبي                  مستشارا مقررا 
سعاد البقالي                        مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل    كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الدفع بعدم الاختصاص النوعي وارجاع الملف للمحكمة التجارية بفاس لمواصلة البت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.






القاعدة :
- الاعمال ونشاط اشخاص القانون العام الذي تصدر عنهم وتتعلق بتعاملهم في اطار قواعد القانون الخاص تنزل منزلة الخواص وتخضع للمقتضيات القانونية المطبقة عليهم .
- امتناع الجماعة الحضرية من تنفيذ حكم صادر عن المحكمة التجارية في اطار عملها الخارج عن التسيير للمرفق العام يبقى البت فيه من اختصاص القضاء التجاري باعتباره الجهة التي اصدرت الحكم المطلوب التعويض عن الاضرار الناتجة عن واقعة الامتناع من تنفيذه .
- الحكم الذي قضى بعدم الاختصاص يعد في غير محله ويتعين الغاؤه وارجاع الملف للمحكمة المصدرة له لمواصلة الاجراءات فيه .

التعليل :
وحيث تبين أن محكمة الدرجة الأولى استندت للقول بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب على مقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 90-41 المتعلق بالمحاكم الإدارية التي تمنح لهذه الأخيرة اختصاص البت في دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام . والحال أن المقصود بهذه الأعمال والنشاطات تلك التي تصدر عن أشخاص القانون العام بمناسبة تسيير مرفق عمومي والتي تتصرف فيها باعتبارها سلطة إدارية. وليس الأعمال المتعلقة بتعاملها في إطار قواعد القانون الخاص، إذ بالنسبة لهذا النوع من الأعمال تنزل منزلة الخواص وتخضع للمقتضيات القانونية المطبقة عليهم. وطالما أن الطلب الحالي يتعلق بامتناع المستأنف عليها من تنفيذ حكم صادر في هذا الإطار عن المحكمة التجارية  فان اختصاص الفصل فيه -وبصرف النظر عن جديته من عدمه والتي يتعين إرجاء البحث فيها إلى حين البت في جوهر الطلب.- يبقى من اختصاص القضاء التجاري باعتباره الجهة التي أصدرت الحكم المطلوب التعويض عن الأضرار الناتجة عن واقعة الامتناع من تنفيذه المدعى بها والحكم المستأنف الذي سار في المنحى المعاكس خلافا لما ذكر يبقى في غير محله مما يستوجب إلغاءه والحكم من جديد برفض الدفع بعدم الاختصاص النوعي وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بفاس لمواصلة البت فيه طبقا للقانون. 
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر.





                     امر  المحكمة التجارية بوجدة
                      الصادر بتاريخ 21/4/2011
                            ملف عدد 1/09

المنطوق :  القاضي   بقبول دين المديرية الجهوية للضرائب بوجدة في حدود مبلغ 489.650,00 درهما وبصفة امتيازية.   

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 7" ص الصادر بتاريخ 15/2/2012    
ملف عدد 32/2011 ص

الصادر عن السادة :
محمد الهرابي                      رئيسـا 
ادريس السماحي                    مستشارا مقررا 
محمد وزاني طيبي                  مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بالغاء الامر المستانف والحكم من جديد بعدم اختصاص القاضي المنتدب وتحميل الخزينة العامة الصائر.




القاعدة :
-  منازعة المقاولة المفتوح في حقها المسطرة في مبلغ الدين المقدم من طرف ادارة الضرائب لكونها معفاة منه تسلب القاضي المنتدب اختصاصه للفصل في جدية المنازعة لفائدة المحاكم الادارية حسب المادة الثامنة من القانون المحدث لها والمادة 695 من م ت .
- الامر الذي لم يراع ذلك وقضى بقبول الديون الضريبية يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والتصريح بعدم الاختصاص .

