القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: محكمة عبرية - مغاربة يهود- تطبيق القانون العبري (نعم) - تنفيذ الحكم وفق القواعد الدينية (نعم).

محكمة النقض: محكمة عبرية - مغاربة يهود- تطبيق القانون العبري (نعم) - تنفيذ الحكم وفق القواعد الدينية (نعم).




محكمة النقض: محكمة عبرية - مغاربة يهود- تطبيق القانون العبري (نعم) - تنفيذ الحكم وفق القواعد الدينية (نعم).








القرار عدد: 598
الصادر بتاريخ: 06/06/2000
ملف عقاري عدد: 386/2/1/99

قاعدة

محكمة عبرية - مغاربة يهود- تطبيق القانون العبري (نعم) - تنفيذ الحكم وفق القواعد الدينية (نعم).

- بمقتضى الفصل 3 من قانون 26/1/1965 المتعلق بتوحيد المحاكم ومغربة القضاء وتعريبه، فإن القانون العبري هو الواجب التطبيق على المغاربة اليهود فيما يخص أحوالهم الشخصية وميراثهم.

- إن قبول الأطراف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة العبرية بعد إعلامهم لقواعد دينهم الملزمة لهم. بحل النزاع نهائيا وتنفيذهم الحكم فعلا، يضع حدا للخصومة.

- إن تنفيذ الحكم طبقا للقواعد الدينية الملزمة وأداء يمين القينيان يعتبر التزاما دينيا ونهائيا لا جعة فيه طبقا للقوانين العبرية مما يجعل الطعن فيه المستند على عدم تطبيق قواعد المسطرة المدنية المتعلقة بتبليغ الحكم المنفذ والتي أصبحت متجاوزة، غير مؤسس.

باسم جلالة الملك

إن غرفة الأحوال الشخصية و الميراث

و بعد المداولة طبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة العبرية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 25/05/1999 ملف 1208/98 أن المدعين ستيف ابن جاك تقدم بمقال مؤدى عنه في 17/10/1995 في مواجهة الطاعنة عاليا طلب التصريح بأن جوزيف توفي بالدار البيضاء في 11-09/1995 وأن آخر وصية له أمام موثقين عبريين يوم 21/07/1992 والحكم بالمصادقة على الوصية، وأن البنت الوحيدة للهالك عاليا ترث مبلغ 100 درهم، الدين يغطي كل حقوقها الإرثية، والحكم بأن أخ الهالك جاك يجوز أسهم وديون الراحل في الشركة العقارية دار النجمة- شركة مساهمة المالكة لدار النجمة موضوع الرسمين العقاريين 25553 و 25554 والشركة العقارية جوهنا شركة مساهمة للفيلا لا باكود- ذي الرسمين العقاريين 26566 س و 25334 س الموصى له بهما شريطة أن يسلم لأخوته الثلاثة روني وروبير و أندري ما يعادل 2.500.000 فرنك فرنسي لكل واحد منهم، والحكم على السيد المحافظ بأن يحدد الملف الخاص عدد 5514 المتعلق بالشركة المدينة العقارية دار النجمة والملف الخاص 10576 المتعلق بالشركة العقارية الباكود تنفيذا للحكم المرتقب، والحكم بتمكين العمارة كموصى له (كذا) وبصفته المنفذ المعين لوصية الراحل من باقي ما خلف الهالك من عقار ومنقول وأموال سائلة وحسابات بنكية وغيرها وديون وحلي وأعمال فنية وما إلى ذلك إن كانت ومن أيدي من كان على أن يقوم العارض داخل أجل ثلاثة أشهر من سيرورة الحكم المرتقب نهائيا، وبتمكين الآنسة عاليا من مبلغ 100.00 درهم ومبلغ 1000.000.00 فرنك فرنسي وبتمكين كل واحدة من الأخوات الأربعة أنا و برييانت و الزوهرة ومزالوطوب من مبلغ 1.500.000.00 فرنك فرنسي للواحدة و الإشهاد للمدعي بأنه ينوي من الآن تقديم جميع مصاريف الجنازة ومصاريف المراسيم الدينة المقامة في ذكرى الوفاة وفقا للقانون العبري حسب ما يفرضه مستوى الراحل، والأمر بتطبيق كتاب الأرقام في بابه 27 السورة 611 من الباب 276 مؤلف هوشين ميشبات ليوسف كارو والباب 8 بقانون ابن ايزير،  وتحميل الطرفين المصاريف مناصفة والنفاذ المعجل رغم كل طعن وبدون كفالة. وبعد الإجراءات والأبحاث التي قامت بها المحكمة أصدرت بتاريخ 18/12/1995 في الملفين 1198 و 1334/95 الحكم بما يلي:

