القائمة الرئيسية

الصفحات



الدفوع أمام القضاء الإدارى


الدفوع أمام القضاء الإدارى 







الدفوع أمام القضاء الإدارى 
**********************************
1-الدفع بالتقادم الطويل
2-الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم
3-الدفع بانتفاء المصلحة
4-الدفع بانقضاء الخصومة فى الطعن
5-الدفع ببطلان التحقيق
6-الدفع بعدم الاختصاص المحلى
7-الدفع بعدم الاختصاص النوعي
8-الدفع بعدم الاختصاص الولائى
9-الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى
20-الدفع بعدم التنفيذ
11-الدفع بعدم الدستورية
12-دعوى - دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم الدستورية - الرقابة على
13-الدفع بعدم جواز المحاكمة التأديبية لسبق مجازاة العامل تأديبياً .
14-الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
15-الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
16-الدفع بعدم قبول الطعن لتنفيذ الحكم المطعون فيه
17-الحكم الصادر في الطعن رقم 1911 لسنة 38قضائية عليا-فى الحكم الصادر من
============================================




1-الدفع بالتقادم الطويل
الدفع بالتقادم الطويل لا يتعلق بالنظام العام - ضرورة التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة - لا يغنى عنه طلب رفض الدعوى أو التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه - الدفع بالتقادم الطويل دفع موضوعى - القضاء بقبوله قضاء فى أصل الحق تستنفد به المحكمة ولايتها - الطعن فى هذا القضاء ينقل النزاع برمته إلى المحكمة الإدارية العليا .
( الطعن رقم 663 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 851 بتاريخ 18-3-1984 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2-الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم يشترط لإبدائه بيان المقومات التى يستند عليها - أهم هذه المقومات بيان حساب المدة التى بانقضائها سقطت الدعوى - إغفال هذا البيان ينحدر بالدفع إلى عدم الجدية و يصمه بالمشاكسة - المعول عليه فى مجال حساب مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية ليس هو تاريخ إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية و إنما هو التاريخ الذى نشطت فيه الجهة المختصة إلى اتخاذ إجراءات التحقيق .
( الطعن رقم 1420 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1227 بتاريخ 01-03-1986)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3-الدفع بانتفاء المصلحة
إن الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة قد بنته الحكومة على أساس أن القرار المطعون فيه قد انتهى أثره فى 26 من يناير سنة 1964 بانتهاء مدة الثلاثة أشهر المحددة بالقرار المذكور فضلاً عن أن المحكمة قد قضت فى أول نوفمبر سنة 1964 - برفض طلب مد وقف الطاعن عن عمله و بذلك قد انتفت مصلحة الطاعن فى الطعن على هذا الشق من القرار المذكور . إن هذا الدفع مردود بأن مصلحة الطاعن واضحة فى هذا الطعن الذى يطلب فيه إلغاء القرار المطعون فيه و القضاء برفض طلب مد مدة وقفه عن العمل و ذلك لأنه إذا أجابته المحكمة إلى طلبه فإنه سيترتب على ذلك بطبيعة الحال أن يصرف إليه مرتبه - كله أو بعضه - عن المدة التى كان موقوفاً فيها عن العمل اعتبارا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1963 حتى تاريخ عودته إلى عمله تنفيذاً لقرار المحكمة الأخير الصادر فى أول نوفمبر سنة 1964 و من ثم يكون الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة فى غير محله حقيقاً بالرفض .
( الطعن رقم 3 لسنة 10 ق بتاريخ 27/2/1965مكتب فنى 10 صفحة رقم 768 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4-الدفع بانقضاء الخصومة فى الطعن
نص المادة 140 من قانون المرافعات على أنه " فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها و مع ذلك لا يسرى حكم هذه الفقرة على الطعن بطريق النقض " - الدفع بانقضاء الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يماثل الطعن أمام محكمة النقض باعتبار أن كلا منهما بوجه خاص محكمة قانون - التمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لصريح تلك المادة أمر غير مقبول .
( الطعن رقم 1453 لسنة 14 ق بتاريخ 7/3/1981 مكتب فنى 26 صفحة رقم 685 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5-الدفع ببطلان التحقيق
لا يكون هناك أى أخلال بحق الطاعن عن الدفاع عن نفسه، مما لا يعيب التحقيق، و كان فى مكنته أن يبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية، إذ هى مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقة، إذ يواجه فيها المتهم بما نسب إليه، و كان يستطيع أن يتدارك أمامها ما فاته من وسائل الدفاع، بما يجعل دفعه ببطلان التحقيق، استنادا إلى الإخلال بحقه فى الدفاع دفعاً لا يستقيم فى الواقع أو فى القانون .
( الطعن رقم 644 لسنة 14 ق بتاريخ 1/2/1969 مكتب فنى 14 صفحة رقم 328 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6-الدفع بعدم الاختصاص المحلى
الدفع بعدم الاختصاص المحلى لمحاكم مجلس الدولة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى تثار فى أية حالة كانت عليها الدعوى - للمحكمة ذاتها ومن تلقاء نفسها أن تبحث فى اختصاصها فان ثبت لها عدم وجوده تقضى بعدم اختصاصها .
( الطعن رقم 58 لسنة 25 ق بتاريخ 21/4/1984 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1039 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ






7-الدفع بعدم الاختصاص النوعى
الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى تحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها - أساس ذلك المادة 109 مرافعات - هذا النوع يعتبر مطروحاً أمام المحكمة و لو لم يتمسك به أحد من الخصوم - أساس ذلك : تعلقه بالنظام العام .
( الطعن رقم 249 لسنة 22 ق بتاريخ 27/12/1983 مكتب فنى 29 صفحة رقم 297 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8-الدفع بعدم الاختصاص الولائى
يجوز للمدعى عليه إبداء الدفع بعدم الاختصاص و لو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا متى كان متعلقاً بالاختصاص الولائى .
( الطعن رقم 2926 لسنة 30 ق بتاريخ 17/10/1987 مكتب فنى 33 صفحة رقم 41 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9-الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى
أنه و لئن كان الأصل أن البحث فى الاختصاص و الفصل فيه ينبغى أن يكون سابقا على البحث فى موضوع الدعوى ، إلا أنه متى كان الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص متوقفا على بحث الموضوع ، فإنه يتعين على المحكمة نظر الموضوع بالقدر اللازم للفصل فى الاختصاص باعتباره من المسائل الأولية التى يلزم بحثها أولا و قبل الفصل فى مسألة الاختصاص .
( الطعن رقم 807 لسنة 10 ق بتاريخ 10/12/1966مكتب فنى 12 صفحة رقم 365 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنه ما كان يجوز للمحكمة و قد انتهت إلى الحكم بقبول هذا الدفع أن تستطرد فى أسباب حكمها إلى تقرير مشروعية القرار المطعون فيه من حيث قيامه على أسباب سليمة و عدم الانحراف بالسلطة فى إصداره ، إذ أن ذلك يعد خوضا فى صميم موضوع الدعوى بما يقتضيه الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص فضلا عن كونه مجافيا لما انتهت إليه من الحكم بقبول هذا الدفع .
