القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة الاستئناف التجارية بفاس: صرف شيك من طرف البنك لشخص دون التاكد من هويته ووضع رقم بطاقته على ظهر الشيك يعد اخلالا منه بالتزامه كمودع لديه



 قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 768" الصادر بتاريخ 24/4/2012    
ملف عدد 1518/2010 
الصادر عن السادة :
 فاطمة بقالي                     رئيسـا 
 محمد وزاني طيبي                 مستشارا  مقررا
رشيد بن الصديق                   مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي          كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد على البنك الشعبي لفاس – تازة بأدائه لفائدة المستأنف أزروال محمد الصغير بن علال مبلغ (84.000) درهم (أربعة و ثمانين ألف درهم) و تحميله الصائر.




القاعدة :
- صرف شيك من طرف البنك لشخص دون التاكد من هويته ووضع رقم بطاقته على ظهر الشيك يعد اخلالا منه بالتزامه كمودع لديه مامور بالحفاظ على الوديعة بالصيانة التي تحفظ بها امواله وبردها لمالكها عند الطلب عملا بالفصل 798 من ق ل ع  تحمل المسؤولية على خطئه وذلك برد قيمة الشيك .
- الحكم الذي لم يراع ذلك يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والاستجابة للطلب من جديد .

التعليل :
و حيث لا خلاف بين الطرفين حول واقعة صرف شيك من حساب المستأنف لدى البنك الشعبي لفاس-تازة بمبلغ (84.000) درهم. و قد تمسك المستأنف عليه أنه سلم المبلغ المذكور لفائدة المستفيد من الشيك المسمى فاطمي بوجمعة بن لحسن الذي ظهره له بتوقيعه بالوكالة البنكية للمستأنف عليه بمدينة تازة مضيفا أنه تأكد من هوية المستفيد و من رقم بطاقته الوطنية.
و حيث يستخلص من الحكم الجنحي الصادر بتاريخ: 27/06/2002 في الملف عدد: 7098/95 المؤيد استئنافيا بالقرار 5145 الصادر بتاريخ: 25/10/2007 ملف عدد: 1992/03 أنه ثبت من خلال إخضاع المسمى فاطمي بوجمعة بن الحسن لخبرة خطية أن التوقيع المنسوب له على الشيك موضوع الطلب غير صادر عنه باعتباره لا يحسن الكتابة أصلا الشيء الذي يفيد بشكل قاطع أن البنك صرف الشيك المذكور لشخص مجهول قدم له بطاقة المستأنف عليه الثالث منتحلا شخصه. و أن البنك المطعون ضده لم يتأكد من هوية المستفيد مع أنه ملزم بالتثبت من هوية كل من صرف شيكا مسحوبا على صناديقه قبل تسليمه المال المسحوب و وضع رقم البطاقة على ظهر الشيك، و هو ما يعد إخلالا من طرفه بالتزامه كمودع لديه مأجور بالحفاظ على الوديعة بالعناية التي يحفظ بها أمواله و بردها لمالكها عند الطلب عملا بالفصل 798 من قانون الالتزامات والعقود.
و حيث يكون الحكم المستأنف بعدم اعتباره ما ذكر مجانبا للصواب مما يستوجب إلغاءه و الاستجابة لطلب المستأنف الرامي إلى الحكم لفائدته في مواجهة البنك الشعبي لفاس تازة بقيمة الشيك الذي صرف من حسابه خلافا للضوابط القانونية و الاعراف المصرفية الجاري بها العمل.
و حيث لا موجب لإشفاع الحكم بالاداء بالغرامة التهديدية لإمكانية سلوك وسائل التنفيذ الجبري المقررة قانونا.
و حيث يتحمل خاسر الدعوى صائرها

تعليقات