القائمة الرئيسية

الصفحات



المساطر الخاصة للتحفيظ العقاري دليل مبسط ورائع.

المساطر الخاصة  للتحفيظ العقاري

دليل مبسط ورائع



المساطر الخاصة للتحفيظ


1- ضم الأراضي الفلاحية

يتعلق الأمر بمسطرة خاصة لتحفيظ العقارات الفلاحية طبقا لمقتضيات ظهير 30 يونيو 1962 بشأن ضم الأراضي الفلاحية، وهي مسطرة إجبارية ومجانية، تهدف أساسا إلى تحسين أساليب الاستغلال بجمع وإعادة ترتيب القطط المبعثرة أو المجزأة، لتكوين قطع أرضية كبيرة منسجمة الشكل، تساعد على الولوج إليها وريها.
وتتم حسب المراحل التالية:

- فتح قطاع ضم الأراضي الفلاحية

يحدث ويحدد قطاع ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض، بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري، و التنمية القروية والمياه والغابات؛ ويتم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

المتدخلين الخارجيين : وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية، والمياه والغابات الأمانة العامة للحكومة السلطة المحلية لجنة الضم

- البحث التجزيئي

بعد نشر القرار الوزيري القاضي بفتح وتحديد قطاع ضم الاراضي الفلاحية بالجريدة الرسمية، يتم إعداد اللائحة التجزيئية الأولية وفق معطيات التصميم التجزيئي المرفق بالقرار المذكور.

ووفقا لمعطيات البيان التجزيئي الأولي تنطلق عمليات البحث التجزيئي؛ بتحديد حدود المنطقة الخاضعة للضم، والتعرف على القطع الأرضية المحفظة والتي في طور التحفيظ والتي لم يسبق تحديدها.

المتدخلين الداخليين : مصلحة المسح العقاري / مصلحة المحافظة العقارية
المتدخلين الخارجيين : مهندس مساح طبوغرافي الملاكون ، السلطة المحلية، الجماعات

- البحث القانوني


تجرى عملية البحث القانوني بعين المكان بحضور لجنة الضم، ويتم خلال هذه المرحلة:

استدعاء المستفيدين من عملية البحث التجزيئي للإدلاء بالعقود والسندات المدعمة لتملكهم، مع إنجاز شهادات بالملك عند الاقتضاء؛
ملء المطبوع الخاص بإدراج مطلب التحفيظ وتضمين بياناته باللائحة التجزيئية، ولو في غيبة الملاك.
كما يتم خلال هذه المرحلة احتساب نسبة مساهمة كل مالك في مشروع الضم ( رسوم عقارية، مطالب تحفيظ، قطع غير محفظة).

المتدخلين الداخليين : مصلحة المحافظة العقارية
المتدخلين الخارجيين : مهندس مساح طبوغرافي الملاكون، السلطة المحلية، الجماعات

- إدراج مطالب التحفيظ

بعد انصرام أجل الشهر من تاريخ الإنذار الموجه من طرف المحافظ إلى الملاك لإيداع مطالب التحفيظ، تدرج مطالب التحفيظ تلقائيا ومجانا لكل القطع الأرضية الموجودة داخل قطاع ضم الأراضي.

المتدخلين الداخليين : مصلحة المحافظة العقارية

- إيداع اللائحة والتصميم التجزيئيين لدى السلطة المحلية

يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بإيداع اللائحة والتصميم التجزيئيين لدى السلطة المحلية بعد تحيينها.

المتدخلين الداخليين : مصلحة المحافظة العقارية / مصلحة المسح العقاري
المتدخلين الخارجيين : مهندس مساح طبوغرافي السلطة المحلية

- نشر الإعلان عن إيداع اللائحة

يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بنشر الإعلان عن إيداع اللائحة والتصميم التجزيئيين لدى السلطة المحلية بالجريدة الرسمية، مع توجيه نسخة منه من أجل التعليق لدى السلطة القضائية والسلطة المحلية.

المتدخلين الداخليين : مديرية المحافظة العقارية / مصلحة المحافظة العقارية
المتدخلين الخارجيين : الأمانة العامة للحكومة السلطة المحلية المحكمة الإبتدائية

- نشر مرسوم المصادقة على مشروع الضم بالجريدة الرسمية

يعتبر نشر مرسوم المصادقة بالجريدة الرسمية بمثابة نقل ملكية العقارات المضمومة، كما يسمح نشر مرسوم المصادقة بمباشرة عمليات تحديد الأراضي الواقعة داخل قطاع ضم الأراضي الفلاحية.