( الطعن رقم 807 لسنة 10 ق بتاريخ 10/12/1966مكتب فنى 12 صفحة رقم 365 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20-الدفع بعدم التنفيذ
الأصل أن الدفع بعدم التنفيذ لا يجوز أن يتمسك به المتعاقد مع الإدارة فى العقود الإدارية و ذلك ضماناً لحسن سير المرافق العامة بانتظام و اطراد ، إلا أنه يجوز للطرفين عند التعاقد أن يخرجا على هذا الأصل . و فى هذه الحالة يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ و بالتالى لا يحق للإدارة أن توقع عليه غرامات تأخير ما دامت قد تراخت فى تنفيذ التزاماتها مما أعجزه عن تنفيذ التزامه قبلها .
( الطعن رقم 76 لسنة 11 ق بتاريخ 18/12/1971 مكتب فنى 17 صفحة رقم 97 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11-الدفع بعدم الدستورية
إن قانون المحكمة العليا الصادر به القانون رقم 81 لسنة 1969 قد خص فى المادة الرابعة منه المحكمة العليا دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام أحدى المحاكم ، هذه الحالة تحدد المحكمة التى أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ، و توقف الفصل فى الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع .
( الطعن رقم 675 لسنة 15 مكتب فنى 15 صفحة رقم 119 بتاريخ 10-1-1970)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما أثاره الحاضر عن السيد . . . . . بجلسة المرافعة الأخيرة من أن القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 لم يعرض على مجلس الشعب فى الميعاد الذى حددته المادة 147 من الدستور و بالتالى يزول ما كان له من قوة القانون بأثر رجعى ، فأنه قول لا طائل منه ما دام الطاعن لم يدفع بعدم دستورية هذا القرار بقانون حتى تتناول المحكمة بحث أمر جديته وفقا لما تقضى به أحكام قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 و قانون الإجراءات و الرسوم أمامها رقم 66 لسنة 1970 .
( الطعن رقم 169 لسنة 18 ق بتاريخ 30/3/1976 مكتب فنى 21 صفحة رقم 114 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12-دعوى - دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم الدستورية - الرقابة على دستورية القوانين قبل أنشاء المحكمة العليا سنة 1969 ، كانت المحاكم فى مصر تترخص فى بحث دستورية القوانين و تمتنع عن تطبيق أى نص غير دستورى إعمالاً لقاعدة تدرج النصوص حتى أنشئت المحكمة العليا سنة 1969 التى حلت محلها المحكمة الدستورية العليا سنة 1979 التى قضت بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 لاعتدائه على الملكية الخاصة و مصادرته لها بالمخالفة لنصوص الدستور .
( الطعن رقم 3345 لسنة 32 ق بتاريخ 25/3/1989 مكتب فنى 34 صفحة رقم 770 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الدفع بعدم دستورية نص المادة السابعة من الرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبى ، قد أصبح غير ذى موضوع بعد صدور دستور جمهورية مصر و العمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ، إذ أضفت المادتان 190 و 191 منه حصانة دستورية على حركة التشريع السابقة عليه التى تمت فى عيد الثورة .
( الطعن رقم 1768 لسنة 2 ق بتاريخ 14/12/1957مكتب فنى 3 صفحة رقم 360 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 29 "أ" - "ب" من قانون المحكمة الدستورية العليا - للمحكمة إذا تراءى لها أثناء نظر الدعوى أن نصاً قانون أو لائحة لازماً للفصل فيها " غير دستورى " و كان أحد الخصوم فى الدعوى قد دفع بعدم الدستورية - للمحكمة خيار بين أن توقف الدعوى و تحيل أوراقها إلى المحكمة الدستورية متى تراءى لها هى ذاتها عدم دستورية النص اللازم للفصل فى الدعوى أو أن تؤجل نظر الدعوى و تحدد ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لمن أبدى هذا الدفع لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا .
( الطعن رقم 2742 لسنة 29 ق بتاريخ 4/3/1984 مكتب فنى 29 صفحة رقم 791 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدفع بعدم جواز المحاكمة التأديبية
13-الدفع بعدم جواز المحاكمة التأديبية لسبق مجازاة العامل تأديبياً . يعد دفعاً متعلقاً بالنظام العام و يتعلق بالأسس الجوهرية للنظام العام التأديبى - يجوز إبداؤه فى أيه مرحلة من مراحل الدعوى التأديبية و لو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا
( الطعن رقم 1464 لسنة 32 ق بتاريخ 10/6/1989 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1107)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ







14-الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
إنه و لو أن الدعوى رقم 6440 لسنة 8 القضائية كانت مقامة من وزارة الحربية ضد المدعى طعناً فى القرار الصادر لصالحه من اللجنة القضائية لوزارتى الأشغال و الحربية فى التظلم المقدم منه ضدها بينما الدعوى الماثلة المطعون فى الحكم الصادر فيها مقامة من المذكور ذاته ضد الجامع الأزهر الذى نقل إلى ميزانيته اعتبارا من أول يوليو سنة 1954 فإن كلاً من ممثلى وزارة الحربية و الجامع الأزهر و إن اختلفت هاتان الجهتان فى الظاهر إنما يمثل الحكومة و ينوب عنها فى التقاضى فالحكومة وهى الشخص الإدارى العام هى الخصم فى الدعويين و ما الجهتان المذكورتان سوى فروع لها تكملان بعضهما فى اتصال النزاع بهما و تنفيذ الحكم قبلهما ، و على هذا الأساس تتحد الدعويان خصوماً .
( الطعن رقم 0583 لسنة 8 ق بتاريخ 7/5/1967 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1022 )
لمحكمة القضاء الإدارى أن تطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والدفع بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد متى تبين أن الخصم المتمسك بأى منهما لم يشفع طلبه بما يثبته أو يؤيده - للمحكمة من باب أولى أن ترجئ البت فى الدفع إلى مرحلة الفصل فى الموضوع حتى لا يتعطل الفصل فى الشق المستعجل من الدعوى لأسباب ترجع إلى تراخى جهة الإدارة فى تقديم دفوعها على وجه يعتد به و فى ذات الوقت لا تضيع على تلك الجهة فرصة إثبات دفوعها فى مرحلة لاحقة من مراحل النزاع - أساس ذلك : - أن المحكمة كقضاء مستعجل لها أن تتلمس توافر شروط قبول الدعوى من ظاهر الأمور بما لا يقطع السبيل على كل صاحب مصلحة أن يثبت ما يخالف ذلك فى مرحلة نظر الموضوع .
( الطعن رقم 2049 لسنة 27 ق بتاريخ 7/12/1985مكتب فنى 31 صفحة رقم 487 )
إذا كان محل الدعوى الأولى هو ترتيب الجزاء القانونى على عدم مشروعية القرار الإدارى مع طلب التعويض و كان محل الدعوى الثانية هو ترتيب أجزاء القانون لعدم المشروعية مع طلب الإلغاء فإن المحل فى الدعويين واحد - أساس ذلك :- أن عدم المشروعية يصلح سنداً لإلغاء القرار الإدارى بغض النظر عن الأثر المترتب على ذلك إلغاء أو تعويضاً - مؤدى ذلك : تحقق شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع يصمه بمخالفة القانون و يستوجب إلغاءه .
