القائمة الرئيسية

الصفحات



مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين.






صادق مجلس النواب يوم الثلاثاء 08 غشت 2017 بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، ويندرج مشروع هذا القانون التنظيمي الهام في إطار تنزيل الفصل 133 من الدستور، وهو مشروع يعزز المكتسبات الحقوقية في بلادنا، ويمثل دعامة أساسية من دعائم الإصلاحات الدستورية الجوهرية التي يشهدها المغرب، ويشكل ثورة حقوقية في النظام الدستوري المغربي، باعتباره آلية جديدة للرقابة البعدية على القوانين التي كانت تعرف فراغا دستوريا في تنظيم هذه الرقابة رغم أن هذا الحق يعتبر حقا مُعترفا به في غالبية الدول عبر العالم.


ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى تحقيق هدفين كبيرين، يتعلق الأول بضمان حق المواطن في إثارة الدفع بعدم دستورية مقتضى تشريعي يراد تطبيقه بشأن دعوى معروضة على المحكمة يدفع بأنه يمس بحق من حقوقه أو بحرية من حرياته التي يضمنها الدستور، ويتعلق الثاني بالمساهمة في تنقيح المنظومة التشريعية الوطنية وتطهير الترسانة القانونية السارية النفاذ مما قد يشوبها من مقتضيات غير دستورية، وهو ما سيشكلُ لامحالة نقلةً نوعيةً لتحقيق "عدالة دستورية مواطنة" تجعل المواطن في قلب معادلة تُحصِّن حقوقه وحرياته، بما يترتب عن ذلك من إشاعة ثقافة مجتمعية تتفاعل مع القضاء الدستوري بشكل إيجابي، وتكرس الوعي الفردي والجماعي بالحقوق و الالتزامات ، وتعزز بالتالي الديمقراطية المواطنة.


ووعيا من المشروع بضرورة مراعاة التوازن بين الحق في الدفع بعدم الدستورية ومتطلبات النجاعة القضائية، فقد حدد المشروع شروط قبول الدعوى تنصرف أساسا إلى التحقق من مسألة " جدية الطعن" وغياب "سابقة البت" في ذات الموضوع، مع ضبط آجال محددة ومعقولة للبت في الدفع بعدم دستورية قانون.

هذا، وتؤكد وزارة العدل أنها ستقوم، مباشرة بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة للتعريف به بين جميع الفئات المعنية وذلك من أجل التفعيل الأمثل والتنزيل السليم لمضامينه.
المصدر:http://www.justice.gov.ma

تعليقات