القائمة الرئيسية

الصفحات



مجلس الحكومة يؤجل المصادقة على مشروعي قانون المسطرة المدنية والجنائية إلى أجل غير مسمى.




انعقد يوم الخميس 02 ذي الحجة 1438 الموافق لـ 24 غشت2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض قطاعي حول أشغال اللجنة الخاصة بالحكامة وإصلاح الإدارة، مع التعيين في مناصب عليا.
كلمة السيد رئيس الحكومة
في بداية الاجتماع، أكد السيد رئيس الحكومة على استمرارية عمل الحكومة خلال هذه المرحلة بكل جدية، وأنه سيتم الإعلان خلال أسبوعين أو ثلاثة عن حصيلة مائة يوم من عمل الحكومة، مشيرا إلى أنه تم تأجيل الاعلان عن الحصيلة لتزامنها مع احتفالات ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب وقريبا عيد الأضحى، ونظرا لهذه الانشغالات، يضيف السيد رئيس الحكومة، سيتم الاعلان بعد عيد الأضحى عن حصيلة عمل الحكومة للرأي العام والصحافة.
وتحدث السيد رئيس الحكومة عن حدثين رئيسيين في هذه المرحلة، الحدث الأول يتعلق بالاعتداء الشنيع على فتاة بالحافلة في الدار البيضاء، ونوه السيد رئيس الحكومة بالسلطات الأمنية لقيامها بواجبها، مؤكدا إلى أن هذه السلطات ستواصل عملها للقيام بما هو متعين اتجاه من قاموا بهذا العمل الشنيع، كما حيا السيد رئيس الحكومة الرأي العام الوطني الذي كان رد فعله إيجابي بالاستنكار وطلبه للمعالجة الفورية لمثل هذه الظواهر، وأكد السيد رئيس الحكومة أن الحكومة بصدد وضع استراتيجية وآليات للمعالجة في هذا المجال.
أما الحدث الثاني فيتعلق بالأعمال الإرهابية التي حصلت في بعض الدول، وخص السيد رئيس الحكومة بالذكر كلا من بوركينافاسو واسبانيا، وأكد على موقف المغرب الرسمي والشعبي الصارم في رفض مثل هذه الأعمال الإرهابية، وأنه كرئيس حكومة قام بمراسلة تضامنية لكلا الدولتين، وأن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أعلنت عن موقف الحكومة المغربية.
وتحدث السيد رئيس الحكومة عن أهمية الاستقرار والأمن في التنمية والإصلاح، وأن الحفاظ وترسيخ الامن مسؤولية الجميع بما فيهم المواطن، وما تعيشه بلادنا من أمن واستقرار بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك التطورات الإيجابية التي شهدتها بلادنا على مستوى تعزيز المسار الديمقراطي  وحقوق الانسان واحترام المواطن ومواقفه وانتقاداته ومطالبه وعلى مستوى فعالية المجتمع المدني. وأبرز السيد رئيس الحكومة على ضرورة تثمين ما هو موجود، لكن هذا لا يمنعنا من تحقيق المزيد في المستقبل، وأن الحكومة تعمل على إعمال منهج الانصات وللمواطنات والمواطنين والفاعلين المدنيين والمؤسسات وترحب بكل الاقتراحات.
عرض السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية:
بعد ذلك،  قدم السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عرضا حول عمل لجنة الحكامة وإصلاح الإدارة، حيث اشار إلى أن عمل اللجنة جاءت في إطار جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة استجابة للتوجيهات الملكية لإصلاح الإدارة والخدمة العمومية، وتفعيلا لمضامين الخطاب الملكي السامي لعيد العرش المجيد يوم 29 يوليوز 2017، الذي أشار إلى الطابع الملح لإصلاح حقيقي للإدارة، يسعى إلى الاستجابة لانتظارات المواطنين وحسن خدمتهم وتوجيه عمل الإدارة إلى تعزيز جهود التنمية الشاملة.
وبسط السيد الوزير في عرضه عددا من الإجراءات الاستعجالية التي يتعين اتخاذها على المستوى القانوني والتدبيري، قبل متم السنة الحالية، تستهدف المواطن عبر تحسين جودة الخدمات، والمقاولة عبر المساهمة في تحسين مناخ الأعمال، والموظف قصد الرفع من كفاءاته ومردوديته وتحفيزه.

