القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: مجرد إقامة لفيف لإثبات أن البائع مريض لا تأثير له مادام البائع قد صادق على توقيعه بالعقد، ولم يثبت أنه كان مريضا مرضا يفقده الإدراك أثناء البيع.

محكمة النقض: مجرد إقامة لفيف لإثبات أن البائع مريض لا تأثير له مادام البائع قد صادق على توقيعه بالعقد، ولم يثبت أنه كان مريضا مرضا يفقده الإدراك أثناء البيع.





محكمة النقض: مجرد إقامة لفيف لإثبات أن البائع مريض لا تأثير له مادام البائع قد صادق على توقيعه بالعقد، ولم يثبت أنه كان مريضا مرضا يفقده الإدراك أثناء البيع.







القرار عدد: 674
المؤرخ في: 2/10/2002
ملف عقاري عدد: 26/2/1/2002

قاعدة

عقد البيع - المصادقة على التوقيع - مرض - إقامة لفيف (لا) - إثبات فقد الإدراك (نعم).

مجرد إقامة لفيف لإثبات أن البائع مريض لا تأثير له مادام البائع قد صادق على توقيعه بالعقد، ولم يثبت أنه كان مريضا مرضا يفقده الإدراك أثناء البيع.

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبق للقانون
وحيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 241 الصادر في 10/5/2001 ملف 671/00/7 عن محكمة الاستئناف بطنجة أن المدعية وهى الطاعنة خدوج اليزيد أحمد الغارك تقدمت بمقال مؤدى عنه بمركز القاضي المقيم بأصيلة فيء 2/11/1995 عرضت فيه أن والدها توفي في 17/9/1995 وخلف العقارات والمنقولات المبينة بالمقال وأن المدعى عليهم امتنعوا من إجراء القسمة لذلك التمست الحكم عليهم بإجراء القسمة معها في المدعى فيه حسب الفريضة الشرعية مع النفاذ المعجل وغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع، والاحتفاظ بالمطالبة بواجب الاستغلال وعلى المدعى عليهم المصاريف، وأجاب المدعى عليهم بأن الهالك لم يخلف شيئا وقد باع أملاكه في حياته، والملك المسمى حيط الحساني رقم 5 بالمقال تستغله المدعية نفسها، وأن عجلا أحمر قد تم بيعه وباقي المنقولات لا علم لهم بها وأن ما سطر بالإحصاء من خيال المدعية والتمسوا رفض الدعوى، وأرفقوا مقالهم بعقود بيع، واعتراف ببيع عجل وعينت المحكمة الخبير عمر القباج ووضع تقريره وعقبت عليه المدعية والتمست إجراء خبرة تكميلية لأن الخبرة لم تشمل جميع المتروك، وفي 8/2/1998 ملف 48/ 95 حكمت المحكمة بإجراء قسمة بين طرفي الدعوى في القطعتين الأرضيتين عرصة عبد القادر وحيط الحساني وذلك ببيعهما بواسطة المزاد العلني مع اعتبار الثمن الافتتاحي لهما هو المحدد في مبلغ عشرة آلاف درهم لكل واحدة منهما وتحميل طرفي الدعوى الصائر مناصفة بينهما ورفض باقي الطلبات واستأنفته المدعية في 31/1/2000 وأيدته محكمة الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بوسيلتين.

الوسيلة الأولى:
فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وذلك لأن القرار المطعون فيه تبنى علل ألحكم الابتدائي الذي اعتمد عقود بيع عرفية وهي صورية وتعتريها عيوب شكلية وقد أكد رسم الإحصاء أن الهالك كان يتصرف في أملاكه قيد حياته وقد شهد بذلك شهود المنطقة وعلى فرض أنه أبرم تلك العقود، فقد كان في حالة مرض طريح الفراش وإرادته معيبة مما يجعل العقود باطلة ولما اعتبرها القرار فقد أضر بالطاعنة لذلك التمست نقضه.

لكن حيث إن المحكمة عللت قرارها بأن توقيع الهالك بالعقود العرفية مصادق عليه وأن ما ادعته المدعية بشأنها لا أساس له وأن الإحصاء مجرد إشهاد لا يرقى إلى حجية ما ثبت بعقود البيع، أما ما يتعلق باللفيف عدد 578 في 27/12/2001 فقد أنجز بعد صدور القرار المطعون فيه، ولم يسبق الطعن ببطلان عقود البيع بسبب المرض، لذلك يعتبر القرار معللا بما فيه الكفاية وما أثارته الطاعنة في الوجه الأول من الوسيلة غير مؤسس، وفي الوجه الثاني غير مقبول.

الوسيلة الثانية: خرق حقوق الدفاع، وذلك لأن القرار المطعون فيه قد اعتبر الخبرة مع أنها لم تنصب على جميع المخلف، وقد أثبتت الطاعنة وجود المنقولات بواسطة الإحصاء والتمست خبرة تكميلية ولم تستجب لها المحكمة بدون مبرر قانوني مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع ويعرض القرار للنقض.

لكن حيث إن المحكمة قد أجابت الطاعنة فيما يخص العقار بان الهالك قد فوته بعقود تثبت المصادقة على توقيعه، وفيما يخس المنقول بأنه لم يثبت أن الهالك قد خلفه، وأن الإحصاء لم يثبت منه أن المنقولات بيد المدعى عليهم، وتبعا لذلك لم تر موجبا لإجراء خبرة تكميلية وذلك يدخل في سلطتها التقديرية وقد بنتها على أسباب سائغة، ولذلك فإن القرار لم يخرق حقوق الدفاع، وما بالوسيلة غير مؤسس، ومن أجله يتعين رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بها بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد علال العبودي رئيسا والسادة المستشارين إبراهيم بحماني مقررا - الحسن اومجوض - إبراهيم القفيفة وفريد عبد الكبير أعضاء و بمحضر المحامي ش العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.

الرئيس            المستشار المقرر              كاتبة الضبط




تعليقات