القائمة الرئيسية

الصفحات



كتاب العقود الخاصة، البيع والمعاوضة، د نذير بن عمر pdf

كتاب العقود الخاصة، البيع والمعاوضة، د نذير بن عمر pdf 


Aperçu العقود الخاصة البيع والمعاوضة.pdf - Page 1/225



كتاب العقود الخاصة، البيع والمعاوضة، د نذير بن عمر pdf 

&-عقد البيع:
**ماهية عقد البيع:
لقد عرفه المشرع في الفصل 478 من ق.ل.ع على أنه "البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له".
**خصائص عقد البيع:
1-عقد البيع عقد ملزم لجانبين: والمقصود بالملزم لجانبين كونه ينشيء التزامات متقابلة في ذمة أطرافه، ويدخل هذا البيع حيث يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع للمشتري وضمانه (ف 498 قلع)، وفي مقابل ذلك يلتزم المشتري بدفع الثمن وبتسليم الشيء المبيع (ف 576 قلع). ويترتب على ذلك ما يلي:
--إمكانية تمسك كلا الطرفين بالدفع بعدم التنفيذ (ف 235 قلع)؛
--إمكانية تمسك الطرفين بممارسة دعوى الفسخ في حالة امتناع أحدهما عن تنفيذ التزاماته (ف 259 قلع).
2-عقد البيع عقد ناقل للملكية: حسب تعريف المشرع المغربي في الفصل 478 قلع، اعتبر عقد البيع من العقود الناقلة للملكية؛ حيث ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق مع التزام الأخير بثمن يدفعه له، وقديما في القانون الروماني لم تكن هذه الخاصية محل إجماع لأنه كانت تتطلب عدة شكليات كالإشهاد والتسليم والتقادم، الشيء الذي تجاوزته التشريعات الحديثة، و "قلع" المغربي صريح بعدم إلزام اتباع أي إجراءات؛ بل الملكية تتم فقط بمجرد إتمام العقد بتراضي طرفيه (ف 488 قلع)، والفقه الإسلامي الذي كان يأخذ به المغرب قبل "قلع" أيضا لم يشترط إجراءات بل أن الملكية تتم فقط بإبرام العقد.
3-عقد البيع عقد رضائي كقاعدة عامة: كأغلب العقود الخاصة، فالبيع عقد رضائي حسب ما جاء في الفصل 488 من ق.ل.ع يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه؛ أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى (ف 491 قلع). أي يكون العقد صحيحا بمجرد تطابق الإيجاب بالقبول على عناصره الأساسية المتمثلة في الشيء المبيع والثمن، ورغم ذلك هناك استثناءات تطلب فيها المشرع لصحة العقد توفر شرط الكتابة؛ ومنها ما جاء في الفصل 489 قلع؛ إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء يمكن رهنها رهنا رسميا وكذلك بعض المنقولات في قوانين متفرقة كالأصل التجاري، بالإضافة إلى المادة 4 من م.ح.ع التي نصت على 'ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﺤﺮﺭ ـ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ـ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮﺭ ﺭﺳﻤﻲ، ﺃﻭ ﺑﻤﺤﺮﺭ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺤﺎﻡ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻟﻠﺘﺮﺍﻓﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻣﺎ ﻟﻦ ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ...".
4-عقد البيع من عقود المعاوضة: بهذا يتميز عقد البيع عن عقود التبرع كالهبة الذي هو أيضا ناقل للملكية إلا أنه تبرع وليس معاوضة، حيث أن البائع يأخذ عوضا عن المبيع المتمثل في الثمن، في حين أن الواهب لا يأخذ أي مقابل مادي.
**أركان عقد البيع:
تتمثل الأركان الجوهرية الخاصة لعقد البيع حسب الفصل 488 قلع؛ في الرضا والشيء المبيع والثمن، دون أن نغفل عن الأركان العامة للتعاقد والمتمثلة أساسا في الرضا والأهلية والمحل والسبب.
وقد أوجد المشرع مجموعة من الضوابط والتي تحكم أركان العقد، والتي تتجلى في:
---ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮضا ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ أﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻠﻴﻤﺎ خاليا ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﺮﺿﻰ (التدليس-الإكراه-الغبن...).
---بالنسبة للأهلية فيجب أن يكون المتعاقد بالغا ﻟﺴﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﻭ ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﻋﺎﺭﺽ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺍلأﻫﻠﻴﺔ (الجنون-العته-السفه...)، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍلأﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ إﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﻟﻐﺎ للسن ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻻ ﻳﻌﺎﺭﺿﻪ ﻋﺎﺭﺽ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ؛ ويجب التمييز هنا بين حالات المنع العائدة لمن يبرم العقد (الشخصية)، وبين حالات المنع الوظيفية لدى الشخص:
¤¤¤حالات المنع العائدة لمن سيبرم العقد:
1-المحكوم عليه بعقوبة جنائية: حسب المادة 38 من ق.ج فالحجز القانوني يمنع المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة العقوبة، لكن يمكنه أن يختار وكيلا ينوب عنه تحت إشراف الوصي القضائي، فحددت المادة الموالية -39- أن الوكيل يبقى تحت إدارة الوصي القضائي، فإن لم يمارس هذا الوصي إدارة أموال المحجور ولا تسلم له مدخولاته إلا بعد انتهاء العقوبة، ما عدا مايستلزم للمعيشة، فيقدم له الوصي الحساب عما قام به من إدارة لأمواله عند خروجه.
2-المحجور عليه تحفظيا: كأﺻﻞ ﻋﺎﻡ أﻥ أﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﻠﺪﺍﺋﻨﻴﻦ، ﺑﺎلإضاﻓﺔ أﻥ ﺍلإﻟﺘﺰﺍﻡ ينفذ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺄﺟﻞ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ؛ ففي ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻢ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﺑﺄﺟﻞ ﻓﺈنه ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍلأﺟﻞ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ بتنفيذ ﺍلإﻟﺘﺰﺍﻡ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺼﻮﺭ أﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎلإﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻨﺎﻙ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ بتنفيذ ﺍلإﻟﺘﺰﺍﻡ ﺟﺒﺮﺍ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ أﻣﻮﺍﻟﻪ ﺑﻬﺪﻑ إﻟﺤﺎﻕ ﺍلأضرﺍﺭ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﻦ؛ ﻫﻨﺎ أﻭﺟﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍلإﺟﺮﺍﺀﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﺟﺮﺍﺀ الحجز التحفظي ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ أﻣﻮﺍﻟﻪ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﻪ باعتباﺭﻩ ﺿﻤﺎﻧﺔ للداﺋﻦ، ﻭﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﺍلإﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺠﺰ لدى ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﺠﺐ أﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻭفقا ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 453 من قانون م.م.
3-المريض مرض الموت: ﺍلأﺻﻞ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ إﺑﻄﺎﻝ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﺒﻴﺎﻥ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﺮﺿﻪ ﻹﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 54 قلع.
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﻤﻮﺕ أﻱ ﻳﺮﺷﺢ ﻣﻮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻫﻮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﻗﺼﺪ ﺍلإﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻮﺍﺭﺙ، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ تنظيم ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 479 قلع، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 344 قلع إﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍلأﻣﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ، ﻭﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 345 ﺍﺫﺍ ﻣﺎ أﺟﺮي ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ؛ أﻱ أﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺍﺙ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ، ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﻔﺼﻠﻴﻦ أﻋﻼﻩ ﻭﻛﺄﺻﻞ عام ﻳﻨﻘﻀﻲ ﺍلإﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻻﻧﻘﻀﺎﺀ أﻭ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ أﻭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ أو ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ أﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ أﻭ ﺍلإﻧﺎﺑﺔ ﺍﻭ ﺍلإﻗﺎﻣﺔ ﺍلإﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻨﻘﻀﻲ ﺑﺎلإﺑﺮﺍﺀ؛ ﻭﺍلإﺑﺮﺍﺀ ﻳﺨﺘﻠﻒ باختلاﻑ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ؛ ﻓﺈذﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍلأﻣﺮ ﺑﺎﻟﻮﺍﺭﺙ فإﻥ ﺍلإﻟﺘﺰﺍﻡ ﻳﻨﻘﻀﻲ إﻻ إﺫﺍ أﺟﺎﺯﻩ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ. أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺍلأﻏﻴﺎﺭ ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻔﺼﻞ 345 قلع ﻓﻲ الثلث ﻣﻦ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺯﺓ.



كتاب العقود الخاصة، البيع والمعاوضة، د نذير بن عمر pdf 


التحميل من هنا

تعليقات