التعليل :
وحيث يتضح من معطيات الملف ان رئيس المقاولة نازع في مبلغ الدين المقدم من طرف ادارة الضرائب بوجدة لكونه معفى منه وادلى بوثائق يتمسك بإعفائه من الضريبة على القيمة المضافة. ومادامت المنازعة بهذا الخصوص جدية، فإن القاضي المنتدب يكون غير مختص قانونا للفصل في جدية المنازعة المذكورة التي ينعقد اختصاص البت فيها للمحاكم الادارية حسب المادة الثامنة من القانون المحدث لها والمادة 695 من م ت.
وحيث انه بالنسبة للديون الضريبية فالاصل انها صحيحة وثابتة مادامت مؤسسة على سندات تنفيذية تعتبر كذلك بقوة القانون، وفي هذه الحالة يكون الملزم هو من يدعي خلاف الاصل ومن تم يكون هو المفروض عليه ان يرفع النزاع للمحكمة المختصة داخل أجل شهرين تحت طائلة سقوط حقه في المنازعة في الدين المصرح به وهو ما سار عليه اجتهاد المحكمة لتفسير المادة 697 من م ت.
وحيث يتعين تبعا للمعطيات اعلاه التصريح بعدم اختصاص القاضي المنتدب للبت في النزاع وهو ما لم ينته اليه الامر المطعون فيه مما يقتضي الغاؤه والتصريح من جديد بعدم اختصاص القاضي المنتدب.
وحيث يتعين تحميل الخزينة العامة الصائر.


                     حكم المحكمة التجارية بفاس
                      الصادر بتاريخ 20/6/2011
                        ملف عدد 1303/5/10

المنطوق :  القاضي برفض الدفع بعدم الاختصاص النوعي وحفظ البت في الصائر .

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 23" الصادر بتاريخ 5/1/2012    
ملف عدد 1751/2011 

الصادر عن السادة :

ادريس السماحي                      رئيسـا 
سعاد البقالي                         مستشارا مقررا
محمد الهرابي                       مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل      كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية بفاس لمواصلة الإجراءات فيه طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر.






القاعدة :
-  الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وان كانت مؤسسة عمومية ذات نفع عام، الا انه وبحكم مركزها القانوني تستمد طبيعتها التجارية من مرسوم عدد 394.64.2 بتاريخ             29/6/1964، وتخضع بموجب المادة 20 من المرسوم للواجبات المهنية المفروضة على التجار .
- تختص المحاكم التجارية بالبت في النزاع الموجه ضد الوكالة المستقلة بحكم كونها تاجرة وتمارس نشاطها بصفة اعتيادية واحترافية .
- الحكم الذي راعى ذلك وقضى برد الدفع بعدم الاختصاص يعد في محله ويتعين تاييده وارجاع الملف للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لمواصلة الاجراءات به . 

التعليل :
حيث تمسكت الطاعنة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بعلة أنها كمؤسسة عمومية تقوم بنشاط واحد ولا يمكن تشطيره إلى جزء يخضع لقواعد القانون الإداري وإلى جزء أخر يخضع للقضاء العادي.
لكن حيث وإن كانت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء مؤسسة عمومية ذات نفع عام إلا أنها بحكم مركزها القانوني تستمد طبيعتها التجارية من مرسوم 2.64.394 بتاريخ 29/09/1964، كما أنها وبموجب المادة 20 من هذا المرسوم تخضع للواجبات المهنية المفروضة على التجار، هذا فضلا عن أن نص المادة 6 من مدونة التجارة في بنده 17 اعتبر نشاط توزيع الماء والكهرباء نشاطا تجاريا، وبحكم كون الطاعنة تمارس هذا النشاط بصفة اعتيادية واحترافية فإنها تعتبر تاجرة ومن تم فإن ما ترتب عن مزاولتها لنشاطها هذا من نزاع يرجع اختصاص البت فيه للمحاكم التجارية.
وحيث لما ذكر يكون الاستئناف غير جدي، ومحكمة الدرجة الأولى عندما ردت الدفع المثار كان قضاؤها صائبا فتعين تأييده مع إحالة الملف على المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف لمواصلة الإجراءات فيه طبقا للقانون.





                       حكم المحكمة التجارية بفاس
                        الصادر بتاريخ 17/10/2011
                          ملف عدد 682/5/2011

المنطوق :  القاضي برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وحفظ البت في الصائر .