( الطعن رقم 2240 لسنة 32 ق بتاريخ 27/2/1988مكتب فنى 33 صفحة رقم 999 )
إن الدفع بسبق الفصل هو دفع موضوعى يهدف إلى عدم جواز نظر الدعوى الجديدة ، و لا يسقط بعدم إبدائه فى ترتيب معين قبل غيره من الدفوع الشكلية أو غير الشكلية ، و لا بعدم إبدائه فى صحيفة المعارضة أو الاستئناف بل يجوز إبداؤه فى أى حال كانت عليها الدعوى ، و فى أى درجة من درجات التقاضى و أمام محكمة النقض سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .
( الطعن رقم 1496 لسنة 2 ق بتاريخ 18/1/1958 مكتب فنى 3 صفحة رقم 546 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ15-الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
إن التكييف القانونى الصحيح للدفع المقدم من مجلس بلدى بور سعيد هو أنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لا دفع ببطلان صحيفة الدعوى ، و بهذه المثابة فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى برفض الدفع بالبطلان ، صحيح فيما انتهى إليه من رفضه ، لأن المجلس البلدى قد مثل فى هذه الدعوى و أبدى دفاعه فيها مما لا يقبل معه أى دفع فى هذا الخصوص ، كما و أن طعن هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى مردود عليه بحضور المجلس البلدى فى جميع جلسات هذه الدعوى و إبداء دفاعه فيها من الناحيتين الشكلية و الموضوعية ، و من ثم يكون الطعن فى هذا الشق منه غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه .
( الطعن رقم 122 لسنة 5 ق بتاريخ 6/2/1960 مكتب فنى 5 صفحة رقم 334 )
فصل أحد العاملين بالمؤسسة المصرية لاستزراع و تنمية الأراضى - اختصام المؤسسة المصرية لاستزراع وتنمية الأراضى فى الدعوى - حلول الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية محل المؤسسة المصرية لاستزراع و تنمية الأراضى - قضاء المحكمة التأديبية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً - عدم اختصام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوصفها صاحبة الصفة قانوناً فى الاختصام - قضاء المحكمة التأديبية ينطوى ضمناً على القضاء بصفة المؤسسة فى الاختصام - إلغاء الحكم و عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذى صفة بحسبان عدم جواز تصحيح شكل الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا .
( الطعن رقم 788 لسنة 22 ق بتاريخ 27/2/1982 مكتب فنى 27 صفحة رقم 355 )
المادة ( 11 ) من قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - المادة ( 155 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
المشرع ضماناً منه لسير الخصومة نحو غايتها النهائية وضع قيدا للحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى عليه - المشرع أوجب على المحكمة فى مثل هذه الحالة تأجيل نظر الدعوى و أن تأمر المدعى بإعلان ذى الصفة فى ميعاد تحدده المحكمة - أجاز المشرع للمحكمة تغريم المدعى بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات إذا لم يقم بإعلان ذى الصفة فى الميعاد الذى حددته .
( الطعن رقم 1931 لسنة 27 ق بتاريخ 18/1/1986 مكتب فنى 31 صفحة رقم 855 )
دعوى - دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة - يعتبر الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام - يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا و تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و لو لم يثره أحد الخصوم .
( الطعن رقم 2166 لسنة 32 ق بتاريخ 23/1/1988 مكتب فنى 33 صفحة رقم 714 )
المادة ( 115 ) من قانون المرافعات المدنية و التجارية . انتقال تبعية الوحدة التى يعمل بها الطاعن من جهة إلى أخرى أكثر من مرة فى خلال أجل نظر المحكمة للطعن التأديبى يقتضى أن يختصم الطاعن لجهة الأخيرة ذات الصفة سواء تم الدفع قبل الطعن لانتفاء صفة المطعون ضده أو لم يتم ابتداء الدفع بذلك - يكون على المحكمة تنبيه الطاعن و منحه الأجل اللازم لاختصام ذى الصفة فإن استجاب لذلك و اختصم الجهة ذات الصفة صح طعنه من تلك الزاوية و إلا قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة .
( الطعن رقم 1116 لسنة 29 ق بتاريخ 30/1/1988مكتب فنى 33 صفحة رقم 759 )
المادة 115 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قام على أساس فإنها تؤجل الدعوى لإعلان ذى الصفة - أساس ذلك : رغبة المشرع فى التوفيق بين جدية الدفع و أصول التقاضى و ضرورة انعقاد الخصومة بعلم أطرافها الحقيقيين و بين حق المدعى فى تحقيق دفاعه و تصحيح الإجراء الشكلى الخاص بالطعن على نحو يمكن معه تداركه بتنبيهه إلى ذلك .
( الطعن رقم 0958 لسنة 31 ق بتاريخ 22/10/1988مكتب فنى 34 صفحة رقم 27 )
الإدارة المركزية للتأمين و المعاشات بالقوات المسلحة ليست شخصاً من الأشخاص الاعتبارية العامة بل هى فى تقسيمات الدولة مجرد إدارة تابعة للقوات المسلحة و فرع منها ليس لها استقلال ذاتى و لم يمنحها القانون شخصية اعتبارية تخول مديرها النيابة عنها و تمثيلها فى التقاضى - يمثلها فى ذلك وزير الدفاع الذى يتولى الإشراف على وزارته و فروعها - رئيس مجلس الوزراء لا صفة له فى تمثيل الوزارات التى يرأس مجلس وزرائها حيث لم ينص القانون على تمثيله لها اكتفاء بتمثيل كل وزير لوزارته .
( الطعن رقم 2959 لسنة 32 ق بتاريخ 21/1/1989مكتب فنى 34 صفحة رقم 454 )
صاحب الصفة الذى لم يختصم أصلاً فى الدعوى - إذا ما مثل فيها أمام المحكمة من تلقاء نفسه أو أبدى دفاعاً موضوعياً فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة و لو تم هذا الإجراء بعد انقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء - يتحقق ذلك رغماً عن أن هذا الدفع من النظام العام و يجوز لصاحب الشأن أن يثيره فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء ذاتها - يجب المساواة فى الحكم بين حالة صاحب الصفة الذى لم يختصم فى الدعوى و مثل فيها من تلقاء نفسه بعد انقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء وحالة صاحب الصفة الذى توجه إليه الخصومة بعد إقامتها فى الميعاد القانونى إذا تم هذا التوجيه بعد فوات مواعيد الطعن بالإلغاء و ذلك لإتحاد العلة بينهما و هى مثول صاحب الصفة فى الدعوى إلى ما قبل الفصل فيها .
( الطعن رقم 904 لسنة 34 ق بتاريخ 28/11/1989مكتب فنى 35 صفحة رقم 335 )
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد
إن الفصل فى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى إنما يرجع فيه إلى أحكام القانون النافذ وقت صدور القرار المطعون فيه ، و هو القانون الذى رفعت الدعوى فى ظله .