وبلغ عدد الإجراءات المدرجة، حسب عرض السيد الوزير، 15 إجراء 9 منها قانونية و6 تدبيرية تستهدف المجالات التالية:




·         تحسين جودة الخدمات العمومية
·         الرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحفيزها
·         تأهيل المرافق العمومية ودعم سياسة اللاتمركز
·         دعم التنسيق والالتقائية
ففي مجال تحسين جودة الخدمات العمومية، أشار السيد الوزير إلى اتخاذ الإجراءات الاستعجالية التالية :
على المستوى القانوني:
- إصدار مرسوم بشأن تحسين الخدمات الإدارية يحدد الإطار العام لتحسين الخدمات الإدارية وكذا ضوابط وقواعد تحسين استقبال المرتفقين وتسهيل حصولهم على الخدمات الإدارية وآليات الحكامة حيث سيلزم الإدارات العمومية بتدوين ونشر الإجراءات، على بوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma، وعبر كل الوسائل المتاحة، والتقيد باحترامها تكريسا لمبدأ الإلزامية «Opposabilité»، مع اعتماد إجراءات بديلة. وحذف الإجراءات التي لا تتوفر على سند قانوني؛ وتحميل الموظفين مسؤولية الإخلال بضوابط تيسير الحصول على الخدمات وتعريضهم للمساءلة؛
- إصدار مرسوم بشأن الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها وعلى صحة الإمضاء، يهدف إلى إضفاء المرونة على تقديم هاتين الخدمتين وتسهيل الحصول عليهما، ويحدد ضوابط وقواعد توسيع صلاحية هاتين المسطرتين للإدارات العمومية وبعض المؤسسات، من خلال :
§         منح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها لمختلف الإدارات التي تطلب اعتماد هذه الخدمة ضمن شروط الحصول على الخدمة العمومية الإجرائية دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة.
§         منح صلاحية الإشهاد على صحة الإمضاء للإدارات العمومية أو مؤسسات أخرى محددة بقرار لرئيس الحكومة مع مراعاة الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية في هذا المجال.
- إصدار قرار بتحديد نموذج تقديم الشكاية ونموذج الإشعار بالتوصل بها، يتضمن، على الخصوص، البيانات المتعلقة بالمرتفق وتلك المتعلقة بموضوع الشكاية.
أما على المستوى التدبيري  فأشار عرض السيد الوزير إلى إطلاق البوابة الوطنية الموحدة للشكايات، تتيح للمتعاملين مع الإدارة، عبر قنوات متعددة، إيصال ملاحظاتهم واقتراحاتهم وتقديم شكاياتهم المرتبطة بالخدمات العمومية وكذا الاستجابة لها في أسرع وقت ممكن. وإطلاق التجربة النموذجية لحسن الاستقبال لخدمات القرب على مستوى ملحقة إدارية (تابعة لولاية الرباط - سلا) بتعاون مع وزارة الداخلية، في أفق تعميمها على مختلف القطاعات الوزارية؛ و إتاحة الولوج المشترك للمعلومات بين الإدارات عبر المنصة الحكومية للتكامل  من خلال ربط الأنظمة المعلوماتية المتضمنة لبيانات الوثائق الإدارية المطلوبة لإنجاز الخدمات العمومية. حيث سيتم إتاحة الولوج المشترك للمعلومات الخاصة بالبطاقة الوطنية للتعريف والسجلين العدلي والتجاري.
وسيمكن هذا الإجراء من :
-         تقليص عدد الوثائق الإدارية المطلوبة،
-         تقليل عدد تنقلات المواطن نحو الإدارة،
-         تقليص تكاليف إنجاز الخدمات الإدارية بالنسبة للمرتفق والإدارة
-         ربح الوقت وتجنب الأخطاء أثناء إدخال وتحيين المعلومات،
-         سهولة التحقق من موثوقية المعلومات المقدمة أثناء الخدمة.