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 200" الصادر بتاريخ 30/1/2012    
ملف عدد 113/2012
الصادر عن السادة :
رشيد بن الصديق                      رئيسـا 
محمد آيت موح                      مستشارا مقررا
ادريس بولعلى                       مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل      كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي للبت في النازلة مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بفاس لمواصلة الاجراءات وبحفظ البت في الصائر.






القاعدة :
-  تحديد الجهة القضائية المختصة للفصل في النزاع                    مرتبط بتوزيع القضايا بين المحاكم حسب نوعها وهو من متعلقات التنظيم القضائي .
- مقتضيات المادة 20 من ق م صريحة في التنصيص على اختصاص المحاكم الابتدائية للبت في النزاعات المترتبة عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي .
- الطلب المقدم من الصندوق المذكور في مواجهة شركة ما باداء المستحق بذمتها من واجبات الاشتراك بعد البت فيه من صميم اختصاص المحاكم الابتدائية، والحكم القاضي خلاف ذلك يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي واحالة الملف على المحكمة الابتدائية للبت فيه طبق القانون (انظر قرار المجلس الاعلى عدد 320 الصادر بتاريخ 27/4/2005 في الملف عدد 680/4/1/2005 .

التعليل :
لكن ، وحيث انه ومتى كان تحديد الجهة القضائية المختصة للفصل في النزاع إنما هو مرتبط بتوزيع القضايا بين المحاكم وهو من متعلقات التنظيم القضائي، وكانت مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 20 من ق م م صريحة في التنصيص على إختصاص المحاكم الابتدائية للبت في النزاعات المترتبة عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي فإن الحكم المطعون فيه الذي قضى بخلاف ذلك على الرغم مما هو ثابت من وثائق الملف من كون الطلب إنما إنبنى على أداء الطاعنة للمستأنف عليه (الضمان الاجتماعي) للمختلف بذمتها من واجب الاشتراك مجانب للصواب مما يتعين التصريح بإلغائه والحكم من جديد بعدم إختصاص المحكمة (التجارية) للبت في النازلة مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بفاس (انظر بهذا الخصوص قرار محكمة النقض عدد 320 الصادر بتاريخ 27/4/2005 الملف رقم    680/4/1/2005).
وحيث يتعين حفظ البت في الص




 حكم المحكمة التجارية بطنجة
                         الصادر بتاريخ 26/1/2012
                          ملف عدد 916/30/2008

المنطوق:   القاضي باختصاص المحكمة التجارية بطنجة للبت في هذه القضية وارجاء البت في الصائر الى حين البت في الموضوع.

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 367" الصادر بتاريخ 28/2/2012    
ملف عدد 243/2012 
الصادر عن السادة :
فاطمة بقالي                     رئيسـا 
محمد وزاني طيبي                  مستشارا مقررا 
رشيد بن الصديق                   مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي          كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية بطنجة لمواصلة البت فيه طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر.




القاعدة :
- الدعوى الرامية الى استخلاص دين ناتج عن عقد بنكي يعتبر الفصل فيها من صميم اختصاص المحاكم التجارية تطبيقا للمادة الخامسة من قانون احداث المحاكم التجارية بغض النظر عن صفة الطرف المتعاقد مع البنك والجهة المطلوب الدين في مواجهتها .
- الحكم القاضي برد الدفع بعدم الاختصاص يعد في محله ويتعين تاييده واحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيها طبق القانون . 

التعليل :
وحيث لما كانت الدعوى ترمي الى استخلاص دين ناتج عن عقد بنكي وهو عقد تجاري بصرف النظر عن صفة الطرف المتعاقد مع البنك والجهة المطلوب الدين في مواجهتها .واعتبارا لكون المادة الخامسة من قانون احداث المحاكم التجارية اسندت اختصاص الفصل في الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية لهذه المحاكم يكون ما خلص اليه الحكم المستأنف من رفض الدفع بعدم الاختصاص النوعي مسايرا للمقتضى القانوني المذكور مما يقتضي تأييده مع حفظ البت في الصائر .