( الطعن رقم 18 لسنة 2 ق بتاريخ 26/4/1960 مكتب فنى 05 صفحة رقم 801 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
16-الدفع بعدم قبول الطعن لتنفيذ الحكم المطعون فيه
قيام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم المطعون فيه يتم درءاً لمسئوليتها عن الامتناع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ دون أن يتعدى ذلك إلى اعتبار ما تم رضاء بالحكم مانعاً من الطعن فيه فى مفهوم نص المادة "211" من قانون المرافعات المدنية و التجارية - مؤدى ذلك : أن يصير الدفع بعدم قبول الطعن لقيام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم المطعون فيه فى غير محله .
( الطعن رقم 2615 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 529 بتاريخ 05-2-1989 )
*******************************************************
17-الحكم الصادر في الطعن رقم 1911 لسنة 38قضائية عليا-فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 31/3/1992 فى الدعوى رقم 586- لسنة 33 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ فاروق عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح وعبد السميع عبد الحميد بريك ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 28/5/1992 أودع الأستاذ/ ................... المحامى بالمحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن ................... بالتوكيل الرسمى العام رقم 2211أ لسنة 1989 توثيق القاهرة سكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1911 لسنة 38قضائية عليا-فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 31/3/1992 فى الدعوى رقم 586- لسنة 33 ق والذى قضى بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه، ومجازاة ................... بعقوبة الإنذار وطلب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن- الحكم اولاً: بقبول الطعن شكلاً، وثانياً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع، بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وبتاريخ 6/6/1992اعلن قرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها. وفى يوم السبت الموافق 30/5/1992 أودع الأستاذ/............ المحامى بالمحكمة الإدارية العليا- عن نفسه وبصفته مدير إدارة قانونية بشركة الشرق للتأمين - سكرتارية المحكمة تقرير الطعن - قيد بجدولها برقم 1938 لسنة 38ق عليا - فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 31/3/1992 فى الدعوى التأديبية رقم 586لسنة 33ق والذى قضى بمجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار - وطلب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فى شقه الثانى حتى يفصل فى موضوع الطعن، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فى شقه الثانى والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة مفوضى الدولة، تقريراً مسببا - بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم اولاً: بقبول الطعن رقم 1911 لسنة 38ق عليا- شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه ممن مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وللمحكمة مجازاته بأحد الجزاءات المناسبة المنصوص عليها فى القانون رقم 47 لسنة 1973 لما ثبت فى حقه من مخالفات، ثانيا: بقبول الطعن رقم 1938لسنة 38 شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات، كما قدمت هيئة النيابة الإدارية المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طالبت فيها رفض الطعنين.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعنين على النحو المبين فى محاضر الجلسات حيث قررت الدائرة ضم الطعن رقم 1938 لسنة 38 ق إلى الطعن رقم 1911 لسنة 38ق عليا ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 28/9/1993 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 16/11/1993 حيث نظرته المحكمة على النحو المبين فى محاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الأيضاًحات اللازمة
وبعد المداولة ومن حيث ان كلا من الطعنين قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة - فى كل من الطعنين- تتلخص حسبما يبين من الحكم المطعون وسائر الأوراق المرفقة به، فى انه بتاريخ 19/1/1989 تقدم مدير عام الشئون القانونية، بشركة الشرق للتأمين بشكوى إلى مدير إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية، بوزارة العدل نسبت فيها إلى الطاعن/..................المحامى بالشركة إهماله وتراخيه فى أداء العمل، وفى 14/2/1989 أحال مدير إدارة التفتيش هذه الشكوى إلى النيابة الإدارية المختصة لتحقيقها حيث انتهت إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية ضد كل من ............... و ............. لما نسب إليهما من مخالفات تضمنتها مذكرة النيابة الإدارية والمبينة بتقرير الاتهام، ثم ارسلت الإدارية الأوراق إلى إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل لإجراء شئونها نحو إحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية وتولت إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل فحص ما تضمنته الأوراق وتحقيق ما ورد بها وانتهت إلى طلب إحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية بعد موافقة الوزير المختص لما نسب إليهما من أنهما خلال الفترة من 1984 حتى يناير 1989، خرجا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة بأن:-
الأول : تراخى فى انجاز الاعمال المسندة إليه والوارد بيانها بالأوراق وتخلف عن الحضور فى الدعوى رقم 376 لسنة 1988 مدنى كلى جنوب القاهرة بجلسة 2/4/1988، 5/11/1988مما نجم عنه شطب الدعوى ولم يقدم مستندات ملكية الشركة فى الدعوى رقم 6992 لسنة 1981مدنى كلى جنوب القاهرة رغم استلامها - كما قام بتسليم ملفات الدعاوى أرقام 275، 18411، 321 لسنة 1988 المرفوعة من الشركة ضد الغير دون إرفاق صحف الدعوى - كما انه سلم ملفات موضوعات باعتبارها ملفات حفظ رغم مخالفة ذلك القانون.
الثانى : أهمل فى الإشراف والرقابة على أعمال الأول مما نجم عنه ارتكابه لتلك المخالفات.
وبتاريخ 29/11/1990 وافق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية لمحاكمتهما عما ثبت فى حقهما من مخالفات.
وبناء على ذلك أقامت النيابة الإدارية التأديبية رقم 586 لسنة 33ق، بتقرير اتهام أودع سكرتارية المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بتاريخ 10/2/91ضد كل من الطاعن الأول والطاعن الثانى - الأول بصفته محام ثان بشركة الشرق للتأمين درجة ثانية والثانى بصفته مدير إدارة قانونية بشركة الشرق للتأمين (درجة أولى) لانهما خلال الفترة من 1984 وحتى عام 1989 بشركة الشرق للتأمين. الأول: 1- تراخى فى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فحص الموضوعات المحالة إليه وإبداء الرأى بشأنها مما أدى إلى بقائها لديه دون ثمة إجراء قانونى اتخذ فيها.
2- أهمل فى مباشرة الدعاوى محل التحقيق والتى نيط به مباشرتها مما أدى إلى تأخير الفصل فيها من جانب المحاكم المنظورة أمامها تلك الدعاوى.
3- تولى مباشرة القضايا المبينة بالأوراق بأسلوب خاطئ دون الرجوع لرؤسائه مما كان من شأنه تهديد مصالح الشركة بالضياع.
4- أشر بحفظ الملفات والموضوعات الموضحة تفصيلاً بالأوراق مما أدى إلى حفظها دون اتخاذ ثمة إجراء فيها مما ترتب عليه تأخر اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.
الثانى : أهمل فى الإشراف على أعمال المخالف الأول مما أدى إلى عدم اكتشافه ما ارتكبه من مخالفات واستمراره فى ارتكاب ما أسند إليه من مخالفات وبذلك يكون المخالفان ارتكبا المخالفات الإدارية المنصوص عليها فى المادة 20/6 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر والمواد 92/1، 5، 94، 196، 197من اللائحة الموحدة لنظام العاملين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات التأمين التابعة للقطاع العام ..............