1- تسجل وتشهد على موافقة السيدة عالية على ما ورد بالوصية (من جديد) بكل حذافيرها شكلا وموضوعا- بالقينيان-
2- تحكم بتحويل أموال تركة الهالك جوزيف في اسم ستيف الذي عليه أداء الهبات المذكورة، وذلك باستثناء ما منحته الوصية للسيد جاك الذي تحكم بتحويله لصالحه، وتسجل عليه التزامه بتنفيذ كل الشروط الموضوعة على عاتقه بمقتضى الوصية المذكورة.
3- اشعر رئيس الجلسة جميع الحاضرين ونوابهم بالحكم الصادر يومه مثيرا انتباههم بأن لهم أجلا قدره 30 يوما من تاريخه للطعن بالاستئناف إذا اقتضى الحال، وطلبت الطاعنة استئنافه في 25/06/1998 طاعنة في التبليغ، وقضت محكمة الاستئناف - الغرفة العبرية بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل باعتبار التبليغ وقع يوم الحكم ولقبول الطاعنة الحكم وتنفيذه بأداء يمين القينيان وذلك التزام ديني يضع حدا للنزاع ولإبراهما اتفاقا مع عمها، وبعدم قبول طلب دعوى السيدة عالية الرامي إلى معاينة وبطلان اتفاقية 01/12/1995 مع إبقاء الصائر على رافعته، وهو القرار المطعون فيه، بوسيلتين أجاب عنهما دفاع المطلوبين والتمس رد الطعن لارتكازه على غير أساس ما لم يقض بعدم قبوله.

الوسيلة الأولى: خرق مقتضيات الفصلين 50 و 134 من قانون المسطرة المدنية وذلك لأن التبليغ بجلسة 18/12/1995 خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لأنه لم يتم تسليم نسخة من منطوق الحكم كما ينص على ذلك الفصل المذكور وكان التبليغ باطلا كما أقر ذلك المجلس الأعلى في القرار 718 عن الغرفة المدنية في 18/10/1978 ملف 65193 والقرار 1106 الصادر في 26/7/1983 ملف عقاري 212/86 كما أن التبليغ مخالف للفصل 29 من قانون المحاماة والفصل 134 من قانون المسطرة المدنية و 37 و 38 و 39 منه لأن التبليغ يكون شخصيا ولا يتم للمحامي، ثم أنه لم يتم تسليم منطوق الحكم للمحامي نفسه وذلك يعرض القرار للنقض.

الوسيلة الثانية: خرق القواعد الجوهرية للمسطرة وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس (الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية) وفيها فرعان ويتجلى الفرع الأول في أن القرار المطعون فيه لم يشير إلى المقتضيات القانونية التي بني عليها عدم قبول الاستئناف، واعتبر التبليغ وقع بواسطة محامي المستأنفة الأستاذ حميد الأندلسي وجورج بيردوكو محاميي الأطراف الأخرى، وأنه وقعت تلاوة الحكم عليهم من طرف كاتب الضبط وذلك يسلب كل جدية عن الدفع المثار بعد سنتين ونصف من صدور الحكم والكامن في عدم تسليم منطوق الحكم لمحاميها، مع أن التبليغ لم يكن صحيحا ومطابقا لمقتضيات المسطرة المدنية.