وفي مجال الرفع من كفاءة الموارد البشرية، أكد السيد الوزير على أن مهننة الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة تعد أولوية قصوى في هذه المرحلة ، وذلك عبر توصيف دقيق للوظيفة واعتماد منهج التدبير بالنتائج، القائم على مبدأ التعاقد كنظام للتقييم في اتجاه تكريس معايير الاستحقاق والكفاءة والمردودية، إلى جانب تيسير وتخفيف مسطرة اختيار المرشحين للمناصب العليا ومناصب المسؤولية. وذلك  بمراجعة مرسوم التعيين في المناصب العليا في اتجاه المهننة والتعاقد وربط المسؤولية بالمحاسبة (كاتب عام ومدير عام ومدير ومفتش عام للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمناصب المماثلة) ومراجعة مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية (رئيس قسم ورئيس مصلحة) في اتجاه المهننة والتعاقد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعلى المستوى التدبيري، فتح مشاورات وطنية حول مراجعة منظومة الوظيفة العمومية  مع مختلف الهيآت التمثيلية للموظفين وكذا المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
وفي مجال تأهيل المرافق العمومية ودعم سياسة اللاتمركز وتوخيا لمزيد من الالتقائية بين مختلف الإدارات واستلهاما لأفضل الممارسات في القطاع الخاص على مستوى التسيير والحكامة وبغية تأهيل المرفق العمومي، أشر السيد الوزير إلى أنه يتعين اتخاذ الإجراءات التالية :
- إصدار مرسوم بشأن ميثاق اللاتمركز الإداري يتضمن تحديد دور واختصاصات الإدارات المركزية واللاممركزة؛ وإبراز المستوى الجهوي باعتباره الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات الحكومية؛ وتفويض المهام والوسائل المادية والبشرية إلى المصالح اللاممركزة؛ وإمكانية تجميع المهام الإدارية المشتركة، المنسجمة أو المتكاملة عن طريق خلق إدارات جهوية مشتركة بين القطاعات الوزارية.
- مراجعة مرسوم تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية بهدف ملاءمته وإحداث بنيات إدارية مكلفة بإدارة المشاريع.
- مراجعة مرسوم المفتشيات العامة للوزارات في اتجاه مزيد من الفعالية والنجاعة التقييمية.
-إعداد دليل مرجعي لأفضل الممارسات التدبيرية في القطاع الخاص الممكن استلهامها في الإدارة العمومية، خصوصا فيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة والتدبير المبني على النتائج واعتماد معيار الكفاءة في تثمين العنصر البشري.
وفي مجال دعم التنسيق والالتقائية وسعيا إلى ضمان التنزيل الناجع والتتبع الفعال للمشاريع الإصلاحية وفق مقاربة تستحضر البعد الوطني والاستراتيجي، فإن الحكومة، ستعمل على
-إصدار مرسوم بشأن إحداث اللجنة ما بين الوزارية لإصلاح الإدارة يعهد اليها القيام بالمهام التالية :
-         وضع التوجهات الاستراتيجية في مجال إصلاح الإدارة؛
-         اعتماد برنامج إصلاح الإدارة وكذا البرامج القطاعية المنبثقة عنه؛
-         التنسيق بين تدخلات مختلف القطاعات الحكومية والسهر على تجانس والتقائية البرامج المتعلقة بإصلاح الإدارة؛
-         دعم السلطات الحكومية ومواكبتها على تنفيذ برنامج إصلاح الإدارة وكذا البرامج القطاعية المنبثقة عنه؛
-         التشاور والتواصل وتنسيق الجهود وتبادل التجارب والآراء لإنجاح تنزيل برامج ومشاريع إصلاح الإدارة.
وعرف عرض السيد الوزير نقاشا مستفيضا من قبل أعضاء الحكومة، تمت الدعوة خلاله إلى التركيز على أولويات محددة لها أثرها على المواطن والمقاولة، والاستثمار في التكنولوجيات الحديثة، كما ستتم اجرأة أهم خلاصات وتوصيات اللجنة كقرارات في الأسابيع المقبلة. وأكد السيد رئيس الحكومة على أن اللجنة مدعوة لمواصلة عملها.