المتدخلين الخارجيين : وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية، والمياه والغابات الأمانة العامة للحكومة

- تحديد العقارات و إنجاز التصاميم العقارية

بعد نشر مرسوم المصادقة على مشروع الضم بالجريدة الرسمية، يوجه المحافظ على الأملاك العقارية إعلانا يتضمن برنامج التحديد إلى السلطة القضائية والسلطة المحلية، وذلك شهرا على الأقل، قبل التاريخ المحدد لانطلاق عمليات التحديد، قصد التعليق مع إرجاع شهادة بذلك إلى المحافظ.

يستدعي المحافظ لعمليات التحديد لجنة الضم، الملاكون و أصحاب الحقوق العينية وكل متدخل في مسطرة التحفيظ.

تنجز عملية التحديد من طرف مهندس مساح طبوغرافي أو تقني طبوغرافي مرسم محلف من مصلحة المسح العقاري.

المتدخلين الداخليين : مصلحة المحافظة العقارية
المتدخلين الخارجيين : السلطة المحلية، المحكمة الإبتدائية،

- قرار المحافظ: التحفيظ، الإلغاء، الإحالة على المحكمة

التحفيظ :

يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتأسيس رسم عقاري خاص بكل قطعة داخل قطاع الضم، وفقا للائحة التجزيئية النهائية، والتصميم العقاري النهائي

الإحالة على المحكمة

يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بإحالة ملف مطلب التحفيظ على المحكمة الابتدائية في حالة وجود تعرض؛

الإلغاء عند الاقتضاء.

المتدخلين الداخليين : مصلحة المسح العقاري
المتدخلين الخارجيين : لجنة الضم طالبوا التحفيظ المستفيد من حقوق عينية أو تحملات عقارية، المتعرضون



2- المساطر الخاصة للتحفيظ بدون إشهار


وتتمثل فيما يلي :

-تحفيظ أملاك الدولة العامة والأملاك العامة للجماعات، محددة طبقا للفصل 7 من ظهير فاتح يوليوز 1914 بشأن الأملاك العامة للدولة؛
تحفيظ أملاك الدولة الخاصة المحددة تحديدا إداريا طبقا لظهير 3 يناير 1916 عملا بالفصل الثالث من ظهير 24 ماي 1922 ؛
تحفيظ أملاك الجماعات السلالية المحددة إداريا طبقا للفصل 10 من ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بتحديد الأراضي المشتركة بين القبائل؛
تحفيظ ملك في اسم الدولة الملك الخاص، وقع تحويله من الملك العام إلى الملك الخاص للدولة طبقا للفصل 2 من ظهير 25 يونيو 1927؛
تحفيظ العقارات المصادرة عملا بالمقررات النهائية الصادرة عن لجنة البحث المؤسسة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.103 الصادر في 6 رمضان 1377الموافق ل27 مارس 1958، طبقا للفصل 13 من الظهير الشريف رقم 1.59.231 بشأن تحديد وتحفيظ العقارات المصادرة عملا بالمقررات النهائية الصادرة عن لجنة البحث؛
تحفيظ عقار منزوعة ملكيته لأغراض المنفعة العامة طبقا للفصل 37 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأغراض المنفعة العامة و الاحتلال المؤقت.
3- المساطر الخاصة للتحفيظ مع إشهار

و يتعلق الأمر بمساطر خاصة للتحفيظ، يعد المحافظ على الأملاك العقارية بشأنها ملخصا لمطلب التحفيظ يوجه للنشر بالجريدة الرسمية لمدة أربعة أشهر، وتتعلق هذه المساطر بالأملاك الآتية :

تحفيظ ملك وقع تحويله من الملك العام للدولة إلى ملكها الخاص في إسم مستفيد أو خلفه، بترخيص من الإدارة، طبقا للفصل الثالث من ظهير 25 يوليو 1927 المتعلق بتسجيل العقارات المخزنية التي وقع إخراجها من حيز الأملاك العمومية؛
تحفيظ ملك واقع داخل تحديد إداري مصادق عليه، في إسم مفوت إليه أو خلفه، بترخيص من الادارة طبقا للفصل 4 من ظهير 24ماي 1922 المتعلق بتقييد العقارات المخزنية التي جرى تحديدها على الطريقة المبينة بالظهير الشريف المؤرخ في 3 يناير 1916 الصادر في التنظيم الخصوصي لتحديد الأملاك المخزية.

