القائمة الرئيسية

الصفحات



الفرق بين الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضيذ به والأحكام الحائزة لحجية الشيء المقضي به



 الفرق بين الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضيذ به  والأحكام الحائزة لحجية الشيء المقضي به


يعرف الفقه  الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به  انها تلك الأحكام القضائية التي لا يجوز
الطعن فيها بالطرق العادية ، سواء كان ذلك من خلال الطعن بالمعارضة أو بالإستئناف، هذا بغض النظر
عن مدى إحتمال جواز أو عدم جواز قابلية الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به للطعن فيه عبر طرق
الطعن غير العادية،  كالطعن أمام المحكمة العليا  أو إلتماس إعادة النظر .
هذا على خلاف الأحكام الحائزة لحجية الشيء المقضي به تماما، التي تعتبر بمثابة قرينة قانونية لا تقبل
إثبات العكس، وحيث يكون المضمون منها، أن الحكم الصادر في شأنها صحيحا من حيث الشكل، وعلى
حقيقة تامة من حيث الموضوع.
بالتالي هذا الصنف الأخير من الأحكام القضائية  الحائز الحجية الشيء المقضي به لا يقبل الطعن فيه بكل
طرق الطعن المحتملة، التي ينص عليها قانون  أو غيره من التشريعات المقارنة نظرا لتقاربها من خلال
هاته المبادئ العامة، سواء كان ذلك الطعن عاديا، كطعني المعارضة والإستئناف، أو كان ذلك الطعن غير
عادي  كالطعن أمام المحكمة العليا أو إلتماس إعادة النظر أو تدخل الغير الخارج عن الخصومة.



ما الفرق بين حجية الأمر المقضي به و قوة الأمر المقضي به ؟ما المقصود حجية الأمر المقضي به و قوة الأمر المقضي به ؟


يعتبر الحكم القطعي الفاصل في جوهر الحق، بمجرد صدوره حجة فيما بين الخصوم،  بالنسبة إلى ذات الحق محلا و سببا. و يترتب على ذلك عدم جواز اللجوء إلى القضاء بشأن نزاع سبق الفصل فيه، لأن الحكم الصادر أصبح حجة لا تقبل الدحض إلا بطريق من طرق الطعن المقررة في التشريع المغربي.
وهكذا لو ادعى أحد حقا  وصدر فيه حكم فإنه لا يجوز لخصمه أن ينازعه فيه من جديد سواء بدعوى أو بدفع، و ما على الطرف الأول إلا أن يتمسك بحجية الأمر المقضي به.


حجية الأمر المقضي به :
مفاد حجية الأمر المقضي به أن للحكم القطعي الفاصل في جوهر النزاع حجية فيما بين نفس الخصوم و بالنسبة إلى نفس الحق محلا و سببا، و هو حجة في هذه الحدود، بحيث لا تقبل الدحض إلا بطريق من طرق الطعن في الحكم.


قوة الأمر المقضي به:
إن الحكم تظل له حجية حتى لو طعن فيه بالتعرض أو بالإستئناف فإذا ألغي نتيجة أحد هذه الطعون يزول و تزول معه الحجية.
غير أنه لو تأيد و لم يعد قابلا لا للتعرض ولا للاستئناف فإن الحجية تبقى و تنضاف إليها قوة الأمر المقضي به التي هي مرتبة يصل إليها الحكم عندما يصبح نهائيا غير قابل للطعن بطريق من طرق الطعن العادية و إن كان قابلا للطعن فيه بأحد الطرق غير العادية.



تعليقات