وبجلسة 31/3/1992 قضت المحكمة بمجازاة ............ - الطاعن الأول فى الطعن 1911لسنة 38ق عليا - بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه ومجازاة.......... الطاعن الثانى بعقوبة الإنذار وأسست المحكمة قضاءها بالنسبة للطاعن الأول ........... - ثبوت المخالفات الأولى والثانية والرابعة الواردة بقرار الاتهام وبراءته من المخالفات الثالثة - واستندت فى اثبت المخالفة الأولى إلى انه بتاريخ 2/12/1986 تسلم اخطارا من إدارة العقارات يطلب رفع دعوى ضد/.............. لاغتصابه احدى الغرف بالعقار رقم10 شارع النقالين ومع ذلك لم يقم برفع الدعوى الا فى آخر ديسمبر 1988 وأرجع المتهم (الطاعن) تأخيره فى رفع الدعوى إلى أن الإدارة العقارية لم توافيه بالمستندات المطلوبة، كما انه بتاريخ 20/10/1987 تسلم اخطاراً من إدارة العقارات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد/.............لتأخره فى سداد الأقساط المستحقة عليه ولكنه لم يقم برفع الدعوى ضد المذكور إلا فى شهر ديسمبر 1988 وارجع ذلك إلى ان استيفاء الأوراق اللازمة لرفع الدعوى استغرق المدة المشار إليها، وبتاريخ 20/10/1987 تسلم اخطاراً من إدارة العقارات برفع دعوى ضد/............ لتأخرها فى سداد الأقساط المستحقة عليها ورغم ذلك لم يقم برفع الدعوى الا فى شهر ديسمبر 1988 وارجع ذلك إلى ان الشقة كانت مباعة لزوج المذكورة الذى تنازل لها عنها وعندما طلب منه رفع الدعوى لم يكن ذلك واضحاً أمامه فطلب موافاته بمذكرة تفصيلية عن الموضوع والمستندات المؤيدة وخلصت المحكمة من ذلك إلى ثبوت تقاعس المتهم فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى الموضوعات المحالة إليه وهو ما يشكل فى حقه ذنباً إدارياً، وقالت المحكمة نه لا ينال من ذلك ما ساقه المتهم من أسباب تبرر تأخيره لأن الأسباب التى ذكرها المتهم لا تعد مبررا مقبولاً للتأخير، لانه فضلاً عن أقواله قد جاءت مرسلة بلا دليل مادى يؤيدها، فانه من غير المقبول عقلاً ومنطقاً ن يستمر المتهم فى استيفاء الأوراق والمستندات اللازمة لإقامة الدعوى الخاصة بالشركة لمدة تزيد عن العامين ومتى كان ذلك تكون المخالفة ثابتة فى حقه - بإقراره على النحو المتقدم.
وبالنسبة للمخالفة الثانية وهى إهماله فى مباشرة الدعاوى التى نيط به مباشرتها مما ادى إلى تأخير الفصل فيها فقد استندت فى ثبوتها إلى ما هو ثابت بالأوراق وبأقوال المتهم أنه تخلف عن حضور جلسة 2/4/1988 والمحددة لنظر الدعوى رقم 376لسنة 1988مدنى كلى جنوب القاهرة فقررت المحكمة شطبها فقام بتجديدها ثم تخلف عن الحضور بجلسة 5/11/1988، فقررت المحكمة شطبها مرة أخرى ثم قام بتجديدها على نفقته وتحددت لها جلسة 21/1/1989، وبالنسبة للدعوى 6962 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب المقامة من المستأجر/.................. ضد الشركة بعدم تعرضها له فى ملكية الحديقة الملحقة بالعقار المؤجر له فإن الثابت من أقوال المتهم ان هذه الدعوى اقيمت من المستأجر ضد الشركة بصفتها مؤجرة له وذلك لمنع تعرض هيئة الكهرباء له فى الانتفاع بالحديقة وقد حضر المتهم أمام المحكمة ودفع بعدم مسئولية الشركة عن إقامة المنشآت الكهربائية بهذه الأرض - وطلب إخراجها من الدعوى ولما كانت الأرض موضوع تلك الدعاوى مملوكة للشركة وليست مملوكة للمدعى فى تلك الدعوى وهو ما لم يشر إليه المتهم وكان من شأنه ضياع حق من حقوق الشركة لولا تدارك الأمر وأيضاًح ذلك للمحكمة بعد نقل المتهم - ومن ثم تكون هذه المخالفة ثابتة فى حقه.
أما المخالفة الثالثة فقد قضت المحكمة ببراءته منها.
وبالنسبة للمخالفة الرابعة وهى قيامه بالتأشير على بعض الملفات بالحفظ- مما أدى إلى حفظها دون اتخاذ إجراء فيها فقد استندت المحكمة فى ثبوتها فى حقه بإقراره حيث ذكر بالتحقيقات أنه بخصوص المذكرة المؤرخة 28/4/1984فقد قام المتهم بتوجيه اكثر من إنذار إلى وزارة الاقتصاد الشاغلة للعين موضوع هذه المذكرة لسداد مستحقات الشركة طرفها، ونظرا لقيام الوزارة بسداد الأجرة كاملة دون اجرة البواب ومصاريف الصيانة فقد رأى الاكتفاء بالمطالبة الودية خاصة وأن العلاقة بين الشركة والوزارة علاقة وثيقة لان الشركة تتبع الوزارة ون التحكيم يتطلب مصاريف باهظة - وأضاف المتهم بأنه لهذه الأسباب رأى الاكتفاء بالمطالبة الودية بعد التأشير على هذه المذكرة بالحفظ - أما بالنسبة للمذكرة المؤرخة 27/12/1986 فقد ذكر المتهم انه استفسر من الإدارة العقارية عما إذا كانت المساحة المطلوب إلزام المشترين بثمنها مملوكة للشركة من عدمه وظل الأمر كذلك حتى تاريخ نقله فى شهر يناير 1989، وبالنسبة للمذكرة المؤرخة 26/8/1986 فقرر المتهم بشأنها أنه بمجرد تسلمه لها طلب موافاته بعقود الايجار، وما يثبت مصاريف الصيانة حتى يمكن المطالبة بها وذلك بموجب كتابين مؤرخين 9/9/1986، 24/1/1988 بالإضافة إلى التليفونات ورغم ذلك لم يستجب احد لطلباته حتى تاريخ نقله - وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن المذكرات التى أحيلت إلى المتهم والمبينة سلفاً وغيرها قد استمرت فى حوزته ما يزيد على الثلاثة أعوام وقام بالتأشير على ملفاتها بالحفظ دون اتخاذ إجراء قانونى بشأنها فمن ثم تكون المخالفة ثابتة فى حقه.
وبالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى المتهم الثانى ................... (الطاعن) فى الطعن رقم 1938لسنة 38ق وهى إهماله فى الإشراف على اعمال المتهم الأول - (الطاعن فى الطعن رقم 1911لسنة 38ق) مما ادى إلى عدم اكتشاف ما ارتكبه من مخالفات انتهت المحكمة إلى ان هذه المخالفة ثابتة فى حقه بإقراره فى التحقيقات التى اجراها التفتيش الفنى على الإدارات القانونية- حيث اعترف المتهم بأنه هو الذى أحال الموضوعات محل المخالفات المنسوبة للمتهم الأول وذلك بوصفه رئيساً له وكان يتعين عليه متابعة انجاز مرؤسيه للاعمال التى تحال إليهم -وخلصت المحكمة مما تقدم إلى أن المتهم الأول قد أهمل فى أداء عمله، ولم يتخذ المتهم الثانى - بوصفه رئيساً- له ثمة إجراء قانونى حياله فمن ثم يكون مسلكه المتقدم يشكل فى حقه مخالفة تأديبية تستوجب مؤاخذته تأديبياً وأضافت المحكمة أنه لا ينال من ذلك ما ذكره المتهم بالتحقيقات ومذكرات الدفاع من أن مدير عام الشئون القانونية سلبه الاختصاص المنوط به ممارسته وهو الإشراف على المتهم الأول عندما أصدر الأمر الإدارى رقم 2 لسنة 1985، وذلك لان الثابت أن الأمر المشار إليه انما ينصب على تنظيم العمل للمندوبين القضائين بإدارة العقود والفتوى وقضايا الاستثمار ولم يتطرق الأمر إلى تنظيم عمل المحامين بالشركة هذا فضلا عن ان الأمر الإدارى المشار إليه عمله من 1/6/1985 فى حين ان المتهم يعترف بأنه أحال الموضوعات محل المخالفات إلى المتهم الأول فى غضون عام 1986 وما بعدها وفى وقت لاحق لصدور الأمر المشار إليه ومن ثم يعدو ما يثيره المتهم غير قائم على أساس سليم جديرا بالالتفات عنه.
ومن حيث ان مبنى الطعن رقم 1911 لسنة 38 ق المقام من/............ يقوم على أسباب ثلاثة هى:
1- مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
2- بطلان الحكم المطعون فيه لالتفاته عن دفاع الطاعن بالنسبة للدفع بسقوط الدعوى وبطلان التحقيقات.
3-الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب.
وحيث انه عن السبب الأول من أسباب الطعن - وهو مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه فقد أسسه الطاعن على ما يلى:
أولاً: أن الطاعن دفع بسقوط الدعوى التأديبية ضده أمام المحكمة المطعون فى حكمها، استناداً إلى نص المادة 102 من اللائحة الموحدة لنظام العاملين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات التأمين التابعة للقطاع العام والتى نصت على أنه تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها يهما أقرب "وأن حكم هذه المادة يسرى على جميع الموضوعات ومنها موضوع الاتهام الأول تأسيساً على أن مدير عام الشئون القانونية هو الذى يقوم باعتماد جميع الخطابات المتبادلة المحررة من أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية ومن بينهم الطاعن والموجهة إلى إدارة العقارات المختصة لموافاة الطاعن بالمستندات والمعلومات الخاصة بالموضوعات المحالة إليه - وكذلك بالنسبة للموضوع الثانى الوارد بالمخالفة الثانية بأسباب الحكم والمتعلق بالدعوى رقم 6962/80 مدنى كلى جنوب القاهرة وذلك لمضى اكثر من ثلاث سنوات على النحو الذى يتضح من رقم الدعوى الا أن الحكم المطعون فيه خالف اللائحة والتفت عن الدفع منتهيا إلى مساءلة الطاعن رغم سقوط الدعوى التأديبية.
ومن حيث إن هذا السبب مردود عليه بأن الطاعن ساق هذا الدفع فى عبارات عامة ومجهلة دون بيان أو تحديد الموضوعات التى سقطت بالتقادم وتاريخ حدوثها على وجه التحديد أو تاريخ علم الرئيس المباشر بها ودليل ذلك حتى يمكن اعمال التطبيق القانونى، مكتفيا بذكر النص الخاص بالتقادم لانه يسرى على جميع المخالفات دون بيان أو تحديد يبين فيه وجه تطبيق النص الخاص بالتقادم الأمر الذى يكون معه هذا السبب من أسباب الطعن ورد مجهلاً دون بيان مما يتعين معه رفضه.
ثانياً: ان الحكم المطعون فيه قضى بمساءلة الطاعن تأديبياً عن افعال اسماها ذنباً إدارياً ورغم عدم ثبوتها فهى لا تشكل ذنباً أو جريمة تستأهل العقاب - وقال الطاعن شارحاً ذلك، أنه بالنسبة للمخالفة الأولى فهى غير متكاملة الأركان اذ أثبت الطاعن انه فور تكليفه باتخاذ قام بمخاطبة الإدارة المختصة لموافاته بالمستندات اللازمة لاتخاذ الإجراءات والتى بدونها لا يستطيع الطاعن اتخاذ اى إجراءات وخاصة ان الدعاوى ترفع مؤيدة بالمستندات اعمالاً لأحكام قانون المرافعات وقرارات السادة رؤساء المحاكم على مستوى القاهرة والجيزة حالياً-كما ان موظفى الإدارة المختصة - إدارة العقارات- يحيلون الموضوعات للإدارة القانونية دون اى مستندات وذلك من قبيل التخلص من المسئولية ثم يهملون فى طلبات الإدارة القانونية بارسال المستندات أو البيانات أو المعلومات اللازمة للإجراءات القانونية.
ومن حيث ان هذا الوجه من أوجه الطعن مردود عليه بأنه لايكفى لاعفاء الطاعن من المسئولية ان تطلب منه إدارة معينة اتخاذ الإجراءات القانونية، دون أن ترفق بهذا الطلب المستندات اللازمة والتى لا يستطيع الطاعن بدونها اتخاذ أية إجراءات خاصة بالدعاوى، كما لا يكفى لذلك أن يرسل خطابات من الإدارة القانونية إلى الإدارة المختصة - إدارة العقارات-يطلب تلك المستندات أو العقود، فقد كان عليه فى ضوء تقاعس الإدارة المختصة للاستجابة إلى طلبه بإرسال المستندات المطلوبة فى وقت مناسب وفترة معقولة ان يلجأ إلى الجهات الرئاسية للشركة أو الجهة الرئاسية للإدارة المطلوب منها المستندات للتنبيه عليها بإرسال المستندات المطلوبة والتحقيق معها فى ذلك كما كان يمكن عرض الأمر على رئاسته هو لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن هذا التقاعس من جانب الإدارات الأخرى - واذ خلت الأوراق مما يفيد تصرف الطاعن على هذا النحو، وانه لم يشر بالأوراق أنه فعل ذلك، فإنه يكون مسئولاً عن تأخير اتخاذ الإجراءات القانونية ولو كان ذلك بسبب تأخير إرسال المستندات من الإدارة المختصة التى كان يجب عليه ان يتخذ ضدها الإجراء المناسب لدى الجهات الرئاسية بالشركة فى الوقت المناسب، دون ان يرتكن على مجرد إرسال الخطابات أو الاتصالات الشخصية - طالما أن تلك الإدارة لم تستجب إلى تلك المكاتبات أو الاتصالات حتى لا تترك حقوق الشركة للضياع - لمجرد عدم رد الإدارة المختصة على مكاتبات الطاعن بشأن المستندات واذ لم يفعل الطاعن ذلك فإنه يكون مسئولاً عن التأخير المنسوب إليه.
