القائمة الرئيسية

الصفحات



المحكمة الادارية بالرباط تلغي قرار جامعة محمد الخامس بفرض رسوم الدراسة على الموظفين.






الحكم رقم 942 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف عدد 2017/7110/74  بتاريخ 17 مارس 2017.






ألغت المحكمة الادارية بالرباط قرار رئيس جامعة محمد الخامس الذي كان قد فرض على الموظفين أداء رسوم الدراسة في الجامعة والتي تصل إلى 4000 درهم عن كل سنة بالنسبة للإجازة و 20.000 درهم عن كل سنة بالنسبة للماستر و 10.000 درهم عن كل سنة بالنسبة لسلك الدكتوراه.
واعتبرت المحكمة أن هاته الرسوم غير قانونية ولا ينص عليها أي قانون، وأن ليس من حق الجامعة فرض رسوم على الطلبة مادام أن البرلمان هو الوحيد الذي له اختصاص اصدار القوانين.
واعتبرت المحكمة أن فرض الرسوم على الموظفين من أجل الدراسة في الجامعة يعتبر تعديا على حق التعليم الذي يعد حقا دستوريا.

اضغط على الصورة مرتين لتظهر بالحجم الكبير






تعليقات