والفرع الثاني يتجلى في أن القرار بعد أن أشار إلى التعليل المذكور بالفرع الأول أضاف بأن الطاعنة لن تعتبر بنتا شرعية للهالك، وع أن صفة الإرث لم يسبق أثارتها طيلة المسطرة من طرف المستأنف عليهما، وقد أقر المطلوبون بأن الطاعنة هي الوارثة الشرعية للهالك، وبذلك عللت المحكمة قرارها بما لم يطلب منها، كما أن تعليل المحكمة بأن الحكم الابتدائي صدر وفقا لرغبة الطاعنة وأنها لم تتضرر من الحكم مخالف للقانون ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، وقولها بأن المصادقة على الأحكام تحول دون إنجاز الطعن فيها بالطريق العادي أو غير العادي لا أساس له في القانون فجميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية تقبل الطعن بعد التبليغ الصحيح، وكان على المحكمة أن تعلل أسباب عدم قبول الاستئناف قبل أن تستند إلى تعليل يمس الموضوع، وبذلك كان القرار موضوع الطعن خارقا لمجموعة من النصوص القانونية ومنعدم التعليل ومعرضا للنقض، وفي 16/05/2000 أدرجت القضية بالجلسة العلنية وحضر دفاع الطاعنة الأستاذ عبد الرحيم العلمي عن الأستاذ عبد الجليل وعرض أسابا الطعن وأكدها، كما حضر الأستاذ حميد الأندلسي وأوضح ما بينه في جوابه وهو أن الطاعنة مارست دعوى الزور في عدة وثائق وصدر قرار بعدم المتابعة وطلبت إعادة النظر وصدر حكم عن الغرفة العبرية لدى المحكمة الابتدائية بآنفا في 28/06/1999 ملف 712/99 بعدم قبول طلب إعادة النظر المقدم من طرف الطاعنة، وحرر الحكم بحضورها وصادقت عليه وأن المحكمة قد قضت بعدم قبول الاستئناف لعدة أسباب نص عليها الحكم، وليس بسبب وقوعه خارج الأجل فقط، وأوضح الأستاذ النقيب عبد الله درميش أن الحكم قضى بالصلح وباتفاق الأطراف ولم يبت في الصائر، والطاعنة نفذت الحكم قبل الطعن فيه، وأن قرارات المجلس الأعلى المستدل بها من طرف الطاعنة لا محل لتطبيقها في هذه النازلة التي تمت بالصلح، وما أثارته الطاعنة لا يتعلق بالنظام العام فقد بلغت شخصيا ونفذت اليمين أما المحكمة وأن مصلحتها في الطعن إنما ظهرت بعد سنتين ونصف ولم تكن عند صدور الحكم، وأن القبول بالحكم يسقط الاستئناف فيه، وأنه يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه بحسن نية كما ينص على ذلك الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية وأكد ما جاء في جواب الأستاذ الأندلسي الكتابي.

لكن ردا على ما ورد بالوسيلتين معا فإن النزاع يتعلق بتسوية تركة يهودي مغربي تطبق عليها النصوص العبرية طبقا للفصل 3 من قانون 26 يناير 1965 المتعلق بتوحيد المحاكم، وأن الغرفة العبرية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها المطعون فيه قد عللت عدم قبول الاستئناف بأن المستأنفة قد أقرت بقبولها للحكم بعد صدوره وذلك بإبرامها اتفاقا مع عمها جاك بصدد عقارات وهبها إياها وفقا للكتاب الموجه بتاريخ 16/01/1996 إلى محاميها الأستاذ محمد التبر، علما أن والدها الهالك جوزيف كان قد أوصى لأخيه جاك بتلك العقار بمقتضى الوصية التي يصادق الحكم المطعون فيه عليها، وأن المستأنفة بتملكها هذه العقارات عن طريق الهبة من طرف عمها تكون قد صادقت بصفة لا ضمنية فقط ولكن صيحة على الحكم باعتباره حول أملاك الهالك إلى عمها المذكور طبقا للقانون العبري عن كتاب "حوشين مشباط" كما عللت المحكمة قرارها بأن أداء المستأنفة أمام المحكمة يمين القينيان، يعتبر التزاما دينيا ونهائيا لا رجعة فيه طبقا للقوانين العبرية الصادرة عن كتاب حوشين مشباط، وبذلك تكون المحكمة قد طبقا نصوصا عبرية خاصة بمثل هذه الحالة، ولم يبق هناك مجال لتطبيق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية على هذه النازلة الذي تجاوزه الأطراف بعد أن طلبوا من المحكمة تسجيل اتفاقهم وأدت المستأنفة الطاعنة أمام المحكمة اليمين الدينية الملزمة لها نهائيا بتطبيق القوانين العبرية، ومن أجل ذلك فإن ما ورد بالوسيلتين غير مؤسس مما يتعين معه رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالبة بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الدردابي رئيسا والسادة المستشارين إبراهيم بحماني مقررا ومحمد السلاوي و علال العبودي ومحمد الصغير أمجاط أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.

الرئيس                   المستشار المقرر               كاتبة الضبط




تعليقات