مشاريع قوانين:
بعد ذلك وافق المجلس على ملتمس تقدم به السيد وزير العدل بخصوص تأجيل مدارسة كل من مشروع قانون رقم 17-57 بتغيير قانون المسطرة المدنية وكذا مشروع قانون رقم 17-58 بتغيير القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك من أجل تعميق التشاور حولهما.





مشروع مرسوم بقانون:
كما قرر المجلس إرجاء مدارسة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.17.480 يقضي بتغيير المادة 125 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال.
مشاريع مراسيم:
مرسوم بسن نظام المحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على ثلاث مشاريع مراسيم تقدم بها السيد وزير الداخلية، النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 449-17-2 بسن نظام المحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها، يهدف إلى وضع آليات لتطوير وعصرنة التدبير المالي للجهات ومجموعاتها، في إطار المبادئ الدستورية العامة المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة وقواعد الحكامة الجيدة بحسن التدبير، ولا سيما تلك التي تكرس قيم الشفافية والمسؤولية تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل. كما يرمي المشروع إلى ملاءمة مقتضيات مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات؛ بالإضافة إلى مراجعة نظام المراقبة المالية والمحاسبة المطبقة على الجهات باعتماد النظام المعمول به بالنسبة للدولة.
مرسوم بسن نظام المحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها
والنص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم 450-17-2 بسن نظام المحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها. يهدف إلى ضع آليات لتطوير وعصرنة التدبير المالي للعمالات والأقاليم ومجموعاتها، في إطار المبادئ الدستورية العامة المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة وقواعد الحكامة الجيدة بحسن التدبير، ولا سيما تلك التي تكرس قيم الشفافية والمسؤولية تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل، بالإضافة إلى مراجعة نظام المراقبة المالية والمحاسبة المطبقة على العمالات والأقاليم باعتماد النظام المعمول به بالنسبة للدولة، كما يرمي المشروع إلى ملاءمة مقتضيات مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وإدخال قواعد حديثة لتنفيذ وتبسيط وتخفيف المساطر المالية والمحاسبية.

مرسوم بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
أما النص الثالث فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 451-17-2 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، يهدف إلى وضع آليات لتطوير وعصرنة التدبير المالي للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، في إطار المبادئ الدستورية العامة المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة وقواعد الحكامة الجيدة بحسن التدبير، ولا سيما تلك التي تكرس قيم الشفافية والمسؤولية تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل، كما يرمي المشروع إلى ملاءمة مقتضيات مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، وكذا إبراز دور رئيس مجلس الجماعة وتقويته في تدبير الشؤون المالية للجماعة ، بالإضافة إلى مراجعة نظام المراقبة المالية والمحاسبة المطبقة على الجماعات باعتماد النظام المعمول به بالنسبة للدولة.

اتفاقية دولية:
إثر ذلك تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 43.17  والذي يهم اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية وجمهورية بلغاريا، تقدم به السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي، الموقعة بالرباط في 21 سبتمبر 2016، واتخاذ الإجراءات التشريعية ذات الصلة في كلا البلدين.




التعيين في مناصب عليا:

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،  حيث تم التعيين بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي كل من:
-         لطيفة البوعبدلاوي مديرة العلاقات التجارية الدولية
-         سعيد مغراوي مديرا الحماية والتقنين التجاري
-         محمد بنجلون مديرا حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة
-         حسن مسعودي مديرا للاقتصاد الرقمي
-         وثيقة  الخلفي مديرة البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير

المصدر:http://www.cg.gov.ma

تعليقات