ثالثاً: نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالنسبة للاتهام الأخير - الخاص بحفظ ملفات الموضوعات، انه أخطأ حين اعتبره تأشيرة الطاعن بحفظ الملف مؤقتاً حتى موافاة الإدارة القانونية بالمستندات المطلوبة أو البيانات مستندا فى ذلك إلى نص المادة 39 من لائحة المحفوظات الصادرة بالقانون رقم 121/1975ولائحة الشركة فى هذا الخصوص - التى توضح ان انواع الحفظ، من حيث ألزمن، إلى حفظ مستديم أو حفظ مؤقت.
ومن حيث ان هذا السبب من أسباب الطعن لا يستند إلى أساس سليم ذلك أن عدم ارسال الإدارة المختصة - إدارة العقارات - المستندات التى تطلبها الإدارة القانونية حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية، ليس مبررا لحفظ الموضوع ولو بصفة مؤقتة، وانما كان يتعين ومع ما سلف أيضاًحه حرصاً على مصالح وحقوق الشركة - مخاطبة الجهات الرئاسية والمسئولة بالشركة فى الوقت المناسب ورفع الأمر إليها، بشأن عدم تزويد إدارة العقارات- الإدارة القانونية- أو الطاعن بالمستندات المطلوبة حتى تتصرف تلك الرئاسات مع المسئول عن التقصير وإلزامه بارسال المستندات المطلوبة بمقتضى مالها من صلاحيات وسلطات فى الشركة، والقول بغير ذلك يجعل كل إدارة تعمل مستقلة بغير حساب وبغير نظام أو توجيه من الجهات الرئاسية لها والتى تشرف عليها، ولو ان الطاعن فعل ذلك لتغير الأمر على ضوء تصرف الجهات الرئاسية بالشركة وبذلك يكون هذا الوجه من أوجه الطعن فى غير محله متعيناً رفضه.
رابعاً: وحيث انه عما أثاره الطاعن ببطلان التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية والتفتيش الفنى على الادارات القانونية لاتسامها بعدم الحيدة والموضوعية والتزامها جانب المجاملة والتحيز للمدير العام ضد الطاعن، فإنه وإن كان يجب أن يتوافر فى التحقيقات الضمانات الأساسية ومنها توافر الحيدة التامة فيمن يقوم بالتحقيق وتمكين العامل من اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق دفاعه، إلا ن القانون لم يترك هذا الموضوع بغير تنظيم فقد نصت القوانين الإجرائية كقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية على الاحوال التى يجب فيها على القاضى - وقياسا عليها المحقق التنحى عن نظر الدعوى، كما اعطى المشرع لصاحب الشأن حق رد القضاء - واذا قبل بالاخذ بذلك بالنسبة للمحقق فلابد من ان توافر احدى الحالات الواردة فى القانون - بشأن الرد- حتى يستقيم دفع الطاعن، وإذ لم يقدم الطاعن ما يثبت توافر حالة من حالات رد المحقق - واكتفى بالقول بعدم حيدة المحقق سواء فى النيابة الإدارية أو فى التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل - فإن دفعه جاء على غير سند من القانون - واذ قال الطاعن بأن المحقق أخل بحقه فى الدفاع فلا يتصور ان يستمر هذا الإخلال من محقق النيابة الإدارية وأيضاً فى تحقيق التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل - ومع ذلك - فإنه مع هذا الفرض، فإنه فى امكان الطاعن تدارك ذلك، بما يتاح له من فرصة للدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية عندما يحال الأمر إليها، ليبدى أمامها ما فاته من دفاع، أو ما يرى انه كان إخلالا من جهات التحقيق بحقه فى الدفاع، وعلى ذلك فإن هذا الوجه من أوجه الطعن يكون فى غير محله متعيناً رفضه.
خامساً: وحيث انه عما أثاره الطاعن فى أسباب طعنه من عدم تناسب الجزاء مع درجة خطورة الذنب حيث يتسم الجزاء بالغلو وعدم الملائمة، بالإضافة إلى ما أثاره أيضاً من مخالفة الحكم المطعون فيه لمبدأ الشرعية لانه أنزل بالطاعن عقوبة غير منصوص عليها بلائحة جزاءات الشركة التى يعمل بها مع الفرض الجدلى بقيام المخالفة- فتحدد لائحة جزاءات الشركة عقوبة خصم يوم واحد لمخالفة تأدية العامل للعمل المنوط به فى المرة الأولى ويتضاعف الجزاء فى حالة التكرار والعقوبة المقضى بها تخالف ما جاء بلائحة جزاءات الشركة وهو ما يعتبر مساسا بمبدأ شرعية العقوبة بما يوصم الحكم بمخالفة القانون - وأن المادة 22من القانون رقم 47 لسنة 1973بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على ان "العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف المعنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية هى ........ .
"أما شاغلو الوظائف الأخرى فيجوز ان توقع العقوبات الآتية:
1- الإنذار 2- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبات فى المرة الواحدة على خمسة أيام"
ومن حيث ان قانون الإدارات القانونية يعتبر من القوانين الخاصة التى تنظم شئون أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها ولا يرجع إلى قانون التوظف العام (قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48لسنة 1978) الذى كان ساريا وقت حدوث الوقائع محل المخالفات- الا فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، ولما كان هذا القانون قد حدد العقوبات التى يجوز توقيعها على المخاطبين به ونص فىالمادة22 منه - السابق بيانها بالنسبة لعقوبة الخصم من المرتب ألا تزيد تلك العقوبة على خمسة عشر يوما فى السنة وألا تزيد مدة العقوبات فى المرة الواحدة على خمسة أيام بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الادنى من درجة إدارة قانونية وتطبيق حكم هذا النص يوجب ألا يوقع على عضو الإدارة القانونية - فى المرة الواحدة عقوبة الخصم اكثر من خمسة ايام والا كان الجزاء مخالفا للقانون - وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالخصم من مرتبه لمدة تزيد على خمسة أيام فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بشأن العقوبة الجائز تطبيقها فى هذا الصدد وفقاً لنص المادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1973، السابق بيانها الأمر الذى يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه إلى مجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة أيام من مرتبه، وباعتبارها أيضاً الجزاء المناسب للمخالفات المنسوب إلى الطاعن فى ضوء الظروف التى تمت فيها والتى تخفف من مسئولية الطاعن - والخاصة بالمستندات التى كان يجب على الإدارة المختصة - إدارة العقارات ارسالها- حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، ومن ثم فإن المسئولين فى تلك الإدارة يشاركون فى الخطأ وفى المسئولية وليس الطاعن وحده.
وحيث ان الطعن رقم 1938ق لسنة 38ق يقوم على الأسباب الآتية:
أولاً: عدم تقدم جهة العمل لتى يتبعها الطاعن بشكوى ضده إلى إدارة التفتيش القضائى التابعة لوزارة العدل يجعل الدعوى التأديبية المطعون على الحكم الصادر فيها غير مقبول قانوناً - على أساس أن المخالفات الإدارية أو المسلكية التى تنسب إلى أعضاء الإدارات القانونية لا تفحص إلا إذا قدمت شكوى فى العضو المنسوب إليه المخالفات ويقتصر دورها عند حد فحصها وتحقيقها ويظل الاختصاص فى توقيع الجزاء عنها للجهة المختصة سواء داخل الجهة التى يتبعها العضو أو بواسطة المحكمة التأديبية المختصة بحسب الأحوال طبقاً لما تنص عليه المادة 20 من اللائحة المشار إليها - وأن المخالفات المنسوبة إليه ليست مخالفات فنية وإنما هى حسب قيد الاتهام مخالفات إدارية ولم يثبت أن جهة العمل التى يتبعها العضو ممثلة فى رئيس مجلس إدارتها أن طلب التحقيق فى هذه المخالفات الإدارية ومن ثم لا يحق لجهة التفتيش الفنى التابع لوزارة العدل ان تجرى تحقيقاً فيها مع الطاعن.
