القائمة الرئيسية

الصفحات



المساطر العادية للتحفيظ العقاري دليل مبسط ورائع.

المساطر العادية للتحفيظ العقاري

دليل مبسط ورائع



1-إيداع مطلب التحفيظ

يقدم مطلب التحفيظ من طرف المالك، أو الشريك في الملك، أو المتمتع بأحد الحقوق العينية التالية: حق الإنتفاع، حق السطحية، الكراء الطويل الأمد، الزينة، الهواء والتعلية، والحبس؛ أو المتمتع بارتفاقات عقارية بعد موافقة صاحب الملك، الدائن الذي لم يقبض دينه عند حلول أجله طلب التحفيظ بناء على قرار قضائي صادر لفائدته بالحجز العقاري ضد مدينه. كما يحق أيضا للنائب الشرعي عن المحجور أو القاصر تقديم طلب تحفيظ.
ويقدم طلب التحفيظ بعد معرفة التموقع التقريبي للعقار تبعا للمعلومات المدلى بها من طرف طالب التحفيظ و ما تتضمنه الوثائق والتصاميم والخرائط الطبوغرافية المتوفرة، مدعما بالرسوم والعقود وبالوثائق المثبتة للتملك.
وبعد دراسة الطلب والتأشير عليه، تستخلص وجيبات المحافظة العقارية، ويتم إدراج مطلب التحفيظ مع تسليم استدعاء لطالب التحفيظ يتضمن وقت وتاريخ إجراء عمليات التحديد.
  • المتدخلين الداخليين : المحافظة العقارية
  • المتدخلين الخارجيين : طالب التحفيظ أو نائبه المستفيد من حقوق عينية أو تحملات عقارية





2-نشر وتعليق خلاصة مطلب التحفيظ


يتم نشر خلاصة مطلب التحفيظ في الجريدة الرسمية، ويتم تعليقها وهي متضمنة لوقت وتاريخ إجراء عمليات التحديد بمقرات المحكمة الابتدائية والسلطة المحلية والمجلس الجماعي الذين يقع العقار موضوع مطلب التحفيظ في دائرة نفوذهم.

المتدخلين الداخليين : مصلحة المحافظة العقارية - مديرية المحافظة العقارية
المتدخلين الخارجيين : الأمانة العامة للحكومة، السلطة المحلية، المحكمة الابتدائية، الجماعة

3- عمليات التحديد
يعتبر التحديد عملية هندسية، وإشهارية، وبحث قانوني بعين المكان.

وينتدب لإنجاز عمليات التحديد مهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري مقيد بجدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، أو تقني طبوغرافي مرسم محلف تابع لمصلحة المسح العقاري.

و ينجز التحديد في التاريخ والوقت المعينين له، بحضور طالب التحفيظ أو من ينوب عنه و الأطراف المعنية، ويحرر المكلف بإنجاز عمليات التحديد، محضر التحديد والمحاضر الملحقة به عند الاقتضاء، و توقع هذه المحاضر من طرف المكلف بإنجاز عمليات التحديد، وطالب التحفيظ و كل الأطراف الحاضرة.

ويرفق بالمحضر أو المحاضر المذكورة التصميم المؤقت للتحديد و الوثائق المدلى بها من قبل الأطراف. وبعد ذلك، توجه الوثائق المذكورة أعلاه إلى مصلحة المحافظة العقارية

المتدخلين الداخليين : مصلحة المسح العقاري
المتدخلين الخارجيين : طالب التحفيظ من ينوب عنه ، المجاورون، المستفيدون من حقوق عينية أو تحملات عقارية




4- عملية المسح وإنجاز التصميم العقاري


تمكن عملية المسح من ضبط حدود الملك، وضبط وعائه العقاري ومشتملاته بشكل دقيق، و ربطه بالشبكة الجيوذيزية.

وينتج عن هذه العملية إنجاز التصميم العقاري النهائي وتوجيه بعد ذلك إلى مصلحة المحافظة العقارية مرفقا بالقائمة العقارية.

المتدخلين الداخليين : مصلحة المسح العقاري
المتدخلين الخارجيين : مهندس مساح طبوغرافي

5- نشر وتعليق الإعلان عن إنتهاء التحديد

عند توصل المحافظ على الأملاك العقارية بالتصميم العقاري يقوم بنشر إعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية، ويوجهه من أجل التعليق إلى رئيس المحكمة الابتدائية، و السلطة المحلية، ورئيس المجلس الجماعي الذين يقع العقار المعني في دائرة نفوذهم.

وينتهي أجل التعرضات شهرين بعد نشر هذا الإعلان بالجريدة الرسمية.