     حكم المحكمة التجارية بمكناس
                           الصادر بتاريخ 13-01-2011
                            ملف عدد 307-10-4
المنطوق :  القاضي :
- في المقال الاصلي بعدم قبوله مع إبقاء الصائر على المدعي.
- في المقال المضاد بقبوله شكلا، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه عبد الرحيم صفندلة للمدعي فارس علال مبلغ 3780 درهم واجب الكراء واستهلاك الماء عن المدة من  01-11-2007 إلى 30-04-2008 حسب سومة شهرية قدرها 620 درهم ومبلغ 372  واجب ضريبة عن نفس المدة، وبإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل رقم 4 فتح الله الجبابرة حي الزيتون مكناس وبتحديد الإكراه البدني في الأدنى. وتحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات.
             قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 646" الصادر بتاريخ 09-04-2012    
ملف عدد 822-2011 
الصادر عن السادة :
رشيد بن الصديق                      رئيسـا 
عبد الحق امعمر                    مستشارا مقررا
 ادريس السماحي                    مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل    كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكناس نوعيا للبت في النازلة   وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بمكناس للبت فيه طبقا للقانون. وبحفظ البت في الصائر.
القاعدة :
- الممرض لا يعد تاجرا بالمعنى القانوني المقصود بالمادة السادسة من مدونة التجارة. والمحل الذي يستغل في ممارسة مهنة التمريض يبقى محلا مهنيا لايخضع لمقتضيات ظهير 24-5-55. والدعوى المرفوعة ضد الممرض امام المحكمة التجارية تعد مرفوعة لجهة غير مختصة ويتعين بالتالي التصريح بذلك واحالة الملف على المحكمة المختصة والحكم القاضي خلاف ذلك يعد في محله ويتعين الغاؤه.
التعليل :
و حيــث بصرف النظر عن أوجه الدفاع المثارة،  و لما كان من الثابت –  من خلال عقد الكراء المدلى به و كذا إقرار  الطرفين -  ان المستأنف المكتري يمارس مهنة التمريض ، فإنه بذلك لا يعد تاجرا بالمعنى القانوني المقصود في المادة السادسة من مدونة التجارة و بالتالي فإن المحل الذي يستغل في ممارسة هذا النشاط يبقى محلا مهنيا لا يخضع لمقتضيات ظهير 24/05/1955 ، و محكمة الدرجة الأولى التي تبت أمامها انعدام الصفة التجارية لطرفي النزاع و موضوع الدعوى المعروضة أمامها،  كان عليها أن ترفع يدها عن النازلة لما تكتسيه من صبغة مدنية تجعلها خارج نطاق اختصاص المحكمة التجارية النوعي المحدد حصرا بمقتضى المادة الخامسة  من قانون إحداث المحاكم التجارية ، علما أن فكرة الإختصاص النوعي في هذه الحالة تعتبر من النظام العام يجوز للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها .
و اعتبارا  لما سبق يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به فوجب لذلك إلغاؤه و الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النازلة لفائدة المحكمة الإبتدائية بمكناس ، وبحفظ البت في الصائر . 






                       حكم المحكمة التجارية بمكناس
                        الصادر بتاريخ 21/02/2012
                          ملف عدد 1269/4/11

المنطوق :  القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بمكناس و حفظ البت في الصائر .

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 727" الصادر بتاريخ 19/04/2012    
ملف عدد 503/2012

الصادر عن السادة :
ادريس السماحي                     رئيسـا
محمد الهرابي                       مستشارا مقررا
سعاد البقالي                        مستشارة
وبمساعدة السيد  أحمد اليوسفي الفيلالي  كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بمكناس للبت فيه طبقا للقانون و حفظ البت في الصائر.





القاعدة :
-  العقود التي تبرمها الجهات العامة و التي تكتسي خدماتها الطابع التجاري و التي لا تدخل ضمن العقود الإدارية           ولا تتضمن شروط استثنائية غير مالوفة في عقود الخواص، يعتبر اختصاص البت في نزاعاتها من صميم القضاء التجاري  ويكون الحكم القاضي بذلك في محله و يتعين تأييده.