4- مسطرة التحفيظ الجماعي للأملاك القروية

يتعلق الأمر بمسطرة خاصة لتحفيظ العقارات القروية طبقا لمقتضيات ظهير 25 يوليو 1969 بشأن التحفيظ الجماعي للعقارات القروية ، وهي مسطرة اختيارية ومجانية إلا في حالة وجود تعرضات، حيث يتعين على المتعرض أداء الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة  وتتم عبر المراحل التالية:

- الأشغال التحضيرية

اختيار المنطقة التي ستشملها أشغال التحفيظ الجماعي من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ، وتهييء ورقة تقنية وتصميم للمنطقة المعنية.

المتدخلين الداخليين : مديرية المسح العقاري - مديرية اللوجيستيك والشؤون العامة - مديرية المحافظة العقارية - مصلحة المحافظة العقارية، مصلحة المسح العقاري
المتدخلين الخارجيين : وزارة الداخلية - المجلس الجماعي

- إعداد ونشر قرار الوزير المتعلق بإحداث وتحديد منطقة التحفيظ الجماعي

إعداد قرار الوزير وتوقيعه من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
نشر القرار الوزاري بالجريدة الرسمية و وتعليقه لدى السلطة المحلية والسلطة القضائية و الجماعة القروية


المتدخلين الداخليين : مديرية المحافظة العقارية
المتدخلين الخارجيين : وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية، والمياه والغابات الأمانة العامة للحكومة

- إطلاق حملات التواصل والتحسيس لفائدة العموم، تعليق الملصقات الإشهارية وتوزيع المطويات.

عليق اللوحات الإشهارية
توزيع المطويات
إطلاق حملات تحسيسية على مستوى الإذاعة
عقد الإجتماعات مع الجماعة والسلطة المحلية.


المتدخلين الداخليين : قطاع التواصل / مصلحة المحافظة العقارية / مصلحة المسح العقاري
المتدخلين الخارجيين : السلطة المحلية الجماعات المجتمع المدني

- البحث التجزيئي

تهدف عمليات البحث التجزيئي إلى:

التعرف على القطع الأرضية غير المحفظة والتي في طور التحفيظ ولم يقع تحديدها، ويتم غرس الأنصاب على حدود القطع المعنية بعملية التحفيظ الجماعي.
القيام بعملية المسح وإنجاز اللائحة والتصميم التجزيئيين وإنجاز التصاميم العقارية لكل القطع.


المتدخلين الداخليين : مصلحة المسح العقاري
المتدخلين الخارجيين : مهندس مساح طبوغرافي المستفيدون السلطة المحلية الجماعات

- البحث القانوني

يتم خلال هذه المرحلة:

استدعاء المستفيدين من عملية البحث التجزيئي؛
الإدلاء بالعقود والسندات المدعمة لتملكهم؛
إنجاز شهادات بالملك عند الاقتضاء؛
ملء المطبوع الخاص بإدراج مطلب التحفيظ وتضمين بياناته بالقائمة التجزيئية.
المتدخلين الداخليين : مصلحة المحافظة العقارية
المتدخلين الخارجيين :مهندس مساح طبوغرافي المستفيدون السلطة المحلية الجماعات

- إدراج مطالب التحفيظ - إيداع اللائحة والتصميم التجزيئيين لدى السلطة المحلية - نشر الإعلان بالإيداع بالجريدة الرسمية و تعليقه لدى السلطة المحلية و القضائية

داخل أجل سنة من نشر قرار الوزير بإحداث وتحديد منطقة التحفيظ الجماعي بالجريدة الرسمية، يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بإدراج مطالب التحفيظ وتحيين اللائحة التجزيئية؛

كما يقوم بإيداع البيان والتصميم التجزيئيين بمقر السلطة المحلية

وإذا اقتضت حاجات المصلحة، فإن أجل السنة المذكور أعلاه يمكن تمديده لمدة ستة أشهر على الأكثر بقرار من الوزير المعني.

المتدخلين الداخليين : مديرية المحافظة العقارية / مصلحة المحافظة العقاري
المتدخلين الخارجيين : الأمانة العامة للحكومة السلطة المحلية المحكمة الإبتدائية

- أشغال التحديد

وضع برنامج التحديد بالتنسيق بين مصلحة المسح والمحافظة العقارية؛

تبليغ البرنامج المذكور إلى السلطة المحلية والقضائية بشهر واحد على الأقل قبل تاريخ افتتاح أشغال عمليات التحديد ؛

استدعاء كافة المتدخلين في المسطرة (طلاب التحفيظ، المستفيدون من الحقوق العينية، السلطة المحلية...)