المتدخلين الداخليين : مصلحة المحافظة العقارية، مديرية المحافظة العقارية
المتدخلين الخارجيين : الأمانة العامة للحكومة، السلطة المحلية، المحكمة الإبتدائية، الجماعة

6- التموقع النهائي

تمكن هذه العملية من التأكد من عدم وقوع الملك المراد تحفيظه داخل وعاء عقار محفظ أو يتداخل مع وعاء عقار مجاور أو داخل ملك سبق و أن خضع لمسطرة تطهير أخرى من غير التحفيظ؛ كالأملاك العامة للدولة، أو الاملاك موضوع تحديد إداري ، أوعقار منزوعة ملكيته...

المتدخلين الداخليين : مصلحة المسح العقاري

7- قرار المحافظ: التحفيظ؛ الرفض أو الإلغاء؛ الإحالة على المحكمة.

التحفيظ :
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتحفيظ العقار ويؤسس رسما عقاريا خاصا به، بعد أن يتحقق من إنجاز جميع الإجراءات المقررة قانونا، ومن شرعية الطلب، وكفاية الحجج المدلى بها، وكذا خلو العقار موضوع المطلب من أي تعرض.

الإلغاء :
يتخذ المحافظ على الأملاك العقارية قرار الإلغاء في الحالات التالية :

غياب طالب التحفيظ أو من ينوب عنه أثناء عملية التحديد، أو عدم قيامه بما يلزم لإنجازها؛
تعذر إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك؛
عدم الإدلاء بأي عذر مقبول يبرر غيابه عن عملية التحديد داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالإنذار؛
عدم قيام طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة مسطرة التحفيظ داخل أجل ثلاثة أشهر من يوم توصله بإنذار من المحافظ على الأملاك العقارية.
الرفض:
يتخذ المحافظ على الأملاك العقارية قرار رفض مطلب التحفيظ في الحالات التالية :

عدم شرعية الطلب؛
عدم كفاية الحجج المدلى بها.
إحالة ملف مطلب التحفيظ على المحكمة :
في حالة وجود تعرض، يوجه المحافظ على الأملاك العقارية ملف مطلب التحفيظ والوثائق المتعلقة به إلى المحكمة الابتدائية التي يقع العقار بدائرة نفوذها من أجل البث في التعرض(أو التعرضات).


المتدخلين الداخليين : مصلحة المحافظة العقارية
المتدخلين الخارجيين : طالب التحفيظ أو من ينوب عنه؛ المحكمة الإبتدائية.

8- التدخل في مسطرة التحفيظ

يمكن لكل من ادعى أو اكتسب حقا خاضعا للإشهار على عقار في طور التحفيظ أن يتدخل في مسطرة التحفيظ إما عن طريق التعرض أو أن يودع الوثائق اللازمة لذلك لدى المحافظة العقارية طبقا لمقتضيات الفصلين 84 أو 83 :

1) التعرض :
هو ادعاء لحق على عقار في طور التحفيظ

ويمكن للمتعرض أن يتدخل في مسطرة التحفيظ، في الحالات الأتية

المنازعة في حق ملكية العقار موضوع مطلب التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو بشأن حدود العقار؛
الإدعاء باستحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسه
المنازعة في حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84 من ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما وقع تغييره وتتميمه.
ويقدم التعرض إما أمام المحافظ على الأملاك العقارية، أو أمام المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب أثناء إجراء عملية التحديد

تقبل التعرضات، ابتداء من إيداع مطلب التحفيظ وينتهي أجل قبولها بعد انصرام أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية

و يمكن أن يقبل التعرض استثناء خارج الآجال القانونية أمام المحافظ على الأملاك العقارية، طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 29 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما وقع تغييره وتتميمه

2) الإيداع طبقا لمقتضيات الفصلين 84/83 :
يمكن لكل شخص اكتسب حقا على عقار في طور التحفيظ أن يطلب إيداعه بملف مطلب التحفيظ وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 84 أو أن يقوم بطلب نشره بالجريدة الرسمية بواسطة خلاصة إصلاحية طبقا لمقتضيات الفصل 83، مع توجيه إعلان بشأنها من أجل التعليق إلى رئيس المحكمة الابتدائية، و السلطة المحلية، ورئيس المجلس الجماعي الذين يقع العقار المعني في دائرة نفوذهم
وفي الحالة التي يكون فيها الإعلان عن انتهاء التحديد قد سبق نشره بالجريدة الرسمية، يعاد نشره من جديد كما يوجه إعلان بشأنه من أجل التعليق إلى رئيس المحكمة الابتدائية، وممثل السلطة المحلية، ورئيس المجلس الجماعي الذين يقع العقار المعني في دائرة نفوذهم


المتدخلين الداخليين : المحافظة العقارية - مصلحة المسح العقاري
المتدخلين الخارجيين :طالب التحفيظ أو نائبه، المجاورون، المستفيد من حقوق عينية أو تحملات عقارية، المتعرضون، الأمانة العامة للحكومة، السلطة المحلية، المحكمة الإبتدائية، المجلس الجماعي.
المصدر:http://www.ancfcc.gov.ma

تعليقات