القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض المصرية تسقر على مبدأ عدم جواز فرض رسوم على من رفضت دعواه.

محكمة النقض المصرية تسقر على مبدأ عدم جواز فرض رسوم على من رفضت دعواه.




نتيجة بحث الصور عن محكمة النقض المصرية



اكثر من ثمانية احكام نقض حديثه عامى 2017 و2016 بعدم جواز فرض رسوم عند رفض الدعوى
وهذه الاحكام صدرت بعد حكم المحكمه الدستوريه ولا تعارض بينهما ...........
اصدرت محكمة النقض عدة احكام حديثه قالت فيها إذ لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى نهائياً برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم بشئ فلا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى ( يحيى سعد المحامى )
الطعن رقم 16023 - لسنة 85 قضائية - جلسة 26-2-2017
الطعن رقم 9779 - لسنة 78 قضائية - جلسة 22-2- 2017
الطعن رقم 6863 - لسنة 74 قضائية - جلسة 16-1- 2017
الطعن 8880 لسنة 84 ق جلسة 3 / 3 / 2016
الطعن رقم 1988 - لسنة 82 قضائية - جلسة 8-6- 20167
الطعن 979 لسنـة 83 ق جلسة 19 / 3 / 2016
الطعن رقم 3339 لسنـة 85 ق جلسه 15/12/2015
(يحيى سعد المحامى ) . الطعن 19594 لسنة 85 ق جلسة 19 / 5 / 2016
علما بان لا تعارض بين هذه الاحكام وبين حكم المحكمه الدستوريه الصادر بجلسة 2/1/2016 فى الدعوى رقم 57 لسنة 33 دستوريه اذ ان حكم الدستورية كان ينظر في مدي دستورية المادة 14 والتي تقرر الزام خاسر الدعوي بالرسوم اما ماهية الرسوم التي يلزم دفعها عند خسارة الدعوي فهذا ما تقرره المادة 9 من قانون الرسوم وقد اشارت احكام النقض الي ان تفسير نص المادة يقتضي الا يكلف خاسر الدعوي بسداد رسوم سوي ما تم سداده عند رفعها ومن ثم فلا تناقض بين حكم الدستورية واحكام النقض(يحيى سعد المحامى )














تعليقات