كما يمكن أن يباشر التحديد في غياب طالبي التحفيظ غير أنه لا يكون صحيحا إذا وافق عليه الملاك لاحقا.

المتدخلين الداخليين : مصلحة المسح العقاري
المتدخلين الخارجيين : طالبوا التحفيظ ، السلطة المحلية، الجماعات

- توجيه محاضر التحديد والتصاميم العقارية من طرف مصلحة المسح العقاري للمحافظة العقارية

بعد المراقبة التقنية لمختلف الوثائق الهندسية ، يتم توجيه محاضر التحديد والتصاميم العقارية من طرف مصلحة المسح العقاري لمصلحة المحافظة العقارية .

المتدخلين الداخليين : مصلحة المسح العقاري

- نشر الإعلان عن اختتام أشغال التحديد بالجريدة الرسمية وتعليقه لدى السلطة المحلية والقضائية

بعد التوصل بمحاضر التحديد و التصاميم العقارية، يعد المحافظ على الأملاك العقارية إعلانا باختتام أشغال التحديد يوجه للنشر بالجريدة الرسمية، ويعلق بعد ذلك لدى السلطتين القضائية والمحلية.

المتدخلين الداخليين : مديرية المحافظة العقارية / مديرية المحافظة العقارية
المتدخلين الخارجيين : الأمانة العامة للحكومة، السلطة المحلية، المحكمة الإبتدائية،

- التموقع النهائي للعقارات المتواجدة داخل منطقة التحفيظ الجماعي

تمكن هذه العملية من التأكد من عدم وقوع الملك المراد تحفيظه داخل وعاء عقار محفظ أو يتداخل مع وعاء عقار مجاور أو داخل ملك سبق و أن خضع لمسطرة تطهير أخرى من غير التحفيظ؛ كالأملاك العامة للدولة، أو الاملاك موضوع تحديد إداري مصادق عليه، أو عقار منزوعة ملكيته...

المتدخلين الداخليين : مصلحة المسح العقاري

- التدخل في مسطرة التحفيظ الجماعي:

يتم التدخل عن طريق

التعرض

الإيداع طبقا لمقتضيات الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري

المتدخلين الداخليين : المحافظة العقارية - مصلحة المسح العقاري
المتدخلين الخارجيين :طالب التحفيظ أو نائبه، المجاورون، المستفيد من حقوق عينية أو تحملات عقارية، المتعرضون،

- قرار المحافظ: التحفيظ؛، الرفض أو الإلغاء ،الإحالة على المحكمة :

التحفيظ :
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتحفيظ العقار ويؤسس رسما عقاريا خاصا به، بعد أن يتحقق من إنجاز جميع الإجراءات المقررة قانونا، ومن شرعية الطلب، وكفاية الحجج المدلى بها، وكذا خلو العقار موضوع المطلب من أي تعرض.

الإلغاء :
يتخذ المحافظ على الأملاك العقارية قرار الإلغاء في الحالات التالية :

غياب طالب التحفيظ أو من ينوب عنه أثناء عملية التحديد، أو عدم قيامه بما يلزم لإنجازها؛
تعذر إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك؛
عدم الإدلاء بأي عذر مقبول يبرر غيابه عن عملية التحديد داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالإنذار؛
عدم قيام طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة مسطرة التحفيظ داخل أجل ثلاثة أشهر من يوم توصله بإنذار من المحافظ على الأملاك العقارية.
الرفض:
يتخذ المحافظ على الأملاك العقارية قرار رفض مطلب التحفيظ في الحالات التالية :

عدم شرعية الطلب؛
عدم كفاية الحجج المدلى بها.
إحالة ملف مطلب التحفيظ على المحكمة :
في حالة وجود تعرض، يوجه المحافظ على الأملاك العقارية ملف مطلب التحفيظ والوثائق المتعلقة به إلى المحكمة الابتدائية التي يقع العقار بدائرة نفوذها من أجل البث في التعرض(أو التعرضات).


المتدخلين الداخليين : المحافظة العقارية
طالب التحفيظ ، المحكمة الإبتدائية.

المصدر:http://www.ancfcc.gov.ma

تعليقات