التعليل :
وحيث إنه لما كان مرجع النظر بالإختصاص يحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وليس بما يبديه الخصوم من أوجه الدفاع , وكان الثابت من ظاهر أوراق الملف و مستنداته أن مناط النزاع القائم بين الطرفين يكمن في مطالبة طرف تاجر محمد عزيز لحلو –مدعي في المرحلة الأولى – لطرف غير تاجر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس ويتعلق بتنفيذ العقد أبرم بينهما موضوع قيام الوكالة المذكورة بمده بمادة الكهرباء بمقره الصناعي الكائن كلم 6,7 طريق الحاجب 50000 سكتور 0101 تحت طائلة غرامة تهديدية , في حين أن الجهة المذكورة تبرر طعنها بعدم إختصاص المحكمة النوعي لكونها من أشخاص القانون العام وبذلك تبرر عدم الإختصاص النوعي للمحكمة المرفوع إليها.
وحيث إنه ولئن كانت الجهة المطلوبة هي من حقا من أشخاص القانون العام إلا أن البين من المدلى به أن الأمر يتعلق بعقد توريد كان يجمع الوكالة مع شركة صوفيمارحل محلها الطالب بصفته خلفا خاصا لها وكذا من مراسلة 14-09-11 المتعلقة بإعادة تزويد محل متخلى عنه ,أنه عقد عادي لايتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في مجال القانون الخاص بمعنى أن النزاع يتعلق بتنفيذ بنوذ عقد مختلط أبرم بين طرفين أحدهما تاجر والآخر غير تاجر ويتعلق ببذل التزويد بالكهرباء باعتباره مالا خاصا وليس مالا من الأموال العامة ولذلك اعتبر القضاء أن النزاعات المتفرعة عن العقود التي تبرمها الجهات العامة بهذه الصفة لا تدخل ضمن العقود الإدارية لأنها لا تتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود الخواص.
وحيث إنه لذلك يغدو الحكم المستأنف في مركزه القانوني الصحيح , مما يستدعي التصريح بتأييده مع إحالة الملف على  المحكمة  التجارية بمكناس لمواصلة البت فيه طبقا للقانون.






    حكم المحكمة التجارية بطنجة
                           الصادر بتاريخ 23/2/2012
                            ملف عدد 1296/32/2011

المنطوق :  القاضي بعدم الاختصاص للنظر في الدعوى وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بطنجة .

             قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 867" الصادر بتاريخ 10/5/2012    
ملف عدد 642/12 
الصادر عن السادة :
ادريس السماحي                      رئيسـا 
سعاد البقالي                         مستشارا مقررا
محمد الهرابي                       مستشارا
وبمساعدة السيد  احمد اليوسفي الفيلالي  كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بطنجة نوعيا للبت في القضية وإحالة الملف عليها لمواصلة الإجراءات فيه طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر.




القاعدة :
- تختص المحاكم التجارية بالبت في النزاعات القائمة بين شركتين ذات مسؤولية محدودة والتي تعتبران شركتين تجاريتين بحسب شكلهما واعمالهما تعد اعمال تجارية .
- الحكم الذي قضى بعدم اختصاص المحكمة التجارية في غير محله ويتعين الغاؤه واحالة النازلة من جديد على نفس المحكمة لمواصلة الاجراءات فيها طبقا للقانون .

التعليل :
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه كونه لم يصادف الصواب فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة مصدرته نوعيا للبت في النزاع والحال أن هذا النزاع قائم بين شركتين تجاريتين وأن جميع الأعمال التي تقوم بها هي أعمال تجارية كما عابت على الحكم كونه حكم باطل لعدم إحالة القضية على النيابة العامة .
حيث لما كانت محكمة الدرجة الأولى هي من أثارت تلقائيا عدم اختصاصها نوعيا للبت في النازلة مستندة في ذلك على مقتضيات الفصل 16 ق.ل.ع فإنها لم تكن ملزمة بإحالة الملف على النيابة العامة .
وحيث أنه بالرجوع إلى العقد سند الدعوى تبين أنه أبرم بين شركتين تجاريتين وأنه يتعلق بأعمالهما التجارية التابعة وأنه بالاستناد إلى  مقتضيات المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية في فقرته الثانية ينعقد الاختصاص النوعي للنظر في النزاع الناشئ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية للمحاكم التجارية خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف الذي لم يرتكز فيما قضى به على أساس سليم الشيء الذي يستوجب إلغاءه والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بطنجة للبت في نازلة الحال طبقا للقانون بعد إحالة الملف عليها.

تعليقات