ومن حيث ان هذا السبب مردود عليه بأنه فى قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973ولا اللائحة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بشأن التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام، نص يوجب بأن يكون التحقيق مع أعضاء الإدارات القانونية بناء على شكوى من السلطة المختصة بل إن المادة 2 من اللائحة المشار إليها نصت على أن "تختص إدارة التفتيش الفنى
أ - بالتفتيش على سير العمل الفنى وانتظامه بجميع الإدارات القانونية .
ب- التفتيش على اعمال مديريها وأعضائها عدا شاغلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية وذلك لجمع البيانات التى تؤدى إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم من الناحيتين الفنية والإدارية.
جـ- فحص وتحقيق الشكاوى التى تقدم من مديرى وأعضاء الإدارة القانونية أو ضدها.
د- لإدارة التفتيش الفنى ان تجرى تفتيشاً عاجلاً أو مفاجئا على سير العمل فى الإدارات القانونية وعلى تصرفات مديريها وأعضائها."
وحيث ان مؤدى النص المتقدم أن اختصاص إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل لا يقتصر على التفتيش على سير العمل الفنى وانتظامه فقط، بل يشمل أيضاً التفتيش على اعمال مديرى وأعضاء الإدارة - عدا شاغلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية - لمعرفة مدى كفايتهم وحرصهم على أداء واجبات وظيفتهم من الناحيتين الفنية و الإدارية - كصريح نص الفقرة "ب" من نص المادة الثانية من اللائحة المشار إليها. وبذلك يشمل التفتيش الاعمال الإدارية أيضاً - وأن لها إجراء التفتيش المفاجئ على سير العمل وعلى تصرفات مديريها وأعضائها، ولقد تأكد ذلك أيضاً بنص المادة 8/د من اللائحة على ان يضع المفتش تقريراً يتضمن من بين ما يتضمنه - مدى سلامة إشرافه على الاعمال الإدارية والكتابية، ولا شك أن للتفتيش صلاحية التحقيق فى المخالفات التى قد تنكشف له أثناء التفتيش - الذى يشمل الاعمال الفنية والإدارية - ومن ثم فإن القول بأن التحقيق مع أحد أعضاء الإدارة القانونية - بالنسبة للاعمال الإدارية - مرتبط بتقديم شكوى ضده قول لا سند له من القانون ويكون هذا السبب من أسباب الطعن فى غير محله متعيناً رفضه.
وحيث ان السبب الثانى من أسباب الطعن وهو أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الطاعن مرتكبا لذنب إدارى يستوجب المساءلة ويتمثل فى إهماله فى الإشراف على اعمال المتهم الأول مما ادى إلى عدم اكتشاف ما ارتكبه من مخالفات مستندا فى ذلك إلى ان تكييف الواقعة واعتبارها من الذنوب الإدارية الموجبة للعقاب انما مرجعه إلى تقدير الجهة الإدارية والثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية التى يتبعها الطاعن لم تراع فى الواقعة المنسوبة إليه ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة- فقد قرر مدير عام الشئون القانونية ورئيس القطاع القانونى بالشركة والتى تقدمت بالشكوى ضد المتهم الأول فى التحقيق أن المتهم الأول كان يباشر القضايا بأسلوب خاطئ وانه لا توجد قواعد ملزمة بالشركة تلزم المحامى بالرجوع إلى رؤسائه قبل مباشرة القضايا لذلك فلم تتقدم الشركة ضده بشكوى بشأن عمله - وأضاف - الطاعن أن طبقاً لقانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 77 بلائحة تنظيم العمل بالادارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام، فإن عضو الإدارة القانونية مسئول وحده عما يعهد إليه من اختصاصات وعليه مباشرة الأعمال الفنية بثقة ويراقب عضو الإدارة القانونية أعمال الموظفين الذين يعاونونه فى العمل للتثبت من تنفيذ تأشيراته فور صدورها والتحقق من حسن قيامهم بواجبات وظيفتهم وتبليغ مدير الإدارة القانونية كتابة بكل تقصير فى هذا الشأن وأن مدير الإدارة القانونية يراجع بنفسه الأعمال الفنية الهامة التى يباشرها الأعضاء- وبذلك فان مدير الإدارة القانونية يراجع فقط الاعمال الفنية الهامة التى يباشرها الأعضاء، وأضاف أن أى من نظام العمل بالشركة وكذا قانون الإدارات القانونية لم يتضمن أية واجبات وظيفية على الطاعن بمتابعة مرؤسيه من المحامين فيما يسند إليهم من أعمال هذا بالإضافة إلى كثرة القضايا الهامة المسندة إليه وكذا عدد المحامين التابعين له وما يخص كل منهم من قضايا.
ومن حيث ان هذا السبب مردود عليه بأنه وفقاً لقواعد وإجراءات اعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالادارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 والتى تضمنت فى الملحق رقم "3" بطاقات التوصيف التى أوضحت فى البند أولاً الوصف العام وبيان الواجبات للوظائف الرئاسية والتى يتولاها أحد شاغلى وظائف مدير عام إدارة قانونية أو مدير إدارة قانونية أو محام ممتاز يكون أقدم أعضاء الإدارة - وورد تحت بند الوصف العام ان ينهض شاغلو هذه الوظيفة بمسئولية الإشراف والمراجعة - لاعمال الوحدات التابعة له من المستويات الادنى - وورد فى بيانات واجبات تلك الوظائف - ومنها وظيفة الطاعن كمدير إدارة قانونية - فى البند "15" - الإشراف على متابعة أعمال الوحدات التابعة له، وبذلك يكون - واضحاً ان من مسئوليات وواجبات مدير الإدارة القانونية وهى وظيفة الطاعن الإشراف على متابعة أعمال الوحدات التابعة له والعاملين بها - هذا بالإضافة إلى نص المادة السادسة من لائحة تنظيم العمل بالادارات القانونية الصادر بها قرار وزير العدل 569 لسنة 1977 المشار إليه نصت على أن يقوم مدير الإدارة القانونية بالإشراف على جميع أعمالها الفنية والإدارية .. وبذلك يكون ما قاله الطاعن بأن ذلك ليس من مسئولياته وواجباته قول لا سند له فى القانون ومن ثم يكون هذا السبب من أسباب الطعن على الحكم فى غير محله متعيناً رفضه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بقبول الطعن رقم 1911 لسنة 38ق عليا شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون مجازاة الطاعن/ .................... بخصم أجر خمسة أيام من راتبه.
ثانيا: بقبول الطعن رقم1938 لسنة 38ق عليا شكلا ورفضه موضوعاً

تعليقات