القائمة الرئيسية

الصفحات



المحكمة الابتدائية بمكناس: ان اراضي الجموع غير قابلة للتقادم المكسب و لا التفويت و الحجز و تبعا لذلك تكون غير قابلة للقسمة البتية.

المحكمة الابتدائية بمكناس: ان اراضي الجموع غير قابلة للتقادم المكسب و لا التفويت  و الحجز و تبعا لذلك تكون غير قابلة للقسمة البتية.




المحكمة الابتدائية بمكناس: ان اراضي الجموع غير قابلة للتقادم المكسب و لا التفويت  و الحجز و تبعا لذلك تكون غير قابلة للقسمة البتية.




        المملكــة المغربيـة
   محكمة الاستئناف بمكناس 
  المحكمة الابتدائية بمكناس


    ملـف عقاري 
    رقم : 39/1401/12    
    حكم رقم :   
 بتاريـخ :25/02/2013  

                                                                  باسم جلالـة الملك  و طبقا للقانون


      بتاريـخ 25/02/2013 أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس في الجلسة العلنية المنعقدة للبت في القضايا العقارية الحكم الآتي نصه:

بين :



مدعي      من جهة .

وبين:

  مدعى  عليهما     من جهة أخرى.

                                                          الوقائــع
                             
بتاريخ 17/01/2012 تقدم المدعي بواسطة نائبه بمقال يعرض فيه انه يملك على الشياع مع المدعى عليهما مجموعة من القطع الارضية الجماعية التابعة لجماعة ادخيسة ،  و انهما استحوذا عليها و حرماه من حقه في الاستغلال ، لاجل ذلك يلتمس الحكم بانهاء حالة الشياع في العقارات المذكورة بعد الامر باجراء خبرة لاعداد مشروع قسمة   و تحديد قيمة الاستغلال.
و ارفق المقال بمحضر اللجنة السلالية و محضر معاينة.
و اجاب المدعى عليهما بواسطة نائبهما بمذكرة مؤرخة في 30/03/2012 جاء فيها ان محضر اللجنة السلالية لا يرقى الى درجة الوثيقة المثبتة للتملك.
    و أدرجت القضية في عدة جلسات اخرها جلسة 11/02/2013 حضر نائب المدعى عليهما ، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 25/02/2013.

و بعد المداولة طبقا للقانون      

      حيث التمس المدعي قسمة مجموعة من القطع الارضية الجماعية التابعة لجماعة ادخيسة.
و حيث ان اراضي الجموع غير قابلة للتقادم المكسب و لا التفويت     و الحجز و تبعا لذلك تكون غير قابلة للقسمة البتية لان القسمة هي وجه من وجوه التفويت ، و ذلك طبقا لمقتضيات الفصل الرابع من ظهير 27/04/1919 المنظم لاراضي الجموع كما وقع تعديله و تتميمه ، و لئن كانت اراضي الجموع تقبل القسمة الاستغلالية طبقا لنفس الفصل ، فان الاختصاص في توزيع و تقسيم الانتفاع بين اعضاء الجماعة يرجع الى جمعية المندوبين مع حق الطعن امام مجلس الوصاية ، الشيء الذي يجعل الدعوى غير مؤسسة قانونا و يتعين رفضها.
و حيث يتعين تحميل خاسر الدعوى المصاريف.
  و تطبيقا للقانون:
لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا.

 برفض الدعوى و تحميل رافعها الصائر .

       بهذا صدر الحكم ، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة في اليوم و الشهر  و السنة أعلاه ؛ وكانت المحكمة تتركب من السادة : 
الهاشمي البعزاوي     رئيسا ، 
حميــــد بلمكــــــي     مقررا ، 
امبــارك باحمـــاد      عضوا ، 
ادريسية علامي كاتبة للضبط ،
   الرئيـس                   القاضي  المقرر                  كاتبة الضبط              

تعليقات